Indexed OCR Text
Pages 301-320
(٣٠١) وجوابه محال عليها فيقع فى جوابه من الاحتمال ما يقع فيها ويحتمل هذا البعير أن السهم أثبته ولم يقتله فاخبرصلى الله عليه وسلم أن جده بالرمى وبما يؤله ويعرضه للناف جائز ليس انه اخبار عن أن ذكاته تحصل بذلك واحتمات الحديث يسقط التعلق به وقديضج المخالف بحديث الترمذى عن رجل ذكره قال قلت يارسول الله أما تكون الذ كاة الابالحلق واللبة قال لو وقعت فى نفمده لا جزأ منك قال يزيدبن هر ون هذافى الضرورة * وأجاب بعض أصحابنا بان هذا الحديث لم يثبت * وأجاب غيره أنه يحتمل أن يكون أراد الصيد غير المقدور عليه وانه فهم من السائل بقرينة الحال انه انما سأله عن صيد أراد أن يتصيده هل لا يذكى الافى الحلق واللبة «فاجاب بماذكر وقد انعردابن حبيب فاجاز فى الم تقع فى مهواة ولا يقدر على ذكاتها أنها تؤ كل بما يؤكل به الصيد فقد يحمل هذا الحديث على هذا الذى انفردبه ابن حبيب وقد ألزم على هذا لذى انفرد به أن تؤكل لهم إذا ندت بما يؤ كل به الصيد بجامع أن الجميع غير مقدور على نذكية، وقدلا يلزمه ذلك ويغرق بان لواقع فى مهواة انما أج فيه ذلك صيانة للأموال عن التلف لانهار لم فعل به ذلك تلف والبعير النادقد يرجع إلى التأنس أو يحتال عليه حتى يرجع فلا يتلف ولا يؤ كل بما يؤ كل به الصيد (قول فى الآخر بذى الحليفة) (د) كذاهو فى الصحيحين بلغظ ذى قال العلماء لين بذى الخليفة الذى هو ميقات أهل المدينة وانماهو مكان من تهامة بين الحرة وذات عرق كذاد كره الحازمى فى كتابه المؤلف فى أسماء الاماكر لكنه قال فيه الخليفة بغير لفظ ذى والذى فى الصحيحين لفظ ذى فكأنه يقال بالوجهين (قول فامر بها فكمنت) أى قلبت وأريق ما فها قان الفابسى أما أمر بذلك لانهم خرجوا عن دار الحرب ودخلوادار الاسلام وطعام الغنيمة انما يباح كا قبل القسم بدار الحرب لانه من الغلول وقال المهاب أنما أمر وابذلك لاستعمالهم فى السير وتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر القوم فتعجلو ويحتمل عندى لانهم اتهبوها ولم يأخذ وا باعت دال وقدر الحاجة وقد جاء فى غير مسلم فاصربا كمائها وقال انه لا تحتل النهمة (د) والأول أصح والمأمور باراقته انماه والمرق وأما اللحم فيحمل على أنه جمع ورد الى المغم ولا يظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر ناتلافه لانه من ساس الغانمين وقد نهى عن اضاعة المال مع أن الحيامة بطة لمتقع فى جميع مستحقى الغنيمة (فان قيل* لم يرداتهم ودوه إلى الغنيمة* قيل ولم برداً بفالتهم أنلفوه فيحمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية وهذا بخلاف الامرياراقتها من لحم الحمر الانسية لان تلك كما قال فيها انها رجس أى نجس (قوله ثم عدّل عشرا من العنم مجزور) (ع) حذايشهدلما البعير فيها أن السهم ثبتهم لم يقتله فأخبر صلى الله عليه وسلمان حبه بمثل ذلك جائز لاأنه اخبار عن ان ذكانه تحصل بذلك (قوله فامر بها فكفئت) أى قلبت قال الفارسى انما أمر بذلكلانهم خر حوامن دار الحرب ودخلوادار الاسلام وطعام الغنيمة أنما يباح أكا قبل القسم بدار الحرب لانه من الغلول وقال المهلب انما أمروابا كماء القدور عقوبة لم لاستمجالهم فى السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فى أخريات الناس متعرضالمن يقصده من عدو ونحوه (ح) والأول أصح واعلم ان المأمور باراقدهاما هو المرق وأما اللحم فيعمل على أنه جمع وردالى المغنم ولا يظن ان السي صلى الله عليه وسلم أمر بأتلافه لأنه مال الغائمين وقد نهى عن اضاعة المالمع أن الخيانة بطبخه لم تقع من جميع مستحقى الغنيمة ** فان قيل لم يردانهم ردوه إلى الغنيمة*قبل لم يردانهم اتلقوه فيحمل على ما تقتضيه القواعد الشرعية وهذا بخلاف الامر باراقتها من لحم الحمر الانسية لان تلك كماقال فيها انها رجس أى نجس (قول ثم عدّل عشرا من الغنم مجزر) هذه قضية عين اتفق فيها نعانة الابل بحيث كانت قيمة البعير عشر خديج قال كنامعرسول الله صلى الله عليه وسلمبدى الخليفة من تهامة فاهبنا غنما وابلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فامر بها فكفت ثم عدل عشرا من الفم مجزور وذكر باقى الحديث كنهوحديث یسی نبعید » وحدثنا ابن أبى عمر ثنا-فيان عن اسمعيل بن مسلم عن سعيد ابن مسروق عن عباية عن جده رافع ثم حدثٍ. عمر بن سعيد بن مسر وق عن أبيه عن عباية بن رفاعة ابن رافع بن خديج عن جده قال قلنا يارسول الله انالاقوالعدو غدا وليس (٣٠٢) معنامدى فنذكى بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فندعلینا بعیرمنها فرميناه بالنبل حتى وهصناه *وحدثنيه القاسم بن زكريا تنا حصين بن على عن زائدة عن سعيد بن مسر وق بهذا الاسناد الحديث الى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنامدى أفتذبح بالقصب»وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميدثنا محمد ابن جعفرثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عز رافع بن خديج أنه قال بأرسول الله انالا قر العدو غدارليس معنا.دى وساق الحديث ولم يذكر تعجل القوم فاغلوابها القدور فامر بها فكمت وذكر سائر القصة * حدثنى عبد الجبار بن العلاءنافيان ثا الزهرى عن أبى عبيد قال شهدت العيد مع على ابن أبى طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعدثلاث « حدثنى حرملة قنا من انهم لم يعدلوا بل اتهبوا فانه لما عدل بينهم فى قسم ما فى فعل ماذكر (د) تحمل هذه الابل على انها نفيسة ولذلك جعل عشرا من الغنم تعدل واحد اوليس بمخالف لقاعدة الشرع في باب الاضحية الذى جعل فيه البعير يعدل سبعة لان السبع هى الغالب فى عدل البعير وهذه قضية فى عين فتعمل على أن الابل كانت نفيسة كماذكرنا (ع) وجعله العشرة تعدل بعيرا دليل على جمع الانسام فى القسم وعندنا فى هذا الاصل خلاف والاظهر وقول الا كثر جوازه ولم يذكر فى الحديث انهم أفرعوا لان الفرعة انماهى فى النوع الواحد بعد التعديل وأما الأنواع المختلفة فجائزتفا ضلوافيها أوتساووا (قول فى الآخر فنذكى الليط) (ع) هى شطاب الغصب وأصله قشور القصب وليط كل شئ قشوره والواحدة ليطةوهو ؛منى قوله فى الآخر أفنذكى بالغصب وفى أبى داود أفذكى بالمؤوة فيحمل على أنهم قالوا هذا وهذا (م) قال عيسى الليطة فلقة القصب والشطير حلقة العصاوالضرر حلقة الحجر (ع) بالضرركذا هو بالنسخة الواصلة الينامن المعلم وصوابه بالطاء والشطاط فلغة الحجر أيضا (قول وهمناء) (ع) قيل معناه لارميناه رميا عنيفا ويكون بمعنى أسقطناه الى الارض ويكون بمعنى أنخناه وشد خناه بمعنى أنعلاه وفى البخارى رهصناه بالراء أى - بسناه وهو يقوى أويل المالكية أن السهام الم تنفذ مقاتله وانما حبسته حتى أدركت ذكائه كماقال فى الحديث فحبسه (م) وفى الحديث الاأرهمه الى الارض أى حطه ومنه الحديث ان آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة أرهصه الله الى الأرض ويقال رخصت الشئ ورقصته و وطنته وكل من وضع قدمه على شئ فشدخه فقد رهمه ﴿ أحاديث ما كان. ن النهى عن الا كل من لحوم الاضاحى بعدثلاث﴾ وله فى السند عبد الجبار عن سفيان عن الزهرى عن أبى عبيد قال شهدت مع على) (ع) لاهل الصنعة فى هذا الحديث علة فى رفعه قان الدار قطنى وهم عبد الجبار فان الحفاظ من أصحاب سفيان ابن المدينى وابن حنبل والقعنى وأبى خيثمة واسحق انماروره عن سفيانموقوفا ولذلك لم يخرجه البخارى من طريق سفيان وخرجه من طريق غيره ورفعه عن الزهرى من طريق غير - فيان صحمع رفعه صالح ويونس ومعمر ومالك من رواية جويرية (قوله نها نا أن نأكل من لحوم نسكابعد ثلاث) (ع) حرم قوم الا كل منها وامسا كها بعدثلاث لهذا الحديث وان التحريم ماق وأباح ذلك الا كثر ورأوا أن النهى منسوخ للأحاديث الآتية وهى من نسخ لسنة بالسنة وقال قوم ليس بنسخ وانما كان التحريم شياه فلا يكون هذا عاما ولا غالب الماثبت فى باب الاضحية من اقامة البعير مقام سبع شياه وفيه دليل على جواز جمع الانعام فى القسم وفيه خلاف والاظهر وقول الاكثر جوازه (قول فندكى بالليط) باللام مكسورة ثم ياءسما كمنه ثم طاء مهملة وهى قشور لقصب وليط كل شئ قشوره (ع) هى شطاب القصب وأصله قشوره والواحدةليطة بمعنى قوله فى الآخر فنذكى القصب (ولم حتى رهصفاه) بهاء مفتوحة مخففة ثم صادمهملة ساكنة ثم نون أى حبسناه أو أسقطناه الى الارض ﴿باب النھیعن الاکلمن لحومالاضاحی بعدثلاث ﴿ش﴾(قول، نهانا أننا كل من لحوم نسكا بعدثلاث) حرم قوم الاكل منها وامسا كها بعدثلاث لهذا الحديث وان التحريم باق وأباح ذلك الاكثر ورأوا أن النهى منسوخ للأحاديث الآتية وهو من نسخ السنة بالسنة (ع) والثلاث يحتمل أنها من يوم النحر وان ذبحت فى آخرها ويحتمل أنها من يوم ابن يحيى أخبرناابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب ثنى أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع على بن أبى طالب قال فصلى لنا قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدنها كم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلاتأ كارا » وحدثنى زهير بن حربتنا يعقوب بن ابراهيم نا ابن أخى ابن شهاب ح وتناحسن ح وشناعبد بن حميد أخبر ناعبد الرزاق أخبرنا معمر (٣٠٣) الحلوانى نايعقوب بن ابراهيم ثنا أبى عن صالح کلهم عن الزهری بهذا الاسنادثلهوحد ثناقتيبة لعلة فلما زالت ارتفع الحكم واحتجوابقوله فى حديث سلمة وقد سافر نا فقال كان ذلك عام كان الناس فيه بجهد فاردت أن يفشوفيهم وعن عائشة وقد سئلت أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قالت لا ولكنه لم كمن ضحى منهم الا الليل فقال ذلك ليطعم من ضحى من لم يضع وقيل بل كان النهى للتنزيه لا للتحريم قالوا والكراء، باقية ولو وقعت مثل تلك الحالة قدفت داف اليوم لواساهم الناس وقيل يحتمل أن تكون الكراهة.فوخة وهو أظهر (قول بعدثلاث) (ع) يحتمل الثلاث نها من يوم الفجر وان ذبحت فى آخرها ويحتمل انها من يوم الذبح التايضيق الحال على من أراد أن لا يعجل بذبحها والاول أظهر (ط): جاء فى حديث ما يخرج منه قول ثالث وهو قوله بعدثلاث ابال فائه يقتضى أن لا يحب يوم النحر (قول دف أهل أبيات)(د) قال أهل اللغة الدافة بت شديد الفاء قوم يسيرون جماعة سيراخغيفا وداقة الاعراب من برد منهم المصر والمرادهنا من ورد من ضعفاء الاعراب المواساة (قوله حضرة) (د) فى الماء الحركات الثلاث الصادسا كتة فى الجميع وحكى قصها وهو ضعيف وانما به مع اذا أسقطت الهاء فيقال بحضر فلان (قول ان المساس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويحملون فيها "لوك) (ع) معنى بجملون بذيون (د): فى الميم الفتح والضم (ع) ويقال جمات ثلاثيا أجر بضم الميم وكسرها وأجملت رباعيا أيضا (قول فكلوا) (م) شذقوم فاوجبوا الا كل من الاضاحى هدا الامر وهو عند الجمهور للإباحة لانه ورد بعد الحظر لقوله تعالى وإذا- للم فاصطادوا (ع) و فى كتاب ابن حبيب ما يدل على الندب وانه ان أكل الجميع أو تصدق بالجميع مخطئ حتى يفعل الامرين وقد اختلف الفقهاء والمتكلمون فى صيغة افعل الواردة عقب الخطر هل هى للوجوب أو الإباحة لأنها جاءت لرفع الحرج.وقال قوم ان كان الحظر. وقتافهى للإباحة فن أوجب الا كل فلهذا الاصل استند واستناده ليس بصح عندى لان هذا الحظر معلل بعلة نص عليها الشارع فاذا ارة عت ارتفع موجها وبقى الامر على ما كان عليه من الاباحة فليس فى ذكر الامر بعد الحظر زيادة على ما يوجبه سقوط المسلمة لازيادة بيان كما لوسكت عنه واقتصر على ذكر العلة فقال انما نهيتكم لاجل الدافع لفهم ان سقوط العلة يسقط النهى ﴿قلت﴾ قال ابن حبيب يستحب أن يأكل من أضحيته وان يكون أول ابن سعيد :اليت ح وثنى محمد بن رمح أخبر نالليث عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا أكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام * وحدثنى محمد بن حاتم تنا بجي بن سعيد عن ابن چرُ ح وثنی محمد بن واقع تناابن أبى فديك أخبرنا الضحاك يعنى ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى اللّه عليه ولم يعمثل حديث الليث *وحدثنا ابن أبى عمر وعبد بن حميد قال أبن أبی عمر شار قال عبد أحبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الاضاحى بعدثلاث قال سالم فكان ابن عمر الذيج (قولم حضرة الاضحى) فى الحاء الحركات الثلاث والضاد ما كمة فى الجميع وحكى قحها وهو ضعيف والظاهر أن نصب حضرة على المفعول من أجله (قول ويجملون فيها الودك) أى يذيبونه بفتح الباءمع كسر الميم وضمها أويقال بضم الياءمع كسر الميم (قوله من أجل الدافة التى دفت) لا تأكل لحوم الاضاحى فوق ثلاث وقال ابن أبى عمر بعدثلاث * حدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظلى أحبرنار وح تنامالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبى بكر فذكرت ذلك العمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد خر واثلاثا ثم تصدق وايما تقى فلما كان بعد ذلك قالوايارسول الله ان الساس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملو" فيها لودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماداك قالوانهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال أنمانهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وأدخر واوأصدقواه حدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلواوتز ودواواد خر وا* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثما على بن مسهر ح ونايحمي من يوب ثنا ابن علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جارح وثنى محمد بن حاتم واللفظ له تنا يحي بن سعيد عن ابن جريج ناءداء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كالانا كل من لحوم بدنا فوق ثلاث فى هارخص أمارسول الله صلى الله عليه وسلم فعات كاراوتزودوا قلت لعطاء خال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم* حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبر نازكريابن عدى عن عبيد الله بن عمروعن زيد بن أبى أنيسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال كالا مسك لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامر نارسول الله صلى أنه- إ. وسلم أن نتزود منهاونا كل منها يعنى فوق ثلاث وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبةناسفيان بن عيينة عن عمر وعن عطاء عن جابرقال كنا تزودها إلى المدينة على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم " حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا عبد الا على عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ح وثنا محمد بن . منى تناعبد (٣٠٤) الاعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لاتأكلوا لحوم الاضاحی فوقثلاث قال ابن. فى ثلاثة أيام تشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما فعال كلوا وا طعموا واحبوا أوادخر واقال ابن مثنى شك عبد الاعلى وحد تنااسحق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن فى بيته بعد ثالثة شيئافلما کان فى العام المقبل قالوا يارسول الله نفعل كاءها! عام أول فقال لا ان د لك ما يأكل يوم النحر منها ويطعم وازلم يتصدق بشئ منها جاز (قولم وادخروا) (م) لم يختلف أن الادخار منها بعد نسخ النهى عنه مباح (قوله وتصدقوا) (م) هو أمر ندب عند الأكثر وحمله بعضهم على الوجوب وهو الجارى على مذهب من منع لا كل ولاحد للصدقة عند مالك والاكثر واستحب الشافعى الصدفة بالثلث واستحب بعض شيوحنا وغيرهم الصدقة بالثلثين واستحب آخرون النصف ﴿ قات﴾ فيتحصل من كلامه أن فى المذهب ثلاثة أقوال نفى الحديد والتحديد بالثلثين والتحديد بالنصف ان كان الآخرون من أهل المذهب وهو الذى المضب ابن الموازاءنى الصدقة بالنصف وحكى ابن الحاجب قولا تهديدها بالثلث وأذكر شيخنا عليه وجوده وابن الحاجب العلم بما نقل ابن رشدولا بأس أن يطعم منها أهل الذمة الذين فى عياله واحتف فيمر ليس فى عياله فسمع ابن القاسم لا بأس أن يهدى مها لأهل الذمة ثم رجع وقال لا خير فيه واختار ابن القاسم الأول (قوله ان لهم عيالا وحثم) وخدما) (د) الحشم اللائذون بالانسان يخدمونه ويقومون بامره وهم من الخدم فهم من عطف الخاص على السام (قوله عام كان الساسيد) (ع) الجهد المشقة ومعنى يفشو يشيع وينتشرفيهم لحم الاضاحى وينتفع به المحتاجون وفى إنجارى أن يعينوا بالعين من الاعانة وما فى مسلم أو جه (د) هذا قوله فى الا كمال وقال فى المشارق الوجهان صحبهان وما فى البخارى أوجه (قول فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة) (د) نص فى ادخار لحمها فوق ثلاث وفه ان الادخارلاسا فى التوكل أن الدامة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودف يدف بكسر الدال ودافة الاعراب من يرد منهم المصر والمرادهنا من ورد من ضعفاء الاعراب المواساة، قول وتصدقوا) هو أمر ذن عند الا كثروج له بعضهم على الوجوب (قول حشما خدما) المشم اللائذون عام كان الناس فيه يجهد وأردت أن يعشوفيهم يحدثى زهير بن حرب لنا معن بن يسى تناممارية بن صالح من أبى الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قاء ثوبان اصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وان رافع فالاثنازيد بن حباب ح وثنا اسحق من ابراهيم الحنظلى أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدى كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا أبومسهر نا يحي بن حمزة ننى الزبيدى عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرعن أبد، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع اصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة* وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا محمد بن المبارك تنا يحي بن حمزة بهذا الاسناد ولم يقل فى حجة الوداع ** حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمدبن متى قال ثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبى سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه مح وئنا محمد بن عبد الله بن غير تنا محمد بن فضيل ثنا ضرار من مرة أبوسنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزور وها ونهيتكم عن لحوم الاضاحى فوق ثلاث وامسكوا ما بد الكم ونهيتكم عن النبيذ الافى سقاء فاشر بوافى الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا» وحدثنى حجاج بن الشاعر نا الضحاك بن مخلدعن سفيان عن علقمة بن مر تد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بمعنى حديث أبي سنان «وحدثنا يحيى بن يحي التميمى وأبو بكر بن أبى شيبة وعمر والساند وزهير بن حرب قال يحي أخبر نا وقال الآخرون ثنا سفيان بن عيبة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله (٣٠٥) عليه وسلم » وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدأخبرنا وقال ابن رائع تناعبد الرزاق أخبرنامعمر الاضحية مشروعة للمسافر وأسقطها عنه أبو حنيفة وقال مالك الأضحية على المسامر الحاج مى أومكة (ط) لان الحاج انماهو مخاطب بالهدى ماذا أراد أن يضحى جعله هند ياوغيرالحاج أنماهو مخاطب بالأخصية لشبه بالحاج فيحصل له أبر الحاج (قول فى الآخر نهيتكم عن زيارة القبور فرورها) (ع) تقدم الكلام على زيارة القبورى الجائز وعلى الانتباد فى كتاب الإيمان ويأى فى الأشربة (د) جمع فيهبين الساسخ المنسوخ قال لعلماء ويعرف الساسخ ما بالنص هكذا أو بقول الصحابى كان آخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار وبالاجتماع وان كان الاجماع لا ينسخ ، لكيدل على النسخ عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة قالقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عميرة زاد ابنرائع فى روايته والفرع أول النتاج کان يخ لهم فيذبحونه ﴿حديث قوله صلى الله عليه وسلم لافرع ولا عتيرة﴾ * وحدثنا بن أبى عمر المكى (م) الفرح والفرعة بفتح الراء أول ولد الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم رجاء البركة فى الام بكثرة النسل وقيل كان الرجل إذا بلغت ابله مائة يقدم ذكرايذبحه لآلهتهم (ع) وقيل الفرع أر يذبح أول ولد تلد. الابل بعد بلوغها المائة (م) وأما العقيدة فى غير الاسلام فقد فسرها فى الحديث بأنها الشاة تذبح فى وجب يتقربون بهالآلهتهم ويصبون د.ها على رأس العم فلما جاء الاسلام صار وابذ بحونهالله تعالى كما فسر ها فى الحديث ثم نسخ ذلك والمتر الذبح قال الشاعر ثناسفيان عن عبد الرحمن ابن حميد بنعبدالرحمن بن عوف سمح سعيدبن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ادا دخلت العشر عنتاباط لاوظلما كانه* تر عن حجرة الربيض النطباء وأراد أحدكم أن يضحى ومعنى البيت انهم كانوا إذا طلب أحدهم أمراينذران ظفر به ذبح عددامن غنمه فى رجب وهى فلايمس من شعره وبشيره شيأميل لغيان هان د. منهم بالانسان يخدمونه ويقومون باميه وهم من الخدم ( باب الفرع والمتيره: لا يرفعه قال لكنى أرفعه وحدثناه اسحق بن (ش﴾ (قول لا فرع ولا عتبرة)(ع) قال أهل اللغة الفرع بهاء ثم راء مفتوحتين ثم عين معملة ويقال في الفرعة بالماء والعبرة بعين مهملة مفتوحة ثم تاءمثناة من فوق قالوا والعشيرة ذبهة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا وأما لفرع فقال الشافعى هو أول نتيجة. البهيمة كانوايذبحونه لآلهتهم رجاء البركة فى الأم بكثرة النسل وقد جاءت فى الامر بالفرع والعميرة إبراهيم أخبر ناسفيان ثنى عبدالرحمن بن حميدعن عبدالرحمن بنعوف عن سعيد بن المسيب عن أم ( ٣٩ - شرح الابى والسنوسى - خامس) سلمة يرفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية بربد أن يضحى فلا يأحذن شعراولا يقلمن ظهراه وحدثنى حجاج بن الشاعر ثنى بحي بن كثير العنبرى أبو غمان ثنا شعبة عن مالك بن أنس عنعمربن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ادار أيم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره * وحدثنا أجدبن عبد الله بن الحكم الهاشمى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو حمر وبن مسلم بهذا الاسناد نحوه وحدثنى عبيد الله بن معاد العنبرى تنا أبى ثنا محمد بن عمر والليثى عن عمر بن مسلم بن (٣٠٩ ) المتأثر فاذ ظفر به فقد يغل بعنمه وهى الربيض فيذبح عددها طباء فضرب مثلالطن أخذ بذنب غير، قال النيداني نهوت لاصهفى ينشد البيات ومنزفه هى ومنز بدمنز فقلت وما تعنز قال تحر بالمزة وهى رأس الرمح الصغير فقات أنما هى تمتر فصاح على وأكثرفقات له نك لا تر ويها بعد اليوم الا كما فإن الكود كربنية الحكاية وفي ان الأصمعى لقى على الشيبانى ينا غلط. فيهذا كرفيه الفراء ففسره الشيبانى على انه جمع فر وفقال له الاصمحى أخطأت انماجمع لفرا مقصور وهو حمار لوحش (د) جاءت فى الامر والفرع بالمثيرة أحاديث باسمانيبه صديمة وفى أبى داود عن نيشة قالت سأن رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا كما نعتر فى الجاهلية فى رجب فقال اذبحوالله فى أى شهركان وقال انا كـ انفرع فرعاء )تأمر نافعان فى كل سائ. أى فى كل مائة فرع تعد و مع ماشبتك حتى اذا استكمل ذبحته وتصدقت بلحمه وفى السبهقى عن عائشة قالت أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة فى كل خين شاة وفى أبى داود أيضا سئل عن الفرع فقال الفرع حق أى ليس بباطل وان تتركه حتى كون إن خفض أوابن لون زخز باخير من أن: كفى الماءك وتوله نامنك وتذبحه قد الصف + بو بره لانهم كانوابذ بحونه حين بولد وفى رواية أن تتركه حتى يصبر بنت مخاض أوابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه فى جعل الله خير من أن تذبح، قد لصق + بوبره ومعنى الرواية لاولى انك اذا ذبحت ولد الناقة حين يولد كفأن أى قلبت اناءك فارغا من اللبن، ولهت ناقتك أى فيمتها .فقد ولدها حتى تنواه أى يصيها الوله والوله اختبال العقل والزحزب الغليظ القوى فاشار أن يترك حتى صبر ان مخاض وهو ابن سنة فيذبح وقد طاب +.واستة ع بابن أنه ولا تشق عليها مفارقة، لأنه قد استغنى عنها وفى البيهقى أيضاقيل يارسول الله انا كنانذبح فى الجاهلية ذبائح فأ كل منها ونطعم قال لا بأس بذلك وفى الترمذى والنسائى عن محف بن سليم قال كناوة وما معه بعرفة فسمعته يقول أيها الناس ان على أهل كل يت فى كل عام أضحية وعميرة هل تدر ون ما العتيرة هى التى تسمى الرجبية # قال الشافعى حدهذا نح كانوايذبحونها فى الجاهلية يقصدون بها البركة فألوه عنها خوف أن تكره فى الاسلام فأخبرهم:، لا كرامة عليهم وأمرهم استحباب أن يعدو، ثم يحمل عليه فى سبيل الله أو يعطى أرملة فالصحيح عندنا هو نص الشافعى استحباب الفرع والفقيرة لهذه الاحاديث قال الشافعى وان تيسرت فى كل شهرفى من وحديث لافرع ولا عتبرة ليس بناسخ لحاولنا عليه ثلاثة أجو به «أحدها جواب الشافعى ان المرادبه نفى الوجوب* لثانى ان المرادةفى ما كانت الجاهلية تفعل من ذلك لانفيها الثالث أن المراد: فى مساراتهاللاضحية فى الاستحباب أو فى وجوب اراقة الدم ﴿ حديث قوله إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيأ حتى يضحى وفي الآخر لا يعلم ظفرا﴾ أحاديث بأسانيد صحيحة والصهم عندنا وهو نص الشافعى استحباب الفرع والعقيدة لتلك الا حاديث قال الشافعى وان تيسرت فى كل شهر فى من وحديث لافرع ولا عتيرة ليس بناسخ لها ولا عنه ثلاثة أجوبة أحد ها جواب الشافعى المرادنقى الوجوب الثانى ان المرادنفى ما كانت الجاهلية تفعل من ذلك لانفيها الثالث أن المراد ففى مساواتها للاضحية فى الاستحباب أو فى وجوب اراقة الدم وباب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن لا يأخذ من شعره أو أخف رمشيدا ﴾ عمار بن أكمة الليثى قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى اللّه عليه و-لم من كان له ذبح يذبحه فاذا أهل هلال ذى الحجة فلا (٣٠٧) يأخذن من شعره ولا من أظفاره شياً حتى يضحى وحدثنى الحسن بن على الحلوانى ثنا أبو أسامة ثنا (م) ذهبانه لا يلزم العمل بهذه الأحاديث لحديث عائشة كان يبعث الهدى ولا يجتنب شيأمما بجنبه المحرم وبعث الهدىآكدمن إرادة الاضحية وحمل أحمد واسحق وابن المسيب النهى على التحريم فنعوا الاحذور أوا ان النص فيه مقدم على العموم الذى فى حديث عائشة وحمل الشافعى النهى الذى فيه على الكراهة ومثله لمالك ورخص فيه أهل الرأى (ع) واحتج الطحاوى للجواز بأنه لا يمنع لوط، الذى هو أغلظ فأحرى أن لا يمنع غيره وعلة النهى القشبه بالحاج (د) والتوجيه بذلك غلط لانه لا يعتزل النساء والطيب بل الحكمة فيه ليقى كامل الاجزاء فيعقق من النار والمراد بالشعر جميع شعر البدن حتى شعر الابط والعامة (قوله فاطلى فيهناس) (د) يعنى أنهم أزلوا الشعر بالنورة وهو يدل على تعلق النهى بكل وحه من وجوه الازالة (قول ان ابن المسيب يكره) (ع) يعنى ازالة الشعر لا مجردالاطلاء بدليل احتجاجه بحديث أم سلمة لانه لم يذكر فيه الاطلاء وانما فيه النهى عن الازلة (ط) والاطلاء بالدورة قدلا يكون لازالة الشعر بل لتطيب الجسم وتنظيمه (ع) ونقل أبو عمر عن ابن المسيب انه أجاز الاطلاء بالنورة فى أشر والذى فى مسلم عنه خلاف ذلك فان مع هذا فيحمل على انه أفتى به من لابر بد أن يضحى (ط) بل هما فولان له (قول يامن أخى هذا حديث قد نسى وترك ) (ط) هذامنه انكار على ترك العمل به لان المعروف عنه الكرامة (قول فى الآخر فغضب وقال ما كان يسرالى شيأ يكتمه الاس)(ع) برد على الشيعة والامامية والرافضة فيما بدعون محمد بن عمر وثنا عمرو بن مسلمین عمار الليثى قال كنا فى الحمام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس فقالبعض أهلالخام ان سعيد بن المسيب يكره هذا أو منهى عنه فلقيت سعيد ابن المسيب فذكرت ذلك له فقال یاابن أخی هذا حديث قدنسى وترك حدثتنى أم سلمة زوج الى صلى الله عليه وسلم قالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم معنى حديث معاد عن محمد بن عمر و ﴿ش﴾ (م) مذهبنا أنه لا يلزم العمل بهذه الأحاديث لحديث عائشة رضى الله عنها كان يبعث الهدى ولا يجتذب شيئا مما يجتنبه المحرم وبعث الهدىآ كدمن إرادة الاضحية وحمن أحمد وإسحاق وابن المسيب النهى على التحريم فعوا الأخذ ورأوا أن المص فيها مقدم على العموم الذى فى حديث عائشة وحمل الشامعى لهى الذى فيه على الكراهة ومثله لمالك ورخص فيه أهل الرأى (ع) واحع الطحاوى للجواز بانه لا يمنع الوطء الذى هو أغلظ فاحرى أن لا يمنع غيره وعلة المع التشبه بالحاج (ح) والتوجيه بذلك غلط لانه لا يعتزل النساء والطيب بل الحكمة فيه ليبقى كامل الاجزاء فيعمق من النار والمراد بالشعر جميع شعر البدن حتى شعر الابطر قولم عمار بن أكمة) بضم الهمزة وفتح الكاف واسكان الياء وآخره تاء تكتب هاء (قول من كان له ذيح) بكسر الذال أى حيوان يربد ذبحه والتضحية به (قوله فاطلى فيهناس)(ح) أى أزالوا الشعر بالنورة وهذا بدل على تعلق النهى بكل وجه من وجوه الازلة (قول ان ابن المسيب بكره) أى ازالة الشعر لا مجرد لاطلاء دليل احتجاجه بحديث أم سلمة لاندلم يذكر فيه الاطلاء والعافيه لهى عن الازلة (ط) والاطلاء بالنورة قدلا يكون لازالة الشعر بل لتطبيب الجسم وتنظيفه (ع) ونقل أبو عمر عن ابن المسيب أنه أجاز الاطلاء بالنورة فى الشعر والذى فى مسلم عنه خلاف ذلك فان صح هذا فيحمل على أنهأفتىبهمن لا بريد أنيضحى (قول يا ابن أخى هذا حديث قدنسى وترك) (ط) هذامنه انكار على ترك العمل به لان المعروف عنه الكرامة (قول عن عمر بن مسلم الجندعى) بضم الجيم واكاء النون وقيم الدال وضمها (قول ما كان يسرالى شبأ يكتمه الناس)(ع) برد على الشيعة * وحدثنى حرملة بن بحي وأحمدبن عبد الرحمن ابن أخى ابن وهب قالا ننا عبد الله بن وهب أخبرنى حيوة أخبر نى خالد ابن زيد عن سعيد بن أبى هلال عن عمرو بن مسلم الجند عى ارابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أخبرته وذ کر النبى صلى الله عليه وسلم معنى حديثهم * حدثنی زهير بن حرب وسریجین یونس كلاهما عنمروان قال زهير تنا مروان بن معاوية الفزارى تنا منصور بن حيان ثنا أو الطعيل عامر بن وثله قال كنت عند على بن أبى طالب وأنه رجل فعال ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسر الملك قال فغضب وقال ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يسرالى شيأ يكتمه الناس غيرانه قد حدثنى بكلمات أربع قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين (٣٠٨) الله ولمن الله من ٣وى محمد نا ولعن الله من غير منار قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الارض #وحدثناه أبو بكر ابن أبى شيبة ثنا أبو خالد الاحمرسليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبى الطعيل قال قدنالعلى أخبرنا بشئ أسرهاليكرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر الى شيأ كتة، الناس ولكى سمعته يقول لعن الله من ذج لغير الله ولعن الله من آریمحدثا ولمن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار * حدثا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار وللفظ لابن منى قلا ثنا محمد بن جعفر تناشعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبى الطفيل قال سئل على أخمكم رسول الله صلى عليه وسلم شئ فقال ما حصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ لم يعم به الناس كافة الاما كان فی فراب سیفیهذا قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض ولعن الله من أمن والدهولعن اللهمن آوى عدنا. حدثنا يحي بن يحي التميمى أخبر نا حجاج ابن محمد عن ابن جريج ثنى ابن شهاب عن على ن حسين بن على عن أسه انه أوصى إليه بالخلافة (قول لعن الله من لعن والده)(ع) قد فسره فى كتاب الإيمان بان يسب أبا الرجل فيسب الرجل أبا. ويسب أمه فيسب أمه (قول ولعن الله من آوى محمدنا) (ع) المراد بالحدث حدث لدين وتقدم فى آخر كتاب الحج (ط) لمحدث من يأتى بفساد فى الأرض (قول ولعن الله من غير منار الأرض)(ع )تغييرها بنقل حدود هاراد خالهافى ملكه وهو من معنى حديث من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين وحمل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم ولا معنى للتخصيص بهذا بل هو عام (قول لعن الله من ذيج لغير الله) (د) كانمح مصنم. لموسى ولعيسى والكعبة وكل هذا حرام ولا تحمل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً ويهوديا أو نصر انيا» واتفق أسد بناته لا تؤكل تلك الذيحق وان كان الذاتج مسلما وقصد تعظيم المذبوح١، وعبادته فهو كفر وردة قال المروزى من أصحابنا أتى أهل بخارى فيمن ذبح عند استقبال السلطان تقر با اليه بشر؛ لأنه مما أهل به لغير الله وقال الرافعى أعما يذبحونه استبشارا كالحقيقة وهذا لا يوحب تحر بما (!) ومن الذبح لغير الله تعالى الذبح عبث أومجر يباللا له الله و وجميع ذلك يتناوله للعن ولاتؤ كل تلك الذيه، لأنهالم يقصدبها الاباحة الشرعية وهى شرط فى الحلية وكتاب الاشربة ﴾ ( ولم شارفا) (ع) الشارق المسن من الابل وكذلك الناب منها (قول أحمل عليهما إدحرا) (ع) فيه جواز قطع إد خرمكة ﴿قلت ﴾ هذا الاذخر المذكورليس من اذخر مكة لانه يبعد أن يكون على رضى الله عنه يسافر الى مكة جلب منها الافخر الى المدينة وانما هو من اذخر المدينة والامامية والرافضة فيما يدعون أنه أوصى له الخلافة (قولم لعن الله من لعن والده) قد فسر فى كتاب الإيمان بان يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباء أو بسب أمه فيسب الآخرأمه (قوله ولعن الله من آوى محدثا) أى حدثا فى الدين كالسارق والمحارب (قول ولعن الله من غير منار الارض)أى : قل حدودها راد خالهافى ملكه وهو من معنى حديث من غصب شبرا وحل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم ولا معنى للتخصيص بل هو عام والمنار بفتح الميم حدودها (قول لعن الله من ذج لغير الله) كالذبح للصم ولا ينسى والموسى والكعبة (ح) وتفق صحابناً نه لا تؤ كل تلك الذبهة وان كان الذابح مسلما وقصد تعظيم المدبوح له وعبادته فهو كفر وردة قال المازري من أصحابا أفتى أهل بخارى من ذمح عند استقبال السلطان تقر باليه انه مماأهل به لغير الله وقال الرافعى أنمايذمحونه استشارا كالحقيقة وهذا لا يوجب تحر بما (ط) ومن الذبح لغير الله تعالى الذبح عبثا أرتجريبا للدّلة وجميع ذلك يتناوله اللعن ولا تؤ كل تلك الذبيحة لانه لم يقصد بها الاباحة الشرعية وهى شرط الحلية (قوله قراب سبفى) بكسر القاف وهو وعاء من جلد ألطف من الجراب يدخل فيه السيف بعمده وماحف من الآلة ﴿كتاب الاشربة ﴾ ﴿فى﴾ (قول شارخا) بالشين المعجمة وبالفاء وهو المسمن من الابل وجمعه شرف بضم الراء واسكانها (قول احمل عليهما إذخرا) (ع) فيه جوازقطع ادخر مكة (ب) هذا الاذخر المذكور ليس حسين بن على عن على بن أبى طلب فان أسبت شارعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مختم يوم بدر وأعطانى رسول الله صلى الله عليه ولم شارعاً أخرى وأنحته ما يوما عندباب رجل من الانصار وأنا أريد ان أحمل عليهما إذخرا (٣٠٩) والمدينة بها الادخر (قول لا بيعه و. فى صانع من بنى قينصاع) (د) فيه التكسب بالاحتاش وانه لا ينافى المروءة وفيه الاستعانة على الاعمال باليهودلان قينقاع من يهود المدينة وفى النون منه الحركات الثلاث ويجوزفيه الصرف ان أريد به الحى وعدمه ان أريد به الغبيلة (قوله على وليمة فاطمة) (ع) تقدم الكلام على الوليد، فى النكاح (قولم قينة تفنيه) القينة الجارية المغنية ولعل هذا كان قبل المنع من الغناء (قوله الايا حز للشرف السواء) (د) الشرف بضم الشين والراء وسكون الراء أيضاجمع شارف (ط) وهو جمع على غير مياس لان شارها. ونت لانه اسم للمسافة المسنة وهو فى الاصل صفة لهاوقياس جمعه فواعل أوفعل لكنه لما كان لفظ،مذ كرالامه ليس فيه تاء التأنيث فاشب بازلا الذكر الذى هو صفة نج مع جمعه واللام فى الشرف للجر متعلقة بمحذوف تقديره اهض أو قم للشرف (م) والدواء بكسر النون وتخفيف لواو (ع) والمراد بالنواء لسمان نويت الناقة تنوى معنت هذا المشهور من الرواية فى الصحيحين ورواه الطبرى بفتح الشين والراء وبفتح النون والعصر وفسر النوى - البعد* الخطابى هذاغلط فى الرواية والتفسير الصواب ما فى الصحيحين والروايات للشرف النواء تغر به بهن (قول جب أستمنهما وبقرخواصرهما) (ع) جب وأجب قطع والاسفة الحدب واحدها سنام ومعنى بقرشق (قول ثم أخذ من أكبادهما) (د) جب الاسمءان كان قبل النحر ملائو كل للإجماع. لى أن ما أبين من الحمى ميته فيحمل على ان فخر ها جبل واذا كان كذلك فا كلها حلال عند الكاف، وقال استحق وعكرمة وداود لا يؤ كل ماذبحه غير ملكه من سارق أرغاسب أومتعدو روى ابن وهب أثرافى اجازة أ كله ويدل على اله نحره قبل الجب بقية الشعر وهو قوله ألا ياحز للشرف النواء . وهن معقلات بالفناء من إذخر مكة لانه يبعد أن يكون على رضى الله عنه يسافرالى مكة ليجلب منها لاذخر الى المدينة وانماهو من اذخر المدينة والمدينة بها الاذخر (قول لا معه) فيه التكسب بالاحتناش واه لا يسافى المروءة وفيه الاستعانة اليهود لان قينقاع من يهود المدينة وفى النون منه الحركات الثلاث ويجوز فيه لصرف ان أربد به الحى وعدمه ان أريد به القبيلة (قوله معه فينة تفيه) الفينة بفتح القاق الجارية المغنية (قول ألا ياحز الشرف المواء) الشرف بضم التمين والراء وتسكين الراء أيضاجمع شارف (ط) وهو جمع على غير قياس لان شارفا. ؤذن لانه اسم الناقة المسنة وهو فى الاصل صفة لها فقياس جمعه فواعل أو فعل لكن لما كان لفظ مذكر الانه ليس فيهتاء التأنيث ماشبه بازلا لذكر الذى هو صفة فج مع جمعه واللام فى للشرف الجرمتعلقة بمحذوف تقديره انهض أوقم للشرف والزاى من ياحز يصح فتحها وضعها على لغتى من ينتظر ومن لا ينتظر والنواء بكسر النون وتخفيف الواو السمان جمع ناوية وهى السمينة وقد نويت الساقة تنوى كدميت تدمى اذا ممنت (قوله-جيب) أى قطع (قول وبقر خواصرهما) أى شقها (قول ثم أخذ من أكبادهما) (ح) جب الاسخة ان كان قبل النهر فلا تؤ كل للإجماع على أن ما أبين من الحمى ميتة فيحمل على أنه نحر ها قبل وإذا كان كذلكها كلها حلال عند الكافة وقال اسحاق ومكرمة وداود لا يؤكل ما ذبحه غير ـ الكهمن سارق أوغاصب أوستعدو روى ابن وهب أثرافى اجازة أ كما. ويدل على انه نحرهاقبل الجب بقية الشعر والشعر هو قوله لابيعه ومعى صائغ من بنى قينقاع واستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب بشرب فى ذلك البيت معدقيقة تفنيه مثالت ألا ياحز للشرف النواء فتار اليهماحمزة بالسيف غيب أستمتهما وبقر خواصر هما ثم أخذ من أكباد هما فلت لا بن شهاب ومن السنام قلقد جب أستمتهما فذهب بهاقال ابن شهاب قال على منظرت أى منظر أفظعنى فأتيت نبى الله صلى الله عليه ولموعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر تخرج ومعه زیدو نطلقتمعهفدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع (٣١٠) ضع السكين فى اللبات منها « وضرجهن حمزة بالدماء ومجمل من أطايبها لشرب * قديد أو طبخ أوشواء والشرب بفتح الشين الجماعة يشر بون (قولم هل أنتم الاعبيد لآبائى) (ع) احتج به من لا يلزم طلاق الكران لانه لم يلزمه شيأ على خشين كلامه الذى لوقاله صاح وجب نسكاله وهو قول عثمان وابن عباس وجماعة من السلف وألزمه مالك والشافعى والكوفيون والكافة الطلاق وتوقف فيه أحمد ولاحجة للأولين فى الحديث لانا انما لزمناء لانه أدخله على نفسه بمعصية الله تعالى بخلاف مالو سكر من لبن أو عرض له عارض فإنه لا يلز.» كالمجنون ولا خلاف أن السكران يضمن ما أفسدانه لا يشترط التكليف فى الضمان ولميذكر فى الحديث انه ضمنه ولا انه أسقطه عنه ولا أعلم فى شئ.ن المصنفات الاماد كرعمر بن أبى شيبة فى كتابه من رواية أبى بكر بن عياش انه ضمنهمالخرت فيهمل أن عليالم يطلب تضمينه أوانه أدّاه عن حمزة (د) أوان حمزة أدّاه بعد ذلك وجميع ما فعل حمزة من الشرب وبقر الخواصر وقطع الأمة وأكل للحم وغير ذلك لا أم عليه أما فى سكره فائه كان حلالا لانه كان قبل التحريم وما يقوله بعض من لا تحصيل له ان السكر لم يزل حراما فباطل لا أصل له وأمابقية الامور فجرت منه فى حال عدم التكليف فلا،ثم فيها فهو بمنزلةمن شرب دواءفزال عقله أوشرب خلا فاذا هوخرا وأكره على شرب الخمر فكر فهو فى حال سكره غيرم كلف لا اثم عليه فيما يقع منه فى تلك الحال بلا خلاف (ط) أهل الاصول يقولون السكر حرام فى كل شريعة وما قالوه واضح لان الشرائع . صالح العباد وأصل المصالح العقل فيحرم كل مايذهبه أو يشوشه* ويجاب عن الحديث بأنحمزة لم يقصد بشربه الشكرلك ، أسرع فيه وغلبه ولم ينكر عليه فى حال شكره لانه لا يعقل ونزل التحريم إثرذلك ( قلت) تأمل ماذكر لنووى ونسبته ذلك لبعض من لا تحصيل له بل هو قول كل الاصوليين وهو أحد الكليات الخمس التى اتفقت الملل على تحريمها» والجواب عن الحديث ماذكره جزة بصره فقال هل أنتم الا عبيد لآبائى فرجع ألا ياحز للشرف الدواء » وهن معقلات بالفاء ضع السكين فى اللبات منها. وضر جهن حمزة بالدماء ومجمل من أطايها الشرب * قيد أو طبخ أوشواء (ولم هل أنتم الاعبيد لآبائى)(ع، احتج به من لا يلزم طلاق السكران لانهلم لزمه على خسَين كلامه شيألانه لوصدر ذلك من صاح وجب نكاله وهو قول عثمان وابن عباس وجماعة من السلف وألزمه مالك والشافعى والكوفيون والكافة الطلاق وتوقف فيه أحمد ولا حجة للاولين فى الحديث لانا انما نلزمه الضمان إذا أدخله على نفسه بمعصية الله أمانى بخلاف من سكر بحلال ولا خلاف أن السكران يضمن ما أفسد اذلا يشترط التكليف فى الضمان ولم يذكر فى الحديث انه ضمنه ولاانه أسقطه عنه الاماذكرعمر بن أبى شيبة من رواية أبى بكر بن عياش انه ضمنهمالخرة فيحمل ان عليا لم يطلب تضمينه أوانه أداه عن حمزة (ح) أوان حمزة أداه بعد ذلك وجميع ما فعل حمزة لااثم عليه لان سكره كان حلالالانه كان قبل التحريم وما يقوله بعض من لا تحصيل له ان السكر لم يزل حراما فباطل لا أصل له (ب) تأمل ماذكر النواوى ونسبة ذلك لمن لاتحصيل عنده بل هو قول كل الأصوليين وهو احدى الكليات الخمس التى اتفقت الملل على تحريمهاهوالجواب عن الحديث ماذكره القرطبى وهو ان حمزة رضى الله عنه لم يقصد بشر به السكر لكنه أسرع فيه وغلبه أو يقال ان السكر الذى اتفقت الشرائع على تحريمه انما هو السكر الذى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج منهم» وحدثنا عبدبن حميد أخبرنى عبدالرزاق أخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله « وحدثنى أبو بكر بن اسحق أخبر ناسعيد بن كتير بن عفير أبو عثمان المصرى ثنا عبد الله بن وهب ثنى يونس بن زيد عن بن شهاب أخبرنى على بن حسين بن على ان حسين بن على أخبره أن عليا قال كانت لى شارف من نصبى من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانى شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبقى بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلاصواغامن بنى قينقاع يرتحل معى فأتى بادخر أردت أن أبيعه من السواغين فاستعين به فى وليمة عرسى فيينا أنا أجمع اشار فى متاعاً من الاقتاب والغرائر والحال وشارفاى مناحتان الى جنب حجرة شارفاى فد اجتبت أستمنهماوبقرت خواصرهما (٣١١) رجل من الانضار وجمعت حين جمعت ما جمعت فاذا القرطبى أو يقال ان السكر الذى اتعقت الشرائع على تحريمه انما هو السكر الذى يذهب العقل جملة حتى لا يميز ما هى الأرض من السماء وليس هذا هو لواقع من جزة وانما الواقع منه ما ذهب معه بعض التميز (قوله بقهقر وفى الآخرفنكس على عقبيه القهقرى)(م) قال أبو عبيد القهقرى الاحضارفهو على هذا بمعنى خرج مسرعاه وقال الاخفش القهقرى أن يرجع وراءه و وجهه ليك (ع) هذا الاعرف فى معنى اللفظ وأشبه معنى الحديث وكاءنه حذر منه ما يبدومنه ان ولاء ظهره لما عليه من السكر (قول علماً. لكعينى) (د) هذا البكاء والحزن ليس لفقد الشارفين من حيث كونهما متاع الدنيا وانما هو للتقصير فيما شرع فيه من تجهيز فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله غل) أیسكران ألا ياحز للشرف النواء فقام حمزة بالسيف فاجتب أستمهماوبقرخواصرهما ﴿أحاديث ابتداء تحريم الخمر﴾ فأخذ من أكباد هم افقال (قوله وماشرائهم الا الفضيغ اليسر والتمر) (ع) قال الحربي الصضخ أن يفضح البسر ويصب عليه الماء بذهب العقل جملة حتى لا يز الارض من السماء وليس هذاهو الواقع من حمزة وإنما الواقع منه ما ذهب به بعض التمييز (قولم بقهقر) أى خرج مسرعاً وقال الاخفش القهقرى أن يرجع وراءه ووجهه اليك (ع) عذ الاعرف فى معنى اللفظ وأشبه بمعنى الحديث وكانه حذر منه مايبدومنه ان ولا ظهره لما عليه من السكر (قوله لم أملك عينى) ليس هذا البكى على فقد الشارفين من حيث كونهما متاع الدنيا وانما هو للتقصير فيماشرع فيه من وليمة سيدة نساء أهل الجنة ابنة أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم :رضى عنها (قوله مل )بالماء لمثلثة المفتوحة والميم المكورة أى سكران على فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهزبد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجهى الذى لقيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك قلت يارسول باب ابتداء تحريم الخمر ﴾ الله والله مارأيت كاليوم ﴿ش﴾ (قوله وماشرابهم الاالفضيخ) بالضاد المعجمة والخاء المعجمة آخره وهو فعيل بمعنى مفعول قط عدا حزة على ناقتى فاجتب أستمتهما وبقر خواصر هما وهاهو ذا فى يات معه شرب قال فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداء ثم انطلق مشى واتبعته أما وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذى فيه حمزة فاستأذن فأذواله فاداهم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة محمرة عينا فنظر حمزة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر الى ركبتيه ثم صعد لظرفنظر الى سرته ثم صعد النظر فظر الى وجه فتمال جزة هل أنتم الاعبيد لأبى فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثمن فتكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرج. خرجنا معه» وحد ثنيه محمد بن عبد الله بن فهزاذ نى عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهرى بهذا الاسناد مثله* حدثنى أبوالربيع سليمان ابن داود العمكى ثنا حماديمنى ابن زيد أخبرناثابت عن أنس بن مالك قا كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبيه طلحة وما شرابهم الاالفضيغ البسر والتمر وأخذ من أكبادهما فلم أملك عينى حين رأيت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة ابن عبد المطلب وهو فى هذا البيت فىشرب من الانصار غنته قينة وأصحابه فقالت فىغنائها (٣١٢) فاذا منادينادي فنال اخرج فانظر :خرجت واذا مناد بنادى ألا ان الخمر قد حرمت قال جرت فى سككْ المدينة فقال لى أبو طلحة أخرج فاعرفها فهرقها فقالوا أوقال بعضهم فتل فلانقتلفلان وهی فی بطونهم قال فلاأدريهو من حديث أنس وأنزل اللهعز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا اذا ما اتقواوآ منوا وعملوا الصالحات* وحد تناجي ابن أبوب ثنا ابن علية أخبرنا عبد العزيز بن مهيب قال -ألواأنس بن مالك عن الفضيخ فعال ويترك حتى تغلى*أبو عبيد هو ماين فخ من البسر ولم تمسه مار فان كان معه تمر فهو خليط (قلت) يأتى بيان كونه خليطا (م) لم يختلف فى أن ما صنع من فى، العنب والزبيب خمر بحرم قليله وكثيره * واختلف فيما طخ منهما وفيما - صر من فى، غير هم أوطخ- ذهب مالك وخلائى لا تحصى إلى أنه كذلك يحرم قليله وكثيره وقال قوم من السلف انما يحرم منه ما أسكر وشرب ما لا يسكر منه حلال وقصر أبو حنيفة الكريم على المعتصر من التمر والعنب على تفصيل له فى ذلك قال وماسوى ذلك خلال مالم بكرهوحجة لجمهور الاستنباط من القرآن وظواهر الآثار» أما القرآن فلان الله تعالى فيه على أن على تحريم الخمركونه بعد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ويوقع المداوة والبغضاء وهذا المعنى. وجود فيما أسكر من غبر هما وموافقتكم على أن فىء قليل العنب ككتيره بدل على أن التحريم أنما تعلق بجنس المسكر وادا تعلق بجنته فيحرم منه القليل والكثير والتعليل مأحدان وهو أن التحريم دارمع الاسكار وجودا وعد ما أما عدما فلجواز شرب عصير العنب حين يعصر قبل أن يشتد وأما وجودا فعندوجود الشدة المطربة لمادار التحريم مع الاسكان وجودا وعد ماعلمنا انه لملة وهو موجودفها صنع من غير فىء العنب والزيدب فيحرم ثم يقال فى حرمة عليله ماتقدم فى الطريق الأولى* وأما الآثار في كثيرة منها ماذكر مسلم من حديث كل سكر حرام وغير ذلك مما هو فى معناه (ط) وما فى الترمذى من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام قال حديث حسن غريب وفى أبى داود بسندمحج عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر العرق منه فرء الكف منه حرام ويدل على حرمة ماصنع من غدير العنب صدق اسم المحمر على الجمع بدليل أنه لمانزل تحريم الخمر عم الصحابة رضى الله عنهم الاسم على الجميع لحري- تلؤا وهم أهل للغة وعلى لسانهم نزل القرآن وقد خطب عمر الناس فقال الاان الخرنزل تحر بمها يوم نزل وهى من خمسة أشياء الحنطة والشعبر ولتمر والزيي والعسل والخمر ما خاصر العقل وقان ذلك بمحضر الصحابة وهم أهل اللسان فلمينكر عليهأحد (قول فاذا مناد ينادي ألا إن الخمرقد حرمت قال غيرت فى سكك المدينة) أى فى طرقها قول فقال لى أبو طلحة، خرج وأحرقها وفى لآحران رجلاجاءهم فاخبرهم أن الخر حرمت) (ع) فيه لعمل بخبر الواحد لانهم بادر واحين سمعوه ﴿قنت﴾ خبر الواحد هناصحبته القريبة لاز النداء على هذا الوجه لا يكون الاصدقاء والخلاف لذى فى قبوله انما هو عند الجرد عن القرائن (د) وفيه أن الخمر لا تحلل ويأتى((قول قتل فلان وهى فى بطونهم) (ط) هذا القول أصدره عن قاء، إما الغفلة عن المعنى لان الخمر كانت مباحة واماغلة الخوف والشفقة على اخوانهم ولمحب .ولع بسوء الظن ﴿قلت﴾ ويحتمل أن يكون الذى قال ذلك ليس من علماء الصحابة ويبعد أن يكون بناء على ان الدوام كالانشاء ( قولم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآية) (ط) معنى طعمواشر بوا كفول طالوت فى الماء ومن لم يطعمه وأصل للعظة فى المطعوم لا فى المشروب لكر قد يجوز بها فقتعمل فى المشروب ومعنى اداماتقوا أى شر بها بعد وآمنوا اى بتحريمها وعملوا الصالحات أى التى تصدّ عنها ثم تفوا أى داموا على اجتنابها وآمنوا أى بالوعيد عليها ثم اتفوا أى نسوا التأويل فى تحريمها وأحسنوا أى فى اجتنابها مراقبة لله تعالى (قوله فى سند الآخر حدثنى يحيى بن أيوب عن ابن علية عن عبد العزيز) (م) فى بعض النسخ يحي بن يحي مكان ابن أيوب وهو وهم وفى بعضها أيضاً من عيينة مكان ان علية وهو وهم والصواب علية باللام (قوله قال الحربى هو أن بعضخ لبسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلى « أبو عبيد هو ما يعضخ من البسر ما كانت لناخمر غير فضيحكم هذا الذى تسمونه الفضيخ الى لقاثم أ-قيها أباطلحة وأنا أبوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيتنا اد جاء رجل فقال هل بلغكم الحبرقلنا لاقال فان الخرقد حرمت فقال ياأنس أرق هذه الغلال قال فا راجعوها ولاسألوا عنها بعد خبر الرجل . وحد ثنايجي من أبوب ثناابن علية قال وأحبرنا سليمان التسمى تنافس بن مالك قال انى القائم على الحمى على هم و متى أسقبهم من فضخ لهم وأما أصغرهم منا فجاء رجل فقال انها قد حرمن الخمر بعالواكمتها يا أدس فكفأتها فال قلت لانس ما هوقال بسر ورطب قافمال أبو بكر بن أنس كانت خرهم ومئذ قال سليمان وحدثنى رجل عن أنس بن مالك انه قال ذلك أيضاه حدثنا محمد بن عبد الاعلى ما المعتمر عن أبيه قال قال أنس كنت قائما على الحى أسفيهم بمش حديث ابن علية غير أنه قال فقال أبو بكر بن أنس كان خرهم يومئذ وأنس شاهد فلم يكر أنس ذلك وقال ابن عبد الاعلى ما المعتمر عن أبيه قال ثنى بعض من كانمعى انهسمع أنساقول كان خرهم يومئذوحدتنايحي بن أبورثنا ان علية قال وأخبرنا سعيد (٣١٣) كنت أنقى أبا طلحة وأباد جابة ومعاذ بن جبل فى ابن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال رهط من الانصار فدخل علينا داخل فقال حدث نهى أن يخلط التمر والزهو) يأتى الكلام على الخنيطين (قول فقمت الى مهراس) (د) المهراس جمرمنقور وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا أنه يجب الكسر كما وجب اتلاف الخمر ولذلك عذرهم ولم ينكر عليهم الكسر لعدم عرقهم بالحكم انها لا تكسر بل تغسل وأما اليوم،لا يجوز الكسر كانت من تفار أو خشب أو زجاج (ع) كسر أوانى الخمر هواحدى الروايتين عن مالك لما دخلها من أجزاء الخر وعسر زواله بالغسل والرواية الاخرى اذا طبخ فيها الماء وغسلت فلا بأس باستعمالها وشذمرة فى الزقاق لتعلق الرائحة بها والمرشحة. متبرة عنده لى مشهور مذهب (قول فى الآخر مثل عن الخمر تخذ حلافقال لا) (م) منع تخليله قوم والمشهور عندنا الكراهة فان فعل أكات وقال بعض أما بالاتوكل والحديث حجة فى النهى (ع) تقدم الكلام على ذلك فى البيوع (ط) اختلف قول مالك فى تحليل فقال مرة لا يجوز وان فعل عصى وطهرت وقال مرة لا يجوز ولا ،طهر وبه قال الشافعى وأحمد والجمهور وقال مرة مجوز وتطهر وبه قال أبو حنيفة وهذا اذا حلات بالفاءشئء فيها من خبزأو بصل أو غير ذلك وأماان نقلت من الشمس إلى الظر أو بالعكس فلاصحابنا فيها قولان خبر نزل تحريم الخمر فاكهأتاها ومئذ وانها لخليط البسر والتمر قال قنادہ وقال أنس بن مالك لقد حرمت الخمر وكانت عامة خورهم يومئذ خليط البسر والتمره وحدثنا ٠ أبو غسان المسعى ومحمد ابن مثنى وان بشار قالوا أخبر نا معاذ بن هشام ثنى أبى عن قتادة عن أنس بن ولم تمسه نارجان كان معه تمر فهو خليط (قول فقمت الى مهراس) بكسر الميم وهو حجر منقور وكذلك الكسر محمول على انهم ظنوا أنه يجب الكسر كما وجب اتلاف الخمر ولذلك عذرهم ولم ينكر الكسر أقدم معرفتهم الحكم انها لاتكسر بل تفسر (قول سئل عن الخمر تتخذ خلافقال لا) (ب) اختلفة ل لك فى التخليل فقال مرة لا يجوزفان فعل عصى وطهرت وقال مرة لا يجوز ولا تطهر وبه قال الشافعى وأحمد والجمهور وقال مرت يجوز وتطهر وبه قال أبو حدة وهذا اذا خلات ملك قال الاسقی ابا طلحة وأباد جانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بهو حديث سعيد » وحدثنى أبر (٤٠ - شرح لابى والسنوسى - خامس) الطاهر أحمد بن عمر وبن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبر نى عمرو ابن الحرث ان قتادة بن دعامة حدثه انه سمع أنس بن مالك يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط النمر والزهو ثم يشرب وان ذلك كان عامة خورهم يوم حرمت الخر *وحدثى أبو لطاهر أخبرناابن وهب أخبرنى مالك بن أنس عن اسحاق ابن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالكانه قا كنت أ-قى أباعبيدة بن الجراح وأباطلحة وأبى بن كعب شرابا من فضيخ وتمر فأناهم آت مقار ان الخمرقد حرمت فقال أبو طلحة ياأس قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت الى مهراس لنا فضربتها بأسعله حتى تكسرت وحدثنا محمد بن مثنى تنا أبو بكر يعنى الحنفى تناعبد الحميد بن جعفر ثى أبى أنه سمع أنس بن مالك يقول لقد أنزل الله الآية التى حرم الله فيها الخروما بالمدينة شراب يشرب الامن تمره حدثنا يحي بن بسي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى ح وتنا زهير بن حرب تناعبد الرحمن عن سفيان عن السدى عن يحي بن عباد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تضخلافت ات لا. حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار و اللفظ لامن مننى قالانا محمد بن جمفر تناشعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمى أن طارق بن سويد الجنفى سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن المحرقهاه أوكره (٣١٤) أن يصنعها فقال انماأصنعها للدواءفقال انهليسبدواء ولكنه داءه وحدثنى زهبر بن حرب ثا اسماعيل ابن إبراهيم أخبرنا لحجاج ابن أبى مما ، نى يحي بن أبى كثيران أبا كثير حدثه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين الذلة والعنبة ** وحدثنا محمد بن عبد الله ابن عمرنابى تنالاوزامى ثنا أبو كثير قال سمعت أبا هبريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الخرمن هاتين التجرتين الغلة والعنبة چوحدثنازهبر بن حرب وأبو كريب قلاننا وكيع عن الاوزاعى وعكرمة ابن عمار وعقبة بن التوأم عن أبى كثير عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين لشجرتين الكرمة والضلة وفى رواية أبى كريب الكرم والفضل *حدثناشيبان بن فروخ تناجريربن حازم سمعت أنها تظهر ولا تظهر وأمان تحلات بأمر من الله تعالى فقال عبد الوهاب تحل الماقا وان تخلات بشئء ألقى مها لم تظهر والقول بأنها تحل ولا تظهر ضعيف لوجهين أحدهما منقوض بما اذا تحلات بامر من الله ثمانيه الثانى ان علمة الحرمة التجس والشدة ولعله اذا ارتفعت ارتفع الحكم» فإن قيل بقيت علة أحرى للتنجيس وهو أن الاناء كان تججس فيتجس الحل بعلاقاته -طحانجا» قبل طهرانخر باستحالته خلا كذلك يطهر ما تعلق منه بالماء لانه جزء منه ﴿فان قيل﴾. لزم تطهير النجاسة بغير الماء وليس من أصلكم ﴿قبل﴾ خرج عن هذا الاصل فروع كالمخرجين وديل المرأة المطال للستر الخف والنعل يتعلق بهما أروات الدواب فيكون هذا من ذلك المستثنى من هذا الأصل ﴿قلت﴾. اذا صح الجواب بان الخمر طهر باستحالته خلا فكذلك يطهر ما تعلق بالوعاء ولم يرد هذا السؤال من أصله قال بعضهم وعلى القول بالطهارة فلا يصب الحل من فم الوعاء لانه كان تجس بالخرفية فى أن يثقب الوعاء من أسفل ويصب منه الحل ويقال ان الخر لا قصير خلاحتى تصير خراقبل متكون طهارة الحل لان الخراسته الت إليه على ما تقدم (قول فى الآخر انما أصنعهاللدواء فقات انه ليس بدواء ولكنه داء)(ع) حجة لمن لا يجيز التداوى بمحرم وتقدم الكلام على ذلك هناك ﴿قلت﴾ الخلاف فى التداوى بها ماهو فى ظاهر الجسم لابأ كل ولا شرب (قول فى الآخر الخمر من هاتين الشجر تين الغلة والعنبة) (ع) يحتج به أبو حنيفة فى قصره الخمر عليهما ولا حجة فيه لانه ليس فيه لا تكون الخمر الامنهما وقدذكر مسلم حديث كل مسكر حرام وحديث المسكر حرام وحديث معاذ وقدسئل عن شراب العسل والذرة والشعير فعال نهى عن كل مسكر فهذه كلها ترفع الاشكال لانه على الحرمة بالسكر (ط) ولانه خرج مخرج لغالب لان الا كثر انما يكون منهما (قول الكرم والفضل) (ع) تسمية العنب كرماليس بمعارض لحديث لا تقولوا للعنب الكرم فان الكرم قلب المؤمن فانه انمانهى عن تسمية ما كره وذم باسم المدح والفضل خوف أن يحمل ذلك سامعه على استعمالها ويحتمل أن النهى عن ذلك انما كان بعد هذا اذقوله هذا كان بعدتقر والصريم ﴿ احاديث النهى عن الخليطين بالقاءشئ فيها من خبز أو بصل أو غير ذلك وأماان نقلت من الشمس الى الظل أو بالعكس فلاصحابا فيه قولان وأما ان تحلات بامر من اللّه تعالى فقال عبد الوهاب تحل اتهاها والقول بأنها لا تحل ولا نطهر اذا ألقى شئ فيها ضعيف لوجهين أحدهما أنه منقوض بماادا تخللت بامر من الله تعالى ﴿الثانى ان علة لتحريم والتجيس الشدة والعلة اذا ارتفعت ارتفع الحكم ﴿فان قيل﴾ بقيت علة أخرى بالتجيس وهوان الاناء كان تنجس فتجس الحل بعلاقاته سطحا نجساء( قيل﴾ طهر الخر باستحالته خلا كذلك يطهر ما دملق منه بالاناء لانه جزء منه (فار قيل﴾ يلزم تطهير النجاسة بغير الماء وايس من أصلكم ﴿ قيل﴾ خرج عن هذا الأصل فروع كالمخرجين وذيل المرأة المطال للستر والخف والفعل يتعلق هما أروات الدواب فيكون هذا من ذلك المستثنى من ذلك الاصل (ب) ادامع الجواب بان الخرطهر باستحالة خلاف كذلك يطهر ما يتعلق بالوعاء ولميرد هذا السؤال من أصله قال بعضهم وعلى القول بالطهارة فلا يصب الحل من فى الوعاء لانه كان تجس بالخر فينبغى أن يثعب الوعاء من أسفل ويصب منه الحل ﴿ باب النهى عن الخليطين﴾ عطاء بن أبي رباح تناجابر بن عبد الله الأنصارى ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن مخلط الزبيب والثمر والبسر والتمري* حدثناقية بن سعيد ثنا ليت عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الانصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هى أن ينبذ النمر والزبيب جيعا ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا» وحدثنى محمد بن حاسم تفايحي بن سعيد عن ابن جريح ح وننا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لا بن رافع قالا ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال قال لى عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتجمعوابين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمرنيذاه وحد ثناقتيبة بن سعيد تناليث ح وثنا محمد بنرمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكى مولى حكيم بن حزام عن جابر بن عبد الله الانصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا* حدثنا (٣١٥) يحي بن يحي أخبر نايزيد بن زريع عن القيمى عن أبى نضرة عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم (قوله نهى أن يخلط الزبيب والتمر) (م) الخليط أن يجمع بين مسكرين فى الشرب أو بين أصلهما فى الانتباذفان كان أحد الاصلين لا يصير منه نعيد لوا نصر دف في المذهب فيه اضطراب فى مسائل ذكر وها فا ختلف العلماء فى الخليطين فذهبنا لنهى عنهما وشدد بعض متقدمى أصحابنا فقال يعاقب فاعله وبعض أصحابنا يشير إلى أنه حلال وقد يحتج له بحديث عائشة كان ينتبذله ز بيب فياقى فيه ثمر أوتمر فبلقى فيه زبيب (ع) بحديث النهى عن الخليطين فى الشراب وفى الانتباذ قال الجمهور وأجاز ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف فى أحد القولين قالوا وما جاز منفردا جاز مجموعا وهذا تحكم على الشريعة وقصر الليث الهى على الجمع بين الاصلين فى الانتباد وأجاز الجمع فى الشرب وكانه لم يبلغ، حديث النهى عن الجمع بينهما فى الشرب والتفت الى العلة التى هى اسراع لشدة المطربة (ط) ماذكرأبو حنيفة من انه ماحل منفرداحل مجموعا قياس فاد الوضع وينكسر بالاختين فانه يجوزنكاح كل واحدة منهما على انفرادها و يحرم الجمع بينهما وأعجب من ذلك تعليل أصحابه النهى بأنه من السرف لما فيه من الجمع بين ادامين وهذا تغيير وتبديل لا تأويل يشهدا طلانه أحاديث الباب ثم أنهم جعلوا الشراب أدا ما وذلك فعل من ذهل عن الشرع والعادة وكيف يفكر الجمع بين ادامين وقد فعل ذلك على مائدنه صلى الله عليه وسلم على ما يأتى (ع) واختلف أصحابنا فى الهى عن الخليط هل هو للتحريم أو الكراهة نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن المر والبسر أںخاط بينهما هحدثنا يحي بن أبوب تنا ابن علية ناسعيد بن يزيد أبو مسلمة عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فخلط الزبيب والفروأن خاط لبسرولتمر « وحدثنا نصر بن على الجهضمى تنا بشر يعنى ابن مفضل عن أبى مسلمة بهد الاسناد ﴿ش﴾ يزيدبن عبد الرحمن بن أدينة بضم الهمزة تصغير أذن* وأبو كثير الغبرى بضم العين المعجمة وقع الباء المخففة نسبة لغبر قبيلة (قول نهى أن بخلط الزبيب والتمر) (ح) الخليطان أن يجمع بين مسكرين فى الشرب أو بين أصلهمافى الانتباذ فان كان أحد الأصلين لا يصير منه نبيذ لو انفرد ففى المذهب فيه اضطراب «واختلف العلماء فى الخلطين فذهبنا النهى عنهما وشددبعض متقدمى أصحابنا فقال يعاقب عليه وبعض أصحابها يشير الى أنه حلال وقديح نج له بحديث عائشة كان ينتبدله زبيب فيلقى فيه تمر أوتمر فيلقى فيه زبيب (ع) بحديث النهى عن الخليطين فى الشراب أو فى ثه#وحد ناقتيبة بن سعيد نا وكيع عن اسمعيل من مسلم العبدى عن أبى المتوكل لاچی عن أبى سعيد الخدرىقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشر به زبيبا فردا أو ترافرد أو بسرافردا وحد ثنيه أبو بكر بن الحق تناروح بن عبادة ثنا اسمعيل بن مسلم العبدى بهذا الاسناد قال بهانارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرابةرأوزييا بغرأوز يسابسر وقالمن شربه منكم وذكر بمثل حديث وكيع* حدثنايحيى بن أبوب ثنا ابن علية أخبرنا هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبى قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تتبذ والزبيب والتمرجيما وانتبذوا كل واحد منهما على حدته «وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا محمد بن بشر العبدى عن حجاج بن أبى عثمان عن يحيى بن أبي كثير بهذا الاسناد مثله "حدثنا محمد بن مثنى تسا عثمان بن عمر أخبرنا على وهو ابن المبارك عن يحي عن أبى سلمة عن أبى عتاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبذ وا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبدواالرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته وزعم بحسبي أنهاقى عبد الله بن أبى قتادة فحدنه عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم بعمثل هذا* وحدثني، أبو بكر بن أسعق نا روح بن عبادة ثنا حسين المعلم تنامحمي من أبى كثير بهذين الاسناد من غير أنه قال الرطب والزهو والتمر والزبيب وحدثنى أبو بكر بحي بن ابى كتبر ثنى عبد لله بن ابى قتادة عن (٣١٦ ) ابن اسحق ثنا عمان بنمسلم نا أبان العطار ثنا أبيه ان فى اللّه صلى اللّه - ليه (ط) واختلاف العائلون بمنع الخلط فى علة ذلك والجارى على مذهب أهل الظاهر عدم التعليل وعلاء الجمهور بأسراع الشدة المسكرة وهذا الذى يفهم من أحاديث الباب لانه صرح بالهى عن الخلط فى الانتباذ والشرب وعلى هذا التعليل يجوز خلط شيئين لا يؤثرأحدهما فى اسراع الشدة وقد أبعدمن أصحابنا من منع الخلط بينهما حتى منع من خلطهما فى التخليل وهذا انما يليق بمذهب من لا يعلل ويلزمه أن مع خلط العسل باللبن وشراب الورد والبنفسج (ع) اختلف هل بختص النهى بالمشروب أويعم المشروب وغيره والصصح ماذهب إليه أصحابنا من جواز الخلط من غير شرب جعل العصير والعسل فى المربى والمريسبات (قلت) وليس من الخليطين أن يضاف عقار لا يقتذأمله إلى ما ينتبذ من تمر وحده أو زه وحده ولكن يشرب قبل أن يمضى من الزمان ما يغمر فى. خله ومنه هذا البيف المسمى بالمضاع وكان بعض أمضاه وأظنه ابن عبد السلام بمنع مؤ بيعه فى رمضان خاصة لانه لا يشرب الابعد الفطر وذلك مظنة لطول الزمان ومن نبيذ الففاع ما يصنعه أعراب افريقية من النبذ الذى يسمونه المريس وإذا امتنع الخلط عند الشرب فيتعين أن يمع الشرب ولو بفور اتباد هما وهو ظاهر الأحاديث (قوله فى سند الآخر بحي بن أبي كثير المنفى) (ع) كدافى كل النسخ قال بعضهم وصواب السحيمى واسمه يزيد بن عبد الرحمن وكذانسبه الحاكم ولكنه قال فيه يزيد ابن عبد الله بن أذينة (قوله الى أهل جرش) (د) الجرش بضم الجيم وقع الراء بلد بالعجين وسلم نهى عن خليط النمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدتهقال وحسه ٹنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى قتادة عن لبى صلى الله عليه وسلم يعمثل هدا الحديث *حدثناز هير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قالاتنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن أبى كثير الحفى عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله الانتباه قال الجمهور «وأجار ذلك بو حنيفة وأبو يوسف فى أحد القولين قالوا وماجاز منفردا جاز مجموعا وهذاتحكم على الشريعة (ط) قياس أبى حنيفة فاسد الوضع وينكسر بالأختين وأعجب من ذلك تعليل أصحابه النهى بأنه من السرف لما فيه من الجمع بين ادامين وهذا تغيير وتبديل لا تأويل يشهد ببطلانه أحاديث الباب ثم إنهم جعلوا الشراب ادام وذلك فعل من ذه ل عن الشرع : كيف يفكر الجمع بين ادامين وقد فعل ذلك على مائدته صلى الله عليه وسلم (ع) واحتله أصحابنا فى لهى عن الخلط هل هو للتحريم أو الكراهة (ط) واختلف لعائر بمنع الخلط فى علتذلك والجارى - لى مذهب أهل الظاهر عدم التعليل ولا الجمهور باسراع لشدة المسكرة وهذا الذى يفهم من أحاديث الباب لانه صرح بالنهى عن الخلط فى الانتباد و الشرب وعلى هذا لتعليل بجوز حلط شيئين لا يؤثرأحدهما فى اسراع الشدة وقد أبعد من أصحابها من صنع الخلط بينهما حتى منع من حاطه ما فى التخليل وهذاانما يليق بمذهب من لا يملل ان نقيع خلط العسل واللبن وشراب الورد والبنفسح (ع) اختلف هل يختص الذى بالمشروب أو يعم المشروب وغيره والصحح ما ذهب إليه أصحابنا من جوازالخلط لغير شرب كمل العصير والعسل فى المربى والمريسات (ب) وليس من الخليطين أن يضاف عقار لا ينبذ أصله الى ما يفتبذ من تمر وحده أو زبيب وحده ولكن يشرب قبلأن يمضى من الزمان ما يغمر فى مثله ومنه هذا : النبيذ المسمى تلفقاع وكان بعض القضاة وأظنه ابن عبد السلام يمنع من بيعه فى رمضان خاصة لأنه لا يشرب الابعد الفطر وذلك مظفة لطول الزمان ومن نحونية الفعاع ما يصنعه اعراب افريقية من البيذ الذى يسمونه المريس وإذا امتنع الخلط عند الشرب فيتعين أن يمتنع الشرب ولو بغو رانقباذ هما وهو ظاهر الأحاديث (قول إلى أهل جرش) عليه وسلم عن الزبيب والنمر والبسر والنمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته «وحدتنيهزهير بن حرب ثنا هاشم بن الساسم نامكرمة ابن عمار ثنايزيد بن عبد الرحمن بن أدينة وهو أبو كثير الغبرى ثنى أبو هريرة قال قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم ثله هوحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن الشيبانى عن حبيب عن سعيدبن جبير عن ابن عباس قال فهى النبى صلى الله= ليه وسلم أن يخلط النمر والزياب جميعا وأن يخلط لبسر والمر جميعا وكتب الى أهل جرش ينهاهم عن خليط المحر والزبيب «وحدثنيه وهب بن بقية أحبرنا خالد يعنى الطحان عن الشيبانى بهذا الاسناد فى التمر والزبيب ولم يذكر البسر والتمر* حدثنى محمد بن رافع تناعبدالرزاق أخبرنا ابن جريح أخبرفى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول قد نهى أن ينبذ البسر (٣١٧) والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا، وحدثنى ﴿ أحاديث النهي عن الانتباذ فى أوعية معينة ﴾ (ولم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذفيه) (م) بالنهى عن الانتباد فى هذه الاوعية أخذ مالك وأجاز ذلك ابن حبيب وقال ليس بين نهبه واما حقه الاجمعة نها هم أولاذريعة لئلاتقع الاسكار لكون هذه الاوعية معينة عليه ثم أباح ذلك ووكل الامرالى أمانتهم (ع) تقدم الكلام فى حديث وفد عبد القيس من كتاب الايمان (وتلخص الامر فى ذلك) انه كان نهى عن الانتباد فيها فى صدر الاسلام خوف أن يصير مسكرا ولا يعلم به الكثافتها فيشر به من يظن انه ليس بمسكر وكان العهد قريبا باباحة المسكر فلما طال الزمان واستغر التحريم وتقرر فى نفوسهم نسخ باباحة الانتباذ فيها (قول فى الآخر والحسم والمزادة المحبوبة)(ع) كذا للجمهوروفى أكثر النسخ بغير واو كانتفسير للحتم. لابن أبى جعفر والحتم والمزادة بالواو وكذاذ كره لنسائى فقال وعن الختم وعن المزادة أى المقطوعة من الجب وهو لقطع ورواه بعضهم لمخوثة بالخاء المعجمة وبالنون وبعد الواوناء مشقة كانه أخذه من احتناث لأسقيه المذكورة فى حديث آخر وليست هذه الرواية بشئ = الهروى وفى حديث ابن عباس نهى عن الجب بضم الجيم وفسره بالمزادة مخاط بعضها إلى بعض وينتبذ فيها حتى تضرى وبعال لها المحبوبة أيضا وقال الحربى وثابت هى التى قطعت رأسها فصارت كهيئة الدز وذلك انها لا توكاً فيهلم ادا غلامافيها وأصل الجب القطع وقار الخطابى انها ليست طاعز لاء تقدمس منها وقد يتغبر شراها ولا يعلم به (قلت) تقدم فى حديث وفد عبد القيس من كتاب الإيمان شرح هذه الألفاظ والذى جرى ذكردهها من لألفظ لدباء والخنتم والمزادة المحبوبة والفقير والمغير والجر المدور والبرام والتوري فالدماء الفرع الختم فسره ابن عمر فى الامبالجر وفسر الجربانه جميع ما يصنع من المدر والمدر الطين«ولغير فسره فى الحديث بأنها النخلة تفسح سها أى تقشر عنها قشورها بضم الجيم وقع الراء با باليمن --...... باب النهى عن الانتباذ فى أوعية معينة﴾ ﴿ش﴾ عبثر بفتح العين المهملة والثاء مثلثة وسكون الباء الموحدة وآخر ه راءه وتمامة بن حزن بضم التاء المشفى وخر بفتح الحاء وسكون الزاى *ويحي البهرانى بفتح الباء الموحدة وسكو" الهاء » وعقبة ابن حريت بضم الحاء المهملة وآخرهناء شقة صغير حرت عند الكوفيين وتصغير حارث تصغير ترخيم عند البصريين.وعبد الخالق من )، بفتح السين واللام وقال البخارى بكسر اللام*ووكيع عن معرف بضم الجيم وفع السين المهملة والراء المشددة *وجيشان بفتح الجيم وسكون الياء المشاة من أسفل وقع الشين المعجمة وآخر دنون اقول نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه)و بالنهى عن الانتباد فى هذه الأوعية أحذ مالك وأجازذلك ابن حبيب (قولم والخنتم والمزادة المجبوبة) (ع) كدا للجمهور وفى أكثر النسخ بغير واو كالتفسير للحتم ولا من أبى جعفر والخنتم والمزادة بالواو وكذا ذكره النسائى فقال وعن الحنتم وعن المزادة لمجبوبة أى المقطوعة من الجب وهو القطع ورواه بعضهم المخفوثة بالخاء المعجمة وبالدون وبعد الواوثاء مثلثة كانه أخذه من اختنات الأسقية المذكورة فى جدين آخر وليست هذه الرواية بشئ وفى حديث ابن عباس نهى عن الجب بضم الجيم وفسره أبو بكر بن اسحاق ثنا روح ثنابن جريح أخبرنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه مال قدنهى أن يفبذ البسر والرطب جميعا والنمر والزبيب جبعاء حدثا قتية بن سعيد ثناليت عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزف أن يفبذ فیه» وحدثنى عمر والناقد شاسفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن يقتبد فيقال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنتبدوا فى الدباء ولافى المزفت ثم يقول أبوهريرة واجتنبوا لحناتم « حدثنى محمد بن حاتم ناهزثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفت والحنتم والنغير قال قيل لا بى هريرة ما الخدم قال بجوار الخضر *حدثنا نصر ابنعلى الجهضمی أحبرنا نوح بن قيس نا ابن عون عن محمد عن أبى حريرة ان النى -لى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنها كم من الدباء والختم والنقير والمغير والخنتم المزادة المحبوبة ولكن اشرب فى سقاتك وأو كه*حدثنا سعيد بن عمر والاشعنى أخبرناعبترح ونی زهير بن حرب ثناجرير حوثنى بشر بن خالد أخبرنا محمد يعنى ابن جعفر عن شعبة كلهم عن الأعمش عن ابراهيم التعمى عن الحرث بن سويد عن على قال نهى رسول الله صلى جرير وفى حديث عبر وشعبة ان النبى صلى الله (٣١٨) الله عليه وسلم أن ينتبذ فى الدباء والمزفت هذا حديث عليه وسلم نهى عن الدباء وتنقر وعندابن الحذاء تبقر بالباء والبقر الشق والنساحة بضم النون ما يتساقط من ورق التمر وعند ابن الحذاء أيضا تسع بالجيم وهووهم « والبرام جمع برمة ومجمع أيضا على برم وهى قدور من حجارة والتورفدح كبير يصنع نارة من حجارة وتارة من نحاس وغيره وفى هذه الأحاديث انه صلى الله عليه وسلم نها هم أولا عن الانتباذ فى هذه الأوعية لما يتقى من ذريعة السكر وأرشدهم الى الانتباذ فى الأسقية ولما تمذرت الاسقية وهى ظروف الادم لعلها حتى قالواليس كل الناس بجد سقاء رفع ذلك عنهم بان وسع عليهم وأماح لهم ما كان منعهم منه من تلك الاوعية ونص على المنع الذى ينقى: هو المسكر فقال نهيتكم عن الانقباذ لافى سقاء وقال ان الظروف لا تحل شيأولا تحرمه وكل مسكر حرام فتبت لنسخ وارتفع التطبيق (قول ولكن اشرب فى سقائك وأركه) (د) قال العلماء معناه انه اذا وكى أى ربط فه أمنت مفسدة الاسكارلانه اذا دخلته الشدة المسكرة بنشق الجلد الموكا ومهمالم ينشق لم يكن مسكر اختلاف الدباء وماذكرمعها من الاوعية الكثيفة لانه قد يصبرما فيها مسكرا ولا يعلم بالمزادة بخلط بعضها إلى بعض وينتبذفيها حتى تضرى ويقال لها المحبوبة أيضا وقال الجيزى وثابت هى التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وذلك انها لاتوكاً فيعلم إذا غلامافيها » وقال الخطابى ليس له! عز الاتتفس منها فقد يتغير شرابها ولا يعلم به (ب) تقدم فى حديث وفد عبد القيس من كتاب الايمان شرح هذه الالفاظ والذى جرى ذكره هنامن الألفاظ الدباء والحنتم والمزادة المحبوبة والنقبر والمغير والجر والمدر والبرام والتوري فالدباء الفرع#والحنتم فسره ابن عمر رضى الله عنه فى الأم بالجر وفسر الجر بأنه جميع ما يصنع من المدر والمدرالطين والنغير فسره فى الحديث بانه النحلة تفع نسها أى تقشر عنها قشورها وتنقر بالنون وعند ابن الحذاء وتبقر بالباء والبقر الشق والفساحة بضم النون ما يتساقط من ورق لثمر وعند ابن الحداء أيضا تنسج بالجيم وهو وهم * والبرام بكسر الباءجمع مرمة ويجمع أيضا على برم بضم الياء وقع الراء وهى قدور من حجارة والنور قدح كبير يصنع نارة من حجارة وتارة من نحاس وغيره وفى هذه الاحاديث أنه صلى الله عليه وسلم بهاهم أولا عن الانتباذ فى هذه الأوعية لما يتقى من ذريعة السكر وأرشدهم إلى الانتباذ فى الأسقية فلما تعذرت الأحقية وهى ظروف الادم لعلنها حين قالواليس كل الناس يجد سقاء رفع ذلك عنهم بان وسع عليهم وأباح لهم ما كان منعهم من تلك الأوعية ونص على المنع الذى تقى وهو السكر فقال نهيتكم عن الانتبادالافى الأسقية وقال ان الظروف لا تحل شيئاولا تحرمه وكل مسكر حرام فثبت النسخ وارتمع التضييق ﴿فَات﴾ ومنهم من علل النهى عن الانتباذ فى تلك الأوعية انه خيف فى بدء الاسلام لالف أساس شرب المسكران يكون ذلك ذر دمة الى ما ألفوه وقد يصير فيها مسكر ولا يعلم به (-كثافتها علما طال الزمان اشتهر تحريم المسكرات وتغر ر ذلك فى نفوسهم واستقذر واشر بهاللالف الشرعى نسخ ذلك وأرج لهم الانتباذ فى كل وعاء بشرط أن لا يشر بوامسكرا (قوله ولكن اشرب فى سقائك وأوكه) والمزفت * وحد ثنازهير امن حرب واسحق من ابراهيم كلاهما عن جرير قال زهير ثناجريرعن منصور عن إبراهيم قال قلت للاسود هل سألت أم المؤمنين عما يكره أنينتبذفيه قال نعم قلت ياأم المؤمنين أخبرينى هما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نها ماأهل البيت أن تنتبذ فى الدباءوالمزفت قال قلت له أما ذ کرت اللهنتم والجرقال أنما أحدثك بما سمعت أأحدثك مالم أسمع * وحد ثناسعيدبن حمر والاشعنى أخبرناعبثر عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة ان المنى صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت • وحدثنى محمد بن حاتمثنا بسي وهو الغطان نا سفيان وشعبة قالا تنا منصور وسلمان وحماد عن ابراهيم عن الاسودعن عائشة عن النبى صلى الله عليهوسلم بثله * حدثنا شيبان بن فروخ ثنا القاسم يعنى ابن الفضل ثنا ثمامة بن حزن القشيرى قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فى تقنى أن وفدعبد القيس قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فسألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن النبذ فنها هم أن ينتبذوا فى الدباء والنقير والمزفت والحنتم «وحدثنا يعقوب بن ابراهيم ثنا ابن علية تما اسحق بن سويدعن معاذة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت* وحدثناه اسحق بن ابراهيم أخبر نا عبد الوهاب الثقفى تنا اسحق بن سويد بهذا الاستناد الاأنه جعل مكان المزفت المقبرة حدثنا يحي بن يحي أخبرنا عبادبن عباد عن أبى جمرة عن ابن عباس ح وتنا خلف بن هشام ثناحماد بن زيد عن أبى جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم أنها كم عن الدباء والحنتم والنقير والمغير وفى حديث حماد جعل مكان المغير المزفت: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحتم والمزفت والنقير *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا محمد بن فضيل عن حبيب بن أبى عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والقبر وأن يخلط لبلح بالزهو* حدثنا محمد بن مشى ناعبد الرحمن بن مهدى عن شعبة عن يحي البهرانى قال سمعت ابن عباس ح وثنى محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن بحي أبي عمر عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والفقير والمؤقت" حدثنا بهي من بحي أخبرنا يزيد بن زريع عن التهمى خ وثنا يحي بن أبوب ثناابن علية أخبر نا سليمان التيمي عن أبى نضرة عن أبى سعيدان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرأن ينبذفيه * حدثنابجي من أبوب ذا ابن علية قال وأخبر ناسعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت* وحدثناه محمدبن مثنى تنا معادبن هشام ثنى أبى عن قتادة بهذا الاسناد ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذفذكرمثله هوحدثنا نصر بن على الجهضمى ثنا أبى ثنا المثنى يعنى ابن سعيد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب فى الحستمة والدباء والنقير» وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وسريح بن يونس واللفظ لابى بكر قالا ثنا مروان من. عاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبيرقال أشهد صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزقت (٣١٩) على ابن عمر وابن عباس انهما شهدا أن رسول الله والنقبره حدثناشيبانبن فروخ ثناجرير بمنى ابن به (ڤول نهى عن الجر)(د) يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذى هو الطين حازم تنايعلى بن حكيم عن (ح) قال العلماء معناه أنه اذا وكى أى ربط فى أمنت م فسدة الاسكارلانه إذا دخلته الشدة المسكرة ينشق الجلد الموكا ومهمالم ينشق لم يكن مسكر ابخلاف الدباء وماذكرمعها من الأوعية الكثيفة لأنه قد يصبر ما فيها مسكرا ولا يعلمبه (قوله نهى عن الجر) هو بفتح الجيم وتشديد الراء (قلت﴾ والجر سعيد بن جبيرقال سألت ابن عمر عن نبيذالجرفعال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرفأتيت ابن عباس فقلت ألا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قت قال جرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نير .. الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت وأى شئ نبيذ الجرفقان كل شىء يصنع من المدر* حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى بعض مغازيه قال ابن معمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغ، فسألت ماذا قال قالوانهى أن ينتبذ فى الدباء والمزفت» وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد ح وثنا أبوالربيع وأبو كامل قالاننا حماد ح وثنى زهير بن حرب تنا سمعيل جميعا عن أبوب ح وثنا ابن غيرتنا أبى ثنا عبيد اللّه ح وثنا ابن مثنى وابن أبى معمر عن الثقفى عن يحيى بن سعيدح وثنا محمد بن رافع أخبرنا بن أبى قديك أخبر نا لفه الك يعنى ابن عثمان ح وثنى هرون الايلى أخبرنا ابن وهب أخبر نى أسامة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك ولم يذكر وافى بعض مغازيه الامالك وأسامة وحدثنا يحيى بن يحي أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال قلت لا من عمرنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجرقال فقال قدزعمواداك قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدزعموا ذاك " حدثنا يحيى بن أبوب ثنا ابن علية ثنا سليمان التيمي عن طاوس قال قال رجل لابن عمر أنهى فى الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال نعم ثم قال طاوس والله انى سمعته منهوحدثنى محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا بن جريج خبرنى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمران رجلاجاءه فقال أنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يفبذ فى الجر والدباء قال:مم هو حدثنى محمد بن حاتم ثنا بهزنا وهيب ننا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجسم والدباء * حدثنا عمر والناقد ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاوسايقول كنت جالساعند ابن عمر جاءه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نيذ الجر والدباء والمزفت قال نعم» حدثنا محمدبن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد بن جعفر تناشعبة عن محاربة ابن دثار قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخنتم والدباء والمزفت قال سمعته غير مرة" وحدثنا سعيد بن حمر والاشعنى أخبرنا عبر عن الشيبانى عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم يمثله قال وأراه قال والنقير، حدثنا محمد بن منى وابن بشارةالانماجد بن جعفر ثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزقت وقال انتبدوا فى الاسقية *حدثنا محمد بن معنى تنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن جملة قال سمعت ابن عمر يحدث قال هى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنفة فقلت ما الحنقة قال الجرد* حدثنا عبيد الله بن معاذ تنا أبى تناشعبة عن عمر وبن مرة فنى زادان قار قلب لابن عمر حدثنى بما نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من الاشربة بلغتسك وفسره لي بلغتناهان لكملغة -وى لغتنا فعال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهى الجرة وعن الدباء وهى الفرعة وعن المزمت وهو المقير وعن النصير وهى النخلة تفسح أسهاوتنه ونقرارأمى أن ينبذوائى الاسعية * وحدثناه محمدبن متى وابن بشار قالاتنا أبو داود تناشعبة فى هدا الاسناد» وحدثناأبوبكر بن أبى شيبة نا يزيد بن هر ون أحبر ما عبد الخالق بن سلمة قال سمعت سعيدبن المسيب يقول سمعت عبد الله بن (٣٢٠) عمر يقول عند هذا المبروأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ﴿أحاديث النهى عن الانتباذ في غير الاسقية﴾ وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألوه عن الاشربة قتهاهم عن الدباء والنغير والخنتم فقلت له يا أبا محمد والمزهب وظنا انه نسميه فقال لم أسمعه يومئذ من عبدالله بن عمر وقد كان بكره . وحدند أحمدين يونس ثنا زهير ثنا أبو الزبير ح ونا يحي بن بحي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النصير والمزفت والدباء»وحدثی محمد بن رافع نا عبد الر زاق أحبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير اله مع الأسقية جمع سقاء والسقاءما كان من ادم أى من جلد (قول كان ينبذله فى نور) (د) التورقدح كبير يصح مارة من حجارة وقارة من نحاس أوغيره (ع) قال الخليل ،التور معروف نذكره ، لعرب وقيل هو دجيل فى لغها والحديث صريح فى سخ نهى عن الانتباه فى الاوعية الكثيفة كالدباء وما دكرمعها من الحتم وغيره لان الحجارها كثف مها فهى أولى بالهى منها علما نقبد له فيها دل ذلك على النسخ( قوله من برام) (م) هو جمع برمه ويجمع أيضا على برم وهى قدور من حجارة وهى التورأيضا (فول مقبدوا فى الاسمية كلها) (ع) موتغيير من الساسخ صوابه فاشر بوافى الأوعية كلها لان والجرار جمع جرة وهو الاناء لمعروف من الفخار وأراد بالنهى الجرار المدهونة لانها أسرع فى الشدة والتضمير (ح) يدخل فيه جميع أنواع الجرار المنفذة من المدر الذى هو الطين (قول كان ينتبذله فى تور) بالتاء المثناة (ح) التورقدح كبير يصح تارة من حجارة وقارة من نحاس أو غيره (ع) والحديث صر يح فى نسخ لنهى عن الانتباد فى الأوعية لكتيعه كالدباء وماذكر معها من الحتم وغيره لان الحجارة أكثر منها مهى أولى بالنهى عنها ولم انقبذ له فيها دل ذلك على النسخ (قول كان يقية (رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سماء) بكسر البن والسقاءما كانمن أدم أى من جلد (قوله برام ) بكسر الباءجمع برمسة ويجمع أيضا على برم بضم لباء وقع الراء وهى قدور من -جارة وهو التورأيضا (قوله فانتبذوا فى الأسعيه كلها) (ع)موتغيرمر النسخة وصوابه فشربوا فى الأوعيه كلها لان الاسمية هى ما كان من ظروف الأدم وظر وفى الأدم لم تزل مباحة مأدونا فى ابن عمر بقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزعت قال أبوالزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجسر والمزفت ولعبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيأ ينتبذ له فيه نبذله فى تورمن حجاره ه وحد ثنايمي بن بحي ثنا أبو عوانة عن أبي الزبيرعن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ينبذله فى تورمن حجارة وحدثناأحمد بن يونس تنازهيرثنا أبوالز بيرح وثنى يحي بن يح في أخبرنا أبو خيثمة عن أبوالريعن جابر قال كان يفتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفاء فاذالم يجدوا -قاءنبذله فى نو ومن - جارة فقال بعض القوم وأنا أسمع لابى الزبير من برام* حدثنا أبو بكر بن ابى شيبه ومحمد من. ثنى قلاثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبى سنان وقال ابنمثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه ح وثنا محمد بن عبد الله بن غير تا محمد بن فضيل نا ضرار بن مرة أبوسنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن أبيذ لا فى لقاء واشر بوافى الاسقية كلها ولا تشر بوامكرا* وحدثنا حجاج بن الشاعر تنا ضهاك بن مخا عن سفيان عن علقمة بن مر تد عن ابن بريدة عن أبيهان