Indexed OCR Text

Pages 281-300

الله بن الى أولى عن خوم الحجر الا عليه فقال أصابتنا جاعه يوم خيبر ومحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقداصبتا للعوم حمرا
(٢٨١)
خارجة من المدینةفحرناها فان قدورنالتغلى اذنادى
منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ١ كفوا
القدور ولاتطعموامن
لحوم الحمرشيا وقلت حرمها
حمولتهم تخاف أن يغنى الظهر ومنهم من قال لا يهاتأ كل الجلة كما فى حديث أبى داود والجلة العذرة
ومنهم من قال لانهارجس من عمل الشيطان وهذه أقوال متقابلة فلا يقوم بواحد منها حجة فكيف
يجزم بالتحريم واد الم يجزم به فأقل الدرجات أن يحمل على الكراهة لكن بقى أن يقال لولا التحريم
لم يأمربا كفاء القدور وكسرها ثم المار وجع فى كسرها أمر بغسلها وما ذاك إلاأنه يشيرالى
ما علل به فى الآخر من أنها رجس ولا جل هذه العلمة ترجح عند بعض أحد ابنا لتحريم وأسد ما يعارض
به هذا حديث أبى داودفى الذى جاء وقال يارسول الله أصابتها السنة وليس عندنا ما أطعم أهلى الاسمن
حمر وقد حرمت أكلها قال أطعم أهلك -من حمرك فانما حرمتها من أجل جوال القرية ولكن هذا
الحديث لم يثبت عند أحدابنالوثبت ولكنه قضية فى عين فلا تتعدى أو المقصود به فى التحريم فتبقى
الكراهة وقدد كرانه ليس عنده ما يطعم أهله وهذه ضرورة وسميت جوال القرية من الجلة
والجلة لعذرة (ط) والجواب أن الهى نص فى القصر يم ثم أولى العلل ما صرح به منادى رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أنهارجس من عمل الشيطان والرجس النجس ولذلك أمر باراقتها وغسل
القدرمنها وهذا حكم النجاسة وأما حديث أبى داود فانه لا يصح فانه بر ويه عبد الله بن عمر بن أدبم
وبرويه أيضا عبد الرحمن بن بشير قال عبدالحق وكلاهما مجهول ﴿ قلت﴾ ويجاب عن قولهم بأنه
لو كان الاكل من المنافع لبينه بأنه انما قصد الى ذكر الآكد الاعظم من باب قوله الحج عرفة أى معظم
أركانه وأما ما عداه من التعليلات فامورمتوهمة مقدّرة لا يشهد لها دليل ثم التعليل بأنهالم تخمس
لا يصح لانه يجوزالا كل من طعام الغنيمة والملوفة قبل القسم لاسيمافى المجاعة (قول اذا منادى رسول
الله صلى الله عليه وسلم (م) قال أبو مسعود هذا الحديث معلول وهو مرسل وهدا مما ينظر فيه لانه لم
يعين المنادى ولا أسندما نادى فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاظهر أن النداء فى الجيش
لا يخفى على الامام والصاحب قد أضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعرف بقرينة الحال
وقد قال فى الآخر هام أباطلحة ينادى ان الله ورسوله ينهيانكم فاضاف الامر الى رسول الله صلى الله
عليه وسلم وعين المنادى ومانادى به والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك اللفظ (قوله
أنا كفوا القدور) (م) يقال كمأت القدر أى كبيتها وقلبتهاليفرغ ما فيها وكفأت الاناء وأكمأنه
أى أملته (ع) وقال الكسائى والخليل كفأت الاناء وأكفأنه قلبته وقال الأصمعى كفأت الاناء وكل
شئ قلبته ولا يعال أ كمأنه قال القتبى وأكمأن الرباعى لغة أيضا (ع) وضبطناه بالف الوصل وفتح
لماء من كفات ويصح فيه قطع الالف وكسر الفاءمن اكنات وهمابمعنى واحد عند كثير من اللغويين
(ولم تحدثنا بيننا فقلا حرمها ألبتة أو حرمها من أجل انهالمتخمس)(ع) التعاليل حسبمادلت عليه
الاحاديث ثلاث هذه أوخوف فناء الظهر أو كونها جوال القرية (ط) والتعليل بأنهالمتخمس
لا يصح لان الاكل من طعام الغنية قبل القسم جائز ﴿ قلت﴾ لعل هذا كان قبل
تحريم ماذا قال تحدثنا
بيننافقلنا حرمها ألبتة أو
حرمها من أجل أنهالم تخمس
#وحدثنا أبو كامل فضيل
ابن حسين ثنا عبد الواحد
يعنى ابن زياد ثنا سليمان
الشيبانى قال سمعت عبد
الله بن أبى أوفى بقول
أصابتنا مجاعة ليالى خيبر
فلما كان يوم خيبر وقعنا
فى الحمر الأهلية ما تدرناها
فلما غلت بها القدورنادى
منادى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن اكفوا الغدور
ولاتأ كلوامن لحوم الحمر
شمأحال فعال ناس أمانهى
عنها رسول الله صلى الله
عليه وسـلم الانتهالم تخمس
وقال آخرون نهى عنها
ألبتة * حدثنا عبيد الله
ابن معادثنا أبى ثنا شعبة
عن عدى وهو ابن ثابت
قال سمعت البراء وعبد
الله بن أبى أوفى يقولان
أصبنا حمرافطنمنا ها فادى
منادى رسول الله صلى الله
عليه وسلما كفؤا القدور
#وحدثنا ابن ثنى وابن
بشار قالاتنا محمد بن جعفر
ثناشعبةعن أبى اسحق
﴿ش﴾ وعن لحوم الحمر الانسية باسكان الدون مع كسر الهمزة وفتحها (قول نادى أن أكهوا القدور)
(ع) ضبطناه بألف الوصل وقع الفاء من كفأت ثلاثيا أى قلبت ويصح قطع الألف وكسر الفاء من
قال قال البراء أصبنا يوم
(٣٦ - شرح الابى والسنوسى - خامس) خيبر حمرافنادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كفوا القدور
* وحدثنا أبو كريب واسحق بن إبراهيم قال أبو كريب ثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول
نهينا عن لحوم الحمر الأهلية » وحدثنا زهير بن حرب ثناجريرعن عاصم عن الشعبى عن البراء بن عازب قال أمرنارسول الله صلى

الله عليه وسلم أن نلقى لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمر نا بأ كا، وحد ثنيه أبو سعيد الاشيع تنا حفص يعنى ابن غياث عن عاصم
بهذا الاسنادنحوه * وحدثنى أحمد بن يوسف الازدى ثناعمر بن حفص بن غياث ثنا أبى عن عاصم عن عامر عن ابن عباس
قال لا أدرى انمانهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل انه كان حمولة الماس فكره أن تذهبحولتهم أوحرمهفى يوم
خيبر لحوم الحمر الأهلية # وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قالاثنا حاتم وهو ابن اسمعيل عن يزيدبن أبى عبيد عن سلمة
ابن الاكوع قال خرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم ان الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذى فتحت عليهم
أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أى شئ توقدون قالوا على لحم قال على أى لحم قالوا على لحم
مر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها (٢٨٢) واكسر وهافقال رجل يارسول الله أونهريقها
وتغسلها فال أوذاك وحدثنا
مشروعية الا كل وجعلوا عدم التخميس مانعا وعليه كان بعض الشيوخبرى أمة من المغنم لايصح
له أن يطأها حتى يخرج الخمس (قول أهر يقوهاوا كسر وها). ط) أمر بكسر ها بناء على أنه لا ينتفع
بها وان الغسل لا يؤثرفيها لما يسرى فيها من النجاسات فلماقال له الرجل أنهرقها ونغسلها فهم أنها
تغسل فاباح له ذلك وتبدل الحكم لتبدل سببه ولهذا نظائر منها ما تقدم فى الحج من قول العباس الا
الاذخر وفيه أنه كان يحكم باجتهاده فيالمريو ح اليه فيه بشئ (قول أوذاك) ﴿قلت﴾ الاظهر أنه
تخيير فى أحد الامرين (ع) وفيه أن الغسل مما استعملت فيه النجاسة كاف كما تقدم فى آنية المجوس
وهى علة كفء القدور وكسرها ولقوله انهارجس والرجس النجس ولان مالايؤكل لحمه
لا تعمل فيه الذكاة (ع) وفيه أن الغسلة الواحدة تكفى لانه أطلق فى الغسل والمطلق تكفى فيه
المرة الواحدة وهذا مالم يكن الغسل من كلب أو خنزير وقال أحمد لا بد من السبع فى كل نجاسة
﴿فات) وعلى القول بصه، تطهيرأوانى الخمر فن وجداناء فيه خر فانما يغير باراقته لا بكسر الاناء فان
شرط تغيير المنكر كونه مجمعا عليه والاوانى فى تطهيرها خلاف (ولم وأذن فى لحوم الحيل) (م)
أباح أ كلها الشافعى أخذا بالحديث ومذهبنافيه الكراهة وقال الحاكم حرم القرآن أ كلها وتلاالآية
وذكر النسائى وأبو داود عن خالد بن الوليد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحمل لحوم الخيل
والبغال والحرقال النسائى وان صح هذا فهو منسوخ بحديث الاذن هذاهوحجتنا على الكراهة
امالما كان حديث جابر أصح قدمناه فى نفى التحريم وقلنا بالكراهة لمعارضته الاحاديث الأخر (ع)
بالجواز قال أحمدوالا كثر وبالكراهة كقولنا قال أبو حنيفة وأبو يوسف «واختلف عن محمد بن
استحق بن ابراهيم أخبرنا
حمادبن مسعدة وصفوان
ابن عيسى حوثنا أبو بكر
ابن النضر ثناأبو عاصم
النبیل کلهم عن یز ید بن
أبى عبيد هذا الاسناد
* وحدثنا ابن أبى
قمر تنا سفيان عن أيوب
عن محمد عن أنس بن مالك
قاللما فحرسول الله صلى
الله عليه وسلم خيبرأصبنا
حمرا خارجا من القرية
فطخنامنها فنادى منادى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ألاان الله ورسوله
ينهيانكم عنها فانها رجس
من عمل الشيطان ما كفئت
القدور بمافيها وانهالتفور
بما فيها * حدثنا محمد بن منهال
الضرير ثنايزيدبن زريع
ثنا هشام بن حسان عن
أكفأت رباعيا (قول نيئة ونضيمة) هو بكسر النون وبالهمز أى غير مطبوخ (قول حمولة الماس)
بفتح الحاء أى التى تحمل متاعهم (قول هر يقوها واأكسر وها) (ط) أمر بكسر ها بناء على أنه لا ينتفع
بها وان الغسل لا يؤثر فيهالما يسرى فيها من النجاسات (قول أوذاك) بسكون الواو (ب) الاظهرانه
محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قالما كان يوم خيبر جاءجاء فقال يارسول الله أكات الحمر ثم جاءآخر فقال يارسول الله
أفنيت الحر وأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أباطلحة فنادى ان الله ورسوله نهيانكم عن لحوم الحمرفانها رجس أو نجس
قال ما كفئت القدور بمافيها* وحد ثنايحي بن يحي وأبوالر بيع السمكى وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحي قال بحي أخبرنا وقال
الآخران ثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر
عن لحوم الحمر الأهلية وأذن فى لحوم الخيل» وحدثنى محمد بن حاتم ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرنى أبوالزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنازمن خيبر الحيل وحمر الوحش ونهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلى *وحدثنيه
أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب ح وثنى يعقوب الدورقى وأحمد بن عثمان النوفلى قالا ثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد
* وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثنا أبى وحفص بن غياث ووكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت

فخر نافرساعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فأ كلناه وحدثناه بحي بن يحي أخبرنا أبو معاوية ح وثنا أبو كريب ثنا
أبو أسامة كلاهما عن هشام بهذا الاسناده وحدثنا يحي بن يحي ويحي بن أيوب وقتيبة وابن حجرعن اسمعيل قال يحي بن
يحي أخبرنا اسمعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينارانه سمع ابن عمر يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست باً كله
ولا محرمهوحدثناقتيبة بن سعيد ثناليت ح وننى محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول اللهصلى الله
عليه وسلم عن أكل الضب فقال لاآ كله ولا أحرمه* وحد ثنا محمد بن عبد الله بن غيرتنا أبى تنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبرعن أكل الضب
فقال لاآ كله ولا أحرمه» وحدثنا عبيد الله بن
(٢٨٣ )
سعيد ناجي عن عبيد
الله يمثله فى هذا الاسناد *
الحسن بالكراهة والاباحة (ع) اتفق المحدثون على ضعف حديث خالد (قلت) والاقوال
الثلاثة عندنا فالمنع ظاهر الموطأ وكتاب السلم الثالث والكراهة هى المعروفة والاباحة حكاها بعض
المتأخرين (قول نحرنا فرسا) وفى رواية البخارى ذبحنافرسا (د) ويجمع بين الحديثين بأنهما
قضيتان ذبحوامرة ونحر واأخرى ويجوزأن تكون قضية واحدة وأحد اللفظين مجاز الاأنه
لايصارالى المجازالا اذا تعذرت الحقيقة والحقيقة هنا غير متعذرة فالحمل على أنهما قضيتان أولى بل
فى الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهى لانه يجو زنحر المذبوح وأن يترك الافضل
وحدثناه أبوالربيع وقتيبة
قالا تناحاد ح وننى زهير
ان حرب ئنا اسمعيل
كلاهما عن أيوب ح وذا
ابن غير ثنا أبى ثنامالك بن
مغول ح وثنیهرونبن
﴿ أحاديث أ كل الضب ﴾
عبد الله أخبرنا محمد بن بكر
(ولم لستبا كله ولا محرمه) (ط) الضب جرذون كبير يكون بالصحراء (د) وأجمع المسلمون على
اباحته الاماحكى عن أصحاب أبى حنيفة من كراهةأً كاء والاما حكى عياض عن قوم لم يسمهم
أنهم حرموا أ كله ولا أظنه يصح عن واحد ﴿قلت﴾ حكاه ابن شاس وتبعه فيه ابن الحاجب عن
المذهب وعاله بأنه لمايذكر أنه موخ وأنكر عليه وجوده وعلى أنهمباح فهو مباح حتى فى حقه
صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالاولى فى تعليل تركه الا كل كونه يعافه لان كونه يعاف، لاينافى
الاباحة لان معنى يعافه يكرهه تقدر الاالكراهة التى هى أحد الأحكام (ع) واختلف فى علة عدم
أ كله اياه ففى مسلم أجد فى أعافه و فى الطريق لا أدرى لعله من القرون التى مستحت وفى غير مسلم
انى يحضر نى من اللّه حاضرة يعنى ملائكة فاحترمه لان له رائحة ثقيلة كماقال فى الثوم (قول فنادت
امرأة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم) (قلت) الاظهران هذه قضية أخرى ليست بقضية
أخبرناابن جريج ح وثنا
هرون بن عبد الله بناش جاع
ابن الوليد قال سمعت
موسى بن عقبة ح وثنا
هرون بن سعيد الايلى تنا
ان وهب أخبر نى أسامة
كلهم عن نافع عن ابن عمر
عن النبى صلى الله عليه وسلم
فىالضب بمعنى حديث
الليث عن نافع غيران
تخيير فى أحد الأمرين (قول نحر نا فرسا) وفى رواية البخارى وذبحنافرسا (ح) ويجمع بين الحديثين
بانهماقضيتان ذبحوامرة ونحر وامرة أو القضية واحدة وأحد الل ظين مجاز
حديث أبوب أتى رسول
الله صلى الله عليه وسلم
﴿باب أكل الضب ﴾
بضب فلميأ كاء ولم محرمه
ش﴾ (قوله لست با كا، ولا محر مه) (ح) أجمع المسلمون على أباحته الا ما حكى عن أصحاب
أبى حنيفة من كراهة اً كاء والاماحكى عياض من قولهم لم يسمع أنهم حرموا أكله ولا أظنه يصح
عن أحد (ب) حكاه ابن شاس وتبعه فيه ابن الحاجب عن المذهب وعلاء بأنه لمايذكرانه مسوخ
وفى حديث أسامة قال قام
رجل فى المسجدو رسول
الله صلى الله عليه وسلم على
المنبر* وحدثنا عبيد الله بن معاد ننا أبى ثنا شعبة عن نوبة العنبرى سمع الشعبى سمع ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان معه
ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبى صلى الله عليه وسلم أنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم كلوافانه حلال ولكنه ليس من طعامى* وحدثنى محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ناشعبة عن توبة العنبرى قال قال لى
الشعبى أرأيت حديث الحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أوسنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبى
صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذوحد ثنامحي بن بحي قال قرأت
على مالك عن ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عبدالله بن

عباس قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتى بضب مجنوذ فأهوى اليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتى فى بيت (٢٨٤) ميمونة أخبر وارسول الله صلى الله عليه وسلم بمايريد
خالد الآتية ومعنى ليس من طعامى أى لست آكا. (قول دخلت أنا وخالد مع النبى صلى الله عليه وسلم
بدت مجموعة)(ع) دخلايتهالانها خالهما (قوله مجنوذ) (د) أى مشوى وقيل هو المشوى على
الرضف والرضف الحجارة المحماة قال أبو الهيثم أصل المنوذ من حناذالخيل وهو أن يجعل عليها
جلافوق جل التعرق (قوله فقلت احرام) القائل هو خالد (قولم ولكنه لم يكن بأرض قومى)
(ط) يعنى بارض قومه مكة وقيل انه موجود بمكة لكنه قليل ولايأكلونه (قول فاجدنى أعافه)
(ع) أى أكرهه وقال عفت الشئ أعاف، عيفاأ كرهه وعفت الشئء أعيفه عيافة من الزجروعاف الطير
يعيف إذا حام على الماء حتى بجد فرصة بشرب ﴿قلت﴾ أعاف، ليس باعابة حتى يعارض ماعاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامافط (قول فاجتررته فاكلته) (ع) البيت لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ولم يأت انه أذن له فيحتمل أنه فعل ذلك (ع) لانهابيت خالته وبيت الحالة مأذون
فى الاكل فيها ويحتمل وهو الاظهر أن المهدية أهدته لجميعهم لانها خالته أيضالانها أخت ميمونة
فهى خالته (قول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر) (قلت) المشارقة يستدلون على
جواز أكل أحدهم بحضرة أصحابه بالحانوت بهذا الحديث والجواب أن المنكرأ كل
أحدهم لا مع استدعاء الحاضر بن وههناقد استدعى ولكن قام المانع وأما جوازالاكل فى الحوانيت
فالحكم فيه العرف وقد قال مالك الا كل فى السوق رداءة وكان بعض المهمكين بأ كل فى السوق
ويحج بقوله تعالى يأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق ويقولون ان الواو للحال (قول الذى
يقال له سيف الله) ﴿قلت) لا يحتج به المشارقة على التلفيب بنور الدين وما فى معناه لان تلقيب
خالد به حق (قولم وهى خالته وحالة ابن عباس) (ع) الهاء عائدة على خالة أم ابن عباس
لبابة الكبرى المكناه أم الفضل وأم خالد لبابة الصغرى وهما معاوأم حفيدة وميمونة أحوات
أبو هن الحوث بن جرير الهلالى وزينب وسلمى وأسماء بنت عميس أخوات ميمونة أيضا لأمها
أ.هن هند بنت عوف الحرشية وزعم الباجى أن أم حفيدة هى لبنى الصغرى وأم خالد وجعلها
أبو عمر غيرها فال وفى اسلام البسنى الصغرى وصحبتها نظر (قول قدمت به أختها حفيدة) (ع)
أن يأكل فرفع رسول الله
صلى الله عليه وسلم يده
فقلت أحرام هو يارسول
اللّه قال لا ولكنه لم يكن
بارض قومى فاحد نى أعافه
قال خالد فاجتررته فا كاته
ورسول الله صلى الله عليه
وسلم بنظر ه وحدثنى أبو
الطاهر وحرملة جميعاعن
ابن وهب قال حرملة أخبرنا
ابنوهب أخبرنى يونس
عن ابن شهاب عن أبى
أمامة بن سهل بن حنيف
الانصارى أن عبد الله بن
عباس أخبره ان خالد بن
الوليد الذى يقال له سيف
الله أخبره أنه دخل مع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ميمونة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
وهى خالته وخالة ابن
عباس فوجد عندها ضبا
محنوذا قدمت به أختها
حفيدة بنت الحرث من
وأنكر عليه وجوده (قوله دخلت أنا وخالد مع النبي صلى الله عليه وسلم يدت ميمونة) (ع) دخلا
بيتها لانها خالتهما (قوله مجذوذ) أى مشوى وقيل هو المشوى على الرضف والرضف الحجارة المحماة
(قول فقلت أحرام) القائل هو خالد (قول فاجدنى أعافه) أى أكرهه تقذراوليس باعابه حتى
يعارض ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماقط (قول ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر)
(ب) المشارقة يستدلون على جوازاً كل أحدهم بحضرة أصحابه بالحانوت لهذا الحديث* والجواب
ان المفكرأ كل أحدهم لا مع استدعاء الحاضر ين وهاقد استدعى ولكن قام المانع وأما جواز الاكل
فى الحوانيت فالمحكم فيه العرف وقد قال مالك الاكل فى السوق رداءة وكان بعض المهمكين بأ كل
فى السوق وبحج بقوله تعالى يأكلون الطعام ويمشون فى الاسواق ويقول ان الواد للحال (قول.
الذى يقال له سيف الله) (ب) ولا يحتج » المشارقة على التلقي بنور الدين وما فى معناه لان تلقيب
نجد فقدمت الضب لرسول
الله صلى الله عليه وسلم
وكان قلما يقدم إليه طعام
حتی یحدثبهو سهیله
فأهوى رسول الله صلى
الله عليه وسلم يده الى
الضب فقالت امرأة من
النسوة الحضور أخبرن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بما قد متن له فلن هو
الضب يارسول اللّه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فعال خالد بن الوليد أحرام الضب يارسول الله قال لا ولكنه لم يكن بارض
قومى فأجد فى أعافه قال خالد فاجتررته فأ كلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهنى* وحدثنى أبو بكر بن النضر وعبد

ابن حميد قال عبد أخبرنى وقال أبو بكر شايعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبى عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبى أمامة
ابن سهل عن ابن عباس أنه أخبره ان خالد بن الوليد أخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحرث وهى
خالته فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحرث من نجد وكانت تحت رجل من بنى جعفر
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأ كل شيأحتى يعلم ماهو ثم ذكر بمثل حديث يونس وزاد فى آخر الحديث وحدثه
ابن الأصم عن ميمونة وكان فى حجرها وحدثنا عبدبن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبر نامعمر عن الزهري عن أبى أمامة بن
سهل بن حنيف عن ابن عباس قال أبى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن فى بيت ميمونة بضبين مشويين بتمثل حديثهم ولم يذكر
يزيد بن الاصم عن ميمونة» وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ئما أبى عن جدینی خالد بن يزيدنى سعيدبن أبى هلال عن
ابن المنكدران أباأمامة أخبره عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب
فذكر بمعنى حديث الزهرى» وحدثنا محمدبن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندرأً خبر نا شعبة عن أبى بشر
أهدت خالتى أم حفيد الى رسول الله صلى الله عليه
(٢٨٥)
عن سعيدبن جبير قال سمعت ابن عباس يقول
وسلم سهنا وأقطا وأضبا
فأكل من السمن والافط
كدا هنا باسقاط أم (قول وكان لا يأكل شيأ حتى يعلم ما هو) (ع) حداسنة فى هذا الباب
لكلايقع الآكل فى أكل مالوعلم به لم يأكله ﴿قلت﴾. كان من شيوخنا من يقول انه لا يلزم من
قدم طعاما لاحد أن يعلمه ماهو (قول أهدت خالتى أم حفيد) (ع) كذا للمذرى أم حفيه بغير
هاء وعندأ كمثررواه البخارى حفيدة بالهاء والاول أشهر واسمها هذيلة ولا بن أبى جعفر
عن بعض شيوخه أم حميدوهو خطأ وعندابن السكن أم حفيدة وهو خطأ أيضا والاسم مصغر
فى الجميع (قول واقطا) (ط) الاقط اللبن الج بن المجمف (قول ولو كان حراما ماأكل على
مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ع) هذا صحيح لانه لا يقر على باطل فاقراره له دليل جوازه
(ول دعانا بعروس بالمدينة فقرب اليناثلاثة عشر ضبا) (ع) هذا دليل على أن أكاء كان معروفا
مشهوراعندهم (قول اذقرب اليهم خوان) (ع) فى الحاء الضم ولكسر والجمع أخونة وخون
(د) والكسر أفصح وليس المراد بهذا الخوان مانناه فى الحديث المشهور ماأ كل على خوان قط بل
خالد رضى الله عنه به حق (قولم أم حفيدة) بضم الحاء المهملة وفتح العاء والصواب أم حفيد (قوله
دعاناعروس) بفتح العين أى قريب عهد بالتزويج بوصف به الرجل والمرأة (قوله اذقرب اليهم
خوان) بكسر الحاء وضمها والكسر أفع والجمع أخونة وخون (ح) وليس المرادبهذا الخوان
وترك الضب تقذرا وأكل
على مائدة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولو كان حراما
ماأ كل على مائدة رسول
الله صلى الله عليه وسلم
*حدثنا بوبكر بن أبى
شيبة شا على بن مسهر عن
الشيبانى عن يزيدين
الاصم قال دعانا عروس
بالمدينة فقرب الينا ثلاثة
عشر ضبافاً كل وتارك
فلقيت ابن عباس من الغد
وأخبرته فاكثر القوم
حوله حتى قال بعضهم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاآ كان ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس بئس ما قلتم ما بعت فى الله صلى الله عليه وسلم الا محلا
ومحرما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد وامرأة أخرى اذقرب الهم
خوان عليه لحم فلما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة انه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم آ كاء قط وقال
لهم كلواها كل منه الفضل وخالد بن الوليد والمرأة وقالت ميمونة لاآ كل من شئ الاشئ يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
*حدثنا اسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبدالرزاق عن ابن جريح أخبر نى أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول أتى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب أبى أن يأكل منه وقال لا أدرى لعله من القرون التى مسخت» وحدثنى سلمة بن شبيب
تنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبى الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب ان
النبى صلى الله عليه وسلم لم يحر مه ان الله عز وجل ينفع به غير واحد فانما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندى طعمته*وحدثنى
محمدبن . ثنى ثناابن أبى عدى عن داود عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال قال رجل يارسول الله انا بارض. ضبة فاتأمرنا أوفا
مفتيناقال ذكرلى أن أمة من بنى اسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك فال عمران الله عز وجل
لينفع به غير واحد وانه لطعام عامة هذه الرعاء ولو كان عندي لطعمته انما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم "حدثنى

(٢٨٦)
شئ نحو السفرة (ط) الخوان ما يجعل عليه الطعام وانما يسمى خوان قبل وضع الطعام عليه فإذا وضع
عليه فهو مائدة وفيه اتخاذ الاخونة والا كل عليها وكان له صلى الله عليه وسلم خوان وأكل عليه
بحضرته وماروى من انه لم يكن له ولالأصحابه خوان وانما كانواياً كلون على السفر هو غالب
أحوالهم (قول انى فى غائط مضبة)(ع) الغائط الارض المنخفضة ومضبة ضبطناه بفتح الميم والضاد
وبضم الميم وكسر الضاد و معناه كثيرة الضباب ومثله أرض مسبعة ومأسدة أى كثيرة السباع والأسود
وذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير (قول ان الله لعن أو غضب على سبط) (ط) السبط
واحد الاسباط والاسباط كالقبائل عند العرب (قول فلا أدرى لعل هذا منها)(ط) توقع وتخوف
أن يكون هذا من نسل مامسخ ومثله ماذكرفى الفأرة حين قال فقدت أمة من بنى اسرائيل لاأدرى
مافعلت ولاأراها الاالمارة كان هذا منه ظنا وحد ساقبل أن يوحى إليه ان الله لم يجعل لمسخ نسلا
﴿ ذلت﴾ أحاديث الباب ظاهرة أونص فى اباحة أكل الضب لولا هذه الطريقة وأقل درجاتها
الكراهة وفهم قوم منها التحريم فهى تناقض الطرق السابقة الصحيحة فى الاباحة ولهذا والله أعلم
ذكرها مسلم فى الاتباع
﴿ أحاديث أكل الجراد ﴾
(قوله سبع غز وات نأكل الجراد) ﴿قلت﴾ فى أبى داود من طريق سلمان أنه صلى الله عليه وسلم
سئل عن الجراد فقال هوا كثر خلق الله مانا كل، ولا نحرمه وجاء فى حديث آخرانه لم يأكل الجراد
فقول الراوى فى سبع غز وات نأ كل الجراد محتمل انه صلى اللّه عليه وسلم لايأ كله معهم ويحتمل أن لا
لكن فى بعض طرق هذا الحديث نأكل معه * ذكر هذه الزيادة صاحب المصابيح فتأولها بعض
الشافعية فقال أ كلوه وهم معه فلم ينكر عليهم وعدم افكاره يدل على الاباحة قال وانماتأ ولما هذه الزيادة
تخلف أكثر الروايات عنهالتتفق الطرق ولما جاء انه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الجراد قال الطيبي
هذا تأويل بعيد اذلفظ المعية تقتضى الشركة فى الا كل وانما الجمع بين الطريق التى فيها تلك الزيادة
وبين الطريق التى ليست فيها ان تلك الطريق مطلقة وهذه مقيدة فترد تلك المطلقة الى هذه المقيدة
وذلك يفيدانها كل معهم وحديث سلمان مضعف (ط) لم يختلف فى اباحة الجراد ( قلت) قال ابن
بزيزة اختلف فى اباحته وكراهته لاختلاف هذه الاحاديث (ط) وانما اختلف هل يفتقر الى ذكاة
مانفاه فى الحديث المشهور ماأكل على خوان قط بل شئ نحو السفرة (ط) الخوان ما يجعل عليه
الطعام وانما يسمى خوانا قبل وضع الطعام عليه فإذا وضع عليه فهو مائدة وفيه اتخاذ الاخونة والاكل
عليها وكان له صلى الله عليه وسلم خوان وأكل عليه بحضرته وماروى أنهلم يكن له ولالاصحابه خوان
وانما كانواياً كلون على السفرهو غالب أحوالهم (قولم أنا فى غائط) أى أرض منخفضة (قول
مضبة) (ع) ضبطناه بفتح الميم والضاد وبضم الميم وكسر الضادأى كثيرة الضباب ومثله أرض مسبعة
وما دة أى كثيرة السباع والاسودوذكرسيبويه ان مفعلة بالهاء والفتح للتكثير (قوله على سبط)
(ط) هو واحد الاسباط وهى كالقبائل عند العرب (قول يدبون) بكسر الدال
﴿باب أكل الجراد ﴾
﴿شى﴾ (قول عن أبى يعفور) هو بالفاء والراء (قول نأكل الجراد) (ط) لم يختلف فى اباحته
وأنما اختلف هل يفتقر الى ذ كاة أم لا فالمشهو رعف دنا يفتقر (ب) قال ابن بزيزة اختلف فى اباحته
محمد بن حاتم ثنا بهزننا أبو
عقيل الدورقى ثنا أبو نضرة
عن أبى سعيدان أعرابيا
أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال انى فى غائط
هضبة وانه عامة طعام أهلى
قال فلم يجبه فقلنا عاوده
فعاوده فلم يجبه ثلاثاثم ناداه
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى الثالثة فقال يا أعرابى
ان الله لعن أو غضب على
سبط من بنى اسرائيل
فخھمدواب بدون فى
الارض فلا أدرى لعل
هذامنها فلست آ كلها ولا
أنهى عنها وحدثنا أبو كامل
الجحدرى ثنا أبو عوانة
عن أبى يعفور عن عبد
الله بن أبى أوفىقارغزونا
مع رسول الله صلى عليه
وسلم سبع غز وات نأكل
الجرادة وحدثناه أبو بكر
ابن أبى شيبة واسحق بن
ابراهيم وابن أبي عمر جميعا
عن ابن عيينة عن أبى
يعفور بهذا الاسناد قال
أبو بكر فى روايته سبع
غزوات وقال اسحق

(٢٨٧)
أم لا (م) فالمشهور عند نا انه يفتقر لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وقال مطرف وعامة السلف لا يفتقر
فتوكل ميتته لحديث أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد (قلت) والقائلون بانه لا يفتقر اختلفوا فعال
بعضهم لأنه من صيد البحرلماروى انه نثرة حوت وقيل لأنه لانفس له سائلة وما هذه صفته لا يفتقر
(ط) فعلى الاول يجوز للمحرم صيده ويأكل ماصاده المجوسى (م) واختلف القائلون بانه يفتقر فقال
ابن وهب أخذه ذكانه فيفرق بين ما يؤخذمنه حياوما يؤخذ منه ميتا وقيل لابد أن يفعل فيه فعل ثم
الفعل ان كان يعجل مونه كقطع رأسه والقائه فى النارأوالماء الحارفهى ذ كاة اتفا قا يدابن القصار وحتى
لو وقع بنفسه فى قدر أونار وان كان الفعل لا يعجل مونه كقطع الارجل والاجنحة فقال فى المدونة
لا يؤكل بذلك ولا يؤ كل الاأن يقطع رؤسه أو يعتمد حيابر بديطرح فى نار أوماء حار «واختلفان
صلق الحى مع الميت أوصلقت الارجل والاجنحة معه فقال أشهب يطرح الجميع وقال اشهب تؤكل
الإحياء بمنزلة حشاش الأرض يقع فى قدر (ط) وهذا من سحنون ميل الى انه ليس بذى نفس سائلة
فيلزم أن لا ينجس بالموت ولا يجس مامات فيه وتؤ كل ميتته (قول فى الآخر فاستبعجنا أرنبا) (م) قال
ابن القوطية البعج شق البطن وبعج السحاب بالمطر وبعجه حب كذا اشتدوجده به (قول فلغبوا)
اللغوب الاعياء يقال لغب بفتح الغين لغو باولغب بالكسر لغة (ع) لم نر من رواه بالباء والعين والجيم
وهو مع ذلك فاسد المعنى كيف يسعوا فى أثره بعدشق بطنه حتى بلغبواثم يأخذونه ويذبحونه وكيف
يذبج بعد شق بطنه وأنما اللفظة تصحيف لغة ورواية وانما الرواية استنفجنا بالفاء أى أثرنا* الهروى
يقال أنفجت الارنب فنفج أى أثرته فثار وأنفجت الارنب أى ونب وهذا الفعل هو الذى بصح معه
السعى خلفها ويحصل به الاعياء وأخذها بعده ثم تذج وأكل الارنب حلال عند الكافة الامار وى
عن ابن ابى ليلى وعبد الله بن عمر وبن العاصى من كرامة ذلك وفى حديث أبى داود وغيره من أصحاب
المصنفات أنه صلى الله عليه وسلم المريأ كلها ولم يأمر بأ كلها وزعم انها تحيض وهذا من نحوأمر الضب
﴿ قلت﴾ تأمل لفظ زعم والاظهرانها مبنيه للمفعول ويشهد لذلك أن فى حديث عبدالرزاق انه
صلى الله عليه وسلم سئل عن الارنب فقال أنشئت انها تحيض فلاآ كلها وفى آخرف كره النسائى أن
رجلاأتى النبي صلى الله عليه وسلم بارنب وقد شواها وقال يارسول الله انى رأيت لهادما فتر كها ولم
بأ كلها وان كان مبنياللفاعل فالفاعل النبى صلى الله عليه وسلم فيكون زعم بمعنى قال حمديت زعم
جبريل وقد استوفينا الكلام على زعم فى الحديث الاول من الكتاب.
﴿ أحاديث النهى عن الحذف ﴾
(قوله كان يكره أوقال ينهى عن الحذف)(م) الخذف قال الليث بالحاء والذال المعجمتين أن يرمى بحصاة
بين سبابتيه أو تجعل مخذفة من خشب بين سبابتك والابهام ترمى بها (ع) ونهى عنه لأنه ليس من
وكراهته لاختلاف الاحاديث (قول فاستنفجنا أرنبا) أى نفرنا ها ومر الظهران بفتح الميم والظاء
موضع قريب من مكة (قولم فلغبوا) هو بفتح الغين المعجمة على المشهور وتكسر فى لغة
ضعيفة واللغوب الاعياء وأكل الارنب حلال عند الكافة الامار وى عن أبى ليلى وعبد الله بن هر و
ابن العاصى من كراهة أ كلها
باب النهى عن الخذف ﴾
﴿ش﴾ (ولم ينهى عن الحذف) بالحاء والذال المعجمتين وهو أن يرمى محصاة بسبابته ونهى عنه
ست وقال ابن أبى همر
ست أوسبع » وحدثناه
محمد بن مثنى ثنا ابن أبى
عدى ح وننا ابن بشار
عن محمد بن جعفر كلاهما
عن شعبة عن أبى دمفور
بهذا الاسناد وقال سبع
غزوات # وحدثنا محمد
ابنمثنی ثنامحمد بن جعفر
تناشعبة عن هشام بن زبد
عن أنس بن مالك قال
حررنا فاستنفجنا أرنبا بمر
الظهران فسعوا عليه
فلغبواقال فسعيت حتى
أدركتها فائدت بها أبا طلحة
فذبحها فبعث بو ركها
ونفذیها الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاتيت
بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقبله» وحدثنيه
زهير بن حرب ثنا بحي
ابن سعيد ح وننى يحي
ابن حبيب ثنا خالديعنى
ابن الحرف كلاهما عن
شعبة بهذا الاسناد وفى
حديث بحي بوركها أو
تغذيها » وحد ثناعبيد
الله بن معاذ العنبرى ثنا
أبى ثنا كهمس عن ابن
بريدة قال رأى عبد الله
ابن المغفل رجلا من أصحابه
یخذف فعالله لاتخذف
فان رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يكره أو
قالینهى عن الخذف فانه

لا يصادبه الصيد ولا ينكا به العدو واسكنه يكسر السن ويفقا العين ثم رآه بعد ذلك بخذف فقال له أخبرك أنرسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الحدف ثم أراك تخذف لا أكلمك كل كذا وكدا* حدثنى أبو داود سلمان بن معبدثنا عثمان بن
مثنى ثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدى
(٢٨٨)
عمرتنا كهمس بهذا الاستاد نحوه* وحدثنا محمدبن
قالا ثنا شعبة عن قتادة
عن عقبة بن صهبان عن
آلات الحرب فيجوز التحر زبهاولا من آلات الصيد لانها ترض وقتيلها وقيذ ولا مما يجوزاللهوبه مع
ما فيه من فقء العين وكسر السن (قول ولا ينكاء) (ع) رويناه بفتح الياء وبالهمزة فى آخره وفى
بعض الروايات بفتح الياء وكسر الكافى دون همز وهو أوجه لانه بالهمز من نكأت الفرحة وليس
هذا موضعه الاعلى تجوز انماهو من السكانية نسكيت العدو وأنكيته نكاية ونكاته بالهمزلغة
وعليها يتوجه مارويناه (قول لاأ كمث أبدا)(م) فيه هجر من خالف السنن على علم وتأديب أهل
المعاصى بالهجران
عبدالله بنمغفل قال نهى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الهدف قال ابن
جمعرفیحدیث، وقال انه
لا ينكا العدو ولا يقتل
﴿ الامر بالاحسان فى الذبح ﴾
الصيد ولكنه بكسر السن
ويفقأ العين وقال ابن
(ولم ان الله كتب الاحسان على كل شئ)(ع)معنى كتب أمر وحض والاحسان من الحسن
والاجادة فى الأعمال المشروعة فحق من شرع فى شئ منها أن يأتى به على الكمال واستيفاء الشرائط
المصححة والمكملة ماذا فعل ذلك قل عمله وكثر ثوابه (قوله فاحسنوا القتلة) (ع) الفتاة بكسر القاف
الهيئة والصفة وبفتحها الفعلة من ذلك أى المصدر وهو فى كل قتل من الذيح والقصاص والحدود
وغيرها ويجهز ولا يعذب خلق الله (قول فاحسنوا الذيج)(د) هوفى أكثر لنسخ الذبح بفتح الذال
وبكسر هاوفى بعضها بكسر الذال والباء كالفتلة الهيئة والصفة (قول وليحد أحدكم شغرته ويرح ذيهته)
(ع) هذا تفسير لا حسان الذيج لانه اذا أحد الشفرة أراح الذبح، وأحسن الذبح بخلاف ضدذلك قال
عمرو من الاحسان فى الذبح أن لا يجر الذبيحة الى مذبحها قال ربيعة ومنه أن لا يذبح وأخرى تنظر
لأنه ليس من آلات الصيد وقتيلها وفيد وليس ممايجوز اللهويه (قول لا ينكاء) (ع) رويناه
بفتح الياء وبالهمز فى آخره وفى بعض الروايات بفتح لياء وكسرالـ كاف غير مهموز وهو أوجه لانه
بالهمز من نكأت القرحة وليس هذا موضعه الاعلى تجوز وانما هو من السكابة مسكيت العدو
وأنكيته نكاية وأنكأنه بالهمزلغة (قول عقبة بن صهبان) بضم الصاد المهملة (قول لاأ كمك
أبدا) فيههجر من خالف السنن
مهدى أنها لا تنكاء العدو
ولم يذكر تفقا العين
* وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة تنا اسمعيل بن علية
عن أبوب عن سعيدبن
جبيران قريبالعبد الله بن
مغفل خذف قال فنهاه
وقال ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم هى عن
الخذف وقال انها لا تصيد
صيدا ولاتنكاء عدوا
ولكنها تكسر السن
وتفقأ العين قال فعادفقال
أحدثك أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى
﴿باب الامر بالاحسان فى الذيح ﴾
عنه ثم تخذف لاأكمان
﴿ش﴾ (قول ان الله كتب الاحسان على كل شئ) معنى كتب أمروحض والاحسان من الحسن
والا جادة فى الأعمال المشروعة فىحق من شرع فى شئ منها أن يأتى به على السكان ليكثرثوا به وان قل
عمله (قولم فأحسنوا العتلة) بكسر القاق أى الهيئة والصفة وهو فى كل قتل من الذبيح والقصاص
والحدود وغيرها ويجهز ولا يعذب خلق الله تعالى (قول وليحد أحدكم شفرته ويرح ذيحته) هو
بضم الياء يقال أحد السكين واستحدها بمعنى وهذا تفسير لاحسان الدبح «قال عمر ومن الاحسان أن
أبدا# وحدثناه ابن أبى
عمر لنا الثقفى عن أيوب
بهذا الاساد نحوه
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شية ما اسمعيل بن علية
عن خالد الحذاء عن أبى
قلابة عن أبى الاشعث عن شداد بن أوس قال تنتاب حفظهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عالى كتب
الاحسان على كل شئ فاذا فتلم فأحسنوا امثلة وإذا دبحتم فأحسنوا الذبح وليعد أحدكم شفرته ولبرح ذيمته* وحدثناه يحي
ابن بحي أخبرناهشيم ح وثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا عبد الوهاب الثقفى ح وثنا أبو بكر بن نافع ثناغندر تناشعبة ح وتناعبد
الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان ح وثنااسحق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن

خالد الحذاء بأسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه* حدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة قال سمعت هشام بن زيد بن
أنس بنمالكقالدخلتمع جدی أنس بنمالكدارالحکم ین أبوبفاذا قوم قدنصبوا دجاجة پرمونهاقال فعال أنس نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم» وحدثنيه زهير بن حرب تنايحي بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدى ح وثنى يحي بن حبيب ثنا
خالد بن الحرث ح وننى أبو كريب ثنا أبو أسامة كلهم عن شعبة بهذا الاسناد* وحدثنا عبيد الله بن معاذنا أبى ثناشعبة عن عدى
اللّه عليه وسلم قال لا تخذواشياً فيه الروح غرضنا
(٢٨٩ )
عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن النبي صلى
وأجازه مالك (فلت﴾ وكرهها بن حبيب كر بيعة*واخ مالك للجواز بحر الابل مصطفة ورده ابن
حبيب بأنه فى الابل سنة (د) ويستحب أن لا يحد شغرته بحضرة الذبحة وان يرفق وأن لا بصرعها
بعنف ﴿قلت﴾ فى العتبية رأى عمر من أضمع شاءوهو يحد شفرته فعلاه بالدرة وقال فعلام تعذبها
فهلاحددنها وفى كتاب محمد السنة أحد الشاة برفق ويضعها على شفها الايسرالى القبلة ورأسها الى
المشرق ويأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من اللحى الأسفل فيمددا تبين البشرة فيضع السكين
والجوزة الى الرأس ثم يسمى ويمد السكين مجهزا غير متردد ثم برجع بده دون ضع وقد حد شفرته قبل
ذلك ولا يضرب بها الأرض ولا يجعل رجله على عنقها ولا يجر ها ﴿قلت﴾ يأتى فى قفصيته صلى اللّه
عليه وسلم بالكبشين أنه وضع رجله على صفاحهما و يأتى وجه ذلك
( حديث قوله نهى أن تصبر البهائم
(ع) أى تحبس فن حبس لقتل أو حلف فذلك قتل صبر ويمين صبر كما نهى أن يتخذما فيه الروح
غرضا وأصل الصبر الحبس (ط) والنهى للتحريم للعنه فعلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فاعل
ذلك مع مافيه من تعذيب الحيوان واتلاف نفس ومال لغير منفعة (قول وقد جعلو لصاحب
الطيركل خاطئة من قبلهم) (ع) الخاطئة مالم يصب من النبل المرمى (د) الأقصح مخطئة لانه يقال
لمن لم يصب أخطأ فهو مخطئ وحكى الجوهرى انه يقال فيه أيضا حطأمه و خاطئ فجاء ما فى هذا
الحديث على هذه اللغة
﴿كتاب الاضاحى﴾
لاتجر الذيصة الى من يذبحها قال ربيعة ومنه أن لا يذيج وأحرى تنظر وأجازه مالك وكرهه ابن حبيب
كربيعة «واحج مالك للجواز بنحر الابل مصطفة ورده ابن حبيب بأنه فى الابل سنة (ح) ويستحب
أن لا يحد شفرته بحضرة الذيعة وأن يرفق وأن لا يصرعها بعنف (قول أن تصبر البها ئم) صبر البهائم
أن تحبس وهى حية لتفعل بالرمى ونحوه وهو معنى لا تتخذ واشيأ فيه الروح غرضا والهى للتحريم
(ولم دة- جعاو لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم) (ح) هو بهمز خاطئ، والخاطئة ما لم يصب
المرمى والأفصح فيه فخ.ئة لانه يقال ان لم يصب أخطأ فهو مخطئ وحكى الجوهرى انه يقال فيه أيضا
خطأفهو خاطئ جاء ما فى هذا الحديث على هذه اللغة
وحدثناه محمد بن بشار
ثا محمد بن جعفر وعبد
الرحمن بن مهدى عن شعبة
بهذا الاسناد. شه# وحدثنا
شيبان بن فروخ وأبو كامل
واللفظ لابى كامل قالا ثنا
أبو عوانة عن أبى بشر
عن سعيد بن جبيرقال من
ابن عمر بنفرقد نصبوا
دجاجة يترامونها فلمارأوا
ابن عمرة رقوا عنها فقال
ابن عمر من فعل هذا ان
رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعن من فعل هذا
# وحدثیزهر بن حرب
ثنا هشيم أخبرنا أبو بشر
عن سعيد بن جبير قال مر
ابن عمر بفتيان من قريش
قد نصبوا طيرا وهم يرمونه
وقد جعلواصاحب الطير
كل خاطئة من نبلهم فلما
رأوا ابن عمر تفرقوا فقال
ابن عمرمن فعل هذالعن
الله من فعل هذا ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم لعن
من اتخذ شيأفيه الروح
غرضا ء حدثنى محمد بن
حاتم ننا يحيى بن سعيد عن ابن جريج ح وثناعبد بن حميد أخبرنا محمد
(٣٧ - شرح الآبى والسنوسى - خامس)
ابن بكر أخبرنا ابن جريج ح وثنى هرون بن عبد الله ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن حريح أخبر نى أبوالز بير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شئ من الدواب صبراه حدثنا أحمد بن يونس تنازهيرشا الاسودبن قيس
ح وثناه يحي بن يسي أخبر نا أبو خيفة عن الاسود بن قيس ثنى جندب بن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله
عليه وعلى فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته لم فادا هو يرى لحم أضاحى قد ذبحت قبل أن يفرغ

(٢٩٠)
من صلاته فقال من كان
ذبح أضحيته قبل أن يصلى
أودصلی فلیذیے کانها أحرى
ومن كان لم يذبح ملیذج
باسم الله . وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا أبو
الاحوص سلام بن سليم
عن الاسودبن قيس عن
جندب بنسفيان قال
شهدت الاضحى مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فلماقضى صلاته بالناس
نظر الى غنم قد ذيحن فقال
من ذي قبل الصلاة فليذبح
شاةمكانهاومن لم يكن ذج
(ع) الاضاحى جمع وفى المفرد أربع لغات#أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها اضاحى بتخفيف الياء
وشدها* الثائمة ضحية بشداليا، وجمعها ضحاياه الرابعة أضهاة وجمعها أضحى كارطاء وأرطى ومنه قيل
يوم الاضحى وقيل سميت بذلك وسمى به اليوم لان وقتها وقت ضحى النهار وقيس تذكر الاضحى
وتميم تؤنث (قلت) النعم المتغرب بها هدى ونسك وأضحية وعقيقة فالهدى والنسك تقدما فى الحج
والعقيقة تأتى ان شاء الله تعالى* والاضحية هى ما يتقرب بذ كانه من جذع الضأن وثنى غيره من النعم
سلمين من بين العيب مشر وطا كونه فى نهار عاشر ذى الحجة وناليه بعد صلاة أمام عبده فتخرج
العقيقة والهدى والفسك (م) والاضحية عندنا سنة مؤكدة وأوجبها أبو حنيفة لمن عنده نصاب وخرّح
الوحوب عندنا من قوله فى المدونة فيمن كانت له أضحية وأخرها حتى انقضت أيام النحر أثم ومن قوله
فى كتاب ابن الموازهى سنة واجبة ومن قول ابن حبيب وهو من كبارأصحاب مالك من ترك الاضحية
أثم * وأجيب عن الأول بأنه لعله رآه بالشراء التزم دبعها فامن لتركه ما التزم وعن الثانى بأنه يطلق
هذا للفظ تأكيد للسنة *وعن قول ابن حبيب بأنه بناء على القول بتأثبم تارك السنة وان كان ظاهر
اللفظ الحمل على الوجوب «واحتج من نفى الوجوب بحديث من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحى
فلا يأخذمن شعره ولا أظفاره حتى يضحى فصرف الأمر الى ارادته وبحديث أمرت بالذبح وهو
لكم سنة وبحديث ثلاث من على فرض وهن عليكم تطوع الحر والوتر وركعتا الفجر ﴿وأجيب)
عن الاول بان هذا يستعمل مثله فى الواجب فيقال من أراد أن يصلى الظهر فليتوضأ « واحتج الموجب
بحديث اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك وبقوله فى حديث من ذبح قبل امامه فليذبح. كانها أخرى
فلفظ الاجزاء والأمر بالذبح يدلان على الوجوب» وأجيب عن الأول بان المعنى ولن تجزئ عن
السنة وعن الثانى بأنه لمالم فعل السنة على الوجه المشروع أمر بان يعيدها على الوجه المشروع
وخرّج الترمذى والنسائى وغيرهما على أهل كل بدت فى كل عام أضحية وعتبرة أندرون ما العتيرة هذا
الذىيقول الناس الرجبية ولفظ على تشعر بالوجوب ولعل هذا الحديث لم يثبت عند من أنكر الوجوب
وصرح بعض المحدثين بأنه ضعيف وأظنه لان بعض رواته مجهول لاسيما وقد عطف على الاضحية
العميرة والعبرة غير واجبة باتماق ولوصح نسخ وجوب العقيدة كما قال أبوداودلا مكن أن يحمل قوله
على أهل كل بيت أى ان أراد والقامة السنه وقد قال فى المتعة حقا على المتقين وقال غسل الجمعة واجب
على كل محد لم ولم يحمل مالك ذلك على الوجوب لأدلة قامت على ذلك فكذلك هذا وأما المثيرة فقد
فسرها بابها التى تذيح فى رجب ويأتى الكلام عليها (قوله من كان ذبح "ضحية، قبل أن يصلى أونصلى)
كتاب الاضاحى
﴿ش ** الأصمعى فيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحى بتشديد الياءه واللغة
الثالثة ضحية وجعها ضحايا * والرابعة أضماة بفتح الهمزة وجمعها أضحى كارطاة وأرطى (ب)
أنعم المتقرب بها هدى ونسك وأضحية وعقيقة فالهدى والنك تقدما فى الحج والعقيقة تأفى ان شاء الله
والأضحية هى ما تقرب بذكانه من جذع الضأن وثنى غيره من النعم سلمين من العيب مشر وطا كونه
فى نهار عاشر ذى الحجة ونالييه بعد صلاة الامام عيده فتخرج العقيقة والهدى والفسك (قول من كان
دبح أضحيته قبل أن يصلى أونصلى) الاول بالياء والثانى بالنون والظاهر انه شك من الراوى (م) أجمع
المسلمون انه لايجوزلاهل الحضر الذبح قبل الصلاة قال بعض المفسرين وانما كره لئلايشتغل
الناس عن الصلاة وسماع الخطبة وحضور دعوة المسلمين التى حض الشرع عليها حتى أمر بالخروج

( ٢٩١ )
(:) أجمع المسلمون على انه لا يجوز لأهل الحضر الذبج قبل الصلاة قال بعض المعسرين وانما كره
لئلا يشتغل الناس عن الصلاة وسماع الخطبة وحضور دعوة المسلمين التى حض الشارع عليها حتى
أمر بالخروج ليها العوائق وذوات الخدور» ثم اختلف فقال أبو حنيفة اذا فرغ الامام من الصلاة جاز
الذيج فاعتبر الصلاة دون الذبح* واحتج بقوله من ذبح قبل الصلاة فليعد وفى بعض طرقه ومن ذبح بعد
الصلاة فقد ثم نسكه وأصاب دعوة المسلمين فاعتبر الصلاة دون الذبح وأيضا فان اشتراط الذبح زيادة
تفتقر الى دليل وقال الشافعى إذا حانت الصلاة وذهب من الوقت مقدار ما تقع فيه جاز الذبح فاعتبر
الوقت دون الصلاة ورأى أن المراد بذ كر الصلاة الوقت وجعل الفراغ منها علما عليه دوا عتبر مالك
الصلاة والذيح معاهدواخج محديث جابر فى الأم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة
فتقدم رجال فنحر واوظنوا انه فحر فامر من نحر قبل أن يعيد ولم يمذرهم بظنهم وغلطهم وهذا اذا
أبرزالامام أضحيته إلى المصلى فان لم برزها فعندنافى الذبح قبله قولان وأما أهل البوادى ومن لا امام
لهم فقال ربيعة وعطاء ان ذبحوا قبل طلوع الشمس لم تجزهم وبعده تجزئ وقال أهل الرأى تجزئ
قبل الفجر ﴿ قلت﴾ ويأتى لمالك انهم يتحر ون صلاة أقرب الأئمة اليهم وأيام النحر ثلاثة يوم العيد
وتالياه فوقتها من اليوم الأول بعد صلاة الامام وذبحه قال فى كتاب محمد والصواب أن يذبح الامام
بالمصلى حين منزل عن المنبر وله أن يؤخر الى منزله ابن رشد السنة ذبحه بالمعلى فظاهره ان ذبحه
منزله مكروه ثم ان أبرزأضحيته إلى المصلى فذيح قبله أحد لم يجزه اتفاقا فى كلام غير واحد وقال الباجى
المشهور لا تجزئهم وان لم يبرزها وأخر الى منزله فى اجزاء الذبح قله قولان توانى الامام أم لا دابن رشد
والمعتبرامام الصلاة وقال اللخمى امام الطاعة أومن بقيمه وفى المدوية وغيرهاو يتحرى أهل البوادى
ومن لا امام لهم من أهل القرى صلاة أقرب الأئمة لهم وهذا يشهد لابن رشد لاز امام الطاعة لا يتعدد
وجرت العادة بتونس أن السلطان يخرج أضحيته ويذبحها بالمصلى فكان الشيخ يقول ان المعتبر
ذبحه لا امام الصلاة لان اخراج السلطان أضحيته دليل على انه لم يستقبه الا فى الصلاة وكان بعض من
عاصره مخالفه فى ذلك (ع) وهذا الكلام فى أول وقت الذبح .واختلف فى آخره فقال مالك آخره
اليوم الثالثُّ وقال غيره آخره آخر يوم النحر وقال غيرهماآخرهآخر اليوم الرابع وقال آخرون
آخرهآخر الشهر ويردّأن آخره آخر يوم النحر قوله تعالى ليذكروا اسم الله فى أيام معلومات لان
أيام جمع وأقل الجمع ثلاثة عند كثير من الأصوليين فتعمل على المحقق والزيادة عليه تفتقر الى دليل
(ط) واختلف فى ليالى الايام هل تدخل مع الايام فيجوز لذبح ليلا والمشهور عن مالك أنهالا تدخل
فلايجوزالذبج ليلاوعليه جمهو وأصحابه ولمسالك وأشهب انه يجوز وبه قال الشاعى وأحمد وأبو حنيفة
الها العوائق وذوات الخدور* ثم اختلف قال أبو حنيفة اذا فرغ الامام من الصلاة جاز الذبح فاعتبر
الصلاة دون الذبح وقال الشافعى ادا حلت الصلاة وذهب من الوقت مقدار ما يقع فيه جواز الذبح
فاعتبر الوقت دون الصلاة ورأى ان المرادبذ كرالصلاة الوقت واعتبر مالك الصلاة والذبح معا وهذا
اذا أبرزالامام أضحيته إلى المصلى فإن لم يبرزها فعندنا فى الذبح قبله قولان (ب) ان أبر زأضحيته الى
المصلى فذبح أحد قبله لم يجزاتفا قا فى كلام غير وا حديد وقال الباجى المشهور لا يجوزلهم واز لم يبرزها
وأخر إلى منزله ففى اجزاء الذبح قبله قولاز توانى الامام أولا * ابن رشد والمعتبر امام الصلاة وقال
اللخمى أمام الطاعة ومن يقيمهوفى المدونة وغيرها ويغرى أهل البوادى ومن لا امام لهم من أهل
القرى صلاة أقرب الأئمة اليهم وهذا يشهد لابن رشد لان امام الطاعة لا يتعدد وجرت العادة بتونس ان

ثنا أبو عوانة ح وثنا اسحق بن ابراهيم وابن
(٢٩٢)
فليذبح على اسم الله . وحدثناه قتيبة بن سعيد
أبى عمر عنابن عيينة
كارهما عن الاسودين
قيس بهذا الاسناد وقالا
على اسم الله كحديث أبى
الاحوص * حدثنا عبيد
الله بن معاذنها أبى تناشعبة
عن الاسود سمع جندبا
البجلى قال شهدت رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى
يوم أضحى ثم خطب فقال
من كان ذبح قبل أن يصلى
فليعد مكانها ومرلم يكن
ذبج فليذبح باسم الله
* حدثنا محمد بنثنى
وابن بشار قالاننا محمد بن
جعفر ثنا شعبة بهذا
الاستادله * وحدثنا
يحي بن يحي أخبرناخالد
ابن عبد الله عن مطرف
عن عامر عن البراء قال
ضحى خالى أبو بردة قبل
الصلاة فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم تلك
شاة لحم فقال يارسول الله
انعندی جذعه من المعز
قناز ضح بها ولا تصلح لغيرك
ثم قال من ضحى قبل
الصلاة فانماذبح لنفسه
ومن ذبح بعد الصلاة فقد ثم
نسكه وأصاب حنة المسلمين
* حدنا حي بن بحي
أخبر ناهسيم عن داود عن
الشعبى عن البراء بن عازب
أن خاله أبابردة بن نيار
ذبح قبل أنيذبح النسبى
ولأشهب أيضا انه يجوز فى الهدايا لافى الضحايا (قول فى لآحر فيذمح لى اسم الله) (ع) هو معنى
قوله فى الآخر اذبح بسم الله وفيه أربعة أوجه* لا ول أن الباء بمعنى اللام أى فليذبح لله لان الاسم هو
المسمى « الثانى الذيح بسنة الله وحذف اختصار* الثالث اذيح تسمية الله تع الى على ذبهتك اظهار
الاسلامه ومخالفة لمن بذبح لغير الله تعالى والرابع تبر كا باسم الله كما يقال سرعلى بركة الله وكره بعض
العلماء أن يقال افعل هذا على اسم الله لان اسم الله على كل شئ فلم يقل شيأ وهذا الحديث برد عليه
﴿قلت﴾ المعنى اذبح قائلا باسم الله هذا هو الصحيح وذكر عياض فيه أربعة أوجهفذكرماتقدم (قول
فى الآخر تلك شاه لحم)(ع)ى ليست بنسك ولا أجر فيها وأنما ينتفع بلحمها (قول ان عندى جذعة
من المعرفة الضح بها ولا تصلح لغيرك) (م) بدل أن الجذع من المعزلا يجزئ وأنما يجزئ الجذع من
الصأن خلافالمن منعه*والجمة لنا حديث عقبة بن عامر قال أعطانى غمافة سمتها على أصحابهضهايافقى
منها عتودفذ كرت ذلك له فعال ضع به أنت وفى طريق قسم فيناضها يافاصابنى جذع فقلت أمانى
جذع فقال ضع به وفى أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الجذع يوفى بما يوفى به الشنى وفى
الترمذى عن أبى هريرة قال سمعته يقول ذممت الاضحية الجذع وان احج لمختلف بما يأتى من قوله
لا تذبحوا الامسنة الا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن قيل يحمل هدا على الاستحباب المكثر
أن يذبح فوق من الجدعة لا على انها لا تجزئ أصلا كيف وقد قال الاأن يعسر عليك فادبحواجذعة
من الفأن فلو كانت الجدعة لا تجزئ لم يقل ذلك فى غيره من الاسنان (قول فى الآخران هذايوم اللحم
فيه مكر وه)(ع) كذاهو بالكاف والهاء للسجزى والفارسى وهو للمذرى مقر وم بالقاف والميم
وصوب بعضهم هذه الرواية وقال معناه يوم بشتهى فيه اللحم ،قال قرمت الى اللحم وقرمته اشتهيته كما فال
فى غير الام عرفت انه يوم أكل: شرب فتحجات وأ كات وأطعمت أعلى وجبرانى وكما فى الآخران هذا
يوم يشتهى فيه للحم وأما على رواية مكر وه فقيل صوابه للحمية تح الماء أى ترك للحم والضحية وبقاء
أهله فيه بلالحم ولا دبج حتى يشتهوه مكروه واللحم تفتيح الحاء اثتها، للحم وقال لى الاستادان سليمان
السلطان يخرج أصحيته وبذبحها بالصلى فكان الشيخ بقول ان المعقبر ذبحه لا امام الصلاة لان احراج
الامام أضحيته دليل على انه لم يستفبه الافى الصلاة وكان بعض من عاصره مخالفه فى ذلك وأيام النصر
ثلاثة يوم العيد وتالياه (ط) واحتلى فى ليالى الأيام هل تدخل مع الأيام فيجوزالذبح ليلا والمشهور
عن مالك أنها لا تدخل فلايجوز الذبح ليلاو ليه جهو ر أصحابه ولمالك وأشهب انه يجوز وبهقال
الشافعى وأحمد وأبو حنيفة ولأشهب أيضا انه يجوز فى الهدايالا فى الضحايا (قول فليذبح على اسم الله)
هو معنى قوله فى الآخراذمح باسم الله رفيه أربعة أوجه الأول ان الباء بمعنى اللام أى فليذبح لله لان
الاسم هو المسمى* الثانى اذبح بسنة الله وحذف اختصاراه الثالث اذبح بتسمية الله على ديهتك
*الرابع تبر كا بسم الله (ب) الا فى اذبح قائلا باسم الله هذا هو الصحح (قوله ولا تجزى) فتح التاءأى
لا تكف (قول ان هذايوم اللحم فيهمكروه) (ع) كذا هو بالكاف للسجزى والعارسى وهو
للمذرى مقروم القاف والمجم وصو به بعضهم وقال معناه يوم ينتهى فيه اللحم بقال قرمت الى اللحم
وقرمته أى اشتهيته وأما على رواية مكر وهفعال بعض شيوخنا صوابه اللحم بفتح الحاء أى ترك الذبح
والتضحية وبقاء أهله فيه بلالحم حتى يشتهوه مكروه واللحم بفتح الحاء اشتهاء اللحم وقال لى الأستاذ ابن
صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان هذا يوم للحم فيه مكروه وانى مجملت نسيكتى لأطعم أهلى وجيرانى وأهل دارى فعالي
رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدنسكاعقائيارسول الله

ان عندى عناق لبن هى خبرمن شائى لحم فقال هى خير نسيكتيك ولا تجزى جذعة عن أحد بعدك * حدثنا محمد بن مثنى ثناابن
أبى عدى عن داود عن الشعبى عن البراء بن عازب قاء خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال لا بذ بحن أحد حتى يصلى
قال فقال خالى يارسول الله ان هذا يوم اللحم فيمكروه ثم ذكر بمعنى حديث عنسيم » وحدثنا أبو بكربن أبى شيبة تنا
عبد الله بن غير حوثنا ابن غير ثنا أبى ثازكريا عن فراس عن عامر عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا
و وجهقبلتنا ونسكنسکنافلایذبح حتىبصلیفقالخالییارسول اللهقدنسكتعن ابنلى مقالذاك شئ لته لا هلك فقال ان عندى
شاة خير من شاتين فقال ضح بها فانها حبرنسيكة» وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن مثنى قالا ثنا محمد بن جعفر
عازب قال قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ان أول
(٢٩٣)
تنا شعبة عن زبيد الايامى عن الشعبى عن البراء بن
ما نبدأبه فى يومنا هذا
فصلى ثم رجع فتحرفن
معنى قوله اللحم مكر وه أى ذج مالايجزئ أضحية وانماهو لحم مكر ودخ الفة السنة (قوله عناق) (ع)
هى الانثى من المعربنت خسه أشهر ونحوها وهو سن الجذعه (ولم عناق لبن) يشير الى صغرها وأنها
ترضع بعد وقيل معناه أنثى وليس بشئ قوله هى خبر من شانى لحم، (ع) يريد الطيب حجمها وسمنها
فهى خبر من شاتين براد بهما اللحم وهو حجة لمالك وأصحابه فى أن المعتبر فى الضحاياطيب اللحم لا كثرته
فشاة سمينة خير من شانى لحم (قول هى خير :- يكتيك)(ع ) يعنى- لن يكتين هذه والتى تذج قبل الصلاة
وسماها نسيكة باعتبار زعمه أنه نسك بها ويحتمل لانه قصدبها طعام حيرانه المساكين قال السادسى
وفيه ان مادج قل الامام لايباع وان كان لا يجزئ لانه سماه نسيكة والفسك لا يباع وفى حد انظر (د)
وكانت هذه خير نسيكتيه لانها وقعت أضحية وفى الاولى أيضانوات لا بسبب الاضحية لانها شاة لحم قصد
مها القربة ففيها ثواب ولذلك دخلت افعل التى تقتضى الشركة (قوله وار تجزئ عن أحد بعدك)
(ع) قيل خصه بذلك لماذكره من أنهبج أحرى قبل الصلاة أطعم منها الأهل والجيران ولذا قال فى
الحديث وكانه عذره ويحتمل انه لماد كرانه ليس عنده غيرها ألا ترى قوله وكانه صدقة ويحتمل لانه
ناسخ وانه كان فى الاول ان الجذع من المعز يكفى كما فى الحديث الذى بعده ثم نسخ ذلك بقوله وان
مجزئ عن أحد بعدك (قول ليس عندى الاجذعة وهى خير من مسنة) (ع) المسنة هى الثنية وهى
سليما معنى قوله اللحم مكروه أى ذبح مالا يجوزأضحية وانماهو لحم مكر والمخالفة السنة (قول عندى
عناق) بفتح العين وهى الأنثى من المعر بنت خمسة أشهر ونحوها (قول عناق لبن) يشيرالى صغرها
ونها توضع بعد وقيل معناه أنثى وليس بشئ (قول خير نيكتيك) يعنى بالنسيكتين هذه والتى
ذبح قبل الصلاة وسماها نسيكة باعتبار ظنه أولأنه قصد بها اطعام جيرانه المسا كين قال القابسى وفيه
أن ماذبح قبل الامام لايباع وان كان لا يجزئ لأنه سماء فسيكة والفسك لا يباع وفيه نظر (قولم
ولن يجزئ عن أحد بعدك) أى جذعةمعز (قول وهى خير من مسنة) المسنة لتنية (قولم
فعل ذلك فقد أصاب سنقنا
ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه
لاهله ليس من النسك فى
شئ وكار أبو بردة بننیار
قد ذبح فقال عندى جذعة
خبرمن مسنة فقال ادعها
ولن تجزى عن أحد بعدك
* حدثنا عبيد الله بن معاذ
نا أبى تناشعبة عن زبيد
ممع الشعبى عن البراءين
عازب عن النبى صلى الله
عليه وسلم مثله . وحدثنا
قتيبة بن سعيد وهادين
السرى قالا:،أبو الاحوص
ح وثنا عثمان بن أبى شيبة
واستحق بن ابراهيم جميعا
عن جرير كلاهما عن
منصور عن الشعبى عن
البراءبن عازب قال خطبنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم النصر بعد الصلاة ثم ذكر نحوحديثهم* وحدثنى أحمد بن سعيد الدارمى ثنا أبو العمان عارم بن الفضل ثنا عبد
الواحديعنى ابن زياد نا عاصم الأحول عن الشعبى ثنا البراء بن عازب قال نارسول الله صلى الله عليه وسلم فى يوم نحر فقال
لا يضحين أحد حتى يصلى قال رجل عندى عناق لبن هى خير من شانى لحم قال فضح بها ولا تجـزى جذعة عن أحد بعد
* حدثنا محمد بن بشارثنا محمد يعنى ابن جعفر ثنا شعبة عن سلمة عن أبى جحيفة عن البراء بن عازب قال ذبح أبو بردة قبل
الصلاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم أبدلها فقال يار. ول الله ليس عندى الاجذعة قال شعبة وأظنه قال وهى خبر من مسنة
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملها .كاهاوان تجرى من أحدبعدك * وحدثناه ابنشى ثنىوهببن جرير ح وننا
اسحق بن ابراهيم أخبرنا أبو عامر العقدى تناشعبة بهذا الاسناد ولميذكرالشك فى قوله هى خير من مسنة* وحدثنى بحي
ابن أيوب وعمر والناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لعمر و قال ثناسمعيل بن ابراهيم عن أبوب من محمد عن

أس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يارسول الله هذا يوم يشتهى فيه
اللحم ودكرهنة من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندى جذعة هى أحب إلى من شانى لحم أواذبحها قال
فرخص له فقال لا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لاقال وانكفأ (٢٩٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذجحهما
فقام الناس الى غنيمة
أكبرمن الجذعة ويآتى بيان منهما (قول هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة) (ع) الهمة
الحاجة (قوله وانكما) (د) هو بالهمز ومعناه مال وانعطف (قول إلى كبشين) (م) المضحى به
النعم لفعله صلى اللّه عليه وسلم ذلك ﴿قلت﴾ ومانولد منها ومن غيرها فان كانت الام من غير الم
لم تجزاتعاقا واختلف ان كانت من النعم فقيل لا تجزئ أيضا »، وقال ابن شعبان تجزئ (م) وأفضل
النعم عندنا الغنم لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال المخالف الابل لانها أكثرلحا وأعمذ ما ولم يرد
الشارع هذا الذى قال المخالف وانما أراد طيب الغنم واختلف فى الذى يلى الغنم فقيل البقر وقيل الابل
﴿فات﴾ والمذهب أن الضأن أفضل من المعروفى أفضلية البقر على الابل ماذكر من القولين
والاول المشهور وأنى كل صنف أفضل من ذكر ما بعده وفى أفضلية ذكر كل صنف على أنثاه أو
مساواته لهاروايتان ذكر هما اللخمى » واختلف فى حل كل صنف منها مع خصيه والمشهور أن النحل
أفضل* وقال ابن شهاب هما سيبان قال ولا ينقص خصاء الضأن شيئاه ابن حبيب سمين الفحل أحب
إلىّمن سمين الخصى وسمين الحصى أحب إلى من هزيل الفحل (ع) واختلف فى التسمين فاجازه
الجمهور وفى البخارى عن أبى أمامة كنا نسمن الاضاحى وكرهه لما فيه من التشبه باليهود
وفى ذبحه كبشين جواز الضحية بالعدد (قول فى الآخر لا نذبحوا الامسنة الاأن يعسر عليكم
فتذبحوا جذعة من الضأن)(ع) المسنة هى الثنى فافوقه وفيه استحباب تقديم الشنى على الجذع (د)
مذهب الكافة ان جذع الضأن بجزئ وجد الثنى أولم يوجدوانما يقدم الثنى استحبابا والتقدير فى
الحديث يستحب لكم أن تذبحوا المسنة فإن لم تجدوا فالجذع وقال ابن عمر والزهرى لا يجزئء الجذع
الافى عدم الثنى*وحدة هما ظاهر الحديث وهو عند الكافة محمول على الاستحباب كم تقدم وفيه انه
لا يجزئ الجذع من غير الضأن ولا خلاف فى ذلك (د) -كى العذرى وغيره من أصحابنا عن الأوزاعى
أنه بجزئ الجدع من الإبل والبقر ﴿قلت﴾ أقل سن الأضحية الجذع من الضأن والتنى من غيره
(ع) وأجمعوا على أنه لا يجزئ الجذع من المعر فالثنى ما دخل فى السنة الثانية *واختلف فى سن الجذع
فقيل ابن ستة أشهر وقيل ابن سبعة وقيل ابن ثمانية وقيل ابن عشرة وقيل ابن سنة كاملة وهو المشهور
وقال الداودى الجذع ماقارب سقوط ثنيته فاذا سقطت فهوغنى وقال أبوعيد الجذع من الضأن
والمعزمادخل فى السنة الثانية والثنى مادخل فى الثالثة والمسن الثنى فافوقه (قول فى الآخر عقود)
فتوزعوهاأو قال فجزعوها
* حدثنا محمد بن عبيد
الغبری ثناحمادبن زيد ثنا
أبوب وهشام عن محمد عن
أنس بنمالك انرسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى
ثم خطب فامر من كان
ذبح قبل الصلاة ان بعيد
ذبهاثم ذكر بمثل حديث ابن
علیه»وحدثنى زياد بن بحي
الحسانى تنا حاتم يعنى ابن
وردان :- اأبرب عن محمد
ابن سير ين عن أنس بن
مالك قال خطبنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوم
أضحى قال فوجدريح
لحم فنها هم أن يذبحوا قال
من كان ضحى فليعد ثم
ذكر بمثل حديثهما
· وحدثناأحمد بن يونس
تنا زهيرثنا أبو الزبير عن
جابر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا تذمحوا
الأمسنة الاأن يعسر عليكم
وانكفأ) بالهمزآخره أى مال وانعطف (قول إلى غنيمة) بضم العين (قول فتجزءوها) هو بمعنى
توزعوها (قول قبل الصلاة) أى يعيد ذبها بكسر الذال أى حيوانا يذبح كموله تعالى وفديناه بذبح
عظم (قول أن يعيد) (ح) كذا هو فى بعض الأصول المعتمدة بالياء من الاعادة وفى كثيرمنها أن نعد
يحذف الياء وتشديد الدال من الاعداد وهو التهيؤ (قول لا نذبحوا الامسنة) هى الننى (قول عقود)
فتذبحوا جذعة من الضان
* وحدثنى محمد بن حاتم ثنا
محمد بن بكر أخبرنا ابن
جريج أخبر فى أبو الزبير
انه سمع جابر بن عبد الله
يقول صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال قهر وا وظنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم قد محر فأمر النبي
صلى الله عليه وسلم من كان تحر قبله ان يعيد بنهر آخر" ولا يحر واحتى ينحر النبى صلى الله عليه وسلم" وحدثنا قتيبة بن سعيد
ثنا ليت ح وثنا محمد بن رمح أخبرنا لليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخبر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعطاه غنما يقسمها على أصحابه فصا يافبقى عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم

(٢٩٥)
(ع) هو صغير ولد المعز وهو فى سن الجذع ويشهدلانه فى سن الجذع قول عقبة فى الطريق الآخر
فاصابنى جذع (قولم ضح به أنت) (ع) هذا منسوخ بقوله فى الاول لن تجزئ أحدابعدك
ويشهد لانه منسوخ وأنه كان فى أول الأمر جائزا ثم نسخ حديث ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك
ويحتمل أن يكون من العقود ما يجزئ فى الضحاياو يشهد له قول من قال من أهل اللغة ان العنودهو
الذى بلغ من السفاد«ابن الاعرابى المعر والبقر والابل لا تضرب فىولها الابعدأنتشى لكن قوله
فى الرواية الأخرى جذع يرد هذا وقال بعضهم العقود من ولد المعزقبل أن يثنى إذا بلغ السفاد وقيل
الذى استكرش وقال أبو عمر العقود من أولاد المعز ماشب وقوى وقال أبو عبيد الفريض اذارعى
وقوى العقود (قول فى الآخرضحى بكبشين أملحين أقرنين)(ع) قال الأصمعى الأملح هو الأبيض لون
الملح# وقال أيضا هو بياض يشوبه سوادة وقال ابن الاعرابى هو الابيض الخالص البياض .* أبو حاتم
هو الذى يخالط بياضه حمرة وقيل هو الاسود تعلوه حرة * الكائ هو الذى فيه بياض وسواد
#ابن الاعرابى هو الابيض الدقى البياض وهذانحو قول الاصمحى الأول (قول أقرنين) (ع) استجب
الجميع النهاية فى الكاف ﴿قلت﴾ المالك فى العنبية أكره لنغالى فيما يجد بعشرة فيشترى بمائه
#ابن رشد لانه يؤدى الى المباهاة* اللخمى يستحب التغالى لقوله تعالى بذبح عظيم والقياس على قوله
أفضل الرقاب أغلاهائما وهذا خلاف الاول الاأنيحمل على التغالى المباهاة » وأجمعوا على أن العيوب
الأربعة المذكورة فى الحديث لاتجزئ والاربعة المرض والعجف والعور والعرج وكذلك ماهو
أشنع كالعمى وقطع الرجل وشبهه* واختلف فيما -وى ذلك فقال قوم بجزئ ما سوى الاربعة اذلم ينص
على غيرها وهو موضع البيان وقال الجمهورما كان نقصا وعيبا يمنع ثم اختلفوا فى أعيان العيوب
على ما هو مرتب فى كتب الفقهاء ولم يخرّ جا فى الصحيحين حديث العيوب الاربعة لانه انفرد به عبيد
ابن فيروز ولا تعرف الابهذا الحديث وخرجه مالك في الموط المصاحبة العمل له (قلت) المانع
من العيوب ما كان منها بينا فلا تجزئ العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة البين
مرضها والعجماء التى لا تبقى واختلف فى معنى لا تنقى فقيل هى التى لا مخ لها وقيل لا شهم وأما غير البين
من ذلك فلايمع* وأما العيب البين من غير الاربعة فضيه ماذكر من القولين فمن قدم القياس على مفهوم
العدد ألحق بالاربعة غيرها ومن قدممفهوم العدد قصر المنع على الاربعة (ع) استحب العلماء القرناء
على الجماء والذكر على الانثى لانه فعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فى جواز الاضحية بالجماء واختلف
فى مكسورة القرن فاجازه الجمهو روعن على أنه نهى عن ذلك وقال مالك ن كان يدمى منع لانه مرض
وان لم يدم جاز (قول ذبحهما بيده) (ع) المستحب عند مالك أن يلى الرجل ذبح أضحية، وهديه بيده
لانه من التواضع ولأنه دم يراق لله تعالى فيستحب أن يليه ويحوز أجره ولا يستنيب الامن عذر وان
استناب مسلما تصح منه الغربة جاز«واختلف عندنا اذا استاب كتا بيا هل يجزئه أولا ( قلت) قال
مالك فى كتاب محمد لا بولى الرجل ذبح أضحيته إلامن عذرفان فعل من غير عذر فبئس ما صنع وتجزئه
بفتح العين هو صغير ولا المعرفى سن الجذع (قول ضع به أنت) هذا منسوخ بقوله فى الأول من قوله لن
تجزئ عن أحد بعدك ويحتمل أن يكون من العمود يجزئء فى الضحاياو يشهدله قول من قال من أهل
اللغةان العقودهو الذى بلغ من السفاد (قولم أملحين) قال الأصمعى الأملح هو الأبيض لون الملح
وقال أيضاهو بياض بشوبه سواد* ابن الاعرابى هو الأبيض الخالص البياض (قول ذبحهمابيده)
هو المستحب (ب) قار مالك فى كتاب محمد لا بوبى الرجل ذبح أضحيته غيره إلامن عذرفان فعل من
فقال ضع به أنت قال فقيمة
على صحابته* حدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد
ابن هرون عن هشام
الدستوائي عن يحي بن
أبى كثير عن بعدة الجهنى
عن عقبة بن عامر الجهنى
قال قسم رسول الله صلى
الله عليه وسلم فيناضها يا
فاصابنى جذع فقلت
يارسول الله انه أصابنى
جذع فقال ضحبه#وحدثنى
عبدالله بن عبد الرحمن
أخبرنى يحي بن حسان
أخبرنا معاوية وهوابن
سسلام ثنی يحييبن أبى
كثير أخبرنى بعجة بن عبد
الله أن عقبة بن عامر
الجهنى أخبره أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
قسم ضحايا بين أصحابه
بمثل معناه * حدثناقتيبة
ابن سعيد ثنا أبو عوانة
عن قتادة عن أنس قال
ضحى النبى صلى الله عليه
وسلم بكبشين أملحين أفرنين
ذبحهمابيده

(٢٩٦)
وسمى وكبر ووضع
رجله على صفاحهما
* حدثنا يحي بن يحي
أخبرنا وكيع عن شعبة
عن قتادة عن أنس قال
ضحى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بكبشين أملحين
أقرنين قامرأيته بذبحهما
بيده ورأيت واضما قدمه
على صفاحهما قال وسمى
وكبره وحدنا بحي من
حبيب تنا خالديمنى ابن
الحرث ثنا شعبة أخبرنى
قتاده قال سمعت أنا
يقول ضحى رسول الله
صلى الله عليه وسلم بمثله
قال قات أنت سمعته من
أنس قال نعم * وحدثنا
محمد بن مثنى ثنا ابن أبى
هدى عن سعيد عن أنس
عن النبى صلى الله عليه
وسلم بمثله غيرانه قال ويقول
بسم الله والله أكبر* حدثنا
هرون بن معروف :!
عبد الله بن وهب قال قال
حيوة أخبرنى أبو صفر
عن يزيد بن قسيط عن
عروة بن الزبير عن عائشة
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أمر بكبش أفرن
بطأ فى سواد ويبرك فى
سواد وينظر فى سواد
فاتى به ليضحى به فقال لها
ياعائشة هلمى المدية ثم قال
اشهديها بحجر ففعلت م
أخذها وأحذ الكبش
فاصجمه ثم ذبحه ثم قال
بسم الله اللهم تقبل من محمد
#ابن حبيب فان وجد سعة هاحب إلى أن يعيد بنفسه صاغرا ولمالك فى كتاب محمد ولتر المرأة ذبح
أضمينها بيدها أحب إلى كان أبو موسى الأشعرى يأمر بناته بذلك « ابن رشد الاظهر منعها من ذلك
الامن ضرورة الحره صلى الله عليه وسلم عن أزواجه فى الحج ولم يأمر هن بذلك (قول ومعى وكبر)
(غ) قدفسر القسمة فى الآخر بقوله فقال بسم اللّه ولا خلاص ان الله وحدهانجرئ « ابن حبيب
وكذلك لوقاز الله أ كبراً وقال لا اله الا الله أو قال سبحان الله وكل مالله سبحانه فيه تسمية ولكن الذى
مضى عليه العمل بسم الله والله أكبر ونحوه لمحمد بن الحسن قا ولو قان الحلقه ولم يرد به القسمية لم يجزه
ولاتؤ كل: قاله الشافعىوقال أنولو ولايجزئ شئ من ذلك قام والقسمية كالتكبير فى الصلاة بجزئ
عن غيره ولا يجزئ غيره عنه (قلت) لتسمية على الذبح مطلوبة*ابن بشير قيل سنة وقيل واجبة مع
لذكرساقطة مع النسيان وتركها نسيانا عفو وتهار نالا تجزئ «ابن حارث وابن بشيراتفا قا فيهما وعمدا
لا عن تهاون فى حرمتها وكراهتها وحليتها ثلاثة أشهر وتركها - الاعفو * وأما لفظها فقال فى المدونة
ويسمى عند الذيج والنحر وليقل بسم الله واللهأكبر وان شاءزاد فى الاضحية اللهم تقبل منى
والافالتسمية كافية وأنكرقول اللهم منك واليك وقال هى بدعة ويأتى لا بن شعبان انه استخدم
فى الدعاء بالتقبل كمائى الأثر وبما تعبل مناانك أنت السميع العليم (ع) وكره الكافة من أصحابنا
وغيرهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذكرعند التسمية فى الذيج قالوالايذكرهنا إلا الله
وحده واجاز ذلك الشافعى ﴿قلت﴾ كره فى المدونة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند الذيح وقال
ليس موضعها وصوب ابن رشد جواز ذلك (قوله ووضع رحله على صفاحهما، (ع) أى على صفحة
أعناقهما أى جاندهما وصفه، كل شئ جانبه واما فعل ذلك ليكون أثبت له ولئ لايضطرب الكبس
برأسه فتزهق بد الذابح وهذا أصح من الحديث الذى جاء بالهى عن ذلك ﴿قلت) تقدم ما مكنا.
عن كتاب محمد أن مالكافال ولا يضع رجله على عنقها (قول فى الآخر أمر بكبش) (ملت﴾.
الاظهر أن المعنى انه أمر أن يقدم إليه ما أعده من التضحية .. فائى بكتين على هذه الصفةثم يحتمل
أن تكون هذه الصفات أمران يشترى ماهى فيه ويحتمل لا لاندوان اتفق أن كانت فانما
يختار الله له الارجح (قول سوادالخ) (ع) أى قوائمه وبطنه وماحول عينيه أسودفان كان هذا
أحد الكبشين فهو تفسير الملحة وحجة لان فسرها بانها ما فيه بياض وسواد (قول علمى المدية)
(د) فى ميم لمدية الحركات الثلاث وهى السكين وشهذهو بالذال المعجمة ومعناه حد (ع)
وأمره بشهذها هو كماتقدم من أمره بإحسان الذيح (قول فاضجمه) (ع) هى سنة فى كيفية
أخذ الشاة للنج برفق (قلت) تقدم ماحكينا، عن كتاب م أنه لا يصرعها بعنف ولا يجرها
برجلها (ع) ولا يذبحها قائمة ولا باركة ومضى العمل على اضجاعها على الشق الايسرلانه أيسر
على الذبح فى أخذه السكين باليمين وامساكه رأسه باليسار وتقدم فى حديث فاحسنوا الذيج
انق ضاءهيئة الذيج (قوله "اللهم تقبل من محمد الخ) (ع) استحب الا كثرمنا ومن غيرنا أن يقول
غير عذر فبئسما صنع وتجزئه * ابن حبيب فان وجدسعة فاحت إلى أن يعيد بنفسه صاغرا ولمالك
فى كتاب محمد ولقل المرأة دبح أضصيتها بيدها أحب الى كان أبو موسى الأشعرى يأمن بناته بذلك
* ابن رشد الاظهر منعها من ذلك الامن ضرورة لندره صلى الله عليه وسلم عن أز واجه فى الحج ولم.
يأمر هن مذلك (قوله على مزاحهما) أى صفحة العنق أى جانبه (قول حلمى المديد) أى هات بها وهى
بضم الم وكسرها وقيمها وهى السكين (قول اشهذينها) بقتم الحاء المهملة وبالذال المعجمة أى حديها

(٢٩٧)
فى الضحية اللهم تقبل منى لهذا الحديث واستعب بعض أصحابنا أن يقول ذلك كمافى الآية ربناتقبل
ماانك أنت السميع العليم وكره أبو حنيفة أن يقول شيء من ذلك عند الذيح قال ولا بأس قبل ذلك
وكره مالك قوله اللهم منك واليك وقال هذه بدعة وأجازه ابن حبيب والحسن وفى قوله تقبل من محمد
وآل محمد وأمة محمد حجة لمالك والسكافة فى نضمية الرجل عنه وعن أهل بيته وإشراكهم معهوان
كان المستحب عند مالك أن يضعى بواحدة عن كل واحد وكره ذلك الحمية وقال الطحاوى
لا يجزئ قال وفعله ذلك منسوخ أوخاص به وما ادعاء من الفخ يحتاج إلى توقيف (وضابط من بد خله
الرجل معه فى أضحيته ثلاثة أو صاف) أن يكون من قرابته وأهله ولزوجة وأم الولد داحلتان فى ذلك
عند مالك والكافة وأباه النشاءعى فى أم الولد وها ولا أجيز هارلا للمكاتب والمدير أو يضعواه الثانى أن
يكون فى نفقة وجبت أو تطوع بها * الثالث أن يكون فى بيته ومسا كنته غير بائن عنه فان انخرم
شرط من هذهلم يصح أن يد خله والسي صلى الله عليه وسلم مع أمته كالر حل فى قرابته ومن فى نفقته
لقوله صلى الله عليه وسلم نا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ولقوله تعالى لنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأز واجهأمهاتهم واذا كان حكمزوجاته صلى الله عليه وسلم حكم لأمهات فحكمه هو حكم لآ باء ولا
يجوز عند جميعهم أن يشترك جماعة فى شراءشة يضعون بها عن أنفسهم ولا يشتركون كذلك فى
حدى ان كانوا أكثر من سبعة* واختلف وا فيمادون لسبعة فعه مالك كان الهدى بدنة أو بقرة أو شاة
وذهب الجمهورمن الحجاز بين والكوفيين والساميين الى انه تجو زشركة السبعة فأقل فى البدنة
والبقرة فى هدى أواضهية قالوا ولا تجزئ الشاه الاعن واحد (قلت) المذهب منع الشركة
فى الاضاحى بالملك فلا يشترك جماعة فى شراء شاة كما تقدم#ابن رشد وروى ابن وهب جواز الشركة
فى هدى التطوع فيلزم. ثله فى الاضحية على القول بعدم وحوبها وصوبه ابن عبدالسلام قال
ويشهد له حديث الترمذى عن ابن عباس قال كمافى سفر - فحضرت الاضحية فاشتر كنافى البقرة - معة
وفى البدنة عشرة واذا امتنعت الشركة فيها بالملك فالمذهب ان المضهى أن يدخل فى أضحيته من
وجدت فيه الأوصاف الثلاثة السابقة ومعنى ادخاله لهم أن بشركهم فى الاجرف مجزئء الجميع شاة واحدة
وتسقط الأضحية عمن أدخل وان كان مليأفال الباجى وجها باق على ان صاحبها دون من أدخل معه
يعطى لمن شاء منهم مايريدوليس لهم منعه من الصدقة بجميعها وظاهر كلام ابن رشد اسقاط
شركة المساكنة
وآل محمد ومن أمة محمد ثم
ضحىبه «حدثنا محمد بن
مثنى لمنزى تنا يحي بن
سعيد عن سفيان تنى أبى عن
عباية بن رفاعة بن رافع بن
خديج عنرافع نخرج
قلت يارسول الله انالاقو
: العدوغدا وليست معنا
مدى قال صلى الله عليه
ولم أعجمرأ وأرنى
أحاديث ما يجوز به الذبح ﴾
(قول انالافو العدوغداوليست معنامدى) أى - كاكين أوند كى الليط (ط) معنى هذا السؤال أنهم
كا واعازمين على لماء لعدو ولم تكن معهم سكا كين تخافوا على ماعندهم من السكاكين والاسنة
أن تفسد باستعمالها فى الذبح فسألواهل بجزئ غير الحديد فأحيوا بماذكر (ولم أعجم أوارنى)
﴿ باب ما يجوز به الذبح
(ش) (قوله عباية) بعين مهمئة فاء- وحدة مفتوحتين خالف عياء منشاة من أسفل (قول الملاهو العدو)
(ط) -على هذا السؤال انهم كانوا عازمين على لقاء العدو ولم تكن معهم- كما كين خافوا على ما عندهم
من الكاكين والاسنة أن تفسد باستعمالها فى الذبح فألواهل يجزئ غير الحديد فاجيبوا بماد كر
(قولم أعجل أوارنى) (ع) أجمل هو بفتح الهمزة وكسر الجيم أى اعمل بذبحها قبل أن تموت حتها (م)
(٣٨ - شرح الابى والسنوسى - خامس)

(٢٩٨)
(د) أعجل هو بفتح الهمزة وكسر الجيم أى الجمر بذبحها قبل أن تموت حتها (م) وأماارنى فر وينا.
هنا بفتح الهمز وكسر الراء وبالياء بعد الدون قال بعضهم معناه أربي سيلان الدم ووقع في رواية السبعى
بكسر الراء أيضاء سكون النون على وزن نفذو اللفظة تفيد قريبا من معنى أعجل لانها من القشاط
والسرعة من أرن المهريارن اذا نشط قال بعض اللغويين وصوابه أں یکون مهموزا (ع) قال
اخصائى طالما سألت عن اللفظة فلم تجد من الجوار مانقطع بصحته وخرجها على وجوه منها ان يكون
صوابه إرن على وزن اجمل أى حف وانشط لثلاثموت حتمالأن الذبح اذا كان بغير الحديد يخشى
ذلك فيه من أرن يأرن اذا نشط وقد يكون بكسر الراء من أران القوم ادا هلكت . واشبهم والمعنى
أهلكها بذبحها وقد يكون ارن على وزن اعط أى أدم الخز ولا تفتر من رنوت اذا أدمت النظر قال
ويحتمل أن يكون ارن أى ادم شدّ يدك على الحرّ من أرنت الجرادة اذا أدخلت ذنبها فى
الارض لتبيض ان ساعدت هذا اللفظ رواية وقديكون أرن بمعنى هات وردّ على الخطابى قولهانهمن
اران القوم لان اران قاصر وما فى الحديث متعدوردّ عليه أيضاقوله أنه على وزن المجمل فائه لا تجتمع
همزتان أحداهما ما كمة فى كلمة واحدة وانما يقال فى مثل هذا ايرن وذكرلنا بعض أهل هذا الشأن من
العلماء أنه رأى هذا اللفظ فى بعض المسندات ادن أوامجمل فان الراوى شك أى اللفظين قال وعلى هذا
فلا اشكال فانه قال اسرع ما أنهر الدم أو أعجله أوادنه (قوله ما انهر الدم) (ع) معناه ما أسال وهو
من الهرشبه خروج الدم من المديح مجرى الماء فى النهر وذكر الخشنى فى شرح هذا الحديث انهز
بالزاى والنهز بمعنى الدفع وهدا غريب والمعروف انه بالراء وبهاذكره الحربى وفيه أن المعتبر فى الذكاة
ما يقطع ويجرى الدم لا ماقتل بدمغ أو رض وفيه أن كل ماتمكن التذكية به وينهر الدم وليس فيه
ما يمنع حصول الذ كاة يكفى سوى ما استثنى من السن والظفر ﴿قلت﴾ آلة الذج هى ما يقطع
اللحم ولم يضغط الاسفل فيخرج لأجل وفى معناء المنشار » ابن حبيب لا خير في منجل الحصاد المضرس
ويدخل كل محمد ديقطع من حجر أو زجاج أو خشب أوقصب ولم يختلف فى اباحة التذكية بهذه
الأشياء عند عدم المحدد واحتلف فى التذكية بهامع وجود المحدد ففي المدونة يكره وقال ابن حبيب ان
ماأنهرالدم
وأما أربى فرويناه بفتح الهمزة وسكون الراء وبالياء بعد النون قال بعضهم معناء أرفى سيلان الدم ووقع
فى رواية السبعى بكسر الراء أيضا وسكون النون على وزن نفد و اللفظة تفيد قريبا من معنى أمجل
لانها من النشاط والسرعة من ارن المهر برن اذا نشط (ع) قال الخطابى طالماسألت عن هذه اللغظة فلم
أجد من الجواب ما قطع بصحته وخرجها على وجوه منها ن يكون على وزن أمجل أى خف وانشط؟ لا
تموت حتها من أرن بأرن اذا نشط وقد يكون بكسر الراء من أران القوم إذا هلكت مواشيهم والمعنى
أهلكها ذبحاوفد يكون ارن على وزن اعط أى أدم الخز ولا تعتر من رنوت اذا أدمت النظر قال ويحتمل
أن يكون ارن أى ادم شديدك على المحز من أرفت الجرادة اذا أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض ان
ساعدن هذا اللفظ رواية وقد يكون ارن بمعنى هات ورد على الخطابى قوله من اران القوم لان
ارن قاصر وما فى الحديث متعدورد أيضا عليه قوله انه على وزن أمر بأنه لا تجتمع همزتان احداهما
ساكنة فى كلمة واحدة وانما يقال فى مثل هذاايرن (ح. والصحح ان أرنى بمعنى عجل وان هذاشك
من الراوى هل قال أربى أوقال أعجل (قول ما أنهر الدم) . مناه اسال (ب) آلة لذبح ما يقطع اللحم
تضغط الاسفل فيخرج منجل وفى معناه المنشاره ابن حبيب لا خير في منجل الحصاد المضرس ويدحل
كل محدد و يقطع من حجر أو زجاج أو خشب أو قصب ولم يختلف فى اباحة لتذ كية بهذه الأشياء عند

(٢٩٩)
فعل أساء وتؤ كل «وقال ابن الحاجب يجوز ولو كان معه سكين وظاهره عدم الكراهة وحكا.
ابن عبد السلام عن المذهب وأذكر الشيخ عليهما وجود هذا القول قال الامايعليه كلام أبى عمر
فى الكافى على نظرفيه (ع) وقد تم المسئلة فى غير هذا الحديث فقال ما أنهر الدم وفرى الاوراج
فكل فاخذ بظاهره ابن عباس وعطاء وغير هما فة الو تحصل الذكاء بقطع الودحين خاصة وأخذه
بعض شيوخنالمالك من ألفاظ وقعت له فيما قطعت أو داجه انه قد تمت دكانه فلم يشترط غير الود- ين
ومشهورمذهبه ومذهب أصحابه اشتراط قطع الحلةوممع الودجين وحكى عنه البغداديون شرطا
رابعا وهو قطع المرى، ﴿ قلت﴾ يعنى بعض شيوخه ابن رشد ولفظ تحتذ كاته الذى أخذمنه
ذلك هو قوله فى كتاب الصيد من المدونة وإذا أدرك الصيد بضطرب وقد أنفذت. قائلة فحسن أن
يفرى أوداجه فان فراها الجارح فقد فرغمن ذكنه وردهذا الاخذ بان ذيح الصيد المنفوذ مقاتله
أنماهو لسرعة موت واخراج الدم لالذ كانه وأيضافان قطع الودجين ملزوم اسمع الخلقوم لبروزه
عنهما وذكر أنه أخذله ذلك من ألفاظ ولم يذكر منها الاقوله تمت ذ كاته وتركنا نحن جلب تلك
الالفاظ خشية الإطالة (ع) وما يطلب قطعه فى الذكاة أربعة الخلقوم ولودجان والمرى، فان قطعت
الاربعة فهم مجمعون على أن الذكاء قد تمت واختلف أصحابنا هل لا بدمن قطع كل الحلقوم أو بكفى
قطع أكثره واختلف عن مالك هل تحصل الذكاة بقطع الحلقوم وأحد الودجين ولم يشترط الشافعى
قطع الودجين وقال يكفى الحلقوم والمرىء ﴿قلت وقيل يكفى قطع نصف الحلقوم واختلف إذا
ترك المرىء والمشهور الصحة وقال أبو تمام ورواه عن مالك لا تصح قال الباجى ولم أرمن اعتبره الا
الشافعى ولو قى يسبر الأوداج ف فى المدونة وغيرهالايؤ كل. قال ابن محر ز لا يحرم (ع) وعند قدماء
أصحابنا اختلاف كثير فى الغلصمة ﴿ قلت ﴾ الغلصمة هى اللحية التى فى آخر الحلقوم مما يلى
الرأس ومجتمع فيها الحلقوم والودجان والمرىء وتسمى العقدة والجوزة فالذيح ان وقع فيها وقطعت
الاربعة أو وقع الذيج محتها وبقيت هى الى الرأس فيجتمع على حمة الذكاة كماذكر وان وقع الذيج
فوقها وأحازها هى الى البدن ففى الاكتفاء فى ذلك اختلاف واضطراب كماذكر والمحصل من
أقوالهم فى ذلك ثلاثة المعالمـ الله وابن القاسم والجوازلابن وهب وأبى مصعب والكراهة وحكاها
ابن بشير* اللخمى أذكر أبو مصعب الأول وقال هذه دار الهجرة والسنة لم يذكر فيها ان شرط الذكاة
أن تكون العقدة الى الرأس وعلى القول بالمنع فى كى ابن أبى زيد عن محمد بن عمران بقى منها فى الرأس
قدر دائرة الخانم أكات وأفتى بعض القرويين بأ كلم للفقير دون الغنى «ابن عبد السلام وليس
بسديد قال و وقعت بتونس فاستشار فيها قاضى الجماعة الفقهاء وفى بيعها فاشار وامجواز بيعها اذا
بين وحكى ابن أبى زيد عن بعض شيوخه أن الجاز راذا أجاز ها الى البدن يضمن قيمة الشادار بها
على قول مالك وابن القاسم (ع) ويتعلق بقوله ما انهر الدم من يجيز نحر ما يذبح والعكس واز النهر
ذكاة فى الجميع لانهاره الدم وهو قول عامة السلف وفقهاء الامصار ﴿قلت﴾ الذ كاة فى المقدور
عليه تحر وذيج النحر فى الابل وفى البقر الامران والذيح فى غيرهما واستحب فى المدونة أن تذبح البقر
لقوله تعالى أن تذبحوا بقرة وروى ابن أبى أو يس من حر ها فبئس ماصنع هالباجى والخيل كالبقر
عدم المحدد. واختلف فى التذكية بهامع وجود المحدد *ففى المدونة بكره وقال ابن حبيب ان فعل
أساء تؤكل وقال ابن الحاجب ولو كان معمسكين وظاهره عدم الكراهة وحكاه ابن عبدالسلام
عن المذهب وأنكر الشيخ عليهما وجود هذا القول قال الاما يعطيه كلام أبى عمر فى الكافى على

(٣٠٠)
وذكر اسم الله فكل
ليس الن ولظفر
وسأحدثك أما السن فعظم
وأنا الظفر فدى الحبشة
قال وأصبناتهب ابز وغنم
فندّمنها بعبر فرماه رجل
بسهم فيه فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان
لهذه الابل أوابد كارابد
الوحشفاذا غلکےمنهاشئء
فاصنعوابه مكداي وحدثنا
اسحق بن ابراهيم أخبرنا
وكيح ثناسفيان بن سعيد
ابن مسر وق عن أبيه عن
عباية بن رفاعة من امع
ابن خديج عن رافع بن
وان تحر ما يذج من غير الطبر أو بالعكس لضرورة أ كل «ابن رشد ومن الضرورة عدم آلة الذيح
وقيل الجهل فى ذلك أيضاضر ورة وان فعل ذلك اختيار افقال اشهب يؤكل الجميع وذكر ابن الحارث
عن ابن أماسم ورواه محمد وهو ظاهر المدونة لاتؤ كل: قال ابن بكبران ذبح ما يضرأ كل والعكس
لا يؤكل ونحرما يذبح انماهو نحر فى محمل الحر وأمالونحر الشاه فى محمل الذبيح فتفق على انهالاتؤ كل
ومحل لنهر اللبة ومحل الذيج حلموم* الجوهرى اللبة هى محمل القلادة من كل شئ وقولنا من غير الطبر
لان الطبرحتى النعامة لا يجزئ فيها النحر «ابن رشدلان الطير لالبه له (قوله وذكراسم الله وكل)
(د) فيه حذف والتقدير وذكراسم الله عليه ومعه وتقدم الكلام على القسمية فى الذبائح والضحايا
((قوله ليس السن والظفر) كل ما تمكن به الذكاة وينهر الدم ليس فيه مايمع حصول التذكية به
فالذكية جائزة وأما السن والظهر ، فى بعض ما نقل عن مالك المنعمطلقا و وقع لأصحابها ما يش برالى
الجواز. طلقا والمنصوص التفرقة مجوز بالمنفصلين*وحجة المنع عموم الحديث لاسيما مع دليل المفع
فى السن بانه عظم فى الحالين *وحجة الجواز. طلها محمد الحديث على من يصغر عن التذكية به فلا يسلم
لعموم فى السمن وكذلك يدعى التخصص فى العلمة فتقول أنما أراد عظمالا تتأتى لتدكية به وعلى ذلك
أصالهم فإنما أحالهم على العام الذى لا تمكر التدكية به والقول بالتفصيل بوحمع إلى القول بالجواز
مطلقا لان الجيز مطلقا يشترط تأتى الذكاة به ولكن لم يعين وحدالثانى والغائر بالتفصيل عينه و رأى
أن المتصل لا تتأتى الذكاء به وأما العظم فإنه إذا أمكست الدكات بهجاز ولم أرفيه نص خلاف وتعليل
النهى فى الحديث بأنه عام يوجب أن تقول فيها قال فى السن وقد كان بعض شيوخ يجربه هذا لمجرى
﴿قلت﴾ أجاز فى المدونةالذ كان بالعظم وبكلآلة ليست من حديد قالابن حبيب حتى لو كان
لعظم من غير ذكى فى الـكان لابن عبد البرلا بأس بالنذكية . العظم وقيل مكر وه وقيل لا يذكى به
على (قوله ان لهذه الابل أو ابد) (ح) الاوابد النوافر جمع آبده بالمد وقد أدت تأبد بضم الياء
وكسرهاداتوحشت ونفرت من الافس وتأبدت الديار توحشت وخلت من ماكها (قول فاصنعوا
م مكنا) (م) اختلاف فى الانسى بتوش تى لا يقدر عليه فقال مالك لا يؤكل بما يؤكل به السيد
وانما يؤ كل الذبح قصهابالما كان عليه قبل لان أحكام الاصل باقية كبقاء الملك وغير ذلك * وقال
الشافعى وأبو حنيفة يؤكل بمايؤ كل به الصيداعتباراعماهو عليه الآن من التوحش وهى العلمة التى
ابع بها الصيد وحجمهما الحديث وقد خال فيه فا صفح وابه هكذا فاباح اصطياد لبميراذا ند بالرمى وأطلق
وأجاب بعض أصحابها عن احتجاجهم بالحديث بأنه خبر عن قضية فى عين لا يدرى كيف وقعت
نظر في (قول لين السن والظفر) منصوبين لميس (قول أما السن فعظم) (ح) أى فلانذبحوابه
لأنه يتجس بالدم وقد نهاهم عن الاستنجاء بالعظام لثلاثة فيس لكونها زاداحوانكم من الجن (قوله
وأما الظفر دى الحبشة) أى أنهم كفار وهذا شعارلهم وقد تهتم عن التشبه بالكبار وفى التذكية
بالسن والظفر فى مذهب مالك ثلاثة قوال فالتهايجوزبهما منفصلين لامتصلين (قوله وأصبناتهب ابل)
بفتح النون وهو المنهوب (قوله لهذه الابل أو ابد) أى توافر جمع آبدة بالمدوكسر الباء المخففة ويقال منه
أبدت بفتح الباءتأ بدبضمها وكسرها وتأبدت أى نفرت من الانس وتوحشت ومذهب مالك فى
الانسى يتو - ش حتى لا يقدر عليه انه لا يؤكل ما وكل ه الصيدوانما يؤكل بالذيح استصها بالما كان
عليه قيل لان أحكام الاصل بافية كبقاء الملك وغير ذلك* وقال الشافعى وأبو حنيفة يؤ كل بما يؤكل
به الصيد اعتبارابما هو عليه الآن من التوحش وهى العلة التى أبيع بها الصيد"ودعنهما الحديث.
وأجاب عنه بعض أصحابنا بأنه خبر عن قضية فى عين لا يدرى كيف وقعت وجوابه محمال عليها فيحتمل هذا