Indexed OCR Text
Pages 261-280
قصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرفهلكت* حدثنا خلف بن هشام ثنا حمادبن زيد عن يحي بن سعيد عن محمدبن يحي بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام وهى خالة أنس قالت أنانا النبى صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضمك فقلت ما يضحكك يارسول الله بأبى أنت وأمى قال أريت فوما من أتىيركبون ظهر البحر كالملوك على الاسرة فقلت ادع الله أن يجعلنى منهم قالت ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك فسألته فقال مثل مقالته فقلت ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الاولين معه فلما أن جاءت قرّبت لها بغلة فركبتها فصر عنها (٢٦١) قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزا فى البحر فحملها الاولية والآخرية ليست باعتبار لمضيلة والمنزلة وانما هى باعتبار الترتيب والوقوع فى الخارج (ولم فصرعت عن داتها حين خرجت من البحرفهاكت) (ع) كذا ذكر البخارى وانها ماتت بالشام بعدزوجها وقيل انماصر عنها الدابة بقبرص وبهاتوفيت وبها دفنت وفى الحديث معجزات منها اخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء أمته وانه تكون لهم شركة وقوة وعددوانهم يفرون فى البحر وان أم حرام تعيش الى ذلك الزمان وتكون معهم (م) وتكرير الغز وفى البحر وعدم دعائملها فى الثانية أملمه أنها لا قديش لها وماتت قبلها# قيل وفيه ان الموت فى سبيل الله والقتل سواء فى الأجرلان أم حرام ماتت ولم تقتل ولا دلالة فيه على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انهم شهداء وانما قال انهم يغزون فى سبيل الله ولكن قدذكرمسلم فيما يأتى حديث من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى سبيل الله فهوشهيد وهو موافق لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مها جرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت الآية وفى الحديث حجة للا كثر فى جواز ركوب البحر للرجال والنساء وكرهه مالك للنساء لانه لا يمكنهن غالبا الترفيه لاسيما فى صغار السفن مع احتياجهن إلى قضاء الحاجة بالحضرة من الرجال ومنع ركوبه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقيل انما منع ركوبه للتجارة وطلب الدنيالاللطاعة وروى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ركو به الالحاج أو مستمر أوغاز وضعف أبو داودهذا الحديث قال واز ر واته مجهولون (رفات﴾ وأما ركوبه فى مراكب النصارى التى يكون الراكب فيها تحت نظرهم فلا يجوز ﴿ أحاديث فضل الرباط ﴾ (ط) الرباط الاقامة فى الثغر للحرس ﴿قلت: وهولغة الحبس (قول وان مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله) (ع) هذه فضيلة مختصة بالرباط وقد جاءم فسرافى غير مسلم كل ميت بختم على عمله الاالمرابط فانه يتموله عمله الى يوم القيامة ﴿فلت﴾. يعنى أن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجرى له دائما (قوله وأجرى عليه رزقه) (ع) هذا موافق لقوله تعالى أحياء عندربهم يرزقون ﴿قلت﴾ ولا يعارض هذا الحديث حديث ادامات المرء انقطع عمله إلامن ثلاث اساباته لا مفهوم باب فضل الرباء فى سبيل اللهعز وجل ﴾ ﴿ش﴾ (قولم عبدالرحمن بن بهرام) بفتح الباء وكسرها وسكون الهاء، قوله شر حبيل بن السما) يقال بفتح السين وكسر الميم ويقان بكسر السين واسكان الميم (ط) الرباط الاقامة فى الثغر للحرس (ولم وان مات أجرى عليه عمله) يعنى ان الثواب المرتب على وباط اليومو الليلة يجرى له دائما وفيه الدارمى تنا أبولوليد الطيالسى ثا ليت يعى ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وان مات جرى عليه عمله الذى کان یعمله وأجری علیهر زقه فاندقت عنقهاهوحدثناه محمد بن رمح من المهاجر ويحيي من بحی قالا أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس ابن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوماقريبامنى ثم استيقظ بتبسم قالت فقلت يارسول الله ما أضحكتقال ناس من أمتى عرضوا على بركبون ظهر هذا البحر الاخضر ثم ذكر نحو حدیث حماد بنزيد * وحدثنى بحی بن أبوب وقتيبةوابن حجر قالوا ثنا اسمعيل وهو ان جعفر عن عبد الله بن عبدالرحمن أنه سمع أنس بن مالك بقولأتىرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث اسحق بن أبى طلحة ومحمدبن محي بن حبان * وحدثاعبد الله ابن عبدالرحمن بن بهرام (٢٦٢ ) وأمن الفتان »حدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شرخعن عبد الكريم بن الحرث عن أبى عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السحط عن سلمان الخيرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أبوببنموسی » حدثنا بسي بن يحي قال قرأت على مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفرله وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله * وحدثنى زهير بن حرب ثناجرير عن سهيل عن أبيه عن أبیهر يرهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعدد فى الثلاث وامابان يرجع هذا الى احدى الثلاث هناك وهو صدقة جارية (قوله وأمن العنان) (د) رويناه عن الاكثر بضم الفاءجمع فاتن وعن الط برى بالفتح وذكره أبو داودمفسرا فقال وأمن فتانا القبر (ط) هو جمع فاتن أو يكون للجنس أى يؤمن من كل ذى فتنة (قلت) هذا التواب الخاص مرتب على تمام رباط اليوم والليلة ووردت أحاديث فى فضل رباط ما هو أقل من ذلك قال ابن يونس روى أنه صلى الله عليه وسلم قال رباط ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقوم ليلها لا يفتر ويصوم نهارها لا يفتر وقال فى حديث آخر من رابط فواق ناقة والفواق قدر ما تحلب فيه الناقة وقال أبو هريرة حرس ليلة أحب إلى من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها فى المسجد الحرام أوعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حبيب والرباطشعبة من الجهادو بكثرة خوف أهل ذلك الثغرتكون كثرة الأجر قال أبو عمر شرع الجهاد لسفك دماء المشركين وشرع الرباط لصون دماء المسلمين وصون دماء المسلمين أحب إلى من سفك دماء المشركين وهذا يدل أنه عنده أفضل من الجهاد *وقد اختلف فى ذلك فقيل الجهاد افضل وقيل الرباط أفضل ﴿ حديث الشهداء خمس (قولم فشكر اللهله)(ع) معناه رضى . فعله ذاثابه وتقدم أن اماطة الأذى عن الطريق احدى شعب الإيمان (قول الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد فى سبيل الله) (ع) وقال فى حديث الموطأ لشهداء سبعة فاسقط الفتيل فى سبيل الله وزاد صاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع (ط) ولا تناقض بين الحديثين لانهما حديثان أخبر بهما فى وقتين أوحى اليه فى وقت أيهاخس وفى وقت أنهاأ كثر (م) والمطعون الذى يموت بالطاعون ولميردالذى يطعن بالسنان لانهقال فىآخره والشهید فى سبيل اللهوقال فىالآخر ومن مات فى الطاعون فهوشهيد (ع) وفى مسلم فى الآخر الطاعون شهادة لكل مسلم وفى مسلم عن عائشة فناء أ.تى بالطعن والطاعون قالت أما الطعن فقد عرفناه فىالطاعون قال غدة كغدة البعير تخرج فى المراق والآباط (ط) وهو الوباء (ع) والمبطون صاحب البطن كالذى به الاستسقاء وانتفاخ. البطن وقيل هو الاسهال وقيل الذى يشتكى بطنه والغريق الذى مات غرقا وصاحب الهدم فضيلة عظيمة مختصة بالرباط (قوله وأمن الفتان) (ح) ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو الثانى أو من بضم الهمزة وبواو وأما الفنان فقال القاضى رواية الا كثرين بضم الفاء جمع فاتن ورواية الطبرى بفتح الفاء وفى رواية لأبى داود وأمن من فتانى القبر (ط) جمع فاتن ويكون للجنس أى يؤمن كل ذى فتنة (ب) هذا الثواب الخاص مرتب على تمام رباط اليوم والليلة ووردت أحاديث فى فضل ما هو أقل من ذلك قال ابن يونس روى أنه صلى الله عليه وسلم قال رباط ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقوم ليلهالا يغتر ويصوم نهارها لا يفتر وقال فى حديث آخر من رابط فواق ناقة والفواق قدر ماتحلب فيه وقال أبو هريرة حرس ليلة أحب الى من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها فى المسجد الحرام أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حبيب والرباط شعبة من الجهاد وبقدر خوف أهل ذلك الثغر يكون كثرة الأجر «( باب بيان الشهداء )» (قول فشكر الله له) أى رضى فعله فاتابه (قول المطعون) أى الذى يموت بالطاعون وهو الوباء (٢٦٣ ) الذى يموت تحته وذات الجنب قرحة فى الجنب وداء معروف هو الشوطسة وفى بعض الروايات المجنوب يقال رجل جنب مثل غرق والحرق الذى أحرقته النار والمرأة تموت بجمع هو بضم الجيم وفتحها وكسرها والضم أكثر وأ عرف واختلف فى تفسيرها فقيل هى التى تموت حاملا وقد جمعت ولدها فى بطنها وقيل هى التى تموت بالنفاس وان ولدته وقيل هى التى تموت بكر المتفتض وقيل بكرا لم قطمت والاول أشهر وانما كانت هذه الموتات شهادة لعظيم الالم فيها فتفضل الله سبحانه بأن جعل لاصحابه أجر الشهداء ويحتمل انهم سموا بشهداء لمشاهدتهم ما أعد الله سبحانه لهم العظيم ما يقاسونه من الالم (ط) والغريق والحريق وذوالهدم أعمالهم أجر الشهداء اذا لم يغتر وابانفسهم والافهم عصاه فى المشيئة (ع) وألحق صلى الله عليه وسلم بهذه السبعة من مات فى سبيل الله بغير قتل ومن قتل دون مله فهوشهيدومن قتل دون أهله فهو شهيد(د) وكون هؤلاء شهداء انماهو باعتباران لهم ثواب الشهداء فى الآخرة وأما فى الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم والشهداء ثلاثة شهيد فى الدنياوالآخرة وهو القتيل فى حرب الكفار وشهيد فى الآخرة وهم هؤلاء وشهيد فى الدنيا لا فى الآخرة وهو الغال من الغنيمة ومن قتل وهو مدير (ولم فى الآخر ما تعدون الشهيد فيكم الخ) (قلت﴾ كلمة ما سئل بها عن تمام حقيقة الشئ المسؤول عنه نوعا أوصفة أو غير ذلك والمسؤل عنه هاهنا أنما هى الصفة التى يستحق بها رتبة الشهداء ولم يقع جوابهم مطابق الذلك بل انما أجابوا بمن الواقعة على الآحاد (فاجاب﴾ بعض الشافعية بان ماقد تسد مسد من فى السؤال وكذلك هى ههنا ولذلك أجابوا بقولهم من قتل فى سبيل اللّه فهو شهيد وقال غيره لمالم يقع جوابهم. طابقارد عليهم ان شهداء أمتى اذن لقليل وفى جواب هذا الاخير نظر لانه صلى الله عليه وسلم أفرهم على الجواب بمن فقال من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ثم عطف عليه بقية المذكورات (قول أشهد على أبيك)(ع) كذالابن ماهان وعند الجلودى على والمبطون صاحب البطن كالذى به الاستسقاء وانتفاخ البطن وقيل هو الاسهال وقيل الذى يشتكى بطنه وذات الجنب قرحة فى الجنب وداء معروف هو الشوطة والمرأة تموت بجمع هو بضم الجيم وفضها وكسرها والضم أكثر وأعرف * واختلف فى تفسيرها فقيل هى التى تموت حاملا وقد جمعت ولدها فى بطنها وقيل هى التى تموت بالنفاس وان ولدته وقيل هى التى تموت بكرا لم تقتض وقيل بكرا لم تطمت والاول أشهروانما كانت هذه الموتات شهادة لعظيم الألم فيها فتعضل سبحانه بان جعل لاصحابها أجر الشهداء (ط) والغريق والحريق وذو الهدم أعمالهم أجر الشهداء إذالم يغروا بانفسهم والافهم عصاة فى المشيئة (ح) وكون هؤلاء شهداء انما هو باعتبار أن لهم نواب الشهداء فى الآخرة وأما فى الدنيافيغسلون ويصلى عليهم والشهداءثلاثة شهيد فى الدنيا والآخرة وهو القتيل فى حرب الكفار* وشهيد فى الآخرة لا فى الدنياوهم هؤلاء* وشهيد فى الدنيالا فى الآخرة وهو الغال من الغنيمة ومن قتل وهو مدير (قولم ما تعدون الشهيد فيكم إلى آخره)(ب) كلمة ما يسئل بها عن تمام حقيقة الشئ المسؤول عنه نوعاً وصفة أو غير ذلك والمسؤل عنه هنا أنماهى الصفة التى يستحق بها رتبة الشهادة ولم يقع جوابهم مطابقا لذلك بل انما أجابوا بمن الواقعة على الآحاد» وأجاب بعض الشافعية بان ما قد تسد مسدمن فى السؤال وكذا هى هنا ولذا أبابوابقولهم من قاتل فى سبيل الله فهو شهيد وقال غيرهلمالم يقع جوابهم مطابقارد عليهم بقوله ان شهداء أمتى اذن أقليل وفى جواب هذا الاخيرنظر لأنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على الجواب بمن قال من قاتل فى سبيل الله فهو شهيد ثم عطف عليه بقية المذكورات (قولم فى حديث عبدالحميد بن بيان قال عبد الله بن مقسم اشهد على أخيك)(ح) هكذا وقع فى أكثر ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يارسول الله من قتل فی سبیل اللهفهوشهيدقال ان شهداء أمتى ادالقليل قالوا فمن هم يارسول الله قال من قتل فى سبيل الله فهو شهيد ومنمات فى سبيل اللهفهوشهيدومن مات فیالطاعون فهو شهيدومن مات فى البطن فهو شهيد قال ابن مقسم أشهد على أبيك فى هذاً الحديث انه قال والغريق شهيد * وحدثنى عبد الحميدبن بيان الواسطى ثنا خالدعن سهيل بهذا الاسناد مثله غيرأن فى حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيكأنهزاد فىهذا الحديث ومن غرق فهو شهده وحدثنى محمدبن حاتم ثنا بهز ثنا وهيب تنا سهيل بهذا الاسنادوفى حديثه قال أخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح وزادفيه والغرق شهيد * حدثنا حامد بن عمر البكراوى ثناعبد الواحد يعنى ابن زياد ثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لى أنس بن مالك بر مات يحي بن أبى محمرة قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٦٤) الطاعون شهادة لكل مسلم» وحدثناه الوليدبن شجاع تنا على من مسهر عن عاصم فى هذا الاساد بعثله * حدثنا هرون ابن معروف أخبرنابن وهب أخبرنى عمروبن الحرث عن أبى على ثمامة ابن شفى أنهسمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوالهم ما استطعتم من قوة ألاان القوة الرمى ألاان القوة الرمى ألاان القوة الرمی * وحدثنا هرون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرى عمرو أبن الحرث عن أبى على عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول .. خ عليكم أرضون ويكسيكم الله فلا يعجزأحدكم أن بلهو با-همه * وحدثناه داودبن رشيد نا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو ابن الحرث عن أبى على الهمدانى قال سمعت عقبة ابن عامر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله* حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا لليت عن الحرث ابن يعقوب عن عبدالرحمن ابن شماعة أن فقما اللخمى قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير بشق عليك فال عقبة لولا كلام سمعته من أخيك وهو خطأ والاول الصواب تفسيرقوله تعالى وأعدوالهم ما استطعتم من قوّة) (ولم ألاان القوة الرمى) (ع) يقضى على ما فسرت به لقوة من أنها السلاح ويحتمل أنما عنى بالرمى رأس القوة ومعظمها وانما كان رأسها (نه أذكى العدو (قلت) فيكون.ثل قوله الحج عرفة (ط) وانما كانت أذكى المعدولانه بقادر بها الشجعان وليس كل أحد شجا عاولا نهاقد يصاب بها رأس الكتية فتهزم الى غير ذلك من الفوائد (قلت).انزات النصارى تونس أيام الامير أبى عبد الله المقصر وأخذوا بلادقرطاجنة أول نز ولهم وأنزلو محلاتهم بعا كرها بالموضع المسمى الصف بين قرطاجنة وتونس والقفز الاميرأبو عبد الله أهل افريقية وكتب اليهم بقوله تعالى نفر واخفاها وثقالا الآية فاجابه الجميع ونزلوابتونس وحواليها والنصارى بمحلاتهم بالموضع المذكور وداء القتال عدة أشهر قال بعض من أرخ الكائنة انه اجتمع فى ذلك الحرب من الخلق مالم يجتمع فى حرب منذ خلق الله سبحانه آدم عليه السلام ودام ذلك حتى اتفق ان مات الاذفواش لك المصارى فانصرفت النصارى لموته# واختلف فى سبب موته فقال الادين جمعة وهو أحدمن أرخ الكائنة الاصح ما قيل فى جسموته انه مات بسهم أصابه (قول فى الآخر ستقع عليكم أرضون ويكعيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو باسهمه) (قلت) الماء للب وكانه قيل ان الله يفتح عليكم لروم قريبا وهم رمان وسيكفيكم الله شرهم بواسطة الرمى فلا يعجز أحدكم أن بلهو باسهمه ولا عليكم أن تهتموا بالرمى حتى إذا حار بتم الروم تكونون متمكنين منه وأنما أحرج مخرج للهو امالة للنفوس على تعلم، فان النفوس مجهولة إلى مياها الى اللهو (قول فى الآخر من علم الرمى ثم تركه فليس منا أوقد عصى)(د) هذا تشديد عظيم فى نسيانه بعد تسلمه وهو مكر وهكراهة شديدة (ع) ومعنى ليس مناليس على سيرتنا ولا متصفا بصفات العرب وان صحت الرواية فقد عصى ما حضهم النسخ فى بلادنا على أخيك وفى بعضها على أبيك باب قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ ﴿ش﴾ غمامة بن شفىّ تضم الشين المعجمة وفتح الغاء ثم ياء مشددة* ومسلمة بن مخلد بضم الميم وقع الحاء المعجمة وللام المشددة* وفقيم نضم الماء وقع القاف وسكون الياء وابن شماسة بضم الشين وفتحها ألا ان القوة الرمى) أى معظمهار رأسها لأنها نكى للعدو نحوه الحج عرفات وانما كانت أذكى لانه يقاتل بها الشجاع والحيوان والقريب والبعيد بحيث لا يتمكن العدو من شفاء غيظه منه وأيضا فالاحتراس من اصابتها عسير حداو افتال بالسيوف والرماح بخلاف ذلك (قوله ستقيم عليكم أرضون ويكفيك الله فلا يعجزأحدكم أن يلهو باسهمه) الأرضون بفتح الراء على المشهور وكى الجوهرى لغة شاذة باسكانها ويعجز بكسر الجيم على المشهور وبفتحها فى لغة ومعناها لندب الى تعلم الرمى (ب) إغماء للسبب وكانه قيل ان الله سيفتح عليكم الروم قريباوهم رماة وسيكفيكم الله شرهم بواسطة أرمى فلا يعجزأحدكم أن يلهو باسمه ولا عليكم أن تهتموابالرمى حتى إذا حار بتم الروم تكونون متمكين منه وانما أخرج مخرج اللهوامالة للنفوس على تعلمه فان النفوس مجبولة على ميلها الى اللهو (قولم وليس منا ر قد عصى) أى ما حضهم عليه من المناضلة والرمى أو وهذا أشد عمن لم يتعلم لانه لم يدخل فى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعامه خال الحرث فعال لا بن شماسية وماد الدخان انه فان من على الرمى ثم تركه فليس منا أو قد عصى) * حدثنا سعيدبن منصور وأبو الربيع المشكى وقتيبة بن سعيد قالوا ثنا حماد وهو ابن زيد عن أبوب عن أبي قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمرالله وهم كذلك وليس فى حديث قتيبة وهم كذلك" وحدثناأبو بكر بن أبى شيبة ثناوكيع ح وتنا ابن عبرتنا وقيع وعبدة كازهما عن اسمعدل بن أبى خاد ح وثناابن أبى عمر واللفظ له تنامر وان يعنى أمزارى عن اسمعيل عن قيس عن يقول لن يزال قوم من أمتى ظاهرين على الماس (٢٦٥) المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله وهم ظهرون#وحدثفيه محمد عليه من المناضلة والرمى وعصى بقوله ارموا يابنى اسفعيل وغير ذلك (قات*معنى الإس مناليس مفضلا بنا ولاداخلائى زمر تناوهذا أشدمن لميتعلم لانه لم يدخل فى زمر نهم وهذادخل ثم خرج فكأنه رأى فيه النقص أوانهز أو كل ذلك كفران بتلك النعمة الخطيرة ابن رافع ثنا أبو أسامة ثنى استمعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة ﴿ حديث قوله صلى الله عليه وإ لا تزال طائفة من أتى ظاهرين﴾ يقول سمعت رسول الله أى غالبين منصور بن كما قال فى الآخر قاهر بن أمدرهم »واختلاف ممن هذ، الطائفة وأين هم (ع) فقال ابن المدينى هم العرب واحج قوله فى الآخر وهم أهل الغرب وقصر الغرب إنه الدلوا-كبير وقا أجدان لم يكونوا أهل الحديث فلاأدري من هم ﴿قلت﴾ ويعنى أهل الحديث أهل السنة وقال البخارى هم العلماء (د) ويحتمل أن تكون هذه الطائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين، أم شجعان ومنهم فقهاء ومنهم محمدٌون وغير ذلك من أنواع حل الخبر ولا يلزم أن يكونو مجتمعين فى قطر واحد بل يصح أن يكونوامفترقين فى أقلمار وه وأمع مايحج به على كون الاجماع حجة (قول لا يضرهم من خذلهم) (1) أى من لم ينصرهم من الخلف (قولم حتىتقوم الساعة) (ع) قال الطبرى ليس بمعارض لحديث لا تقوم الساعة على أحديقول الله الله ولا لحديث لا تقوم الساعة الاعلى شرار الخلق لان هذا مخصص لذلك أى لا تقوم على أحدبو حد الله تعالى الافى ذلك الموضع الذى فيه تلك لطائفة صلى الله عليه وسلم بقول مثل حديث مروان حواء وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشارةالا ثنا محمد ابن جمفر ثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يبرح هذا الدين قائما مائل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة * حدثنى زمر تهم وهذا دحل ثم خرج فكانه رأى فيه النقص أواستهزا وكل ذلك كمران بتلك النعمة الخطيرة هرون بن عبدالله وحجاج ابن الشاعر فلاننا حجاج باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ﴾ ابنمحمد قال قال ابن برج ﴿ش﴾ أى غالببن منصورين*واختلاف من هذه الطائفة وأين هم فقال المدينى هم العرب وقال أحمد ان لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم (ب) ويعنى ناهل الحديث أهل السنة وقال البخارى هم العلماء (ح) ويحتمل أن تكون هذه الطائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين منهم شجعان ومنهم فقهاء ومنهم محدثون وغير ذلك من أنواع أهل الحرب ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين فى قطر واحد بل يصح أن يكونوا مفترقين وهو أصح ما يحتج به على كون الاجتماع جة (قول لايضرهم من خذلهم) أى من الم ينصرهم من الخلق (قول حتىتقوم الساعة) لا يعارض حديث لاتقوم الساعة على أحد يقول لااله الا الله لاحتمال تخصيص الحديث بالاول أى لا تقوم على أحد يوحد الله الافى ذلك الموضع الذى فيهتلك الطائفة أخبرنى أبوالزبيرانه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة * حدثنا منصور (٣٤ - شرح الابى والسنوسى - خامس) ابن أبى مزاحم تنايحي بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابران عمير ابن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاتزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون على الناس . وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا كثير ابن هشام ثنا جعفر وهو ابن برقان ثنا يزيد بن الاصم قال سمعت معاوية بن أبى سفيان ذكر حديث رواه عن النبى صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم الى يوم القيامة · حدثنى ثنا همر وبن الحرث ثنى يزيد بن أبى حبيب ننى عبد أحمد بن عبد الرحمن بن وهب تنا عمى عبد الله بن وهب (٢٦٦) الرحمن بن شماسة المهرى قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو ابن العاص فقال عبدالله لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشىء الارده عليهم فيماهم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ربها كريح المسك مسهامس الحرير فلاتترك تنا فى قلبه مثقال حبة من الإيمان الاقبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة * حدثنا يحي بن بحي أخبر نا هشيم عن داود بن أبى هند عن أبى عثمان عن سعد بن أبىوقاص قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لايزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة * حدثنى زهير بن حرب ثنا جرير وفى الجمع أن المراد بقيام الساعة قرب قيامها وهو الوقت الذى تخرج فيه الريح لقبض أرواح المؤمنين (قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) تعدّم الكلام عليه (قوله من ناوأهم) (ع) هو بالهمز وأصله انه ناء اليهم وناؤا اليه أى نهضوا للقتال (قوله فى الآخرلايزال أهل الغرب) (ع) هم العرب والغرب الدلو الكبير والعرب معروفة به وقيل أراد بالغرب القوة والشدة والحدة وغرب كل شئ حده وقيل أراد به غرب الارض قال معاذ فى الحديث وهم أهل الشام وفى حديث آخرهم أهل بيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك ﴿ أحاديث السفر اذا سافر تم فى الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض)(د) الخصب بكسر الحاء العشب (2) وحظها من الارض تركها ترعى فى بعض النهار وفى أثناء السير وجاء فى الموطأ فى صدر الحديث أن الله رفيق يحب الرفق ثم ذكر الحديث ( قلت) وجعل ذلك حظالهالأن الله سبحانه أنزل الماء وأنبت به العشب ارعيها قال تعالى سج اسم ربك الأعلى الآية (قوله واذا سافر تم فى السنة) (ع) السن القحط ومنه حديث عمر رضى الله عنه لا يجيز نكاح عام سنة يقول لهل الضيعة حملتهم على أن نكحوا غير الاكماء وحديث لا يقطع فى عام سنة (قوله فاسرعوا عليها السير)(ع) أمر بالاسراع لانه أصلح من الثأنى ولاتجدماترعى فتهزن وربما وقفت (ولم واذا عر ستم بالليل) (ع) التعريس النزول بالليل للراحة بعد السرى * الخليل هو النزول آخرالليل وقيل هو النزول أى وقت كان من ليل أونهار وفى الحديث معرسين فى نحر الظهيرة (قوله فانها مأوى الهوام، فى الآخر وطرق الدواب)(ع) قاله أو المراد بقيام الساعة قربها وهو الوقت الذى تخرج فيه اريح لمبض أرواح المؤمنين الذى فيه تلك الطائفة (قوله من ناراهم) هو بالهمز بعد الواوأى عاداهم وأصله أنه ناء اليهم وناء واإليه أى نهضوا للقتال (قولم مسلمة بن مخلد) بضم الميم وقع الحاء وتشديد اللام المفتوحة وقد سبق بيانه فى الترجمة التى قبل هذه (قول لايزال أهل الغرب)(ع) هم العرب والغرب الداو الكبير والعرب معروفة به وقيل أراد بالغرب القوة والشدة والعدة وغرب كل شئ حده وقيل أرادبه غرب الارض قل معاذ فى الحديث وهم أهل الشام وفى حديثآخرهم أهل بيت المقدس وقيل هم أهل الشام وماوراء ذلك باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهى عن التعريس فى الطريق ﴾ ﴿ش﴾ (قول اذا سافرتم فى الخصب) بكسر الحاءضد الجدب وهو كثرة العشب والمرعى وحظها من الارض تركها ترعى فى بعض الهار وفى اثناء السير (ولم فاعطوا الابل حظها) (ب) لأن الله سبحانه نزل الماء وأنبت به العشب لرعيها سح اسم ربك الأعلى (قول وإذا سافرتم فى السنة) السنة اقحط ومنه قوله تعالى واغد أخذنا آل فرعون بالسنين أى لقحوط (قولم واذا عرستم بالليل) التعريس النزول بالليل للراحة بعد السير * الخليل هو النزول آخر الليل وقيل هو النزول أى وقت كان من ليل أونهار وفى الحديث معرسين فى نحر الظهيرة (قول فيها مأوى الهوام) أى يدب بها عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر تم فى الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم فى السنة فاسر عواعليها السير واذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فانها م أوى الهوام بالليل* حدثنا قتيبة بن ( ٢٦٧ ) صلى الله عليه وسلم ارشاداوحضا للعباد على مصالحهم فى أنفسهم وركابهم وأموالهم لان العطرق المسلوكة المدللة بدب بها ليلاجميع الحيوان الكامن بالنهار امالسهولتها وامالطلب ما يسقط المار من مأكول وتدرك ذلك بالشم فقد تهش ذوات السموم منها النائم بها أو تطؤه حوافر دواب المسافرين (قول فبادر وابهانقيها) (ع) وهو بكسر القاف ويعنى به المخ يقال نقيت العظم ونقوته اذا استخرجت مخه﴿قلت﴾ خص المخ بالذكردون اللحم لان بالمخ القوة والقوام ولم يذكر اللحم لان السير كان فى غير الخصب وفى الفحط ينقص اللحم قال الطيبى وبعض الناس ير ويه نقبها بالباء الموحدة بعد القاف ويجعل الضمير عائدا على الارض ويفسر النقب بالطريق قال بعضهم وهومن التصحيف الذى يزل به لمالم فضلاعن الجاهل وقال غيره ليست بتصحيف لاحتمال أن يكون من نقب البعير بالكسر اذا رقت أخفافه (قول فى سند الآخر اسمعيل بن أبى أو يس) (م) كذا للجلودى والكسائى ولا بن ماهان بن أبى الوزير بدل ابن أبى أويس قال بعضهم ابن أبى الوزير اسعد ابراهيم ابن حمر روى عن مالك ولكن مسلمالم يدركه ولا أعلم المسلم حديثا عنه وأما البخارى فانه خرج عنه فى كتاب الطلاق حديث الجوينية التى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم(قول السفرقطعة من العذاب) (ع) لما فيه من التعب ومعاداة الريح والشمس والبرد والخوف والسرى وأكل الخشن وعدم الماء وربما فقد ذلك (قوله فإذا قضى أحدكم همته) (ع) النهمة بفتح النون قيل المراد ويعنى بالعجلة العجلة فى الرجوع الى الأهل ويحتمل أن يريد العجلة فى السيرفيكون فيه جواز الاسراع بالدواب لضرورة الرجوع الى الاهل ﴿أحاديث النهى عن طروق المسافر أهله ليلا﴾ (ولم كان لا يطرق أهله ليلا) (ع) الطر وق هو الدخول ليلا وكل آت فى الليل هو طارق ﴿فلت﴾ كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليتأسى به فيه للعلمة التى أشار اليها فى الآخر وفقه أحاديث الباب انه ينهى المسافر أن يدخل على أهله على حين غفلة خوف أن يجدها على ما يكره من الحال أو تكون هى على حالة من التبذل تكره أن يدخل عليها وهى على ذلك فيمهل حتى يصل الخبر فتحتد جميع الحيوان الكامن بالنهارامالسهولتها وامالطلب ما يسقط المارمن مأكول وتدرك ذلك بالشم فقدتنهش ذوات السموم منها النائم وتطؤهحوافر دواب المسافرين (قول فبادروا بها نقيها) (ع) هو بكسر القاف (ح) بكسر النون واسكان القاف وهو المخ (ب) حص المخ بالذكردون اللحم لان المخ القوة والقوام ولميذكر اللحم لان السير كان فى الخصب وفى القحط ينقص اللحم قال الطبى وبعض الناس ير وبه نقبها بالباء الموحدة بعد القاف ويجعل الضمير عائدا على الآخر ويفسر النقب بالطريق قال بعضهم وهو من التصحيف الذى يزل به العالم فضلا عن الجاهل وقال غيره ليست بتصحيف لاحتمال أن يكون من نقب البعير بالكسر اذا رقت أخفافه (قول فاذا نضى أحدكم نهمته) بفتح النون واسكان الهاءهى الحاجة التى قصدها فى سفره ويعنى بالعجلة العجلة فى الرجوع الى الأهل ويحتمل أن يريد المجلة فى السير فيكفى فيه جواز الاسراع بالدواب لضرورة الرجوع الى الأهل (قول فلي جل) بفتح الجيم ﴿باب النهى عن طرق المسافر أهله ليلا ﴾ كان لا يطرق أهله ليلا) بضم الراء والطر وق بضم الطاءهو الدخول ليلافهوطارق ش﴾ سعيد ثناعبد العزيز يعنى ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبىهريرةان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم فى الخصب فاعطوا الابل حظهامن الارض واذاسافريم فى السنة فبادر وابهانقها واذا عرسم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل *حدثناعبد الله بن مسلمة بن قعنب واسمعيل بن أبى أوبس وأبو مصعب الزهرى ومنصور بن أبى مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا ثنا مالك حوتنايحيبن بحي التميمى واللفظ له قال قلت ،اللهحدثكسمی عن أبى صالح عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب بمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل الى أهله قال نعم «وحدثنى أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يز بدبنهرون عن حمام بن اسحق بن عبد الله ابن أبیطلحةعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلاو كان يأتيهم غدوة أوعشية #وحد ثنيه زهير ابن حرب تناعبد الصمد بن عبد الوارث ثنا همام ثنا اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمله غيرانه قال كان لا يدخل وحدثنى اسمعيل ابن سالم ثنا هشيم أخبرنا سيار ح وتناجي بن بحي واللفظ له أخبرنا هشيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة علما ( ٢٦٨ ) عن سيار عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قال كنا قدمنا المدينة ذهبنا لندخل بمانحتاج اليهواليه الاشارة بقوله فى الآحركى قنا الشعنه وتحتد المغيبة ومعنى تمتشط نزيل شعت ﴿ قلت رأسهاوفى معناه شعت غيره ومعنى تحتدتز مل نبات عانتها وهو استفعال من فعله بالحديد المراد أن تعالج ازالة نبات عاقتها بالمعتاد عند النساء فى ذلك ولم يرد به استعمال الحديد فان ذلك غير مستحسن فى أمرهن (ط) وربما كان وجوده اياها متبذلة سببالفراقها فينبغى للمرأة أن تكون متبدلة فى غيبة الزوج وفيه من الفقه انه يذفى المرأة أن تنزين بحضرة الزوج ونجتهد أن لا يرى فيها ما يكره والمغيبة من غاب زوجها (قول إذا أطال الرجل الغيبة) ﴿فات) بدل أن السفر القريب لذى تتوقع فيه قدومه لا بأس أن يقدم فيهليلا وكذلك لقفل الكبير المشتهر قدومه وعلمت أهله قدومه معه فلا بأس بقدومه فيه ليلا لان المراد النهيؤ وقد حصل (قول فى الآحريةونهم أو يطلب عثرانهم)(ع) معناه يكشف عنهن هل خرّ أم لا (ط) وهو ظن لا يحمل وتخمين ينهى عنه فقالامهاوا حتى ندخل ليلا أى عشاء كى تقسط الشعلة وتستخد المغيبة * حدثنا محمد بن مثنى ثنى عبد الصمد ثنا شعبة عن سيارعن عامر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه ولماذا قدم أحدكم ليلافلا أتين أهله طروقا ﴿كتاب الصيد﴾ حتى تستخد المغيبة وتغتشط ﴿ قلت﴾ الصيد يطلق بالاشتراك على المصدر إذى هو فعل الصائد وعلى الاسم الذى هو المصيدفن الأول قوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومن الثانى قوله تعالى يا أيها الذين آمنواليبلونكم الله بشئ من الصيد الآية لان لذى تناله الأبدى والرماح اما هو المصيدوزعم ابن عبد السلام أن الصيد مصدراغنى عن التعريف لجلائه ورد عليه الشيخ بأن الجلاء المغنى عن التعريف انما هو الجلاء الضرورى والميد مصدر اليس جلاؤه بضر ورى فعرف الصيد مصدرا بأه أخذ غير مقدور عليه من وحش أو حيوان بحر بقصد قال ويعرف لصيد اسمابأنه ما أبح أكل من وحش أو حيوان محر (ع) لم يحتف فى جواز الشعثة×وحدثنیەمحي بن حبيب ناروح بن عبادة تناشعبة تنا سيار هذا الاسناد مثله » وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد ،عنی ابن جعفر ثنا شعبة عن عاصم عن الشعبى عن جابر -- (ولم حتى تستعد المغيبة) بضم الميم وهى التى غاب عنهازوجها والاستحداد استعمال الحديد فى إزالة شعر العامة ونحوها (ب) المراد أن نعالج ازالة بات عاقتها بالمعتاد عند النساء فى ذلك ولم يردبه استعمال الحديد فإن ذلك غير مستحسن فى أمر هن ومعنى تمقشط تزيل شعت رأسها وفى معناه شعت غيره ومقصود الحديث النهى عن دخول المسافر على أهله حين غفلت خوف أن يجدها على مايكره من الحال أوتكون هى على حالة من التبدل تكره أن يدخل عليها وهى على ذلك وربما يكون ذلك سبباللغراق أوسوء المعاشرة بل ينبغى أن يهمل حتى يصل الخبر فتستعد بما تحتاج اليه (قول اذا أطال الرجل الغيبة) بدل ان البرالغريب الذى يتوقع فيه قدومه لا بأس أن يقدم فيه ليلا وكدال-فل الكبير المشتهر قدومه وعلمت أهله قدومه معه فلا بأس بقدومه فيه ليلالان المراد التهيؤ وقد حصل (قولم يطرق الرجل أهله ليسلايتونهم ) بفتح اللام واسكان الياء وتنوين اللامآخره أى بليل ومعنى يتخونهم يستكشف هل خانوا أم لا ولا يطلب عثراتهن وهتك أستار من (1) وهو ظن لا يحل ونخمين ينهى عنه ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتى أهله طروقا #وحد ثنيه بحي من حبيب تنا روح ثنا شعبة بهذا الاسناد» وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثناوكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم وحدثنيه محمد بن مثنى ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان بهذا الاسناد قال عبدالرحمن قال سفيان لا أدرى هذافى الحديث أم لا يعنى أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ح وثنا عبيد الله بن معاذ ثنا أبى فالاجميعا ثنا شعبة عن محارب عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم ويلتمس عثراتهم ب* حدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظلى أخبر ناجريرعن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحرث عن عدي بن حاتم قال قلت يارسول الله انى (٢٦٩) الصيد واختلف فى قوله تعالى ليبلونكم الله وقوله سبحانه ليم لم الله من يخافه بالغيب الآية ثم هو مباح لاكتساب والحاجة الى الاكل واحتاف فيه للهو مع قصد التذكية فكرهه مالك وأجازه ابن عبدالحكم وهو ظاهرقول الليث مارأيت حقاأشبه بباطل منه وأماان فعل بغيرنية التذكية فهو حرام لانهمن الفساد فى الارض واتلاف نفس بغير منفعة ( قلت) حمل قول الليث على الجواز وحله اللخمى على الكراهة ثم قسم اللخمى الصيدالى الأحكام الخمسة فقال هو للعيش مباح ولكف الوجه عن سؤال الناس والتوسعة على الاهل وهم فى ضيق مندوب ولاحياء نفس واجب وللهو مكر وه وأجازه ابن عبد الحكم ودون نية أن يؤدّي إلى تضييع واجب حرام (قلت) وصيد اللهوهو المصد لالحاجة وفيه من المفاسد اتعاب الفرس فى أثر الكلب والتغرير بالنفس فان العائد بالبازى يركض وعيناه للطير ولا بدرى أبن يرمى فرسه رجليه من بثراً وغيره وليس من صيد اللهو مايفعله أرباب الحوائط من صيد الطير فى أجتهم وسئل الشيخ عن صيد اللهوهل هو جرحة فقال ان داوم عليه ور تاقال وأخبر نى الشيخ من عبد السلام ان بعض شهود الجزيرة خرج. ع قائدها فى صيد اللهوفعزله الشيخ أبو اسحاق ابن عبد الرفيع وتأول فى عزله اياه انه كان مع ذلك القائدشئ من المحرمات فحضر هاذلك الشاهد فلذلك عزله وروى مطرف وابن الماحشون خفة لصيدلا هل البادية قال وخروج أهل الحضرله سفه وخفة (قول إذا أرسلت) (قلت) يدل ان الارسال شرط فلوانبعث الكلب بنفسه مقتل لم يؤكل ماقتل » واحتلف اذا انبعت بنفسه فاغراه السائد بعدما انبعث ففي المدونة لا يؤكل وقال أصبغ يؤكل وقال ابن الماجشون ان زاده الاغراء قوة فى الطلب أ كل والالم يؤكل ثم ان أرسل الكلب وهو فى يده فهو المطلوب وان أرسله وليس فى يده فقال فى المدونة يؤ كل ثم رجع قال لا يؤكل *واختارابن القاسم قوله الاول* قيل ان كان الكلب قريبامنه أكل والالم يؤكل لوأرسله مطلب الصيدثم ظهر منه ما يدل على تركه الطلب كاشتغاله! كل جيعة أو شم كلب آخر ثم انبعت واحد الصيدلم يؤكل لانه أحذه بغيرارسال *وخرجها للخمى على ارسال يقتل به اثنين فصاعداقال لان طلبه الصيد بعد اشتغاله بالسم كطلبه صيدا ثانيا بعد قتله الاول فى-كما اختلف فى أكل الصيد الثانى فكذلك يختلف فيما قتل بعد كفه وفرق ان بشير بنهمابان طلبه للصيد الثانى لايبطل الارسال الاول لانه من جنسه وأماطلبه بعد الكف فانماهو بعد اضرابه عن الارسان الاول (م) الحيوان المباح الاكل لا يؤكل الابذ كاة وقولنا المباح الا كل احتراز من غير المباح فإنه لا يصح تذكيته (وات) لا يصح نذكيته ليؤكل* واختلف هر تصح تذكيته لاخذ جاءه»وذكراللخمى فى ذلك قولين وأجرى عليهما اصطياده لذلك من أجازتذكيته أجاز صيده لذلك ومن لا فلا(م) ثم الذكاة بذبح ونحر وعقر فالذبح والنحر فى الانعام والمقر فى الحيوان المتوحش طبعاغير المقدو رعليه وقولنا المتوحش احتراز من الانسى كالانعام فانها لا تؤكل بالعقر ﴿فلت﴾ هذاان أمكنت فيه الذ كاة واحتلف فى الشاة تقع فى المهواة ولا يمكن الوصول الى ذكانه فالمشهورانها لا تؤ كل الابذ كاة وقال ابن حبيب تؤكل بما يؤكل به الصيد فإذا طعنت فى أى موضع أمكن فذلك ذكاتها (م) وقولا طبعااحتراز من الانسى يندويتوحش فاذه لا يؤكل بالمقر ﴿قلت﴾ هذا فى الابل والغنم كماذكر» واختلف فى البقرتند فالمشهورماذكر * وقال ابن حبيب تؤكل بمايؤكل به الصيدلان لها أصلافى التوحش بعنى ان لهاشبها بالوحش وهى بقر الوحش ويلزمه أن يقول ذلك فى المعزلان لها شبها الوحش وهى الظباء مع ان المعز أشد نفورامن أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن على واد كراسم الله عليه فعال ادا أرسلت كتاب الصيد ( ٢٧٠ ) البقر وتقدم قول ابن حبيب فى الشاه تفع فى مهواة ولا يوصل إلى ذكانها انها تؤكل بمايؤ كل به الصيد» والزمه التونسى أن يقول ذلك فى الابل والغنم اذاندت بجامع العجز عن الوصول الى ذكاة كل منهما و يأتى ما فرق به بينهما (م) وقولنا غير المقدور عليه احترازا من الصمد محصل فى قبضة الصائد فانه لا يؤكل بالعقر ﴿قلت﴾ يحصل فى قبضة الصائدامابانه انحصر وأمكن أخذه بغير مشقة وامابان الكلب طرده فوقع فى حفرة لا مخرج له منها وامابانه انكسر فطرده الكلب فقتله أوغيرذلك من وجوه الحصول والحاصل أنه مهما أمكنت الذ كاة تعينت (قول كلبك) (ع) المصيديه - لاح يجرح أو حيوان معلم فدليل السلاح ما يأتى من حديث اذا رميته بسهمك ودليل الحيوان المعلم حديث عدى هذا فى الكلب وحديثه أيضا فى الترمذى فى البازى قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد البازى فقال ما أمسك عليكفكل فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والبازى ومذهب مالك وأصحابه أن كل حيوان يقبل التعليم يصح الاصطيادبه وماورد من النهى عن الصيد ببعضها محمول على انه لا يقبل التعليم وقصر بعض المتأخر بن الصيد على الكلب وقال لا يصاد بغيره واحتج بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين واستثنى الحسن والنمعى وقتادة الكلب الأسود والحديث حجة عليهم ﴿ قلت﴾ قال فى المدونة والفهدو جميع السباع كالكلب وسباع الطير كالبازى جميع ذلك اذا علمت صح الصيدبها وروى ابن حبيب الا النمر فانه لا يفقه التعليم لان المعتبر التعليم ولو كان سنورا (قول المعلم) (ع) لم يختلف فى أن التعليم شرط ﴿ قلت﴾. ولم يبين ماهو التعليم وفيه طريقان * الأولى بين أن المذهب اختلف فى ذلك على أربعة أقوال * الاول انهادا أشلى أطاع * الثانى اذا أشلى أطاع واذا دعى أجاب : الثالث اذا أشلى أطاع واذا دعى أجاب واذا زجر انزجرأى كف ان كان الجارح كلباوان كان غير كلب لم يشترط فيه الانزجار لان الطير لا ينزجر ومحمل هذا الانزجار بعدالارسال وقبل أخذه الصيد * الرابع اذا أشلى أطاع واذا دعى أجاب واذا زجرانز جر كلبا كان أو غيره* والطريقة الثانية هى أن المعتبر فى التعليم العرف فكل ماهو تعليم فى العرف والعادة فهو تعليم وذلك معروف عند الناس فائه يصفون بعضها بأنه معلم وبعضها انه غير معلم وهذه الطريقة أسعد بالحديث فإنه فيه فيه على اعتبار التعليم ولم ينبه على الصفة التى يكون الجارح بها - علما قال الطبى والمعتبر فى التعليم أن يشكر وذلك منه مراراثلاثاً كل ماقتل بعدذلك (قوله وذكرت اسم اللّه عليه) (ع) حجة فى وجوب التسمية وانها شرط فى صحة الذ كاة مع الذكر فان تركت فشهو رقول مالك وأصحابه انها ان تر کت عمد الم تؤ كل ونسياما تؤ كل * وقال بعض أصحابنا ان تركها عمداً مستخفالم تؤ كل: قال أهل الظاهر لا تؤ كل تركت عمدا أوسهوا لقوله تعالى ولا تأكلوا ممالميذكراسم الله عليه ولهذا الحديث والآية عندنا محمولة على الميتة فان الجاهلية لما اعترضت على الشرع وقالوانا كل ماقتلنا ولانا كل ما قتل اللّه رد عليهم بالآية وأما الحديث فالمراد بالتسمية عند أصحابناذ كر الغلب وهو أن يكون ارسال الكلب بقصد الاصطيادبه لإ على وجه اللعب ونحن كذلك ﴿ش﴾ (قول وذكرت اسم الله) حجة فى وجوب التسمية وانها شرط فى صحة الذ كاة مع الذكر فان تركت فشهو رقول مالك وأصحابه انها ان تركت عمد الم تؤكل ونسيانا تؤكل * وقال بعض أصمابنا ان تركها عمدامستحقالم تؤ كل وقال أهل الظاهر لم تؤكل مطلقاتركت عمدا أوسهو القوله تعالى ولاتأكلوا ممالم يذكراسم الله عليه ولهذا الحديث والآية عندنا محمولة على الميتة وأما الحديث فالمراد من التسمية فيه عند أصحابناذكر القلب وهو أن يكون ارسال الكلب بقصد الاصطياد أو كليك المعلموذ كرت اسم الله عليه فكل قات وان (٢٧١ ) نقول ان الصائد غير القاصد الى الصيد لايؤ كل صيده واذالم يسلم أصحابنا كون هذه الظواهر دالة على منع الأكل مع النسيان وقدوردرفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وقد أباح فى الحديث المشهور أ كل ما يأتى من اللحوم ولا يدرى هل يسمى عليها أم لا قالوا ولو كانت التسمية شر طالميح ذلك الشك فى حصول الذ كاة*وحجة أصحابنا فى منع أكل ماتركت القسمية فيه عمدا الظواهر المتقدمة ويرون أن العامد غير معذور وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع: ﴿قلت﴾ الحديث المشهور هو ما خرجه البخارى عن عائشة قالت قالوا يارسول الله انا حديثوعهدبجاهلية وانهم يأتونا بلحمان لاندرى أذكروا اسم الله عليها أولا أفنأ كل منها قال سموا أنتم وكارا قيل وقوله سموا أنتم وكلوا من الاسلوب الحكيم أى لا تهتموا بذلك ولا تمثلوا عنه والذي يهمكم أن تسموا أنتم مثل قوله تعالى يسئلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج عدل عن جوابهم عما سألواعنه فأرشدوا الى ماهو الاهم الآكد وهو أن تعلموا كونها مواقيت (قوله مالم يشركها كلب ليس معها) (د) يريد بالكلب الذى ليس معها اما كلبا انبعث معها لنفسه أوأرسله من ليس من أهل الذ كاة أوشككنا فى ذلك فلا يحل أكله فان تحققنا أن ما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة أ كل (قلت) شرطأ كل الصيد أن يكون العائد مسلما يصح منه القصدالى الاصطياد فلايؤ كل صيدما انبعث لنفسه ولا صيد الكتابى على المشهور وأجازه أشهب وابن وهب لانه من طعامهم « وكرهه ابن حبيب ولاصيد غير الكتابى بخلاف صيد البحر فانه يؤكل ولا صيد المجنون والصبى غير المميز (قول اذا رميت بالمعراض خرق) (ع) المعراض خشبة ثقيلة أو عصافى طرفها حديدة وقد يكون بغير حديدة * ابن در بدهوسهم عريض له أربع قدذرقاق فاذارمى به اعترض وقيل هوعودرقيق الطرفين غليظ الوسط اذا رمى به ذهب مستويا *الخليل هوسهم لاريش له زاد الأصمعى: يذهب عرضا وخزق هو بالخاء المعجمة والزاى ومعناء نفذ يقال سهم خارق وخامسق للمنافذ والوفيذ والموقودة ما قتل بحجارة أوعصا لاحدله ما يقال وقدتها اذا أثخنتها ضربا ومنه قول عائشة تصف أباها فوقذ لنفاق أى دمغه وكسره ثم ما أصابه المعراض بحد غزة أكل * واختلف فيما قتل بعرضه فع أ كاء الجمهور وأجازهمكحول والأوزاعى وفقهاء التام ونص السنة يردعليهم وكذلك أجاز واأ كل ماصيد بالبندقة ووافقهم على ذلك ابن المرادبه حالة الذكر دون النسيان (قول مالم يشركها كلب ليس معها) (ح) يريد بالكلب الذى ليس معها أما كاب انبعث معها لنفسه أو أرسلها من ليس من أهل الذكاء أو شك شككما فى ذلك (قوله اذا رميت بالمعراض) بكسر الميم وهو خشبة ثقيله أوعصافى طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحج فى تفسيره (قول فرق) هو بالخاء المعجمة والزاى معناه نفذ والوقيذ والموقوذهو الذى يقتل بغير محمددمن عصاأو حجر أو غير هما (قوله عن بيان) بفتح الباء الموحده والياء المثناة المخففة وأبو الوليد بن شجاع السكونى بفتح السين* وأبوادر يس عائد الله بالهمز أو الياء والذال معجمة، وأبو الداهرية بكسر الهاء وتشديد الياء* وعبيدة بن سفيان بفتح العين وكسر الباء (ب) الصيد يطلق بالاشتراك على المصدر الذى هو فعل الصائدوعلى الاسم الذى هو الصيد فن الاول قوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومن الثانى قوله تعالى ليبلونكم الله بشئ من الصيد الآية وزعم ابن عبدالسلام ان الصيد مصدرا أغنى عن التعريف لجلائه ورد عليه الشيخ بان الجلاء المغنى عن التعريف انماهو الجلاء الضرورى والصيد مصدراليس جلاؤه ضروريا فعرف الصيد مصدرا بانه أخذ غيرمقدور عليه من وحش أو حيوان بحر بقصد وعرف الصيد اسما بأنه ما أبح أكله من وحش أو حيوان بحر بقصد قتلن قال وان قتلن مالم يشركها كلب ليس معها قات له فانى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب فقالاذا رميت بالمعراض نفزق فكله وان أصابه بعرضه فلاتأ كله هو حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة تناان فضيل عن بيان عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا قوم نصيد بهذه الكلاب فقالاذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وان قتلن الاأن يأكل الكلب فان أكل فلاتأ كل فانى أخاف أن يكون انما أمسك على نفسبه وان خالطها كلاب من غير ها فلاتاً كل ، وحد ثنا عبيد اللّه بن معاد العنبرى ثنا أبى ثنا شعبة عن عبد الله بن أبى السفر عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه واذا أصاب بعرضه فقتل فانه وقيد فلاتا كل وسألت (٢٧٢) وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل رسول الله صلى الله عليه أبى ليلى وابن المدير وخالفهم فيه فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى وحديث المعراض أصل فى ذلك كا. لان ذلك كاء رض ووقيد ﴿فلق﴾ ومن نوع المعراض الآلة المسماة بالملطم وهى عصا طويله بطرفها لوح كالآلة التى يرمى بها الخبز فى بيت المار ويجعل فى ذلك اللوح مساميربين آحادها بعض بعد و يصادبها الطير المسمى بالرد بمساعيل وتوقد فاذا رأى الصائد الفرد على الشجرة مدّ اليه الملطم فيضربه وهو نائم فيسقط إلى الأرض فيبادره بالذبح فا أدركه الذبيح وهو مجتمع الحياة أكل وكذلك ما أصابه- المسامير نفجر حته وما قتله العود الذى بين المسامير لا يؤكل (قوله فان أ كل فلا تأكل) (ع) هذاصر يح فىمنع أ كل الصيد الذى أكلمنه الكلب وفى أبى داودمن حديث أبى تعلبة أنه قال له كل وان أكل منه الكلب فاحذ أبو حنيفة والشامعى فى أحد قوليه بحديث عدى هذا وتعلقوا أيضا بقوله تعالى فكلوا مما أسكن عليكم قالوا ولوأراد كل امسال كمال مما أمسكن فزيادة عليكم اشارة الى ماقلنا قالواوان كانت الآية مجملة والحديث . بين لها وأخذ مالك بحديث أبى ثعلبة فاجازاً كل ماأ كل منه الكلب فحمله على الاباحة وحمل حديث عدى على الكراهة نجمع بين الحديثين قال أصحابه والآية ليست نصا فيما قال المخالف قالوا وزيادة عليكم انماجاءت لبيان أن ما أمسك بغير ارسال لا يؤكل ﴿ولت ﴾ قال ابن بشير لا يشترط عدم الأكل فى البازى اتفاقا وكدا فى الكلب على المعروف وحكى أبو تمام فولا عن المذهب باشتراطه ﴿قلت﴾ وحكاه ابن العربى رواية عن مالك(قول فانى أخاف أن يكون انما أمسك على نفسه)(د) قال تعالى فكلوا مماأمسكن عليكم فانما أباحه بشرط أن نعلم أنه أنما أمسك علينا فاداً كل لم نعلم هل أمسك لنا أو لنفسه فلم يوجد الشرط (قوله وإذا أصابه بعرضه فعمل فانه وقيذ فلاتأً كل) حجة لأحد القولين أن المغلقة والموقوذة ومامعهما تنفع في، لذ كاةلانه قيد عدم الا كل بالقتل وهو بدل أن القتل اذا لم يقع لم يحرم أكل بالتذكية والعقر عندنا انما هو اذا أدمى فاذامات الصيد انبهارا أو روعا دون أن تمسماً له الصاعد لم يؤ كل اتفاقا وان مسته وأدمته على ما تقدم أكل اتفاقاوان مسته مصادمة وما فى معناها فقولان (قول فان ذ كانه أخذه)(د)معناه ان أخذ الكلب الصيدوقتله اياهذ كاة شرعية وهذا مجمع عليه ولولم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولميبق وسلم عن الكلب فقال اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فان أ كل منه فلاتاً كل مائه فما أمسك على نفسه قلت مان وجدت مع كلى كلبا آخرفلا أدرى أيهما أخذه قال فلاتأ كل فاء اسميت على كلبك ولم تسم على غيره» وحدثنا يحي بن أبوب ثناابن عليه قال وأخبر نى شعبة عن عبد الله بن أبى السفر قال سمعت الشعبى يقول سمعت عدى بن حاتم بقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكرمثله #وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى تنا غندر ثناشعبة ثناعبد اللّه بن أبى السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبى قال سمعت عدى بن حاتم قال سألترسول الله صلى الله ((قوله مان أكل فلاتاً كل) جله مالك على الكراهة وأجازأ كل ماأكل منه الكلب لما فى أبى داود من حديث أبي ثعلبة انه قال له كل وان أكل منه الكلب وأخذ أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه بحديت عدى هذا وتعلقوا أيضا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم قالوا فزيادة عليكم بدل على ماقلت (ب) وحكاه ابن العربى رواية عن مالك (قولم واذا أصابه بعرضه) بفتح العين أى بغير المحددمنه (قوله فان ذ كائه أخذه) (ح) معناه ان أخذ الكلب الصيد وقتله اياهذ كاة شرعية عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك* وحدثنا محمد ابن عبد اللّه بن غير ثا أبى ثنازكريا عن عامر عن عدى بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب محمده فكاء وما أصاب بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيدالكلب فقال ما أمسك عليك ولم بأ كل منه فكله فازذ كانه أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فيشيت أن يكون أخذه معه وقد قتل فلاتا كل انماذكرت اسم الله على كلبك ولمتذكره على غيره* وحدثناه اسحق بن ابراهيم أخبرناعيسى بن يونس ثنازكريا بن أبى زائدة بهذا الاسناد * وحدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن سعيدبن مسروق تنا الشعبى قال سمعت عدى بن حاتم ( ٢٧٣) زمان يمكن صاحبه لحاق ذبحه فات حل لهذا الحديث فان ذ كانه أخذه ( قول وكان لنا جارا ودخيلاوربيطًا)(ع) الدخيل الذى يداخل الانسان والربيط بمعنى المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة (قول فادركته حيا فاذبحه)(ع) أمالوأدركه وقد أنفذ الجارح مقاتله فهوذ كى دون خلاف واستحب مالك تذكيته: ﴿قلت) اذا أخذ الصيد وهو مجتمع الحياة لم يخش موته لم يؤكل الابالذيج وكذلك ان خشى مونه ولم تكن عنده حديدة (ع) الاشئ روى عن الحسن والنعى شذا فيه فقالا يرسل عليه الكلاب حتى تقتله والا كفى عقره وجرحه اذامات من ذلك قبل أن يدركه أو بعدما أدركه ولم يفرط فى تناول الحديد فاما الصدم والعض من غير ندمية فالمشهور أنه لا يؤكل وقال مطرف يؤكل قال وكذلك اذا ضربه بالسيف ولم يجرحه قال التونسى ولم يذكرواخلافا فى الذى مات فى الجرى من طلب الكلب له قال وفيه نظر وكانه يشير الى أنه مثل العض والصدم وقد اختلف فيمن طلب رجلابسيف فى يده وهو مارب بين يديه حتى مات هل يعقل به وأما استحسان مالك فى المنفوذ. قاتله أن تغرى أوداجه فقال بعضهم انما استحسنه بابه أعلادرجات التذكية »ابن عبد السلام وفيه نظر لان أعلادرجات التذكية انما تطلب فيمن لم تحصل فيهتذكية ألبقة وأما من حصل فيه نوع منها فهو كاف فزيادة فرى الأوداج تعذيب آخر الاأن تمنع ذلك ويقال الاجهاز فيه راحةله من العذاب الذى هو فيه فله وجه* وقد اختلف المذهب فى الحيوان الذى لا يؤكل لح، اذا بلغ به المرض حد الاياس هل يجوز ذبحه راحة له أجازه ابن القاسم ومنعه غيره وبعض من وافق ابن القاسم فى الاراحة خالف فى الذج وقال يعقر عقرا خوف أن يعتقد العوام أ كلها *ابن عبد السلام وأخبر نى بعض الفقهاء العدول قال أخبر فى الشيخ الصالح الفقيه الزاهد أبو على حسن الغمارى قال كنت أيام قضائى بيرقة أصاب الناس مجاعة فكانوا يطرحون قططهم أحياء لعدم القوت فكان المار اذامى بها برى أمرامهولالاسيمارقيق القلب فسألنى أهل البلد أن آذن لهم فى قتلها فاذنت فقتل الصبيان منها كثيرا ثم انى لمت نفسى لا فى أفتيت فى أمر لم أرلا حد فيه نصافينا أنا كذلك اذدخل على رجل باختصار العنبية للبيع فنظرت فيها فكان أول شئ وقع بصرى عليه قول ابن القاسم هذا بالجواز فاشتريت الكتاب بسبب هذه المسئلة (قول فانك لا تدرى أيهما قتله)(م) المراد بالكلب الآخرانه غيرمرسل وأمالو وجد معه كلبا أرسله رجل آخر على الصيد وقد قتلا الصيد كان.ذكى وكان شركة بينهما والحديث أصل فى ان الشك فى الذكاء مانع (قلت) اذا اشترك مع المعلم غيره فان قتلاه معالم يؤكل اتفاقا وان قتله أحد هما فان علمت عينه فواضح وان لم تعلم عينه وغلب على الظن أن غير المعلم هو القاتل أو تساوى الاحتمالان لم يؤكل وان غلب على الظن ان الذى قتله المعلم فقولان (قوله (ولم وكان لنا جارا ودخيلاوربيطا) الدخيل والدخال الذى بداخل الانسان ويخالطه فى أموره والربيط بمعنى المرابط وهو الملازم والرباط الملازمة (ح) قالوا والمراد هناربط نفسه على العبادة وعن الدنیا (ۆلے فأدر کتهحیافادبحه) (ع) أمالوأدركه وقد أنفذالجار حمقاتله فهوذ کیدونخلاف واستحب مالك تذكيته (قول فانك لا تدرى أيهما قتله) المراد بالكلب الآخرانه غير مرسل وأما لو كان مر سلا معلما وقد قتلا الصيد كان مذكى وكان شركة بينهما (ب) اذا اشترك مع المعلم غيره فان قتلاه معالم يؤ كل اتفاقاوان قتله أحدهما وعلمت عينه فواضح وإن لم تعلم عينه وغلب على الظن ان غير المعلم هو القاتل أو تساوى الاحتمالان لم يؤكل وان غلب على الظن ان الذى قتله المعلم فقولان وكان لنا جارا ودخيلا وربيطابالنهر ين انه -أل النبى صلى الله عليه وسلم قال أرسل كلبى فأجدمع کلی کلباقدأخذلا أدرى أه ما أخذ قال فلاتاً كل فانما سميت على كلبك ولم سم علی غیرہ ہ وحدثنا محمد بن الوليد ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة عن الحكم عن الشعبى عن عدى بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك* حدثنا الوليد ابن شجاع السكونى تناعلى ابن مسهر عن عاصم عن الشعبى عن عدى بن حاتم قالقاللىرسول اللهصلى اللهعليه وسلم اذا أرسلت كلبك فاذ كراسم الله فان أمسك عليك فأدركته حیافادههوان أدر كتهقد قتل ولم يأ كل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلباغيره وقد قتل فلاناً كل هانكلاندرى أبهماقتله وان رميت سهمك فاذكر (٣٥- شر حالابي والسنوسن خاصمين) اسم الله فان غاب عنك بو مافلم تجد فيه الاأترسهمك فكل ان شئت وان وجدته غر يقا فى الماء فلاتا كل * حدثنا يحيى بن أبوب ثنا بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ( ٢٧٤ ) عبد الله بن المبارك أخبرنا عاصم عن الشعبى عن عدى الصيدقال اذا رميت سهمك فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الاأثرسهمك فـكل ان شئت) (ط) شرط الصيد أن يتبعه الصائدرجاء أن يدركه فيذكيه وان تأخر عن اتباعه لالعذر ثم وجده ميتافيه أثرسهمه أو كلبه فان لم يبت فالمشهور أنه لا يؤكل لاحتمال أنه لوتبعه أدركذ كانه وحكى ابن القصار أنه يؤكل ورأى أنه لا تترك الذكاة المحققة لأمر محتمل ولقوله فى الحديث المتقدم فإن أخذهذ كائه وان بات فقيل يؤ كل لهذه الأحاديث وقيل لا يؤكل لقول ابن عباس كل ما أصميت ولاتأ كل ما أنميت ومعنى ما أصميت مالم يغب عنك ومعنى ما أيميت ما غاب عنك وقيل يجوزفى السهم لانه يقتل بالرمية الواحدة لا فى الكلب لانه يقتل على كيفيات مختلفة (قوله وإن وجدته غريقا فى الماء فلاتأ كل وفى الآخرفانك لاتدرى الماء قتله أم سهمك)(ع) بدل انه إذا تحقق ان السهم قتله بأن يوجد قد أ نفذ مقاتله أكل وفى الآخر وكذلك اذا تحقق فيما اذارماه فى الهواء أو فى شاهق فسقط ان السهم أنفذ مقاتلها كل وان شك فيملم بأ كا، اذلا يدرى لعلهمات من السقطة وبه قال مالك والشافعى وجماعة الا أن الشافعى قال فيما رماه فى الهواء فيسقط ميتاولم يدر مم مات انه يؤ كل قال ابن المنذر،واختلف فيه عن مالك فروى عنه ابن رشد كقول هؤلاء وروى عنه ابن القاسم ان لم ينفذ مقاتله لم يؤ كل (قول فى الآخر نأكل فى آنيتهم) (ع) انماسألوه عنها لانهم يستعملون فيها الخمر والميتة والخنزير والحجاسات فرأى صلى الله عليه وسلم التنزه عنهالما عسى بداخلها فإن اضطر اليها غسلت والماء طهو را كل شئ وفى حديث ابن عباس ما كان من حديد أونحاس فاغسلوه وما كان من خار فاغلوا فيه الماء ثم اغسلوه فان الله جعل الماء طهوراوهذا مبالغة فيما عساه بداخلها من رطب النجاسات (قلت) حمل النهى على الكراهة والظاهر المنح ويلحق بالحديد الفخار المطلي والزجاج وهذا فيما يطبخون فيه فأ ما غيراً وانى الطبخ فالماء طهو رالاما علم انهم يستعملونه للخمر كالفخار الغواص وغيره وفى تطهيره قولان (قولم فى الآخر سالم بنتن)(م) هو نهى تنزيه لان النفوس تعافه وتستعذره الطباع فهى عنهتز بها أو يكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها فنهى عنه فان غاب عنك بو ما فلم تجد فيه الاأثرسهمك( كل ان شئت) (ط) شرط الصيد أن يتبعه الصائد رجاء أن يدركه حيافيذ كيه وان تأخر عن اتباعه لالعذر ثم وجدهميتافيه اثرسهمه وكلبه فان لم يبت فالمشهور أنه لا تؤكل الاحتمال انه وتبعه أدرك ذ كانه وحكى ابن القصار انه يؤ كل ورأى انه لا تترك الذ كاة المحققة لامر محتمل ولقوله فى الحديث المتقدم فإن أخذهذ كاته وان بات فقيل يؤكل لهذه الأحاديث وقيل لا يؤكل لقول ابن عباس كل ما أصميت ولاتا كل ما أنتميت ومعنى ما أصميت مالم يبت عنك ومعنى ما أتيت ما يغيب عنك وقيل بجوز فى السهم لانه يقتل فى الرمية الواحدة لا فى الكلب لانه يقتل على كيفيات مختلفة (قولم نأكل فى آنيتهم) (ح) رأى صلى الله عليه وسلم التنزه عنها أولى لما عسى أن بداخلها من النجاسات فان اضطر اليها غسلت والماءطهورلكل شئ (ب) حمل النهى على الكراهة والظاهر المنع ويلحق بالحديث الفخار المطلي والزجاج وهذا مما يطجون فيه فاما غير أوانى الطخ فالماء ظهور الاماعلم انهم يستعملونه للخمر كالفخار الغواص وغيره وفى تطهيره قولان (قولم مالم ينتن) (م) هو نهى تنزيه لان النفوس تعافه فاذ كراسم اللهفان وجدته قدقتل فكل الاأن تحده قد وقع فى ماء هانك لاتدرى الماء قتل أوسهمك* حدثا هناد بن السرى ثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول أخبرنى آبوادر یس عائد الله قال سمعت أباثعلبة الخشنى يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله انا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل فىآ نيهم وأرض صيدأ صيد بقوسى وأصيد بكلى المعلم أو بكلبى الذى ليس ؛ لم فا خبرنى ما الذى تعل لنا من ذلك قال أما ماذكرت انكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأ کاون فىآنهم فان وجدتم غيرانتهم فلا تأ كاوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوهاثم كاوا فيها وأما ماذكرت انك بأرض صيد ف أصبت بقوسك فاذكراسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذ كر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذ كاته فكل *وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب ح وثنى زهبر بن حرب ثنا المقرى كلاهما عن حيوة بهذا الاسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس* حدثنا محمد بن مهران الرازى ثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح من عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله مالم ينتن * وحدثنى محمد بن أحمد بن أبى خلف ثناء من بن عيسى ثنى معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الذى يدرك صيده بعد ثلاث فكله مالم ينتن*وحدثنى محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مها عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشنى عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثه فى الصيد ثم قال ابن حاتم ثنا ابن مهدى عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشنى بمثل حديث العلاء غيرانه لمبذ کرنتونته وقال فى الكلب كله بعدثلاث الا ان ينتن فدعه * حدثنا أبو بكربن (٢٧٥) أبى شيبة واستعق بن إبراهيم وابن أبى عمر قال اسحق أخبر ناوقال الآخران تنا سفيان بن عيينة عن نحربما وقدروى أنه صلى الله عليه وسلم أ كل اهالة سخة أى متغيرة ويحتمل أنها لم تضر ولم يستعذرها فليس بمخالف لهذا الحديث الزهرى عن أبى ادريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي وكتاب الذبائح صلى الله عليه وسلم عن (قوله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (قلت) فسر مالك السباع بانها ما يفترس ويأكل اللحم كالكلاب والافتراس لغة دق العنق ثم استعمل فى كل قتل فن التى فى من السباع يحتمل أنهالبيان الجنس فيرجع المعنى الى أنه نهى عن ا كل السباع ويحتمل أن يكون فى موضع الصفة أى نهى عن أكل كل ذى ناب كان من السباع ويكون ذو الناب على هذا أعم من السباع وهو ظاهر ما يأتى للقاضى من قوله وأجازمالك والشافعى أكل الهر واليربوع والضب والقنفذ وان كان ذاناب لانه ليس من السباع وهو أيضا ظاهر قول الحسن أن الفيل ذوناب وروى ابن حبيب كراهة أ كل الفأرة دون تحريم * ابن رشد هو من ذوى الناب من السباع (د) قال أصحابناذو الناب ما يتقوى بنابه ويصطاد (قات﴾. معنى يتقوى بعض إذا أمسك (م) والحديث نص فى تحريم ذى الناب وبه أخذ الشافعى وأبو حنيفة * وعندنا فيه روايتان النصريم والكراهة * واحم أصحابنا للكراهة بقوله تعالى قل لاأجدفما أوحى الى" محر ما الآية فلميذكر السباع فى المستثنيات وهذا فيه نظر لانه لا يلزم من عدم وجود تحر بم شئ حين النزول أن لا يوجد تحريمه بعدوان الاحكام كانت تتجددومنه الحديث فان الآية مكية والحديث مدنى وأيضا فان الاستثناء فى الآية لا يقتضى تحليل ماسوى المستثنيات وغايته أن يفيد عدم تحريم ماسوى المستثنيات وعدم التحريم ليس نصافى التحليل ألا ترى أنا نقول الأشياء قبل ورود الشرع ليست بمحرمة ولا يكون ذلك مناتصر یحابحليتها لاناذعنى بذلك عدم ورودنص وتكون باقية على أصلها قبل ورود الشرع وبين الأصوليين فى ذلك خلاف فان أرادوا بالآيةنفى وجود التحريمحين أكل كل ذى ناب من السبع زاداسحق وابن أى عمر فى حديثهما قال الزهرى ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام»وحدثنى حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهبأخبرنى بونس عن ابن شهاب عن أبى ادريس الحولانى انه سمع أباثعلبة الخشنى يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالجاز حتى حدثنى أبو ادريس وكان من فقهاء أهل الشام»وحدثنى كتاب الذبائح ﴾ هرون بن سعيد الايلى ثنا ﴿ش﴾ (قوله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) (ب) فسر مالك السباع بانها ما يفترس ويأكل اللحم لا الكلاب والافتراس لغة دق العنق ثم استعمل فى كل فعل فن التى فى من السباع لبيان الجنس فيرجع المعنى الى أنه نهى عن أكل السباع ويحتمل أن يكون فى موضع الصفة أى نهى عن أكل كل ذى ناب كائن من السباع ويكون ذوالناب على هذا أعم من السباع وهو ظاهر ما يأتى للقاضى من قوله وأجاز مالك والشافعى أكل الهر والير بوع والضب والقنفذ وان كان ذاناب لانه ابن وهب أخبرناهمر و يعنى ابن الحرث أن ابن شهاب حدثه عن أبى ادریس الهولانى عن أبى ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل دى ناب من السباع* وحد ثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبر نى مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحرث و یونسبن یزیدوغيرهم ح وثنیمحمد بن رافع وعبدبنحیدعنعبدالرزاق عنمعمر ح وثی یحی بن یحی أخبرنا يوسف بن الماجشون ح وثنا الحلوانى وعبدبن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبى عن صالح كلهم عن الزهرى بهذا الاسناد مثل حديث يونس وعمر وكلهمذ كرالا كل الاصالحاو يوسف فان حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وحدثنى زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن يعنى ابن مهدى عن مالك عن اسمعيل بن أبى حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبى هريرة عن النبي (٢٧٦ ) صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام # وحد ثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنى مالك بن أنس هذا الاسناد مثله . وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبرى ثنا أبى ثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير * وحدثنى حجاج ابن الشاعر ثنا سهل بن حاد ثناشعبة بهذا الاسناد مثل ﴿ وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا الحكم وأبو بشرعنميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطبري: وحدثنا يحي بن يحي أخبر ناهشيم عن أبى بشرح وثنا أحمد ابن حنبل ثنا هشيم قال أبو بشرأخبر ناميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وثنى أبو كامل الججدوى ثنا أبو نزولهافصحيح ولكن اثبات حكم معين أو فى نز وله فيما بعد لا يمكن ادعاؤه (ع) اختلاف قول مالك بالتحريم والكراهة انماهو فى السباع العادية وأماغير العادية فلاخلاف فى عدم تحريمها وقد أجاز ابن كنانة أكل ما لا يفترس ويأكل اللحم قال ولم يأت فيه فهى ﴿قلت﴾ عم الباجى الخلاف فى العادية وغيرها لقوله واختلف فى السباع فروى العراقيون وروى فى المدونة الكراهة وحرم أكلها ابن كنانة وابن القاسم وفرق المدنيون فحرموا أكل العادية الأسد والمر والذئب والكلب وكرهوا أكل غير العادية والثعلب والضبع والهر الوحشى والانسى (م) ثم وقع خلاف آخر بين الحرمين لا كلها فى أعيان السباع من غيرها « فاجاز الشافعى وأحمد أكل الضبع ولم بر ياها من السباع بل صيداوكرهها مالك فى احدقوليه ورآها من السباع» وأجاز الشافعى وجماعة أكل الثعلب وكرهه مالك وحرمهآخرون وكره مالكأ كل الهر الوحشى والانسى وأجازه الليث ومنعه آخرون ومنع ابن حبيب والشافعى وجماعة أكل الفرد قال الباجى والاظهر من قول مالك وأصحابه انه ليس بحرام# وأجاز الشعبى وابن شهاب أكل الفيل وكرهه الحسن والشافعى والكوفيون لانه ذوناب عندهم واختلف فى الوبر والير بوع والضب والقنفذ فاجازه مالك والشافعى وأبو يوسف والجمهور وان كان ذاناب لانه ليس من السباع «ومنعه أبو حنيفة وبقية أصحابه لأجل الناب وحرم قوم الضب وروى عن مالك كراهة الضنب (قول وعن كل ذى مخلب من الطير) (ع) منع أكله الشافعى وأبو حنيفة وهو عند ناليس بحرام ولعله عند أصحابنا على التنزيه ويرون أنها تصيد من ذوات السموم وما يخشى منه الضرر وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث لمثل هذا التقدير ويبقى النظر فيما بين الآية والحديث هل تقتضى الآية جوازاً كل كل ذى مخلب أولا تقتضيه وعلى انهالا تقتضيه فينظرهل يحمل على التحريم أو الكراهة وفيه خلاف فى الأصول وينظر أيضا فى قول الراوى نهى ولم ينقل لفظ النبى صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ بذلك على ظاهره أولا وكل ذلك مبسوط فى كتب الأصول (ع) واختلف قول مالك فى الخطاب بالاباحة والكراهة ﴿ قلت﴾ المشهور عدم الكراهة وعلل ابن بشير الكراهة بقلة لجها فصار من باب اتلاف الحيوان لالفائدة وسواء على هذه العلة من عششت عنده وكره ابن وهب أكل الهدهد والصرد (ع) وكره عروة الغراب والحدأة وكره بعضهم الغراب الابقع دون غيره وكره النمعى وطاوس أكل ما يأكل الجيف من الطير وقد اختلف فى حكم الاشياء قبل ورود الشرع فذهب القاضى أبو الفرج وجماعة من الاصوليين الى أنها على الاباحة الاماورد الشرع بتحريمه وقال أبو بكر الابهرى هى على التحريم الاماورد الشرع ما باحته# وقال بعض المتكلمين والفقهاء من أصحابنا بالوقف حتى يستدل على حكمها من جهة الشرع *وقالت المعتزلة ما يقبحه العقل كالظالم والفساد فى الارض حرام وما يستحسنه كشكر المنعم ليس من السباع وهو أيضاظاهر قول الحسن ان الفيل ذوناب* وروى ابن حبيب كراهة أ كل الفأرة دون تحريم*ابن رشدهى من ذى الناب من السباع (ح) قال أصحابناذ والساب يتقوى بأنيابه ويصطاد (ب) معنى يتقوى بعض إذا أمسك (م) والحديث نص فى تحريم ذى الناب وبه أخذ الشافعى وأبو حنيفة وعندنافيه روايتان التحريم والكراهة (قول وعن كل ذى مخلب من الطير) منع أكله الشافعى وأبو حنيفة وهو عند ناليس بحرام ولعله عند أصحابنا على التنزيه ويرون أنها تصيد من ذوات السموم وما يخشى منه الضرر والمخلب بكسر الميم وفتح اللام* قال أهل اللغة هو للطبر والسباع عنزلة الظفر للانسان (٢٧٧ ) واجب وما عدا هذين على الوقف ﴿ قلت﴾ هذه الطريقة فى حكاية مذهب المعتزلة فى المسئلة ليس لأحد من الأصوليين والتى فى كتب الأصوليين ان ما يدرك العقل حسنه وقبعه ينقسم عندهم الى الأحكام الخمسة ومالا يدرك حسنه ولا قبه، لهم فيه الأقوال الثلاثة فوجه الحظرانه أحوط وأبر أللنفس ووجه الاباحة قالوالوحرمت لنصب على التحريم دليل عقلى أو شرعى ووجه الوقف تعارض الأمرين ﴿ أحاديث اباحة ميات البحر ﴾ (ولم وأمر علينا أباعبيدة) (ع) فيه ان الجيوش لا بدلها من أمير يضبط أمر هاوتنقاد لأمره قالوا ويستحب حتى الرفقة ولو قلت والعديد الابل التى يحمل عليها الطعام (قوله جرابا من تمر) (د) الجراب المزود وكسر الجيم فيه أفصح من الفتح (ع) هو زيادة على مارفعوا من عند أنفسهم وعلى مايزودهم به الصحابة من تمر أو غيره بدليل قولهم فى الاثر وكنا نحمل أز وادنا على رقابنا (قول تمرة مرة وفى الآخرفكان يعطينا قبضة ثم أعطانا مرة تمرة)(ع) فقد بين ان القسم مرة تمرة أنما كان بعد القسم قبضة قبضة ثم عدموا التمر وطال بتهم فأ كلوا الخبط الى أن فتح الله سبحانه عليهم بالعنبر والخبط ورق الشجر يضر بونهبالعصافتحات وهو منعلف الابل تح الميم أفصح من ضمها عصھا) كهيئة الكثيب)(ع) قال غير واحد من أهل اللغة هو الجبل الصغير وقال الخليل هو مانتأ من الحجارة والأول أفصح لقوله فى حديث الاستصحاء اللهم على الظراب والآ كام وبطون الأودية وواحد الظراب ظرب كوعل أوظرف كفردوهو الجبل وقال غيره الظرب ما كان من الحجارة أصله ثابت فى الجبل وطرفة محرف فإذا كانت خلقة الجبل هكذا سمى ظرباوبهذا يجمع بين التفسيرين ﴿قلت﴾ قال ابن بزيزة الكثيب هو الجبل الصغير من الرمل (قول تدعى العنبر) أى تسمى (قلت) يحتمل انهم كانوا يعرفونها أوانهم سألوا عن اسمها فعرفوه (ط) وقد يحتمل انها التى يخرج منها العنبر وكثيرا مايوجد العنبر بالساحل وقدوجد عندنا بساحل قادس من الاندلس قطعة كبيرة كالكوم حصل لواجدها منها مال كثير ﴿فات﴾ قال ابن مزيزة ذكر بعض شيوخناان الله تعالى خلق فى الملك الارضى ألف نوع من الحيوان فى البحر منها ستمائة نوع وفى البرار بعمائة (گۆلم قال أبو عبيدة ميتة)(د) قال ذلك أولا باحتهاده ثم تغير اجتهاده فرأى انهم مضطر ون فى سفر طاعة فقال ﴿باب اباحة ميتات البحر نش﴾ (قولم وأمر علينا أبا عبيدة) فيه ان الجيوش لا بدلها من أميرو يضبطها ويستحب حتى للرفقة والغير الابل التى يحمل عليها الطعام (قول جرابامن تمر) الجراب الخرود وكسر الجيم فيه أفصح من الفتح (ع) هو زيادة على مارفعوا من عند أنفسهم ومايزودهم به الصحابة من تمرأوغيره بدليل قولهم فى الأثر وكنا فحمل أز وادنا على رقابنارول ثمها)(ح) فع الميم أفصح من ضمها (قولم كهيئة الكثيب) بالتاء المثلثة (ع) قال غير واحد من أهل اللغة هو الجبل الصغير (ح) هو الرمل المستطيل المحد ودب (ولم تدعى العنبر) أى تسمى (ط) وقد يحتمل انها التى يخرج منها العنبر وكثيرا ما يوجد العنبر بالساحل وقد وجد عندناساحل قادس من الاندلس قطعة كبيرة كالكوم حصل لواحدها منها مال كثير (ب) قال ابن بزيزة ذكر بعض شيوخنا ان الله تعالى خلق فى العلك الارضى ألف نوع من الحيوان فى البحر منها ستمائة نوع وفى البرأر بعمائة (قوله قال أبو عبيدة ميتة)(ح) قال ذلك أولا عوانة عن أبى بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل حديث شعبة عن الحكم ہ وحدثنا أحمدبن بونس تنا زهيرثنا أبو الزبير عن جارح وثناء بحي بن محي أخبرنا أبو خيثمة عن أبى الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عبرالقر یشو زودنا جراما من تمر لم يجدلنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا ثمرة مرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال خصها كمايص الصبى ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نسله بالماء فيأ كاء قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكئيب الضخم فاتیناهفادا هى دابة تدعى العنبر قال قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفیسبیل الله وقد (٢٧٨ ) اضطر رتم فكلوا قال فأقنا عليه شهراونحن ثلثمائة حتى سعنا قال ولقد كاوا ﴿ قلت﴾ فيه الاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلم لكن فى غيبته وفى ذلك خلاف فى الأصول (م) حيوان البحر على اختلاف أصنافه مباح عند مالك لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر فعمم الاانه توقف فى خنزير الماء وانما توقف المعارضة عموم الآية فى قوله تعالى أولحمخنزير وقدیکون توقفهمن ناحية تسميتهم إياه خنزيرا ﴿قلت﴾ فى كتاب الصيد من المدونة وتوقف مالك أن يجيب فى خنزيرالماء وقال أنتم تسمونه خنز يرافعلى أن توقفه لتعارض العمومين فهو توقف حقيقة ورأى بعضهم أنه ليس بتوقف حقيقى وانما توقف انكاراعليهم تسميتهم اياه خنزيراولذلك قال أنتم تسمونه خنزيرايعنى والا فالعرب لا تسميه خنزيراوانما يفسر كلام الله تعالى بكلام العرب لغة وعن الليث انه قال لا يؤكل انسان الماء (ع) واستثنى الشافعى وأبو حنيفة الضفدع ولعلهما تعلقا بحديث النسائى ان طبيباذ كر عند النبى صلى الله عليه وسلم الضفدع فى دواء فنهى عن قتلها ولعل هذا الحديث لم يثبت عند مالك أو ثبت ولكن حله على الاستحباب(قلت) اختلف فيما يبقى من حيوان الماء حيا فى البركالضفدع والسلحفاة والسرطان فقال فى المدونة هو من صيد الماء لا يفتقر الى ذكاة وتؤ كل ميتته وحكى اللخمى عن ابن نافع والباجى عن محمد بن دينار أنه لا يؤكل الابذڪاة فلاتؤ كل ميتته ويخجس مامات فيه وفرق ابن القاسم فى رواية عيسى فقال مامأداء الماء وان عاش فى البرلايفتقرالى ذكاة وما مأواه البروان عاش فى البحر فيفتفر » ابن رشد هذه الرواية تفسر مذهب مالك (ع) واستثنى أبو حنيفة ماسوى السمك ومنع أ كل الطافى وأجازاً كل مامات بسبب كالذى ينحسر عنه الماء فیوت أو موتلشدةحرأو برد » وحجتناعلیهفى استشائهماسوی السمكحديث أبى عبيدة هذا لان العنبرليست من السمك وفى الطافى حديث هو الطهورماؤه الحل ميتته وحديث العنبر هذا ﴿قات) أما استثناؤه ماسوى السمك فوافقه عليه الثورى فقال لا يؤ كل ماسوى السمك الابذيح وأماتفرقته بين الطافى وبين مامات السبب فعندنالافرق وتؤ كل ميقة البحر وان كانت تعيش فى البر أربعة أيام كما تقدم فى الضفدع ورأى بعض العلماء أن أخذ السمك هى ذ كانه فلايؤ كل ماوجد منهمينا (قول فاقنا عليه شهرا)(ع)مثل هذه المدة يفسد فيها اللحم فعدم فساد هذا امالكثرة شحمه ودسمه كماد كرأنهم كانوا يغترفون الدهن بالغلال وكثرة الشحم والودك يصون اللحم من التغيير أو يكون لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد و يؤخذ مما محته ممالم يصبه الهواء لان فساد الطعام وما فيه رطوبة انما يكون غالبا من مداخلة الهواء فاذا صين عن الهواء تماسك وقد يكون هذا الحوت ألقاه البحر الى ساحله ميتالكن شخصه فى الماء بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده عن الفساد ومثل هذاموجودفيمن بدفن فى الارض الباردة النديةفانه لايتغير (ولم حتی سهنا) ﴿قلت﴾ السمن فى العادة لا يقع الامع الشبع والشبع أن يأكل الا كل حتى لا يبقى له غرض فى الا كل فيؤخذ منه جواز شبع المضطر من الميتة وأخذ هذا القول من قول مالك فى الحج الثانى باجتها دثم تغير اجتهاده فرأى أنهم مضطرون فى سفر طاعة فقال كلوا(ب) فيه الاجتهاد فى زمنه صلى الله عليه وسلم لكن فى غيبته وفى ذلك خلاف فى الاصول (قول فاقنا عليه شهرا) يحتمل ان اللحم انما لم يفسد فى هذه المدة لكثرة شحمه ودسمه كماذ كرانهم كانوايعترفون الدهن بالقلال وكثرة الشهم والودك يصون اللحم من التغيير أو يكون لكبره وعظمه يطرح منه ما فسد ويؤخذ مما تحته عمالم دصبه الهواء ولأن شخصه فى الماء بحيث يحفظه برده عن الفساد (قول حتى سمنا) يقوم منه القول (٢٧٩ ) من المدونة ومن احتاج الى ظهر هديه فليركب وليس عليه أن ينزل بعدراحته (قول من وقب عينيه) (ع) وقب العين داخلها من قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب أى اذا دخل فى الظلمة ووقب العين أيضا حفرتها والوقية الحفرة فى الجر ووقب الدهن متفقره وكذلكوقبالتربد حفرته التى يجعل فيها دسمه (قوله ونقتطع منها الغدر كالثور أو كقدر الثور) (ع) القدرة القطعة من اللحم وعند السجزى كقدر الثور بالغاف وهو تصحيف (د) ليس بتصحيف بل الوجهان مشهوران فى نسخ بلادنا (قول ثلاثة عشر رجلا) اجلاءه اياهم ونصب الضلع تعجبا من عظم قدرة الله تعالى واعتباراوليحقق أمر الحوت اذا أخبر به غيره (قول ثم رحل أعظم بعير) زاد فى الآخر وحمل عليه أطول رجل ﴿ قلتعدى رحل بنفسه وهو صحج وتعقب على المتنبى قوله اذا ترحات عن قوم وقد قدروا * أن لاتفارقهم فالراحلون هم بان رحل لا يتعدى بنفسه والحديث حجة المتنبى (قوله وتز ودنا)(ع) فيه التزود من الميتة والشبع وقد اختلف فى ذلك فاجازه مالك فى الموطأوذكرأنه أحسن ماسمع وذكر عنه عبد الوهاب وابن المنذر أنه لايأ كل منها الامايقيم رمقه وهو قول عبد العزيز بن الماجشون وابنه وابن حبيب قالوا ثم لايأكل منها ثانية حتى يضطر قال عبد الملك اذا تغدى حرمت عليه يومه وإذا تعشى حرمت عليه ليلته* واختلف هل يترخص فى أ كلها بسفر المعصية فقال الشافعى وهى إحدى الروايتين عن مالك لاتباح له الرخص لقوله تعالى غير باغ ولاعاد ومشهو رقول مالك وأصحابه وأبى حنيفة أنه يترخص قالوا ومعنى غير باغ أى فى الميتة ولا عادأى فى الأ كل قال الفاضى اسمعيل لان قتله نفسه بعدم الاكل منها معصية ثانية (قول وشائق) أبو عبيدة الوشائق اللحم يغلى الغلاءة ويحمل فى السفر ولا ينضج لئلايتهرى ويقال أو شقت اللحم فاتشق والوشيقة القديد ومنه الحديث فتوا شقوه باسيافهم أى قطعوه كما قطع اللحم إذا قدد والوشائق شرائح اللحم يدبس بالشمس (قولم فهلمعكم الى قوله فا كله) (ع) فيه جواز طلب الطعام من الصديق وفعل ذلك تطبيبا لقلوبهم ومبالغة فى بيان حليته بالفعل (د) فيه أنه يستحب للمفتى أن يتعاطى بعض المباحات التى يشك فيها السائل اذا لم يكن فيه مشقة على المفتى وانما فعل ذلك تطبيبالغلو بهم ومبالغة فى حليته أو قصد به البركة من حيث انه طعمة من اللهتعالى خارقة للعادة أ كرمهم بها (قول فى الآخر نصف شهر وفى الآخر ثمانية عشر ليلة) (ع) هما متقار بان وأماقوله فاقنا عليه شهرا فيجمع بينه وبين هذين بانهم أ كلوا نصف شهر ونحوه بجواز شبع المضطر الى الميتة لان السمن غالبا انما يقع بعد التشبع (قول ومن وقب عينيه) الوقف بفتح الواووسكون القاف وبالباء الموحدة وهو داخل عينيه ونقرتها والغلال بكسر القاف جمع قلة بضمها وهى الجرة الكبيرة التى يقلها الرجل بين يديه أى يحملها (قول ونقتطع منه الفدك كالثوراو كقدر الثور) الغدك بكسر الفاء وفتح الدال جمع فدكة وهى القطعة من ان ثم (قوله ثم رحل أعظم بعير) بفتح الحاء أى جعل عليه رحلا (قوله وشائق) بالنسين المعجمة والقاف * أبو عبيدة الوشائق اللحم يغلى اغلاءة ويحمل فى السفر ولا ينضج لئلايتهرى يقال أوشقت اللحم فاتشق والوشيقة القديد ومنه الحديث فتواشقوه باسيافهم أى قطعوه كما يقطع اللحم إذا قدد والوسائق شرائح اللحم بيبس بالشمس (قولم فى الآخر نصف شهر وفى الآخر ثمانية عشر ليلة) وهما متقار بان والجمع بينهما وبين قوله أولافاقنا عليه شهرا انهم أكلوانصف شهر ونحوه طريا وأ كلوابقية الشهر وشائق أى قدبدا رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقتطع منهالغدر کالنور أو كقدرالثو رفلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم فى وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأنامها ثم رحل أعظم بعير معنافر من تحتها وتز ودنامن لحه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ کرناذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شئ فتطعمونا قال فأرسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مندفا كله . حدثنا عبد الجبار بن العلاءتنا سفيان قال سمع عمر و جابربن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ثلثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة ابن الجراح نرصد عيرا لقريش فأقنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخيط فسمى جيش الخبط فألق لنا البحر داية يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر وادهنامن ود كها حتى ثابت أجسامنا قال فأخذ ا بو عبيدة صلعاً من أضلاعه فنصبه ثم نظر الى أطول رجل فى الجيش واطول جمل. فحمله عليه فرتحته قال وجلس فى حجاج عينه نفر قال فأخرجنامن وقب عينه كذا وكذا قلة ودلك قال وكان معنا جراب من مر فكان أبو عبيدة يعطى كل: جل مناقبضة قبضة ثم أعطانا تمرة ثمرة فلما فنى وجدنا فقدهه وحدثنا عبد الجبار بن العلاء ثناسفيان قال سمع عمر وجابرا يقول فى جيش الحبط لن رجلانحر ثلاث جزائرثم ثلاثاثلاثا ثم نهاه أبو عبيدة* وحد ثنا عثمان بن أبى شيبة تنا عبدة يعنى ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبى صلى الله عليه وسلم ونحن ثلثمائة تحمل أز وادنا على رقابنا» وحدثنى محمد بن حاتم تناعبد الرحمن بن مهدى عن مالك بن أنس عن أبى نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة ثلاثمائة وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فنى زادهم مجمع أبو عبيدة زادهم فى مزودة سكان يقوتنا حتى كان يصبينا كل يوم تمرة (٢٨٠) » وحدثنا أبو كريب ثنا أبو أسامة ثنى الوليد يعنى ابن كثير قال سمعت طرياوأ كلوابقية الشهر وشائق أى قدبدا (قول حتى ثابت أجسامنا) (ع) أى رجعت الى ما كانت عليه والراجع هو الثائب من تاب يغوب (قوله فجمع زادهم)(د) يحمل على أنه برضاهم وكذلك تسويته بينهم فى قبضة قبضة وخلطه ليبارك لهم فيه كما فعل صلى الله عليه وسلم فى مواطن وكما كان الاشعريون يفعلون، وأننى صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك وقد قال أصحابنا وغيرهم يستحب لأهل الرفقة خلط الاز وادليكون أبرك وأحسن للعشرة وأن لا يختص بعضهم بأ كل دون رفعته ( گل الیسیف البحر) (ع) السيف الساحل كماغال فى الآخر فاقابالساحل (ولم فى لسند أبوالمنذر القزاز) (ع) كداهو بالقاف للعذرى ولغيره البزاز بالباء وبالقاف ذكره الجيانى لا غير وهو اسمعيل بن عمر الواسطى تفردبه مسلم وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم الى سيف البحر وساقوا جميعابقية الحديث کهو حديث عمرو بن دينار وأبى الزبير غير أن -﴿أحاديث تحريم لحم الحره فى حديث وهب بن كيسار فأكل منها الجيش ثمانى (قوله نهى عن متعة النساء) (ع) تقدم الكلام على ذلك فى الحج والنكاح (قولم وعن لحوم الحمر الاندية}(ع) عندنا فيه الهيم والكرهة المغلظة فالتحريم لهذا الحديث ولقوله تعالى والخيل والبغال والخير الآية لانها حرمت لبيان ما فيها من المنافع، ولو كان من جملتها الأكل لينه ووجه الكراهة ماوقع بين الصحابة من الاضطراب فى علة هذا النهى فمنهم من قال نهى عنها لا تهالم تخمس ومنهم من قال لانها عشرة ليلة » وحدثنى حجاج بن الشاعر ثنا عمان بنعمرح وثی محمد ابن رافع نا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود (قوله حتى ثابت أجسامنا) أى رجعت إلى القوة وهو بالثناء المثلثة (قول نج مع زادهم)(ح) يحتمل انه برضاهم (قول إلى سيف البحر) بكسر السين والسيف الساحل ابن قيس عن عبيدالله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قالبعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثالى أرض وباب تحريم لحم الحمرالانسية﴾ جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنهو حديثهم *وحدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن مير و زهير بن حرب قالواننا سفيان حدثنا ابن غيرتنا أبى ثنا عبيد الله ح ونى أبوالطاهر وحرملة فالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس ح وثنا اسحق وعبد بن حميد قالا أخبر نا عبدالرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الاسناد وفى حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الانسبة* وحدثنا الحسن بن على الحلوانى وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب ان أباادريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية* وحدثنا محمد بن عبد الله بن غير ثا أبى تنا عبيد الله ثنى نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وحدثنى هرون بن عبد الله ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبر نى نافع قال قال ابن عمر ح وثنا ابن أبى عمر ثنا أبى ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الاهلى يوم خيبر وكان الناس احتاجوا اليها » وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن الشيبانى قال سألت عبد