Indexed OCR Text
Pages 301-320
(٣٠١) ولعله رأى الاسواق تختلف فيه (ع) وهذا اذا كان القبض فى موضع العقد( قلت) يعنى أن الخلاف المذكورفى حداقل الاجل انماهواذا شرط القبض فى موضع العقد وأمان عقد فىبلد وشرط القبض فى غيره فانه ان كان بينهما من المسافة ما تختلف فيه الاسواق قال فى المدونة كالثلاثة الايام جاز * قال فى كتاب ابن المواز ويكفى ذلك عن ضرب الاجللانه كاروعى اختلاف الاسواق فى الزمان كذلك يعتبر بالمكان فقال ابن أبي زمنين لابد من ذكر الاجل أوشرط الخروج عاجلا ابن يونس وهو أحسن « اللخمى وان لم يذكر الاجل فقيل يصح ويجبر على الخروج أو يوكل» وقيل السلم فادوهوأ حسن وأماان كان بين البلدين اليوم ونحوه فقال بعض الموثقين ذلك بمنزلة البلد الواحد فلايجوزالالاجل تختلف فيه الاسواق وقال ابن فتوح كانه المذهب #وأما كونه معلوم القدر باحد الاشياء التى ذكرفه وأيضانص الحديث ومتفق عليه لقطع التنازع ويعنى بالكيل يا العرف فيه لكل بالمعيار الجارى بين الناس فلوشرط مكيالا مجهولا فد الاان تعلم نسبته من المعيار المعروف فيكون ذكر المجهول لغواوكالة انماشرط المعيار المعروف وخفف فى المدونة امراء العلم والخطة فى السفر بمعيار لا تعرف نسبته من المكيال الجارى بين الناس للضرورة ولان الجهالة فيه انماهى فى جانب المشترى فقط وكذلك المراد بالميزان انما هو فيما العرف فيه الوزن ولا يلزم أن يبين الجهة التى يأخذمنها اللحم من الشاة كالنخذ والجنب ، وقال عبد الوهاب اذا اختلفت الاغراض فى ذلك لزم بيانه وهو الاظهر بافريقية لان الاغراض بها تختلف فى ذلك ولا يلزم أن يأخذ من لحم البطن الاإعادة لان اللحم اذا أطافى فأما هو غير البطن فلا يلزم المسلم أن يأخذه الابعادة * وفى كتاب ابن الموازة يل لا بن القاسم وان قضى مع ذلك لحم بطن فأبى أن يأخذه فقال وهل يكون لحم بلا بطون قيل وكم قدر ذلك قال قد جعل الله لكل شئ قدرا والبطن من الشاة فظاهر هذه الرواية انه عند عدم العرف يقضى بلحم البطن وان لم تكن عادة بالأخذ منه لان البطن عنده بمنزلة النفوذ والكتى فكما يلزمه أن يأخذ منه عند الطلاق : ٢- لك يلزمه أن يأخذ من البطن ويعنى بالعدد فى ذوات العدد كالبيض والباذنجان والرمان والجوز وعن ابن القاسم ان كان السكيل فى الرمان والسفر جل معر وفافلا بأس * الباجى وعندى أن يراعى فى كل شئ عرف والحيوان والثياب من جملة المعدودات ولا بدمع ذكر العدد من ذكر ما يختلف فيه الاغراض فيذكر فى الحيوان النوع وللون والذكورة والأوئة والسن وأماانه يكتفى فى معرفة القدر بالتحرى فقال فى المدونة وإذا أسلم فى اللحم فليشترط وزنامعلوما كان شرط تحر يا معر وما جازاذا كان لذلك قـدر عرفوه بج وازبيع اللحم اللحم تحرياء الخبز بالخبزتحرياءة وله اذا كان لذلك قدر عرفوه يزيل الجهل عن هذه الصورة * واختلف فى كيفية القدر فى التحرى فقال ابن أبي زمنين هوأن يقول أسلم لك فى لحم يكون قدره عشرة أرطال مثلاوكذلك الخبز وقال إن زرب هو أن يعرض عليه قدره فيقول أسلم لك فىمثل هذا ومن ذلك لعلم فى الاماء ومنه أبو حنيفة غال لأنها تختلف بالحلاوة والرشاقة اختلافا عظيما لاينف بها ورأى ما للك انها تفضبها فأجاز* وأماشرط كون لأجل معلوم فهو نص الحديث (ع) واحتج به بعض أعمابنالمنع السلم الحال وهو المشهور وأجازه الشافعى : كان بعض شيوخنا يأخذ جوازه من المدونة من مسئلة إذا اشترى عر وضا وباع مثله ا مرابحة ومن أجاز السلم الحال فعنى الحديث عنده ان كان عاجلافليكن معلوما» واختلف أصحابنا الفائلون بالاحل فى حده (ب) فى حد أقله خمسة أقوال فقيل يوم وقيل يومان وقيل ثلاثة أيام وقيل شهر وقال مالك «وما تختلف في الاسواق ولم يحده بأ كثر (٣٠٢) ويشهد على ذلك القدر والمثال وأما أن سلم على ما تحرى فلا يجوز والمراد بالمساحة والذراع القيس فى الثياب ونحوها ذلا يسلم فى الأرض والمراد بالذراع مانصب معيار اللقيس كذراع العود اليوم لانه الذى ينضبط وليس المراد ذراع الانسان لانه يختلف ولا ينضبط ولذلك قال فى السلم الثانى من المدونة ومن أسلم فى ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جازادا أراه الذراع وليأخذا قياس ذراعه عندهما كما جاز شراءوية وحفنة إذا أراه الحفنة لأنها تختلف والشيوخ على هذه المسألة كلام تركته خشية الإطالة والكلام على المدونة أليق به ويذكرفى الثياب إذا أسلم فيها النوع من قطن أوكتان والرقة والغلط والطول والعرض والغلظ والرقة هو الذى يعبر عنه أهل العرف بأن يقولوا من سلك مائةنزلة أو خمسين نزلة من حيث الجملة فلابد فى كل مسلم فيه من ذكرالاوصاف التى تختلف فيها القيم ختلاهالا يتغابن بمثله فى السلم ولو ذكر فى الجميع الجودة والرداءة بان يقول ردىء أو حيد جاز * ثم ان كان ثم عرف فى الجودة أو الرداءة حمل اللفظ عليه وان لم يكن ثم غالب فقال ابن الحاجب تحمل على الوسط «ابن عبد السلام ولا يبعد أن يفسد السلم لان تقييد المطلق بالوسط لادليل عليه وقياس) على مااذا أسلم فى الحنطة ببلد فيها السمراء والمحمولة ولا غالب من أحد هما فانه يفسد السلم الاأن يقال انه لا وسط فى مسئلة الحنطة هذه فلذلك حكمنا بفساد السلم واماشرط أن يكون رأس مال السلم . جلا فلأن تأخيره يؤدى إلى الدين بالدين وصح النهى عن بيع الكالى الكالى فالأصل التعجيل وانما اختلاف هل يرخص فى تأخيره » والمشهور انه يجو زشرط تأخير رأس المال فى السلم اليوم واليومين وفى كتاب بيع الخيار بجو زشرط تأخيره ثلاثة أيام * وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسده ابن الكاتب وغيره وهذا الخلاف انما هو على القول بأن أقل أجل السلم خمسة عشر يوما وأما على ان أقله يومان أوثلاثة فلايجوزلانه الدين بالدين وأما تأخيراً كثرمن يومين أو ثلاثة على القول بالثلاثة فان كان بشرط فسد» واحتلف ان كان بغير شرط فقال ابن القاسم مرة يفسد ثم رجع وقال لا يفسدو به قال أشهب *ولا بن وهب ان تعمد أحدهما تأخيره فسدوان لم يتعمد من ذلك *ابن عبدالسلام وهو عين الفقه وفسرابن القاسم ما تختلف فيه الاسواق بخمسة عشر يوما * عبد الوهاب اختلاف الأقوال انماهو بحسب عرف البلد فى اختلاف الأسواق» وأخذ التونسى من الفول بيوم ومن القول بيومين جواز السلم الحال لان الغالب عدم اختلاف الأسواق فى ذلك كما لانختلف فى الحال وردبان القائل باليوم واليومين رأى ان الأسواق تختام فىذلك(ع)وهذا اذا كان القبض فى موضع العقد (ب) يعنى ان الخلاف المذكور فى حد أقل الاجل انماهو اذا شرط القبض فى موضع العقد وأماان عقد فى بلد وشرط القبض فى غيره فانه ان كان ينهما من المسافة ما تختلف فيه الأسواق قال فى المدونة كالثلاثة الأيام جاز قال فى كتاب ابن المواز ويكفى ذلك عن ضرب الأجمل وقال له ابن أبي زمنين لا بدمن ذكر الأجل أوشرط الخروج عاجلا* ابن يونس وهو أحسن* اللخمى وان لم يذكر الأجل فقيل يصح ويجبر على الخروج أو يوكل وقيل السلم فاسد وهو أحسن وأمان كان بين البلدين اليوم ونحوه فقال بعض الموثقين ذلك بمنزلة البلد الواحد فلا بجوزالالأجل تختلف فيه الاسواق وذكره ابن فتوح كانه المذهب (ع) وليس من شرط السلم أن يكون المسلم اليه بملكه خلا فالبعض السلف ولا أن يكون ممالا ينقطع من أيدى الناس خلافالشارطى ذلك ولا أن يكون موجودا من حين العقد الى الأجل خلافا لأبى حنيفة ولا أن يذكر موضع القبض لانه ان لم يشترط موضوع العقد موضع القبض واشترط ذلك الكوفيون فيماله حمل ومؤنة (ب) أماانه (٣٠٣) تأخيره لم يفسد وعلى قول ابن وهب هذا قال ابن حبيب ان كان المتعمد المسلم خير المسلم اليه فى أن يأخذويدفع السلم أو يفسخ عن نفسه وان كان المسلم إليه هو الممتنع لزمه عند الاجل أن يقبض ويدفع المسلم فيه« اللخمى وان تأخر الشئ اليسير بشرط فسد الجميع عند ابن القاسم لان الاتباع عنده تراعى فى أنفسها وعلى قول مالك فى الموازية يجوزتأخير الثلاث فى الكراء المضمون يجوز تأخيره ذلك فى السلم « والقياس بعد تسليم ان الاتباع نراعى فى أنفسها أن لايبظل الاقدرماتأخر وان تأخر الكثير النصف فافوقه فسد الجميع . وفى كتاب السلم الثالث ان وجدرأس المال نحانا بعد شهرين فله البدل ولا ينقض السلم الاأن يعملا على ذلك فيضخ وليس كتأ خير النقد شهر اذالمسلم اليه الرضابما قبض وان قال حين ردها اليه سأبد لهالك بعد شهر فدو بعديومين جاز كالبداءة ﴿فصل﴾ (ع) وليس من شرط السلم أن يكون المسلم اليه يملكه خلافالبعض السلام ولاان يكون مما لا ينقطع من أيدى الناس خلافالشارطى ذلك ولا أن يكون موجودا من حين العقد انى الاجل خلافالابى حنيفة ولا أن يذكر موضع القبض لانه ان لم يشترط فوضع العقد موضع القبض واشترط ذلك الكوفيون فيماله حمل ومؤنة ﴿قلت﴾. أماانه ليس من شرطه موضع القضاء هى طريقة الا كثر» قال عبد الوهاب الافضل ذكره* وقال المتيطى ذكره مستحسن وفى الموازية لايضر عدم الذكر واطلاق العقد يقتضى كونه ببلد العقد . والطريق الثانى قال بن حارث ان لم يذكرموضع القبض فمد السلم تفافا (ع) وليس من شرطه أن يكون رأس المال غير جزاق بل يصح أن يكون جزافا مما يصح الجزاف فيه خلافالابى حنيفة فى منعه أن يكون رأس المال جزافائى كل شئ ولا أن يكون المسلم فيه حيواناخلاها لا بى حنيفة فى اشتراط ذلك لان الحيوان عنده لا ينضبط بالصفة ولا أن لا يكون المسلم فيه جوهراولا من الاحجار كالياقوت خلافا للمشافعى فى منعه أسلم فى ذلك لانه رأى الجوهر والاحجار مما يضبط بالصفة (قلت﴾ أجاز فى الموازية أن يكون رأس المال جزافا من غير المكوك واما من المسكوك فلالانه لا يصح فيه الجزاف * ابن شبر ظاهر قول عبد الوهاب منع رأس المال جزافا وكل المذهب على خلافه وأما السلم فى اللؤلؤ والاحجار فاجازه فى كتاب السلم وقال فى كتاب المكاتب وان كاتبه على لؤلؤغير موصوف لم يجز لتفاوت الاحاطة بصفته * عياض فى التنيهات أشار بعضهم إلى مناقضة ما فى المكاتب لما فى السلم وليس بشئ لان السلم يقدر على حصر صفته بذكر جنسه وعدد الحبات ووزن كل حبة وصفتها وفى الكتابة وقع مبهما ولشدة تقارب صفاته تقدرادراك الوسط فيه (قولم فى سند الآخر جميعاعن ابن علية) باللام (م) كدالابن ماهان وعند الجلودى عيينة بالنون والصواب الاول ومن تأمل الباب بان له ذلك(ع) لانهذكرأول الباب حديث ابن عيينة عن ابن أبى نجيج وفيهذكرالاجل ثم ذكر حديث ابن علية باللام عن ابن أبى نحج فقال مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى أجل معلوم ليس من شرطه ذكر موضع القضاء هى طريقة الاكثر* قال عبد الوهاب الافضل ذكره #التيطى ذكره مستحسن# فى الموازية لا يضر عدم ذكره واطلاق العقد يقتضى كونه ببلد العقد * والطريق الثانى قال ابن حارث ان لم يذكر موضع القبض فسد السلم اتفاقا (ع) وليس من شرطه أن يكون رأس المال غير جزاف خلافا أبى حنيفة (ب) وأجاز فى الموازية أن يكون رأس المال جزاها من غير المسكوك وأما من المسكوك فلالانه لا يصح فيه الجراف * ابن بشير ظاهر قول عبد الوهاب منع رأس المال جزافا وكذا المذهب على خلافه سالم جميعا عن ابن عيينة عن ابن أبى نحج بهذا الاسناد يمثلحديث عبد الوارث ولم یذ کرالى أجل معلوم * حدثنا أبو كريب وابن أبى عمر قالاننا وكيع ح وننا محمد بن بشارتنا عبدالرحمن بنمهدی كلاهما عن سفيان عن ابن أبى نجح باسناد هم مثل (٣٠٤) ثم ذكر حديث سفيان عن الثورى عن ابن أبى نجج وقال بمثل حديث ابن عليه قد كرفيه الى أجل معلوم وهو بين ﴿ حديث الحكرة﴾ (قوله من احتكر) (ع) الاحتكار الادخار والممنوع .. انما هو في اشترى من السوق على تفصيل فيه يأتى وأما من جلب شيأمن باد فله ادخاره الاأن ينزل بالناس حاجة ولا يوجد عند غيره فيؤمر بيعه لدفع الضر وعن الناس (ط) وكذلك له ادخار ما تحصل من كسبه فإذا باء، للناس لحاجتهم فأنما يبيعه بسعر الوقت ﴿قلت﴾ قال ابن العربى واذا كان السعر فأراد أحد أن يزيدفان كان جالبافله أن ببيع كيف شاء وان كان بلد ياقيل له بع بسعر الناس أوتخرج من السوق وكان الخليفة ببغداداذا غلا السعر أمر بفتح مخازنه وأن يباع بأقل مما يبيع الناس حتى يرجع الناس الى مارسم من الثمن ثم يأمر أيضا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر الى أوله أوالى القدر الذى يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل وكان ذلك من حسن نظره (ع) والتفصيل المشاراليه هو انهان اشتراه من السوق القوت نجائز (ط) لانه صلى الله عليه وسلم ادخرقوت عياله سنة وهو مخصص لعموم النهى عن الاحتكار ﴿قلت﴾ هذا والله أعلم مالم يضيق بشرائه لقوته على الناس فيشرك فيما اشتراه بحسب الحال (ع) وان اشتراه من السوق للتجرفان أضر بالناس وكان مغليا بشرائه اسعار الناس منع (م) وعلة المنع ليرفع الضررعن الناس كما يجبر من عنده طعام وقد احتاج الناس اليه على بيعه منه (ط) وانما يمنع إذا اشتراه من السوق ليدخره رجاء الزيادة وأمان اشتراه ليبيعه فى الحين فليس باحتكار (ع ) وان لم يضر بالناس فالمشهور الجواز فى أى شئ كان وهو مذهب الشامى وأبى حنيفة ومنع ذلك ابن حبيب فى الطعام والحبوب كلها والعلوفة (باب الحكرة﴾ ﴿شى﴾ (أولى من احمكر) (ع) الاحتكار الادخار والممنوع منه انما هو فيما اشترى من السوق على تفصيل ياتى وأمر من جلب شيئا من باد فله ادخاره الا أن ينزل بالناس حاجة ولا يوحد عند غيره فيؤخذ ببيعه لدفع الضررعن الناس (ط) وكذلك له ادخار ما تحصل من كسبه واذا باعه للناس لحاجتهم اليه انما يبيعه بسعر الوقت (ب) * قال ابن العربى واذا زاد السعر فاراد أحدأن يزيدفان كان جالباهله أن يبيع كيف شاء وان كان بلد ياقيل له بع بسعر الناس أوتخرج من السوق وكان الخليفة ببغداد اذا غلالسعرأمر بفتح مخازنه وان يدسع بأقل ما يبيع الساس حتى يرجع إلى مارسم من الثمن ثم يامر أيضا أن يباع بأقل من ذلك حتى يرجع السعر الى أوله أوالى القدر الذى يصلح بالناس ويغلب الجالبين والمحتكرين بهذا الفعل وكان ذلك من حسن نظره عنا الله عنه (ع) والتفصيل أشار اليه انه ان اشتراه من السوق للقوت نفجائز (ط) لأنه صلى الله عليه وسلم اد خرقوت عياله سنة وهو مخصص لعموم النهى عن الاحتكار (ب) وهذا والله أعلم مالم يضيق بشرائه بقوته على الناس فيشرك فيما اشتراه بحسب الحال (ع) وأن اشتراه من السوق للتجرفان أضر بالناس وكان مغليا بشرائه أسعار الناس منع (ط) وأنما يمنع إذا اشتراه من السوق ليدخره رجاء الزيادة وأماان اشتراء ليبيعه فى الحال فليس باحتكار (ع) وان لم يضر بالناس فالمشهور الجواز فى أى شئ كان وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومنع ذلك ابن حبيب فى الطعام والحبوب كلها والعلوفة حديث ابن عيينة فذكر فيه الى أجل معلوم *حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب تنا سليمان يعنى ابن بلال عن بحي وهو ابن سعید قال كانسعيدبن المسيب محدث ان معمرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر (٣٠٠) والسمن والعسل والزيت واللبن (م) لانه رأى أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا الامضرا وحمل احتكار من احتكر من السلف على مالا يضر بالناس (1) والمشهو رهو الصواب وربما كان احتكار ما لا يضر مصلحة وترك احتكاره مفسدة لان ذلك الشئء قد يقل أو ينعدم فى المستقبل فيوجد عنده ﴿ قلت﴾ قال ابن العربى وادا كثر الجالب ولم يشترمنهم وردوا فالاحتكار حينئذ جائز ومستعب (د) مذهبناانه أنما يحرم الاحتكار فى الاقوات خاصة وذلك إذا اشتراء فى وقت الغلاء ويدخره لا معبعه فى الحين فان اشتراء فى وقت الرخاء أو فى وقت الغلاء وجمعه فى الحين أو يدخره لقوته فليس باحتكار ﴿قلب﴾ قال ابن العربى اختلف فقيل الاحتكارهو فى كل زمان وقيل انماهو فى وقت الحاجة اليه (قوله فهو خاطئ) ﴿قات﴾ الخاطئ بالهمزاسم فاعل من خطئْ بخطأ خطأً على وزن علم بهـ لم علما اذا أثم ومنه قوله تعالى إنّ قتلهم كان خطأ كبيرا واما أخطأخطأ بفتح الحاء والطاء والهمز فى المصدر فهوادا فعل ضد الصواب عامدا كان أوغير عامد وقديكون بمعنى الأثم ومنه قوله تعالى لا تؤاخذناان فينا أوأ حطأنا وقد يكون لا بمعنى الاثم ومنه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ الآية والمبين لهذه المعانى القرآن (قول ان معمرا كان يحتكر) (ع) قال أبو عمر ان سعيداً ومعمرا انما كان يحتكران الزيت وحملا الحديث على احتكار لا قوات عند الحاجة اليهاوالغلاء وعلى هذا حله الشافعى وأبو حنيفة انه مما يختص بالطعام المغتاب الذى هو مصالح أجسام الناس لا فى الأدم والزيت والفاكهة ومعمر هذا هوابن عبد الله بن نضلة العدوى قديم الاسلام وكان قد عمر وقد نسبه مسلم - هو معمر بن أبى معمر وكذا نسبه مسلم فى الحديث الآخر (قول فى الآخر وحدثنى بعض أصحابنا) (م) هذا أحد الاحاديث الأربعة عشر المقطوعة فى مسلم (ع) ليس هذا من باب المقطوع وقدتكلمنا على ذلك بما يكفى ﴿قلت) الذى تكلم عليه هوانه من الرواية عن المجهول لا من المقطوع (د) وماد كرعياض هو الصحح ثم لا يضر ذلك الحديث لان مسلما انماذكره فى الاتباع لانه ذكره قبله بطريق متصلة السماع من الثقات (ولم عن معمر بن أبى معمر أحد بنى عدى بن كعب) (ع) كذاهو فى هذا السند وأنامعمر ابن عبدالله فى طريق الاشعنى التى قبله حديث النهى عن الحلف فى البيع والسمن والعسل والزيت واللبن (م) لانه رأى أن أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا الامضرا وحمل احتكار من احتكر من السلف على مالا يضر بالناس (ب) قالابن العربى واذا كثر الجالف ولم يشترمنهم وردوا فالاحتكار حينئذ جائز ومستمب (ح) مذهبنا أنه أنما يحرم الاحتكار ثى الاقوات خاصة وذلك إذا اشتراها فى وقت الغلاء للتجارة ولا سعها فى الحال وأماان سعها فى الحين أو يدخرها لقوته فليس باحتكار (ب) قال ابن العربى اختلف فقيل الاحتكار هو فى كل زمان وقيل انما هو فى وقت الحاجة اليه (قوله فهو خاطئ) بالهمز اسم فاعل من خطئ بخط أخطأ كعلم يعلم علما اذا أثم ومنه ان قتلهم كان خطأ كبيرا (قول ان معمرا كان يحتكر) قال أبو عمران سعيداو معمرا كاما يحتكران الزيت وحملا الاحتكار على احتكار الاقوات عند الحاجة اليها والغلاء وعلى هذا حمله الشافعى وأبو حنيفة فى الادام والزيت والفاكهة ﴿باب النهي عن الحلف فى البيع﴾ ٣٩- ث بالام والينسون فهو خاطئ فقيل السعيد ،نك تحتكر قال سعيد ان معمرا الذى كان يحدث: بهذا الحديث كان يحتكر * حدثنا سعيد بن عمرو الاشعنى تنا حاتم بن اسمعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الاخاطئ قال إبراهيم قال مسلم وحدثنى بعض أصحابنا عنعمر وبنعونحدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحي عن محمد بن عمر و عن سعيدبن المسيب عن معمر بن أبى معمر أحد بنیعدی ین کعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذ كربمثل حديث سلمان بن بلال عن بحي * حدثنا زهير ابن حرب فت أبو صفوان الأموی ح وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحي قالا أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣٠٦) يقول الحلف منفقة للسلعة معحقة للريح # حدثنا أبو بكربن أبى شيبة وأبو كريب والحق بن ابراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال استهف أخبرنا وقال الآخران ثناأبوأسامة عن الوليد ابن كثيرعن معبد بن كعب بن مالك عن أبى قتادة الانصارى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف فى البيع فانه ينفق ثم يعحق ف حدثنا أحمد ابن يونس نازهير ونا أبو الزبير عن جابرح وثنا يحي بن يحيى أخبرنا بو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه (قول الحلف منفقة المسلمة بمحفة للربح) (ط) هما مما بفتح الميم وسكون ما يليها وفتح ما بعده وهما فى الأصل مصدران بمعنى النفاق والمحاق التلف والذهاب (ع) اختلف فى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات فقيل هو المحاق فى الآخرة امابان ترجح كفته على كمة الحسنات واما أن يعذب من أجله واما بان لايؤ جرعلى ما تصدق منه فكذلك اثمان ما أخذ بالحلف العاجرة وزين به سلعته حتى غربه أخاه المسلم وقيل هذا المحاق فى الدنيا والآخرة فى الدنيابان ترفع منه البركة أو تسلط عليه الجوائح حتى يتلف (قوله اياكم وكثرة الخلف) ﴿ فلت) هو للزجر والتحذير كما فى قوله اياك والاسدأى باء- دنفسك واحذر الاسد والحلف از كانت كاذبة حرمت وان قلت وان لم تكن كاذبة بل صادقة لتز بين المسلمة بما فيها فالنهى عن الكثرة لان الكثرة. ظنة الوقوع فى الكدب كالرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه (ط) مع ما فيه من ذكر الله تعالى لاعلى جهة التعظيم بل لتعظيم السلعة فالحلف لتعظيم السلعة لا لتعظيم الله عز وجل ﴿كتاب الشفعة﴾ ﴿قلت﴾ قال غير واحد هى بسكون الفاء ﴿ورسمها﴾ ابن الحاجب بانها أخذ الشريك حصة حبر اشراء فاخذ جنس والشريك فصل خرج به غير الشريك وبحصة أخذ الشريك شيأ غير الحصة وبجيرا: لأخذ بالشراء الاختيارى وبشراء الاستحقاق فقبل عليه انه غير مانع لانه يدخل فيه اذا دعا أحد الشريكين الى بيع مالا يقسم كالثوب فانه يعرض للبيع فإذا وقف على من ولمن شاء منهما أخذه بذلك الثمن * وأجيب بانه لم يأخذ فى هذه الصورة حصة شريكه فقط وانى أخذ الجميع غيرانه سقط ثمن حصته ودفع حصة شريكه* وأجيب أيضابان قوله جبر ايخرج هذه الصور تلان قدرة (ش﴾ (قولمنفعة للمسلمة ممحقة للربح) هما معا بفتح الميم وسكون ما يليها وفتح ما بعده (ط) وهما فى الأصل مصدران بمعنى النفاق والمحاق التلف والدهاب (ع) واختلف فى قوله تعالى يمحق الله الربافقيل هو المحق فى الآخرة امابان ترجح كفته على كفة الحسنات وامابان يعذب من أجله وامابان لا يؤجر لى ما تصدق به فكذلك أثمان ما أخذ بالحلف العاجرة وزين به سلعته حتى غر به أخاه المسلم وقبل هذا المحق فى الدنيا والآخرة فى الدنيابات ترفع منه البركة أو تسلط عليه الجوائهحتى يتلف (قوله ايا كم وكثرة الحلف) هو الزجر والتحذير واليمين ان كانت كاذبة حرمت وان قلت وان كانت صادقة التزيين السلعة بما فيها فالنهى عن الكثرة لان الكثرة مظنة الوقوع فى الكذب كالرائع حول الحمى يوشك أن يقع فيه (ط) مع ما فيه من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم بل لتعظيم السلعة بالخلف لالتعظيم الله تعالى ﴿كتاب الشفعة ﴾ ﴿ش﴾ (ب) قال غير واحد هى بسكون الفاء ﴿ورسمها﴾ابن الحاجب بانها أخذ الشريك حصة جبراشراء وأخذ جنس والشريك فصل خرج به غير الشريك وحصة أخرج أخذ الشريك لشريكه شيئاغير الحصة وم برا الاخذ بالشراء الاختيارى وبشراء الاستحقاق فقيل عليه غير مانع لانه يدخل فيه اذادعا أحد الشريكين إلى بيع مالم ينقسم كالثوب فانه يعرّض للبيع فاذا وقع على ثمن فلمن شاء منهما أخذه بذلك الثمن» وأجيب بانه لم يأخذ فى هذه الصورة حصة شريكه فقط وانما أخذ الجميع غير أنه سقط من حصته ودفع حصة شريكه» وأجيب أيضا باز قوله جبرا يخرج هذه الصورة لان قدرة كل (٣٠٧) كل واحد منهما على الزيادة على ما وقفت عليه من الثمن تمنع من أخذه جبرا* واعترضه الشخ بانه أنما هو حد للأخذبالشفعة لاللشفعة والشفعة غير الأخدهو رسمها بأنها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمن#واختلف فى اشتقاقها عرفا (ع) فقيل من الشفع الذى هوضد الوتر لانه ضم نصيب شريكك الى نصيبه فصار شفعابعد أن كان وتراوقيل من الشفع التى هى الزيادةلانه زاد نصيب شريكه الى نصيبه وهذا قريب من الاول قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة فقيل المعنى من يزدعملاصالحا الى عمله وقيل من الشفاعة لانه تشفع بنصيبه الى نصيب شريكه وقيل بل لانهم كانوا فى الجاهلية اذا باع شريك الرجل حصته أوأصله أتى بالجار يستشفع الى شريكه ليوليه ما اشترى (قولم فى ربعة أو فخر)(ع) الربعة بفتح الراء وسكون الياء تأنيث الربع والربع الدار والمسكن وأصله المنزل الذى كانواير بمون فيه و يصح أن تكون الربعة واحدة الربع والربع جمع مثل نمرة وتمر جمع على رباع ﴿قلت﴾ تشيهه برة وتمر يدل أنه اسم جنس لاجمع لان اسم الجنس ما بينه وبين مفرده تاء التأنيث كتمرة وتمر (قولم فليس له أن يبيع وفى الآخر لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه) (د) حمل أصحابنا عدم اعلامه على الكراهة ويصدق على المكر وه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح والمباح ما استوى طرفاه والمكر وهليس بمستوى الطرفين بل هو راجح الترك (ولم فان رضى أخذوان كره ترك)(ع) اختلف اذا أعلم بالبيع فاذن له بالبيع وسلم الشفعة ثم بداله فقال مالك والشافعى ذلك له لامه سلم مالم يجب له لانها انما تجب بالبيع وهو لم يبع بعد وقال الثورى والحكم وأبو عبيد وطائفة من المحدثين ليس له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وان كره ترك وما ترك لا برجع اليه«ولاحمد فيه قولان وقال بعض شيوخنا قوله فى الحديث لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذوان شاءترك فيه اشاره الى وجوب الشفعة قبل البيع (فات﴾ خرج اللخمى لزوم التسليم قبل البيع من لزوم الطلاق والعتق المعلقين فى قوله أن تزوجت فلانة فهى طالق وفى قوله ان اشتريت عبدفلان فهو حر ومن جعل لزوجته الخياران تزوج عليها فاسقطت له ذلك قبل أن يتزوج ان ذلك لازم لها قال وهو فى الشفعة أبين لانه أدخل للمشترى فى عهدة الشراء وفرق ابن رشد فى الاسئلة بات الطلاق حق لله تعالى لا يملك المطلق رده ان واحدمنهما على الزيادة تمنع من أخذه على ما وقفت عليه من الثمن يمنع من أخذه جبرا ﴿واعترضه﴾. الشيخ بانه أنما هو حدثلاخذ بالشفعة لا الشفعة والشفعة غير الاخذ* ورسمها بانها استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه فن واختلف فى اشتقاقها عرفا (ع) فقيل من الشفع الذى هو ضد الوقولانه ضم شريك نصيبه الى نصيبه فصار شفعابعدان كان وترا وقيل من الشفع الذى هو لزيادة لانهزادنصيب شريكه الى نصيبه وهذا قريب من الاول وقيل من الشفاعة لانه تشفع بنصيبه الى نصيب شريكه وقيل بل لانهم كانوا فى الجاهلية اذا باع شريك الرجل حصته أتى بالجاريست شفع الى شريكهليوليه ما اشترى (قولم فى ربعة أو فخل) بفتح الراء وسكون الباء تأنيث الربع والربع الدار والمسكن وأصله المنزل الذين كانواير بعون فيه (قول فليس له أن يبيح وفى الآخر لايحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه) (ح) حمل أصحابنا عدم اعلامه على الكراهة ويصدق على المكر وه انه ليس بحلال ويكون الحلال المباح والمباح ما استوى طرفاه والمكروه ليس مستوى الطرفين بل هو راجح الترك (قول وان كره ترك) ثم اختلف اذا بداله فقال مالك والشافعى ذلك له لانه سلم مالم يجب له لانها أنما تجب بالبيع وهو لم يبح بعد وقال الثورى وجماعة ليس له ذلك لظاهر الحديث ولأحمد فيه قولان (ب) خرج اللخمى وسلم من كانلهشريك فى ربعةأومخلفليسلهأن ببع حتى يؤذن شريكه فان رضى أخذ وان كره ترك «حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله ابن غير واسحاق بن ابراهيم واللفظ لا بن عمير قال اسحاق أخبرناوقال الآخران ثنا عبدالله بن ادر یستنا ابن جريج عن أبى الزبير عن (٣٠٨) جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعه أو حائط لا يحل له أن يبيع حتىبعدنشر یکه فان شاء أحذ وان شاء ترك فاذا باع لم يؤذنه فهو أحق به « وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله بقولقالرسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فى وقع وان رضيت الزوجة برده فكما يلزم بعد النكاح وكذلك إذا ألزمه نفسه قبله وكذلك الامر فى العنق والشععة حق للشفيع يصح له الرجوع فيه برضا المشترى فلا يلزم الابعد وجوبه* ابن عبدالسلام وهذا الفرق عندى غير قوى وهو الذى يظهر ببادئ الرأى صحة تخريج للخمى «وذكر الشيخ عن شيخه ابن الحباب باله كان يغرق بان القضية الشرطية أنما يصدق تالها اذا استثنى مقدّمها أى لا يحكم الحاكم بها فاذا قلت ان كان هذا الشئ انسانافهو حيوان فانما يصدق كونه حيوانااذا استثنيت وقلت لكنه انسان «ولما كان المقدّم فى الشرطية فى الطلاق والعتق من فعل الحاكم القائل ذلك أى تز يجه وشراؤه كان ذلك كنصه على استثناء المقدّم والمعدّم فى الشرطية فى الشفعة فى قوله ان اشتريت هذا سقطت الشفعة ليس من فعل الملتزم بل هو من فعل المشترى لم يكن قائل ذلك مستثنيا لمقدّمها ولم يلزمه حكم ثبوت التالى لانه لم يستثن (قلت) وابن الحباب هذا لم يكن عارفا بالفقدوانما كان امامافى العقليات ولهدابنى الفرق على هذه القاعدة العقلية ولا يسلم من نظرفيه تركت بيانه ختمية الاطالة والخروج معما نحن بصدده » ولما كان المذهب أن تسليم الشفعة يلزم بعد الشراء ولا يلزم قبله طاب للتشفيع ما يأخذ على الترك بعد الشراء ولا يطيب له ما يأخذ قبل (قول فى الآخر قضى بالشفعة) ﴿فلت) أى حكم (قلت) وأجموا على مشروعيتها (قول بالشفعة) ﴿فات: تقدّم ما يتعلق باللفظة ضبطا وحداد اشتقاقا ،قول فى كل شركة) ﴿فلت﴾ يدل انه لاشعة للجار وهو مذهب الكافة وأثبتها للجارأبو حنيفة والسكوفيون واضطر وا فى ترتيب الجار فقال الكوفون بعدّم الشريك على الجار قال سفيان ثم الجار الذى حدّه الى حدّه وقال أبو حنيفة الشريك فى المنزل ثم لشريك فى الطريق ثم الجار الذى حدّه الى حدّه ولاحد للجار الذى بينويه *طريق ناقده واحتجوا بحديث الجارأحق بعقبه والصقب والسقب بالصاد والسين القرب وبحديث الترمذى وأبى داود جار الدار أحق بدار الجار ونحن نقول لم يبين بما هو أحق هل الشفعة أو بغير ها من وجوه الرفق. المعروف وأيضايحمل أن يريد بالجار الشريك والمخالط بدل على ذلك قول الاعشى يخاطب زوجته * اجارتنابينى فانك طالق * فسمى الزوجة جارة لانها مخالطة له نعم خرج الترمذى حديث الجارأحق بشفعته ينتظر به ان كان غائباوادا كان طريقهما واحداوهو من أظهر ما يستدلون به لانه بين بماذا يكون أحق ونبه على الاشتراك فى الطريق ولكنه حديث لم يثبت عند أصحابنا ورأيت بعض المحدثين طعن فيه وعمدة أحدابنا فى الرد عليه حديث الام هذالاته حصر الشفعة فيالم قسم وحديث الشفعة فيمالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ولو اقتصر فيه على قوله فاذا وقعت الحدود لكانقو یافىالردعليهم لان الجار بينه وبين جار - الحدود ولكن لما أضاف إلى ذلك قوله وصرفت المطرق تضمن انهالاتقتفى الا شرطين ضرب الحدود وصرف الطرق فيقول أصابنا المراد بصرف الطرق التى كانت قبل القسم وتغول الحنفية المراد بصرف الطرق الطرق التى يشترك فيها الجار فينتفى النظر الى التأويلين أظهر (قوله لم تقسم) (ع) يدل على ان الشفعة لا تكون الافيما ين قسم وعلى انها أنما تكون فيما بيع قبل القسم أما الأول فعندنا فى الشفعة فيما لاينقسم قولان سيهماهل شرعت الشفعة لضر رالشركة ومالا وجوب التسليم قبل البيع من القولبلز وم الطلاق والعمق المعلقين فى قولهانتز وجتفلانةفهی طالق وفى قوله ان اشتريت عبد فلان فهو حر وممن جعل لزوجته الخياران تزوج عليها فأسقطت له ذلك قبل أن يتزوج ان ذلك لازم لها *قال وهو فى الشفعة أبين لانه أدخل المشترى فى عهدة الشراء (٣٠٩) ينقسم فيه الشركة أو شرعت لرفع ضرر القسم ومالا ينقسم الاقسم فيه ويحتج لنفى الشفعة فيه بأن قوله فيمالم جسم بشعران ذلك فيما يحتمل القسم ويحتج لثبوتها فيه بقوله الشفعة في الم يقسم وهذالم يقسم ﴿قلت﴾ مالا ينقسم كالشجرة والحمام والماجل والقول بعدم الشفعة فى ذلك رواه ابن القاسم والفول بثبوتها فيه لاشهب وابن الماجشون ومما لا يقسم البئراذابيع وحده ففي المدونة لاشفعة فيه وفى سماع بحي فيه الشفعة وأمان بيع مع الأرض أو بيع وحده والأرض لمنزل مشتركة ففيه الشفعة اتفاقا ومما لا ينقسم أيضا حجر الرحاء ومذهب المدونة انه لا شفعة فيه بيعت وحدها أومع البيت التى نصبت فيه لانهاليست من البناء وانماهى كمجر ملقى فإذا بيعت مع البيت ففى البيت الشفعة بحصتها من الثمن وسواء فى ذلك أجراها الماء أو الدواب «ابن حارث وقال أشهب فى جميع ذلك الشفعة وخر جهابن رشد على قول ابن القاسم فى الحائط يباع برقيقه ان الشفعة فيه وفى الرقيق ورد الشيخ هذا التصريح بان الحائط محتاج إلى رقيقه فرقيقة تبع فهو كالجزء منه وأرض الرحابالعكس* قال عياض فى التنبيهات قيل معنى نفيه الشفعة انماهو فى الحجر العليا وأما السفلى فداخلة فى البناء فعلى هذا فالا قوال ثلاثة وأما الثانى وهوان الشفعة لا تكون الافبمابيع قبل القسم (ع) أجمعوا على ذلك واختلفوا فى ثبوتها فيما بيع بعد القسم وأثبتها أبو حنيفة حتى انه أثبتها للجار على ما تقدم ثم إذا اختصت بما ينقسم فظاهر الحديث سواء انقسم بالحدود ولا ينتقل كالعقارأ وانقسم بعدد أو كيل أو بوزن وينتقل كالعروض فيحج به على ثبوت الشفعة فى العروض ولكن قوله فى الحديث الآخر فادا وقعت الحدود يدل على تخصيصها بما ينقسم بالحدود لان الحكم اذا علق بصفة يدل على أن تلك الصبغة هى علة الحكم عند كثير من الاصوليين لا سمارة - وقع الاجمال بقوله ربعة أو حائط (م) وخرج الترمذي حديث قوله صلى الله عليه وسلم لشريك شفيع والشفعة فى كل شئ وهو يقتضى بعمومه نبونها فى العروض وقدشذ بعض الناس فائتها فى العروض وهى احدى الروايتين عن عطاء وحكاه بعض الشافعية عن مالك قال شيخنا ولا أدرى أين وقف لما لك علىهذا ولهل رأى قوله فى الحائط يباع فيه رفيقهان الشفعة فيه وفى رقيقه قلمن من ذلك ان الشفعة فى العروض وليس كماظن لان الحيوان لما كان من مصلحة الحائط أعطى - كمه وانما أثبت مالك الشفعة فى الثمرة لانها فى الاصول فرآها بمنزلة الأصول * واختلفت الرواية عنه وعن أصحابه فى ذلك (قلت﴾ قال ابن حارث اتفقوا على سقوطها فى العروض * أبو عمر أثبتها فى ذلك بعض المكيين ورووا فى ذلك حديثا منقطعا وبعض الشافعية الذى ذكرهو الاسفرائنى زادابن ز رقون تأويلاثانيا قال أولعله رأى قول مالك فى الشريكين فيما لا ينقسم كالثوب بدعو أحد هما الى البيع فائه يعرض للبيع فإذا وقف على ثمن *وفرق ابن رشد فى الاسئلة بان الطلاق حق لله تعالى لا يملك المطلق رده ان وقع وان رضيت الزوجة رده فلا يلزم بعد النكاح فكذا قبله وكذا الامر فى العنق والشفعة حق الشفيع يصح له الرجوع فيه برضا المشترى فلا يلزم الابعد وجوبه * ابن عبدالسلام وهذا الفرق عندى غير قوى والذى يظهر البادئ الرأى صحة تخريج اللخمى وذكر الشيخ عن شيخه ابن الحباب انه كان يغرق بان القضية الشرطية انما يصدق تاليها اذا استثنى مقدمها لابحكم الحاكم لها فاذا قلت ان كان هذا الشيء انسانافهو حيوان فانما سدق كونه حيوانااذا استثنيت وقات لكنه انسان ولما كان المقدم فى الشرطية فى الطلاق والعتق من فعل الحاكم القائل ذلك بان تزويجه وشراءه كان ذلك كنصه على استثناء المقدم والمقدم فى الشرطية فى الشفعة فى قوله ان اشتريت فقد أسقطت الشفعة ليس من (٣١٠) فأحدهما أحق به بما وقف عليه وأما الشفعة فى الثمرة ففي المدونة قال مالك فى قوم شركاء فى ثمرة والأصل لهم أومساقاة أو محبس عليهم ان باع أحدهم حصته من الثمرة فلشركائه الشفعة وما علمت أحدا قاله قبلى ولكنى استحسنته والزرع لا يشبه الثمرة عند اللخمى .واختلف فى الشفعة فى الثمار فقال مالك فيها الشفعة بيعت مع الاصل أودونه كان الشفيع شريكافى الاصل أولا وقيل الا شفعة فيها بحال * وقال أشهب ان بيعت مع الأصل فيها الشفعة وان بيعت وحدها فلا شفعة * وأما الزرع فقال ابن رشد المشهورانه لاشفعة فيه لانه لا يباع حتى بيبس ويتخرج فيه قول بثبوت الشفعة وان لم بيبس مالم يحصد من ثبوتها فى الثمرة وهو ظاهر سماع أشهب انها فى كل ما أنبتت الأرض والمنصوص فى البقول انهلاشفعةفيها ويخرج وجوبها فيها من وجو بها فى المرةمالمتجذ » الباجى ور وى ابن القاسم الشفعة فى المقانئ ولا شفعة فى البقول يريد أن كل أصل تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة (ع) وعلى المعروف أن الشفعة تختص بالعقار * فروى ابن شعبان أنه لا شفعة فى مشاع لا يسكن كدور الغلة والانتفاع دون السكنى لأجل ضرر المسكن* وقال به الشعبى (م) وانما اختصت الشفعة بالربع على المعروف لانهاشرعت لرفع الضرر وضر رالشركة فى الربع أشدمنه فى السلع لان الشريك فى الربع يدعوالى القسم أو البيع أو يسىء الجوار وهذامفقود فى السلع وقد اختلف أصحابنا فى الشفعة فى مسائل وسبب اختلافهم فيها هل تشبه العروض فلاشفعة أو تشبه العقار فتكون فيها الشفعة وهذا كالثمار اذا بيعت دون الاصل فقيل فيها الشفعة لانها من جملة الحائط فهى جزء منه وقيل لا شفعة فيهالانهاتز ول وتنتقل فأشبهت العروض ﴿ فصل﴾ (ع) والملك فى الربع اذا انتقل بعوض ففيه الشفعة وان انتقل بغير عوض بغير اختيار كالميراث فى بعض أصحابنا الاتفاق على انه لا شفعة فيه* وانفرد الخطابى بحكايته عن مالك أن فيه الشفعة وهو قول شاذلم يسمع الامنه وان انتقل بخيار كالهبة والصدقة ففيه قولان مشهوران فعل الملتزم بل هو من فعل المشترى لم يكن قائل ذلك مستثني المقدمها فلم يلزمه حكم ثبوت التالى لانه لم يستثن (ب) والحباب هذالم يكن عارفا بالفقه وانما كان اماما فى العقليات ولهذا بنى هذا الفرق على هذه القاعدة العقلية ولا يسلم من نظر فيه تركت بيانخشية الاطالة والخروج عما نحن بصدده ولما كان المذهب أن تسليم الشفعة يلزم بعد الشراء ولا يلزم قبله طاب للمشفيع ما يأخذ على الترك بعد الشراء ولا يأخذه قبل ﴿قات﴾. ولا يخفى ضعف الفرق الذى ذكر الحباب بان الشرطية اذا صدقت ملازمتها فهما صدق مقدمها لزم صدق تاليها حكم قائل الشرطية عين المقدم أو ما يقوم مقام استثنائه كماذ كرلزم أن لا يلزم الطلاق القائل لزوجته ان دخات الدارفانت طالق ثم دخلت فان وقوع المقدم لم يكن بنص قائل الشرطية ولا فعله النازل عنده منزلة النص وهنافروع كثيرة تركتها خشية التطويل فانظرها فى الاكمال وفى ا كماله للأبى ﴿باب قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يفرز خشبة فى جداره ﴾ ﴿ش﴾ (م) المشهور عندناان هذا النهى على الندب وقيل على الالزام وبين الأصوليين خلاف فى هذا الأصل (ب) يعنى الخلاف الذى ينهم فى صيغة لا تفعل فى النهى هل هى للتحريم أو للكرامة والمشهورعند الأصوليين انها للتحريم واذا كانت للندب فالاذن ندب وإذا كانت للتحريم فالاذن لازم(ط) وحجة الندب حديث لا يحل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفس منه واذالم يجبر المالك على اخراج ملكه بعوض فأحرى بغير عوض (ب) قال ابن العربى ويدل على انه الندب ان مثل هذا (٣١١) فوجه الشفعة قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيمالم يقسم ولم يفرق وأيضا فالشفعة أنما شرعت لرفع الضرر والضرار لا يختلف باختلاف طرق الملك ووجه سقوطها قوله فى آخر الحديث لايحل له أن يبيع حتى بأذن شريكه ولو كان غير البيع كالبيع لقال لايحل له أن يخرج ملكه " (قلت) * أما انتقال الملك بعوض فهو خصص بماذكر# اللخمى قال من أوصى أن تباع حصته من دار لرجل بعينه والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة لان قصد الميت أن يملكه فالشفعة ردلوصيته وكذا إذا أوصى أن تباع حصته ويصرف منها فى المساكين لاشفعة المورثة فيه قال اذا كان الميت باعه قال والقياس أن لهم الشفعة لتأخر البيع عن الموت فلم يقع البيع الابعد ثبوت الشركة# وذكر الباجى قول سحنون هذا وقال الاظهر عندى ثبوت الشفعة قال وبلغنى عن محمد بن الهندى وهو الأصح لدخول الضرر على الورثة * المتيطى فلوباع الورثة حظوظهم قبل بيع الوصى الثلث فلاشفعة للثلث والقولان فى الهبة والصدقة ذكر هما الجلاب روايتين* اللخمى ورواية اسقاط الشفعة أصوب *الابهرى بل رواية ثبوتها لأنه نقل ملك لغيره اختيارا كالبيع ولا يشبه المبراث لانه نقله عن غير اختيار وعلى القول بالشفعة فالشفعة في، بقيمة النصيب أحاديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة (م) المشهور عندنا أن هذا النهى على الدب والحث على حسن الجوار وقيل على الالزام وبين الأصوليين خلاف فى هذا الأصل تعدّمت الاشارة اليه (ع) وبأنه على الالزام قال الشافعى وأحمد وبأنه على الندب قال الكوفيون *(قلت)# الخلاف الذى فى الأصل الذى أشاراليه هو الخلاف الكائن فى صيغة لا تفعل فى النهى هل هى للتحريم أو الكراهة والمشهور عند الأصوليين "لهالتحريم واذا كانت الندب فالاذن ندب واذا كانت للتحريم فالاذن لازم (ط) وحجة الدب حديث لا يحمل مال امرئ مسلم الاعن طيب نفس منه واذا لم يجبر المالك على اخراج ملكه بعوض فاحرى بغير عوض ﴿قلت﴾ قال ابن العربى ويدل على أنه على الندب أن مثل هذا التركيب جاء الندب فى قوله اذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها (قوله خشبة) (ع) رويناه فى الأم وغيرها بوجهين خشبة بلفظ الافراد وخشبه بلفظ الجمع قال عبد الغنى كل الناس بقوله بالجمع الاالطحاوى وقال روح بن الفرج سألت أبازيد والحارث بن بكير ويونس فكاسم يقوله خشبة بالافراد (ط) انما اعتنى الأثمة بضبط هذا الحروف لان الخشبة الواحدة يخف على الجار أن يسمح بها بخلاف الخشب الكثيرة لما عليه فى ذلك من الضرر (قلت) رجح ابن العربى واحدة بالافراد لان الواحدة مرفق وهى التى يحتاج للسؤال عنها وأما الخشب فكثرته توجب استحقاق الحائط على الجار ويشهدله وضع الخشب يريد فلا يندبه الشرع الى ذلك ﴿قلت﴾ وكان الشيخ يقول ليس التركيب جاء الندب فى قوله اذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فلايمنعها، ولم خشبه) بروى خشبة بالافراد وخشبه بالجمع قال عبد الغنى كل الناس يقوله بالجمع الاالطحاوى وقال روح بن الفرج سألت أبازيد والحرث بن مسكين وبوس كلهم يقول خشبة بالافراد (ط) أنما اعتنت الأئمة بضبط هذا الحرف لان الخشبة الواحدة بحق على الجار ان يسمح بها بخلاف الخشب الكثيرة لما عليه فى ذلك من الضرر (ب)* رجح ابن العربى واحدة بالافراد لان الواحدة مرفق وهى التى يحتاج للسؤال عنها وأما الخشب فى كثيرة توجب استحقاق الحائط على الجار ويشهد له وضع الخشب يريد فلا يندبه الشرع الى ذلك وكان الشيخ يقول ليس المراد بالغرز المندوب اليه ليبنى الجارفوق کلشرلافى أرض أور بع أوحائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأحذ اوبدع فان أبى فشر یکەأحقبه حتى بودنه * حدثنايحي بن يحي قال فرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يغر زخشبه (٣١٢) فى جداره قال ثم يقول أبو هريرة مالى أراكم عنها معرضين والله الأرمين بها بين أكتافكم * حدثنا زهير بن حرب ثنا سفيان بن عيينة ح وحدثنى أبو الطاهر وحرمله ابن يحي قال أخبرنا ابن وهب أخبریی بونس ح وثناعبد الله بن حميد أخبرنا عبدالر زاق أخبرنا معمر کلهمعن الزهرى بهذا الاسناد نحوه ■ حدثنا بحي بن أبوب وقتيبة بن سعیدوعلى بن حجر قالوا ثنا. معيل وهو ابن جعفر عن العلاءبن عبد الرحمن عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعيد ابنزيدبن محمرو بن نفيل المراد بالغرز المندوب اليه ليبنى الجار فوق ذلك لان ذلك معلوم كونه مضرا بجدار الجار وانما المعنى أن يغر زللتسقيف فقط (قول فى جداره ) (م) قال بعضهم يحتمل الضمير أن يعود على الجار أى لا يمنع أن يغرز فى حدارنفسه وهذا تكلف من التأويل حتى لا يكون حجة على المشهور (قولم مالى أرا كم عنها معرضين) (ع) حجة للندب لان الصحابة رضى الله عنهم لا تعرض عن واجب لكن لما فهموا الندب تساهلوا « الباجى ويحتمل أن مذهب أبى هريرة الندب اذلو كانت عنده للوجوب لوبخ الحكام على تركه ولحكم به لانه كان مستخلفا بالمدينة (قلت) أما على انه مستخلف أو أمير فلعنه لم يترافع وا:ليه وأما على أنه لم يوبخهم فعله لم يعلم بذلك الاحينئذ والحديث فى الترمذى انه لما حدثهم بذلك لمأطوار ؤسهم وفى أبى داود فنكوار ؤمهم فقال مالى أرا كم عنها معرضين أى عن هذه السنة أو عن هذه المغالة التى قلت لكم (ط) قاله انكار المارأى من اعراضهم واستثمالهم ماسهموامنه وعدم اقبالهم عليهابل طأطوار ؤسهم والذى يظهر أن مذهبه الوجوب ومذهب مخاطبيه الندب ﴿قلت﴾ وسبب الخلاف ماتقدّم فى حمل النهى (ع) واختلف اذا احتاج الآذن بجداره لمنفعة له فيه هل له ازالته أو حكم لزمه وان كان لغير حاجة بل لارادة الضر وفلم يختلف أن ليس له ذلك لانه لا يرجع في أباح الاأن تكون باحته عارية لأمد انقضى (قول لا ومين بها بين أ كتافكم) (1) أى لأحدثنكم بتلك المقالة ولا أبابى باحد فى ذلك (ع) وأ كتافك هو بالتاء المثناة من فوق والمعنى أصرح بهالكم وأوجعكم بالتويخ على ترك مارغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه بعض رواة الموطأ أكنافكم بالدون ومعناه يدكم والكنف الجانب (قلت﴾ قال الطيبى يحتمل الضمير فى بها انه عائد على الخشبة ويكون كناية عن الزامهم الحجة البالغة على ما ادعاه أى لا أقول ان الخشبة تربى على الجداربل بينا كافكم لماحض صلى الله عليه وسلم من بر الجار وحل أثقاله ﴿ حديث قوله من ظلم شبرا من الارض﴾ ذلك لان ذلك معلوم كونه مضرا بالجدار وانما المعنى أن يعرز للتسقيف فقط (ولم فى جداره) (م) قال بعضهم يحتمل الضمير أن يعود على الجارأى لا يمنع أن يغر زفى جدارنفسه وهذا تكلف من التأويل حتى لا يكون حجة على المشهور (قول مالى أراكم عنها معرضين) أى عن هذه السنة أو الخصلة أو الموعظة أو الكلمات (ع) وهو حجه للندب لان الصحابة لا تعرض عن واجب (ب) والحديث فى الترمذى انه لما حدثهم بذلك طأطوا رؤسهم وفى أبى داود فمكسوار ؤوسهم فقال مالى أراكم عنها معرضين (ط) قاله انسكار المارأى من أعراضهم واستقدمالهم ما سهدوا منه وعدم اقبالهم عليه بل طأطوار وسهم والذي يظهران مذهبه الوجوب ومذهب مخاطبيه الندب (ب) وسبب الخلاف ما تقدم فى حل النهى (قول لا رمين بهابين أ كتافكم) (ط) أى لا حدثكم.تلك المعالة ولا أبالى باحد فى ذلك (ع) وأ كتافك الماء المشاة من فوق والمعنى أصرحبهالكم وأواجهكم بالتوبيخ على ترا. ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ور واه بعض روات الموطأأ كنا فكم بالنون ومعناه بينكم والكذى الجاذب (ب) قال الطبري= تمل الضمير فى بها انه عائد على الأمة ويكون كناية عن الزامهم الحجة القاطعة على ما ادعاه أى لا أقول ان الخشبة ترمى على الجدار بل بين أكنافكم ولما حض صلى الله عليه وسلم من بر الجار وحمل أثقاله (٣١٣) (قوله من اقتطع شبرامن الارض (ط) أى أخذه بغير حق أخذه غصبا أوسرقة أو خديعة والشبر خرج مخرج التعليل فسواء كان المأخوذشبراأو أقل من شبر ﴿قلت﴾ وسواء كانت الارض المالك معين أو غير معين كبيت المال وأرض المخزن وسواء كانت مملوكة أو مكتراة للزراعة كما يتفق فى أرض الزراعة أن يحيف بعض الحارثين على ما طار لغيره فى اقتسامهم فلا يحل له دلك وأماانه يعاقب بالعقوبة المذكورة فى الحديث فيحتمل (قول طوقه) (ع) قيل هو من الطاقة والمعنى يكلف أن يطيق حمل مثله من سبع أرضين كماقال تعالى ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ويشهد له قوله فى غير الام جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين وفى أخرى كلف أن يحمل ترابها الى المحشر وقيل هو من الطوق والمعنى جعل مثله من سبع أرضين أطوافا فى عنقه وغير بعيداً: بطول عنقه لمثل ذلك كماجاء فى غلظ جلد الكافر وغلظ ضرسه وكما قال تعالى سطوقون ما يحلوا به يوم القيامة ويشهد له حديث عائشة طوقه من سبع أرضين ويحتمل أن يريد انه يلزم اثم ذلك كلزوم الطوق العنق وقيل المعنى خسف به ومثل الطوق منها ويشهدله قوله فى الآخر إلى سبع أرضين وفى الضارى خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين (قولهمن سبع أرضين) (ع) الأرضون سبع طباق وانما الخلاف هل فتق بعضها من بعض فقال الداودى الحديث يدل أنها لم تفتق لانها لو فتقت لم يطوق بما ينتفع به غيره وجاء فى غلظهن وفيما بينهن خبر ليس بصحيح ﴿قلت﴾ وتقريراستدلال الداودى أن الرتق اتصال الشئ الشئ والفتق فصل بعضه عن بعض فاذالم تفتق فين ملك شبرا من أرض أمكنه أن ينتفع بماتحته من الأحرى لتلاصقهما واذا فتقت وصار بين الارضين خلاء ولا يمكن الانتفاع بما يقابله من الأرض التى تحتها وانما ينتفع به غيره من ساكن تلك الارض ان قدران بهاسا كنا (ع) واستدل به بعضهم إلى ان من ٠ لك ظاهر الارض يملك ما تحته مما يقابله فى منع من تصرف فيه أو يحذر وقد اختلف العلماء فى هذا الاصل فيمن اشترى دارا فوجد فيها كزا أو وجد فى أرضه معدنا فقيل له وقيل للمسلمين ووجه الدليل من الحديث انه غصب شبرا فعوقب بحمله من سبع أرضين﴿قلت) أما التمثيل فيمن ملك لظاهر هل لك الباطن فى المعدن باب من ظلم شبرا من الأرض ﴾ ﴿ش﴾ (قوله من اقتطع شبرا من الارض) (ط ) أى أخذه بغير حق أحذ غصب أوسرفة أو خديعة والشبرخرج مخرج التقليل فسواء كان المأخوذشبرا أو أقل من شبر (قوله طوّق) (ع) قيل هو من الطاقة والمعنى يكلف أن يطيق حل مثله من سبع أرضين وفى أحرى كلف أن يحمل ترابها الى المحشر وقيل هو من الطوق والمعنى جعل. ثله من سبع أرضين أطواقا فى عنقه وغير بعيد أن يطوق عنقه مثل ذلك كما جاء فى غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه وكماقال تعالى سيطوقون ما تخلوابه يوم القيامة ويحتمل أن يربد أنه يلزم اثم ذلك كلزوم الطوق المثق وقيل المعنى خسف بهم عسل الناوق منها ويشهد له قوله فى الآخرالى سع أرضين وفى الضارى خسف به يوم القيامة الى سبع أرضين (قوله من سبع أرضين) بفتح الراء وفيهالغة قليلة بإسكانها حكاها الجوهرى وغيره (ع) الأرضون سبع طباق وانما اختلف هل فتق بعضها من بعض فقال الداودى الحديث يدل على أنهالم تفتو لا نها لو فتقت لم يطوق بما ينتفع به غيره وجاء فى غلظها وفيما بينها خبر ليس بصحح (ب) وتقريراستدلال الداودى ان الرتق اتصال الشئ بالشئ والفعق فصل بعضه من بعض فاذا لم يفتو فن ملك شبرا من أرض أمكنه أن ينتفع بما تحثه من الاخرى لتلاصقهما واذا فتقت وصار بين الارضين خلاءلا يمكن الانتفاع بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلماطوقه الله اياء يوم القيامة من سبع أرضين * حدثناحر ملة ابن يحي ثنا عبد الله بن وهب حدثنی عمر بن محمد أن أباه حدثه عن سعيد بن ز بدبن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته فى بعضداره فقال دعوها واياها فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذشبرا من الارض بغير حقه طوقه - رايغ) - ر ( ٤٠ - شرح الابی والسنوسى، 47 ٠ ٫٠٠ ٢٨٠ ٤ , 5℃ كاذبة وأعم بصرها واجعل قبرها فى دار ها قال فرأيتها ( ٣١٤ ) فى سبع أرضين يوم القيامة اللهم ان كانت حمياء تلتمس الجدر تقول أصابتنى دعوة سعيدبن زيد فبينما هى تمشى فى الدار مرت على بتر فى الدار فوقعت فيها فكانت قبرها *حدثنا أبو الربيع العسكى تنا حادبر زيد عن هشام ابن عروة عن أبيه أن أروى بنت أو بس ادعت علی سعیدبن ز بد أنه أحد شيأ من أرضها خاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذمن أرضها شيأ بعد الذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرامن الأرض ظلما طوّقه إلى سبع أرضين فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا فقال اللهم ان كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلهافى أرضها قالفا ماتت حتى ذهب بصرها ثم ببناهى تشى فى أرضها أذوقست فى حفرة فاتت * حدثنا أبو بكر بن أبى شيةتنا يحي بن زكريا ابن أبى زائدة عن هشام عن أبيه عن سعيد بنزيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ فبين لان المعدن من جنس الأرض وأما من اشترى دارافلالان الكيزان كان من دفن الاسلام فلفطة وان كان من دفن الجاهلية فركاز (ع) وكذلك يملك ما قابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما شاء مالم يضر بأحد وتأول بعضهم الحديث على ان المراد بالسبع أرضين السبعة أقاليم وهو تأويل ابطله العلماء لانه لو كان المراد ذلك لم يطوق من غصب شبرامن اقليم شبرامن اقليم آخر بخلاف طباق الأرض فان من ملك شبرامن أرض. لك ما تحته (م) كتب إلى شيخنا عبد الحميد بعد فراقى له يسأل هل فى الشرع ما يدل على ان الأرضين سبع فكتبت اليه بهذا الحديث وبقوله تعالى الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن فأعاد الى كتابه بان الحديث آحاد والمسألة علمية فلايحج بالآحاد المفيدة الظن على ما المطلوب فيه العلم وبان مثلهن يحتمل ان مثلها فى الشكل والهيئة لافى العدد فاعدت اليه الجواب ببعد احتمال الشكل والهيئة وبسطت له القول فىذلك وترددت له فىآخر كتابى فى احتمال ما قال فقطع المعاودة (د) حمل مثلهنّ على الشكل والهيئة خلاف الظاهر (قلت) ولم يجبه عن منعه الاحتجاج بالحديث فى المسألة لانه آحاد والمسألة علمية كماذ كر والذى كنا نسمع من شيوحنا أن المسائل العلمية على قسمين منها ما يتعلق بالذات والصفات فهذا لا يحتج فيه بالآحاد ومنها مالا يتعلق بالذات والصفات ككون الارض واحدة أوسبعافهذا النوع يصح أن يتمسك فيه بالآحاد فانها علمية وليس المطلوب فيها القطع والمسائل العلمية هى التى لا يطلب فيها المكلف بعمل بل بالاعتقاد فقط (قول اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واجعل قبرها فى دارها) (1) فيه ان مذهب سعيد جواز الدعاء على الظالم بأكثر مما ظلم وهو مشكل لانه معارض لقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها: لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية# وأيضافانه كمالا يقتص من الجانى با كثر مما جنى يقابله من الارض التى تحتها وانما ينتفع بها غيره من ساكن الارض ان قدرأن بهاما كنا (ع) وتأول بعضهم الحديث على أن المراد بالسبع أرضين السبعة وهو تأويل أبطله العلماء لانه لو كان المراد ذلك لم يطوق من غصب شبرامن اقليم بشبر من اقليم آخر بخلاف طباق الأرض فان ملك شبرامن أرض لك ماتحته (م) كتب إلى شيخنا أبو عبد الله عبد الحميد بعدفراقى له بسأل هل فى الشرع ما يدل ان الارضين سبع فكتبت اليهبهذا الحديث وبقوله سبحانه الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن فاعادالى كتابه بان الحديث والمسئلة علمية فلا يحتج بالاحاديث البعيدة الظن على ما المطلوب فيه العلم وبان مثلهن يحتمل مثلها فى الشكل والهيئة لا فى العدد فاعدت إليه الجواب يبعد احتمال الشكل والهيئة وبسطت له القول فى ذلك وترددت له فى آخر كتابى فى احتمال ماقال فقطع المعاودة (ب) ولم يجبه عن منعه الاحتجاج بالحديث فى المسئلة لانه آحاد والمسئلة علمية كماذكر والذى كنا نسمع من شيوخناان المسائل العلمية على قسمين منها ما يتعلق بالذات والصفات فهذا لا يخرج فيه بالآحاد ومنها مالا يتعلق بالذات والصفات ككون الارض واحدة أوسبعا فهذا النوع بصح أن يتمسك فيه بالآحاد فانها علمية وليس المطلوب فيها القطع والمسائل العلمية هى التى لا يطالب المكلف فيها بعمل بل بالاعتقاد فقط (قول اللهم ان كانت كاذبة )(ط) فيه ان مذهب سعيد جواز الدعاء على الظالم با كثرمما ظلم وهو مشكل لانه معارض لقوله تعالى وجزاءسيئة سيئةمثلها وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية وأيضا كمالا يقتص فانه من الجانى بأكثر مما جنى شبرا من الارض ظلما فانه يطوق يوم القيامة من سع أرضين» وحدثنى زهير بن حرب ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه الاطوّفه الله الى سبع أرضين يوم (٣١٥) وكذلك لا بدعى عليهبا كثرلانه قديجاب فيؤدى إلى الزيادة وعلى تقدير أن الايجاب فقدتمنى الزيادة ولا يجوز ويجاب بانه فرق بين الزيادة فى القصاص والدعاء بالزيادة الاول ممنوع والثانى جائزة ودليل جوازه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثيا باخلقة فأمره بلباس أو بين فلبهما فقال ضرب الله عنقه أليس هذا خيراو فى أبى داود عن سعيد بن غز وان عن أبيه انه مر بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فقال قطع صلاةنا قطع الله أثره قال فاقت عليهما الى يومى هذا يعنى رجليه وأما انه تمنى الزيادة فذلك جائز كى بدع الظالم ظلمه ولوسلمنا انه لا يجوز فلا يلزم من الدعاء لنمنى كما فى دعاء الأب على ابنه (قوله فى سند الآخر حدثنا أبان تنايحي ان محمد بن ابراهيم) (ع) وفى نسخة ابن ماهان ئنا بچيبنآدم قال بعضهم وهو خطأوانماهو يحي بن أبی کثیرالمذ کور فى الاول حدث الاختلاف فى الطريق ﴾ (قولم عن يوسف بن عبد الله عن أبيه)(ع) كذالابن الحذاء وعندابن ماهان عن سفيان بن عبد الله وهو تصحيف وانما هو يوسف بن عبد الله بن الحارث ابن أخت ابن سيرين قال البخارى يوسف بن عبدالله ابن أخت ابن سيرين سمع أباهه وروى عنه خالد الحذاء وعاصم الأحول وغيرهم قال غيره ويوسف ابن أخت ابن سير ين نسب إلى ابن سيرين وأ.ه كريمة بنت سيرين (قولم اذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبح أذرع) (م) قال الخطابى هذا حديث معمول به عند العلماء وذلك بشرطين أن يبقى لكل من الشركاء بعد ذلك ما ينتفع به دون مضرة وأما أن يبقى لأحدهم ما لا ينتفع به فغير داخل فى ذلك قال غيره وهذا فى أصحاب الافنية إذا أرادوا البنيان أن يجعلوها سبعة أذرع قدرمر الاجمال وتلاقيها (ع) وهذا عند التساح وأمااذا اتفق أهل الارض عند قسمها على طريق لم يعرض لهم لأنهاملكهم وقيل الحديث جاء فى أمهات الطرق وأما بنيات فكذلكلابدعیعلیہ بأ کثرلانهقدیجاب فیؤدیالی الزيادةوعلى تقدير الايجاب فقد تمنى الزيادة ولا يجوز ويجاب بأنه فرق بين الزيادة فى القصاص والدعاء بالزيادة الاول ممنوع والثانى جائز ودليل جوازه أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه ثياب خلقة فامره بلباس ئو بين فلبسهما فعال ضرب اللهعنه، أليس هذاخبراوفى أبىداودعن سعيد بن غز وان عن أبيهانهمربین یدیالنبى صلى الله عليه وسلم وهو بصلى فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره قال فاقت عليهما الى يومى هذا يعنى رجليه وأماانه تمنى الزيادة فذلك جائز كى يدع الظالم ظلمه ولو سلمنا انه لا يجوزفلا يلزم من الدعاء التمنى كمافى دعاء الاب على ابنه (قوله من ظلم قيد شبر من الارض) وهو بكسر القاف واسكان الياء أى قدر شبر بقال قيدوقادوقيس وقاس بمعنى واحد (قول حبان بن هلال) فتح الحاء باب الاختلاف فى الطريق ﴿ش﴾(قول اذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبح أذرع)(م) قال الخطابى هذا حديث معمول به عند العلماء وذلك بشرط أن يبقى لكل من الشر كاء بعد ذلك ما ينتفع به دون منضرة وأماان يبقى لاجلهم ما لا ينتفع به فغير داخل فى ذلك قال غيره وهذا فى أصحاب الافنية إذا أرادوا البنيان أن يجعلوها سبعة أذرع قدر عمر الاحمال وتلاقيها (ع) وهذا عند التشاح وأما اذا اتفق أهل الأرض عند قسمها على طريق لم يتعرض لهم لانها ملكهم وقيل الحديث جاء فى أمهات الطرق وأمابنات الطرق فا اتفقوا عليه جاز وان قل فإن أراد هذا القائل بامهات الطرق إلى قريتهم التى يقسمونها فهو ماقلناه القيامة * حدثنا أحمدين ابراهيم الدورقى تناعيد الصمديعنى ابن عبد الوارث تناحرب وهو ابن شدادتنا يحيى وهوابن أبى كثير عن محمد بن ابراهيم ان أسامة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض وانه دخل على عائشة فذكر ذلك لهافه التيا باسلحة احتنب الارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوق، من سبع أرضين * وحدثنى اسحق بن منصور أخبر ناحبان بن هلال ثنا أبان تنايحي أن محمد بن إبراهيم حدثه أن أبا-لمتحدثهانه دخل على عائشة فذكرمثله #حدثني أبو كامل فضيل ابنحسین الجحدری تنا عبدالعزيز بن المختار ثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبع أذرع (٣١٦ ) الطرق فالتفقوا عليه جاز وان قل فان أراد هذا القائل بامهات الطرق إلى قريتهم التى يقسمونها فهو ما فلماه أنه مما يتراضون عليه الاأن يقال ان هذا التراضى فى أمهات الطرق مما يضر بجميعهم فيحدلهم مافيه مصلحتهم وان أراد بأمهات الطرق الطرق العامة للمسلمين فى أرض لهم أراد وابناء ها فيلزم أن يخرجواللمسلمين ماذكرتم فى الحديث قيل وهذا فى المدن والقرى وأما الفيافى وخارج البلد فيجب أن تكون الطريق فيها أوسع لمرالجيوش ومسارح الانعام (ع) لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث ورأوا ان الطريق تختلف بحسب الحاجة اليهاليس طريق الممر كطريق الاحمال والدواب وليس المواضع العامرة التى يتزاحم عليها الوارد كغيرها ولعل الحديث عندهم وردفيما كانت الكناية فيه بهذا القدر وتنيها على الوسط والغالب (م) حديث السبعة أذرع محمول على أمهات الطرق التى هى ممر عامة المسلمين لا حالهم ومواشيهم فان تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبعة أذرع بالذراع المتعارف وأما بنيات الطرق فيحسب الحاجة وحال المتنازعين فليس حال البادية فى استعمالهم الدواب والمواشى كعادة من ليس كذلك من أهل الحاضرة فيوسع لأهل البوادى مالا يوسع لاهل الحاضرة وقد يجعل فى الفيافى أكثر من سبعة أذرع لانها عمر الجيوش والرفاق الكبار وهذا التفصيل كله لاهل المذهب ولوجعلت الطريق فى كل محل سبعة أذرع لاضر باملاك كثير من الناس ويلزم عليه أن تكون بنيات الطريق فى الازقة وغيرها كالأمهات المسلوكة وغيرها كطرق الغيافى وذلك ضرر بين (د) اذا جعل الرجل من أرضه طريقا للناس فقدرهامصروف إلى اختياره وليس من مراد الحديث وان كانت الطريق بين أرض قوم فأراد وااحياء ها فان اتفقوا على شئ فذلك وان اختلف وا جعلت سبعة أدرع وان وجدت طريق أكثر من سبعة أذرع مملوكة لم يجز أحدشئ منها وان قل ولكن له احياء ما حولها على وجه لا يضر بالمارة ومتى وجدت طريق مسلوكة أنه لما تراضوا عليه الاأن يقال هذا التراضى فى أمهات الطرق مما يضر بجميعهم فيحدلهم ما فيهمصلحتهم وإن أراد بامهات الطرق الطرق العامة للمسلمين فى أرض لهم أرادوا بناءها فيلزم أن يخرجوا للمسلمين ماذكرتم فى الحديث «قيل وهذا فى المدن والقرى وأما الفيا فى وخارج البلد فيجب أن تكون الطرق فيها أوسع لمر الجيوش ومسارح الانعام ولم يأخذ مالك ولا أصحابه بهذا الحديث ورأوا ان الطريق يختلف بحسب الحاجة اليها ليس طريق الممر كطريق الاجمال والدواب وليس المواضع العامرة كغيرها (م) حديث السسبعة أذرع محمول على أمهات الطرق التى هى ممر عامة الناس لاحمالهم ومواشيهم فان تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبعة أذرعالذراع المتعارف وأمابنات الطرق فيحسب الحاجة وحال المتنازعين فليس حال البادية فى استعمالهم الدواب والمواشى كعادة من ليس كذلك من أهل الحاضرة فيوسع لاهل البوادى مالا يوسع لاهل الحاضرة وقد يجعل فى الفيافى أكثر من سبعة أذرع لا نها عمر الجيوش والرفاق الكبار وهذا التفصيل كله لاهل المذهب ولو جعلت الطرق فى كل محل سبعة أذرع لاضر باملاك كثير من الناس ويلزم أن تسكون بنيات الطرق فى الازقةوغیرها کالامهات المساو کة وغیرها کطرق الفیافی وذلك ضرر بین(ح)اذا جعل الرجل من أرضه طريقا للناس فقدرها مصر وف إلى اختياره وليس من مراد الحديث وان كانت الطريق بين أرض قوم فارادوا احياء ها فان اتفقوا على شئ فذلك وان اختلفواحملت سبعة أذرع وان وجدت طريق مملوكة أكثر من سبعة لميجز أخذشئ منها وان قل ولكن له احياء ما حولها من الموات على وجه لا يضر بالمارة ومتى وجدت طريق مساو كة حكم بانها طريق دون (٣١٧) حكم بانها طريق دون اثبات مبد إيصبرهاطريقا ﴿ كتاب الفرائض ﴾ ﴿قلت﴾ الفرائض جمع فريضة والفريضة اسم لما يفرض على المكلف ثم سمى بها كل مقدر فقيل فى انصباء الورثة فرائض لانها مقدرة لاصحابها ثم قيل للعلم بمسائل على الميراث علم الفرائض وللعالم بها فرضى وفارض وفراض بشد الراء وفى الحديث أفرضكم زبد أى أعلمكم بهذا النوع والفرائض المذكورة فى الترجمة الأظهرانها الفرائض الآتى ذكرها فى قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها ويحتمل أن بريد الفرائض التى هى اسم للعلم الخاص والفرائض التى هى اسم للعلم الخاص جزء من الفقه ولكنه لما كان نظر الناظر فيها مر كبا من الفقه والحساب صارت كانها علم مستقل ولذلك أفردلها الفقهاءتا ليف ولم يخل الفقهاءتا ليفهم من الكلام عليها والفرائض التى هى اسم للعلم خاصة عرفها الشيخ بأنها العلم المتعلق بالارت وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذى حق فى التركة والفقه المتعلق بالارث كالعلم بمن يرت ومن لابرت والعلم بقدر ما يجب لكل ذى حق كالعلم بقسم التركات على أهل الفرائض والدال على فضل الفقه دال على فضله الانها جزء منه ثم مع ماورد من النص على فضلها ففى أبى داود العلم ثلاث وماسوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة ماضية أوفر يضنة عادلة وفى حديث أبى هريرة تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وانهاتنسى وانها أول ماينتزع من أمتى قال الطيبى وسماها نصف العلم اماتوسعا فى الكلام واما استكثار اللبعض وباعتبار الحالتين الحياة والموت وواحد من اثنين نصف (قول لا يرت المسلم الكافر)(م) قال بذلك الأئمة الأربعة وجهور السلف وورّته منه أبو الدرداء ومعاوية وجماعة من التابعين محتجين بقوله الاسلام يزيد ولا ينقص وبقوله صلى اللّه عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وبأن يحي بن يعمرتحاكم ليه أخوان مسلم ويهودى فى ميراث أثبات مبد إمصبرهاطريقا و كتاب الفرائض ﴾ ﴿ش﴾ (ب) الفرائض جمع فريضة والفريضة اسم الما يفرض على المكلف ثم سمى بها كل مقدر فعيل فى أنصباء الورثة فرائض لانها مقدرة لاصحابها ثم قبل للعلم بمسائل الفرائض علم الفرائض وللعالم بها فرضى وفارض وفراض بتشديد الراء وفى الحديث أفرضكم زيد أى أعلمكم بهذا النوع* والفرائض المذكورة فى الترجمة الاظهر انها الفرائض التى فى قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض باهلها ويحتمل أن يريدبها الفرائض التى هى اسم للعلم الخاص والفرائض التى هى اسم للعلم الخاص جزء من الفقه ولكن لما تركب النظر فيها من الفقه والحساب صارت كانها علم مستقل ولذلك أفرد لها الفقهاء تاليف ولم يخل الفقهاءتا ليفهم من الكلام عليها* والفرائض التى هى اسم للعلم الخاص عرفها الشيخ بانها العلم المتعلق بالارث وعلى ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذى حق فى التركة فالفقه المتعلق بالارت كالعلم المتعلق بمن يرث والعلم بقدر ما يجب لكل ذى حق كالعلم بقسم التركة على أهل الفرائض والدال على فضل الفقه دال على فضلهالانها جزءمنه مع ماوردفيها من النص على فضلها بالخصوص (قول لايرت المسلم الكافر) قال بذلك الأئمة وجهور السلف وورثه منه أبو الدرداء ومعاوية وجماعة من التابعين (ع) والكافر على العموم بدخل فيه المرتدوهو مذهب مالك والشافعى وانه لا يرنه ورنته من المسلمين وانمايرئه جماعة المسلمين وقال الكوفيون أنمايرنه ورثته #حدثنامحي بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة واسحق ابن إبراهيم واللفظ لبحي قال يحي أخبرنا وقال الاحزان تنا ابن عيينة عن الزهرى عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا برت المسلم الكافر (٣١٨) ولا يرت الكافر المسلم *حدثنا عبد الاعلى بن حماد وهو الترسى ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فاتفى فهو لاولى رجل ذكره حدثنا أمية بن بسطام العيشى ثنا يزيد ابن زريع ثناروح بن القاسم عن عبدالله بن لماوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فاتركت الفرائض فلاولى رجل ذكر * حدثنا اسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد ابن حميد واللفظ لابن رافعقال اسحق ثنا وقال الآخر ان أخبرناعبدالرزاق أخبرنامعمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فاتركت الفرائض فلاولى رجل ذ کر هوحدثنیه محمد بن العلاء أبو كريب الهمدانى أخ لها يهودى فورث المسلم ولاحجة لهم فى الحديثين لأن المراد بهما اظهار فضيلة الاسلام وليس فيهما اثبات توريث ولا يردّنص حديث الأم بهذا التأويل (ع) والكافر على العموم يدخل فيه المرتدوهو مذهب مالك والشافعى وانه لا يرثه ورثته من المسلمين والماترئه جماعة المسلمين * وقال الكوفيون أنمايرته ورثته من المسلمين الاأن الثورى وأباحنيفة قالاماا كتسب فى ردّته فهو فى، للمسلمين فلو كان العبد كافرا وسيده مسلما فاله لسيده لا بمعنى الارث بل لأنه ماله ان شاء أبقاه بيده وان شاء انتزعه ولوأعتقه ثم مات العبد الميرثه سيده وكان ماله لجماعة المسلمين (قول ولابرت الكافر المسلم) (ع) هذا مجمع عليه وأما أهل الكفر فيما بينهم فهم عند مالك ملل مختلفة لقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلا يرت اليهودى النصرانى ولا العكس وكذا المجوسى معهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين * وقال الشافعى وأبو حنيفة الكفر ملة واحدة فيرت الكافر الكافر على أى كفر كان واحتجاعليه بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهودولا النصارى الآية وبقوله لكم دينكم ولى دين فوحد الملة والدين وأجابوا عن الحديث بان المراد بالملتين ملة الاسلام وملة الكفر ومن رأى الكفر مالا مختلفة جعل السامرية واليهودملة واحدة والنصارى والصابئين ملة واحدة والمجوس ومن لا كتاب لهم ملة فالكفر ثلاث ملل والاسلام لة واحدة (قلت) تقدم تفسير الملة فى حديث من حلف علة غير الاسلام من كتاب الإيمان (قول فى الآخر ألقوا الفرائض باهلها) (ط) والألف واللام فى الفرائض للعهد وهى الفرائض المذكورة فى القرآن وهى النصف والربع والثمن والثالثان والثلث والسدس ومستحق كل فرض منهابيانه فى كتب الفقها، ولا يعنى بالفرائض العلم الخاص المتقدم ذكره (قول فلاولى رجل) كذالابن الحذاء ولا بن ماهان فلادنى أى لا قرب وهو تفسير الاولى ﴿قلت﴾ الورثة منهم ذو فرض وهو من له جزء معلوم ومنهم عاصب (م) والعاصب من يحوز المال أو مافضل عن ذوى السهام ﴿قلت﴾ قيل فى هذا التعريف انه غير جامع لانه يخرج عنه تعصيب الأخوات مع البنات لأنهن لا يحزن المال إذا انفردن « وأجيب بانهن لسن بعصبة حقيقة وتسميتهن عصبة انما هو مجازى من حيث استحقين فى هذه الصورة ما فضل (م) والعصبة الآباء والأبناء والأجداد ﴿قلت﴾ يريد الأبناء وبنوهم والآباء وبنوهم والأجداد و بنوهم وتعرض الامام هنا لحجب بعض العصبة بعضا فتر كته لبيانه وخشية التطويل قال الحوفى كل ذكر عاصب الاالزوج والأخ للأم والأب والجدمع الولد وقديرنان بالغرض والتعصيب وكل أنثى ذات فرض الامولاه النعمة والاخوات مع البنات ومنهم من يرث بوجهين كالز وج يكون ابن عم أومولى والزوجة تكون مولاة والأخ للأم يكون ابن عم (قوله رجل ذكر) ﴿فلت﴾ قال تقى الدين قد يستشكل بان .قال اشتراط الذكورية فى العاصب مناقض لكون الأخوات عصبة البنات ويجاببان ذلك من من المسلمين الاالثورى وأباحنيفة قالاما كتبه فى ردته فهو فى للمسلمين (قوله ولا يرث الكافر المسلم) (م) هو مجمع عليه (قول ألحقوا الفرائض باهلها) (ط) الألف واللام فى الفرائض للعهد وهى الفرائض المذكورة فى القرآن ومستحق كل فرض منها مبين فى كتب الفقهاء ولا يعنى بالفرائض العلم الخاص المتقدم ذكره (قول فلاولى رجل ذكر) أى الاقرب وذكر يحتمل أن يكون نعت الرجل أوهولاولى واستشكل بان الذكورية مفهومة من الموصوف «وأجيب بانه تنبيه على سبب استحقاقه التعصب واستشكل أيضابان اشتراط الذ كورية فى العاصب مناقض لكون الاخوات عصبة البنات وأجيب بان ذلك من قبل المفهوم وغايته ان المفهوم عام فيضص بالحديث (٣١٩ ) قبل المفهوم وغايته أن المفهوم عام فيخصص بالحديث الدال على أن الأخوات عصبة البنات ﴿فلت﴾ هذا على أن المفهوم عموما وفيه خلاف فى الأصول (ع) قدولع الناس بالسؤال عن قوله ذكر وكذلك فى الزكاة فى قوله ابن البون ذكر لان الأكيدبه لا يفيد لانه معلوم أن الرحل ذكر وابن اللبون ذكر * فأجيب عما فى الزكاة فى قوله ابن لبون بان الابن قد يقع موقع الولد والولد يشمل الذكر والأنثى كما فى قولهم بنوتميم فانه عام فى ذكرهم وانتاهم فوصف ابن اللبون بذكرخوف أن يظن أنه وقع موقع ولد وقيل أنما قيد ابن اللبون بالذ كورية لئلا يأخذ السباعى الحى لان الخنثى تكون فى أولاد اللبون كماتكون فى غيرهامن الأسنان وهذان الجوابان لا يتلما هما لفهم بالقبول # وقد لاح لى جواب يشمل الحديثين وذلك ان الشرع أصل انه لا ينتقل من سن لاً على الاالى انتقل من عدد الى أكثر ولما جعل فى الخمس وعشرين بنت مخاض فقد ينقدح فى النفس ان ذلك نقض لما أصل لأنه انتقل من سن الى أكبر فى عدد واحدلان ابن اللبون أكبر من بنت المخاض فنبه بقوله ذكرأن الذكورية تخضه حتى يصير فى سن بنت المخاض التى هى أصغر منه وكذلك قوله رجل ذكرانما الذكورية تنبها على العلة التى استحق لها التعصيب لان للذكرمزية على الأنثى وقد كانت العرب تسندالى الرجال من الأمورمالاتسنده إلى النساء الاأن الذكورية هنا تنبيه على الفضل وفى باب الزكاة تنبيه على النقص وأحاديث ارث الكلالة (ولم يعودانى ماشيين) (ط) مبالغة فى التواضع وكثرة الاجزلان المشى الى القرب التى لا تحتاج الى كبير مؤنة ولا نفقة أفضل من الركوب (ع) وفيه سنة عيادة المريض واحتساب الخطا كما ورد أن عائد المريض فى مخاريف الجنة (قول وأعمى على) (ع) فيه عيادة المغمى عليه ومن فقد عقله اذا كان معه من يحفظه من الكشف وقيل أما الرجل الصالح العالم الذى يتبرك به فله ذلك وأما غيره فيكره الا أن يكون مع المريض من يحفظه كماتقدم وفيه بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشر ودعا فيه (ط) وفيه المداواة ومحاولة دفع المرض لاسبابما يرجع إلى التبرك بما عظم الله تعالى (قول فقلت كيف أصنع فى مالى) (ط) كان الوصية للاقر بين قبل هذا التاريخ واجبة فسؤاله ان كان قبل آية المواريث كما يدل عليه قوله فنزلت بوصيكم الله فى أولادكم فعنى كيف أصنع فى مالى كيف أوصى به ولمن أوصى وما أوصى منه فنزلت يوصيكم الله الآية فسخت وجوب الوصية للاقر بين وان كان بعد نزول آية الميراث فيكون الذى نزل فى جوابه يستفتونك قل الله وهذا هو الاقرب والانسب لقوله انمايرنى كلالة وسؤاله هو الذى أراد الله بقوله تعالى يستفتونك (قوله فلميرد على شيأ حتى نزات يستعتونك وفى الآخر حتى نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم) :(قلت) تقدم مالقرطبى (ع) وفيه جواز وصية المريض وان ذهب عقله فى بعض الاوقات بشرط أن تكون الوصية فى الدال على أن الاخوات عصبة البنات وقد يجاب بان اطلاق التعصب فى حق الاحوات مجازلا حقيقة (ولم يعود انى ماشيين) مبالغة فى التواضع وكثرة الاجر (قوله فأمى على) فيه عيادة المغمى عليه ومن فقد عقله اذا كان معه من يحفظ، من الكشف وقيل أماذو العلم الذى يتبرك به فلا (قوله فقلت كيف أصنع فى مالى) كان الوصية للاقر بين قبل هذا التاريخ واجبة فسؤاله ان كان قبل آية المواريث كما يدل عليه قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم فعنى كيف أصنع فى مالى تا زيدين حباب من بحي بن أبوب عن ابن طاوس بهذا الاسناد نحو حديث وهيب وروح ابن القاسم * حدثناعمرو ابن محمد بن كبر الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن محمد ابن المنكدرسمع جابر بن عبد الله قال حر ضت وأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانى ماشيين وأغمى على فتوضأ ثم صب على من وضوئه فافقت قلت يارسول الله کیف أقضى فى مالی فلميرد على شيأ حتى نزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة# حدثنى محمد بن حاتم بن ميمون ثنا حجاج بن محمد ناابن جريج قال أخبر نى ابن المنكدر عن جابر بن عبد اللهقال عادفى النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى بنى سلمة يمشيان فوجد نى لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش على منه خافقت فقات كيف أصنع فى مالى يارسول الله فنزلت يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الاثنين* حدثنا عبيد الله ابن معمر القواريرى تنا عبدالرحمن يعنى ابن مهدى تنا سفيان قال سمعت محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكرماشيين فوجدنى قد أخمى على فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب على من وضوئه خافقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله كيف أصنع فى مالى فلم يرد على شيا- تى نزلت آية الميراث * حدثنى محمد بن حاتم ثنا بهزثنا شعبة أخبرنى محمدبن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول دخل علىّرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل فتوضأ نصبوا على من وضوئه فعقلت فقلت يارسول الله المابرثنى كلالة فنزلت آبة الميراث فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفيكم فى الكلالة قال هكذاً أنزلت* حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدى ح وحدثنا محمد بن المثنى (٣٢٠ ) حين الافاقة (ولم فى الآخر انمايرتنى كلالة)(م) قيل فى الكلالة انها مشتقة من لا كليل المحيط بالرأس فكان الميت محاط به من جهانه وقيل من كلت الرحم اذا تباعدت وطال انتسابها ومنه كل فى مشيه إذا انقطع لبعد مسافته ﴿قلت﴾ يأتى فى حد الكلالة أنها اسم للورثة الذين ليس فيهم أب ولا ابن ولاشك أن من يرت باحد عمودى النسب هذين أقرب ممن يرت بغيرهما فالبعد فى الكلالة حاصل (م) واختلف فى حقيقة الكلالة فقيل هى اسم للوراثة التى ليس فيها أب ولا ابن وان كان فيهم بنت فهى كلالة لدخول الاخت وغيرها من العصبة عليهم وقيل هى الميت الذى ليس له أب ولا ابن وقيل هى اسم للورثة الذين ليس فيهم ذلك واحتج بهذا القول بان جابرا الذى نزلت فيه آية آخر .النساء قال يارسول الله المبايرثنى كلالة ولم يكن له أب ولا ابن وانما كان له سبع أحوات وبقراءة من قرأشاذا يورث بكسر الراء شديدة . فعلى القول الأول فانتصاب كلالة على أنه صفة مصدر محذوف أى وراثة كلالة *وعلى الثانى وانتصابه على أنه حال أى فى حال كونه كلالة » وعلى الثالث فانتصابه على التميز وقال الشيعة الكلالة من لا ولد له ذكراوأنثى وان كان له أب أوجد فورثوا الاخوة والأخوات مع الاب وروى عن ابن عباس شاذامثله ولا يصح عنهوالصحح ما عليه جماعه العلماء أن الكلالة من لاولد له ولا والد واختلف فى الورثة إذا كان فيهم جدفن جعل الجدأبامنع من كون الورثة كلالة ومن لم يجعله أبا وورث الاخوة معه جعل الورثة كلالة» واحتج الشيعة على أن الابنة تمنع من الكلالة وأن الاخوة لا يرون معها ويعطون المال كله البنت ان الله تعالى انما شرط فى ميراث الاخوة عدم الولد خاصة فقيل فى جوابه ان الآية نزلت فى جابر وكان أبوه قد قتل فى غزاة أحدفا كتفى بشهرة موته عن ذكر عدمه وقيل ان الولد اشارة الى الوالد لان الولادة معنى يتضمن اثنين أباوابنا كم أن أصل الذرية من ذرأ الله الحلق أى خلقهم والولد هو الذرية والوالد كذلك قال الله تعالى ذرية من خلنا مع نوح وهذا تأويل بعيد وفيه تعسف والذى بناهولى فى الجواب أنه لما كان الاب بسقط الاخوة جملة والولد يسقطهم فى وجهدون وجه يسقطهم ان كان ذكراولا يسقطهم ان كان أنثى ولم يكن المقصود من الآية اسقاط إرثهم جملة لاناقة من أن الصحابة أطبقوا على توريث الاخمع البنت وكدا على توريث الاحت معها الاماقد مناه عن ابن عباس وانما المقصود بالاشتراطفكر الوجه الذى فارق فيه الأب الولد ولد للشلم يذكر الاب وأيضا فانه أنما استغنى عن ذكر عدم الاب لانه استقر فى علم الف رائض واشتهر أن من يدلى بشخص لا يرث معه كالجدمع الأب ونصت الآية التى فى آخر السورةعلى نوریتالاخوةشقائق كانوا أولاب وذلكيدل على عدم الاب اذلو كان لم ير ثوابه لان به يدلون وأما الآية لتى فى أول السورة انما الاخوة فيه لام لان الفرض الذى هوفيها انما هو فرض الاخوة للام وليس كذلك ارتهم مع الابنة لانهم لا يدلون بها فليس فى ذلك مناقضة كيف أوصى فيه ولمن أوصى به وم أوصى منه فنزلت يوصيكم الله الآية فنسخت وجوب الوصية للاقربين وان كان بعدنزول آية الميراث فيكون الذى نزل فى جوازه يستفتونك قل اللّه وهدا هو الأقرب والانسب لقوله انما يرثنى كلالة وسؤاله هو الذى أراد سبحانه بقوله تعالى يستفتونك (قول انمايرثنى كلالة) قيل اسم للورثة الذين ليس فيه-م أب ولا ابن وان كان فيهم بنت فهى كلالة لدخول الاخت وغيرها من العصبة عليهم وقيل هى الميت الذي ليس له أب ولا ابن وقيل هى اسم للوراثة التى ليس فيها أب ولا ابن قيل انها مشتقة من الا كليل المحيط بالرأس فكان الميت محاط به من جميع جهاته وقيل من كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها ومنه كل فى مشيه إذا انقطع لبعد مسافته