Indexed OCR Text

Pages 141-160

(١٤١)
من هذه الوحوه ففى حده قولان «ابن عبد السلام الذى أعرف أنه اختلف المذهب فى لعانه على
قولين فإذا قلناانه لا يلاعن فانه يحد واماانه لا يلاعن ولا يحد مع أنه قاذف فبعيد وأما الرابعة وهى
اذا رأى الحمل ولم ينكرهفذكرأن فيه ثلاث روايات وعبر عن ذلك بقوله لا ينتفى عندنا بلعان على
المشهو رقال وعندنا رواية أخرى أنه ان ادعى رؤية فله نفيه ورواية ثالثة أنه متى أقر بالحمل لم
يلاعن للرؤية اذمقتضى اللعان نفى الحمل حكاه ابن المواز والبغداديون واليك النظر فى التغاير
بين وجه هذه الروايات وأنا أطلعك على المنقول فى المسئلة قال فى المدونة واذانبت ببينة أواقرار
انه رأى الحمل ولم ينكره ثم أنكره لم يكن له ذلك * وحد الباجى قيامه بعد علمه بيوم لغو *عبد الوهاب
الاأن يكون له عذر فى ترك الافكار #ابن القصار فىسكوته حتى وضعت وقال سكت رجاءأن
يكون ربحا فأستريح منه فذلكله ويقبل قوله الاأن يجاوز ثلاثة أيام أو يظهر منه ما يدل على الرضا
كقبوله التهنئة* أبو عمر أجمعوا على أن من بان له الحمل ولم ينكره ثم نفاه أنه يلحق به ثم بحد الا أبا
حنيفة والثورى وهذا خلاف ما قال ابن القصار وأما الخامسة وهى هل ينتفى الولد بلعان الرؤية
فتقدم ما فى ذلك وقال ابن رشد و ينتفى ما ولدت بلعان الرؤية مع الاستبراء اجماعاوفى انتفائه بلعان
الرؤية دون استبراء ثالثها ان أتت به لستة أشهر من الرؤية وعزى الأول والثالث لروايتى المدونة
وعزى الثانى لأشهب وعبد الملك وفيها أقوال تخص المتكلم على المدونة * السبب الثالث وهو
القذف غير المقيدبر وية ولانفى حمل (ع) قالت فرقة لالعان فيه وأنمافيه الحدوهو أحد قولى مالك
*وقال الشافعى والكوفيون وفيها الحد واللعان وهو أيضا عن مالك ﴿قلت﴾ الروايتان عن
مالك فى المدونة وعلى رواية الحدأ كثر الرواة وقال بالروايتين ابن القاسم* الباجى ورواية الحد المشهور
وصوبه اللخمى وهذا اذا كان القذف صريحا» واختلف فى التعريض قول ابن القاسم والمعروف
أنه لا بلاعن * وفى كتاب اللعان من المدونة فيمن قال لزوجته وجدتها مع رجل فى لحاف واحد أو
تجردت أوضاجعتعلم يلتعن الاأن يدعى رؤية الفرج فى الفرج فان لم تكن له بينة على ماذكرفعليه
الأدب ولا يحدوفى كتاب القذف ومن عرض بالزنالامى أة ولم يصرح بالقذف ضرب الحد ولم يلتعن
وعلى المعروف انه لا يلاعن فهل يحد كمايعد ا غذفه الاجنبية أو يؤدب قولان ومذهب ابن القاسم
الأدب كماتقدم (ع) واختلف اذا أقام الزوج البينة على زناها فقال مالك والشافعى يلا عن اذلاعمل على
المشهور فى الولد * وقال أبو حنيفة انما يلاعن من لم يأت بأربعة شهداء فاذا أتى بهم فلايلاعن (قوله
وأنامع الناس) (ع) سنة اللعان أن يكون مشهورا بحضرة الناس والامام أو بحضرة من يستغيبه
الإمام لذلك وهذا للإجماع أن لا يكون الابسلطان (قلت) قال اللخمى لا يبعد عند القاضى أو
الفقيه الجليل ويجمع لذلك الناس وهذا خلاف قول القاضى سنته أن يكون عند الامام أو من يستنيبه
#ولعل اللخمى يعنى إذا أذن لهم الامام فلا يكون خلافا* ابن محرز وانما يجمع الامام الناس للعان
لانه حكم يقيمه فى الزوجين تتعلق به أحكام كثيرة فوجب أنيحضرهمن يشهد وقد قالتعالى فى
الزانيين وليشهدعذا هما طائفة من المؤمنين وأقل الطائفة فى هذا عند مالك أربعة وهى العدد الذى
يقبل فى شهادة الزنا (قولم كذبت عليها ان أمسكها) (ع) معناه ان امساكى لها بعد الذى قلته عليها
دليل على كذبى ويحتمل وجها آخر أنه دعاء على نفسه بفضيحته أن أمسكها (قول فطلقها) (ع)
أخذمنه ابن أبي صفرة ان اللعان لا يقطع العصمة لانه نزه نفسه عن أن يقوم دليل على كذبه فأحدث
قامت البينة قدمه هدر محصنا او غير محصن وقال ابن حبيب ان كان محصنافه والذى تنجى البينة
وأنامع الناس عندرسول
الله صلى الله عليه وسلم فلما
فرغاقال عويمر كذبت
عليها يارسول الله ان أمسكها
فطلقها

( ١٤٢)
ثلانا قبل أن يأمرهرسول
الله صلى الله عليه وسلم قال
ابن شهاب فكانت سنة
المتلاعنين »وحدثنى حرملة
ابن يحى أخبرنا ابن وهب
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب أخبرنى سهل بن
سعد الانصارى ان عويمرا
الانصاری من ینیمجملان
أتی عاصمبن عدى وساق
الحديث بمثل حديث مالك
وأُدرج فىالحديث قوله
وكان فراقهایاها بعدسنة
فى المتلاعنين وزادفيه
قال سهل فكانت عاملا
فکان ابهایدعیالی أمه
ثم جرت السنة انه يرثهاوترت
منه ما فرض الله لها هو حدثنا
محمد بن رافع ثنا عبد
الرزاق أخبرناابن جريج
أخبرنى ابن شهاب عن
المتلاعنين وعن السنة
فهماعن حديث سهل بن
سعدأخى بنى ساعدة أن
رجلامن الانصار جاءالى
النبى صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول الله أرأيت
رجلاوجد مع امر أته
رجلا وذ كرالحديث
بقصته وزادفيه فتلاعنا
فى المسجد وأناشاهدوقال
لنفسه طلاقا قطعها وجعل صلى الله عليه وسلم فعله ذلك سنة وجعله بعض شيوخنا كفول أبى حنيفة
وليس كذلك بل هو كما يأتى لابن نافع وعيسى بن دينار * وقد اختلف فقال أبو حنيفة لا تقع الفرقة
حتى يحكمبها القاضى لقوله فى الآخر ففرق بينهما وعندنا انها تقع بنفس اللمان دون افتقار إلى حكم
لقوله فى الآخر لا سبيل لك عليها وقوله فى الآخر ففارقها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله
عليه وسلم ذلك التفريق بين كل مثلاعنين. لم يعتبر قضية قاض (قلت) انما يتم احتجاجنا بالحديثين
اذا كان كل واحد منهما حبراوهو جواب عن حديث أبى حنيفة أعنى انه خبر عن اخباررسول الله صلى
الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى لا انه انشاء * الباجى وتقع الفرقة بينهمادون حكم ولا تطليقات وفى
التنبيهات اختار ابن لبابة انها لا تقع الابحكم * المتيطى عن بعض القرويين لاتتم الفرقة على مذهب ابن
القاسم الابحكم ويأتى الكلام عليه هل تقع الفرقة بتمام لمان الزوج أو بلعانهما معا (قول ثلاثا) (ع)
احتج به الشافعى على إيقاع الطلاق ثلاثا فى كلمة واحدة*وأ جاب أصحابهابانها بانت باللعان ولم تصادف
الثلاثة محلاء قال وخرج النسائى ان رجلاطاق بحضرته عليه الصلاة والسلام امر أنه ثلاثا فقام صلى الله
عليه وسلم غضبان وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يارسول الله ألا أقتله
والاحتجاج المنع بهذا الحديث أولى من الاحتجاج بحديث المتلاعنين مع الاحتمال الذى فيه (قلت)
تقدم الكلام على إيقاع الثلاث فى كلمة وعلى أدب من فعله (قول قبل أن يأمره) (ع) قتضى ان
الفرقة تقع دون حكم وقد تقدم (قوله قال ابن شهاب وكانت تلك سنة المتلاعنين) (ع) يحتمل أن يعنى
وقوع الفرقة أثر الطلاق ويحتمل أن يمنى استحباب اظهار الطلاق بعد اللمان على ماذهب اليه ابن
نافع وعيسى بن دينار فى هذا الحديث واستحباه فان لم يفعل فهو فراق ( قول فكانت حاملافكان
ابهایدعی الیأمه)(ع)یعنی لایدعیالاالى أم،اذليسله أببدعی الیە-وىأمهرانهبنسبالىموالى
أمعان كانت مولاة والحديث حجة المشهوران الولد ينتفى المان الرؤية وقد تقدم مافيه (قول ثم
جرت السنةانه يرثها وترت منه ما فرض الله لها) (ع) ولا خلاف فىهذاولا فى توارثهمع أهلارت
أمه من جدة أو اخوة الاانهم لايت وارثون الاعلى انهم اخوة لأم وامانو ما الملاعنة فعلى انهم أشقاء وما
بقى بعد أهل السهام فلم والى أممان كانت مولاة وللمسلمين ان كانت عربية هذا قول مالك والشافعى
وقال أحمد وآخرون عصبته عصبة أمه وقالت طائفة عصبته أمه وما بقى فلها وقال أبو حنيفة يرد ما بقى
على ورثته ان كانواذوى أرحام وقال الحكم وحاديرنه ورثة أمه (قلت) التوعمان من ليس بين
وضعهماستة أشهر والقول بانهما شقيقان لمالك فى العنبية والقول بأنهما اخوة لام لابن دينار والمغيرة
قال فى المدونة ان أقر بأحد هما ونفى الآخر حدو لحق به وان وضعت الثانى لستة أشهر فهما بطنان فان
أقر بالاول ونفى الثانى وقال لم أطأ بعد وضع الاول لا عن الثانى وان قال لم أط أ بعد وضع الاول والثانى
منى لزمه لفراشه وسئل النساء فان قلن يتأخر الحمل هكذالم بحدوان قلن لا يتأخر حدوحق اه وانما
لم بحد اذا قلن يتأخر لعدم نفيه اياه بقوله لم أطأ بعد وضع الاول لجواز كونه بالوط، الذى كان عنه الاول
عملابة ولهن يتأخر وحـداذا فان لا يتأخر لنفيه اياه بقوله لم أطأها بعد وضع الاول منضم القولهن
لا يتأخرفامتنع كونه عن الوطء الذى كان عنه الاول لقوله لم أطأها بعده واقراره به مع ذلك فال أمره
لنفيه وإقراره به فوجب لحوقه به وحده (قول فتلاعنا فى المسجد) (ع) السنة أن يكون فى المسجد
ولم يخالف فى ذلك الاعبد الملك قال يكون فى المسجد أو عند الامام فى غير المسجد ﴿قات) وعلى
أنه فى المسجد فعبر المنيطى والجلاب وغيرهما عن المسجد بالمسجد الأعظم*ابن شعبان قائما فى القبلة

فى الحديث فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله
(١٤٣)
صلى الله عليه وسلم ففارقها عندالنبى صلى الله عليه
وسلم فقال النبى صلى الله
عليه وسلم ذا كم التغريق
بالمسجد الاعظم وان كان بالمدينة ففى الروضة ما بين القبر والمنبر وان كان بمكة بين الركن والمقام
وعلى كونه فى المسجد فالمسجد واجب ابن الحاجب ويجب فى أشرف أمكنة البلديابن عبد السلام
استعماله لفظ الوجوب بعيد انماهو أولى ولا يخفى عليك ما فى زعمه انه أولى من البعد بل الظاهرانه
واجب وإذا وجبت اليمين فى ربع دينار أن تكون فى المسجد فكيف بهذه اليمين التى يكون عنها
قطع النسب والحدوغير ذلك مع أن الوجوب هو ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين قال فى غير المدونة
ويلتعن فى المسجد * وقال ابن رشدوغيره ولا يكون اللعان الافى المسجد وأبين من هذه الألفاظ فى
دلالته على الوجوب قول ابن شعبان لو رضى أحدهما أن يكون لعان غيره فى غير المسجد لم يكن له ذلك
لأن فيه حق الله تعالى (ع) ويستحب أن يكون إثر صلاة وبعد العصر أولى (قلت). أماانه إثر
صلاة فى و الذى استحب مالك فى المدونة وأماانه بعد العصر فلاهل المذهب فيه عبارات * الجلاب بعد
العصر وفى الموازية فى أى ساعة شاء الامام الاأنه بعد العصر أحب إلى " ابن شعبان بعد العصر أو
الصح وهذا والله أعلم لحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار و يجتمعون فى صلاة الصبح
والعصر (قول، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره فقال صلى الله عليه وسلم ذا كم التفريق بين كل مثلاعنين)
(ع) معناه عندنا أنه تبين للحكم إيقاع الفراق بدليل قوله قبل أن يأمره وبقوله فكانت تلك سنة
المتلاعنين وقيل هو اشارة الى تأبيد التحريم وهو مذهب السكافة ﴿قلت﴾ ويأتى الكلام على
تأبيد التحريم ويعنى باله تبين انه اخبار عن حكم الله تعالى لاانه انشاء حوف أن يقال فيه دليل على
الافتقار الى حكم الحاكم (قوله فى الآخر عن ابن جبيرفادريت ماأقول)(ع) هو من انصاف أهل العلم
والورع حسب ما كان عليه ابن جبير ﴿قلت﴾ قال ابن العربى لا عن مصعب بن الزبير فى امارته بين
زوجين ولم يفرق بينهما فسئل ابن جبير عن ذلك فلم يعلم الجواب فوقف عمالم يعلم وقد علم أنه وقع فى زمنه
صلى الله عليه وسلم فرحل يطلب العلم فى مظانه فأتى ابن عمرو فى بيته يؤتى الحكم (قول فضيت
إلى منزل ابن عمر)(ع) فيهما كان عليه السلف من الحرص على تحصيل العلم (قول قائل) (ع) يعنى
نائما بالقائلة ففيه انه لا يشق على العالم ومن يحتاج اليه فى أوقات راحتهم (قول ما جاء بك هذه
الساعة) (ع) يدل على ما تقدم من أن عادتهم أن يتركوا فى مثل هذا الحين (ولم مفترش برذعة)
(ع) فى غير مسلم برذعة رحله أى رحل بعيره ففيه ما كانوا عليه من التقلل فى الدنيا واحتمال ابن عمر
لما علم من شاهد الحال أنهامهمة (قولم قلت أباعبد الرحمن) ﴿قلت﴾ قال ابن العربى فيه دعاء
العالم بكنيته تسكرمة له ولا يزيد قال وقوله سبحان الله هو تعجب من جهله ذلك وهى كلمة تقال عند
التعجب والانكار (قول ان الذى سألتك عنه قد ابتليت به) (ط) أخبره بوقوع ذلك ليحقق عنده
انه مضطر الى المسئلة فيجيب كما فعل صلى الله عليه وسلم(قول فتلاهن عليه ووعظه) (ط) هذا الوعظ
كان قبل اللمان فينبغى أن يتخذسنة فى وعظ المتلاعنين قبل الشر وع فى اللعان وكذلك قال
الطبرى انه يجب على الامام أن يعظ من يخلفه " وقال الشافعى يعظ كلا منهما قبل تمام الرابعة وقيل
بين كل مثلاعنين * حدثنا
محمد بن عبد الله بن غير ثنا
أبى ح وثنا أبو بكر بن
أبى شيبة واللفظ له تناعبد
الله بن غير ثنا عبد الملك
ابن أبى سلمان عن سعيد
ابن جبير قال سئلت عن
المتلاعنين فى امرة مصعب
أيفرقبنهماقالغادريت
ماأقولفضیت الىمنزل
ابن عمر بمكة فقلت للغلام
استأذن لى قال انه قائل
فسمع صوتى قال ابن جبير
قلت نعم قال أدخل فوالله
ما جاء بك هذه الساعة إلا
حاجة فدخلت فاذا هو
مفترش برذعة متوسد
وسادة حشوهاليف قلت
أباعبد الرحمن المتلاعنان
أيفرق بينهما قال سبحان
الله نعم ان أول من سأل
عن ذلك فلان بن فلان
قال يارسول الله أرابت
أن لو وجد أحدناامر أنه
على فاحشة كيف يصنع
ان تكلم تكلم بأمر عظيم
وان سكت سكت على مثل
ذلك قال فسكت النبى صلى
الله عليه وسلم فإيجبه فلما
كان بعد ذلك أناه فقال
ان الذى سألتك عنه قد
قاتله (ح) وجاء عن بعض السلف أنه مصدق فى أنه زنا بأهله وقتله بذلك (قول فقلت للغلام استأذن
لى قال انه قائل) من القيلولة وهى النوم نصف النهار (قول قال ابن جبير) بالرفع وهو استفهام أى
أنت ابن جبير (قول فاذا هو مفترش مرذعة) بفتح الباء وفى غير مسلم برذعة رحله أى رحل بعيره
ابتليت به فأنزل الله عز وجل
هذه ايالآت فى سورة
النور والذين يرمون
أزواجهم متلاهن عليه ووعظه وذ كره وأخبره ان عداب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق

( ١٤٤ )
ما كذبت عليها ثم دعاها
فوعظهاود کرهاوأخبرها
ان عذاب الدنيا أهون
من عذاب الآخرة قالت لا
والذي بعثك بالحق انه
الكاذب فبدأ بالرجل
فشهدأربع شهادات بالله
انه لان الصادقين والخامسة
أن لعنة اللهعليه ان كان
الخامسة تمسكابما فى البخارى من حديث ابن عباس فى هلال بن أمية انه وعظه عند الخامسة
فبدأ بالرجل) (ع) لانه الذى بدأ الله سبحانه به وهى سنة الحكم ولانه القاذق وقدلزمه الحد فإيمانه
كالشهادة على دعواه فتسقط عنه الحد وتوجبه على المرأة الاأن الله سبحانه جعل لها مخر جافا يمانها
فى مقابلة إيمانه كتعارض البينتين فسقط عنهما الحد وهذا اجماع من العلماء ( قول فشهدأربع
شهادات باللّه انه لمن الصادقين) (ع) لاخلاف فى وجوب العمل بهذه الصفة فى اليمين وأنما اختلف
العلماء فى زيادات وبيانات بحسب دعوى الزوج من رؤية أو قذف أونفى حل ولا يؤل الى تنافر
وانما هو حكم بالتمام والمعنى المتقارب مما هو مشهورمن مذهبنا ومذهب غيرنا كالخلاف هل يقول
أشهد بالله أو يكفى أنيقول يعلم اللهوكالخلافهل یزیدالذىلاالهالاهو بعدقوله أشهد باللهوكالخلاف
هل يزيد من الصادقين أم يكفى على دعواه الذى يصدق به كقوله أشهد لقدرأيتها تزنى وفى نفى الحمل
لزنت وكالخلاف فى دعوى الرؤيةهل يزيد (أيتها تزنى كالمرود فى المكحلة أو يكفى أن يقول
لرأيتها تزنى فقط وكالخلاف فى نفى الحمل هل يقتصر على قوله لزنت أويزيدوما هذا الحمل منى
وكالخلاف هل يزيد ولقد استبرأتها أم لا وتحلف المرأة على تكذيبه بحسب ماقال وكالخلاف هل نجزئ
اللعنة عن الغضب أم لا وكالخلاف هل يقوم فى الخامسة قوله ما كذبت عليها مقام قوله لمن الصادقين
وهى أيضا فى الخامسة كذلك أولا يجزئ الامانص الله سبحانه عليه وكل هذا مختلف فيه عندنا » وقال
الشافعى وأبو حنيفة يقول أشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناو يشير اليهاوفى نفى الحمل
وما هذا الحمل منىه وقال العتبى مثل هذا الاأنه قال بخاطبها وتخاطبه فى قوله بمارميتك به وتقول
هى فيما رميتنى به (قلت﴾ أيمان اللعان تشتمل على قسم ومقسم به ومقسم عليه * فلفظ القسم أشهد
النص الآية والحديث وذكر القاضى هل يعوض عن ذلك يعلم الله وكذلك اختلف هل يكفي أن يقول
أحلف بدل أشهد * اللخمى القياس انه يكفى . وقال عبد الوهاب مقتضى النص انه لا يجوزالا
ماذكرالله تعالى والاول أحسن (ط) معنى أشهد فى الآية والحديث احلف والعرب تقول أشهد
وتعنى احلف قال شاعرهم
وأشهد عند الله إنى أحبها * فهذالهاعندیفاعندهاليا
وهذا هو مذهب الجمهور أعنى أن شهادات اللعان أيمان» وقال أبو حنيفة هى شهادات حقيقة من
المتلاعنين على أنفسهما وينبنى على هذا الخلاف يتلاعن الفاسقان والعبدان فعند الجمهور يصح
وعنده لايصح * وأما المقسم به فهو لفظ الله دون زيادة عليه لنص الآية والحديث وذكر القاضى
الخلاف هل يزيد الذى لا اله الاهوقال فى كتاب اللعان من المدونة ويبدأ الزوج فيشهد أربع
شهادات بالله وقال فى كتاب الاقضية منها والمين فى القسامة واللعان وسائر الحقوق بالله الذى لا اله الاهو.
ويظهر من كلام المتيطى أنه حمله على الخلاف ولولا أن الخلاف. وجود خارج المدونة لحمل ما فى
الكتابين على الوفاق لان ما فى اللعان مطلق وما فى الاقضية مقيد فيردّ المه لقاعدة ردّالمطلق إلى المقيد
* ابن الحاجب وصفته أن يقول أشهد بالله قال محمد ويزيد الذى لا اله الاهو *واختلف هل يجعل
الرحمن بدل باللهذكراللخمى فى ذلك ماذكر فى جعل احلف بدل أشهد سواء* وأما المقسم عليه فهل
يقتصر الزوج على ما ادعى من رؤية أونفى حل أوقذف فيقول رأيتهاتزنى أوماهذاالحل من أو يزيد
مع ذلك لمن الصادقين وفيه ماذكر القاضى:﴿قلت﴾: عزا اللخمى الأول للمدونة والثانى لكتاب محمد
قال وما فى المدونة أحسن لانه نص القرآن ولما فى البخارى من قوله أمرهما أن يتلاعنا بما فى

(١٤٥)
القرآن وشهادات الحالف منهما أربع كماتقدم# وفى طر رابن عات ذكر الباجى عن ابن الموازعن
أصبغ فى صفة أيمانهما قال يحلف الزوج أربع مرات ويزيد فى الخامسة أن لعنه الله عليه ان كان
من الكادبين وتحلف المرأة أربع مرات وتخلف الخامسة مثل ذلك وتزيد فى الخامسة ان غضب الله
عليها ان كان من الصادقين. قال الباجى وهذا خلاف المدونة قال وسألت عن ذلك أبا الحسن القابسى
بمدينة القير وان فأنكره وقال هذا كتاب الله يقول فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ويقول
فى الخامسة ان لعنة الله عليه وقال فى الزوجة أربع مرات وتقول فى الخامسة ان غضب الله عليها
وأنت تقول يشهد بالله خمس مرات ويزيد الزوج اللعنة فى يمينه والمرأة الغضب فى يمينها ﴿ قلت﴾
فعلى ما فى المدونة وظاهر الآية والحديث الشهادات انما هى أربع والخامسة أنما يقول فيها أن لعنة الله
عليه ان كان من الكاذبين وعلى قول أصبغ فالشهادات وهى الايمان سته لانه يقول فى الخامسة
أشهد بالله لقد زنت ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وكانت الإيمان ستقلان الشهادات خمسة
واللعنة لما كانت معلقة على الكذب كانت يمينالان التعليق أيمان على ما يأتى ان شاء الله تعالى فى
كتاب الإيمان ولهذا قال كانت سته أيمان ولم يقل ست شهادات (قول ثم ثنى بالمرأة)(ع) هذه هى
السنة . واختلف لو بدأ بالمرأة هل يكفى أويعاد اللعان (قول، ثم فرق بينهما) (ع) حجة للجماعة على
ما تقدم(ط) حجة لمالك والجماعة ان الفرقة تقع بنفس فراغهما من اللعان (قول أحدكما كاذب)(ع)
فيه الرد على من زعم من النحاة أن أحد الايستعمل فى الثبوت ولا فى غير الصفة ولا فى موضع واحد
ولا موضع واجب وقد استعمل فى الجميع والاظهر من لسياق أنه صلى الله عليه وسلم أنما قال لهما ذلك
بعد اللعان لأنه حينئذ يتحقق الكذب عليهما وقال الداودى انما قاله قبله تحذير الهماو وعناء* الخطابى
وفيه أن البينتين إذا تعار ضتاقسا فطنا* المهاب وفيه ان المختلفين المعلوم كذب أحدهما لا يعاقبان لانه
عليه الصلاة والسلام عذرهما لم يحدهما (قول لاسبيل لك عليها) (ع) حله الجمهور على التأبيد وقال
بعض أصحابنا انه لما أدخل لبسافى النسب عوقب بتأييد التحريم كالنا كح فى المدة (قلت) وعلله
ابن رشد بأنه صلى الله عليه وسلم الم يقيده بشرط بحلها به واذالم يقيد حمل على التأبيد قال ألا ترى ان
المثلثة لولا التقييد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لكان على التأبيد (ع) وانفرد العتبى فقازان
اللعان لا يؤثر فى التحريم *واختلف القائلون بتأبيد التحريم إذا أكذب نفسه فعندنا انها لا تحل
أبد الان لم يفرق فى الحديث . وقال أبو حنيفة تحل لارتفاع المعنى المانع لا كذابه نفسه (قلت﴾ قال
ابن ز رقون تأثير اللعان فى العصمة قيل فسخ وقيل طلاق وحكى ابن شعبان عن أبى سلمة انها
كالمثلثة تحل له بعدزوج ان أكذب نفسه ومحااليه أشهب وعبد الملك فى الثمانية (ع) وعلى
مذهبنا ان الفرقة تقع دون افتقار لحكم* فاختلف هل تقع بتمام لمان الزوج لان التحريم فراق
والفراق مقصورعليه فيختص بما يكون منه ولا يحتاج إلى شخص آخر ولا يقع حتى يلتعنا جميعالان
الالفاظ الدالة على الفراق فى هذه الاحاديث انما وقعت بعد التعانهما جميعا (قلت) القول بأنها بتمام
لعان الزوج معناه وان لم تلتعن المرأة * وعرى ابن رشدى القول بذلك لاصبغ وظاهر قول مالك فى
الموطأ وعزى القول بتمام لعانهمالمشهور قول مالك وأصحابه وفيها قول ثالث وهو انها بتمام لعان الزوج
اذا التعنت * وعزاه ابن رشد للمدونة قال فعلى الاول ان مات أحدهما بعد تمام لعان الزوج
لم يتوارثا وعلى الثانى يتوارثان وعلى الثانى قول فى المدونة ان ماتت ورثها وان مات ورثته
ان لم تلاعن ( قولم يارسول الله مالى) (ع) الملاعنة بعد البناء لها الصداق بإجماع لما
من الكاذبين ثم نى بالمرأة
شهدت أربع شهادات
بالله انه لمن الكاذبين
والخامسة أن غضب الله
عليها ان كان من الصادقين
ثم فرق بينهما *وحدثنيه
على بن حجر السعدى تنا
عيسى بن يونس ثنا عبد
الملك بن أبى سليمان قال
سمعت سعيد بن جبير قال
سئلت عن المتلاعنين زمن
مصعب بن الزبير فلم أدر
ما أقول فأنيت عبد الله بن
عمر فقلت أرأيت المتلاعنين
أيفرق بينهما ثم ذكر بمثل
حديث ابن غير* وحدثنا
محي بن بحي وأبو بكر بن
أىشيبه و زهير بن حرب
واللفظ ليحي قال يحي
أخبرناوقال الآخران ثنا
سفيان بن عيينة عن عمرو
عن سعيد بن جبير عن
ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم للمثلاعنين
حسابكا على الله أحد كما
كاذب لا سبيل لك عليها قال
يارسول اللهمالى قال لا مال
لك ان كت صدقت عليها
فهو بما استحلات من
فرجهاوان كنت كذبت
عليها فذاك أبعدلك منها
قال زهير فى روايته ثنا
سفيان عن عمر وسمع
سعيدبن جبير يقول سمعت
ابن عمر يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
١٩ - شرحالا والسنوس رائع)

*وحدثنى أبوالربيع الزهرانى ثنا حماد عن أبوب عن سعيدبن جبيرعن ابن عمرقال فرقرسول اللهصلى اللهعليهوسلم بیناخوىبنى
العجلان وقال الله يعلم ان أحدكما كادب فهل منكاتائه وحدثناه ابن أبى عمر تما سفيان عن أيوب سمع سعيدبن جبير قال سألت
ابن عمر عن اللعان فذكر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله# وحدثنا أبو غسان المسمعى ومحمد بن مثنى وابن بشار وللفظ للمسمعى وابن
مثنى قالوا ثنا معاذوهوابن هشام ثنى أبى عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعد بين المتلاعنين قال -عيد فذكر
ذلك لعبد الله بن عمر قال فرق نبى الله صلى الله عليه وسلم بين أخرى بنى العجلان*وحد ثناسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالاثنا
مالك ح وتنايحيي بن يحيى واللفظ له قال فلت لم لك أحدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امر أنه على عهدرسول الله صلى الله عليه
وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد يامه (١٤٦) قال مم* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو أسامة ح
وثنا ابن غير ثنا أبى قالاتنا
استحمل منها* واختلف فى عير المبنى بها فقال مالك وجماعة لهانصفه كغيرها وقال الزهرى ورواه
البغداديون عن مالك لاشئ لهالانه فسخ وقال بعضهم وكونه فسخالا يمنع ثبوت نصفعلان تعارض
أيمانهما كتعارض بينتين فى الصداق فيقسم بينهما كمالونداعياه اثنان لى ما أصلنا أو مراعاتمن
يقول انه طلاق قال الحكم وحمادلها الصداق أجمع لانه ليس بطلاق ﴿قلت﴾ القول بانلهانصفه
عزاه ابن رشد المدونة وعلله بابالانعلم صدق الزوج فلعل الولد منه وانما أراد باللعان اسقاط الصداق
فلمااتهم ألزمناء نصفه (قول لم يفرق مصعب بين المتلاعنين) ولا بن الحذاء أنه فرق بينهما والصواب
الأول (قولم وألحق الولد بأمه) تعدّم مافيه (قوله فى الآخر اللهم افع) (ط) أى بين الحكم ومنه الله
يفتح بينناوبينكم أى بحكم قولم مابتلى به ذلك الرجل من بين الناس) ﴿قلت﴾ قال ابن العربى هذا
من البلاء الموكل بالمنطق (قول فقال لعلها أن تجى ء به اسود جعدا) وفى الآخران جاءت به على صفة
كذافهو لفلان يعنى زوجها وان جاءت به على صفه كذا فهو لفلان يعنى للذى رماها به وفى الضارى
فلانراها لاصدقت وان جاءت به كذا فلا أحسب الاصدق (ع قوله صلى الله عليه وسلم ذلك على
التغرس والقياس وغلبة الظن لقوله أراها ولو كان عن وحى لم يقل أراها ولا أحسب وفيه أن العمل
بالاشباه والقيافة انماهو فى الفراشين المشتبهين وأما الفراش الذى لا شبهة فيه فلا حكم له وان الحدود
وقطع الانساب انما يعتبرفهما اليقين (قول فى الآخر هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سماء)
(ع) احتج به الشافعى على ان قاذف زوجته بمعين لا يحد لذلك المعين ورأى أن لعانه لهمالانه صلى الله
عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر قال لا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين رجل
من الانصار وامر أنه وفرق
بينهما # وحدثناه محمد بن
مثنى وعبيد الله بن سعيد
قالا ثنا يحيى وهو القطان
عن عبيد الله بهذا الاسناد
حدثنا زهير بن حرب
٠
وعثمان بن أبى شيبة واسحق
ابن ابراهيم واللفظ لزهير
قال اسحق أخبرنا وقال
الآخران ثنا جريرعن
الاعمش عن ابراهيم عن
علقمة عن عبد الله قال أنا
لليلة الجمعة فى المسجد اذجاء
رجل من الانصار فقال
لوان رجلا وجد مع امر أته
رجلافتكلم جلد موه
أوقتل قتلوهوانسكت
(قوله اللهم افتح) أى بين لنا الحكم فى هذا (قول بشريك بن سصماء) بسين مفتوحة ثم ماء
ساكنة مهملتين وبالمدوشريك هذا صحابى بلوى حليف الانصار قال القاضى وقول من قال انه
يهودى باطل واحتج به الشافعى على أن قاذف زوجته بمعين لا يحد لذلك المعين ورأى ان لمانه لهما
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحده لشريك وقال مالك يحدو كان الأصل أن يحد لهما.ما فقط حده
سكت على غيظ والله لاسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغدأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لوان
رجلا وجد مع امر أنه رجلافتكلم جلد تموه أوقتل قتلتموه أو سكن سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل بدعوفنزات آية اللعان
والذين يرموز أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الاأنفسهم هذه الآيات فابتلى به ذلك الرحل من بين الناس فجاء هو وامرأنه الى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان
من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم منفأبت فلعنت فلما أدبرا قال لعلها ان تجئ به أسود جعدا
فجاءت به أسود جعداء وحدثناه اسحق بن إبراهيم أخبر ناعيسى بن يونس ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبده بن سلمان
جميعاعن الأعمش بهذا الاسناد نحوه *وحدثنا محمد بن مثنى ثناعبد الاعلى ثنا هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا
أرى أن عنده منه علما فقال ان هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لامه

( ١٤٧)
عليه وسلم لم يحده لشريك وقال مالك بحد وكان الأصل أن يحد لهما معافسقط حده لامر أته لان
الضرورة تدعوالى ذكرها ولأنه لا عن لها ولم تدع ضرورة الى اسم الزانى ولم يلاعن له لانه انما
لا عن المرأة* وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث بان شريكا كان يهوديا وأيضا فان شر يكالم يقم بحده
ع) ولا يصح الجواب انه يهودى لان شريك بن عبدة بن مغيث البلوى حليف الانصار وأخو
البراءبن مالك لأمه (قوله وكان أول رحل لا عن فى الاسلام)(ط) قيل ان آية اللعان زلت بسببه
وكذاذكر البخارى وهو خلاف ما تقدّم أنها نزلت بسبب عويمر العجلانى فيحتمل أن القضيتين
متقاربتا الزمان فنزلت بسبيهما معاو يحتمل أنها نزلت مرتين كماقيل فى الفاتحة انها نزلت بمكة
والمدينة وهذه التأويلات وان بعدت فهى أولى من توهيم الأثبات الحفاظ وقد ذكر أبو عبدالله
أخو المهلب ان ذكر هلال فى هذه الاحاديث خطأوانما هو عويمر وهو الذى قذفهابشريك (ولم
أبصر وها فان جاءت به أبيض - بطاقضىء العينين فهو لهلال وان جاءت به أكل جعداحمش الساقين
فهو لشريك فانبئت أنها جاءت به أكمل جعد احمش الساقين)(ط) هذا منه صلى الله عليه وسلم تفرسا
وحدساولو كان يوحى لكان معلوما وفيه إلغاء الشبه فى الحرائر وهو مذهب مالك كما تقدّم فى فصل
الغافة والسبط الشعر هو المسترسله المنبسطة يقال سبط شعره بكسر الباء وفتحها وقضىء العينين
بالهمز فاسد هما * ابن دريدقضت عين الرحل إذا دمعت واحمرت وقضئت القربة تقضأقضأ فهى
قضيئة على وزن فعیلة اذاعمنت وتهافتت «ابن. لادسقاءقضئ اذا طال مكث فى مكان ففدو بلى
والعضأ مقصور مهموز العيب قضئ الرجل قضأ وقضواً وقضأ دادخله عيب وان فى حسبه لقضاً
ولا تفعل كذافان فيه قضاً على والجعد الشعر المتكسرهضد السبط وجاء فى رواية أخرى جعدا
قططا أى شديد الجعودة * الهروى الجعد يستعمل لمرح والذم فله فى المدح معنيان أحدهما أن يكون
معصوب الخلق شديد الأسر والثانى أن يكون شعر غير سبطلان السبوطة أكثرها فى شعور العجم وله
فى الذمم منيان القصير المتردد والمعنى الآخر البخيل الذى لا يض جره أى لا ينشع بشئ يقال جعد
اليدين والاصابع أى بخيل (قولم حش الساقين) (ع) أى رقيقهما يقال امر أه حمشاء الساقين
كدعاء اليدين أى رقيقتهما (قولم أنبئت أنها جاءت به أكمل جعدا حمش الساقين)(ط) فى أبى داود
أنه قال لما جاءت به على الصفة المكر وهة لولا الايمان لكان لى ولهاشان وفى البخارى لولا ما قضى فى
كتاب الله لكان لى ولها شان وفيه أن الحكم لواقع على شرط لا ينقض وان تبين خلافه لا أن يقع
فيه غلط بتفريط واضح فينقض هذا هو مذهب الجمهور (ع) وفى الحديث دليل أنه لا يحكم بالظن
والشبهمع وجود ما هو أقوى منهما كما تقدم فى حديث ابن زمعه (م) وفيه جوازلعان الحامل فى حال
للمرأة لأن الضرورة دعته الى ذكرها ولأنه لاعن لها ولم تدع ضرورة الى تسمية الزانى ولأنه لم
يلاعن له (ع) وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث بان شريكالم يقم بحده أو بأنه كان يهوديا وهو
باطل لما سبق (قول الجعد) بفتح الجيم واسكان المين قال الهروى الجعد يستعمل المدح والذم فله
فى المدح معنيان أحدهما أن يكون معصوب الخلق شديد الاسر والثانى أن يكون شعره غير سبط
لان السبوطةأكثرها فى شعور الحجم وله فى الذم معنيان الفصير المتردد والمعنى الآخر النخيل
والسبط بكسر الباء واسكانها هو الشعر المسترسل (قول حمش الساقين) (ح) بحاء مهملةمفتوحة
ثم ميم ساكنة ثم شين معجمة أى دقيقهما والحوشة الدقة وأماقضئ العينين فهموز محدود علىوزن
فعيل وهو بالضاد المعجمة ومعناه فاسد هما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك *ابن دريد قضنت عين
وكان أول رجل لاعن
فى الاسلام قال فلاعنها
فعال رسول الله صلى الله
عليه وسلم أبصر وهافان
جاءت به أبيض سبطا
قضئء العينين فهو لهلال
ابن أمية وان جاءت به
كمل جعد احمش الساقين
فهو الشريك بن سحماء
قال فأنشت أنهاجاءت به
كم جمد احمش الساقين
*وحدثنا محمد بن رمح من
المهاجر وعيسى بن حماد
المصريان واللفظ لابن
ريح قالا أخبرنا الليث عن
يحي بن سعيد عن عبد
الرحمن بن القاسم عن
القاسم بن محمد عن ابن
عباس أنه قال ذكر

التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدى فى ذلك قولا ثم انصرف فاناه رجل من قومه بشكواليهانهوجد
مع أهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الالقولى فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذى وجد عليه امر أته
وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذى ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم فقال رسول الله صلى
ذكرزوجها اله وجده عندها فلا عن رسول الله صلى الله
( ١٤٨ )
الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شيها الرجل الذى
حملها وقد قال بعض أصحابنا انه اذا لا عن لنفى النسب لاجل استبرائه ولم يشاهدزنا فانه لا يجب أن
يلاعن وهى حامل لجواز أن يكون ريحاينهش . وأجاب الآخرون أن الحمل قد يقطع به والغاط فيه
بالريح نادر وقد علق الشرع على الحمل أحكاما كايجاب النفقة للحامل وردّ الجارية بعيب الحمل
دون اعتبار انتظار أن ينفس (قول فقال عاصم فى ذلك قولا) (ع) فلعله قال كقول سعد أوغيرمن
امتحن بذلك أوويخ على ذكره فعوقب بأن نزل ذلك برجل من قومه حتى احتاج إلى السؤال عن تلك
المسئلة القبيحة (ط) شق عليه نز وله برجل من قومه ورآه عقوبة له لما تكلم فى اللعان قبل وقوعه
وأما ابتلاء الرجل الذى وجد الرجل مع أهله فابتلاءآخر غير ابتلاء عاصم (قوله خدلاآدم) (ط)
الحدل بفتح الحاء المعجمة وسكون الدال المهملة الممتلئ الساق والادم الشديد السحرة ويجمع على ادم
كا حر وحر وأما آدم اسمافهو مشتق من ادمة الارض وأديمها أى وجهها فسعى بما خلق منه
وجمعه على آدمون وفيه أن ذكر الاوصاف المذمومة للضرورة والنعلية ليس بغيبة (قول اللهم بين)
(ط) ظاهر فى أنه دعا أن يبين الولد ممن هو فأحيب بأنه يشبه من رمى به وبين ذلك بأن خلقه بنسبه
من رمى به وقيل معناه الحكم كفوله فى السابق افح أى احكم ﴿ قلت﴾. قال ابن العربى لم يكن دعاؤه
ليبين صدق أحدهما فيحكم به وينقض الحكم الاول وأنما كان أن تضع المولود حتى يكون شبهه بيانا
لأحد هما ولا ينفش ولا يموت فلا يكون هناك بيان ومعنى هذاردع للنساء عن التلبيس بمثل هذا الفعل
(قولم تلك امرأة كانت تظهر فى الاسلام السوء) (ط) أى تظهر عليها قرائن تدل على انها بغى تتعاطى
الفاحشة ولكن لم يثبت عليها سبب شرعى من اقرار أو بينة أوحمل يوحب عليها الحد وقطع الانساب
لا يعتبر فيه الااليقين (قول اسمعوا الى ما يقول سيدكم) ﴿فلت﴾ يحتمل انه افكار لماذكرمن مبادرته
إلى القتل ويحتمل انه تعجب من غيرته وتقدم الكلام على قتل من وجد كذلك (ع) قال ابن الانبارى
السيد الفائق قومه فى الفخر وهو أيضا الحليم وأيضا هو الحسن الخلق وهو أيضا الرئيس قال الشاعر
فان كنت سيدنا سدتنا* وان كنت للخال فاذهب نفحل
عليه وسلم بينهما فقال الرجل
لابن عباس فى المجلس
أهى التى قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لو رجمت
أحدا بغير بينة رحمت
هذه فقال ابن عباس لا
تلك امرأه كانت تظهر فى
الاسلام السوء وحدثنيه
أحمد بن يوسف الازدى
ثنا ان معيل بن أبى أو يس
تنى سلمانيعنى ابن بلال
عن يحي ثنى عبد الرحمن
ابن القاسم عن القاسم بن
محمد عن ابن عباس أنه قال
ذكر المتلاعنان عند
رسول الله صلى الله عليه
وسلم: مثل حديث الليث
وزادفيه بعد قوله كثير
اللحم قال جعد اقططا
*وحدثناعمر والناقدوابن
أبى عمر واللفظ لعمر وقالا
تناسفيان بن عيينة عن أبى
وأنشدابن قتيبة
نحن قتلنا سيد الخز * رج سعدبن بعباده وميناه بسهمين فلم فخط فؤاده
الزناد عن القاسم بن محمد
قال قال عبد الله بن شداد
الرجل اذا دمعت واحرت أو غير ذلك # ابن دريد وقضئت القربة تفضأقضأ فهى قضیئةعلى وزن
فعيلة إذا أعفنت وتهافتت (قول خدلا) بفتح الحاء المعجمة واسكان الدال المهملة وهو الممثلىء الساقين
والأدم الشديد السحرة ويجمع على ادم كاحر وحر (قول تلك امرأة كانت تظهر فى الاسلام
السوء) أى تظهر عليها قرائن تعاطى الفاحشة الاانه لم يثبت عليها بسبب شرعى من اقرار أو
وذكر المتلاعنان عند
ابن عباس فقال ابن شداد
أهما اللذان قال النبى صلى
الله عليه وسلم لو كنت
راجما أحد ابغير بينة لرحتها
فقال ابن عباس لاتلك امرأة أعلنت قال ابن أبى عمرفى روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس *حدثناقتيبة بن
سعيد ثنا عبد العزيز يعنى الدراوردى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة أن سعد بن عبادة الانصارى قال يارسول الله أرأيت
الرجل يجد مع امر أته رجلاً يقتله قال رسول الله صلى الله عليه وس.لم لاقال سعد بلى والذى أ كرمك بالحق فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم " وحدثنى زهير بن حرب ثنا اسحق بن عيسى ثنا مالك عن سهيل عن أبيه

( ١٤٩ )
(ط) تفسيره بالفائق قومه فى الفخرلا يكون كذلك حتى بجمع من خصال الشرف والكل مايبرز
به عليهم ويتقدمهم بسببه كماقال فان كنت سيدناسدتنا البيت (ول انه لغيور وأنا أغير من والله
أغيرمنى)(ع) الغيرة لغة المنع وهو فى عرف التخاطب تغير وانزعاج يبعث على منع الحرم من المكروه
وهى بهذا التفسير محال على الله تعالى لتعاليه عن التغير فتأول بتحريمه سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر
منها وما بطن وقد فسر ذلك بقوله من أجل ذلك حرم الفواحش وجاء فى حديث آخر مفسراقال وغيرة
الله أن لا يأتى المؤمن ما حرم الله والغيرة المفسرة بماذكر من خلق أهل الإيمان والفضل (قولم ولا
شخص أغير من اللّه) (ط) الشخص والجثمان اسمان لجرم الانسان وشخص الشيب اذا ظهر شخصه
والشخص بهذا التفسير محال عليه سبحانه فيتعين تأويله (ع) فقيل المعنى لا مرتفع لان الشخص
ما ظهر وارتفع وقيل المعنى لاشئ ولا أحد وقيل المعنى لا ينبغى لشخص أن يكون أغيرمن الله وهو مع
ذلك لم يعجل بعقوبة من خالف نهيه بل حذرهم وأعذراليهم وأمهلهم وأ مكنهم فينبغى أن يتأدب بأدبه
ويستن بسنته وهذا ردّلقول سعد أمهله حتى أتى بشاهدين (ط) فى التأويل الأول بعد والثانى
أحسنها وقدجاء فى حديث لا أحدوعبر بالشخص مبالغة فى تفهيم من يتعذر عليه فهم موجود ولا يشبه
شيئا خوف أن يقع فى النفى والتفصيل كماحكم بإيمان السوداء حين قال لها أبن الله قالت فى السماء
بينة أوحمل على شرطها (قول لو وجدت مع أهلى رجلالم أمسه) ﴿ قلت﴾ قوله لمأمسه هو
جواب لو *قال بعضهم وحذف الاستفهام هنا مقد قال الطيبى والوجه أن يكون لهمع جوابها اخبارا
على سبيل الانكار وفى كلام الله تعالى مثل هذا غير عزيز ويدل على الانكار قوله كلا وأما جوابه
صلى الله عليه وسلم بنعم فحمل كلامه على الاستفهام من الاسلوب الحكيم وان فى قوله ان كنت هى
المخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة وفى الكلام تأكيد واسمعوا ضمن معنى الاصغاء ولدلك عدى
بعلى وفيه اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسعد وان ما قاله لغيرته وفى ذكر السيدهنا اشارة الى أن
الغيرة من شيمة كرام الناس وساداتهم ولذا أتبعه بقوله وأنا أغير منه والله أغير منى قال بعض الشيوخ
بشبه أن مراجعة سعد النبى صلى الله عليه وسلم طمعافى الرخصة لاردا لقوله صلى الله عليه وسلم فلما
أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت وانقاد وقال محي الدين ليس قوله كلا رد القول رسول
الله صلى الله عليه وسلم وانما معناه الاخبار عن حال نفسه عندرؤية الرجل مع امر أته واستيلاء
الغضب عليه بأنه حينئذ يعاجله بالسيف :قال الطيبى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلقى سؤاله
بقوله نعم على الأسلوب الحكيم وأجرى انكاره مجرى الاستفسار بين بقوله كلا أى ماأردت
الاستفسار بل أردت الافكار (قولم والله أغير منى) الغيرة بفتح الغين أصلها المنح وهى فى عرف
التخاطب تغير وانزعاج يبعث على منع الحرم من المكر وه وهى بهذا التفسير محال على الله تعالى
لتعاليه عن التغير فتأول بتحريمهسبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن (قول ولا شخص أغير من اللّه)
(ط) الشخص والجثمان اسمان لجرم الانسان وشخص الشيب اذا ظهر شخصه والشخص بهذا التفسير
على الله سبحانه حال فيتعين تأويله (ع) فعيل لامرتفع لان الشخص ما ظهر وارتفع وقيل المعنى
لاشئ ولا أحد وقيل المعنى لا ينبغى لشخص أن يكون أغير من اللّه ومع ذلك لم يعجل العقوبة لمن خالف
نهيه بل حذرهم وأعذراليهم وأمهلهم فينبغى أن يتأدب بأدبه ويستن بسنته وكل هذا ردلقول سعد
أهله حتى نأتى بشاهدين (ط) فى التأويل الأول بعد والثانى أحسنها وقد جاء فى حديث لاأحد وعبر
بالشخص مبالغة فى تفهيم من يتعذر عليه فهم موجود لا يشبه شيأ خوف أن يطمع فى النفى والتعطيل.
عن أبىهر یرةانسعدبن
عبادةقال يارسول اللهان
وحدت مع امر أتى رجلا
أأمهله حتی آتی بار بعة
شهداء قال نعم # حدثنا أبو
كر بن أبى شيبة ثناخالدبن
مخلدعن سلمانبن بلال ثنى
سول عن أبيه عن أبى
هريرة قال قال سعدبن
عبادة يارسول الله لو
وجدت مع أهلى رجلالم
أمسه حتى آتى بار بعة
شهداءقالرسول اللهصلى
الله عليه وسلم نعم قال
كام والذي بعثك بالحق ان
كنت لا عاجله بالسيف قبل
ذلك قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم اسمعوا الى
ما يقول سيد كم انه الغيور
وأنا أغيرمنهواللهأغيرمنى
حدثنى عبيداللهبن عمر
*
القواريرى وأبو كامل
فضیل بنحسینالجحدری
واللفظ لابى كامل قالاتنا
أبو عوانة عن عبد الملك بن
عمير عن وراد كاتب المغيرة
عن المغيرة بن شعبة قال
قال سعدبن عبادة لو رأيت
رجلا مع امر أتى لضربته
بالسيف غير مصفح عنه
فبلغ ذلك رسول اللهصلى
الله عليه وسلم فقال أنعجبون
من غيرة سعد فواللهلأنا
أُغیرمنهواللهأغيرمنی ومن
أجل غيرة الله حرم
الفواحش ماظهر منها
ومابطن ولا شخص أغير
من الله

(١٥٠)
: وفى أن تقع فى النفى بقصر وهمها عما يجب له سبحانه من الصفات (ول ولا شخص أحب اليه
العذر)(ط) أحب مرفوع على انه حبر مقدم على المبتدا الذى هو العذر وخبر لا التى للتبرئة محذوف
أى لا أحد. وجودو يمكن فيه اعراب آخر وهو واضح (قوله من أجل ذلك بعث الله المرسلين)(ط)
اشارة الى العذر ومعناه الاعذار الى المكلفين قار بض أهل المعانى انما قال لا أحد أغير ولا أحد
أحب إليه العذر تنبيها لسعدوردعاله عن الاقدام على قتل من وجده مع امر أته » وكانه قال اذا
كان الله سبحانهمع شدة غيرته يحب الاعذار ولا يؤاخذ أحدا الابعد الاعذار فكيف تقدم أنت على
ولا شخص أحب اليه
العذر من الله من أجل
ذلك بعث الله المرسلين
مبشرين ومنذرين ولا
شخص أحب إليه المدحة من
الله من أجل ذلك وعد الله
كاحكم بإيمان السوداء حين قال لها أين الله قالت فى السماء خوف أن تقع فى الفي بقصر فهمها عما
يجب له سبحانه من الصفات(قلت)انظر كيف اضطرهؤلاء الشيوخ إلى التأويل واعتقدوا أن
ظاهر الحديث يقتضى الطلاق لفظ الشخص على اللّه تعالى وكانهم اغتر وابقول النحاة أفعل التفضيل
بعض ما يضاف اليه فاذا قلت زيد أحسن الناس اقتضى أن زيدابعض الناس ولهذا لا تقول زيد
أحسن الخيل مثلاوامتنع يوسف أحسن اخوته لاقتضائه أن يوسف بعض اخوة نفسه فيلزم أن
يكون أخالنفسه وأن يفضل على نفسه وأن يكون بعض الاخوة أضيف الى نفسه ولوقلت يوسف
أحسن الاخوة لصح لانه بعض الاخوة وظاهر أن الحديث ليس من هذا الباب لعدم اضافة افعل
التفضيل فيه الى ما بعده بل ذكر المفضل عليه مجر ورابمن فغاية ما يقتضى الشركة والمجانسة فى
المعنى الذى وقع فيه التفضيل وهو الغيرة فتؤول فى حقه تعالى على ما يليق به كما سبق اما أن يقتضى
أن الموصوف بافعل التفضيل مجانس للمجرور بمن بعده فلا ولهذالوقلت زيد أجرى من الخيل
وأصلب من المجرلصح من غيرتأويل ولو قلت فى المثال السابق يوسف أحسن من اخوته لزال المنع
السابق فتأمل ذلك وبالله التوفيق (قول ولا شخص أحب اليه العذر)(ط) أحب مرفوع على أنه
خبر مقدّم على المبتدأ الذى هو: المذر وخبرلا زلتى للتبرئة محذوف أى لا أحدموجود ﴿فات).
:الذى قاله غيره أن لاهنا بمعنى ليس وأحدمر فوع سمها وأحب منصوب خبرها والغذر فاعل لأحب
والعذر هنا بمعنى الاعذار أى ازالة العذر والحب من الله تعالى ليس بمعنى الميل الى الشئ أوثبوت
غرض له فيه تعالى أن يكون له غرض فى شئ أو بميل الى الشئ بل هو الغنى بذاته وصفاته الأزلية
ويستحيل أن يتجددله كمال أو يتصف بنقص جل وعلاوانما معنى زيادة حبه تعالى للعذر أنه فعل منه
فعل من زاد حبه له ومعنى زيادة حبه للمدح اثابة المادح على مدحه اثابة من زاد المدح كل ذلك
بمحض فضله جل وعلا لالغرض من الاغراض جل مولاناوتعالى (قوله من أجل ذلك بعث الله
المرسلين ) (ط) اشارة الى العذر وهو بمعنى الاعذار المكلفين والمقصود تنبيهه وردعه عن
الاقدام على قتل من وجد مع امر أنه وكانه يقول له إذا كان سبحانه وتعالىمع شدة غيرته يحب
الاعذار ولا يؤاخذ أحدا الا بعد الاعذار فكيف تعدم أنت على قتل من وجدته على تلك الحال قال
تعانى وما كنامعذ بين حتى نبعث رسولا والمدحة بكسر الميم هو المدح بفتح الميم (ح) ومعنى
من أجل ذلك وعد الجنة انه لما وعدها ورغب فيها كثر سؤال العباداياها منه والثناء عليه والله
تعالى أعلم ﴿قلت﴾ فان قيل ليس العطاء اذا كان عن فجأة كان أ كمل من التأخير والناس
لمبتديه أمدح قال أبو الطيب
واجز الاميرالذى نعماه فاجئة * بغيرقول ونعمى القوم أقوال
قيل ليس كذلك لان الأول حاز كرم الفعال مع صدق المقال وكان ذلك أقوم لاود المجتهد وأصلح

(١٥١)
فعل من وجدته على تلك الحالة (قول غير مصفح) (ع) أى غير ضار بمفح السيف وصفحتا
السيف وجهاه وغراراه حداه
﴿ أحاديث لا ينتفى الولد بمخالفة لون أبيه ﴾
(ولم هل فيها من أورق) (ع) الاورق الاسمر وهو من الورقة ومنه قيل للرماد أو رق وللحمامة
ورقاء(ط) هو الاسود الذى فى سواده غبرة (قول، عسى أن يكون نزعه عرق) (ع) العرق
هنا لأصل من النسب يقال منه فلان معرق فى الحسب وفى اللوم ومعنى نزعه جذ به الشبهه يقال نزع
الولد إلى أبيه ونزع له ونزعه أبوه ﴿ قلب﴾ قال اللخمى نزوعه أن يكون بعض أجداده وان بعد
١ - ود فيسلك بالحديث من لك التعليل فزاد وألزم عكس العلمة فقال انظروالو كان الابوان اسودين
قدما من الحبشة فولد اأبيض هل ينفيه بذلك لانه لا يظن ان فى آبائه أبيض * ابن عبد السلام بعنى
اللخمى انه لا يمكن فى هذه الصورة أن يكون بعض آبائه أبيض اهد وأنت تعرف ان اللخمى أنما فى
فى الصورة المذكورة غلبة الثان ولا يلزم من نفيها: فى الامكان فالامكان حاصل وقد تقدم ما يعتمد
عليه الزوج فى نفيه الحمل ولا خلاف أنه لا يعتمد على مخالفة اللون لص الحديث فإن الأئمة فهموا منه
أنه لا يعوّل فى اللعان عليه ولا على الأشباه ولا يصلح للعلى ولا يلتفت إليه كما التفت ليه فى القامة وكذلك
لا يعتمد على العزل لا مكان أن يكون قد سبقه الماء ولا يشعر ولا على الوطءبين الفخذ ين ان أنزل
لاحتمال أن يكون وصل شئ من الماء إلى الفرج قالوا وكذلك لا يعتمد على الوطء فى الدبر * الاجى
ويبعد عندى أن يلحق الولد من الوطء فى غير العرج ولا يجب به حدوان أوجب العقوبة وكذلك
لتهذيب خلقه لانه اذا علق الرجاء به تحرى الاصوب فالاصوب لنيله ثم إذا فاز به عرف حق النعمة
وقام بواجب الشكر = سأل فقير حاجة فقال أسوفك اليوم بالوعد وأسرك غدابالانجاز لتذوق
حلاوة الامل وأنزين بالوفاء وبالجملة واللذات ثلاث أشر فها اللذة الحاصلة بعد اليأس ثم المرجوة
وأضعفها التى تأتى فجأه والله تعالى أعلم (قول غير مصفح) بكسر الفاء أى غير ضارب بصفح
السيف وهو جانبه بل أضربه بحده وليس قول سعد هذا رد الفول رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل لما ذكرلما فى الانسان من طبيعة الغضب التى قد تصرفه وتحمله على المعصية ومخالفه
الشرع (قولم هل فيها من أورق) هو الاسود (ح) وليس بصافى السواد ومنه قيل للرماد ورق
وللحمامة ورقاء وجمعه ورق بضم الواو واسكان الراء كاحمر وحر والمراد بالعرق هنا الاصل
من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه ليه وأظهر لونه عليه (ب) قال اللخمى
نزوعه أن يكون بعض أجداده وان بعد أسود فيلك بالحديث مسلك التعليل فراد والزم
عكس العلمة فقال انظر لو كان الأبوان اسودين قدما من الحبشة فولد اأبيض هل ينفيه بذلك لانه
لا يظن أن فى آبائه أبيض « ابن عبد السلام يعنى اللخمى لانه لا يمكن فى هذه الصورة بعض آبائه
انتهى وأنت تعرف أن اللخمى أمانفى فى هذه الصورة غلبة الظن ولا يلزم من نفيها نفى الامكان
والا مكان حاصل وقد تقدّم ما يعتمد عليه الزوج فى نفيه الحمل ولا خلاف أنه لا يعتمد على مخالفة
اللون ولا على العزل ولا على الوطء بين الفخذين ان أنزل قالوا وكذلك لا يعتمد على الوطء فى الدبر
* الباجى: يبعد عندى أن يلحق الولد من الوط، ولوصح هذالماجاز أن تحدامر أه ظهر بها الحمل ولا
زوج لهالجواز أن يكون من وطء فى غير الفرج ولا يجب به حدوان أوجب العقوبة وكذلك
لا يعتمد على وطء بغيرانزال ان كان أنزل قبله ولم يبل وفى الحديث العمل بالقياس وضرب الأمثال
الجنة . وحدثناه أبو بكر
ابن أبى شيبة ثنا حسين
ابن على عن زائدة عن
عبد الملك بن عمير بهذا
الاسناد مثله وقال غير
مصفح ولم يقل عنه
* وحدثنا قتيبة بن سعيد
وأبو بكر بن أبى شيبة
وعمر والناقدوزهير بن
حرب واللفظ لعتيبه قالوا
ثنا سفيان بن عيينة عن
الزهرى عن سعيدبن
المسيب عن أبى هريرة قال
جاءر جل من بى فزارة
الى النبى صلى الله عليه وسلم
فعال ان امرأتى ولدت
غلاما أسود فقال النى
صلى الله عليه وسلم هل لك
من ابل قال نعم قالفا
ألوانهاقالحرقالهل فيها
من أو رق قالان فيهالورقا
قال فأنى أتاها ذلك قال
عسى أن يكون نزعه
عرق قال وهذاعسىان
يكون نزعه عرق*وحدثنا
اسحق بن ابراهيم ومحمد
ابن رافع وعبد بن حميد
قال ابن رافع ثنا وقال
الآخران أخبرنا عبد
الرزاق أخبرنا معمر ح
وثنا ابن رافع ثنا ابن أبى
فديك أخبرنا ابن أبى ذئب
جميعا عن الزهرى بهذا
الاسنادنحوحديث ابن
عيينة غير أن فى حديث
معمر فقال يارسول الله
ولدت امر أتى غلاما أسود

(١٥٢)
وهو حينئذ يعرض بان
ينفيه وزاد فى آخر
الحديث قال ولم يرخصله
فى الانتهاء منه» وحدثنى
أبو الطاهر وحرملة بن
بحي واللغنا لحرملة قالا
أخبرنا ابن وهب أخبرنى
يونس عن ابن شهاب عن
أبى سلمة بن عبد الرحمن
عن أبى هريرة أن أعرابيا
أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال يارسول الله
أن امرأتى ولدت غلاما
أسودوانى أنكرته فقال
له النبى صلى الله عليه وسلم
هل لك من ابل قال نعم قال
ما ألوانهاقال حرقال فهل
فيها من أو رق قال نعم قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأنى هوقال لعله
يارسول الله يكون نزعه
عرقله فقالله النبى صلى
الله عليه وسلم وهذالعله
يكون نزعه عرق له
* وحدثنى محمد بن رافع
تنا حجين ثنا الليث عن
عقيل عن ابن شهاب انه
قال بلغنان أباهريرة كان
يحدث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بنحو
حديثهم * حدثنا يحي بن
يحي قال قلت لمالك حدثك
نافع عن ابن عمر قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم من أعتق
لا يعتمد على وطء بغير انزال ان كان أنزل قبله ولم يبل لاحتمال أن يبقى شئ فى قناة الذكر من ماء الوط.
الاول خرجت فى هذا الوطء ولم يشعر وأمان بال فيبعد أن يبقى شئ من الماء فيصح أن يعتمد (ع)
وفى الحديث العمل بالقياس وضرب الأمثال وعرض الغامض المشكل على البين انظاهر تقريبا
للغهم (قوله بعرض بان ينفيه) (ع) فيهان التعريض اللطيف اذا لم يقصدبه لشتم وكان لضرورة
أرشكوى أواستفتاء لا حدفيه* واحتج به من لايرى الحد فى التعريض والكناية وهو مذهب
الشافعى ولا فى قول القائل ليس هذا الولدمنى وهو مذهب الخطابى ولا حجةله فى الحديث لانهليس
فيه شئ من ذلك وانمافيه أنكر لونه لاانه أنكر الولد ونفاه
﴿كتاب العشق ﴾
﴿قلت﴾ لم يعرف ابن الحاجب العتق فقال ابن عبد السلام استغنى عن تعريف حقيقته لشهرتها
عند العامة والخاصة # ورده الشيخ بان شهرتها عندهم من حيث وجودهالا من حيث معرفة حقيقتها
ثم قال بل أكثر المدرسين لوقيل له ما حقيقة العنق لم يجب بشئ قال ومن تأمل وأنصف أدرك ماقلناه
* ثم عرفه بانه رفع. لك حقيقى لا بسبب محتوم عن آدمى حى* نخرج محقيقى استحقاق الرقبة بحرية
وبلاسباء محتوم فداء المسلم من حربى سباه أو ممن صار اليه منهيوباً دمى حى رفع الملك عن العبد
والدابة بموتهما ولا يقال الحد غير مانع لصدة، على بيع العبد وهبته وموت السيدلان الثلاثة
انماهى نقلملك لا رفعه لان الملك باق ﴿فإن قلت﴾ العلم وجود الشئ يستلزم معرفته فيضح ما قال
ابن عبد السلام ﴿قلت﴾ أنما يستلزم مطلق معرفته لا معرفة حقيقته كملمنا بوجود الجن والك مع
جهلنا معرفة حقيقة كل منهما (قول من أعتق) ﴿قلت﴾من يحتمل أن تكون شرطية أو موصولة
وعلى كل تقدير فهى من صيغ العموم فتناول كل من يلزم عققه وهم المكلفون الاحرار المسلمون
فكل من أعمق من هؤلاء شركاله فى عبد وهو ملىء فانه يقوّم عليه فلا يقوم على الصبى والمجنون اذلا
يلزمهما عتق من أعتقاه وكذلك العبد الا أن يأذن له سيده فإن أذن له أو أمضى عنقه لزمه وقدم
عليه ولا يصح العتق الشرعى من الكافر لانه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح* وأيضا فإن العتق
قربة وليس الكافر من أهلها (ع) فاذا كان العبد الكافر بين مسلمين فأعتق أحدهما نصيبه أو بين
نصرانى ومسلم فأعتق المسلم قوم عليه لتوجه الخطاب على المسلم» واختلف عندناان أعتق النصر انى
هل يقوّم عليه لحق شريكه المسلم أولا يقوم عليه إذهو حق لله تعالى أو بين المعتق والمعتق وهما
وعرض الغامض المشكل على البين الظاهر تقريباللفهم (ولم يعرض بان ينفيه) (ع) فيه
التعريض اللطيف اذا لم يقصدبه الشتم وكان لضرورة أوشكوى أواستفتاء لاحدفيه واحج
بقوله من لايرى الحد فى التعريض والكناية وهو مذهب الشافعى ولا فى قول القائل ليس هذا
الولدمنى وهو قول الخطابى ولاحجة فى الحديث لانه ليس فيهشئ من ذلك وانما أنكر لونه لا أنه
أنكر الولد ونفاه
(كتاب العشق ﴾
﴿ش﴾ العتق الحرية يقال منه عتق يعتق عنقا بكسر العين وفتحهاوعتاقا وعنافة فهو عتيق
وعاتق (ب) لم يعرف ابن الحاجب العق فقال ابن عبد السلام استغنى عن تعريف حقيقيه
لشهر تها عند العامة والخاصة* ورده الشيخ مان شهرتها عندهم من حيث وجود هالا من حيث معرفة

(١٥٣)
نصر انيان لا يتوجه لهما خطاب وكذلك اختلف عندنا اذا كان العبد مسلما بين نصرانيين أو بين
مسلم ونصرانى فأعتق النصر انى على الخلاف هل الحق للشريك فى تبعيض عبده عليه أو للعبد
بتكميل عتقه أولله تعالى* قال عبد الوهاب فيه ثلاثة حقوق لله تعالى وللشريك وللعبد فعلى
مراعاة هذه الحقوق وقع الخلاف وتصوير الصور فى المسئلة على ما تقدم ويأتى (قوله شركا) (*)
الشرك النصيب ومنه ومالهم فيهما من شرك وهو أيضا فى غير هذا الشريك ومنه جعلاله شركاء فيما
آناهما وهو أيضا الاشتراك ومنه حديث معاذأ جاز بين أهل اليمن الشرك أى الاشتراك فى الأرض
(قول فى عبد) (ط) العبدلغة المملوك الذكر ومؤنته أمة من غير لفظ، وسمع عبدة والمرادبه هنا
الجنس كما فى قوله تعالى الاآتي الرحمن عبدا (ع) وغلط ابن راهو به فقال لا تقويم فى عتق الاناث
وقوفامع لفظ العبد وأنكره عليه حذاق أهل الاصول لان الامة فى معنى العبد فهو من القياس فى
معنى الاصل والقياس فى معنى الأصل كالمنصوص عليه (قول له مال)(ع) المال ما يتمول والمراد
(ۆلم
بههنا ما يسع نصيب الشريك ويباع عليه فى ذلك ما يباع على المفلس والمراد بثمن العبد قيمته
قوم عليه)(ط) ظاهره أنه يقوم كاملالا عتق فيه وهو معروف المذهب وقيل يقوم على ان بعضه حر
والأول أصح لان سبب التقويم جناية المعتق بتعديته نصيب شريكه فيقوم على ما كان عليه يوم
الجناية كالحكم فى سائر الجنايات المغرمة والمشهوران المعتبر فى قيمته يوم الحكم: قيل يوم العنق (ع)
وقيل انما يقوم كاملالان المعتق كان قادرا على أن يدعوشريكه ليبيع جميعه فيحصل له نصف جميع
الثمن فلما منعه هذا ضمن له ما منعه منه واختلف عندنا فى الشريكين يعتقان وسهماهما مختلف ولهما
شريك ثالث هل يقوم عليهما بالسواء لتساويهما فى الاثلاث ولاته لوانفردلقوم عليه قل نصيبه أو كثر
أو يقص على قدر حصصهما ﴿ قلت﴾ هذا هو المشهور ومذهب المدونة والأول مذهب جهم خارج
المذهب ولهذه المسئلة نظائر كنفقة الاولاد على الآباء إذا اختلف غناهم وفى الشفعة وفى مواضع أخر
(ع) وأجمعوا على نفوذعتق نصيب المعتق)* وشذر بيعة فقال عتقه باطل قال موسرا كان أومعسرا
#واختلفوا فى نصيب الشريك على ستة أقوال فعن مالك وهو قول الشافعى فى الجديد وجماعة من
السلف انه يسرى اليه العتق من عتق المعتق وله حكم الحر من حينئذدون افتقار إلى حكم وليس
حقيقتها قال بل أكثر المدرسين لو قيل له ما حقيقة المثق لم يجب شئ قال ومن تأمل أو أنصف أدرك
ما قلناه ثم عرف بانه رفع ملك حقيقى لا بسبب محتوم عن آدمى حى نفمر ج بحق فى استحقاق الرقبة بالحرية
وبلاسبب محتوم فداء المسلم من حربى سباه أو ممن صار منه اليه وبا دمى حى رفع الملك عن العبد والدابة
بموتهمالايقال الحد غير مانع على بيع العبد وهبته وموت السيدلان الثلاثة انما هى نقل ملك لا رفعه
لان الملك باق﴿فإن قلت) العلم بوجود الشئ يستلزم معرفته فيصح ما قال ابن عبد السلام (قلت﴾.
انما يستلزم مطلق معرفته لا معرفة حقيقته لعلمنا بوجود الملك والجن مع جهلنا معرفة حقيقة كل منهما
(قول شركاله)(ط) العبدلغة المملوك الذكر ومؤنثه أمة من غير لفظه وسمع عبدة والمرادهذا الجنس
كما فى قوله تعالى الاآ فى الرحمن عبدا (ع) وغلط ابن راهويه فقال لا تقويم فى عمق الانات وقوفا مع لفظ
العبد وأنكره عليه حذاق أهل الاصول لان الامة فى معنى العبد وهو من القياس وهو فى معنى الاصل
والقياس فى معنى الاصل كالمنصوص عليه (قول له مال يبلغ ثمن العبد) أى قيمته ويباع عليه فى ذلك
ما يباع على المفلس (قوله قوم عليه)(ط) ظاهره انه يقوم كاملالاعتق فيه وهو معروف المذهب وقيل
يقوم على أن بعضه حر والأول أصح لان سبب التقويم جناية المعتق بتغويته نصيب شريكه فيقوم على
شر کاله فیعبد فکان
له مال يبلغ ثمن العبد قوم
عليه قيمة العدل
( ٢٠ - شرح الابى والسنوسى - رابع )

( ١٥٤ )
للشريك الاالقيمة وليس له أن يعتق و إن فعل لم يمض وان أعسر المعتق قبل أخذه بالقيمة أتبع بها
دينا فى ذمته وان مات قوم فى تركته * الثانى وهو المشهور وهو قول الشافعى أيضا فى القديم ومذهب
جماعة انه لا يعتق بالسراية بل بالحكم وله حكم العبد حتى يكمل بالتقويم والشريك خير قبل التقويم
فى أن يعتق ويكون الولاء بينهما أو يقوم وان مات المعتق قبل التقويم لم يقوم فى تركته# الثالث قول
أبى حنيفة ان الشريك مخير فى أن يستسعى العبد فى نصف قيمته أو يعتق ويكون الولاءينهما
أو يقوم على المعتق ثم يرجع المعتق على العبد فيستسعيه فيما دفع والولاء كله له والعبد فى
مدة هذه السعاية بمنزلة المكاتب فى جميع أحكامه * الرابع قول البتى انه لا يقوم
الاأن تكون جارية رفيعة تراد لوط، فيضمن لما أدخل على شريكه من الضرر *الخامس حكاه ابن
سيرين أن القيمة فى بيت المال * السادس قول ابن راهو يه أن التقويم فى العبيد دون الاماء
(م) التقويم انماهو لما لحق الشريك من الضرر من عيب العبد بالعتق ولحق العبد فى الحرية وهل
يعتق بالسراية أو بالحكم القولان ﴿ قلت﴾ القول بالسراية فى مقابلة القول بعدمها فالسراية
هى أن عتق البعض عتق الجميع والقول بعدمها هو أن عتق البعض سبب فى عمق البقية وهو معنى
الافتقار الى حكم وهذه طريقة الا كثر أعنى أن القولين فى السراية وعدمها ولا بن الحاجب مانصه
ومن أعتق بعض بعبده سرى #وفى وقف العنق على الحكم روايتان فهذه الطريقة تقتضى أنه
لاخلاف فى حصول السراية والخلاف انماهو فى وقفها على شرط أم لا وذلك الشرط هو حكم
الحاكم لا أن الخلاف فى وجود السراية وعدمها أصلا واستحسن بعضهم هذه الطريقة والقولان
بالسراية وعدمها كمانرى أنماذكرهما الامام فى عقق التقويم وذكر هما ابن الحاجب كماترى فى
عنق التكميل وذكرهما فى عنق التكميل أولى لأنه لا حاجة الى التقويم ولا الى الحكم فى عمق
التكميل (ط) واحتج للقول بالسراية بحديث أبى هريرة من أعقق شركاله فى عبد نفخلاصه فى ماله
ان كان له مال وأظهر منه حديث أبى داودعن جابر من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر
ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس هذا الاحتجاج بصحيح لان أحاديث
الباب كثيرة ألفاظها والقضية واحدة والجمع بينها برد المطلق إلى المقيد أولى من الترجج (قوله فأعطى
شركاءه حصصهم) (ط) ظاهره أن العق بعد التقويم والاعطاء معا فلو وجد التقويم دون اعطاء
لم يكمل العتق الابمجموعهما وهو ظاهر حكاية الاصحاب عن المذهب غيرأن سحنونا قال
أجمع أصحابنا أن من أعتق شركاله فى عبدانه بتقويم الامام حرفظاهره انه بالتقويم يصير
حراوان لم يكن اعطاء وفيه بعد لان التقويم لو كان محصلا للعتق للزم أن يتبع الشريك ذمة
المعتق إذا أعسر بعد التقويم وذلك لا يمشى لا على القول بالسراية ولا على الغول بمراعاة التقويم
ما كان عليهيوم الجناية كالحكم فى سائر الجنايات المقوّمة والمشهور أن قيمتهيوم الحكم وقيل يوم
العمق (ع) واختلف عندنا فى الشريكين وسهماهما مختلف ومعهماشر يك ثالث هل يقوم عليهما
بالسواء أو على قدر حصصهما (ع) وأجمعوا على نفوذ عتق نصيب المعتق وشذر بيعة فقال عمقه باطل
موسرا كان أومعسرا (ولم فأعطى شركاءه حصصهم) (ط) ظاهره ان العتق بعد التقويم
والاعطاء معاولو وجد التقويم دون اعطاءلم يكمل العمق الابمجموعهما وهو ظاهر حكاية الاصحاب
عن المذهب غيران سحنونا قال أجمع أصحابنا ان من أعتق شركاله فى عبدانه بتقويم الامام حر
فظاهره وان لم يكن اعطاء فيه بعد لان التقويم لو كان محصلا للعق للزم أن يتبع الشريك ذمة
فأعطى شركاءه حصصهم
وعتق عليه العبد

( ١٥٥)
(ولم والافقد عتق منه ما عقق) (ط) ظاهره انه من لفظ النبى صلى الله عليه وسلم وكذاذكره
عبد الله العمرى وذكر أيوب عن نافع انه من لفظ نافع قال قال نافع والافقد عق منه ما عتق ومرة
قال أبوب لاأدرى أشئ قاله نافع أو هو من الحديث » وقال ابن وضاح انه ليس من لفظ الحديث
وما قائه مالك وعبد الله أولى لانهماجوداه وهما فى نافع أثبت من أيوب عند أهل الشان فكيف
وقدشك أبوب كما تقدم وهو يردّ على من برى الاستسعاءوا كمال عتقه بكل حال لانه انما أوجب عنق
ماعتق وردّماسواه (ط) وتضمن الحديث انه لا بد من نفوذنصيب عتق المعتق (ع) ولا خلاف
فى ذلك بين فقهاء الامصار الاماروى عن ربيعة من ابطاله موسرا كان المعتق أو معسراوهو قول
لا أصل له (ع) وكا نه راعى حق الشريك لما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهو قياس
فاسد الوضع لانه فى محل النص ثم يلزم أن يبطل حكم الحديث أصلالانه مخالف للقياس لما فيه من
اخراج ملك الانسان عنه جبرا (ع) واختلف اذا كان المعتق معسراعلى أربعة أقوال فقال مالك
والشافعى والجمهور ينفذ عمق نصيب المعتق ولا يتبع بشئ ولا يستسعى العبد لقوله فى الحديث والافقد
عتق منه ما عتق لان هذا ثابت من أفظه صلى الله عليه وسلم كما تقدم وسقوطه من رواية القعنى
وابن بكير وهم عند الحفاظ وإنما اختلف قول مالك هل يعتبر فى العسر يوم العنق فقط أواتصاله الى
يوم الحكم # الثانى قول الكوفيين بستسعى العبد فى حصة الشريك ثم اختلفوا فى رجوع العبد
بما أدى عن المعتق فأسقط رجوعه أبو حنيفة وصاحباه وهو عند أبى حنيفة بحكم المكاتب وهو
عند الآخرين حر بالسراية # الثالث قول زفر يقوم على المعتق ويتبع بها متى أيسر* الرابع قول
آخرين ان عتق المعسر باطل وهذان شادان مخالفان للأحاديث كلها وفى هذه الاحاديث الحجة
القوية أن من أعمق بعض عبدهانه يكمل عليه عنقه وهل يجب ذلك بالحكم أو بالسراية فى ذلك عندنا
روايتان وعلى هذا جماعة أهل الحجاز والعراق دون استسماء * وقال أبو حنيفة يستسعى لمولاه فى بقية
القيمة وخالفه فى الاستسعاء صاحباه وقالا بقول الجماعة وقال الشعبى وعبد الله بن الحسن يعتق الرجل
من عبده ماشاء ﴿فات﴾ أحاديث الام إنماهى فى عتق التقويم وجعلها هو حجة قوية فى عتق
المعتواذا أعسر بعد التقويم وذلك لا يتمشى الاعلى القول بالسراية لا على مراعاة التقويم (قولم
والافقد عتق منه ما عتق) (ع) اختلف اذا كان المعتق معسراعلى أربعة أقوال الاول قول مالك
والشافعى والجمهور ينفذ عتق النصيب ولا يتبع المعتق بشئ ولا يستسعى العبد لقوله والافتدعتق منه
ما عتق وانما اختلف قول مالك هل يعتبر فى العسر يوم العمق فقط أو اتصاله الى يوم الحكم الثانى قول
الكوفيين يستسعى العبد فى حصة الشريك ثم اختلفوا فى رجوع العبدبما أدى على المعتق فأسقط
رجوعه أبو حنيفة وصاحبه وهو عند أبو حنيفة فى حكم المكاتب وعند الآخرين حر بالسراية الثالث
قول زفر يقوم على المعتق ويتبع بها متى يسر* الرابع قول آخر ين ان عتق المعسر باطل وهذان شاذان
مخالفان للأحاديث كلها وفى هذه الاحاديث الحجة القوية ان من أعتق بعص عبده يكمل عليه وهل
بالحكم أو السراية فى ذلك عندناروايتان وعلى هذا جماعة أهل الحجاز وأهل العراق دون استسعاء وقال
أبو حنيفة يستسعى لمولاه فى بقية القيمة وخالفه فى الاستسماء صاحباهوقالا بقول الجماعة وقال الشعبى
وعبد الله بن الحسن يعتق الرجل من عبده ماشاء (ب) أحاديث الامر انماهى فى عمق التقويم وجعلها
هوحجة قوية فى عمق التكميل وهى طريقة الجماعة لانهم فهموا من جبر الشريك على أخذ القيمة
انه لتشوف الشرع الى الحرية واذا كان فى ملك الغسير كان فى ملك نفسه أولى وأيضا بقياس أحرى
اذا لزم الانسان اعماق. لك الغير بسبب تبعيضه العتق فلان يلزمه اعتاق نفسه بذلك السبب أحرى
والافقد عتق منهماعتق
* وحدثناه قتيبة بن
سعيد ومحمد بن رح
جميعا عن الليث بن
سعدح وثنا شيبان بن
فروخ ثنا جريربن حازم
ح وثنا أبوالربيع وأبو
كامل قالا تنا حادثنا
أبوب ح وثنا ابن عبر ثنا
أبى ثنا عبيد الله ح وثنا
محمد بن مثنى ثنا عبد
الوهاب قال سمعت بحي
ابن سعيد ح وثنى المنحق
ابن منصور أخبرنا عبد
الرزاق عن ابن جريج
أخبر نى اسمعيل بن أمية
ح وثنا هرون بن سعيد
الايلى ثنا ابن وهب أخبرنى
أسامة ح وثنا محمد بن رافع
ثنا ابن أبى فديك عن ابن
أبي ذئب كل هؤلاء عن
نافع عن ابن عمر بمعنى
حديث مالك عن نافع
* وحدثنا محمد بنمننى
وابن بشار واللفظ لابن
مثنى قالا ننا محمد بن
جعفر ثنا شعبة عن قتادة
عن النضر بن أنس عن
بشير بن نهيك عن أبى
هريرة عن النبي صلى الله

( ١٥٦)
عليه وسلم قال فى المملوك
بين الرجلين فيعتق أحدهما
قال يضمن * وحدثنى
عمر والناقد ثنا اسمعيل
ابن ابراهيم عن ابن أبى
عروبة عن قتادة عن
النضر بن أنس عن بشير
ابن نهيك عن أبى هريرة
عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال من أعتق شقصا
له فى عبد نخلاصه فى ماله
ان كان له مال هان لم يكن
له مال استعى العبد غير
مشقوق عليه * وحدثناه
على بن خشرم أخبرنا
عيسى يعنى ابن يونس
عن سعيد بن أبى عروبة
بهذا الاسناد وزادان لم
يكن له مال قوم عليه العبد
قيمة عدل ثم يستعى فى
نصيب الذى لم يعقق غير
مشقوق عليه * حدثنى
هرون بن عبدالله ثنا
وهب بن جرير ثنا أبى
قال سمعت قتادة محدث
بهذا الاسناد بمعنى حديث
ابن أبى عر وبةوذكرفى
الحديث قوم عليه قيمة
عدل * وحدثنا چچي بن
بچي قالقرأت علىملك
عن نافع عن ابن عمرعن
عائشة أنها أرادت ان
اشترى جارية تعتقها فقال
أهلهان بيعكها على أن ولاءها
لنافد کرتذلك لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال
لا يمنعك ذلك فانما الولاء
لمن أعتق * وحد ثناقتيبة
التكميل وهى طريقة الجماعة لانهم فهموا من جبر الشريك على أخذ القيمة انه لتشوف الشرع الى
الحرية واذا كان ذلك فى ملك الغير كان فىملكنفسه أولى قالوا وأيضافانه بقياس أحرى لانهاذا لزم
الانسان اعتاق ملك غيره لسبب تبعيضه العقق فلان يلزمه اعتاق نفسه بذلك السبب أحرى وشذ
بعضهم ومنع هذا الالحاق وقصر وجوب التكميل على من أعتق شركاله فى عبد مشترك ومنع الجامع
الذى بنينا عليه ذلك ورأوا أن الموجب للتقويم على المعقق انما هو ادخال العيب فى ملك الغير وذلك
مفقود فى تبعيضه عتق عبده» وذكراسمعيل بن أمية عن جده انه أعتق نصف عبده فلم ينكر ذلك
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قال أبو عمرانه ليس بالثابت (قول فى الآخر شقصا) (ع)
الشقص النصيب (د) ويقال أيضا الشقيص بزيادة الياء (قوله "خلاصه فى ماله) (ع) احتج به للقول
بالسراية وأبين منه حديث النسائى المتقدم (قولم استسعى العيد) (ع) السعاية تكليف العبد
إكتساب قيمة شقصه الآخر على قول الا كثر وقيل بخدم سيده بقدر ما بقى فيه من الرق فعلى هذا تتفق
الأحاديث وتقدم ان أباحنيفة يقول إذا كان المعتق موسرافالشريك مخير فى أن يستسعى العبدفى
نصف قيمته أو يعقق ويكون الولاء بينهما أو يقوم على المعتق ثم يستسعى العبد فيما دفع ويكون له الولاء
واحتج بهذا الحديث ولا حجة له فيه لان الدار قطنى قال راوى الحديث عن قتادة شعبة وهشام ولم يذكرا
فيه الاستسعاء وهما أثبت ووافقهما همام ففصل الاستسماء من الحديث وجعله من رأى قتادة قال
وسمعت النيسابورى يقول ما أحسن ما فعل حمام من ذلك (ع) وقال الأصيلى وابن القصاران الذين
أسقطوا السعاية أولى من الذين ذكر وها اذليست فى الأحاديث الأخر من رواية أبى عمر بن عبدالبر
ومسقطها أثبت من الذين ذكر وها وقد اختلف فيها عن ابن أبى عروبة عن قتادة فرة ذكرها ومرة
أسقطها فدل انها ليست عنده من الحديث (قول غير مشقوق عليه) (ع) أى غير م كلف ما يشق عليه
ز أحاديث الولاء ﴾
(قولم لا يمنعك ذلك) ﴿قلت﴾ يفسره قوله فى الآخراتباعى واشترطى ويأتى الكلام عليه
(قوله فانما الولاءلمن أعتق) ﴿قلت﴾ الولاء بفتح الواو ممد ودهو من الولاية بفتح الواوأيضا وهو من
وشذ بعضهم ومنع هذا الالحاق وقصر وجوب التكميل على من أعتق شركاله فى عبد مشترك ومنع
الجامع الذى بناعليه ذلك ورأى أن الموجب للتقويم على المعتق انما هوادخال العيب فى ملك الغير
وذلك مفقود فى تبعيضه عمق عبده انتهى (قلت) لوصح ماذكره للزم أن يتوقف التقويم على رضا
الشريك كيف والتقويم بالإبر عليهما (ب) وذكران معيل بن أمية عن جده انه أعتق نصف عبده فلم
ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكمن قال أبو عمر ليس بالثابت (قول " خلاصه فى ماله)
احتج به للقول بالسراية (قولم استسعى العبد) السعاية تكليف العبداكتساب قيمة شقصه الآخر على
قول الأكثر وقيل هو أن يخدم سيده بقدر ماتقى فيه من الرق فعلى هذا تتفق الاحاديث (قول غير
مشقوق) أى غير مكلف ما يشق عليه والشقص بكسر الشين قليلا كان أوكثيرا ويقال له
الشقيص أيضا بزيادة الياء ويقال له أيضا الشرك بكسر الشين (قولم قيمة عدل) بفتح العين أى
بلازيادةولانقص
﴿ باب الولاء ﴾
(ش)(قوله فانما الولاء لمن أعمق) (ب) أما الولاء فى عرف الشرع فذكر أبو يعلى الموصلى ثم ابن حبان

( ١٥٧)
النسب والعقق وأصله من الولى وهو القريب وأما من الامارة فبالكسر وقيل يقال فيهما بالوجين
والولى لغة اسم مشترك يطلق على المعتق والناصر والقريب والخليف والقائم بالأمر والناظر لليقيم
والمرادبه هنا ولاية الانعام وأما الولاء فى عرف الشرع فذكر أبو يعلى الموصلى ثم ابن حبان فى صحيحه
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهذا
منه صلى الله عليه وسلم تعريف لحقيقته فى الشرع ولا تجد للولاء تعريفا أتم منه والمعنى أن بين المعتق
والمعتق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ووجه التشبيه أن العبدلما عليه من الرق كالمعدوم فى
نفسه والمعتق يصيرموجودا كما أن الولد كان معدوما والاب هو الذى تسبب فى وجوده (ع) ولم
يختلف فى المعتق عن نفسه أن الولاء له واختلف فى المعتق عن غيره فذهبنا أن الولاء لذلك الغير كان
رجلابعينه أو جماعة المسلمين» وقال ابن نافع هو فى المعمق عن المسلمين للمعتق قال بعض شيوخنا
ويلزمه ان يقول ذلك فى المعتق عن رجل بعينه كقول المخالف واحتج لمخالف بقوله صلى الله عليه
وسلم الولاء لمن أعتق فعم وحله مالك على المعتق عن نفسه بدليل أن الولاء فيما اعتفه الوكيل على المعتق
لمؤكل لاللوكيل ﴿ قلت﴾ قال ابو عمر من اعتق عن غيره باذنه او بغيراذنه فشهور قول مالك
أن الولاء للمعتق عنه " وقال اشهب للمحقق (ع) وبق هناسؤال مشكل وهو اذا قلت انت حر ولا
ولاءلى عليك فالتزم ابن القصار ان الولاء للمسلمين كمالوقال انت حرعن المسلمين وقال غيره الولاء
للمعتق لان بقوله انت حر ثبت الولاء وقوله ولا ولاء لى عليك جملة أخرى مستأنفة هى فى نفسها
كذب والكذب لاحكم له (ع) وفى الحديث حجة لمالك وأحمد والشافعى فى انه لا ولاءللتقط اللقيط
ولا لمن أسلم على يديه والولاء فى جميعهم للمسلمين الاأن يكون لأحدهم وارث وقال اسحق ولاء اللقيط
للنقط، وقال الحنفية من أسلم على يديه رجل فولا ؤهله وقال يحي بن سعيد مثله لا فى من جاء من العدو
ولا من أرض الذمة وقال أبو حنيفة لـكل أحد أن يوالىمن شاء فيوارئه والحديث رد على الجميع لان
انما عند الأصوليين للحصر تثبت الحكم للذكور وتنفيه عما سواه وعبرعنها بعضهم بتحقيق المتصل
وتمحيص المنفصل (قلت ) أنما كلمة مركبة من ان التى هى حرف توكيدومن ما التى هى حرف نفى
والأصل بقاء الحروف على معانيها عند الضم ولما استحال ردالفى الى نفس المثبت لما فى ذلك من
التناقض وجب حمله على اثبات الحكم المذكور ونفيه عماسواه وبهذا تعرف معنى ما عبر به بعضهم
من تحقيق المتصل وتمحيص المنفصل (ع) واختلف فيمن أعتق سائبة فقال مالك وجماعة من أصحابه
وكثير من السلف ولاؤهمالمسلمين وكانه أعتق عنهموقال ابن الماجشون وإبن نافع ولا ؤها لمعتقها
وقال به الشافعى وجماعة من السلف وقال جماعة منهم أيضابوالى من شاء فان مات قبل ذلك فولاؤه
للمسلمين وقيل يشترى بتر كته رقا بافتعتق ﴿قلت﴾ عتق السائبة أن يقول لعبده أنت سائبة يريد
بذلك العتق والعقق عن المسلمين أن يقول أنت حرعن المسلمين فيحكمه حكم السائبة ولم يختلف فى
جوازه ولزومه وان اختلف فى ولائه وانما كره مالك العقق بلفظ السائبة لاستعمال الجاهلية لها
فى الانعام وتحريم الله سبحانه ذلك ولما قال مالك انه أمر تركه الناس وتركوا العمل به (ع) واختلف
فى ولاء المكاتب والعبد يشترى نفسه من سيده فقال مالك والأكثرولاؤهالسيده وقيل لا ولاء عليه
فى صحيحه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لايباع ولا يوهب
وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعريف حقيقته فى الشرع ولا تجد للولاء تعريفا أتم منه والمعنى أن بين
المعقق والعقيق نسبة تشبه النسب وليست به ووجه التشبيه ان البعد لما عليه من الرق كالمعدوم فى

(١٥٨)
ابن سعيدئنا ليت عن ابن
شهاب عن عروة ان عائشه
أخبرته ان بريرة جاءت
عائشة تستعينها فى كتابتها
ولم تكن قضت من كتابتها
شيأ فقالت لها عائشة
ارجعى الى أهلك فان أحبو
أن قضى عنك كتابتك
ويكون ولا ؤك لى فعلت
فذكرت ذلك بريرة لاهلها
فأبوا وقالوا ان شاءت أن
تحتسب عليك فتفعل
ويكون النارلاوك فذكرت
ذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال لها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ابتاعى
فأعتقى فانما الولاءان أعتق
(ولم فى الآخران بر يرة جاءت عائشة) (ط) حديث بريرة كثرت رواياته باختلاف ألفاظ، وكثرت
فوائده وجمع الطبرى فيها ستة أجزاء واستخرج غيره منها مائة فائدة والتطويل تثقيل والأولى
الاقتصار على مضمون ألفاظه ومشكل معانيه فبريرة هو بقم الباءالموحدة وكسر الراء على وزن
فعيلة من البرثم يحتمل أن يكون بمعنى مفعولة أى مبرورة كا كيلة السبع بمعنى ما كولة ويحتمل
أن تكون فاعلة كرحمة بمعنى راحة (قول تستعينها) (ع) فيه جواز الصدقة على العبدلانه صلى
الله عليه وسلم لم يذكر عليها وكذلك معونة المكاتب من التطوع واختلف فى معونته من الفرض (قول
فى كتابتها) (ط) يدل على أن الكتابة كانت مشر وعة وحكمها عند الجمهور الاستحباب لانها
طريق لتخليص الرقبة والامر فى الآية عندهم للندب وأوجبها عطاء وعكرمة وأهل الظاهر تمسكابان
الامر المطلق للوجوب قال الجمهور وان سلمنا ذلك الاصل الكلى فلا يصح حل هنا على الوجوب
لا ناأجمعنا على أن السيد لا يجبر على بيع عبده وان ضوعف له فى الثمن فان قيل الكتابة طريق
للحرية والشرع متشوف لها ففارقت البيع قيل لم يتشوّف لها عمومابل فى صورة عتق التكميل
أوعتو التقويم على ما تقدّم ولو تشوف لها مطلقا للزم أن يحقق العبد كلما طلب ذلك من سيده
﴿قلت﴾ وممن أوجبها أيضا مسروق وعمر وبن دينار والضحاك وهو ظاهر ماروى عن عمر
لان سيرين ولد محمد سأل أنا أن يكاتبه وكان كثير المال فأبى عليه فشكاء الى عمر فقال له عمر كاتبه
فأبى فعلاه بالدرة فكاتبه وتلافكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وقيل انما رفع اليه الدرة لانه أبى أن
يؤتيه شيأمن كتابته لا على عقد الكتابة ابتداء*وتأول اللخمى انها عند مالك مباحة من قوله فى
نفسه والمعتق يصيره موجودا كماان الولد كان معدوما والاب هو الذى تسبب فى وجوده (ع) لم
يختلف فى المعتق عن نفسه ان له الولاء واختلف فى المتق عن الغير فذهبنا إن الولاء لذلك الرجل
كان رجلابعينه أو جماعة المسلمين وقال ابن نافع هو فى العنق عن المسلمين للعتق * قال بعض
شيوخنا ويلزمه أن يقول ذلك فى المعتق عن رجل بعينه كقول المخالف واحتج المخالف بقوله
صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فعم وحمله مالك على المعتق عن نفسه بدليل ان الولاء فيما عمقه
الوكيل على المعتق الموكل لا الوكيل (ب) قال أبو عمر فيمن أعتق عن غيره باذنه أو بغيراذنه
فشهو قول مالك ان الولاء المعتق عنه" وقال أشهب المعتق (م) وبفى هنا سؤال مشكل وهو
اداقال أنت حر ولا ولاءلى عليك فالتزم ابن القصاران الولاء للمسلمين كمالوقال أنت حر على المسلمين
وقال غيره الولاء للممثق لان بقوله أنت حرثبت الولاء فقوله ولا ولا على عليك جمله أخرى مستأنفة
هى فى نفسها كذب والكذب لاحكمله * وفى الحديث الردلقول اسحق ان ولاء اللقيط لملتقطه
ولقول الحنفية من أسلم على يديه رجل فولا ؤهله وقال يحي بن سعيد مثله لا فيمن جاء من العدو
ولا من أرض الذمة * وقال أبو حنيفة لكل أحد أن يوالى من شاء فيوارثه والحديث رد على
الجميع لان انما للحصر واختلف فى ولاء المكاتب والعبد يشترى نفسه من سيده فقال مالك والا كثر
ولاؤه لسيده وقيل لاولاء عليه (قوله ان بر يرة جاءت عائشة) (ط) حديث بريرة كثرتر وايانه
باختلاف ألفاظ، وكثرت فوائده وجمع الطبرى فيها ستة أجزاء واستخرج منه مائة فائدة والتطويل
تشغيل والاولى الاقتصار على مضمون ألفاظه ومشكل معانيه فبريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء
على وزن فعيلة اما بمعنى مفعولة أو فاعلة (قول فى كتابتها) أى عليها وهو دليل على أن الكتابة
مشروعة وحكمها الندب وأوجبها عطاء وعكرمة وأهل الظاهر عملا بظاهر الامر* وردبان الكتابة

( ١٥٩)
الموطأ كان بعض أهل العلم إذا سئل عن آية الكتابة تلا وإذا حللتم فاصطادوا واذا طعمتم فانتشروا
فاعتقد أن حكم الكتابة الاباحة كالاصطياد والانتشار فى الارض « ابن عبدالسلام والظاهر أن
مراد مالك أن صيغة افعل قد تردالغير الوجوب. واختلف فى الخير المذكور فى الآية فقيل المال
وقيل القدرة على الكسب وقيل الطاعة وقيل الاعانة *والمشهو رانه ليس للسيد أن يجبر العبد
عليها واختار بعض الشيوخ أن السيد اذا رضى بمثل خراج العبد وزيادة بسيرة أجبر العبدوهو
حسن لانها منفعة للعبد خالية عن الضرر (قول مابال أناس)(ع) فيه حسن الادب والعشرة اذلم
بواجههم بالخطاب ولا صرح باسمائهم (قول فى الآخر ان أهلى كاتبونى)(ط) المكانية مفاعلة
لا تكون الامن اثنين لانها معاقدة بين السيد وعبده يقال كاتبه كتابا وكتابة ومكاتبة
كقائل يقاتل فقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب معناه المكاتبة ﴿قلت) وأما
المكاتبة عر فافرسمها الشيخ بانها عمق على مال مؤحل من العبدموقوف على أدائه فعتق جنس
وبعلى مال يخرج العمق لا على مال وبموجل يخرج العنق على مال حال ويأتى الكلام على ذلك
وبقوله من العبد يخرج العنق على مال من أجنبى وبقوله موقوف على أدائه يخرج كتابة أم
الولد فانها لاتكانب نص عليه فى المدونة (ط) وظاهر الحديث أن كتابتها انعقدت لانها مراوضة
ويأتى الكلام على ذلك (ع) وفيه كتابة المرأة وانه ليس للزوج منعها وان أدت الى فراقه كماذا
كان عبدا واختارت نفسها على قول الجمهور وكيف كان على القول الآخر وانه ليس للزوج
منعها من الكسب وانماتجوز كتابة المرأة اذا أمن أن تكتسب بفرجها وقد يستدل به على أنه
لاحق للزوج فى خدمة المرأة اذلو كان له حق لكان له متكلم وفيه جواز كتابة من لا حرفة له ولا
مال من عبد أوأمة اذلم يسألها صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو قول مالك والشافعى خـلافالمن قال ان
المراد بالخير فى الآية المال والمرادبه عند الجمهور الدين والأمانة وعند بعضهم القدرة على الكسب
* واختلف قول مالك فى كتابة من لا حرفة له وكرهه أحمد وقد يحتج به على أن المكاتب عبدما بقى
عليه درهم وهو مذهب فقهاء الأمصاروعن بعض السلف أنه حربنفس الكتابة ويتبع بها دينا
وعن على أنه إذا عجز يعتق منه بقدر ماودى وعن بعضهم اذا ودى الشطر يعتق ويتبع بالباقى
وعن عمر وابن مسعود مثله اذا أدى الثلث وعن عطاء مثله اذا أدى الثلاثة الارباع وعن شريح
اما أن تكون من باب العتق أومن باب البيع وكلاهما لايجب على السيد وتأول اللخمى أنها عند مالك
مباحة من قوله فى الموطأ كان بعض أهل العلم إذا سئل عن آية الكتابةتلا واذا حاتم فاصطاد وا فاذا
طعمتم فانتشر وافقهم أن المراد حكمها حكم الاصطياد والانتشارهابن عبدالسلام والظاهر أن
مراد مالك ان صيغة افعل قد ترد لغير الوجوب والمشهو رانه ليس للسيد أن يجبر العبد عليها واختار
بعض الشيوخ أن السيد اذارضى بمثل خراج العبدوزيادة يسيرة جبر العبد (ب) وهو حسن لانها
منفعة للعبد خالية من الضرر (قول مابال أناس) من محاسن أدبه صلى الله عليه وسلم اذالم بواجههم
بالخطاب ولا صرح باسمائهم (قول ان أعلى كاتبونى) (ب) أما المكاتبة عرفاً فرسمها الشيخ ماتها
عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه فعتق جنس وبعلى مال يخرج العنق لا على
مال وبمؤجل يخرج العتق على مال حال وسيأتى الكلام على ذلك وبقوله من العبد يخرج المعتق
على مال من أجنبى وبقوله موقوف على أدائه بخرج كتابة أ الولد فانهالاتكاتب نص عليه فى
ثم قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال مابال أناس
يشترطون شر وطاليست
فى كتاب الله من اشترط
شرطاليس فى كتاب الله
فليس له وان شرط مائة
مرة شرط اللّه أحق وأوثق
*حدثنى أبو الطاهر أخبرنا
ابنوهب أخبرنی یواس
عن ابن شهاب عن عروة
ابن الزبير عن عائشة زوج
النبى صلى الله عليه وسلم
أنها قالت جاءت بريرة الى
فقالت ياعائشة انى كاتبت
أهلى على تسع أواق فى كل
عام أوقية بمعنى حديث
الليث وزاد فقال لا يمنعك
ذلك منها ابتاعى وأعتقى
وقال فى الحديث ثم قام
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى الناس حمد الله
قال أما بعد *وحدثنا أبو
كريب محمد بن العلاء
الهمدانى ثنا أبو أسامةثنا
هشام :: عروة أخبرنى
أبى عن عائشة قالت دخلت
علىّ بريرة فقالت ان أهلى
کاتبونی

(١٦٠)
على تسع أواق فى تسع
سنين كل سنة أوقية
فأعينينى فقلت لها ان شاء
أهلك أن أعدهالهم عدة
واحدة وأعتقك ويكون
الولاءلى فعلت فذكرت
ذلك لاهلها فأبوا الا أن
يكون الولاء لهم فأنتنى
فذكرت ذلك قالت
فاتهرتها فقالت لا ها الله
اذا قالت فسمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فس ألنى
اذا أدى قيمته فهو حر و يتبع بالكتابة دينا* وعن ابن مسعود اذا أدى قيمته (قوله على تسع أوراق)
﴿قلت) شرط العوض فى الكتابة أن يكون معلوما* واختلف فى الكتابة بطلق من صنف كعبد
أوشوار بيت فقيل يجوز ويقضى بالوسط وقيل انما يجوز بعد الوقوع وقال ابن عبد الحكم
لاتجوز * وأما بمطلق من جنس كثوب فقال محمد لا يجوزحتى يقال ثوب كتان أوصوف ويقضى
بالوسط * واختلف فى جوازها بلؤلؤغيرموصوف ففي المدونة لا يجوزاذ لا محاط بصفته وقال
محمد بجوز ويقضى بالوسط وأما بذى غرر مجهول حصوله كالبعير الشارد والعبد الآبق والجنين فى
بطن أمه المنصوص لأشهب انه يكره ابتداء وان وقع مضى وفهم اللخمى وابن يونس عن ابن القاسم
فى المدونة انه يجوزابتداء وليس فيها ما يدل على ذلك (قول كل سنة أوقية) (ع) في تجيم الكتابة
ولا خلاف فيه ويجوز عند عامتهم على نجم واحد ولكن شأنها عند مالك التنجيم لانهم اذا لم يسموا أجلا
ولا نقد انجمت عنده بقدر السعاية وقونه عليها وان كره السيد ومنعها الشافعى جملة وقال ليست بكتابة
(ط) التنجيم مشهورالمذهب ومن الأصحاب من أجاز ها حالة وسماها مقاطعة وهو القياس لان الأجل
انما هو توسعة بدليل ان المكاتب اذا عجل نجومه جبر السيد على الأخذ وعتق ( قلت﴾ قال ابن
رشد تجوز عند مالك حالة ومؤجلة وان وقعت مسكوتاعنها أجلت لان العرف كونها منجمة هذا قول
متأخرى أصحابنا * وقال ابن أبى زيد فى رسالته الكتابة جائزة بماتراضيا عليه من المال منجما فظاهره
أنها لا تكون الامؤجلة وليس بصحج على مذهب مالك وأنما يمنعها حالة أبو حنيفة (قولم أعد هالهم)
(ع) قيل فيه جواز التعامل بالعين عددا اذا كانت معروفة القدر والضرب وهذالاخلاف فيه
ولكن أخذه من الحديث ضعيف لان المراد عدد الاواقى وهو ومثله من اللفظ بدل انها أنما اشترت
الرقبة لا الكتابة وقيل انما ظاهره انها أنما أرادت أن تشترى الولاء ويأتى الكلام على ذلك (قولم
فانتهر تها فقالت) (ع) فيه اشكان اذيو هم ان فاعل قالت بريرة وليس كذلك وانماهى عائشة
أخبرت عن نفسها أنها انتهرتها ثم فسر الراوى انتهارها اياها بقوله فقالت لاها الله ولهذاقال بعضهم
صوابه فقلت (قول لا ها الله اذا)(م) فيه لغتان اثبات المد على الهاء والاخرى اسقاط الألف لالتقائها
المدونة (قولم على تسع أواق) (ب) شرط العوض فى الكتابة أن يكون معلوما» واختلف فى
الكتابة بمطلق من صنف كعبدأ وشوار بيت فقيل بجوز ويقضى الوسط» واختلف فى جوازها
بلؤلؤغيرموصوف ففي المدونة لايجوزاذ لا يحاط بصفته وقال محمد يجوز ويقضى بالوسط واما بذى
غرر مجهول حصوله كالشارد والآبق والجمين فى بطن امه المنصوص لا شهب أنه يكره ابتداء وان وقع
مضى وفهم اللخمى وابن يونس عن ابن القاسم فى المدونة انه يجوزابتداء وليس فيها ما يدل على ذلك
(قولم كل سنة أوقية) (ط ) التنجيم مشهور المذهب ومن الاصحاب من أجاز ها حالة وسماها مقاطعة
وهو القياس لان الاجل انماهو توسعة بدليل ان المكانب اذا مجمل نجومه جبر السيد على الاخذ
وعتق (ب) قال ابن رشدتجوزعند مالك حالة ومؤجلة وان وقعت مسكوتا عنها أجلت لان العرف
كونها منجمة هذا قول منأخرى أصحابنا وقال ابن أبى زيد فى رسالته الكتابة جائزة بما تراضيا عليه
من المال مجماف ظاهره انها لا تكون الامؤ جلة وليس بصحيح على مذهب مالك وانما يمنعها حالة أبو
حنيفة (قول فانتهرتها فقالت)(ع) فيه اشكال اذبوهم أن فاعل قالت بريرة وليس كذلك وانماهى
عائشة أخبرت عن نفسها انها انتهر تها ثم فسر الراوى انتهارها اياها بقوله فقالت لاها الله ولذا قال بعضهم
صوابه فقلت (قول لاها الله اذا) (م) فيه لغتان اثبات المد على الهاء والاخرى اسقاط الالف لالتفائها