Indexed OCR Text
Pages 21-40
ولا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختهالتسكة فى صحفتها والتنكح فاتمالهاما كتب الله لهاه وحدثنى محرز بن عون بن أبى عون ثنا على بن مسهر عن داود بن أبى هندعن ابن سيرين عن أبى هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أوخالتها أوان تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ما فى صحفتها فإن الله عز وجل رازقها * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع واللفظ لابن مثنى (٢١) وابن نافع قالوا ثنا ابن أبى عدى عن شعبة عن عمرو ابندینارعن أبى سلمةعن عليه ليزهده فى سلعة أخيه والشراء والبيع يطلق على المتبايعين معا (قول ولا تسأل المرأة طلاق أختهالتك في ضحفتها والتكح فاعا لهاما كتب الله لها) (د) لا تسأل نهى ويحتمل أنه خبر فى معنى النهى ومعنى الحديث أن تسأل المرأة رجلا أن يطلق زوجته ويتزوجها فتختص بنفقته (ع) ولتفرغ صحفة أختهامنها فكا نها ميلها لتأخذما فيها أو تقلبها اذعادة النساء قلب الصحاف الفارغة « الكسائى أكمأت الاناء كبيته وكفأته أملته* أبو عبيد لم يرد الصحفة خاصة انما جعلها مثالا لحظها منه فكأنه اذا طلقها أمالت حظ أختها منه الى نفسها وقيل انه كناية عن الجماع والرغبة فى كثرة الاولاد ﴿قلت﴾ والمراد الأخت ما هو أعم من كونها معها فى العصمة كالضرة أولا فى العصمة كالأجنبية ومن الباب أن يقول الولى لاأ طيك ابنتى حتى تفارق من فى عصمتك وليس من الباب أن يشترط على الزوج فى العقد طلاق من يتزوج على وليته لان عصمة الداخلة عليها لم تثبت بعد وليس منه أيضا أن تسأل المرأة أن يبيع جاريته والعرقوقوع الضرر بالمسئول طلاقها من وقوع الوصم مما يقع من وصم الطلاق وقد لا تنزوح بخلاف الجارية فانه لا وصم عليها فى البيع وتنتقل الى ملك آخر بالفور فلاضرريلحقها (قولم فى الآخر فانمالهاما كتب الله لها) ﴿قلت﴾ هو بيان لالغاء ما اعتبرته السائلة أبىهريرةقالنهىرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمنها وبين المرأ.وخالتها * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا شبابة ثنا ورقاء عن عمر وبندينار بهذا الاسناد مثله *حدثنا بچیینیحی قال فرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابنوهبانعمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة ابن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل الى أبان بن عثمان بحضر ذلك وهو أمير الحج أحاديث تحريم نكاح المحرم فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول (قوله فى الحديث من طريق مالك بنت شيبة بن حبير وفيل فيه من طريق أبوب بنت شيبة بن عثمان) (م) أبوداود وهم مالك والصواب بنت شيبة بن عثمان » وقال الداودى ليس بوهم لانها ابنة شيبة ابن جبير بن عثمان الحبى (ع) فعل من قال بنت جبير نسبها الى أبيها ومن قال بنت عثمان نسبها الى جدها (قولم يحضر ذلك) فيه استحباب الاستئذان لحضورالعقد (قول، ولا ينكح)(ع) لانه لمامنع حجة للاوزاعى الذى يقول الخطبة على خطبة الكتابى جائزة والجمهورعلى خلاف، فيكون قوله على خطبة أخيه خرج مخرج لغالب (قول ولا تسأل المرأة طلاق أختهالتك فىء صحفتها) أى تميلها وتفرغ ما فيهالنفسها وهو كناية عن اختصاصها بمنافع الزوج (ب) والمراد بالاخت ماهو أعم من كونها معها فى العصمة كالضره أولا فى الاجنبية ومن الباب أن يقول الولى لا أعطيك ابنتى حتى تفارقمن فى عصمتك وليس من الباب أن يشترط على الزوج طلاق من يتزوج على وليته وليس منه أيضا أن تسئل المرأة أن يبيع جاريته (قولم ولتنكح) تجريد للاستعارة وحينئذ يناسب النصدب والنحت قوله صلى الله عليه وسلم فإن لها ما قدرلها (قول فانمالهاما كتب) هو بيان لالغاء ما اعتبرته السائلة ﴿ولت﴾. قوله والتسكح مطوف علىقوله لتكتفى صحفتها أى لتكفىء صحفتها وتنكح زوجها الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينسكح ولا يخطب # وحدثنا محمد ابن أبى بكر المقدمى ثناحماد ابن زيد عن أبوب عن نافع ثنی نبیهبن وهبقال بعثنى عمر بن عبيدالله بنمعمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فارسلنى الى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وحدثنى أبو غسان المسمعى ثنا عبد الاعلى ح وثنى أبو الخطاب زيادبن يحي ثنا محمد بن- واء فالاجميعا ثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب » وحدثا بو بكر بن أبى شيبة وعمر والناقدو زهير ابن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أمان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب * حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ثنى أبى عن جدى قال ثنى خالد بن يزيد ثنى سعيد بن أبى هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبيرفى أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر (٢٢) الحجوأبان بن عثمان يومئذأمیرالحاج فأرسل الی أبان انی قد ذلك فقال له أبان ألا أراك "من العقد لنفسه منع أن يعقد لغيره وشابه المرأة فى أنهالا تعقد على نفسها ولا على غيرها (قول أراك عراقيا) (ع) كذا فى بعض النسخ وفى بعضها اعرابيا أى جاهلا بالسنة وعراقيا خطأ الاأن يكون قد علم من مذهب العراقيين جوازنكاح المحرم فيصح عراقيا أى أخذت بمذههم فى هذا جاهلا بالسنة (قول فى الآخرنز وج ميمونة وهو محرم) (م) احتج به أبو حنيفة والكوفيون على صحة نكاح المحرم ومنعه الا كثر للأحاديث السابقة والمنع أرجح لان دليله قول ودليلهم فعل واذا تعارض الفعل والقول قدم القول لانه يتعدى للغير والفعل لا يتعدى بل يكون مقصورا عليه وقد خص صلى الله عليه وسلم فى النكاح بأشياء وأيضا فانه ورد أنه تزوجها وهو حلال فصار الفعل مختلفا فى ثبوته والقول متفق عليه والمتفق عليه أولى وقد يجمع بين الروايتين بأن يكون معنى قوله وهو محرم أى حال بالحرم ومن حل بالحرم يقال له محرم وهى لغة شائعة (ع) القول بأنه تز وجها وهو حلال هو رواية أكثر الصحابة ولم بر وأنه تزوجها وهو محرم الامن حديث ابن عباس وبه أخذ الکوفیون وخالفهم فى ذلكسائر الفرق وقيل انه عليه السلام بالمدينة وكل أبارافع مولاه فعقد له عليها وهو بمكة وبنى بها بسرف وأشهد بمكة عند وصوله صلى الله عليه وسلم انه تزوجها (د) وأيضا فقدروت ميمونة وأبو رافع انه تزوجها وهو حلال وهم أعرف بالفضية وأضبط من ابن عباس وأكبر سنا وأجاب جماعة من أصحابنا بأن له أن يتزوج وهو محرم وانه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقيل أنه ليس من خصائصه ﴿قلت﴾ الاقرب تأويل الوكالة ان صحت وأمكن الجمع وان لم يمكن الجمع فلم يبق إلا الفزع إلى الترجيح ولاشك فى ترحج قول الاكثر لماتقدم (قول فى الآخر لايع الرجل على بيع أخيه)(ع) قبل معنى لا يبيع لا يشتروالبيع يطلق على الشراء وأمابيع الرجل سلعته على بيع أخيه فغير منهى عنه والأولى حمله على ظاهره وهو عراقيا جافيا انى سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه ولم لا ينكح المحرم * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن غير واستحق المنظلى جميعا عن ابن عيينة قال ابن غير ثنا سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن أبى الشعناء ان ابن عباس أخبره ان السبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم زادابن مير حدثت به الزهری فعالأخبریییز ید ابن الاصم انه سكحها وهو حلال # وحد ثنايحي بن يحي أخبر ناداود بن عبد الرحمن عن عمر وبن دينار وفى رواية أخرى مستفرغ صحفتها أى تجعلها فارغة وهى استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيذة وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصصفة عن تلك الاطعمة ثم أدخل المشبه فى جنس المشبه به واستعمل فى المشبه ما كان مستعملاقى المشبه به من الالفاظ عن جابر بنزيد أبى الشعناء عن ابن عباس أنهقال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم * حدثنا أبو بكر بن أبى ﴿باب نكاح المحرم﴾ شيبة تنا يحي بن آدم ثنا (ش) نبيه بضم أوله (قوله تزوج ميمونة وهو محرم) حجة لابى حنيفة والكوفيين على صحة نكاح المحرم ومنعه الا كثر الاحاديث السابقة والمنع أرجح لان دليله قول ودليلهم فعل واذا تعار ضافالقول مقدم لانه يتعدى للغير والفعل لا يتعدى بل يكون مقصوراعليه وقد خص صلى الله عليه وسلم فى النكاحباشياء وأيضاوردأنهتز وجهاوهوحلال فصارالفعل مختلفافى نبوته والقول متفق عليه فهو أقوى وقد يجمع بين الروايتين أن يكون معنى وهو محرم أى حال بالحرم يقال أحرم اذا دخل فى الحرم جرير بن حازم ناأبوفزارة عن يزيد بن الاصم قال حدثتنى ميمونة بنت الحرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تز وجها وهو حلال قال و کانت خالتى وخالة ابن عباس » وحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليت ح وثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض «وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن مثنى جميعا عن يحي القطان قال زهير ثنا بحي عن عبيد الله أخبر نى نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يبح الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه الاأن يأذن له * وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة تنا على بن مسهر عن عبيد الله بهذا الاسناد وحدثنيه أبو كامل الجحدرى ثنا حادثنا أيوب عن نافع بهذا الاسناد يوحدثنى (٢٣) عمر والناقد وزهير بن حرب وابن أبى عمر قال زهير أن يعرض سلعقه برخص على المشترى ليزهده فى شراء سلعة أخيه بعد المرا كنة (قول الاأن يأذن) ﴿قلت: لانه إذا أذن سقطت المرا كنة وهو يدل ان الحق له وتقدم مالابن العربى وغيره فى ذلك (قولم فى الآخرنهى أن يبيع حاضر لباد)(ع) أخذالا كثر بهذا النهى ثم حمله مالك فى المشهور على أهل العمود ممن يجهل السعر وأمامن قرب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل فى ذلك ولمالك وأصبغ قول آخر محمله على العموم التام وان المراد بالبادى كل طارئ على بلد وان كان من أهل الحضر وذكر البادى تنبيها على الطارئ وهو مفهوم العلمة فى قوله دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقيل انماذلك فى البلاد الضيقة التى يتبين بها الضرروغلاء السعراذالم يبلغ الجالب متاعه وأما الواسعة التى لا يظهر ضرر بسبب ذلك فلا بأس والنهى عندمالك للتحريم ثم اختلف ادا وقع فقال ابن القاسم يفسخ ما لم يفت وقال سحنون وابن وهب والشافعى بمضى وقيل ان النهى ليس للتحريم بل للندب وذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وغيرهم إلى ان الحديث غير معمول به * ثم اختلفوا فى تأويله فقال بعضهم أنما كان ذلك فى زمنه صلى الله عليه وسلم فظاهر قولهم انه منسوخ وقال آخرون برده حديث النصيحة لكل مسلم وقيل أنما كان هذا النهى فى أمر الحضرى للمبدوى أن يتر بص بسلعقه لغلاء السعر فانه بيع بسعر اليوم فيرتفق الناس بذلك فإذا قال له أنا أثر بص لك بها وأبيعهالك فأت الناس الرفق ﴿قلت﴾ وليس من بيع الحاضر للبادى بيع الدلال اليوم لان الدلال أما هو لا شهار السلعة فقط والعقد عليها انما هولر بها وبيع الحاضر انماهو أن يتولى الحاضر العقد ويقف مع رب السلعة ليزعد فى البيع ويعلم، ان السلعة مثلالم تبلغ منهاونحو ذلك والدلال عكس ذلك لان لربها رغبة فى البيع وليعاء. ان السلعة لم تبلغ أكثر وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوى بسلعته ليبيعهاله الحاضر (قوله لا تناجشوا) (م) النجش أن يزيد فى السلعة ليغر غير، لا يشتريبها وقال أبو بكر النعش حمد الشئء واطراؤه فالمعنى لا يمدح أحدكم لسلعة ويزيدفي هاوهو لا يريد شراء ها فية بعه غيره وقال غيره النجس تنفير الناس عن الشراء وأصله تنفير الوحش ﴿فلت) وليس من النجش ما يتفق أن يأتى الدلال بالسلعة إن يعرف قيمتها فيستفتح له بما ينادى به وهو لا يريدشراء هالانه وان كان لا يشتريها فهولا يفعله ﴿قلت﴾ ويحتمل أن يكون معناه وهـو عازم على الاحرام مجمعا عليه لتوهم أن نكاح من عزم على الاحرام محرم خوف افساد الاحرام بتزويج امرأة جديدة (قولم نهى أن يبيع حاضر لباد) (م) ليس منه يسع الدلال اليوم لان الدلال انما هو لا شهار السلعة فقط والعقد عليها أنما هول بها وينع الحاضر انما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقى مع رب السلعة ليزهد فى البيع ويعلم، أن السلعة مثلا لم تبلغ مهاونحو ذلك والدلال على العكس لان له رغبة فى البيع وان علم ان السلعة لم تبلغ ثمنها أكثر وكذلك ليس منه أن يبعث البدوى سامة ليبيعها له الحاضر (قول لا تناجشوا) الجش أن يزيد فى لسلعة ليغرغيره وقال أبو بكر حمد الشئ واطراؤه فالمعنى لا يمدح أحدكم السلعة ويزيدفيهاوهو لا يريد اشراءها وقال غيره النجش تنغير الناس عن الشراء (ب) وليس من النجش ما يتفق أن يأتى الدلال بالسلعة لم يعرف قيمتها فيستفتح له ما ينادى به وهو لا يريدشراء هالانه وان كان لا يشتريبها فهو لا يفعله أبوب وقتيبة وابن حجر جميعاعن اسمعيل بن جعفر قال ابن أيوب ثنا اسمعيل أخبر نى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى مافىاناتها أومافى عصفتها زادعمروفیر وایته ولا بسم الرجل على سوم أخيه # وحدثنى حرملة بن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب نیسعید ین المسب ان أبا هريرةقال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه ولا يبع حاضر لباد ولا يخطب المرء على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق الاخرى لتکتفئ مافی اناتها #وحدثنا أبو بكربن أبى شيبة ثنا عبد الاعلى ح ونى محمد بن رافع ثناعبدالرزاق جميعا عن معمر عن الزهرى بهذا الاسناد.ثله غيران فى حديث معمر ولا يزد الرجل على بيع أخيه * حدثنا محمي من (٢٤) ليغر غيره (قول لا يسم المسلم على سوم أحيه المسلم) (د) خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فيمتنع على الكافر كما يمتنع على المسلم وهو مذهب الجمهور وقال الأوزاعى لا يمتنع السوم على سوم الكافر (ولم عن أيهما) (ع) عن بعض شيوخناصوا به أبو بهمالان كلا حدث عن أبيه وليسا باخو ين ويصح أن يقال أبيهما بفتح الباء على لغة من قال فى تثنية أب أبان بهدف الواو كماقالوا فى تثنية یدیدان حذف الياء ونكاح الشغار ﴾ (م) الشغار لغة الرفع شغر الكلب إذا رفع رجل ليبول وقيل انما يفعل ذلك اذا بلغ من الانزال والابلاج فان صح ذلك تمكن التشبيه وقال غيره يقال بلد شاغر أى مفتتن لايمنع من غاره وقال الفراء الشغار البعد بلد شاغر إذا بعد عن السلطان (ع) #ابن دريديقال شغر عن الامر اذا اتسع وعظم وقال أبوزيد شعرت المرأة إذا رفعت رجليها عند الجماع (د) وقيل هو من شغر البلد اذا حلا لخلوه من الصداق (قول نهى عن الشعار) والشغار أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهربينهما (ع) قال بعضهم كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول أحدهم شاغرنى وليتى بوليتك أى عاوضنى جماعاتجماع ولم يختلف العلماء فى النهى عنه ابتداء وإنما اختلفوا اذا وقع وأمضاء الكوفيون والليث والزهرى وعطاء اذا صحح بصداق المثل وأمطله مالك والشافعى* واختلف فى علة البطلان فعيل لان كلا من الفرجين معقودبه وعليه وقيل الحلوه من الصداق فعلى الاول فساده فى عقده ويفسيم بعد البناء وعلى الثانى فساد، فى صداقه فيمضى بالبناء ورواه على بنزيادفى كتابخيرمن زنيته »وقالبعض شيوخنا يخرج من المذهب قول ثالث أنه يعوت بالعقد وفسخه قبل البناء استحسان واحتياط على أحد الطريقين فيما فسد الصداقه (فلت﴾ قال ابن المتيطى فى كتاب ابن القصار ما يدل على أنه يفوت بالبناء *وقال ابن شبلون قوله فى المدونة مع فيه الطلاق والميراث يدل على أنه يفوت بالبناء فالقول الثالث فى قول هذا الشيخ انه مخرج على الاصل الذى أشار اليه فيما عقد على أن لاصداق فيه ويحتمل أنه لماذكر ابن القصار وابن شبلون وبالجملة فالاقوال ثلاثة يفسخ بعد البناء قال فیالمدونةوان کان وولدت الاولاد ويمضى بالدخول ويمضى بالعقد وأنكرابن بشير وجود هذا القول وقال لاخلاف منصوص فى فسخه قبل البناء لكنه فى آخر الفصل قال يمضيه بالعقد مالله مرة واختار ابن عبد السلام كون فساده فى الصداق فيمضى بالدخول قال لانه دائر بين صورتين حكم كل واحدة منهما كذلك الاولى اذا تزوج على أن لاصداق والثانية اذاتزوج بخمراً وخنزير انتهى وأما كون الفرج معقودابه وعليه موجبا للفساد فهو لما يؤدى إليه من اجتماع الحل والحرمة الملزوم للتنافى والعقد الملز وم للتسافى فاسد مطلقالانه من حيث انه معقود به فهو اللزوجة لا يحل وطوه ومن حيث انه معقود عليه فهو . لك للزوج محل وطؤه* وأجيب بأن المملوك منه مختلف فالمملوك للزوجة البضع والمملوك للزوج الانتفاع وهذا كالامة المتزوجة منافعها للزوج وذاتهالمالك* واختلف فى السبب الذى لاجله ليغرغيره (قولم على سوم أخيه المسلم) خرج مخرج الغالب فيمتنع أيضا على سوم الكافر خلافا للاوزاعى (قوله عن أبيهما) (ع) قال بعض شيوخنا صوابه أبو يهمالان كلاحدث عن أبيه وليا بأخوين ويصح أن يقال أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في التثنية أبان بحذف الواوكما قالوا فى تثنية بدیدان بحذف الياء لا يسم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا يخطب على خطبة. *وحدثنى أحمد بن ابراهيم الدورقى ثنى عبد الصمد تناشعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ح وثنا محمد بن مثنى تنا عبدالصمدثنا شعبة عن الاعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم الأأهم قالوا على سوم أخيه وخطبة أخيه*وحدثنى أبو الطاهر أخبر ناعبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد ابن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة ابن عامر على المنبر يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلايحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر * حدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار (٢٥) اختلف فيه قول مالك فى القسم فقيل أنما اختلف قوله للاختلاف فى تفسير الشغار هل هو من تفسيره صلى الله عليه وسلم فيكون متصلاه ابن العربى وكذلك ان كان من تفسير ابن عمر و أبى هريرة لان كلا منهما عربى الحلقة عارف بمواقع الالفاظ وقدسمعها من صاحب الشرع فهو أعلم بمافسر وانما النظراذا كان من تفسير نافع فانه عجمى تعرب ويروى انه كان لحنة ولما كان هكذا اختلف مقاطع العلماء فيه وقيل انما اختلف قوله للاختلاف فى النهى هل يدل على الفساد (قوله قلت لنافع من الشغار) (ع) ذكر مسلم رواية تفسير نامع الشغار ﴿قلت) تقدمت فائدة ذلك (قول لاشغار فى الاسلام) (ط) هونفى لصحة عقده كقوله صلى الله عليه وسلم لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وكونه ال فى الكمال كقوله لاصلاة لجار المستجد الافى المسجد محتمل فلا يصار اليه الابدليل ويحج به من قال بفساده على كل حال (قوله فى الآخرز وجنى ابنتك) (ع) لم يختلف ان حكم غير البنت من الاماء والأخوات وغيرهنّ حكم لبنات ﴿ قلت﴾ المذهب ماذكر من أن ذوات الجبر وغير هن سواء فى الشغار وحكى الباجى عن بعض العلماء وعزاه ابن العربى لمالك اختصاصه بذوات الجبر وهو فى غير هن بمنزلة من تزوجت على أن لاصداق فيمضى بالدخول ولا يحتج للمذهب بهذا الطريق لانه ليس من لفظه صلى الله عليه وسلم (ع) واختلف إذا سمعوا لكل: احدة صداقاً فرآ مالك من وجه الشغارلا من صريحه * وقال أحمد وابن أبى حاتم من أصحابنا اذاسموا الصداق فلاشغار ﴿قلب﴾ تفرة، مالك بين صريح الشغار ووجهه ليس له فى المدونة فصر بحه ما اشترط فيه سقوط المهر كقوله زوجنى على أن أزوجك ولا مهر بينناوحكمه ما تقدم وفيه اذا فسخ بعد البناء صداق المثل #ابن العربى ان زوجه على أن يزوجه ولم يذكر المهر ولا اسقاط، فهو من صريح الشغار في فسخ على كل حال ووجهه أن يسمى الصداق فيقول زوجنى ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتى بخمسين قال فيعمن قبل البناء ويثبت بعده ولكل منهما الا كثر من المسمى وصداق المثل قال وهو كمن نكح بمائة وخرأ وبمائة نقداو بمائة الى موت أوفراق ففرق بين الصريح والوجه كماترى وتكر رذكر الصريح والوجه فى كتب عدة من المدونة وفى بعضها يسوى بينهما فى الحكم والتعرض لتعداد تلك الكتب وعلى تفرقته مرة بين الصريح والوجه فى الحكم وتسويته بينهما مرة والكلام على صحة تشبيه وجه الشغار بمن نكح بمائة وخمرار بمائة نقدا ومائة إلى أجل موت أوفراق بخص ﴿باب نكاح الشغار﴾ ﴿ش﴾ (قول لاشغار فى الاسلام) نفى لصحة عقده كموله لاصيام أمن لم يبيت الصيام من الليل والشغار على ثلاثة أضرب صريح الشغار وهو ما اشترط فيه اسقاط المهر كقوله زوجنى على أن أز وجك ولا مهر بينناقال ابن العربى وكذا من صريحه ان لميذ كرالمهر ولااسقاط، وحكمه الفسخ على كل حال وفيه ادا فسخ بعد البناء صداق المثل «ووجه الشغار أن يسمى الصداق فيقول زوجنى ابنتك بخمسين على أن أزواجك ابنتى بخمسين والمركب منهما وهو أنيذكرالمهر من أحد الجانبين دون !! ؟ ر وحكم هذين القسمين أن يضحكاح المسمى لها قبل الدخول ويمضى بعده ولكل منهما بعد الدخول فى القسم الاول الاكثر من المسمى أو صداق المثل وأما القسم الثانى فقال فى المدونة وان سمى لا حدهما دون الآخر فسخ قبل البناءبهما فيهما وان دخلاص نكاح لمسمى لها وفخ الآخر ولكل منهما صداق المثل واستشكات بان قيل انه أعطى لكل جزء منهما حكم الجملة فى الصسخ وعدمه فقياس ذلك والشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يز وجه ابنته وليس بينهما صداق *وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله ابن سعيد قالواثنا بحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن فى حديث عبيد الله قال قلت النافع ما الشعار * وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا حماد ابن زيد عن عبد الرحمن السراج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشعار *وحدثنى محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا شعار فى الاسلام *حدثنا أبو بكر بن أبى شيمة قال ثنا ابن عبر وأبو اسامة عن عبيد الله عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبىهر يرهقال نهىرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار زادابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتى أوز وجنى أختك وأز وجكأختى«وحدثناه أبو كريب ثماعبدة عن عبيد الله وهو ابن عمر بهذا ( ٤ - شرح الآبي والسنوسى - رابع ) (٢٦) الاسناد ولم يذكر زيادة ابن خبر * وحدثنى هرون ابن عبد الله ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج ح وثناه اسحق بن إبراهيم ومحمد ابن رافع عن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبوالزبير أنه سمع جابر بن عبداللهبقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار # حد تنايجي بن أبوب ثنا هشيم ح وثنا ابن عبرثنا وكيع ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبةتنا أبو خالد الاحمرح وثنا محمد ابن مثنى شابجي وهو القطان عن عبدالحميدبن جمفرعن يزيد بن أبى حبيب عن مرائد بن عبد الله الزنى عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحق الشرط التعرض للكلام على المدونة وتوقض قوله فى وجه الشغار أنه يفسخ قبل البناء بقوله فى كتاب بيوع لآجال ان بعته عبدك بعشرة على أن يبيعك عبده بعشرة من سكة واحدة فان شرطا احراج الذهبين لم يجز والاجازلان العشرة بالعشرة مقاصة وكان بيع عبد بعبد وتقدير أنهاقضية حائل المالين ان أوجب الغاءهما لوجوب المقاصة وصرف المعاوضة الى ما معها لزم صرف وجه الشغار الى صريحه لان الخمسين بالسين مقاصة ويبقى نضع ببضع وان لم يوجب ذلك وجب فساد بيع العبدين كمالوشرط اخراج المالين وأجيب بأن اتحاد المالك فى العبدين أوجب المقاصة فتعين صرف المعاوضة إلى العبدين واختلاف الملك فى مسئلة الشغار منع فيها فانصرفت المعاوضة إلى المجموع بالمجموع وأجيب بغير ذلك مما تركته خشية الاطالة وقد عرفت صريح الشغار ووجهه وبقيت صورة ثالثة مركبة منهماذكرها فى المدونة وهى أن يسمى لاحداهما فقط قال فى المدونة وان سمى لاحداهما دون الأخرى فسخ قبل البناء فيهما وان دخلاصح نكاح المسمى لها وفسخ الآخر ولكل منهما صداق المثل* واستشكلت بأن قيل انه اعطاء لكل جزء منهما حكم أصله فى الفسخ وعدمه فقياس ذلك أن يكون للمسمى لهاالا كثر من المسمى وصداق المثل لاصداق المثل ولما انقدح ذلك فى نفس بعضهم قيدها بذلك فقال لها الا كثر #ابن بشيران جعل كل من الوليين دخوله مشر وطابدخول الآخر فحكى أبو حامد الاتفاق على أنهيفسخبكل حال» ابن يونس قال أبوعمران انزوج كل من رجلين الآخر ابنته بمهر معلوم جازان لم يفهم أنه ان لم يز وج أحدهما صاحبه لم يز وجه الآخر ﴿ أحاديث الشروط فى النكاح ﴾ (ولم أحق) (ع) معناه عند الكافة أولى وحله بعض العلماء على الوجوب ﴿قلت﴾ هو الاظهر لانه على الاول يلزم أن لا يجب شرط مطلعا لانه اذا كان الشرط يستباح به الفرج ليس بواجب أن يكون للمسمى لها الاكثرمن المسمى أو صداق المثل لاصداق المثل ولما انقدح هذا فى نفس بعضهم قيدها بذلك فقال لها الا كثر ونوقض قوله فى وجه الشغار أنه يفسخ قبل البناء بقوله فى بيوع الآجال ان بعته عبدك بعشرة على أن يبيعك عبده بعشرة من سكنة واحدة كان شر طا اخراج الذهبين لم يجز والاجازلان العشرة بالعشرة مقاصة وكان بيع عبد بعبد (ب) وتقدير المناقضة تمائل المالين ان أوجب الغاء هما بو جسوب المقاصة وصرفت المعاوضة الى مامعهمالزم صرف وجه الشغار الى صريحه لان الخمسين بالخسين مقاصة ويبقى بضع ببضع خاليا وان لم يوجب ذلك وجب فسادبيع العبدين كمالوشرط اخراج المالين * وأجيب بان اتحاد المالك فى العبدين أو جب المقاصة فيتعين صرف المعاوضة الى العبدين واختلاف المالك فى مسئلة الشغار منع منهما فانصرفت المعاوضة الى المجموع بالمجموع ﴿باب الشر وط فى النكاح (ش) (قولم أحق الشرط) معناه عند الجمهورأولى وحله بعض العلماء على الوجوب والحق التفصل (ب) الخطاب فى الحديث الى الأزواج والشروط انماهى من قبل المرأة فهى ان اشترطت ما يقصيد النكاح ممايرجع الى الصداق ولا يناقض العقد أوالى ذاتها كشرطها أن لا يضر بها فى نفس ولا نفقة جاز الشرط ولزم وان شرطت ماهـوخارج عن ذلك ولا ينافى العقد كشرطها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها# واختلف في القدوم عليه (ع) فقال مالك لا يحل (٢٧) فأحرى غيره ومعلوم أن لنا فى البياعات وغيرها شروط لازمة لان لفظ الشر وط هنا عام (قول ما استهللتم به الفروج) (ط) هو عام مخصوص لانه تخرج منه الشروط الفاسدة لأنها لا تستباح بها وانما بتناول ما كان جائزا ﴿ قلت﴾ والخطاب فى الحديث الى الازواج والشرط انماهو من قبل المرأة فهى ان شرطت ما يقتضيه النكاح مما يرجع إلى الصداق والشوار ونحو ذلك مما يدوم معه الالف ولا يناقض العقد أوالى ذاتها كشرطها أن لا يضر بها فى نفس ولا نفقة ولا كسوة ولا عشرة جاز الشرط ولزم وان شرطت ماهو خارج عن ذلك ولا ينافى العقد كشرطها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها فاختلف فى القدوم عليه (ع) فقال مالك لا يحل ابتداء وأجازه مجنون وكرهه غيره وقيل يفسخ قبل البناء (قلت) وذكر المتيطى قولا خامساانه جائز ويؤدّب المشترط والمجيب وفى العنبية من سماع ابن القاسم أشرت على قاض أن ينهى عن النكاح بشرط وانما يزوج على دين الرجل وأمانته وفى سماع عيسى لا تنبغى الشهادة فى نكاح بشرط (م) واختلف فى لزوم الوفاء به فقال بعض العلماء يلزم » وقال مالك لا يلزم ﴿قلت﴾ بعض العلماء هو ابن شهاب كذا عزاءله فى المدونة قال ابن شهاب وكان من أدركت يقضى به ويوجب كل شرط عند النكاح اذا لم يحرم قال اللخمى وهو أحسن لحديث أحق الشروط أن يوفى بها ما استهدللتم به الفر وج وزاد فى قول مالك لا يوفى به ولكن يستحب ﴿قلت فروع «الاول) فى العتبية لو شرطت ان نفقتها على ابى الصغير حتى يكبر فسمع ابن القاسم لاخير فيه ويفسخ قبل الباء ويثبت بعده والنفقة على الولد وروى طرف اجازته والدفعة على الاب عاش أومات "ابن رشداذاشرطت النفقة على أبى الصغير حتى يكبر أو على ولى السفيه حتى برشد فكرهه مالك مرة وأجازه مرة وقال بكل منهما كثير من أصحابه والخلاف انماهواذا لم يبينوا مر جميع النفقة عندموت الأب قبل البلوغ أو لولى قبل أن يرشد السفيه فان شرط رجوعها على الزوج عند الموت قبل البلوغ أو الرشدصح وان شرط سقوطها حينئذ فداتفا قافهما* الثانى لو شرطت نفقتها فى نكاح الكبير على غير الزوج فسخ قبل البناء وروى ابن حبيب الاأن ترضى برجوعها على الزوج وقيل يفسخ قبل البناء على كل حال لأن شرطها على غير الزوج خلاف السنة ويمضى بعد البناء بمهر المثل ولوشرطت انه ان مات من شرطت عليه وأجازه سحنون وكرهه غيره وقيل يفسخ قمل البناء (ب) وذكر المتيطى قولا خاما أنه جائز ويؤدب المشترط والمجيب (م) واختلف فى لز وم الوفاء فقال بعض العلماء يلزم وقال مالك لا يلزم (ب) ولكن يستحب وأمان كان الشرط من قبل الزوج فان شرط ما يناقض العقد « اللخمى كشرط أن لا يأتيها ليلاولا يعطيها الولد أولانفتة لها أولا ميراث بنهما أو على أن يؤثر عليها ففى فسخه مطلقا قبل البناء ثالثها بخير الزوج حتى بعد البناء فى أن يتمسك بشرط فيفسخ أو يسقطه فيصح النكاح قال فى المدونة وليس لما يفسد النكاح من الشروط حدا بن محر ز يريدانه لا محد بعد دو يضبطه بصفة فيقال كل شرط متعلقة ترك فعل لولم يشترط لكان مباحا فانه لا يفسد به السكاح كشرط، أن لا نفقة أو أن لا يطأونحو ذلك من الامور الواجبة (قول ما استحالتم به الفروج) (ع) هوتأكيد للوفاء بالشروط لان كل ما اشترطته المرأة حقى فى اباحة فرجها وقد يعج من يوجب الوفاء به ويرد عليهم حديث كل شرطليس فى كتاب الله باطل (ط) واختلف اذا شرط الولى جعلالنفسه فقال عطاء وطاوس وجماعة من السلف هو للزوجة وقال على بن الحسين ومسر وق وغيرهما هو اشترطه ولما زوج مسروق ابنته شرط عشرة آلاف يجعلها فى الحج والمساكين وقيل ان شرطه الاب كان له لتبسطه أن يوفى به ما استعلام به لفروج هذا فظ حديث أبى بكر وابن مثنى - (٢٨) أوطر أعليه دين أو ما يبطل النعمة رجعت على الزوج جاز النكاح على قياس ما تقدم وقيل يفسخ على كل حال لان شرطهاعلى غير الزوج خلاف السنة الثالث لوشر طت أن تأخذ بالنفقة حميلالم يجزلان النفقة ليست بدين ثابت فى الذمة كثبوت المهر ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ويسقط !شرط وأماان كان الشرط من قبل الزوج كان شرط ما يناقض العقد* اللخمى كشرط أن لا يأتيها ليلا أ ولا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أولا ميراث بينهما أو على أن يؤثر عليها ففى فسخه مطلقا أوقبل البناء ثالثها بخير الزوج حتى بعد البناء فى أن يتمسك بشرطه فيفسخ أو يسقط فيصح السكاح قال فى المدونة وليس لما يفسد النكاح من الشروط حدها بن محر زبريدانه لا يحدّبعد دو يضبط بصفة فيقال كل شرط متعلقة ترك فعل لو لم يشترط لكان مبا حا فانه لا يفسدبه النكاح وكل شرط متعلقه ترك فعل لو لم يشترط لكان واجبافانه يفسدبه النكاح كشرط، أن لانفة .. أولا يطأونحوذلك من الامور الواجبة (قول مااستللتم به الفروج)(ع) هوتأكيد للوفاء بالشروط لان كل ما اشترطته المرأة حتى فى اباحة فرجها وقديحتج به من يوجب الوفاء به وبرد عليهم حديث كل شرط ليس فى كتاب الله باطل (ط) واختلف اذ شرط الولى حباء لنفسه فقال عطاء وطاوس وجماعة من السلف هو للزوجة وقال على بن الحسين ,مسر وق وغيرهما هو لمشترط،» ولما زوج مسر وق ابنته شرط عشرة آلاف بجعلها فى الحج والمساكين وقيل ان شرطه الاب كان له لتبسطه فىمال الولد وان شرط، غيره كان للزوجة وقال مالك ان شرط فى أصل العقدفه والزوجة وان شرط بعده فهو مشترطه ويشهد لذلك حديث أبى داوداً بماامر أه فكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ماأ كرم عليه الرجل ابنته أو أخته يعنى تعطاه المرأة بدليل ذكره مع الصداق والصداق للمرأة فكذلك يكون ما بعده من الحياء والعدة وقوله أحق ماأكرم عليه الرجل ابنته أو أخذه هو استشاف يقتضى الحض على اكرام الولى تطبيه لنفسه (قول غيران ابن المشى قال لشروط)(م) كدا فى الموضعين وفى بعض النسخ بن نمير فى الموضعين مكان ابن المثنى ويشبه أن يكون الصحح أحد الوجهين فان أول سند الحديث على ابن غير وابن مثنى وغير هما أحاديث لا تنكح الايم حتى تستامر ﴾ (قوله الإيم)(م) الاسم انة المرأة التى لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا ومن وأنكحوا الأيامى منكم الآية و كذلك الرجل الذى لازوج له تقول العرب نامت المرأة ادا أقامت لا تتزوج «أبو عبيديقال رجل أيم وامرأة أيم واعالم يقل أيمة التاءلان أكثر استعماله فى النساء وهو للرجل مستعار ويقال أيم بين فى مال الولد وان شرط غيره كان للزوجة وقال مالك ان شرط فى أصل العقد فهوللزوجة وان شرط بعده فهو لمشترطه ﴿باب استئذان الثيب فى النكاح (ش) (قول الأيم لغة المرأة التى لازوج لها بكرا كانت أوثيباومنه وأنكحوا الأيامى منكم وكذا الرجل الذى لازوج له (ع) الأيمة العز بة رجل أبم وامرأة أبم وحكى أبو عبيدأبمة بالتاء واختلف ما المراد بالأيم فى الحديث فقال الأكثر الثيب لانه أكثر استعماله ولمقابلته بالبكر وقال أبو زيد والشعبى والكوفيون المراد من لازوج لها مظلماًواحتجوالهابأنه معنى الأسم لغة واستدلوابه على ان الولى ليس بشرط فى صحة النكاح بل المرأة أن تنكح نفسها بغير ولى ثيبا كانت أو بكرا اذا بلغت غيران ابن مثنى قال الشروط «وحدثیعبيداللهبنعمر ابن مبسرة الفواريرى تناخالد بن الحرث ثناهشام عن يحيى بن أبى كثيرثنا أبو سلمة تما أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم ( ٢٩) الأيمة ويعال الغزو أبمة أى يقتل الرجال فتصير نساؤهم أيامى وقدامت المرأه تثيم وأمت أماقال الشاعر لقد أمت حتى لامنى كل صاحب * رجاء لسلمى أن تقيم كم أمن وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الأيمة والنميمة والعيمة ولايمة طول الغربة والعيمة شدة الشوق الى اللبن يقال ماء آم و عام ى ماله غارق امر أته وذهب لبنه والغيمة بالمعجمة شدة العطش (ع) الايمة العزبة رجل أيم وامرأة أبم#وحكى بوعبيد أيمة بالقاء واختلف ما المراد بالايم فى الحديث غماء الاكثر الثيب لأنه أكثر استعماله ولمقابلته بالسكراذلوأر يدبه العموم الميعطف البكر عليه وقال أبو زيد والشعبى والكوفيون المرادبه من لازوج لهانيبا كانت أو بكرا * واحتجوا بانه معنى الابم الغة * واستدلوابه على ان الولى ليس بشرط فى صحة السكاح بل للمرأة أن تنكح نفسها بغيرولى يا كانت أو بكرا اذا بلغت قالوا وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم هوكل ن لازوج لها ولا يصح لما تقدم (قول حتى تستأمر) ﴿قلت﴾ الاستثمار طلب الامر وقيل هو المشاورة والحديث على كلا التفسير من نص فى أنه ليس للولى أن يستقل بالعقد على الثيب حتى يعلم رضاها بصريح الفول * ابن بزيزة الاأن بخاف ابا الفساد فيجبرها واستقلالها بنفسها بمعنى انها لا تجبر لاينا فى ان يكون للمولى معها مدخل فى أن يرضى ووقفه فى الحديث العقد على تقدم استثمار ها احتراز من أن يتقدم العقد على الاستثمار فإنه النكاح الموقوف وفيه من لخلاف ما يأتى ان شاء الله تعالى والنكاح لموقوف هو توقف اتمام العقد على رضامن له الرضنا (قول ولا تسكح البكر حتى تستأذن) (ط) إنما فرق فى البكر فقال تستأذن لان الاستثمار طلب الامر والامر حقيقة انما هو بصريح القول والثيب لا يلحقها خجل فى التصريح بالقول* وما كانت البكر يلحقها الحجل لو تكلمت اديظن ان ذلك دعية منها فى الرجال أرشدها الى ما هو صون لما فقال تستأذن والاستئذان طلب الادن والاذن أعم من أن يكون بالقول أو بأمارات تدل عليه ولأن كان أعم أشكل عليهم كيف يكرن فقات اذنها أن تسكن (ع) واحتج بالحديث جماعة على ار الأب لا يجبرابنه البكر وهو خلاف ما عليه الأكثر من الجبر وحملوا الحديث على اليقيمة قالوا ويدل عليه حديث أبى داودة.متأفر اليتيمة فى نفسها فإن سكنت فهو اذنها وان أبت فلاجواز عليها قالوا ولا فائدة لذكراليقيمة لانفى الحكم عن غيرها» وأجاب الآخرون بأن الحديث عا واليقيمة صورة من صوره قالوا و يدل على ماقلنا ان فى بعض طرق مسلم البكر يستأذنها أبوها" وأجاب الأكثربات باداودلماذكرهذا الحديث قال أبو هاليمن بمحفوظ (قول اذنها قال أن تسكت) (م) هو منه صلى الله عليه وسلم مراعاة لتمام صوتها وإبقاء لا -حيائها لانها لوتكلمت صر يحالظن أنه رغبة منها فى الرجال وذلك لا يليق بالبكر * وحكى الاسفراثينى عن بعض أصحابه أنه لا بد فى اليقيمة أن تنطق بالرضا بخلاف ذات الاب وذات الجدفيما حكى الخطابى عن الشافعى* واختلف عندناهل يجب اعلامها ان اذنها صماتها مع اتفاقهم على استحبابه وهو حكمذات الاب عند من تقدم (ع) استحب العلماء أن (قوله حتى تستأمر) الاستثمار طلب الامر وهو صريح فى عدم جبر الثيب دا بن بزيزة الاأنيخاف عليها الفساد فيجبرهاو وقفه فى الحديث العقد على تقدم الاستثمار احترازا من أن يتقدم العقد على الاستثمار فانه النكاح الموقوف وحقيقته توقف اتمام العقد على رضامن له الرضا وفيه من الخلاف ما سيأتى (قولم ولا تنكح البكر حتى تستأذن) (ط) وانما فرق فقال فى البكر حتى تستأذن لان الاستثمار طلب الامر والامر حقيقة انما هو بصريح القول لأن الثيب لا يلحتها خجل فى التصريح حتى تستأمر ولا تمسكح البکرحتى تستأذن قالوا یارسول اللهو کیفادنها قال أنتسکت «وحدثنى زهير بن حرب ثنا اسمعيل بن إبراهيم ثنا الحجاج بن أبى عثمان ح وثنى إبراهيم بن موسى أخبرناعيسى يعنى ابن يونس عن الاوزاعى ح وثنی زهبر ابن حرب تناحسين بن محمد ثنا شيبان ح وثنی عمر و الناقد ومحمد بن رافع قالا نا عبدالرزاق عن معمر ح وثنا عبدالله بن عبد الرحمن الدار مى أخبر نايحيي بن حسان تنا معاوية كلهم عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هسام واسناده واتفق لفظحديث هشام وشيبان ومعاوية بن سلام فى هذا الحديث * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدالله بن ادر یس عن ابن جريج ح وثنا واللفظ لا بن رافع ثنا عبدالرزاق أخبر نا ابن جريج (٣٠) اسحق بن ابراهيم ومحمد بن رافع جميعاعن عبدالرزاق قال سمعت ابن أبي مليكة تعلم أن اذنها صماتها يقال لهامرة واحدة ان رضيت واصمتى وقال ابن شعبان يقال ذلك لها ثلاثا ﴿قلت﴾ استحباب اعلامها بذلك هو المشهور ونقل ابن رشد عن ابن مسلمة ان اعلامها بذلك واجب وعلى القولين يكفى اعلامها مرة واحدة وقال ابن شعبان يقال ذلك لها ثلاثا ان رضيت فاسكتى وأن كرهت فانطق واستحب ابن الماجشون أن يطيل الوقوف عندهاقليلا*وروى ابن المواز افكار هالا يكون الابالقول لا بالصمت* الجلاب ان نفرت أوقامت أو ظهر منها دليل كراهة لم تزوج فان بكت فقال ابن مسلمة والجلاب هو انكار وقال ابن مغيت ليس بافكار قال ونزلت فاختلف فيها وحكم بأعضائه وقال الشيخ الصواب الكشف عن موجب بكائها هل هو رد أو رضاه ابن مغيث وضحكها رضا وفى المدونة اذا قال لهاوليها افى مزوجك من فلان فسكتت فذلك رضا قال غيره إذا كانت تعلم أن السكوت رضا واختلف فى قول الغيرهل هو وفاق أوخلاف (قول فى الآخر الأيم أحق بنفسها) (م) الأبم هنا الثيب ومعنى أحق أحق بالاذن والرضاوانه ليس للولى أن يفتات عليها بل لا يزوجها الابرضاها وذهب زفر والشعبى ان المراد بالأيم من لازوج لها بكرا كانت أونيباوان معنى أحق أحق بالعقد والاذن معا وان كل نيب وبكر اذا بلغت أحق بالعقد على نفسهامن وليها وان عقدها على نفسها جائز وليس الولى عندهم ركنا فى النكاح وانما هو شرط كمال وحجتهم الحديث (د) وذهب الأكثر الى أن المراد بالأبم الثيب وتقدم قريباما فى ذلك (قول يستأذنها أبوها فى نفسها) (م) أوجب مالك الولى مطلقا وأوجبه داود فى البكر خاصة وأسقطه أبو حنيفة فى الثيب وفى البكر الجائزة الامر واشترط أبو أو راذن الولى خاصة * والحجة لمالك قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لان الخطاب للاولياء فلولاان لهم حقالم بخاطبوا وقوله صلى الله عليه وسلم لانكاح الابولى والدفى فى مثل هذا التركيب فى النكاح والمعاملات انما هو لنفى الصحة وأنما يكون لنفى الكمال فى العبادات التى لهاصفة الاجزاء وصفة الكمال * والحجة لداود حديث والثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن فلو كانت الثيب والبكر سواء فى الحاجة الى الولى لم يفرق بينهما والجواب ماقد مناان معنى أحق أحق فى الرضا وتعيين الزوج لا فى تولى العقد * وأيضامان صيغة أفعل تقتضى شركته لها وليس الافى تولى العقد وأما أبو حنيفة فانماله القياس على البيع والإجارة فكما لا يفتقر فى أحدهما فكذلك لا يفتقر فى النكاح لانه اما بيع أواجارة- فحمل الظواهر الواردة فى اثبات الولاية على البكر الصغيرة والأمة وپخصص عمومهابالقياس وفى تخصیص العموم بالقياسخلاف فى أصول الفقه والحجة لأبى ثور حديث أيماامرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فانه يدل من دليل الخطاب أنها اذا نكحت باذنه فنكاحهاصحج وأيضا فانه انما احتج للولى خوف أن تضع نفسها فى معرة فإذا أذن سقط بالقول بخلاف البكر ﴿باب تزويجه صلي الله عليه وسلم عائشة يقول قال لى ذ كوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أنستأمر أم لافقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر فقالت عائشة فقلت له فانها تسمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلكاذنهااذاهى سكتت * حدثناسعيدبن منصور وقتيبة بن سعيد تنا مالك ح وثنا يحي بن بحي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن المعضل عن نافع ابن جبير عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الايم أحق بنفسها من وليها والبكر نستأذن فى نفسهاواذنهاصماتها قال نعم » وحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان عن زياد ابن سعد عن عبد الله بن المفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر دستأمر واذنها سكونها* وحدثنا ابن أبى عمر ثنا سفيان بهذا الاسناد وقال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها واذنها صماتهاور بماقال وصمتها اقرارها * حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو أسامة ح وثنا أبو بكر بن أبى شيبة (٣١) حقه (ع) أحاديث الباب ردّداود فيها المطلق إلى المقيد على الاصل ومذهب الكافة لكن ناقض أصله من وجهين الاول ان أصله فى الظواهر اذا تعارضت أن يطرحها ويرجع الى استصحاب حال الاصل قبل ورود الشرع ولم يفعل ذلك هنابل رد المطلق الى المقيد والثانى أن مذهبه فى مسئلة إحداث قول ثالث أنه لا يجوز لما فيه من خرق الاجتماع وقوله بالفرق بين الثيب والبكر قول لم يقله غيره قبله (قلت) مسئلة احداث قول ثالث هى أنه إذا اختلف أهل عصر فى مسئلة على قولين واستقل رأيهم فيها على القولين فهل يجو زلمن بعدهم أن يحدث فيها قولا ثالثا منعه الا كثرلما فيه من خرق الاجماع لان أهل ذلك العصر أجمعواعلى خطأماسوى القولين وأجازه قوم وان المسئلة اجتهادية وفرق قوم فقالوا ان رفع الثالث مقتضى القولين منع كمسئلة الجدمع الاخوة قال بعض الصحابة المال للجد * وقال بعضهم يقاسم الاخوة فالقول بأن المال كله للاخوة رافع لما اتفق عليه القولان من عدم حرمان الجدوان لم يرفع الثالث مقتضى القولين جاز كمسئلة الغراو بن زوجة وأبوان أوزوج وأبوان قال زيد للأم ثلث ما بقى بعدر بع الزوجة أو نصف الزوج *وقال ابن عباس لها ثلث الاصل فقول ابن سيرين من التابعين بقول ابن عباس فى الاول وبقول زيد فى الثانية ليس برافع بل هو موافق لكل قائل فىصورة ﴿ فصل﴾ قلت الولى من له على المرأة. لك أو بنوة أو أبوة أوتعصيب أو ولاء أو ابصاء أو كمالة أوسلطنة أوذواسلام (ع) وشرط الولى أن يكون ذكراحرا بالغا عافلارشيدامسلمافلا تعقد المرأة على أنثى ولاذكر ولا خلاف بين الحجاز بين فى ذلك وهو الذى يعتمد عليهمن قول مالك الاماروى عنه أنها اذا عقدت على الذكرمضى وفى قوله لانكاح الابولى ما يقتضى أن الولاية خاسة بالذكرلانهم العوّامون عليهم ﴿قلت﴾ هذا خلاف ماله فى التنبيهات قال فى المدونة ولا تعقد المرأة على أحدمن الناس قال فى التنبيهات ظاهره التسوية بين الذكور والانات وهو قول حكاه عبد الوهاب والمعروف انهالاتعقد على النساء وأما الذ كو رفتعقد على من تليه أو تلكه أو وكلت على انكاحه وكذلك العبد والنصرانى فى الوجهين انتهى واذا لم تعقد فانها توكل من يعقدوليها أو غيره (ع) لا يعقد الصغير ولا المجنون ولا السفيه ولا الكافر لابنته الكافرة والمشهور جوازعقده لامته بحق الملك والمشهور عندنا أن العدالة ليست بشرط واشترطها الشافعى فأبطل الولاية بالفسق ﴿ قلت﴾ قال ابن بشيرمال اللخمى إلى صحة عقد الصغير المميز والذى قال اللخمى هو قوله لوقيل بصحة عقدمن ناهزالحلم ما بعدللاختلاف فىمضى أفعاله ﴿فصل﴾ (م) والولاية قسمان عامة وخاصة فالعامة ولاية الاسلام والخاصة ولاية النسب وماحل محله كالوصى أومايشبهه كالمولى الاعلى أو أقامه الشرع نائبا عنه كالسلطان ﴿قلت﴾ المولى الاعلى من له العقافة وهو أعماله الولاية اذا عدم ولى النسب على ما يأتى من ترتيب ولى النسب فيماذكرابن الحاجب ويظهر فى غير موضع من المدونة أنه كاحد أولياء النسب وعندابن حيدب تخفيف اذا كان أهل النسب ليسوابذوى قرابة قريبة وأما المولى الاسفل وهو من عليه العتاقة فقال ابن الحاجب لاولاية له على الاصح* ابن عبد السلام قسر شراح المدونة جميع ماله فى النكاح الاول انه أحد الاولياء ولم يذهب أحد الى ماذهب إليه ابن الحاجب من سقوطه عن درجة الاعتبار فضلا عن أن يكون هو الاصح (ع) واختلف عندنا من هم الاولياء الذين لهم النكاح أهم البطن أم الفخذ أم العشيرة ﴿ قلت﴾ قال اللخمى عصبة الرجل أقار به من أقارب الرجل ثم فوق العصبة وأوسع منها البطن ثم فوق البطن الفخذ باسكان الخاء وفوق المخذ القبيلة فالعشيرة فى كلام القاضى هى القبيلة فى (٣٢) كلام اللخمى والله أعلم ويخرج من كلامهاأنه لا خلاف أن الرجل من العصبه ولى نسب واختلف فى آخر درجات ولى النسب فعيل الرجل من البطن وعلى هذا فالرجل من الفخذ والعشيرة من أهل الولاية العامة وقيل آخر درجاتها الرجل من الفخذ وقيل الرجل من العشيرة فالمولى الاسفل ولى يدخل فى العشيرة لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم وكذلك يعقل معهم ولا يدخل فى البطن والفخذ فى النسب باسكان الخاء كما تقدم وهو فى الجارحة بكسرها (ع) قال أبو عمر واختلف فى المولى وفى دى الرأى والسلطان مع اتفاقهم أن السلطان ولیمن لا ولىهاولاخلاف عندنا أن الوصی کالولىواما اختلف من أحق بالعقد على البكر هو أوالولى وأما لثيب فكلا هماولى لها ﴿ قلت) انظر مامعنى قول أبى عمر واختلف فى المولى الى آخر ما هو هدا الخلاف وتقدم أنه من أهل الولاية الخاصة وتقدم الكلام على الولى ويأتى قول عمر لا تنكح المرأة الاباذن وليها وذى الرأى من أهلها اختلف فى تفسير ذى الرأى فقيل الرجل له الصلاح وقيل هو الوحيه الذى له رأى وبرجع اليه فى الامور *واختلف فى معنى كونه من أهلها فقيل هوكونه من العصبة وقيل هو من العشيرة وقيل من البطن وكون الوصى كالولى أنما ذلك اذالم يجعل له الجبر وللوصى صور الأولى أن يوصى له بجبرها. لى النكاح من معين أو يقول زوجهامنه فالمشهور يجبرها وقيل لا يجبرها وقيل ان كان الانكاح بالغرب جبرها الثانية أن يوصى له بجبرها على النكاح دون تعيين أو يقول زوجها ممن أجبت فالمشهور بحيره! *وقال أصبغ وسحنون لا يجبرها الثالثة أن يقول هو وصي على انكاح بناتى» ابن بشير فى جبره لهر على النكاح ة ولان الرابعة أن يقول هو وصي فقط ففى هذه لا يجبرهارفى كونه وليالكل من الوصى عليه ولاية ولغوه مطلقاً أولغوه فى التيب رابعها الولى أولى منه ﴿فصل﴾ (ع) واتفقوا على أن المراد بالولى المذكورفى الحديث ذو الولاية الخاصة وأما الولاية التى هى شرط فى صحة العقد أو مستحبة عند القائل بالاستحباب فاختلفواهل المرادبها لولايةمطلعا أو الخاصة ومشهورالمذهب انها ولاية القرابة وان ولاية الاسلام انما تكون عند عدمها والمشهور اعتبار العقدوفى ولاية القرابة فيقدم الاقعد هالا قعد وبه قال الشافعى وأحمد و بعض أصحابنا لم يجعل للقعددحقا . وقال كل من يقع عليه اسم الولى له أن ينكح و بهقال أبوثور واحتجوا بقول عمر لا تنكح المرأة الاباذن وليها أوذى الرأى من أهلها أو السلطان فحملوه على القسوية وحمله الآخرون على الترتيب ﴿فلت) وعلى اعتبار التعدد والاقعد بالحمرة الابن وان سفل ثم الاب دينا وقيل الاب ثم الابن (ع) والابن عند ناولى بكل حال وان لم يكن فى عصبة لأم . وقال الخطابي ليس بولى الاأن يكون من عصبتها ﴿قات﴾ قال ابن عبد السلام اختار بعض أشياخ أشياخى مذهب الشافعى أن الاولية للابن الاأن يكون من عشيرة أمعابن عبد السلام وهو القياس ثم بعد الاب الاخ شقيقا كان أولاب وإنما اختلف هل الشقيق أولا أوهما -واء فقيل الشقيق وفى المدونة من رواية-لى هما-واء فاخ لأم لغوه المتيطى وروى على أن زوج الاخ للأم ثم الجدّثم أمم ثم ابنه على ترتيهم فى الارث وفى تقديم الشقيق من العم وابنه على الآخر الفولاز وتقدّمت الاقوال الثلاثة فى آخر درجات ولى النسب ثم المولى الأعلى ثم عصبة المولى من الاب والابناء ثم المولى الاسفل وتقدم ما فى ذلك (ع) وأنما دخل الولى فى السكاح ليفى عن نسبه المعرة أن تضع نفسها فى غير كفؤ (ملت﴾ الكفاءة وهى المماثلة والمقاربة مطلوبة ثم اختلف فقيل هى حتى للولى والزوحة وقيل للزوجة الشي دون ولبها فلها اسقاطها وحق لله تعالى فيمتنع اسقاطها* وقال بعض الموثقين الثير فيها كالبكر لاتة طلا قاطها (٣٣) (ع) والمشهور أن الكفاءة انما هى فى الدين دون النسب وفى اعتبار سير الزوج فى الموسرة واعتبار الحرية الأصلية فى متزوج العربية اضطراب فى المذهب وحديث فاطمة بنت قيس فى تزويجها أسامة وهى قرشية وحديث طباعة فى تز ويجها المقداد بن الأسودرد على من يقول ان السكاح يفسخ * وحكى أبو حامدعر ابن الماجشون من أصحابنا أن نكاح غير الكفوين سخ وان رضى بذلك جميع الأولياء ولعل يريد ان تزوجت فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يفسددينها فيصبر الحق للهتعالى فيفسخ (قلت) أما اعتبار سير الزوج فى المدونة أتت مطلقة إلى مالك فقالت ان لى ابنة موسرة مرغوب فيها صدقت كثيرا وأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخله معد مالاشئ له فهل لى فى ذلك متكلم فقال، لك فى أرى لك فى ذلك متكلما وفى رواية لا أرى لك بزيادة لاوابن القاسم انكاحه إياها جائز عليها الاأن يكون ضررا فيمنع *سحنون وبقول ابن القاسم أقول =عياض فى التنبيهات قول سحنون بدل أن قول ابن القاسم خلاف وان مراده بالضر وضر رالجسم لا الفقر وقيل إنه وفاق والشيوخ فى تقرير الموافقة اختلاف الكلام على المدونة أليق به وتركناه خشية الاطالة * وأما اعتبار الحرية الأصلية فى مسئلة نكاح المولى العربية فى المدونة انه لا بأس به واستعظم أن يفرق بين مولى وعربية وقال المسلمون بعضهم لبعض أ كما، وتلايا أيها الناس اناخلقناكم من ذكر وأنثى الآية دوذ كرالمقيطى عن المغيرة انه لا يجوزنكاح المولى للعربية وأمانكاح العبد العربية فقال المتيطى أجازه بن القاسم فى المدونة وقال غيره ليس العبد بكفؤلذات المنصب والقدر للناس مناك عرفت لهم وعرفو الهاد وبالجملة فاختلف فى أى شىء تعتبر الكفاءة وحصل بعضهم فيها خمسة أقوال فعن ابن القاسم تعتبر فى الحال والماله المتيطى وابن فتوح وبه الحكمة ابن الماجشون تعتبر فيها وفى الدين وقيل فى الحال والدين وقيل فى الدين فقط وفى نوازل ابن الحاج وتعليقه الطرطوشي ذ كرأصحابناان المعتبر فى الكفاءة ستة الدين والحرية والنسب واليسار والحرفة والسلامة من العيوب الاربعة ابن فتوح، ليس السلامة من العيوب الاربعة من الكفاءة وانما ذلك للمرأة «ابن الحاجب المعتبر الدين والحرية والنس والقدر والحال والمال* واختلف فى الجميع الا الاسلام *ابن عبد السلام الكفاءة حقيقة مركبة من السنة فيحتمل أن يريد بالدين الاسلام مع السلامة من الفسق كان مثلها فى الصلاح أو دونها ويحتمل أن يريد الصلاح حتى لو كان دونها فيه لم تحصل الكماء، #ابن بشير ولا خلاف أن فسق الجوار ح مانع فان زوجها الاب من فاسق فلها أو لمن قام بها فسض قال وكان بعض أشيا خى بهرب من العبا بمثل هذا لانه يؤدى الى فسخ كثير من الانكحة *ابن عبد السلام والاقرب التفصيل فان كان يخشى أن يحلف بطلاقها ويحنث ثم بنادى أويخشى عليها أن تتطبع بطباعه فيفسخ والافلاوتقدم ما فى الحرية» وأما النسب فقال ابن عبدالسلام ان أريد أن يكون الزوج معلوم النسب فى حق من هى معلومة النسب فظاهر وان أريدبه أن يستويا فى الشرف فهويعود إلى القدر ولا يصح أن يرادبه كونهما من قبيلة واحدة انتهى قوله وقال ابن فتوح وقال بعض أصحابناليس الحجم ما كفاء للعرب ولا العرب لقريش ولا قريش لنى هاشم وبنوهاشم وبنو المطلب شئ واحد لقوله صلى الله عليه وسلم فى نقل البخارى* وأما القدر فقال ابن عبد السلام الظاهر ان المراد به مساواته لها فى الشرف والجاه على ان رد الجاه الى الحال أولى ويمكن أن يفسر الحال بما يرجع إلى حسن العشرة وطيب الخلق ويمكن أن يراد به ما يرجع الى صحة الجسم وأما المال فتقدم ما فيه (فروع ﴾ ابن القاسم من رضيت بكفؤ فى الحال والمال والقدر فأباه الولى زوجها منه الامام على هذا مالك وأصحابه* اللخمى ان زوجهاذا كسب حرام أو من كثير الحلف بالطلاق أهـ_ الاب والجنون سراير : ( ٣٤ ) ردوان زوجها من مرمى به دون ثبوته رد نكاحه وان زوجهامن ذى مال فذهب عن قرب ولا حرفة له النظر تركه هوفى منع الام المطلقة انكاح ابتها فى عز بة مسيرة مسافة خمسة أيام قولان الداودى وبعض المفتيين «المقيطى عن ابن زيادليس على المفتى أن يسأل الشهود من أين يعلمون الكفاءة وكان الشيخ يقول ليس له أن يسألهم إذا كانوا من أهل العلم ولو عارضت بينة بكفاءة بينة بنفيها قدمت راجمه العدالة وان استو يا فقيل تقدم بينة النفى وقيل ان بينت بماهو غيركفء وان أجلت قدمت المثبتة حكاه ابن حديد عن جماعة من الشيوخ*اللخمى ويستحب للولى أن يتجنب ذا الشلل وشبهه ولو زوجها باقل من مهر مثلها أو من ضريراً وغائب أو على ضرة أوممن هو أدنى منها حالا أومالا أومن قبج صح والله أعلم بنيته ولابز وجهامن مجنون بخاف منه ولا من أبرص متسلخ ولا من مجذوم متقطع فان فعل لم يلزمها نكاح أحدمنهم ﴿فصل﴾ قد علمت مما تقدم ان الولاية ركن فى النكاح وانها تنقسم إلى عامة وخاصة وان العامة انماتكون عند عدم الخاصة وان أحد أقسام الخاصة ولاية القرابة وعلمت ان المشهو واعتبار القعدد فى القرابة وان الاقرب الابن على ماتقدم (ع) فان تز وجت امرأة دون ولى والزوجان يعتقدان جوازذلك أو يجهلان الحكم لم يحد او كذلك لو كانا يعتقدان حرمته لم يكن فيه حدايضا الاعندالصير فى من الشافعية وطرد قوله فأسقط فيه الصداق ولم يلحق فيه الولد دواحج بحديث الزانية هى من أنكحت نفسها وبان وجود الخلاف لا يسقط الحد كمالم يسقط حدشارب النبيذ. والجواب عن الحديث انه محمول على المبالغة فى الزجر وأما عن مسئلة النبيذ فبالفرق بان شار به يحدوان اعتقد حليته ولواعتقد حلية النكاح بغير ولى لم يحد * قال بعض الناس وانماحد شارب النبيذ وان اعتقد حليته لانها من مسائل الأصول التى لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة وفى جعله من مسائل الأصول عندى نظر لان جعله منها يعسر وفرق الغزالى بان الفكاح بغير ولى له أصل يرجع اليه وهو النكاح الصحيح وانما فسد للاخلال بشرطه والنبيذليس له أصل جائز يرجع إليه فهذا فرقينهمافى الحد ﴿ فصل﴾ فان تزوجت بالولاية العامة مع وجود الولاية الخاصة فسخ وليس للولى الخاص اجازته وحكى البغداديون عن مالك قولاآخرانه يمضى الاأن تضع نفسها فى غير كفء فالخاص فسخه لما يلحقه من المعرة وعن مالك قول ثالث مشهور يمضى فى الدنية وعند الضرورة ويرد فى ذات القدر وعلى هذا الخلاف يأتى لمالك فى المدونة من توقفه فى اجازته وفسخه واختلاف أصحابه فى منع الولى من اجازة ذلك ومراعاة طول الاقامة بعد الدخول بناء على ان الولاية حق لله تعالى فليس للولى أن يجيز أوحق له فيجيز ﴿قلت﴾ فيتحصل فى فسخ ما عقد بالولاية العامة مع وجود خاصتها ثالثها المشهور يفسخ فى دات القدر وبمضى فى الدنية ورابعها الوقف«واختام فى متعلق الوقف فقیل توقفهليجوزاذا أجازه الولى وقيل انما توقف هل يفسخ وان أجازه الولى وكلامه يعطى ان موضوع الخلاف فى الدنية وذات القدر والمسئلة فى المدونة انما هى مفر وضة فى الدنية التى لاولى لها قال فيها واذا وكلت الدنية كالمعتقة والسوداء والمسالمة أجنبيافز وجها وهى ببلد لا سلطان فيه أوفيه ولكن يعسر عليها تناوله ولا ولى لهاجاز ذلك فأنت ترى قوله ولا ولى لها و فى المدونة فى ذات القدر فانه ان دخل بها عوقبت هى والزوج والمنكح وهذا انما هواذا لميكن ولى النسب عمن له الجبر وأمان كان ممن له الجبر فانه لايجوز وان أجازه من له الجبر ﴿فصل﴾ (ع) وان تزوجت بولاية الأبعد مع وجود الاقرب فقال المغيرة يفسخ على كل حال بناء (٣٥) على أن العقد د حق لله تعالى وقيل للاقرب أنه يجيز بناء على أن القعددصفةكمالفان كان الاقرب ممن له الجبر كالاب والسيد فى أمته فلا خلاف فى أن لكل منهما الفسيخ واختلف هل لهما الاجازة فعندنافى ذلك قولان ولمالك قول ثالث مشهور بالتفرقة فيمضى فى الدنية ويفسخ فى ذات القدروبالله التوفيق ﴿فصل﴾ والولى فيمن يفتقر العقد عليه الى اذنه قسمان قسم لا يفتقر وقسم يفتقر فأهل الولى السيد والوصى فى يتمه الذكر والاب فى ابنته البكر فالسيد يجير الامة والعبد ولا يجبر هو لهما والوصى بحبر يقيمه الذكر ولا يجبر يقيمته الاأن يوصى له بجبرها على ما تقدم والفرق هوانه لما كان للذكر أن يحل العصمة عن نفسه جازله ذلك بخلاف الانثى (ع) والاب يجبر ابنته قبل البلوغ الاعندشذوذوحكى بعضهم فيه الاتفاق وان لم يثبت الاتفاق قبلهم فيرد على هؤلاء قوله تعالى واللائى بئسن من المحيض من نسائكم لى قوله واللائى لم يحضن فأثبت أن من لم تحض من نسائنا فدل على صحة العقد عليها قبل البلوغ اذغير البالغ لا يصح منها العقد وكذلك يجير البالغ عندنا وعند الشافعى استصهاباللحالة المتفق عليها قبل البلوغ* وقال أبو حنيفة لايجبرها لقوله فى الأم والبكر يستأمرها أبوها وهو عندنا محمول على الندب * وقال أبو داود أبو ها غير محفوظ (قلت ) قال ابن عبد السلام وقفت فى الفتاوى المنسوبة للمسيورى انه لا يجبرها ومال اليه اللخمى (ع) وجبرها عندنا انما هو ما لم تعنس فان عنست ففى جبرها فولان فن على الجبر بالبكارة أثبت ومن علله بجهالة البكر أمورها نفى لان هذه تعرف ﴿قلت﴾ العانسة هى المباشرة لما تحتاج اليه غير المحجوبة حجاب البكر العارفة بالمصالح. ع علو السن . واختلف فى حد علوه فقال ابن وهب ثلاثون وقال ابن القاسم أربعون وفيه أقوال أخر غير هذين وعلى القول بعدم الجبرفقيل اذنهاصماتها وقيل انها تأذن بصريح القول وقيل ان أصدقت عرضا فبالقول والا فبالصمت (ع) واختلف فيمن ثيبت قبل البلوغ فقيل لا يستأذنها وقيل يستأذنها وقيل ان بلغت استأذنها وان لم تبلغ لم يستأذنها (قلت) فوضوع الخلاف من ثيبت قبل البلوغ وأراد أبوهاأ. يزوجها قبل البلوغ أو بعده (ع) وأما من ثيبب بعد البلوغ فلاأ علم خلافا أنها لا تجبر الاشئ روى عن الحسن أن الاب يجبرها ولعله أراد التى نيبت قبل البلوغ (قلت) واختلف فيمن طالت إقا متها مع الزوج وطلقت قبل المسيس ففى المدونة لا يجبرها ان طالت اقامتها وشهدت مشاهد النساء ﴿قلت﴾ والتقييد بشهدت مشاهد النساء لابدمنه لان طول الاقامة مع عدمه لا يفيدوفى تحديد طول الاقامة بالسنة أو بالعرف قولان (ع) واختلف فى الثيب من الزنا فن على رفع الجبر بالثيوية قال لا يجبرها قال ومن أضاف الى ذلك كونها من نكاح قال تجبر ﴿ قلت﴾ الجبر مذهب المدونة والقول بعدمه لابن الجلاب (ع) واختلف اذا رشد الاب ابنته البكرفذكرأبو عمر فى جبره قولين عن أصحاب مالك* المتيطى والمشهو رأنه لا يجبرهاوبه العمل ووكيل الاب على الجبركلاب ﴿ حديث تزويجه صلى الله عليه وسلم عائشة﴾ (ولم فى السندوجدت فى كتابى) (د) يعنى أنه وجده فى كتابه ولم يذكر أنه سمعه والمشهورفى مثل هذا وقول الجمهورصحة الرواية به على أن مسلمالم يقتصر عليه بل ذكر متابعة بعده (قلت﴾ لم يذكره فی الاتباعبلصدر به (ولے تزوجنیلستسنين) (د) کذا فیأ کثرالرواياتو یأتی فیالاخری ﴿ش﴾ (ۆلے وجدتفی کتابی) (ح)انهوجدهفی کتابه ولمیذ کرانهسمعه والمشهو رفیمثل هذا أوقول الجمهورصحة الرواية به على ان مسلمالم يقتصر عليه بل ذكر متابعة بعده (ب) لميذكره فی الاتباع بلصدر به (قولے تز وجنیلستسنين) (ح) کذافیأ کثرالروايات ويأتى فى الأخرى قال وجدتفی کتابی عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تروجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الست سنان (٣٦) وبنى بى وأمابنت تسع سنين قالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرافو فى شعرى جميعة فأتمنى أم رومان وأناعلى أرجوحة ومعى صواحبى فصرخت بى فأتيتهارما أدرىماتر یدبى أنه تزوجهابنت سبع ووجه الجمع انها كانت ستة وكسرا ففي رواية قتصرت على الست سنين وفى رواية عدت السنة التى دخلت فيها (ط) يمكن أن يكون ذلك منها على وجه التقدير لا التحقيق ويمكن أن يقال انه فى أول السنة السابعة فيكون قولها بنت ست أى انقضت وقولها بنت سبع أى هى فيها (ع) الحديث أصل فى تز ويج الاب ابنته وان لم تطق المسيس ولم يختلف فيه وإنما اختلف هل لها الخيار اذا بلغت فقال مالك والشافعى والحجازبون لاخيارلها وأنبته العراقيون (د) استخب الشافعى وأصحابه أن لا بزوجها حتى تلغ وتأذن خوف الوقوع فى أمرتكرهه وليس قوله بخلاف الفول عائشة لان مراده مالم يكن فى التعجيل مصلحة فتتهز خوف فواتها بالتأخير فيستحب تحصيل ذلك الزوج وهو أيضا أصل فى جبر الاب ابنته البكر ﴿قل﴾ تقدم ما فى ذلك (قولم وبنى بى وأنابنت تسع) (م) جعله أحمد السن الذى تزوج فيه اليتمة قبل البلوغ , لا معنى له الآأن يريد السن الذى يعتبر فيهرضاها أو يريدان بعض الجوارى تحيض فى هذا السن (ع) أخذبه مالك اذا دعت لانكاحها فى هذا السن ضرورة فقال فى بنت عشر تتكفف الناس لا بأس بانكاحها اذا رضيت وان لم تدع لانكاحها ضرورة فلاتزوج عنده حتى تبلغ وقاله الشافعى الاأنه استثنى الجدّوجعله كالأب ﴾ وقال أبو حنيفة وأصحابه فى جماعة من السلف تزوج ولها الخيارادا بلغت الاأبا يوسف قال لاخيارلها *وحكى الخطابى عن مالك وحماد بن أبي سليمان للموصى أريزوحها قبل البلوغ ومشهور المذهب أنه لا جبر عليها لأحد من الأولياء وعندناقول شادأن للولى جبرهافيا ما على الأب ﴿ قلت﴾ انظر هما مسئلتان تزويجها قبل البلوغ والثانية هل لأحد جبرها على النكاح: تلخص من كلامه فى الأولى إنه ان دعت لانكاحها حاجة جاز والا تقولان لمالك والجواز من حكاية الخطابى ذلك عنه فى الوصى وحكا ابن المنذر عن ابن نافع فى غير الوصى إذا أطاقت المسيس قال واتفقوا على منعه اذا لم نطقه (قلت) وفيه قول ثالث حكاه ابن الحاجب إنها تزوج ولها الخيارادا بلغت كقول أبى حنيفة# واستشكله ابن عبد السلام بأر الخيار فى أصل العقد مناف للنكاح قال ولهذا انماحكا بعضهم تفريماعلى القول بالمنع فان وقع فلها الخيار اذا بلغت وأماان دعت لانكاحها حاجة أوخيف عليها الفساد فقال ابن بشيراتفق المأخر ون على أنهاتزوج * ابن عبدالسلام وهو الذى دل عليه العمل اليوم ببلادنالكن بعد مطالعة القاضى وبلوغها عشر سنين (ع) والحديث أيضا أصل فى جبر بنت تسع على الدخول اذا وقع لتشاجر وهو قول أحمد وأبي عبيد وقال مالك والشافعى حد ذلك أن تطبق الوطء قال الشافعى وتقارب البلوغ قال أبو حنيفة حدّه أن تطيق الوطء وان لم تبلغ التسع وان لم قطعه فلأ هلها منعها وان بلغت التسع وهوفى و قول مالك والزام الزوج النفقة وضعها ليه تابع لجبرها على الدخول حيث تجبر هى بجبرهو قال الداودى وكانت عائشة رضى الله عنها ثبت شبابا حسنا (قوله فوعكت) (ع) الوعك ألم الحمى ومعنى وفاجميمة كمل وانتهى لانه كان معظ أنه تزوجهابنت سبع ووجه الجمع انها كانت سنة وكسراف فى رواية اقتصرت على الست سنين وفى رواية عدت السنة التى دخلت فيها (ط) أو يكون ذلك على جه التقدير لا التحقيق ويمكن أن يقال انها فى أول السنة السابعةفیکون قوهابنتست أى انقضت وقوهابنت سبعأىهىفها (قول فوعكت) (ع)الوعك ألم الحمى (قوله وفى) بتخفيف الفاء أى كمل (قولم جمة) بضم الجيم تصغير جمة (ح) وهى الشعر النازل الى الأذن وتعنى انه وصل إلى هذا بعدان كان تمعك بالمرض ( قوله وأثنى أمرومان) هى أم عائشة رضى الله عنهما وهى بضم الراء واسكان الواووذكرأبو عمرفى (٣٧) بالمرض (د) الجيمة بضم الجيم تصغيرجمة وهى الشعر النازل الى الأذن وتعنى انه وصل الى هذا بعدان كان تمعط بالمرض وأم رومان هى أم عائشة ولم يحك الجمهور فى الراء غير الضم وزاد أبو عمر فى الاستيعاب الفح ورجهليس براحح (ع) والارجوحة خشبة يلعب عليها لغلمان والجوارى يجعل وسطها على مكان مرتفع ثم يجلس على طرفها لواحدانسان وعلى طرفها الآخرآخر ويتحركان فيخط طرف بمن عليه ويرتفع الآخر بالآخر (قول هههه) (ع) هى حكاية صوت المهو ولاجل الترجح على الارجوحة (قوله على الخير والبركة وعلى خير طائر) (ع) فيه استحباب قول ذلك للمتزوج وفى حديث معاذ انه صلى الله عليه وسلم شهد املاك أنصارى فقال له على الآلة والخير والطائر الميمون والسعة فى الرزق بارك الله لكم (د) ويستحب أن يدعى بذلكا كل من الزوجين (ع) وروى أنه كرد قول العرب فى ذلك بالرفاء والبنين والطائر هنا الحظ أى أيمن حظوأ فضله يقال للحظمن الخير أو الشر طائر وقيل ذلك فى قوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه وقوله تعالى طائر كم معكم * وقال الداودى معناه على خيرما أتى ويرجى لانهم كانوار بماسرهم استقبال الطائراياهم واستبشروا به وهو مستعارمما كانت العرب تتعيف به وتتفاعل من الطير السائح والبارح وليس كل ما كان مستقبلهم يستبشرون به ويأتى الكلام على ذلك فى موضعه ان شاء الله تعالى (قوله فعلن رأسى) (ع) فيه جوازتز بين المرأة لزوجها واجتماع النساء لذلك ولما فيه من شهرة النكاح هو ما يجب اشهاره وحضورالنا، لذلك وقد يحتاج اليهن فى نوازل الأحكام قول لميرعنى) (ع) أى لم يفز عنى والروع الفرع ويستعمل فى كل أمر طارئ من خيراً وشرفبرتاع فجأته (قول ضحى فأسلمننى اليه) (ع) فيه جواز الابتناء نهارا و كذا ترحم عليه البخارى باب الابة اعنهاراو بغير مركب ولا نيرا. قال بعضهم ما شتهر بمركب أونيران ويعنى بالنيران الولائم كماقال فى الآخر أويرى دخار أو كثرة سرج (قولم ولعبها معها) (ع) اللعب هى المسماء بالبنات التى تلعب بها الجوارى الصغار ومعنى ذلك التنبيه على صغر ها ففيه جواز اتخاذ من لها وفى الأخرى انه رآها ولم ينكر هار فائدة ذلك تدر بيهن على تربيةا ولاد (د) فيكون مخصصالحديث النهى عن اتخاذ الصور المصلحة التى ذكر ويحتمل أنه فى الاستيعاب ضم الراء وفتحها و رجح الفتح (ح) وليس براحح والأرجوحة بضم الهمزة خشبة يلعب عليها الغلمان والجوارى يجعل وسطها على مكان مرتفع ثم يجلس على طرفها الواحد انسان وعلى طرفها الآخرآخر و يتحر كان فيتحرك طرف بمن عليه ويرتمع الآخر بالآخر (قولم ه،هه)(ع)هى حكاية صوت المهورلاجل الترجيح على الأرجوحة (قوله فاذا نسوة) بضم النون وكسرها (قول على الخير والبركة: على خير طائر) فيه استحباب قول ذلك للمتزوج والطائرهنا الخط من خبر أوشر (قوله فعسلن رأسى) (ع) فيه تزيين المرأة لزوجها واجتماع النساء لذلك لما فيه من شهرة السكاح (قوله ضحى فأسه فى اليد) (ع) فيه جواز الابتناء نهارا (قوله ولعبها معها)(ع) اللعب هى المسماة بالبنات التى تلعب بها الجوارى فى الصغر وفيه التنبيه على صغر ها فعيه جواز تخادهن لهاوفى الآخر انه رآها رلم ينكرها وفائدة ذلك تدريبهن على تربية الأولاد (ح) فيكون مخصص الحديث النهى عن اتخاذ الصور للمصلحة التى ذكر ويحتمل أنه فى أول الهجرة وقبل النهى ﴿قلت﴾ اللعب جمع لعبة بضم اللام كركبة وركب أرادت ما كانت تلعب وكل ملعوب فهو لعبة واذا فتح اللام فهو المرة الواحدة من وأخذتبيدى «أوقفتنى على الباب فقلت هههه حتى ذهب نفسى فأدخلتنى بيتافاذا نسوة من الانصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتنى اليهن فغسلن رأسى وأصلحنى فلم يرعنى الاورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمننی الیه * وحدثنا يحي بن يحي أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة ح وثيا ابن غير واللفظ له قال ثنا عبدة هو ابن سلمان عن هشام عن أبيه عن عائشه قالت تر وجنى أبى صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بى وأيا بنت تسع سنين وحدثنا عبدبن حميد أخبر ناعبد الرزاق أخبرنا معمرعن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و-لم تزوجها وهى بنت سبع سنين وزفت اليه وهى بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة * وحدثنا يحييبنيحي واسحق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالیحی واسهق أحبرنا وقال الآخران ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت (٣٨) أول الهجرة وقبل النهى (قول فى الآخر تزوجنى فى شوال) (ع) كانت العرب تكره أن تتزوج فيه و يتطيرون به لقوله سالت نعامتهم وشالت النوق بأذنابها (ط) تطير وابذلك لان شوالا من الشول وهو الرفع والازالة ومنه شالت الفوق بأذنا بها أى رفعت وقد جعلوه كناية عن الهلاك فإذا قالوا شالت نعامتهم فعناه هلكوا عن آخرهم فكانوا يتوهمون ان المتزوجين فيهتقع بينهم البغضاء وترتفع أى تزول حظوتها من عند الزوج (قول فأى نسائه كان أحظى عندهمنى) (ط) قصدت بذلك الرد على ما كانت العرب تكره وتفطير من الزواج فيه فالمعنى انى تزوجت فيه ولم يضر نى ذلك بل كنت عنده أحظى من غيرى (قلت) قال ابن العربى وفى ذلك نظر وما للدخول حدبأمر ولانهى فن روى فى ذلك شيئافهو كاذب أو عمل به فهو عاص وفى طر رابن عات تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر للقرب من الليل وسكون الناس وتكره صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار ويستحب العقد فى شوال والبناء فيه لان عائشة حدثت انه صلى الله عليه وسلمتزوجهافيه )، وقد حكىأنهصلى اللّه عليه وسلم كان يستحب النكاح فى رمضان رجاء البركة وانه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فيه* أبو عبيد والأول أمع ﴿أحاديث النظر الى المخطوبة﴾ (قولم فاذهب فانظر البها) (ط) هذا أمرار شاد أى مصلحة لا أمر وجوب ويخالف البيع لانه مبنى على المكابسة والنكاح على المكارمة ولذلك جازت فيه ضروب من الجهالات كتزويجه امرأة لا يعرفها (قلت) وقيل إنه أمر ندب للأحاديث الآمرة:، وقيد ذلك بما اذا رجا الاجابة وأمالولم برجهافلا (م) ومحمله أن ينظر لماليس بعورة كالوجه والكفين الاأن يخاف من النظراليها فتنة فيمتنع خوفها لاللحورة (د) فبالوجه يستدل على الجمال وباليدين يستدل على خصوبة اللحم (ع) أجاز داود النظر الى جميع البدن لظاهر اللفظ وهو خطأ ظاهر منابذ للسنة والاجماع وكره آخرون ذلك كله وترد عليهم السنة والاجماع على جواز النظر للحاجة كالشهاده اللعب واذا كسرفهى الحالة التى عليها اللاعب (ولم تزوجنى فى شوال) ردلما كانت العرب تتوهم فى التزويج فى شوال من وقوع البغضاء بين الزوجين لان شوالا من الشول وهو الرفع ولازالة ومنه شالت النوق بأذنابها أى رفعت وقد جعلوه كناية عن الهلاك فإذا قالوا شالت نعامتهم فعناه قدهلكواعن آخرهم فكانوا يتطيرون به (قول، فأى نسائه كان أحظى عنده منى) (ط) قصدت بذلك الرد على ما كانت العرب شكره وتتطير من الزواج فيه فالمعنى أنى تزوجت فيه ولم يضرفى ذلك بل كنت عنده أحظى من غيرى (ب) وفى طررابن عات تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر القرب من الليل وسكون الناس وتكره صدر النهارلما فيه من التفرق والانتشار ويستحب العقد فى شوال والبناء فيه لان عائشة رضى الله عنها حكت أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها فيه وقد حكى أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب النكاح فى رمضان رجاء البركة وانه صلى الله عليه وسلم تزوج فيه عائشة* أبو عبيد والأول أصح ﴿باب النظر الى المخطوبة ﴾ ﴿ش﴾ يزيدبن كيسان بفتح الكاف (قول فاذهب فانظرإليها) (ط) هذا أمر ار شاد الى مصلحة لا أمر وجوب ويخالف البيع لانه مبنى على المكايسة ولذلك جازت ضروب من الجهالات كتزويجه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست وبنى بها وهى بنت تسع ومات عنها وهى بنت ثمان عشرة يحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير ابن حرب واللفظ لزهير قالا ثنا وكيع ثنا سفيان عن أسمعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت تز وجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شوال وبنیبی فی شوال فاىّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منى قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها فىشوال *وحدثناه ابن غير ثناأبى تناسفيان بهذا الاسناد ولم يذكرفعل عائشة * حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان عن يزيدبن كيان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها قاللاقال فاذهب فانظر لها (٣٩) ( قلت) مال ابن بطال الى جواز النظر الى جميع البدن وذكرعبد الرزاق أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم وكانت قد ولدت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم فذكرله على صغر ها فقيل العمر انه قدردك فعاوده فقال أنا أبعث بها اليك فان رضيتها فهى امر أتك فبعث بها اليه فكشف عن ساقيها فقالت له ارسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصكمكت عينيك وزادابن عمر فبعت معها برداء وقال لها قولى له هذا الذى قات لك عليه فقال لها عمر قولى له رضيت به فلما أدبرت كشف عن ساقيها فقالت له ما تقدم وفى رواية فلما رجعت إلى أبيها قالت له بعثتنى الى شيخ سوء فعل كذا وكذا فقال لهاهوزوجك يابنية وزاد أبو عمر بنجاء عمر الى مجلس المهاجرين نجلس البهم فقال رفونى فقالوابم يا أمير المؤمنين فقال تزوجت أم كلثوم بنت على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة الاسبى ونسبى وصهرى وكان لى منه السبب والنسب وأردت ان أجمع اليهما الصهر فرفوه وروى انه تزوجها على أربعين ألفا (ع) وكره مالك أن يستغفلها خوف أن يرى ماهو عورة ﴿قلت أجازابن وهب أن يستغفلها واختاره ابن القطان وعن مالك لا بأس بالنظر اليها وعليها ثيابها وقال ابن القاسم لا ينبغى * الباجى لعله ير بداستغفالا (ع) وينظراليها باذنها أو بغيراذنها وتأول بعض شيوخنا عن مالك انه لا ينظر اليها الا باذنها لانه حق لها وليس بشئ(د) هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم أذن فى ذلك ولم يشترط استئذاناولانها تستحى غالبا من الاذن ولانها تتأذى بذلك لانه قديرى ما لا يعجبه فيتر كها فينكسر قلبها لذلك ولذلك استحب بعض أصحابنا أن يكون نظراليها قبل الخطبة قال بعض أصحابنا واذالم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر اليها وتخبره قبل الخطبة (قوله فان فى أعين الانصار شيأ) (د) قيل صفرة وقيل زرقة (1) وقيل رمصا (ع) وليس هذامن الغيبة لانه على الجملة من غير تعيين وأيضا هو من النصيحة المأمور بها (قول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كاً بماتحتون الفضة من عرض هذا الجبل) (ط اليس بانكار فى المغالاة فى الصدقات مطلقا فانه صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه خمسمائة درهم والار بع أواقى انماهى مائة وستون در هما وانما هو انكار بالنسبة الى هذا الرجل فانه كان فقيرا فى تلك الحالة وأدخل نفسه فى مشقة يتعرض للسؤال بسبها ولهذا قال ما عندنا ما نعطيك ثم انه صلى الله عليه وسلم لكرم أخلاقه جبر انكسار قلبه بقوله ولكن عسى أن نبعثك فى بعث أى سرية للغز وفتصيب منه فبعثه فاصاب امرأة لا يعرفها (ب) وقيل إنه أمرار شاد الى أمر ندب للأ حاديث الآمرة به وقيد ذلك بما اذا رجا الاجابة وأما اذا لميرجها فلا(م) ومحمله أن ينظر الى ماليس بعورة كالوجه والكفين الاأن يخاف من النظر اليهافتنة فيمتنع (ح) فبالوجه يستدل على الجمال وباليدين يستدل على خصوبة اللحم (ع) أجاز داود النظر الى جميع المدن لظاهر اللفظ وهو خطأ ظاهر منابذ للسنة والاجماع وكره آخرون ذلك كاء وترد عليهم السنة والاجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة (ب) مال ابن بطال الى جواز النظر الى جميع البدن وكره مالك أن يستغفلها واختاره ابن القطان وينظر اليها باذنها وبغير اذنها (ع) وتأول بعض شيوخنا عن مالك نه لا ينظر اليها الاباذنهالانه حق لها وليس بشئ (قول، فان فى أعين الانصار شيا) (ح) قيل صغرا وقيل زرقة (ط) وقيل رمصا (ع) وليس هذا من الغيبة لانه على الجملة من غير تعيين وأيضًا من النصيحة المأمور بها (قولم كانماتضتون) بفتح التاء أوله وكسر الحاء تقشرون وتقطعون (قول من عرض هذا الجبل) بضم العين واسكان الراءهو الجانب والناحية والمقصود كراهة المغالاة فى الصداق بالنسبة الى من يضر به ذلك فان فى أعين الانصار شبأ #رحدثنى يحيى بنمعين ثنا مروان بن معاوية الفزارى ثنا يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال جاءرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالابى تزوجت امرأة من الانصار فقاللهالنی صلى الله عليه وسلم هل نظرت اليهادان فى عيون الانصار شيأقال قدنظرت اليهاقال علی کم تز وجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنماتحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعتك فىبعث تصيبمنه قال فبعث بعثا الى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم *حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى ثنا يعقوب يعنى ابن عبد الرحمن الغارى عن أبى حازم عن سهل بن سعدح وثناه قتيبة بن سعيد ثناعبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدى (٤٠) قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله جئت أهلك نفسى فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم ط أطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة ، نهلم بعض فيهاشياً جلست فقام رجل من أصحابه فقال يارسول الله أن لم يكن لك بها حاجة قرو جنيها بركته صلى الله عليه وسلم والنحت القطع والنحيث والنحاتة التجارة والنحاس النجار (ع) وعرض الجبل والحائط وغيرهما ما واجهك منه* قال الحربى عرض الجبل صفحته وناحيته وعرض الدر وانهر والمال وسط، وعرض نفسه ويكون وسطه وجلست فى عرض الناس أى فى وسطهم وهو بضم العين فى الجميع وأما بفتحها فهو ضد الطول ﴿ أحاديث الصداق وما يجوز أن يكون ﴾ (قولم جئت أهب لك نفسى)(د) فيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ﴿قلت *هبة المرأة نفسها على وجه النكاح بغير عوض خاص به صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فلايجب عليه لهامهر بالدخول ولا بغيره لكن اختلف ثم ينعقد ذلك فى حقه صلى الله عليه وسلم(د) فقيل عندنا ينعقد بلفظ الهبة لظاهر الآية والحديث وقيل لا ينعقد الابلفظ التزويج والانسكاح ولهبة فى الآية والحديث المرادبهما سقوط المهر لا العقد بلفظ الهبة (ع) فان وقعت الهبة اميره صلى اللّه عليه وسلم فالمعروف أنه يفسخ قبل البناء وشذ القول بمضيه ويكون كالتفويض» واختلاف هل بفسخ بعد البناء فقال ابن حبيب ان عنوا بالهبة غير السكاح ولم يعنوا بها سقوط المهرفخ قبل البناء وثبت بعده وفيه صداق المشر وان عنوانها النكاح بغير عوض لم يجزئم ان فرض لهاربع ديار، كثر لزم و وهمه بعض شيوخنا قال لان هيبتها نفسهالا على وجه النكاح هو سفاح يثبت فيه الحدواعى الخلاف اذا اريدبها النكاح (وات) هما مسئلتان هبة المرأة نفسهالرجل على وجه السكاح بغير عوض خاص به صلى الله ليه وسلم كماتعلم والثانية هل ينعقد النكاح بين الزوجين بلفظ الهبة ويأتى الكلام عليها أن شاء الله تعالى* بن العربى والمرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم واختلف الناس فى ذلك فعيل انها أعطته نفسها بغير صداق وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم وقيل أنها عقدت نكاحها معه بلفظ الهبة (قول فصعد النظر فيها وصوبه)(ع) فيه جواز النظر للمرادتز ويجها وتأمل محاسنها (قوله ثم طأطأرأسه) (ع) فيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكونايفهم السائ ولا يخجله بالمع (قول جلست) فيه حسن أدبها اذلم تلح عليه وتركته ونظره (قوله ان لم يكن لك بها حاجةفر وجنيها)(ع) دليل على ما تقدم من أن الهبة خاصة به صلى الله عليه ولم اذلم يقر هبنيها وفى قول الرجل ذلك دليل على جواز الخطبة على الخطبة مالم يترا كنا لما ظهر من زهده صلى الله عليه وسلم فيها* الباجى وفيه جواز ذلك اذا كان باستئذان الناكح وعندى أن ﴿ باب الصداق ﴾ ﴿ش﴾ عبدالرحمن القارى بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة معروفة» ومحمد بن عبيد الغبرى بضم الفين المعجمة وقع الباء الموحدة المخففة وآخره راء مهملة (قولم جئت أهب لكنفسى) (ح) فيه استحباب عرض المرأة نفسها على الرحل الصالح (ب) هبة المرأة نفسها على وجه النكاح بغير عوض خاص به صلى الله عليه وسلم (ولم فصعد النظر فيها وصوبه) بتشديد العين وتشديد الواو ومعنى صعد رفع ومعنى صوب خفض وفيه جواز لنظر المرادتزويجها وتأمل محاسنها (قوله ثم طأطأ رأسه) فيه انه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن يسكت سكوتايفهم السائل ولا يخجله بالمنح (قولم جلست) فيه حسن أدبها اذلم تمح عليه وتركته ونطره