Indexed OCR Text
Pages 1-20
ضَعْ مُسُِلتُ للإمام الحافظ ابن الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قَرد بن كوشان القشيري النيسابوري المتوفى سنة ٢٦١ هجريّة المدفون بنصر آبادظاهر نيسَابُور مَع شرحِهِ المِسَتَّى طباكبال العلم للإمام أبي عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأتي المالكى المتوفى سنة ٨٢٧ أوسنة ٨٢٨هجرية. وشرحه المسَتَّى مُكْتُ البَا الأَصِال للإمَام أبي عبد الله مُحَمّد بنْ مُحَمّد بنْ يوسُف السّنوسي الحسينى المتوفى سنة ٨٩٥هـ رحِمَ اللّه الجَمِيع وأسكنهم في جنّاته المحل الرفيع تنبيه: جعلنا متن صحيح الامام مسلم بصدر الصحيفة وبذيلها شرح السنوسي مفصولاً بينهما بجدول إلى كتاب الإيمان ومن جعلا متن الصحيح بالهامش وشرح الأبي بصدر الصحيفة وبذيلها شرح السنوسي. تشبيه: لوجود نسخة من شرح الإمام الأتجّب في المكتبة الخديوية الحصرية التزمنا مقابلة النسخة الواردة من المغرب على تلك النسخة وان كانت النسخة المغربية أصح منها احتيالها وطمأنينة للبالس. الجُزء الرابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان * بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح ﴾ (د) النكاح لغة الضم* الزجاج ويطلق فى كلام العرب على العقد والوطء قال وترتيب ن لك ح على هذا الترتيب لزوم شئء لشئرا كباعليه» ثم اختلف فقطع المتولى وغيره بأنه حقيقة فى العقد مجاز فى الوط ء وبه جاء القرآن *وعكس ذلك أبو حنيفة وقيل هو مشترك* وقال الفراء النكح بضم النون البضع والبضع الـ رج فعنى نكحها أصحاب نكحما أى أصاب فرجها » وقال الفارسى فرقت العرب بين الوطء والعقد فرقا لطيفا فإذا قالوانكح فلان بنت فلان يعنون عقد عليها وإذا فالوانكج امر أنه لم يعدوه الاالوط، ﴿قلت﴾ فقول الفارسى يرجع الى أنه مشترك ويتعين المقصود بالقرائن التى ذكر * وقال بعضهم أصل النكاح العقد واستعير للجماع * وأما العكس كتاب النكاح ﴾ ﴿ش﴾ النكاح لغة الضم * الزجاج ويطلق فى كلام العرب على العقد والوطء قال وتركيب نون كاف جاء على هذا الترتيب لزوم شئ لشئرا كباعليه هو» ثم اختلف فقطع المتولى وغيره بأنه حقيقة فى العقد ومجاز فى الوطء وبه جاء القرآن*وعكس ذلك أبو حنيفة وقيل مشترك وقال الفراء النكح بضم النون البضع والبضع الفرج فعنى نكحها أصاب نكحها أى فرجها وقال الفارسى فرقت العرب بين العقد والوطء فرقالطيفا فإذا قالوانكح فلان بنت فلان يعنون عقد عليها واذا قال نكح امر أته لم يعنوا الا الوط، (ب) وقال بعضهم أصل النكاح العقد واستعير للجماع وأما العكس فحال لان أسماء النكاح (٣) فيحال لان أسماء النكاح كلها كنايات الاستقباحهم ذكره ومحال أن يستعير من لا يقصد الفحشاء اسم ما يستغج لما يستحسن * وأما حقيقة النكاح عرفا فقال ابن بشير هو العقد على البضع بعوض فقيل عليه انه غير مانع لدخول بعض صور الزنا ولا جامع لخروج ما عقد على أن لاصداق وان أراد النكاح الصحيح فغير مانع لدخول نكاح المتعة وما عقد بغير ولى وكثير من صور الفساد وقول ابن الحاجب النكاح أركان الصيغة والولى والزوج والزوجة والصداق فقال ابن عبد السلام العالم بحد، لانه اكتفى بذكر أركانه اذلامعنى للحدّالاذكر جميع أجزائه ورد عليه بأن الاجزاء التى يكتفى بذكرها عن الحد انماهى الاجزاء العقلية لتى يصح حمل كل واحد منها على الحقيقة كالحيوانية والناطقية بالنسبة الى الانسان وأما الاجزاء الحسية كالماء والطين والحجر بالنسبة الى البيت فانه لا يكفى ذكرها اذ لا يصح حمسل كل واحدمنها على البيت فلا يقال البيت حجر ويقال الانسان حيوان* ورسمه الشيخ بأنه عقد على مجرد متعة التلذذيا دمية غير موجه قيمتها بينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها ان حرمها الكتاب على المشهور والاجماع على الآخر فيقوله غير موجب قيمتها خرج تحليل وطء الأمة اذا وقع بينة وبقوله بينة قبله أى قبل التلذذدخل ما عقد وتأخرت فيه البينة عن العقد لان البينة انماهى شرط فى الدخول لا فى العقد وبقوله غير عالم حرمتها أى حرمة المتعة (قول ألانزوجك) (د) فيه استحباب عرض الرجل مثل هذا على صاحبه الذى ليستله زوجة بهذه الصيغة وهو صاحالزواجها ﴿قلت جعله عرضا وقيل انه تخفيض والفرق بينهما اعتبار الأرقام الأعرابية مذ كورفى كتبها وأما الفرق باعتبار المعنى فقيل ماتأكدالطلب فيه تحضيض ومالم يتأكدعرض وقيل ما كان المحثوث عليه من عند المتكلم هو عرض وما كان لا من عنده فهو تخفيض والجاربة هناليس من عند عثمان فى الظاهر فهو تحضيض (قول شابة)(د) فيه استحباب تزوج الشابة لانها المحصلة لمقاصد النكاح أحسن استمتاعا وأطيب نكهة وأرغب فى الاستمتاع وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرا وألين لمسا وأقرب كلها كتابة لاستقباحهمذ كره فيحال أن يستعار ما يستقج لما يستحسن وأما حقيقة النكاح عرفا فقال ابن بشير هو العقد على البضع بعوض فقيل عليه غير مانع لدخول بعض صورالزنا ولا جامع لخروج ماعهد على أن الاصداق وان أراد حد النكاح الصحج فغير مانع لدخول نكاح المتعة وما عقد بغير ولى وكثير من صور الفساد *وقال ابن الحاجب انه كار الصيغة والولى والزوج والزوجة والصداق فقال ابن عبد السلام العالم يحده لانها كتفي بذكرأركانه اذلا معنى للحدالاذ كر جميع أجزائه ورد عليه بان الاجزاء التى يكتفى بذ كرها عن الحد انماهى الاجزاء العقلية التى يصح حمل كل واحد منها على الحقيقة كالحيوانية والعاطفية للإنسان وأما الاجزاء الحسية كالماء والطين والحجر بالنسبة الى البيت فانه لا يكفى ذكرها إذلا يصح حمل كل واحد منها على البيت فلا يقال البيت حجر ويقال الانسان حيوان*ورسمه الشيخ بانه عقد على مجرد متعة التلذذبا" دمية غير موجبة قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها التحريم حزمتها ان حرمها الكتاب على المشهور والاجماع على الآخر فبقوله غيرموجب قيمتها خرج تحليل وطء الأمة وبقوله بينة قبله أى قبل التلذ ذدخل ماعقد وتأخرت فيه البينة عن العقد لان البيئة انماهى شرط فى الدخول لا فى العقد وقوله غير عالم حرمة المتعة (قول شابة) (ح) فيه استحباب تزويج الشابة لانها المحصلة لمقاصد السكاح أحسن استمتاعاً وأطيب نسكهة وأرغب للاستمتاع وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظر او ألين لمساوأقرب تعلمالمابرضى من الأخلاق حدثنا يحي بن بجسمي * التميمى وأبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن العلاء الهمدانى جميعا عن أبى معاوية واللفظ ليحي قال يحي أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال كنت أمشى مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقالله عثمان ياأبا عبدالرحمن ألانزوجك جارية شابة (٤) لعلها تذكرك بعض مأمضى من زمانسك قال فقال عبد الله لأن قلت ذلك أقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج تعليمالمايرضى من الاخلاق (ولم لعلهاتذ کرك بعض مامضى من زمانك ) (د) أى تذكر بها ما مضى من قوة شبابك فان ذلك ينعش البدن:﴿قلت﴾ يحتمل لعل انها على بانها من الترجى ويحتمل أنها للتعليل وأخبرت عن بعض شيوخناانه قال كنت أظن انى عجزت عن النساء فلما تزوجت الصغيرة وجدت فى نفسى من النشاط ما كنت أعهده فى الصغر (ط) وانما قال له ذلك لانه كان قد قلت رغبته فى النساء امالاشتغاله بالعبادة أو للسن أو لهما ﴿قات﴾ فعلى انه للسن ففيه جواز نكاح ذى السن البكر ويأتى الكلام على ذلك فى حديث جابران شاء الله تعالى (قول لئن قلت ذاك لقد قال لمارسول الله صلى الله عليه وسلم)(قلت﴾ المعنى لأن حضمتنى على ذلك فقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوابه مطابق لما أرشد فيه» وكان الشيخ يقول انما هو رد عليه والمعنى انه يحض على ذلك من هو فى سن الشبيبة (قوله يامع شر الشباب) *فلت﴾ قال تقى الدين خاطب الشبان بناء على الغالب لقوة الداعى فيهم بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر اذا وجد فى الشيوخ وهذا من كلام تقى الدين يدل ان ابن مسعود كان فى سن الشبيبة والمرجع فى ذلك الى ضبط زمن القضية فيه يعرف ما كان سنه حينئذ (د) المعشر الجماعة المشتركة فى وصف فالرجال معشر والشباب معشر والنساءمشر (قول. الباءة) (م) فيها أربع لغات الباءة المد والهاء والباء بالمددون هاء والباهة بهاء بن دون مد والباه بهاء واحدة دون مدوالمراد بالباءة هنا التزويج ويطلق لغة على الجماع وليس المراد فى الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع لان من لا يستطيع الجماع لايحتاج إلى صوم (ع) ولا يبعد أن يراد الجماع وتكون الاستطاعتان مختلفتين أى من استطاع منكم الجماع وبلغهوة-رعليه فليتزوج ان استطاع لزويح (قوله فليتزوج)(م) أوجب داود لسكاح لهذا الحديث ولقوله تعالى فانكحوا الآية فجعل الأمر للوجوب ولحديث من رغب عن سنتي فليس منى والمشهورمن مذهب فقهاء الأمصارانه مستحب لان لله تعالى خير نبيه بينه وبين التسرى فى قوله فانكحوا ما طاب لكم الآية فلو كان النكاح واجبالم بخير بينه وبين القسرى لانه يخرج الوجوب عن حقيقته ويرد عليهم أيضاقوله تعالى الاعلى أزواجهم أو ماملكت أيمانهم الآبة اذلا يقال فى الواجب انه غير ملوم ان فعله قال بعض أصحابنا (قول أملهاتذ كرك بعض مامضى من زمانك) (ح) أى تذكر بها ما مضى من قوة شبابك فان ذلك ينعش البدن (ب) يحتمل لعل انها على بابها من الترجى ويحتمل انها للتقليل وأخبرت عن بعض شيوخنا أنه قال كنت أظن أنى عجزت عن النساء فلماتزوجت الصغيرة وجدت فى نفسى من النشاط ما كنت أعهده فى الصغر (ط) وانما قال له ذلك لانه كان قد قلت رغبته فى الفساءامالاشتغاله بالعبادة أو بالسن أولهما (قول لأن قلت ذلك) (ب) المعنى لأن حضضانى على ذلك امد حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوابه مطابق لما أرشد فيه وكان الشيخ يقول انما هو رد عليه والمعنى أنما يحض عليه من هو فى سن الشبيبة (قول يامعشر الشباب) قال تقى الدين خاطب الشباب بناء على الغالب لقوة الداعى فيهم بخلاف الشيوخ والمعنى معتبر اذا وجد فى الشيوخ (ح) المعشر الجماعة المشتركة فى وصف فالرجل معشر والشباب معشر والنساء معشر (قلت) عبارة غيره المعشر الطائفة الذين شملهم وصف كالشباب والشيخ وخة والفتوة والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشبة قال محي الدين هو عند أصحابنا من بلغ ولم يجاوزثلاثين سنة (قول الباءة) (م) فيها أربع لغات الباءة بالمد والهاء والباء بالمددون هاء والباحة بهاء بن دون مسد والباه بهاء واحدة دون مد والمراد بالباءة هنا الترويح ويطلق لغة على الجماع وليس المراد فى الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع لان من ٥) وكذلك قوله فى الحديث فى لم يستطع فعليه بالصوم بدل أيضاعلى انه غير واجب لانه خير بينه وبين الصوم والصوم غير واجب كما تقدم فى الآية وليس مثله لان الصوم فى الحديث مرتب ويصح أن يقال أوجبت عليه كذا ان استطعت فان لم تستطع فقد ند بتك الى كذا (د) داود و من تابعه من أهل الظاهر أنمابو حبونه مرة فى العمر والواجب عندهم المقد لا الدخول لمطلق الأمر وحكى بعضهم عنه أنهم مايو حبونه على من خشى العنت لا على العموم وهذا ان صح من مذهبهم فليس بخلاف للكافة (م) والمذهب انه مندوب ثم يعرض له الوجوب والندب والكراهة والاباحة فيجب فى حق من لا ينكف عن الزنا الابه ويندب فى حق من إشتهيه ولا يخشى لعنت ولا يقطعه عن الخير ويكره فى حق من لا يشتهيه ويقطعه عن الخير ويباح فى حق. ن لا يشتهيه ولا يقطعه عن الخير وقديقال فى هذا انه مندوب الظواهر المرغبة فيه (ع) ويتأكد الندب فى حقه اذا كان ممن يرجو النسل لقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم يوم القيامة وكذلك يندب لمن له رغبة فى النساء ولا يقدر على الوطء والسكاح قصر طرفه وصورة الاباحة انما هى اذا كار لا يرجو اتتسل ﴿قلت﴾ والصورة التى يجب فيها أنماذلك اذا لم يعفه الصوم أو التسري« اللخمى والمرأة فى انقسام النكاح فى حقها كالرجل الا فى القسرى لا متناعه عليها قال الشيخ ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أوسترتها الا به ** ابن بشير وقسمه بعضهم الى الاحكام لحمة فقال ان خاف لعنت وجب وان خاف الضرر بالمرأة لعجزه من الوطء أو عن طلق النفقة الامن حرام حرم وان تشوق ليه وتشوش عليه فعله ان تركه ندب وان لم تكن له حاجة وقدر على التعفف وتزويج يضيق عليه كره وان استوت حالاته أبيج#ابن رشدان خاف عدم الوفاء بواجبه كره والقول بندبه . مطلقالا يصح (قول فعليه بالصوم) (قلب﴾ أحال على الصوم لمافيه من كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوه الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه (م) فيه الاغراء بالغائب ومن أصل النحاة لا يغرى بغائب وقد جاء شاذا قول بعضهم عليه رجلاليمنى (ع ) كذاجاء هذا الكلام فى لفظ الامام وهى عبارة ابن قتيبة والزجاج وغيرهما وفى الكلام باسره ثلاثة أغاليط الاول قوله ولا يغرى بغائب فانه وهم من قائل عبارة خرجت من غير تأمل وتحصيل وأنما الوجه أن يقال ولا يغرى الغائم فيهذا عبرسيبويه ومن تبعه من الأئمة (فلت) الاغراءلغة التسليط ومنه النغرينك بهم أى لنسلطنك عليهم وأمافي الاصطلاح فهو وضع الظروف والمجرورات موضع أفعال الامر وجلة الاغراء تشتمل على المغرى بكسر الراء والمغرى والمغرى به فاذا قلت دونك زيدا فانت المغرى ومخاطبك المغرى وزبد الغائب المغرى به ودونك كلمة الاغراء والمعنى الزمز بدا فذف فعل الامر الذى هو الزم ووضع الظرف الذى هودونك موضعه لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى صوم (فلت﴾ ويصح أن يكون المراد فى الحديث الجماع ويكون معنى ومن لم يستطع أن من قدر على الجماع لكن لا يستطيع الوصول اليه وأوجب داود النكاح لهذا الحديث والمشهور من مذهب فقهاء الأمصار انه مستحب ثم يعرض له سائر الأحكام الخمسة (ح) داود ومن شايعه من أهل الظاهر انما يوجبونه مرة فى العمر والواجب عندهم العقد لا الدخول لمطلق الامر وحكى بعضهم أنهم إنما يوجبونه على من خشى العنت لا على العموم وهذا انصح من مذهبهم فليس بخلاف لكافة (قوله فعليه بالصوم) (ب) أحال على الصوم لما فيه من كسر الشهوة فان شهوة النكاح تابعة لشهوة الا كل تقوى بقوته وتضعف بضعفه ﴿فلت﴾ قال أبو عبيدة فعليه بالصوم اغراء غائب ولا تكاد العرب تغرى الاالشاهد تقول عليك زيدا ودونك ولا تقول عليه ز بدا ومن لم يستطع فعليه بالصوم ( ٦) فانه له وجاء ہ حدثنا عثمان بن أبى شيبة ثناجرير عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمةقال انى لامشى مع عبدالله بن مسعودمنى اذلقيه عثمان بن عفان فقال هلم يا أباعبد الرحمن فالمغرى به أى المسلط عليه لا يكون الاغائبا فقوله لايغرى بالغائب خلف بل لايغرى الابه وأما المغرى بفتح الراء فلا يكون الاحاضرا مخاطبا ولا يكون غائبا (ع) وانما لا يغرى الغائب لان كلمة الاغراء ليست فعلاوانماهى اسم حذف الفعل ووضعت موضعه والأصل فى الحذف أنه انما يجوز بدليل فكلمة الاغراء فى اغراء المخاطب وضعت موضع فعل حذف لدلالة الخطاب والحال عليه وفى اغراء الغائب وضعت موضع فعلين كل منهما مسند الى فاعل يخصه حذف الفعلان وأحدهما لادليل عليه لان التقدير فى قولك عليه رجلاليسنى قل له ليلزم رجلا غيرى وأما أنا فلا تسلط له على فالفعل المسندالى المخاطب الذى هوقل حذف ولا دليل عليه وانما يدل الحال والسياق على فعل الغائب الذى هو ليلزم مع مافيه من وضع اسم موضع فعلين ولا نظيرله الغلط الثانى أن جميعهم حتى سيبويه حمل قوله عليه رجلا ليسنى على اغراء الغائب حتى أخذ السيرافى يتأوله فقال ان الغائب جرى ذكره فصار كالحاضر المخاطب لان المعنى أن رجلاقيل له ان فلانايريد أن يوقع بك فقال عليهر جلاليسنى وأما أنافلا أبالى به وعندى أن الجملة ليست باغراء وان كانت بصورته ولم يرد قائل ذلك بتبليغ الغائب أن يلزم غيره وانما أراد الاخبار عن نفسه بأنه غير مبال به ولا مكتوت باحره لانه لا يقدر أن يصل الى مراده منه وكثيرا ما يفعله الناس يقول أحدهم للا خراليك عنى أى اشتغل بنفسك ولم يردأن يغريه بنفسه ﴿قلت﴾ الاحتجاج بكلام العربى انما هو من جهة تركيبهم له ونطقهم به وهذا قدركبه قائله كذلك الغاط الثالث جعلهم الحديث من اغراء الغائب حتى جعله أبو عبيدحجة لن أجازاغراء الغائب وجعله السيرا فى من باب عليه رجلاليسنى وتأوله بما تأول ذلك والصواب أنه ليس من اغراء الغائب بل من اغراء المخاطب كقوله يامعشر الشباب من استطاع منكم فالهاء فى عليه انماهى لغير المستطيع اذلا يصح خطابه بالكاف لانه غير معين لا بهامه فى لفظ من وهو كثير ومنه قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الى قوله تعالى فنعفى له من أخيهشئ وقوله تعالى كتب عليكم الصيام الى قوله تعالى فهوخير له وقوله تعالى ومن يقنت منكن لله الى قوله نؤتها أجر هامرتين ومثله لو قلت لرجلين من قام منكما فله درهم فهذه الها ءلا حد المخاطبين وليست لغائب وكان بعض من لقيناه يجيب بانه انماجاز ذلك فى هذا الحديث لان ماجاء فى تبليغ الشاهد الغائب يغنى عن اضمار فعل التبليغ المستقج فى هذا التركيب وهذاليس بجواب لان تبليغ الشاهد الغائب ودخول الغائب فى خطاب الحاضر بحكم آخر غير هذا الباب من حضه وأمره أن يبلغ الشاهد الغائب ومن قوله صلى الله عليه وسلم أبلغواعنى وقوله رحم اللهامر أسمع مقالتى فوعاها ومن عموم ألفاظ الجموع وألفاظ الابهام على ماحقق فى أصول الفقه والحمدلله والاغراء فى كلام العرب سابق على هذا كاء (قوله فإنه له وجاء) (م) قال أبو عبيد الوجاء بكسر الواو والمدرض الأنثيين أى الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعها الوجاء وجىء الفحل الافى هذا الحديث قال الطيبى ولما كان ضمير الغائب راجعا الى لفظة من وهى عبارة عن المخاطبين فى قوله يا معشر الشباب وبين قوله منكم جازلانه بمنزلة الخطاب وفى عكسه قال القائل ** أنا الذى سعتنى أمى حيدره * (قول، فانهله وجاء) (م) قال أبو عبيد الوجاء بكسر الواو والمدرض الانتيين أى الصوم يقطع شهوة النكاح كما يقطعها الوج، (ب) كان من الظاهر فى الأصل أنيقول فن لم يستطع فعليه بالجوع والاقلال مما يزيد فى الشهوة وطغيان الماء ولكن عدل إلى الصوم لانه عبادة برأسه وليؤذن أن المطلوب من الصوم انماهو الجوع والافكم صائم بملاً وعاءه (قلت) هو من باب قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لى تعال يا علقمة قال فئت فقال له عثمان ألانزوجلكياأباعبدالرحمن جارية بكرا لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبدالله لأن قلت (٧) ذاك فذكربمثل حديث أبى معاوية *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب رضت خصيتاه وجىء وجاء * وقال غيره الوجاء أن توجأ العر وق والخصيتان قائمتان على حالهما والخصاء شق الخصيتين واستئصالهما والجب أن تحمى الشفرة ثم يستأصل بها الخصيتين (ع) أصل الوجاء الغمز ومنه وجأه فى عنقه اذا غمزه ودفع، ووجاء بالخنجر وجأسا كن الجيم فى المصدر اذا نخسه وطعنه وهو أيضا اللزق ومنه الوجيئة تمر بحل باللبن والسمن ويرض حتى يلتزق بعضه ببعض ومنه أخذ الوجاء وهو غمز الانتبين أى رضهما بحجر ونحوه * أبو عبيد قال بعض أهل العلم الوجاتضح الواو مقصور من الجفاء والأول أصوب * أبو زيد ولا يقولون الوجالافيما قرب عهده ولم يبرأ فاذا برئ ثم يقولوه وقات﴾. كان من الظاهر فى الأصل أن يقول فن لم يستطع فعليه بالجوع والاقلال ممايزيد فى الشهوة وطغيان الماء ولكن عدل الى الصوم لانه عبادة برأسه وليؤذن أن المطلوب من الصوم نماه والجوع والافكم من صائم بملاء وعاءه (ع) الخطابى وفى الحديث جواز معالجة قطع النكاح الأدوية ودليل على أن مقصود النكاح الوطء ووجوب الخيار فى العنت (قلت). قال ابن بزيزة فيما قاله نظر فان لقائل أن يقول قطعه بالصوم فيه قطع عبادة بعبادة بخلاف قطعه بالعلاجات الطبية (قول فى الآخر فاستخلاه) (د) فيه استحباب الاسرار بمثل هذا فانه ممايستحبى منه الناس (قولم بكرا) ﴿ قلت﴾ تقدّم ما فى سن ابن مسعود ويأتى الكلام على زواج الشيخ الكبير البكر (قول فى الآخر عن عبد الرحمن بن يزيد دخلت أنا وعمى علقمة والأسود) (ع) كذالشيوخنا وهو الصواب لان عبد الرحمن والأسود أخوان عمهما علقمة وفى بعض الروايات دخلت أنا وعماى علقمة والاسود قالاثنا أبو معاوية عن الاعمش عن عمارة بن عمير عنعبدالرحمن بنیز ید عن عبدالله قالقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء * وحدثنا عثمان بن أبى شيبة تناجر بر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بنیز یدقالدخلت أنا وعمى علقمة والاسود على عبد الله بن مسعود ﴿ حديث سؤال النفر عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السر﴾ ﴿قلت﴾ الاظهر فى سؤالهم انماهوليتاً -واولكن فى البخارى فتقالوه فان كان الضمير على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائما تغالوه بالنسبة الى فهمهم أى قليل عندشهص كثير فى نفسه وكان الشيخ يقول الضمير انماهو عائد على عملهم لاستكثارهم عمله صلى الله عليه وسلم وقد يرده أنه فى البخارى حين تقالوه قالوا أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم غفرله ما تقدم وما تأخر (قول فقال بعضهم لا أتزوج النساء) ﴿قلت﴾ يحتمل أن ذلك زهد منه ولمايرى أنه شاغل عن كمال الجدقال الجنيد مارأينا من تزوج فبقى على حاله (قول لاآ كل اللحم) ﴿قلت﴾ محتمل أنه كناية عن الزهد عموماً أو فى المستلذات فقط (قول لا أنام على فراش) ﴿قات﴾ ولم يقل لا أنام (قول مابال أقوام) (ع) فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة لا صحابه من عدم مخاطبته لاحد قال وأناشاب يومئذ فذكر حدىثا رأیت انه حدث بهمنأجلیقالقالرسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل حديث أبى معاو بةو زاد قال فلم البت حتى تزوجت *حدثنى عبد الله بن سعيد الاشج ثنا وكيع ثنا الاعمش عن عمارة بن عمير عنعبد الرحمن ںیز ید عن عبدالله قال دخلنا الادماج لمعنى عبادة هى مطلوبة برأسها والادماج أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر (ع) الخطابى فى الحديث جواز معالجة قطع النكاح بالأدوية ودليل على أن مقصود النكاح الوطء ووجوب الخيار فى العنت (ب) قال ابن بزيزة فيما قاله نظر فان لقائل أن يقول قطعه بالصوم فيه قطع عبادة بعبادة مخلاف قطعه بالمعالجات الطبية (قوله فانتجلاه) (ح) فيه ان تحباب الاسرار بمثل هذا فانه ما عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكرفلم ألبث حتىتر وجت#وحدثنی أبو بكر بن نافع العبدى ثنا بهزثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -ألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر فقال بعضهم لاأنزوج النساء وقال بعضهم لاآكل اللحم وقال بعضهم لا أنام على فراش -فحمد الله وأثنى عليه فقال مابال أقوام قالوا كذا (٨) وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساءفنرغبعنسنتى فليسمنی * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثناعبد الله بن المبارك ح وثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد بنأبى وقاصقال ردرسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون بالتعيين بما يكره (ملت﴾ فى البخارى أنه قال لهم أتم قلتم كذا وكذا ولكن لم يقله لهم بحضرة الملاء ولما تكلم بحضرة الناس قال مابال أقوام لم يعينهم بأسمائهم لما فى ذلك من التوبيخ وهم وازلم يقصد وابكلامهم الا الخير لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرضه لهم وجعله رغبة عن سنته فليس بمرجوح باعتبار الظاهر لا باعتبار قصدهم (قولم لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر) ﴿قلت﴾ هوفى جواب من قال لا آكل اللحم وبيان. طابقته انه جعل قوله لاآكل اللحم كتابة لادامة الصوم فعال فى الرد عليه لكنى أصوم وأفطر والمطابقة فى غيره واضحة (قول فن رغب عن سنتي فليس منى)(ع) تقدم أنه احتج به من أوجب النكاح ولا حجة فيه لانه رد لقول كل واحد من الثلاثة وليس أكل اللحم ولا الصوم بواجب وانما يكون فيه حجة لو كان ردا لعدم النكاح فقط ﴿قلت﴾. أما الاحتجاج به للوجوب فلا ولو سلم أنه ردّ للنكاح فقط لانه انمادل على ذم تركه اذا تركه رغبة عن السنة واما أنه يدل على أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة فيسلم لان هؤلاء قصد واذلك والنبى صلى الله عليه وسلم ردّ عليهم وأكدذلك بأن خلافه رغبة عن السنة (ط) وما دلت عليه الاحاديث من راجية لفكاح هو أحد القولين وهذاحين كان فى النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة التكلف والشفقة على الاولاد وأما فى هذه الازمنة فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن النسوان فوالله الذى لا اله الاهولقد حلت الغربة والعزلة بل ويتعين الفرار منهن ولا حول ولا قوة الابالله (ع) واختلف السلف أيما أفضل التمتع المباحات الطيبة من المطعم والملبس أو تركها واحتج الأولون بالحديث وبقوله تعالى قل من حرم زينه الله الآية وبقوله تعالى لا تحر مواطيبات ما أحل الله لكم قالوا ولان حياته الجسم والصحة وبذلك آ كدومنهم من رجح ترك ذلك وآثر الخشن من الجميع واحتج عمر وغيره لذلك بقوله تعالى فى ذم قوم أذهبتم طيباتكم الآية# وأجاب الأولون بأن أول الآية وآخرها يدلان انهانزات فى قوم كفار والنبى صلى الله عليه وسلم آخذ بالأمر ين فلبس مرة الصوف والشملة ومرة البردة والرداء الحضرمى ومرة أكل الفناء بالرطب وطيب الطعام اذا وجده ومرة ذم أكل الحوارى وكل ذلك يدل على الجواز والرخصة مرة وعلى الزهد أخرى وكان يحب الحلواء والعسل ويقول حبب الى من دنيا كم ثلاث. الحديث ﴿قلت) الاحتجاج لترجيج التمتع بأنه أكل العشاء بالرطب لا يتم لانه لم يثبت أنه أدام فعل ذلك وفعل شئ من ذلك المرة والمرتين لا يصدق عليه تمتع فليس بمطابق الصورة محل النزاع وأيضا فعله ليدل على الجواز والرخصة وكذلك الاحتجاج بقوله تعالى قل من حرم زينة الله لان العائل بمرجوحية التمتع لم يقل ان التمتع حرام يستحي منه الناس (ول فمن رغب عن سنتي فليس منى) احتج به من أوجب النكاح (ب) أما الاحتجاج به للوجوب فلا ولو علم انه رد للنكاح فقط لانه انعادل على دم تركه اذا تركه رغبة عن السنة وأما انه يدل على ان النكاح أفضل من التخلى لعباده فسلم لان هؤلاء قصد و ذلك والنبى صلى الله عليه وسلم رد عليهم وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة (ط) وما دلت عليه الأحاديث من راجية النكاح هو أحد القولين وهذا حين كان فى النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة التكلف والشفقة على الأولاد وأما فى هذه الازمنة فنعوذ بالله من الشيطان ومن النساء فى الله الذى لا اله الاهو لقدحات العزلة والغربة ويتعين الفرار منهن ولا حول ولا قوة الا بالله (ب) الاحتجاج لترحج التمتع بأنه أ كل الغناء بالر طب لا يتم لانه لم يثبت انه أدام فعل ذلك وفعل شىء من ذلك المرة والمرتين لا يصدق عليه تمتع فليس بمطابق لصور محمل النزاع وأيضا فعله ليدل على الجواز والرخصة وكذلك الاحتجاج بقوله تعالى قل ◌ِ أحاديث رد التبتل ﴾ (م) أصل التبتل القطع ومنه صدقة بثلة أى منقطعة عن تصرف مالكها ومنه قيل لفاطمة البتول لانقطاعها عن النساء فضلاودينا وحسبا فالتبتل ترك النساء للتخلى للعبادة ومنه قوله لارهبانية فى الدين ولا تتل (ع) وقال الطبرى التعقل ترك مستلذات الدنيا والانقطاع الى العبادة ومنه قيل مريم البتول لانقطاعها للعبادة والتقبل عن النساء حرام ومن الناس من هو أصلح له ﴿قلت ﴾ قال تقى الدين نهى عن التبتل هنا وأمر به فى قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا ووجه الجمع أن المنهى عنه غير المأمور به فلا تعارض فالمنهى عنه ترك النساء وما انضم ليسمن الغلو فى الدين مما هو داخل فى جنب القطع والمأمور به ملازمة العبادة والا كثار من قيام لليل وترتيل القرآن ولم يقصد به ترك النساء فقد كان النكاح موجودا مع ذلك ويؤخذ من الحديث منع ما هو داخل فى هذا الباب عما يفعله جماعة من المتزهدين (قول ولوأذن له لاختصينا) (1) التبتل ترك النساء والاختصاء لشق على الاثنين وانتزاعهما فان قيل من أين يلزم من جواز التبتل جواز الاحتصاء وفى الاختصاء قطع النسل وإيلام النفس ولايجوزايلامها وتعريض النفس للهلاك أجيب بأن التبتل ترك النساء والحصاء ينقطع .. شهوة النساء فكا نه من مسمى التبتل وأمان فيه ايلام النفس ولا يجوزها لامهالمصلحة راجحة من حفظ الدين جائزة كقطع اليدلآ كلة خيف منها وكالكى والبط وأماان فيه اتلاف النفس فذلك نادر يشهد لذلك خصاء الحيوان هذا كلمان جعل الخصاء حقيقة ويحتمل أن يريدبه لمنعنا أنفسنامن النساء منع المختصى والظاهر هو الاول وهذا كله بالنسبة الى سعد وأما اليوم فلايجوز الاختصاء بحال ﴿قلت﴾ ويحتمل أنه مغالات لا حقيقة ويخرج ممتقدّم أن النكاح صورتا: احداهما متفق على أفضلية ترك النكاح فيها وهى حيث يكون» النكاح شاغلا عن العبادة ولا يخشى العنت من تركه*وصورة مختلف فى ذلك فيها وهى أن لا يكون شاغلا ولا يخشى العنت فهذه اختلف قل من حرم زينة الله لان القائل بمر جوحية التمتع لم يقل ان التمتع حرام (قولم التبتل) (م) التبتر القطع ومنه قيل لفاطمة البتول لانقطاعها عن النساء فضلا ودينا وحسبا والتنتل ترك النساء للغلى للعبادة ومنه قوله لارهبانية فى الدين ولا تبتل (ع) قال الطبرى التبتل ترك مستلذات الدنيا والانقطاع إلى العبادة ومنه قيل لمريم البتول الانقطاعها العبادة فالتبقل عن النساء غير حرام ومن النساء من هو أصلح له (ب) فان تقى الدين نهى عن التبتل هنا وأمر به فى قوله تعاس وتبتل اليه ثبتيلا ووجه الجمع ان المنهى عنه غير المأمور به فلا تعارض فالمنهى عنه ترك النساء وما انضم إليهمن الغلوفى الدين ما هو داخل فى جنب التنطع والمأمور به ملازمة العبادة والاكثار من قيام الليل وترتيل القرآن ولم يقصدبه ترك النساء فقد كان النكاح. وجودامع ذلك ويؤخذ من الحديث منع ما هو داخل فى هذا الباب مما يفعله جماعة من المتزهدين (قول ولو أدن له لاختصينا) كان من حق الظاهر أن يقال لو أذن لتبتلا فعدل إلى قوله احتصينا ارادة المبالغة أذلو أذن له لبالغنا فى التبتل حتى الاختصاء والتبتل الانقطاع عن النساء وتركالكاح وامر أه بتقول منقطعة عن الرجال لاشهوة لها فيهم وسميت فاطمة البتول لانقطاعها عن نساء الأمة فضلاودينا وحسبا وكان التبتل من شريعة الصارى فهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه ليكثر النسل ويدوم الجهاد وفى الحديث دليل على علوم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وان ما يتعاطونه من أمور الدنياليس مقصودا عندهم لذاته (1) التبتل ترك النساء والاختصاء الشق على الانثيين وانتزاعهما فان قيل من أبن يلزم من جواز التبتل حواز التبل ولو أذن له لاختصينا دوحدثنى أو عمران محمد ابن جعفر بن زياد تنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهرى عن سعيد ابن المسيب قال سمعت معداتقول رد على عثمان بن (٢ - شرح الابى والسنوسى - رابع) (١٠) مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا *حدثنا محمد بن رافعتنا جين بن المثنیئنا ليت عن عقيل عن ابن شهابانهقال أخبرنىسعيد ابن المسيب أنه سمع سعد ابن أبى وقاص بقول أراد عثمان بن مظعون أن يقتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجازله ذلك لاختصيناء* حدثناعمروبن على نا عبد الاعلى ثنا هشام بن أبى عبد اللهعن أبى الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امر أته زينب وهى تمعس منيئة لحافقضى حاجته ثم خرج أبما أفضل النكاح أو تركه فالحديث حجة لأفضلية النكاح فيها (قول فى الآخر رأى امرأة) (ط) كان النساءلا يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم وكان إذا أعجبته امرأة فرغب فيها حرم على زوجها امساكها كذاذ كرأبو المعالى ﴿ قلت﴾وعلى هذالايحتاج الى تأويل أن يكون رآهاتفأة وكان الشيخ بحمله على أنها نظرة الفجأة وانه مع كونها جرأة لا بد من التأويل لان نظرة الفجأة قد توقع فى النفس وتأويله ما تقدم ابن العربى الحديث غريب المعنى فان الذى جرى منه شئ لا يعلمه الا الله تعالى وانما أذاعه للتعليم وماوقع فى نفسه من اعجاب المرأة غير مؤاخذ به ولا ينقص من منزلته وهو من مقتضى الجبلة والشهوة الآدمية وغلبها بالعضمة وأتى أهله ليقضى حق الاعجاب والشهوة الآدمية والاعتصام والعفة اه ﴿ قلت﴾ وانظر هل ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأنها جبته وانه أتى أهله ولا يكون هذا من افشاء سر المرأة المنهى عنه فيما يأتى لان لذلك تفسيرا يأتى ولا سيمامع ما ترتب على هذا الاخبار من المصلحة (قول تمعس) (م) أى تدبغ وأصل المعس الذلك باليد والمنيثة بفتح الميم وكسر النون والمدالجلد أول مايوضع فى الدبغ « الكسائى يسمى منيئة ما دام فى الدبخ «أبو عبيد الجلد يسمى أول مايد بسخ منيئة على وزن فعيلة ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الفاء وجمعه أفق ثم هو أدبيم (قولم فقضى حاجته) ﴿قلت﴾ علم ذلك لا من اخباره صلى اللّه عليه وسلم أنه قضى حاجته لما جاء من الاختصاء وفى الاختصاء قطع النسل وإيلام النفس ولا يجوزايلامها وتعريض النفس للهلاك *أجيب بان التبعل ترك النساء والخصاء ينقطع معه شهوة النساء فكانه من مسمى التبتل وأماان فيها يلام النفس فلايجوز فايلامهالمصلحة راجحة من حفظ الدين جائزة كقطع اليدلا كلة خيف منها وكالكى والبط وأماان فيه اتلاف النخس فذلك نادر يشهد لذلك خصاء الحيوان هذا كاء ان جعل الخصاء حقيقة ويحتمل أن يريد به لمنعنا أنفسنا من النساء منع المختصى والظاهر الاول وهذا كله بالنسبة الى سعد وأما اليوم فلايجوز الاختصاء بحال (ح) قال البغوى وكذا بحرم خصى كل حيوان لا يؤ كل وأما المأكول فيجوز خصاؤه فى صغره ويحرم فى كبره والله تعالى أعلم (ب) ويحتمل قوله لاختصينا أن يكون معالاة لا حقيقة ويخرج مما تقدم ان النكاح صورتين احداهما على أفضلية ترك النكاح فيها وهى حيث يكون النكاح شاغلاعن العبادات ولا بخشى من تركه العنت *وصورة مختلف فىذلك فيها وهى أن لا يكون شاغلا ولا يخشى العنت فهذه اختلف أيهما أفضل النكاح أو تركه فالحديث حجة لأفضلية النكاح فيها (قولم فرد عليه التبتل) معناه نهاه عنه (قوله رأى امرأة) (ط) كان النساء لا يحتجبن منه عليه السلام وكان إذا أعجبته امرأة فرغب فيها حرم على زوجهاامسا كها كذاذ كرأبو المعالى (ب) وعلى هذالايحتاج إلى تأويل أن يكون رآها فجأة وكان الشيخ يحمله انها نظرة الفجأة وانه مع كونها فجأة لا بد من التأويل لان نظرة الفجأة قد توقع فى النفس وتأويله ما تقدم #ابن العربى الحديث قريب المعنى فان الذى جرى منه شئ لا يعلمه الا الله تعالى وإنما أذاعه للتعليم وما وقع فى نفسه من اعجاب المرأة له غيرمؤاخذ به ولا ينقص من منزلته وهو من مقتضى الجبلة والشهوة الآدمية وغلها بالعصمة فأنى أهله ليقضى حق الاعجاب والشهوة الآدمية والاعتصام والعفة (قول خمس) أى تدبغ بفتح العين وأصل المعس الذلك باليد والمذيئة بفتح الميم وكسر النون والمد على وزن صغيرة وكبيرة وذبهة الجلد أول ما يوضع فى الدبغ» أبو عبيد الجلد يسمى أول ما يدبغ منيئة على وزن فعيله ثم أفيق بفتح الهمزة وكسر الغناء وجمعه أفقى ثم هو أديم (قول فقضى حاجته) (ب) علم ذلك لا من اخباره (١١) النهى من انشاء الرجل سر أهله فى ذلك (قول تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان) (ع) أى فى صفته لما تدعواليه من الفتنة فى الحالتينبماركب الله سبحانه فى الطباع من الميل اليهن كما بدعو الشيطان بودوسته وتزيينه (قول فاذا أبصر أحدكم امرأة وفى الآخر فأعجبته ووقعت فى نفسه فليأت أهله فان ذلك يرد ما فى نفسه)(ع) أرشد صلى الله عليه وسلم إلى مداواة ذلك الداء المحرك للشهوة والماء بما يسكن النفس ويذهب بالشهوة ولا يظن بفعله ذلك صلى الله عليه وسلم مع زينب أنه وقع فى نفسه ميل لما رأى لتنزيهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك﴿قلت﴾ من تمام الحديث فى الترمذى فليأت أهله فان معها مثل الذى معها # ابن العربى آخر النظر المثير لمشهوة الوطء فإذا وجده المرء فقد أنهى الامرالى نهايته ولا فرق بين أن تقع الاصابة فى التى رأى أوفى مثلها لان القصد اذا حصل لم يسئل عن السبب ومانبه عليه صلى الله عليه وسلم من المثال صواب صمم وفى هذا رد على المتصوفة الذين يرون امانة الهمة حتى تصير المرأة كما نها جدار يضرب فيه ولارهبانية فى هذا الدين ﴿ قلت ﴾ ويلحق بالرؤية فى ذلك من توصف له امرأة فتقع فى نفسه وكان الشيخ يحكى عمن يثق بصلاحه أنه قال وصفت لى امرأة فوقعت فى نفسى فهم بز واجها قال فتذكرت الحديث فعملت بمدلوله فأذهب الله سبحانه ما وقع فى نفسى منها والحديث يدل على راجحية النكاح لان به تحصل المكتبة من مدلول الحديث لعدم تحصيل الصوم ذلك وكان الشيخ يقول اذا واقع الرجل أهله لذلك فلا ينبغى أن يستحضر التى رأى ولا يتخيلهالان المراد من فعل مادل عليه الحديث اذهاب ما يجد فى نفسه من التى رأى فاذا تصورها وتخيلهافر بمازاده تعلقا صلى الله عليه وسلم لما جاء من أنهى عن افشاء لرجل سرأهله فى ذلك (قول فى صورة شيطان) أى فى صفته لماتدعواليه من الفتنة فى الحالتين بماركب سبحانه فى الطباع من الميل اليهن كما يدعو الشيطان بوسوسته ونزيينه ﴿فلت جعل صورة الشيطان ظرف الاقبالها مبالغة على سبيل التجريد لان اقبالهاداع للإنسان الى استراق النظر اليها كالش يطلب الداعى إلى الشر والوسواس وعلى هذا ادبار هالان الطرف رائد القلب فيتعلق القلب بها عند الادبار فيتخيل الوصول اليها كما قال الشاعر الحماسى وكنت اذا أرسلت طرفك رائدا * لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذى لا كله أنت قادر * عليه ولا عن بعضه أنت صابر قال أبو حامد رضى الله عنه النظر مبدأ الزنا حفظه مهم وهو عسير من حيث انه قد يستهان به ولا يعظم الحوف منه والآفات كلها تنشأ منه ويستنبط من الحديث ان المرأة لا ينبغى أن تخرج لالضرورة ولا تلبس ثيابا فاخرة وينبغى للرجل أن لا ينظر اليها ولا الى ثيابها ويهرب من سماع نفسها وكار مها هروبه من الاسدبل أشد ومثل ذلك يجب فى الشاب الحسن الصورة وقد حرم المحققون النظر اليه مطلقا لشهوة أولغير شهوة وهم فى النهى عن مخالطتهم والنظر اليهم أشد من النساء ولا يفلح من خالطهم أبدا(ب) ابن العربى آخر النظر المثير للشهوة الوط، فإذا وجده المرء فقد أنهى الأمر الى نهايته ولا فرق بين الاصابة فى التى رأى أوفى مثلها وفى هذارد على المتصوفة الذين برون امانة الهمة حتى تصير المرأة كانها جدار يضرب فيه ولارهبانية فى هذا الدين ويلحق بالرؤية فى ذلك من توصف له امر أه فتقع من نفسه وكان الشيخ يحكى عمن يثق بصلاحه انه قال وصفت لى امرأة فوقعت من نفسى فهم زواجهاقال فتذكرت الحديث فعملت بمد لوله فأذهب الله ما وقع فى نفسى والحديث يدل على راجية النكاح لان الى أصحابه فقال ان المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شيطان فاذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فان ذلك بردمافی نفسه . حدثنا زهـ بربن حرب تنا عبد الصمدبنعبدالوارث ثنا حرب بن أبى العالمية ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر بمثله غیرانه قال فأتى امرأته زينب وهى معس منيئة ولم يذكر تدبر فى صورة شيطان * وحدثنى سلامة ابن شباب ثنا الحسن بن أعين تنا معقل عن أبى الزبير قال قال جابر سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ( ١٢ ) يقول اذا أحدكم أعجبته المرأه فوقعت فى قلبه فليحمد الى امر أنه فليواقعها فان ذلك يردما فى نفسه يحدثا محمد بن عبدالله بن غير الهمدانى ثنا أبى ووكيع وابن بشر عن اسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنانغز وا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنانساء فقال ألا نستخصى قها يا عن ذلك م رخص لا أن نكح المرأة بالثوب الى أجل ثم أحاديث المتعة (قول ألانستخصى فها ناعن ذلك) (ع) فيه ما تقدم من النهى عن الخصاء والتبتل لما فيه من تغيير خلق الله تعالى وقطع النسل المحثون على تكثيره وابطال الحكمة فى خلق الله ذلك العضو وتركيب الشهوة فيه لقاء النسل وعمارة الارض أبت العباد فيه الينظركيف يعملون ويعرفونه ﴿قلت﴾ حمل قولهم ألامختصى على الحقيقة وهو الاظهر لقوله قها بالان الخصاء منهى عنه ويحتمل أنه مغالاة فى كمال البعد عن النساء (قول ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل)(م) كانت المتعة حلافى صدر الاسلام ثم نسخت بالأحاديث الصحيحة وانعقد الاجماع على حرمتها ولم يخالف فيها الا المبتدعة* واحتجوا بالأحاديث الواردة فى ذلك وبقوله تعالى فااستمتعتم به منهن الآية وفى قراءة ابن مسعود فا استمتعتم به منهن إلى أجل ولاحجة فى شئ من ذلك لان الاحاديث نسضمت والآ ية محمولة عندنا على النكاح المؤبد وقراءة ابن مسعود لا تتوافر والقرآن لايثبت بالآ حادوان اختجواباختلاف الرواية في حديث النهى لانه فى حسديت أنه نهى عنها يوم خيبر وفى آخرانه يوم الفتح وذلك تناقض يوجب القدح فى الحديث * فالجواب انه ليس بتناقض لانه يصح أن ينهى عن الشئ فى زمان ثم يكر رالنهى عنه فى زمان آخرتأ كيدا ﴿قلت﴾ قال ابن بزيزة قول الامام لم يخالف فيه الاالمبتدعة فيه مسامحة بل ثبت تحليله بعدموته صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة والتابعين فثبت عن أسماء بنت أبى بكر وجابر وابن عباس وابن مسعود ومعاوية وعمر و بن حريث وأبى سعيد الخدرى وسلمة ومعبد بن أمية ابن خلف ور واهجابر عن جمع من الصحابة ﴿قلت﴾ وهذا الخلاف انما كان فى الصدرالأول الى آخر خلافة عمر والاجماع اماهو فيما بعد (ع) روى اباحتها جماعة من الصحابة وليس فى حديث أحد منهم انه كان فى حضر بل فى السفر والغز ووعند عدم النساء وقلة الصبر عليهن مع حرارة بلادهم وفى حديث ابن أبى عمرة وابن عباس كانت رخصة فى صدر الاسلام لمن اضطراليها كالميتة وفى حديث سلمة : فما أبحت يوم أوطاس وفى حديث بسرة أبيهت يوم الفتح ثم حرمت فيه ويوم الفتح هو يوم أوطاس لانها غزاة واحدة متصلة وعن الحسن انها ما حلت قط إلا فى عمرة القضاء لا بعده ولا قبله وفى أبى داودانه أباحها فى حجة الوداع ثم نهى عنها فيها وهو خطأ لانه لم تكن ضرورة وأكثرهم حج بأهله والصحيح ان الواقع فى حجة الوداع إنما هو تجديد النهى لاجتماع الناس وليسبلغ الشاهد الغائب واتمام تقرير الدين والشريعه كمافر رغيرشئ يومئذ وأيضا فان اباحتها فى حجة الوداع انماهو من رواية بسرة والذى روى الثقات عنه فى حجة الوداع أنماهو مجردالهى فيؤخذمن حديثهما اتفق عليه الجمهور ووافق روايته غيره من الصحابة وأماقول الحسن لم تحل الافى عمرة القضاء فيرده ما يأتى من حديث تحر بمها فى يوم خيبر وهى قبل عمرة القضاء وأما وقت تحريم المتعة ففى حديث أنها حرمت به تحصل المكنة من مدلول الحديث لعدم تحصيل الصوم ذلك وكان الشيخ يقول إذا وقع الرجل أهله لذلك فلا ينبغى أن يستحضر التى رأى ولا يتخيلها لان المراد من فعل مادل عليه الحديث اذهاب ما يجده فى نفسه من التى رآها فاذا تصورها وتخيلها فر بما زاده تعلفا باب نكاح المتعة ﴾ ﴿ش﴾ (قوله ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل) (م) كانت المتعة حلالا فى صدر الاسلام ثم نسخت بالأحاديث الصحيحة وانعقد الاجماع على حرمتها ولم يخالف فيها الا المبتدعة (ب) قال ابن بزبزة قول الامام الم مخالف فيه الا المبتدعة فيه مسامحة بل ثبت تحليله بعدموته صلى الله عليه وسلم (١٣) يوم خيبر وتحر بمها يومئذ صحٍ لاشك فيه لكن لفظ الحديث فى رواية سفيان نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ويوم خيبر انما هو ظرف لتحريم لحوم الحمر خاصة وتحريم المتعة مرسل لم يبين وقته وقال هذاليوافق غيره من الروايات قال وهو الاشبه فى تحريم المتعةلان تحريمها كان بمكة وهذا حسن لوساعدته الروايات عن سفيان وفى حديث سلمة انه حرمهايوم أوطاس وفى حديث بسرة انه أباحها يوم فتح مكة يوم حرمها وفى غير مسلم انه نهى عنها فى تبوك والأولى حمل ما جاء فى تحريمها بخيبر وأوطاس ويوم الفتح ويوم تبوك على انه تجديد للتحريم لكن يبقى ما جاء من اباحتها يوم الفتح وأوطاس فيحتمل انه أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما . أبداحر مهايوم خيبر ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها أيضايوم الفتح تحر بمامؤبدا وتسقط رواية اباحتها فى حجة الوداع بماتقدم وقد قال بعضهم ان المتعة مما تناولتها الاباحة والتحريم والنسخ مرتين كماتفق فى القبلة (د) هذان أى الاباحة والتحريم كانامرتين كانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحر بمامؤ بدا ولا يجوز أن يقال ان الاباحة مختصة بما قبل خيبر والتحرير يوم خيبر وان الذى وقع يوم الفتح تجديد تحريم دون تقدم الاباحة فيه كما اختار المازري لان الرواية التى ذكرمسلم فى اباحتهايوم الفتح صريحة فى ذلك ﴿قلت﴾ قال ابن العربى نكاح المتعة من غريب الشريعة أبيح ثم حرم ثم أبيع ثم حرم فالاباحة الأولى ان الله سكت عنها فى صدر الدين فجرى الناس فى فعلها على عادتهم ثم حرم يوم خيبر على ما ورد فى ذلك ثم أبعت يوم الفح وأوطاس على حديث جابر وغيره ثم حرمت تحر يمامؤ بدا يوم الفتح على حديث بسره أقنا يوم الفتح خمسة عشر ثلاثين بين يوم وليلة فأذن لنا فى متعة النساء ولم تخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ﴿قلت﴾ وهذا خلاف ماحكى القاضى عن بعضهم انه لا يجوز أنتكون الاباحة مختصة بما قبل خيبر (ع) ولم يختلف ان نكاح المتعة كان نكاحا الى أجل تقع الفرقة فيه بانقضاء الاجل من غير طلاق ولا ميراث فيه وأجمعوا على تحريمه ولم يخالف فى ذلك الاالر وافض وما روى عن ابن عباس من اجازته رجع عنه وأجمعوا على انه ان وقع يفسخ قبل البناء وبعده الامار وى عن زفر من أنه اذا وقع ان النكاح يتأبد (م) وأراه ذهب فى ذلك الى انه من باب الشر وط الفاسدة اذا قارنت السكاح انها لا تبطل ويمضى النكاح ﴿قلت﴾ فسر فى المدونة نكاح المتعة بأنه النكاح الى أجل كماذكر وظاهره حتى لو بعد الأجل إلى مالا يبلغه عمر أحد هما« اللخمى وسواء كان ضرب الأجل من الرجل أو المرأة ابن حبيب ومنه قول المسافرأنزوجك ما أقت وعلى انه النكاح الى أجل فقال ابن رشد لا بد فيه من البيئة والولى وانما يفارق الصحيح فى الأجل وسقوط الميراث وعلى اعتقاده هذا أفتى فى رجل من أهل العلم تزوجامى أن نكاح متعة بشهادة رجلين لم تثبت عدالهما وأفر بوطها بأنه يحدو برجم ان أحصن والاجلد ويضرب بعد الحدضر باوجيعاو يسجن طويلا عن جماعة من الصحابة والتا بعين فثبت عن أسماء بنت أبى بكر وجابر وابن عباس وابن مسعود ومعاوية وعمر وبن حريث وأبى سعيد الخدرى وسلمة ومعبد بن أمية بن خلف ورواه جابر عن جمع من الصحابة (ب) وهذا الخلاف انما كان فى الصدر الاول الى آخر خلافة عمر والاجماع أنما هو فيما بعد (ع) روى اباحتها جماعة من الصحابة وليس فى حديث أحد منهم انه كان فى حضر بل فى السفر والغزو وعند عدم النساء وقلة الصبر عليهن مع حرارة بلادهم (ب) وهذا الخلاف انما كان فى الصدر الاول قال ابن العربى نكاح المتعة من غريب الشريعة أبيح ثم حرم ثم أبيع ثم حرم فالاباحة الأولى ان الله سكت عنه (١٤) قرأعبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ** * وحدثنا عثمان بن أبى شيبة ثناجريرعن اسمعيل ابن أبى خالد بهذا الاسناد مثله وقال ثم قرأعلينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن اسمعيل بهذا الاسناد قال كناونحن شباب فقدا يارسول الله ألانستخصى ولم يقل نغزو *وحدثنامحمد بن بشارتنا محمد بن جعفر تناشعبة عن عمروبن دينار قال سمعت الحسن بن محمد تحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن لاستخفافه بالدين وتلبيسه على حكام المسلمين وماذ كرمن طلبه يوجب خزبه فى الدنياوالآخرة انتهى(قلت) ونقل أبو عمر عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة الارحمة بهذه الامة ولولا تهى عمر ما احتاج الى الزنا الاشقى فكان الشيخ يقول ظاهر نقل أبى عمر هذا انه لا يحتاج فيه الى بينة ولا إلى ولى وهو ظاهر سياق الاحاديث لكن بشرط أن يكون باسم النكاح ولا يكون خفية ويبقى النظر فى الصورة التى أفتى ابن رشد فيها بالحدعلى الطالب هل الطالب فيها أقرب إلى التأويل من العامى فيكون الصواب فيها عدم الرجم أو يقال التأويل المنجى انماهو مع الجهالة والعامى أقرب الى الجهالة كما يصرح مالك فى غير موضع بقوله الاأن يعذر يجهل وماذ كرمن ابن عباس رجع الخلاف فى رجوعه مشهور وقال أبو عمر أصحابه من أهل مكة واليمن يرونه حلالا (ع) واختلف كبار أصحاب مالك فى النامح نكاح المتعةهل يحد حد البكر أو حد المحصن أولاحد عليه لشبهة العقد والخلاف المتقرر فيه ولانه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهو المروى عن مالك وهذا على ما أصل بعض شيوخنا من الفرق فى الحدبين ما حرمه القرآن أو حرمته السنة وأيضاً فالخلاف بين الاصوليين هل ينعقد الاجماع على أحد القولين ومذهب القاضى أنه لا ينعقد والخلاف باق وهذا على أن ابن عباس لم يرجع والافتقد انقطع الخلاف ﴿قلت﴾ انظر موضوع الخلاف الذى فى الحدهل هو ماتقدم لا بنرشدفى الاسئلة أومایعطیهنقل ابىعمر وسياق الحديث على ما تقدم والاجماع على أحد القولين هى مسئله ما اذا تقرر خلاف فى العصر الاول فى مسئلة على قولين ثم أجمع أهل العصر الثانى على أحد القولين فهل يكون ذلك اجما عارا فعاللخلاف السابق أولا يكون اجماعاً والخلاف باق وفى ذلك خلاف (ع) واتفقوا على أن له أن يتزوج ونيته أن يفارق ولكن قال مالك ليس من أخلاق الماس (قلت) ومنه لو قدم بلد اليقيم فيه شهرافيتزوج ناو ياللطلاق اذا خرج* اللخمى ان شرط ذلك كان متعةوان فهم دون شرط فقال محمد هو متعة وروى ابن وهب جوازه (قول يا أيها الذين آمنوا الآية) (د) يدل أنه كان يعتقد أنه لم ينسخ كابن عباس ﴿قلت: نكاح المتعة نسخ مرتين على ما تقدم فتلاوته الآية يحتمل أنه ردلما قيل من النسخ وليس باستدلال على جوازه لأنه ثبت بغير الآية وتقريرالردبها انه تثبت حليته وجعله من الطيبات والآية تدل على منع تحريم ما ثبت حليته(فان قات) يلزم أن يستدل بها على ردكل نسخ:﴿قلت) لا يلزم فهم يستدل بها على ردكل ماشك فىنسخه ( قوله فى سند الآخر وحدثنى عثمان عن جرير عن استمعيل) (ع) اثبات جريرهنا صحج وأما فى العطف الثانى وهو قوله وحدثنى أبو بكر عن وكيع فى صدر الدين نجرى الناس فى فعلها على عادتهم ثم حرم يوم خيبر على ما ورد فى ذلك ثم أبيحت يوم افتح واوطاس على حديث جابر وغيره ثم حرمت تحر يما مؤ بدايوم الفتح على حديث بسرة أقسايوم الفج خمسة عشر ثلاثين بين يوم وليلة فأذن فى متعة النساء فلم يخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع) واختلاف كبار أصحاب مالك فى الناكح نكاح المتعة هل يحد حد البكر أوحد المحصن أولاحد عليه لشبهة العقد والخلاف المتقررفيه ولانه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهذا المروى عن مالك وهذا على ما أصل بعض شيوخنا من الفرق فى الحديثين ماحرمه القرآن أو حرمته السنة (قل يا أيها الذين آمنوا الآية) (ح) يدل انه كان يعتقد انه لم ينسخ كابن عباس (ب) نسكاح المتعة نسخ مرتين على ماتقدم فتلاوته الآية يحتمل انه ردلما قيل من النسخ وليس باستدلال على الجوازلانه ثبت بغير الآية وتقرير الرد بها انه ثبت حليته وجعله من الطيبات والآية تدل على منع تحريم ماثبتت حليته ﴿فإن قلت﴾ يلزم أن يستدل بها على ردكل نسخ ﴿قلت﴾ لا يلزم الا كوع قالاخرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكمأن تستمتعوا يعنى متعة النساء .وحدثنى أمية بن بسطام العيشئ تنايزيديعنى ابن زريع بناروح وهوابن القاسم عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنانا هاذن لنا فى المتعة#وحدثنا الحسن بن على الحلوانى ثنا عبد الرزق أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء قدم جابر بن عبد الله معتمر الفئناه فى منزله فسأله القوم عن أشياء ثم صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر * حدثنى محمد بن ( ١٥) ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله عن اسمعيل وجرير بتأخر جرير فانماثبت كذلك للعذرى وأبى سعيد وابن أبى جعفر وسقط جرير عند السمر قندى واثباته خطأوانماجر يرفى حديث عثمان كماتقدم ولعله كان مخر جا بعد وكيع فغلط تفرجه بعداسمعيل وقوله فى سند الآخر حدثنى روح عن عمر وبن دينار عن سلمة وجابر (م) قال بعضهم لابن ماهان روح عن عمر وبن دينار عن الحسن بن محمد عن سلمة وجابر وانماسقط الحسن بن محمد عند الجلودى واسقاطه وهم لان الحديث حديث الحسن (ع) قال بعضهم انظر قوله عن الحسن عن سلمة ولم يدركه (ولم خرج علينا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم)(قلت) هذا كان عام الفتح وليست هى الاباحة الاولى على ما تقدم لابن العربى وانماهى الاباحة الثانية التى عقبها التحريم المؤبد وانما الاولى ما تقدم لابن العربى (قوله وأبى بكر وعمر) (د) يحتمل أن الذى استمتع على عهد همالم يبلغه الناسخ (قلم بالقبضة من التمر والدقيق) ﴿فلت ) انظر هل يقال الرخصة فيه حتى فى عوضه أو يقال جاء على مذهب من لم يشترط النصاب أعنى الربع دينار (قوله حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث) (قلت) قيل كان نهيه عن ذلك فى آخر خلافته وقيل فى أثنائها وقال لانؤتى برجل تمتع وهو محصن الارحمته ولا برجل تمتع وهو غير محصن الاجلدته وقضية عمرو ابن حو يرث انه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ودام ذلك حتى لخلافة عمر فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت نعم قال من شهد قال عطاء فأراها قالت أمها وأخاها فقال فهلاغيرهما قهى عن ذلك (قولم كأنها بكرة عيطاء) (ع) البكرة الفتية من الابل يعنى شابة والعيطاء بالمدّالطويلة العنق نعم يستدل بها على ردكل ماشك فى نسخه (قوله وحدثنى أمية بن بسطام) بكسر الباء وقد تفتح ويجوز صرفه وعدم صرفه والغشى بالغين المعجمة والربيع بفتح الراء وكسر الباءابن سبرة بفتح السين وسكون الياء الموحدة وابن أبي عبلة بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة (قوله وأبى بكر وعمر) (ح) يحتمل ان الذى استمتع على عهدهما لم يبلغه النسخ (قول بالقبضة من التمر) بضم القاف وفتحها والضم أفصح قال الجوهرى القبضة بالضم ما قبضت عليه من شئ يقال أعطاه قبضة من سويق أوتمر وربمافح (قوله شأن عمرو بن حريث) قضيته انه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ودام ذلك حتى لخلافة عمر رضى الله عنه فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها فقالت نعم قال من شهد قال عطاء وأراها قالت أمها وأخاها قال فهلاغير هما قهى عن ذلك (قول عام أوطاس) هو يوم فتح مكة واحد وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف (قولم كأنها بكرة عيطاء) البكرة هى الفنية رافع تناعبدالرزاق أخبرنا ابن جريج اخبر فى أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث *حدثنا حامد بن عمر البکراوى تنا عبدالواحد بعنى ابن زياد عن عاصم عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فاناهآت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نها ناعنهما عمر فلم تعد لهما : حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة ثنايونس بن محمد ثنا عبدالواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة عن أبيه قالرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس فى المتعة ثلاثاثم نهى عنها * وحدثنا قتيبة بن سعيد ثناليت عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه سبرة أنه قال أذن لنارسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل الى أمر أة من بنى عامى كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ماتعطى فقلت ردائى وقال صاحبى ردائى وكان رداء صاحبى أجود من ردائى وكنت أشب منه فاذا نظرت الى رداء صاحبى أعجبها وإذا نظرت الى أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفينى فكئت معها ثلاثاثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عندهشئ من هذه النساء التى يتمتع فليخل سبيلها ■حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى قال ثنا بشريعنى ابن المفضل ثنا عمارة بن غزبة عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فح كة قال فاقا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء :خرجت أناور حل من قومى ولى عليه فضل فى الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منابرد فبردى خلق وأما بردابن عمى فبردجديدغض حتى اذا كنا باسفل مكة وباعلاها فتلغتنا فتاة مثر البكرة العطفطة فعلناهل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منابرده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويرا ها صاحبى تنظر الى عطفها فقال ان برد هذاخلق وبردى جديدغض فتقول بردهذالاباس به ثلاث مرار أومرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمهارسول الله صلى الله عليه وسلم» وحدثنى أحمد بن سعيدبن صر الدارمى ثنا أبو العمان نا وهيب تنا عمارة بن غربة تنى الربيع بن سبرة الجهى عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لفح الى مكةفذ كرتمثل حديث بشر وزاد قالت وهل بصلح عبد الله بن غير ثنا أبى تناعبد العزيز بن عمرثنى الربيع (١٦) ذاك وفيه قال ان برد هذا حلق تجّ * حدثنامحمدبن ابن سبرة الجهنى أن أباه باعتدال * بوعبيدوهى العنقاء والعطبول (قول فى سند الآخر أبو كامل عن بشر) (د) كذا لجميعهم وفى بعض النسخ أبو بكر عن بشر والاول الصواب (قول قريب من الدمامة) هو بفتح الدال المهملة أي قبيح الصورة (قول المنططة) (ع) هو بفتح العين المهملة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهى العيطاء وسبق بيانه وقيل هى الطويلة فقط (ع) وفى مختصر العين هى الطويلة العنق مع حسن قوام والعيط طول العنق (قول خلومح") (م) هو بقع الميم وشد الحاء المهملة (ع) يقال مح الكتب وأمح ذا درس وأنشد غيره القيس بن الصريح تلوح معانيها بحجر كانها * رداء يمان قد أمح عقيق حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياأيها الناس أنى قد كنت أذنت الحكم فى الاستمناع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فن كان عنده منهن شئ فلفل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتوهن شيأ *وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رأيت رسول اللهصلى الله عليه وسلم قائمابين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن غير* حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا يحي بن آدم ثنا إبراهيم بن أى قديم (ولم ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيأ) (ع) يدل فيه المسمى وهو قولنا فى كل نكاح فسد لعقده ﴿ قلت) وقيل انما فيه صداق المثل (قوله مامرت نفسها) (د) أى شاورت والعطف الجانب وقيل هو من الرأس الى الورك (قوله ثم اختارتنى) بدل أن نكاح المتعة لا يفتقر الى بينة من الابل أى الشابة القوية والعيطاء بالمد الطويلة العنق باعتدال (قوله قريب من الدمامة) (ح) هو بقع الدال المهملة أى قيع الصورة (قوله فيردى خلق) بفتح اللام (قول المنطنطة) (ح) هو بفتح العين المهملة ومنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهى العيطاء وسبق بيانه وقيل هى الطويلة فقط (قول تنظر الى عطفها) بكسر العين أى جانبها وقيل من رأسها الى ورڪها وفى هذا الحديث دليل على انه لم يكن فى نكاح المتعة ولى ولا شهود و وجه الدليل قوله فاختارى (قوله محّ) بفتح الميم وبهاء مهملة مشددة وهـو الغانى ومنه مع الكتاب وامح اذا درس (قوله فآمرت نفسها) هو بهمزة ممدودة أى شاورت ومنه ان الملاء يأتمرون بك (قوله سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم يخرج حتى نها ناعنها * وحدثنايحي بن يحي أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبى ربيع ابن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد أن نى الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال خرجت أنا وصاحب لى من بنى سليم حتى وجد ناجارية من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء:خطبنا ها الى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فترانى أجمل من صاحبى وترى بردصاحى أحسن من بردى فاخرت نفسها ساعة ثم اختارتنى على صاحبى فكن معناثلاثاثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغراقهن * حدثنا عمر والناقد وابن غير قالا ثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هى يوم الفتح عن متعة النساء وحد ثنيه حسن الحلوانى وعبد بن حميد عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعدثناأبى عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعةزمان الفتح متعة النساء وان أباه كان تمتع بردين أخرين وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نايونس قال ابن شهاب أخبرنى عروة بن الزبيران عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد (١٧ ) يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمرى ﴿قلت﴾ ولاولى وقد قدمنا أنه ظاهر الأحاديث (قول بعرض برجل) (ع) يريدبابن عباس وكان قدعمى فى آخر عمره ﴿ فلت﴾. فيه افكارأحد الخصمين إذا كان ذا امرة على مناظره بمثل هذا الكلام لان هذا كان فى خلاف ابن الزبير والامام أبو المعالى يغلظ فى الرد على المعتزلة أثر ما برد عليهم بمقتضى الدليل والعلم فيقول أبو الحسين البصري المعتزلى فى الجواب عن رد الامام الجواب كذا ثم يقول وأما اغلاظه فى الكلام وتحامله فهو مقام مسابة ومشامة ولسناله فيكون حجة الامام فى الاغلاظ بالقول على المعتزلة فعل ابن الزبيرهذا بطريق احرى (قول لجلف جاف) (م) قال ابن السكيت الجلف الجافى وكرره مع اختلاف المفظ تأ كيدا والجاء فى العليظ وجاء فى صفته صلى اللّه عليه وسلم بالجافى ولا المهين أى ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر والجفافى الناس التباعد ويقال ليس فلان بالذى يجغو أصحابه وأصل الجلف الشاة المسلوخة بلارأس ولا قوائم ويقال للدن أيضاجلف وذكرابن خالويه أن الجافى من صفات الاسد (قول لأرجنك باحجارك) (د) هذايدل أنه بلغه الناسخ وانه لم يشك فى تحريمها فقال ان فعلت بعد ذلك كنت زانيا ورحمتك بالاحجار التى ترجم بها الزناة (ط) ويحتج به من يوجب حدنا كح المتعة ويحتمل أنه مبالغة فى الزجر (قول ابن سيف)(ع) هوخالد بن الوليد المخز ومي وسمى بذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سيف من سيوف الله سله الله على الكفار وتسميته بذلك مشهورة (قوله قال ابن أبى عمرة أنها كانت رخصة) (ع) كذالهم وفى كتاب العذرى قال ابن أبى عمر وبغيرها وهو خطأ فاحش (قول عن عمر بن عبد العزيزقال حدثنى الربيع بن سبرة)(ع) كذا فى الأصول وهو الصحيح وكان فى كتب شيخنا أبى على الصدفى ابن أبى سبرة وكذاضبطناه عنه فقال انه خطأ (قول نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسية) (ع) رويناه لجميعهم بفتح الهمز والنون ورواه بعضهم بكسر الهمز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرت بنفسك فوالله لئن فىلتها لارجمنك باحجارك قال ابن شهاب فاخبرنى خالدبن المهاجربن سيف الله انهبينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عمرة الانصارى مهلا قال ماهى والله لقدفعلت فى عهد امام المتقين قال ابن فى عمرة انها كانت رخصة فى أول الاسلام لأن اضطر اليها كالميتة والدم ولحم الخنزيرثم أحكم الله الدين ونهى عنهاقال ابن شهاب وأخبر نى ربيع بن سبرة الجهنی ان أباءقال كنت استمتعت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم امرأة يعرض برجل يريدبابن عباس وكان قدعمى فى آخر عمره)(ب) فيه انكار أحد الخصمين اذا كان ذا امرة على مناظره بمثل هذا الكلام لان هذا كان فى خلافه ابن الزبير والامام أبو المعالى يغلظ فى الرد على المعتزلة أثر ما يرد عليهم؛ قتضى الدليل والعلم فيقول أبو الحسين البصرى فى الجواب عن رد الأمام الجواب كذا ثم يقول أما اغلاظ. فى الكلام وتحامله فهو مقام مسابة ومشائمة ولسناله فتكون محجبة لامام فى الاغلاظ بالقول على المعتزلة فعل ابن الزبير هذا بطريق أحرى (قول لجلف جاف) ابن السكيت الجلف هو الجافى وكرره مع اختلاف اللغة تأكيداو الجافى الغليظ الطبع العليل المهم والادب (قول لارجمنك باحجارك) (خ) هذا يدل أنه بلغه الناسخ وانه لم يشك فى تحريمها فقال ان فعلت بعد ذلك كنت زانيا ورحمتك بالاحجار التى يرجم بها الزناه (ط) ويحتج به من يوجب حدنا كح المتعة ويحتمل أنه مبالغة فى الزجر (قول ابن سيف الله) (ع) هو خالد بن الوليد وسمى بذلك لقول من بنى عامر ببردين أحمرین منهانارسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس «وحدثنى سلمةبن شبيب ثنا الحسن بن أعين تنامعقل عن ابن أبي عبلة (٣ - شرح الابى والسنوسى - رابع) عن عمر بن عبد العزيز قال ثنى الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألاانها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامة ومن كان أعطى شيأفلا يأخذه » حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على بن أبى طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبروعن أكل لحوم الحمر الانسية*وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى تناجويرية عن مالك بهذا الاسناد وقال سمع على بن أبى طالب يقول لفلان انك رجل تائمنها نارسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحي بن يحيى عن مالك *حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير ثناسفيان بن عيينة عن الزهرى عن الحسن وعبد الله انى محمد بن على عن أبيهما عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية * وحدثنا محمد بن عبد الله بن ميرثنا أبى تناعبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابنى محمد بن على عن أبيهما عن على أنه سمع عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٨) ابن عباس يلين فى متعة النساء فقال مهلايا ابن وسكون النون والانس بفتح الهمزة الناس وكذلك بكسرها ولم يختلف فى الاخذ بالنهى عن أ كلها الاشئ روى عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف * واختلف عن مالك هل ذلك على الكراهة أوالتحريم» واختلف فى علة تحريمها فى الاخبار فقيل لانها لم تكن قسمت وقيل خوف فناء الظهر وقيل لانها كانت جلالة وقيل هو نهى تحريم لغير علة ويأتى الكلام على ذلك فى الذبائح ان شاء الله تعالى (قول انك رجل نائم)(م) التائه المرتفع عن طريقى القصد (ع) قال الهر وى أنما المرتفع عن طريق القصد التياه وأما التائه فهو الحائر وأصله من الارض الميتة وهى الارض التى لم يهتد فيها بعلم * وقال صاحب الافعال يقال تامتيها وتوهات-كبر وأيضا ذهب عقله نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية * وحدثنى أبو الطاهر وحرملةبن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرییونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبدالله انى محمد بن على ابن أبى طالب عن أبيهما أحاديث النهى عن الجمع أنه سمع على بن أبى طالب (قوله لا يجمع بين المرأة وعمنها ولا بين المرأة وخالتها) (ط) سواء كان ذلك فى عقد أوعقدين أيهما تقدّمت وقد بين ذلك فى الترمذى بقوله لا تنكح المرأة على عمتها أو العمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والحالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وقيل فيه حديث حسن صحيح والكبرى العمة والصغرى ينت الاخ والكبرى فى قوله ولا تنكح الصغرى من عطف التفسير على جهة التأكيد (ع) وأجمع المسلمون على الأخذبهذا النهى الاطائفة من الخوارج لا يلتفت اليهاءه واحتجوا بقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ثم قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم قالوا والحديث خبر واحد والآحاد لا تخصص القرآن ولا تنسخه وفى المسئلة خلاف بين الأصوليين والصحيح جواز الأمرين لان السنة تبين ما جاء به عن الله تعالى ولان علة المنع من الجمع بين الأختين وهى ما تحمل عليه الغيرة من التقاطع والتدابر بين ذوى الرحم موجودة فى ذلك * وقاس بعض السلف عليه جملة القرابة فنع الجمع بين بنتى العم وبنتى العمة والحالة والجمهورعلى خلافه وقصر التحريم على ما وردنص فيه أو ما ينطلق عليه لفظه من العمات والحالات وان علون على ما يأتى(قول. قال ابن شهاب فترى خاله أبيها وحمة أبيها بتلك المنزلة) (ع) وهذا محج لان كلامنهما ينطلق عليه عمة وخالة وان علون لان العمة هى كل امرأة تكون أختالرجل له عليك ولادة والحالة كل امرأة هى أخت لكل امرأة لها عليك ولادة فاخت الجدللاب عمة وأخت الجدة للام خالة (د) العمة حقيقة يقول لابن عباس فهمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الانسبة * حدثنا عبدالله ابن مسلمة القعنى تنامالك عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها *وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيدبن أبى حبيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سيف من سيوف اللّه سلمه الله على الكفار وتسميته عراك بن مالك عن أبى هريرةأنرسول الله ملی الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهنّ المرأة وعمنها والمرأة وخالتها وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدنى من الانصار من ولد أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الاخ ولا ابنه الاخت على الحالة * وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب أخبر نى قبيصة بن ذويب الكمبي انه سمع أباهريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأةوخالتهاقال ابن شهاب فترى خالة أبها وعمة أبيها بتلك المنزلة » وحد ثنا أبو معن الرقاشى تناخالد بن الحرث ثنا هشام عن يحي أنه كتب اليه عن أبى سلمة ( ١٩) انماهى أخت الأب وتسمية أخت الجدعمة انما هو مجاز والحالة حقيقة أنماهى أخت الأم وتسمية أخت الجدة خالة مجاز وأخت الجدة سواء فيه كانت الجدة فيهلاب أولام ﴿فصل﴾ (م) يستباح الفرج النكاح و بالملك مالم يمنع من ذلك مانع يتابد معه التحريم أولا يتأبد والذى يتأبد معه التحريم منه ذاتى كالنسب فى الام والاخت ومنه طارئ وهو الرضاع والصهر واللعان والنكاح فى العدة فيحرم بالرضاع ما يحرم من النسب والصهر أربعة حليلة الأب والابن وبحرمان بالعقد والثالثة الربيبة ولا تحرم بالعقد على الام بل بالدخول بها اتفاقا الرابعة أم الزوجة وتحرم العقد على بنتها فى قول الجمهور وقال مجاهد انما تحرم بالدخول بالبنت وسبب الخلاف آية وأمهات نسائكم هل قيد الدخول للنساء الاخيرات أو النساء فى الموضعين والاول أرجح لان الاستثناء عند جميع الاصوليين يرجع لاقرب مذ كور*وأيضا فاصل النحاة انه إذا اختلف إعراب الاسماء المنعونة أواتفق إعرابها واختلف العامل انه لا يجوزالجمع بين نموتها وههنا اختلف العامل لان النساء الاولين مخفوضات بالاضافة والنساء الثانية مخفوضات بحرف الجر والثالثة الملاعنة ويتأبد تحريمها بغير خلاف والرابعة المتزوجة فى العدة * واختلف هل يتأبد تحريمها وأما مالا يتأبد معه التحريم فنه ما يرجع إلى العدد كالخامسة ومنه ما يرجع إلى الجمع كالجمع بين الاختين ومنه ما يرجع الى غير ذلك كالمجوسية والمرتدة وذات الزوج وغير ذلك وضابط مايمنع الجمع فيهن أن يقال كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت احداهما ذكراحرم نكاحه الاخرى وان شئت قلت كل امرأتين لو كانت احداهماذ كراحرمت الأخرى عليه من الطرفين وزيد من القرابة فى الضابط الاول من الطرفين فى الثانى لتخرج المرأة وربيبتها فان الجمع بينهما جائز لانهما أجنبيتان ولا يدور التحريم فيه من الطرفين وتدخل فيه عمة الاب وخالته وشبه ذلك من الاباءم لان العقد يشتمل على ذلك ﴿ فصل﴾ (م) وجل الماس على أن ما امتنع جمعه فى النكاح يمتنع جمعه فى الوطء بال لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الاختين فعم وقيل انه جائزلقوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم فعم وآية لنساء أولى لانها نزلت فى بيان المحرمات فهى أولى من آية نزلت فى مدح قوم حفظوافر وجهم الاعلى أز واحهم وأيضا فان آية. لك اليمين خصصت من لك من ذوات المحارم والعام إذا خصص ضعف الاحتجاج به (ع) قول بعض السلف اله جائز انعقد الاجماع على خلافه الاطائفة من الخوارج لا يلتفت اليها ﴿قلت﴾ فى الاحتجاج العام بعد تخصيصه خمس مذاهب للأصوليين والصحيح انه حجة ﴿ حديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه﴾ هو فى جميع النسخ الرفع على انه خبر فى معنى النهى وهو أبلغ من صريح أنهى (ع) لمنع أنماهو بعد الركون لحديث فاطمة بنت قيس حين أخبرته أنه خطبها ثلاثة فلم ينكر دخول بعضهم على بعض * واحتلف فى حدالر كون هل هو الرضابالزوج أو تسمية الصداق فقال الشافعى انما الهى إذا أدنت للولى أن يعقد عليها من رجل بعينه فلا يحل لأحد أن يخطب حتى يأذن الخاطب الاول وقال ابن القاسم النهى انماهو فى غير الفاسق وأما الفاسق فيخطب على خطبته ﴿قلت﴾ قال ابن العربى وكذلك اذا كان الخاطب الاول غيرمشاكل للمخطوبة فان للمشا كل أن يخطب على خطبة غير المشا كل قال ولا ينبغى أن يختلف فى هذا انتهى والمراد بالفسق ما يمنع العدالة وينى الخاطب الثانى على علمه بفسق الاول أعنى فى صحة القدوم على الخطبة وأما فى عدم فسخ نكاحه فحتى يثبت عدم فسق الاول ولو خطب بذلك مشهورة (٢٠) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها * وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحي ثنى أبوسلمةانه سمع أنا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثله * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةتنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سیرین عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه وهو غير عالم يفسق الاول ثم بأن فسقه اثم فى قدومه على الخطبة ولا يفسخ نكاحهلانه غرر وسلم كما قيل فيمن تناول زجاجة وفيها لبن يظنه خرافاته يانم ولا يجد وا اذا كان المنع أنماهو بعد الركون فالخطبة قبله جائزة #ابن رشد ولواتحد الخاطب ى طب للغير أولا ثم لنفسه ثانيا جاز وفعله عمر رضى الله عنه طلبه جر يرأن يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه مروان بن الحكم يخطبها له ثم ابنه عبد الله فدخل عليها عمر فاخبرها بهم الاول فالاول ثم خط بالنفسه فقالت أهازل أم جادفس كحته وولدتله ولد بن وفى سماع ابن أبى أويس كره مالك لمن بعث خاطبها أن يخطب لنفسه ورآهاخيانة وما سمعت فيه رخصة وكان الشيخ يتأول هذه الرواية ويحملها على أن المبعوث خص نفسه بالخطبة لفعل عمر (ع) لا خلاف أن الخاطب على خطبة غيره بعد الركون عاص #واختلف عندنا اذا وقع العقد فى صورة النهى هل يفسد العقد وباءضاء العقد قال الشافعى والكوفيون النهى عندهم ليس للوجوب ولمالك فيه قولان ولكبار أصحابه قول ثالث بالفسخ قبل البناء ﴿ قلت﴾ فالاقوال الثلاثة يمضى بالعقد يمضى بالدخول يفسخ بعد الدخول والثلاثة حكاها أبو عمر روايات قال والمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده وأما طريق ابن رشد فقال فى فساد ما عقد على صورة النهى قولان قال وعلى العساد ففى فسخه مطلقا أو قبل البناء قولان قال وقال ابن القاسم لا يفسخ ويؤدب فاعله*ابن العربى والاولى عدم الفسخ لان النهى فى غير لعقدهلےيؤثرفیهوهو قول الشامعی رأبىحنيفةور وى ابن وهب وابن نافع اذا وقع العقد بعد تراضيهما وهى تشترط لم يفسخ لانه يجحد ولوثبت ذلك دون شك فرق بينهما (قول على خطبة أخيه) (ع) قال الخطابي يدل على أنها على خطبة الكتابى جائزة وهذا أنما يقوله الأوزاعى والجمهورعلى خلافه ( قول ولا يسوم على سوم أخيه) (ع) لمايقع فى ذلك من الضرر وكره بعضهم بيع المزايدة خوف الوقوع فى مثل ذلك وإذا كان النهى انماهو بعد الركون خرج بيع المزايدة واختلف اذا وقع البيع فى صورة النهى هل يضخ البيع ويأتى الكلام على ذلك ان شاء الله تعالى ﴿قلت) وانظر هل يقيد بما إذا لم يكن السائم الاول فاسفا كما تقدم فى الخاطب والاظهر أنه لا يعيد بذلك لصحة بيع الفاسق بخلاف نكاحه وقد يقال أنه لا حرمة للفاسق (ع) وما فى بعض الروايات من قوله لا يبع أحدكم على بيع أخيه قيل معناه لا يشترى وأمابيع الرجل سلعته على بيع أخيه فغير منهى عنه والاولى حمله على ظاهره وهو أن يعرض سلعته على المشترى برخص باب تحريم الجمع ش) (قول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) فى معنى النهى وهو أبلغ من صريح النهى والمعنى أنماهو بعدالز كون #واختلف فى حدالر كون هل هو الرضابالزوج أو تسمية الصداق وقال ابن العاسم النهى انما هو فى غير الفاسق وأما الفاسق فيخطب على خطبته (ب) ابن العربى وكذلك اذا كان الخاطب الاول غيرمشا كل للمخطوبة فان المشا كل أن يخطب على خطبة غير المشا كل قال ولا ينبغى أن يختلف فى هذا واذا كان لمع انما هو بعدالركون فالخطبة قبله جائزة «ابن رشدولوا تحد الخاطب خطب لغيره أولا ثم لنفسه ثانيا جاز وفعله عمر رضى الله عنه طلبه جرير أن يخطب له امرأة من دوس ثم طلبه مروان بن الحكم بخط ها له ثم ابنه عبدالله فدخل عليها عمر فاخبرها بهم الاول فالاول ثم خطبها لنفسه فقالت أهازل أم جاد فنكحها وولدت له ولد ين وفى سماع ابن أويس كره مالك لمن بعث خاطبا أن يخطب لنفسه ورآها خيانة وما سمعت فيه رخصة وكان الشيخ يتأول هذه الرواية ويحملها على أن المبعوث خص نفسه بالخطبة لفعل عمر رضى الله تعالى عنه. قول على خطبة أخيه) بكسر الخاء هو