Indexed OCR Text
Pages 401-420
(٤٠١ )
الاستجمار (د) والمراد ،لو تر فى السعى والطواق سبع وفى الاستجمار ثلاث فار لم تنوز بدفان حصل
بونولم يزدوان حصل بشفع استحب أن يزيد للإيثار (ع) الاحرام يمنع من فعل ما يمنع في، ومن
الغاء التعث فالذى منع فيه الصيد والوطء ومقدماته والطيب وعقد لسكاح والفاء لتفت هو بازلة
الشعر ومشطه وغسله بالغاسول والتطيب وقص الأظفار وليس المخيط والعاف وستر الوجه والرأس
ولا طراف ﴿قلت﴾ التحلل جواز فعل بعض ما منعه الاحرام أو جواز فعل جميع ما منعه الاحرام
فالأول التحلل الاصغر وهو برمى جمرة العقبة يوم النحر والثانى الاكبر وهو بالافاضة (ع).
واختلف العلماء فيمابيه- الخلل الأصغر فيان مالك بيع ما سوى لنساء والطيب والصيد واختلف
قوله فى وجوب الدم على من تطيب قبل الافاضة والنوع الثانى هو الفاء التفت يقع التحلل منه عندنا
بالحلاق * وقال ابن عمر بحل بالنخلل الاصغر ما سوى النساء والطيب » وقال عطاء يحمل به ما سوى
النا، والصيد " وقال أبو ثور بحل به ماسوى لنساء* وقال الشافعى انما يحمل ماسوى النساء
بالحلق ﴿ملت) سقوط الدم عمن تطيب قبل الاحاضة مذهب المدونة قال فيها وأكرملن
رمى جمرة العقبة أن يتطيب فان فعل فلاهدية وانظر قوله والنوع الثانى وهو لقاء التفت يقع المال
منه عندنا بالحلاق فائه يقتضى أنه لا يحل برمى الجمرة وقدقدمنا عن مالك انه محل برمنها ما -وى الثلاث
الاأن يريد لقرب مابين الحلق والرمى صار بمنزلة الرمى فان ابن الموازروى عن مالك أن الملو يكون
بأثر الرمى وروى ابن أبى زيد عن مالك انه لا يلبس لثياب حتى بحلف هان لبسها قبل أن يحلق فلاشئ
عليه وهو نص المدونة فى العمرة
أحاديث الحلق والتقصير ﴾
(ولم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم) (م) الحلق والتقصير عندنانسك لقوله تعالى لتدخلن
المسجد الحرام الآية فوصفهم بذلك بدل أنه مشروع والظاهر الأحاديث (ط) لانها تدل على أنه شاب
عليه ولو كان مبا حالم يغب عليه* وقال الشافعى ليس بنفسك وانما هو اباحة محظوركا المين واللباس
واحتج بأنه ورد بعد الخنظر فهو على الاباحة و بأنه لو حلق فى أثناء الحج مندى كمالوة طيب أولبس ولو
كان نسكالم يفتد كمالورمى الجمرة قبل وقتها فان أقصى ما عليه أن يعيد الرمى ولا يفتدى وماذكرنا
من الظواهر يرد عليه ثم للحلق فى ذلك من الشرع ظبر كالسلام بمع فى أثناء الصلاة وهو مطلوب
فى الآخر ولم تك تلك اباحة له (ع) ويدل على أنه نسك دعاؤ للمحلقين ثلاثا ذلولم يكن نسكا لم يكن
لتخصيصه بالدعاء ثلاثا فائدة والشافعى قول آخر انه نسك (د) هو المشهورعندنا والفول الآخر
ضعيف (ع) وشذ الحسن فقال ان الحلق واجب فى أول حجة حجها الانسان وفائدة الخلاف فى كونه
نسكاوجوب الدم على من تركه مالك وأبو حنيفة بوجبانه و على قول الشافعي لايجب* واختلف فيمن
لبدأو عقص أوضفر فعال الجمهور يلزمه الحلق لانه الذى وردولأن التقصير لا يعم كل الشعر
تعالى أبى جعلتك للناس اما ما قال ومن ذريتي قال صاحب الكشاف ومن ذريتى عطف على
الكاف كانه قال وجاعل بعض ذريتي كما بالسأكرمك فتقول وزيدا قيل أنماخص المحلقين
أولا بالدعاء دون المقصرين وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم لان أكثر من أحرم مع النبى
صلى الله عليه وسلم لم يكن معه الهدى وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدساق الهدى ومن معه هدى
لا يحلق حتى ينحر هديه فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ليس معه هدى أن يحلق ويحل وجدوا
فى أنفسهم من ذلك وأحبوا أن يأذن لهم فى المقام على احرامهم حتى يكملوا الحج وكانت طاعته
چيبن بحي ومحمد بنرمع
قالا أخبرنا الليث ح وتنا
قيبة ثاليت عن نافع ان
عبد الله قال حلق رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وحلق طائفةمن أصحابه
وقصر بعضهم قال عبد الله
أنرسول اللهصلى الله
عليه وسلم قال رحم الله
المحلقين مرة أومرتين ثم قال والمقصر بن*وحدثنا بحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمغصرين يارسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصر ين يارسول الله قال
والمقصرين ﴿أخبرنا أبواسحق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج ** حدثنا ابن غير تا أبى ثنا عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم (٤٠٢) الله المحلقين قالوا والمقصر ين يارسول الله قال رحم الله
المحامين قالوا والمقصرين
والمطلوب التعميم وهذا ضعيف *وقال أهل الرأى يجزئه التقصير كغيره *وعلى انه نسك فقال الكافة
على المحصر الحلق والتقصير كغيره » وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ليس على المحصر شئ من ذلك
واحتلف فيه قول أبي يوسف (ط) ويرد عليهم حلاقه صلى الله عليه وسلم فى الحديبية (ع) واختلف
فى أقل ما يجزئ من الحلق وما يتعلق به لغدية اذا حلق فعند الشافعى ثلاث شعرات وعند أبى حنيفة
ربع الرأس وعندأبي يوسف نصف وعند مالك كله فى الحلق وتتعلق الفدية عنده اذا أزال منه ما يميط
به الأذى (د) ويستحب فى التقصير أن لا ينقص عن قدر الأعلة فان قصر دونها أجز أ لحصول اسم
التقصير (قوله مرة أومرتين وفى الآخرانه قال كررذلك ثلاثا) (ع) ومع كون مانسكين فاتعقوا
على أن الحلى أفضل وان التقصير يجزئ (د) وذكرابن المنذر أن الحسن قال يلزمه فى أول حجة
الحلق ولا بجزئ فيها التقصير (م) وكان الحلق أفضل لانه أدل على صدق النية فى التذلل لله تعالى لان
المقصر أبقى لنفسه بعض الزينة التى الحاج مأمور بتركها ﴿قلت﴾ ولان الحلق هو الذى فعل
صلى الله عليه وسلم والافضل أنما يفعل الافضل ولدعائه للمحاقين: رنا (ع) قيل دعائؤههذا كان
بالحديبية كماذكرابن عباس فى الام وابن اسحق فى السير وأبو عمر وهو المحفوظ وفى مسلم ما يخالفه
وانه كان فى حجة الوداع من حديث أم الحصين قالت شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة
الوداع دعاللمحلقين ثلاثار المقصر بن مرة واز لميذ كر وكيع حجة الوداع لكن تقدم فى باب رمى
الجمرة حديث يحي بن حصين وحدته هذه أم الحصين قالت حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع فجاء الأمر فى حديثها مفسرا أنه فى حجة الوداع فيحتمل أنه قاله فى الموضعين ولا خلاف
أن حكم النساء التقصير والحلق غير لازم لهن عندنا وعند كثير أنه غير جائز لمن لانه فى حقهن مثلة (ط)
ويدل على أنه غير مشروع لهن حديث أبى دار دليس على النساء الحلق انما على النساء التقصير (د)
يكره لهن الحلق فان حلقن أجزا (قوله فى الآخرأنىمنى فأتى الجرة فرماهاثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال
للحلاق خذ) (د) السنة بعد الدفع من المزدلمة أن يفعل يوم النحر أربعة أعمال وهى جمرة العقبة ثم بحر
الهدى أوذبحه ثم الحلق أو التقصير ثم دخول مكة ليطوف للافاضة ويسعى بعدهازلم يكن سعى فى
يارسول الله قال رحم الله
المحلفين قالوا والمقصرين
يارسول الله قال والمقصرين
* وحدثاه محمد بن مثنى
تنا عبد الوهاب ثنا عبيد
الله هذا الاسناد وقال فى
الحديث فلما كانت الرابعة
قال والمقصر ين #حدنا
أبو بكر بن أبى شيبة وزهير
ابن حرب وابن نمير وأبو
كريب جميعا عن ابن فضيل
قال زهير ثنا محمد بن فضيل
ثنا عمارة عن أبى زرعة
عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم اللهم اغفر للمحلقين
قالوايارسول الله والمقصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوا يارسول الله ولمفصرين
قال اللهم اغفر للمحلقين
قالوايارسول الله والمقصرين
قال والنصر ین#وحدثنى
عليه الصلاة والسلام أولى بهم فلمالم يكن لهم بد من الاحلال كان التقصير فى أنفسهم أخف من الحلق
فال اليهأكثرهم وكان فيهم من بادر الى الطاعة وحلق ولم يراجع فلذلك قدم المحلقين وأخر
المقصرين قال محي الدين هذافى حجة الوداع وهو الصحج المشهور «وحكى القاضى عياض عن
بعضهم ان هذا كان يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق فلم يفعلوا طمعا بدخول مكة يومئدووجه فضيلة
أمية بن بسطام ثنا يزيد
ابنزریع ثنار وحعن
العلاء عن أبيه عن أبى
هريرة عن النبى صلى الله
عليه وسلم بمعنى حديث
أبى زرعة عن أبى هريرة * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع وأبو داودالطيالسى عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع دعا لممحلقين ثلاثا والمقصرين مرة ولم يقل وكح فى حجة الوداع* حدثنا
قتيبة بن سعيد تنايعقوب وهو ابن عبدالرحمن القارى ح وثنا قتيبة ثناحاتم يعنى ابن اسمعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه فى حجة الوداع*وحدثنا يحي بن يحي أحسبرنا حفص بن غياث عن هشام
عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى منى فأتى الجمرة فرما ها ثم أتى منزله بمنى ونحر
ثم قال للحلاق خذوأشارالى جانبه الأيمن ثم الايسرثم جعل (٤٠٣٠) يعطيه الناس» وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وابن مير وأبو
کریب قالوا ثناحفص بن
غياث عن هشام بهذا
طواف القدوم فان كان قدسعى بعده كرهت اعادته والسنة فى هذه الاعمال أن تكون مرتبة کماذ کریا
لهذا الحديث ، قوله ثم قال للحلاق خذ)(د) المشهور فى اسم الحلاق نه منصور بن عبد الله العدوى
وقيل خرش ابن أمية الكليبى منسوب إلى كايب بن حشية (قوله وأشار الى جانبه الأيمن)(ع) مشهور
منته استحباب القيامن فى العبادات (د) هو مذهب الجمهور *وقال أبو حنيفة يبدأ بالايسر (وات).
ذكرابن وحشى عن مالك كقول أبى حنيفة وان المراد باليمين عمين الحلاق قالوالانه منباب النزع
فيبدأ فيه بالايسر ولا يخفى عليك أنه ليس من باب النزع لانه عبادة ولانه فى بعض الطرق أضاف
لمين النبى صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر أحاديث الباب (قوله فأعطاه أبا طنحة) (د) في. تخصيص
الامام الكبير من أصحابه بما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها ﴿ فلت﴾ اعطاؤه لأبى طلحه
ليس بمخالف لقوله فرقه بين الناس لا - مال أن يكون اعطاؤه لأبي طلحة ليفرقه بين الناس ويبقى
النظر فى اختلاف الرواية فى الجانب الايسرففى الاولى أنه فرقة كالا بمن وفى الثانية انه أعصاه أم سليم
وفى الثالثة انه أ-طاء أن طلحة وفى الرابعة أنه أعطى شعر الشعتين لأبى طلحة على أن يعطيه أبو طلحة
أم سليم التفرقة على النساء وأم سليم هى امراً . أبي طلحة وذكر الشعرة والشعرتين يدل على كثرة
الاسنادأمأبو بكرفقال فى
روايته للحلاق ها، وأشار
بيده إلى الجانب الأيمن
مکذاتم شعره بین.ن
يليه قال ثم أشار الى الحلاق
والى الجانب الايسر فاقه
فأعطاه أم سليم وأما فى رواية
أبى كريب قال فبدأ بالشق
الأيمن فوزعه الشعرة
والشعرتين بين الناس ثم
قال بالايسر فصنع بهمثل
ذلك ثم قال ههنا أبو طلحة
ففعه الى أبي طلحة
* وحدثنا محمد بن معنى تنا
عبد الاعلى ثنا هشام عن
محمد عن أنس بن مالك
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رمى جمرة العقبة
ثم انصرف الى البدن
قدرها والحجام جالس وقال
بيده على رأسه فاو شقه
الايمن فقسمه فيميز بليه
ثم قال احلق الشق الآخر
فقال أير أبو طلحة وأعطاء
ایاء» وحدثنا ابن أبىهر
تناسفيان قال سمعت هشام
ابن حسان يخبر عن ابن
سير ين عن أنس بن مالك
قالمارمیرسول اللهصلى
الله عليه وسلم الجمرةونحر
نسكه وحلق ناول الحالق
شقه الأيمن فحلقه ثم دعا
أبا طاحة الانصارى فأعطاه
إياه ثم ناوله الشق الايسر
فقال أحلق الحلقه فأعطاء أبا
طلحة فقال
الحلق على التفصيراً المقصر مبق على نفسه الزينة من الشعر والحاج أمور بترك الزينة ولأنه
ادل على صدق النية فى التذلل لله تعالى والمذهب المشهور أن الحلق أو التعصير نسك وقيل تحلل
واستباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك (قوله ثم قال للحلاق) المشهور فى اسمه أنه
منصور بنعبداللهالعدویوقیل خراش بن أمية لکلیبی(گلے واشارالى جانبه الايمن)(ع
مشهور-فته استحباب التامن فى العبادات (ح) هو مذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يبدأ بالايسر
(ب) ذكر ابن وحشى عن مالك كقول أبى حنيفة وان المراد باليمين يمين الخلاق قالوا لانه من باب
النزع فيبدأ فيه بالايسر ولا يخفى عليك أنه ليس من باب النزع لانه عبادة ولانه فى بعض الطرق
أضاف اليمين للنبي صلى الله عليه وسلم كما هوظاهرأحاديث الباب (قوله ونحر نسكه) هو جمع نسيكة
قال التوربشتى وقيل مصدر والمصادر تقوم مقام الاسماء المشتقة منها فتطلق على الواحد والجمع
قال وأكثر مانجده فى الحديث بتخفيف السين وفى الحديث يجوزأن يحمل على الواحد ويجوز
أن يحمل على الجمع لانه محر حينئذيومئذ بيده ثلاثا وستين بدنة وكانه راعى بهذه العدة سنى عمره عليه
الصلاة: السلام وانماقسم الشعر فى أصحابه لتكون بركت باقية بين أظهرهم وتذكرة لهم وكانه أشار
ذلك الى اقتراب الأجل وانقضاء زمان الصحبة وأرى أنه خص أباطلحة بالقسمة التفانا إلى هذا المعنى
لانه هو الذى حفرقبره ولحدله وبنى فيه اللبن قال محي الدين واختلفوا فى اسم الحلاق والصحيح
المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوى وقيل اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكليبى بضم الكاف
(قوله شقه الأيمن -حقه) (قلت) فيه محذوف أى قال له احلق -خلف، والفاءهى الفصيحة وبدل
على المحذوف القرينة الآتية وهى قوله ثم ناوله النق الايسر فقال احلق- خلقه قال الطيبى فان قلت
لم حذف فى الأولى وذكرفى الثانية ﴿قلت﴾ ليدل على سرعة امتثال الخالق وانه كم أمر امتثل نحوه
قوله تعالى قدا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت لانه طمع أن يعطى الشعر المحلوق فلماآثر عليه الصلاة
والسلام أباطلحة تقاعد عن سرعة الامتثال فى المرة الثانية فلهذاقال له فيها احلق والله تعالى أعلم
اقسمه بين الناس * حدثنا بحي بن بحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبدالله بن عمرو
ابن العاص قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة (٤٠٤) الودع بنى للماس يسألونه فجاءرحل فقال يارسول
اللهلمأشعر-فلعت قبل أن
أعرفقا اذبح ولا حرج
الحاضرين وفيه التبرك بآثار الصالحين (قول قدمه بين الناس) (ع) يدل على طهارة الشعر
المنفصل عن الانسان وتقدم الكلام على ذلك فى الطهارة والصحح من القولين طهارة مايفه صل
عنه صلى الله عليه وسلم حياوميتا
ثم جاءهرجل آخر فعال
يارسول الله لم أشعر فحرت
﴿أحاديث جواز تقديم بعض الاربعة على بعض﴾
قبلأن أرمی،قال ارم ولا
(قوله لم أشعر- خلفت قبل أن أنحر فقال اذمح ولا حرج)(ع): ين فى رفع الفدية عن العامد والساهى وفى
رفع الأثم عن الساهى وأما عن العامد فالأصل أن تارك السنه عامد الا يأثم الاأن يتهاون فيأثم للتهاون
لا للترك وكذلك فى بطلان العمل (قول اذبح ولا حرج)(ع) قيل ليس أمراً- لا عادة وانما هو اباحة
لما فعل لانه س ئل عن أمر فرغ منه فالمعنى افعل ذلك متى شئت وأجمعوا على أن سنة الحاج يوم الحرومى
الجمرة ثم النحر ثم الحلو ثم الذفاضة ﴿قلت: هذا الاجماع مخلف لما قدم من انه على الاباحة لان الترتيب
يقتضى الراجحية والمرجوحية والابادة لا تقتضيه (قوله ارم ولا حرج) (م) ممنوعات الاحرام رفت
والقاءتفت فالرفت الجماع وما فى معماء والقاء لتفت حلق الرأس وقص الأظفار وما فى معنا. والمحلل
من ذلك أصغر وأكبره فالاصغر رمى جمرة العقبة ويحل به ما سوى النساء والطيب والصيدوان كما
ذكره الطيب وانه ان تطيب فلافدية وقال المخالف محل به الصيده ولنا عليه وحرم عليكم صيد البر
ماد.تم حرماوهو لم نزل محر ما حتى يفيض ولا كبر طواف الإفاضة ويحل به كل شئ لانه لم يبق بعده
شئ من فروض الحج» وأجمعوا على أن سنة الحاج يوم الحر أن برمى جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق ثم
يطوف للافاضة فان قدم واحدامن الاربعة على صاحبه وأما الثلاث الاول فقال مالك لافدية
فى تقديم واحد منها إلا فى تقديم الملمنى على الرمى لانه لقاء التفت قبل التحلل بالرمى وأسقطها لمخالف
لمولهارم لا حرج. فحمله على نفى الفدية وهو عندنا على نفى الاثم فقط وأوجبها ابن الماجشون فى تقديم
الخلق على النحر لموله تعالى ولا تحلفوار وكم الآية ولقوله انحر ولا حرج فجعل المحل النحر وحمل
رجقال فاسش رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
شئ قدم ولا أحر الأقال
افعل ولا حرج » وحدثنى
حرملة بن يحي أخبرنا من
وهب أخبرنى يونس عن
ابن شهاب قال ثنى عيسى
ابن طلحة التيمى أنه سمع
عبدالله بنعمر وبن العاص
يقول وقف رسول الله
صلى الله عليه وسلم على
راحلة. فطفق ناس يسألونه
فيقول القائل منهم يارسول
الله انى لمأكن أشعر أن
الرمى قبل النحرفصرت
قبل الرمى فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فارم
﴿باب جواز تقديم بعض الاربعة على بعض ﴾
ولاحرج قال وطفق آخر
ول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بنى الناس يسئلونه) ﴿قلت﴾
يحتمل أن يكون يسئلوله حالامن فاعل وقف أومفعولا أو من الناس أى سائلين ويجوزان
يكون استئنافابيانالعلة الوقوف وتنصره الرواية الأخرى وقف عليه الصلاة والسلام على راحلته
فطفق ناس يسئلونه (قوله لم أشعر فاقت) الفاء ببية جعل الحلق مسببا عن عدم شعوره كانه
يتعذر لتقصيره (قول اذبيح ولا حرج) (ع) قيل ليس أمرابالاعادة وانما هو إباحة لما فعل لانه مثل
عن أمر مفر وغ منه فالمعنى افعل ذلكمتى شئت (قولة.م. لا أخر) لا بد من تقدير لا فى الاول لان
الكلام الفصح قل ماتضع فيه لا الداخلة على الماضى الامكر رة وشاع ذلك الحذف لان الكلام
فى سياق النفى ونظيره قوله تعالى وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم التقدير والله أعلم لابى ولا بكم
يقول انى لم أشعر أن النصر
قين الحلو -خلقت قبل أن
أنحر فتقول المحمر ولا حرج
قال فاسمعته يسئل يومئذ
عن أمر مما ينسى المرء
ويجهل من تقديم بعض
الامور قبل بعض
واشباهها الاقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أفعلوا
ذلك ولا حرج* حدثنا حسن الحلوانى تنا يعقوب ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهرى الى آخره
* وحد تناعلى بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول تناعيسى بن طلحة ثنى عبد الله بن عمر و
ابن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم
بيناهو بخطب يوم النصر فقام اليه رجل فقال ما كنت أحسب يارسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم جاءآخر فقال يارسول اللّه كنت
أحسب ان كذا قبل كداو كذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج* وحدثناه عبد بن حميدنا محمد بن بكر ح وثنى سعيد بن يحي الاموى
ثنى أبى جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد امارواية بن بكر فـكـ واية عيسى الاقوله لهؤلاء لثلاث فانه لم يذكر ذلك وأمامحي
الاموى ففى روايته حلقت قبل أن أنحر نحرات قبل أن (٤٠٥) أربى وأشباه ذلك*وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهبر
ابن حرب قال أبو بكر ثنا
سفيان بن عيينة عن
النفى على الأم والمحل عندنا وصوله الى منى ولا حرجا فى الاثم والندية. ما (قولم فى الآخر بينا
هو واقف يخطب يوم النحر وفى الأخرى وقف فى حجة الوداع والناس مسئلونه وفى الأخرى
وقف على راحلته وطعق ناس بسئلونهرفى الأخرى وقف عند الجمرة)(ع) قال مالك القضية
واحدة والجمع بينهما أن يعنى بخطر يعلم الناس ما قى عليهم من حجهم ويحتل انه ما موظان أحدهما
على راحلته عند الجمرة ولم يقل فيها يخطب وانما قال وقف يسئلونه والثانى قيل ذلك يوم النحر بعد
صلاة الظهر وهو وقت الخطبة المشروعة من خطب المج يعلم الاس فيها ما تفى عليهم من مناسكهم (د)
هذا الثانى الصواب وخطب الحج عندنا أربعة * الأولى فى سابع ذى الحجة بمكة الثانية بفرديوم عرفة
* الثالثة بمنى يوم التحزة الرابعة بمى فى ثانى أيام التشريق وكلها خطبة واحدة وبعد صلاة الظهر الا التى
بخرة فانها خطبتا: وقيل صلاة الظهر بعد الزوال ﴿ قلت* ترحم البخارى الحديث الفتياللراكب
فهو يدل أنها لم تكر خطبة (قول أفضت الى البيت قبل أن أربى فقال ارم ولا حرج)(م) وأما الإفاضة
هاختلف قول مالك اذا قدمها قبل الرمى فقيل يجزئه ويهدى وقيل لا يجزئه ويعيد ها بعد الرمى وهو كمن
لمريض وكذلك اختلف قوله اذا قدمها قبل الحلق فرمى ثم أفاض ثم حلق فتال مرة بجزئه وقال مرة
الزهرى عن عيسىبن
طلحة عن عبد الله بن عمرو
قال أتى النسبى صلى الله
عليه وسلم رجل فقال حلقت
قبل أن أذيح قال فاذبح
ولا حرج قال ذبحت قبل
أنأرمى قال ارم ولا حرج
* وحدثنا ابن أبى عمر
وعبد بن حميد عن
عبدالرزاق عن معمرعن
الزهرى بهذا الإسنادرأيت
رسول الله صلى الله عليه
وسلم على ناقته بنى فجاءه
بعيد الاحاضة بعد الحلق وقال فى الموطأ أحب إلى أن يريق دماوفى بعض طرق الحديث فى غير مسلم
سعيت قبل أن أطوف وهذا لا أعلم أحداقال به فاعتد بالسعى قبل الطواق الاعطاء وقال الشافعى
وفقهاء المحدثين لاشئ فى تقديم بعض الاربعة على بعض للحديث وقال أبو حنيفة على من حلق
قبل أن برمی أو يحردموخالص،صاحباهوقالان كان قارنا- فالق قبل النحرفدمان وقال زفر ثلاثة
وروى عن ابن عباس فيمن قدم شيأمن النسك أو أخره دم ولم يثبت عنه ونحوه عن ابن جبير وقتادة
والحسن والضعى. لم يختلف فيمن نحر قبل الرمى انه لاشئ عليه
رجل بمعنى حديث ابن
عينة * وحدثنى محمد بن
عبد الله بن قهزاذ نا على
ابن الحسن عن عبد الله بن
المبارك أخبرنا محمد بن أبى
حفصة عن الزهرى عن
طواف الإفاضة ﴾
عيسى بن طلحة عن عبد
(قولم أفاض) (ع) أجمعوا على أنه الواجب من طواف الحج ﴿قلت﴾ قال فى المدونة وتعجيله يوم
النحر أفضل (ع) فان أخره وأتى به فى أيام التشر يولم يختلف انه يجزئه ولادم فان أتى به بعدها فقال
ابن حبيب ومالك مرة ان تطاول فعليه دم وقال الكافة ومالك مرة لا شئ عليه ﴿ قلت﴾ القول
الله بن عمر وبن العاص
قال سمعت رسول اللهصلى
الله عليه وسلم وأناه رجل
باب طواف الإفاضة
يوم النحر وهو واقف عند
الجمرة فقال يارسول الله
انى حلقت قبل أن أربى فقال ارم ولا حرج وأناءآخر فقال انى ذبحت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج أتاهآخر فقال انى أفضت
الى البيت قبل أن أرمى قال ارم ولا حرج قال فارأيته سئل يومئذ عن شئ الاقال افعلوا ولا حرج» حدثنى محمد بن حاتم نا
بهز ننا وهيب ثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه ولم قيل له فى الذج الخلق والرمى والتقديم
والتأخير فقال لا حرج « حدثنى محمد بن رافع ثنا عبدالرزاق أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أفاض يوم النحر
يفيض يوم التحريم برجع فيصلى الظهر بمنى وبذكر
ثم رجع فعلى الظهر بعنى قال نافع فكان ابن عمر (٤٠٦)
أن النبى صلى الله عليه
وسلمفعله » حدثنى زهير
ابن حرب ثنا اسحق بن
یوسف الاز رق أخبرنا
سفيان عن عبد العزيز
ابن رفيع قال سألت أنس
ابن مالك قل أخبر نى عن
شئ عدالته عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أمن صلى
الظهر يوم التر وية قال
بعنى قلت فأين صلى العصر
يوم العرقال بالابطع ثم
قال افعل ما يفعل أمراؤك
* حدثنا محمد بن مهران
الرازى نا عبدالرزاق
عن معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر أن الى
صلى الله عليه وسلم أنه
بكر وعمر كانوا بزلون
الابطح * حدثى محمد
ابن حاتم بن ميمون تنا
روح بن عبادة تناصخر بن
جويرية عن نافع أن ابن
حمر كان يرى التحصيب سنة
وكان يصلى الظهر يوم
النفر بالحصبة قال نافع قد
سسب رسول الله صلى الله
عليه وسلم والخلفاء بعده
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة وأبو كريب قالا
نا عبد الله بن نمبر تنا هشام
عن أبيه عن عائشة قالت
تزول الابطح ليس بسنة
أنمانزله رسول الله صلى الله
عليه وسلم لانه كان أسمح
لخروجهاذا خرج«وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة تنا
حفص بن غياتح وحد ثنيه
بوحوب الدم هوله فى المدونة قال اللخمى وهواتحسان قال وعلى ان آخر أشهر الحج = شر ذى الحجة
اذا أحره عن أيام الرمى بهدى وعلى أن آخرها آخره لا يهدى الا أن يؤخره عنه فلم يحك القولين الا
مخريجا كما ترى (ع) فان تركه حتى رجع إلى بلده فقال الكافة لا يجزء الاأن يرجع فيطوف
وقال الحسن وعطاء يحج من قابل قال عطاء أو يستمر (قوله ثم رجع فصلى الظهر بمنى) (ط) هذا
وهم من بعض الرواة والصحيح ما فى حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة ويشهد له أيضا حديث أنس
بعده أنه صلى العصر يوم أخر بالأبطح وانحاصلى لظاهر بها يوم التروية
﴿ حديث استحباب النزول بالا بطح﴾
(قولم بالابطح) (ع) لأبطح هو لبطحاء والمحصب والخيف وخف بنى كمانة والخيف لغة ما انمحمدر
عن الجبل وارتفع عن المسيل (قلت) قال فى المدونة لت ابن هو الأبطح عند مالك قال لم أسمع أين
هو ولكنه معروف هو حيث المقبرة وروى ابن الموزهوبأ على كة متصل بالجبانة لتى بطريق منى»
الوعمر هو بينكة منى وهو الىمنى أقرب وتقد الاستشهاد على كونهمن منى وتقدم أن الذى يعمله
الحاج يوم النحر أربعة الرمى ثم لحرثم الحلق ثم الافاضة فإذا أفاض فانه يرجع عقب أفاضته لى منى
ليست بهالياليها فاذا انعضت رحل ورجع الى مكة ليودع فإذا رجعووصل إلى مكة قال فى المدونة
فلينزل بالأسطح فيعلى برالظهر والعصر والمغرب والعشاء و يدخل مكة ول الليل ومن أدركته صلاة
قبل النزول بهصلاها مكانه (ع) وأجمعواعلى أن النزول به ليس من المناسك وانما هو مستهب عند
الجميع وهو عند الحجاز بين آكممنه عند الكوفيين قال مالك ولاسيما لأئمة وهو واسع لغيرهم
﴿للت﴾ يأتى عن ابن عمر و عائشة وابن عباس ما يناقض هذا الاجماع. فى كتاب ابن الموازالنزول
بالأبطح حسن ومن تركة فلابأس وروى ابن حبيب لا يحصب المتعجل وفى المدونة استعد لمن يفتدى
به أن لا يدع النزول به و وسع لمن لا يقتدى به فى تركه وكان يفتى به سراو فى العلانية بع تى به لجميع الناس
(قوله افعل ما يفعل أمراؤك) (قلت ) يدل انهم كانوا يفعلون خلاف ذلك ولما كان الخلاف شرا لا
سما فى المستحبات أرشده إلى عدم المخالفة (قوله فى الآخر أن ابن عمر كان يرى التخصيص سنة)(قلت)
التخصيب النزول بالمحص وكونه سنة ظاهر فى انه من النسك فينافض ما تقدم من حكاية الاجماع على
أنه ليس منها (م) وسنة التخصيب لوم ساعة بالشعب الذى يخرجه الى الابطح (قلت) وهذا الذى
ذكرليس بنص لأهل المذهب هكذا وانما هو فعله صلى الله عليه وسلم (د) تستحب اله يبيت بالمصب
بعض الليل أوكاء ﴿قلت﴾ وتقدم ما فى المدونة من انه يدخل مكة أول الليل (قول فى الآخر عن عائشة
قالت نزول الأبطح يس بسنة) ﴿فَلت﴾ بنافض ماتقدم من حكاية الاجماع على أنه مستحب فان قلت
معنى ليس سنة انه ليس من المساسك ونفى أن يكون سنةلا يافى الاستحباب ﴿قلت﴾ قد قال فى الأم انها
كانت لا تنزل به ولو كان عندها مستخد الم تتركه (قوله اسمح لخر وجه) تعنى إلى المدينة ومعنى اسمح
﴿ش﴾ (ولم فصلى الظهر بنى) (ب) هذاوهم من بعض الرواة الصحيح ما فى حديث جابرانه صلى
لظهر بمكة
﴿باب استحباب النزول بالابطح ﴾
﴿ش﴾ المحصب بفتح الحاء والصاد المهملتين » والحصبة بفتح الحاء واسكان الصاد المهملتين
* والابطح ولبطحاء * وخيف بنى كمائة اسماء مترادفه لشئ واحد وأصل الخيف كل
ما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل (قول اسمح لخر وجه) أى أسهل لخروجه الى المدينة
أبو الربيع الزهرانى تناحماديعنى ابن زيد ح وثناه أبو كامل: ايزيد بن زرمع ثنا حياب المعلم كلهم عن هشام بهذا الاسناد مثل وحدثنا
عبد بن حميد أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ان أبابكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الابطح قال الزهرى
وأخرفى عروة عن عائشة أنهالم تكن تفعل ذلك وقالت مانزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان-نزلا أسمح لخروجه* حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة واسحق بن إبراهيم ابن أبى عمر (٤٠٧) وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر قال ثناسفيان بن عيدة عن عمرو
عن عطاء عن ابن عباس
قال ليس التخصيب بشئ
أسهل واجتمع إليه فى اقامته به بقية يومه من معه وبرحلو برحيل (قول ليس لتخصيب بشئ) أى
ليس نسك (قول فى سند الآخر حدثنا قتيبة وأبو بكروزهبر الى آخر أسند) (قلت) يعنى انزهبرا
وأبا بكر اختلها فى صالح عن سليمان: فقال زهير صالح عن سليمان وقال أبو بكر صالحسمعت سليمان (ع)
بين لسماع وخرج عن العنعنة المختلف فيها (د) السماع متفق على الاحتجاج به وفى الاحتجاج المععن
خلاف ضعيف حتى لو كان قائلها غير مدلس (قوله فضر بت فيه قبته) (مات) يحتمل أنه لم يسمع
قوله تنزل غدا ان شاء الله خيف بنى كتابة لانه فى هوة الامر بالنزول فيه والشغل بفح الثاء والقائم ناع
القوم وما يحملونه على دوابهم » ومنه وتحمل أثقالكم إلى بلد (قوله قال أبو بكر فى رواية صالح)(ع
كذالهم ولا بن أبى جـ فر قال أبو بكر فى روايته عن صالح الأول الصواب والثقل بضع الثاء والعافى متاع
القوم (قوله حيث تقاسموا) أى تحالموا على الكفر (ملت﴾ الأظهر فى على انهالله ويحتمل انها
على بابهالا بهم كتبوا فيها أنواعا من الكفر والضلال (ع) نزوله صلى الله عليه وسلم به شكر اله تمالى على
ما منّ الله تعالى عليه به من الظهور على عداه الذين تمامه واعلى مقاطعة بنى هاشم بن عبدمناف
واخوانهم نى المطلب بن عبد مناف حتى يسلموا البهم رسول الله صلى الله عليه وسلم(د) تقاموا على
اخراجهم إلى هذا الشعب خيف بنى كنانة وكتبوا فى ذلك الصحيفة المشهورة وكتبوا فيها أنواعامن
الكفر والضلال وقطع الرحم وعلنوها فى الكمية وأرسل الله سبحانه عليها الأرضة وأ كات ما فيها من
الكفر والضلال وقطع الرحم وأخبر جبريل عليه السلام بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأخبر به عمه
أباطالب وأخبر أبو طالب قريشافوجدوا الامر كذلك والقضية مشهورة
اما هو منزل نزله رسول الله
صلى الله عليه وسلم وحدثنا
قتيبة بن سعيد وأبو بكربن
أبیشیبةوزهير بن حرب
جميعا عن ابن عينة قال
زهبر تناسفيان بن عيينة
عن صالح بن كيمان
عن سليمان بن يسار قال
قال أبو رافع لم يأمر نى
رسول الله صلى الله
عليه وسلم أن أنزل الابطح
حينخرجمن منىولکنی
جئت فضربت فيه قبته
بجماء فنزل قال أبو بكرفى
رواية صالح قال سمعت
سليمان بن يسار وفى رواية
قيبة قال عن أبي رافع
(قولم ليس التعصيب شئ) أى ليس بنسك (قول ثناقتيبة وأبو بكروزهبر الى آخر السند) (ب) يعنى
أن زهيرا وأبا بكر اختلفا فى صالح عن سليمان فقار زهير صالح عن سليمان وقال أبو بكر صالح سمعت
سا بان (ع) فبين السماع وخرج عن المعدة المختلف فيها (قوله قال أبو بكر فى روايته)(ع) كذا لهم
ولا بن أبى جعفر قال أبو بكر فى روايته عن صالح والاول الصواب (قوله وكان على نقل النبي صلى
الله عليه وسلم) يفتح الثاء والقاف متاع لغوم قوله حيث تقاسموا) أى تحالفوا على الكفر يحتمل
ان على سببية (ب) وهو الاظهر ويحتمل انها على بابها لأنهم كتبوا فيها أنواعامن الكفر والضلال
(ع) نز وله به لشكر الله على ما من به عليه من الظهور على عداء الذين تقاسموافيه على مقاطعة بنى
هاشم بن عبد مناف واخواتهم بنى المطلب بن عبد مناف حتى يسلموا البهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم (ح) تقاسموا على إخراجهم إلى هذا الشعب خيف بنى كانة وكتبوا فى ذلك الصحيفة
المشهورة وكتبوا فيه أو عامن الكفر والضلال وقطع الرحم وعلموها فى الكعبة فارسل الله
عليها الأرضة بأ كات ما فيها من الكفر والضلال وقطع لرحم وتركت مافيها من ذكر الله تعالى
وكان على نقل السى صلى
الله عليه وسلم » حدثنى
حرملة بن بحي أخبرنا بن
وه أخبرنى يونس عن
ابن شهاب عن أبى سلمة بن
عبدالرحمن بن عوفعن
أبى هريرة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم انه قال
تنزل غداان شاء الله يخيف
بنی کانةحینتقاسموا
على الكهره حدثنى
زهير بن حرب ثنا الوليد
ابن مسلم ثنى الاوزاعى فى الزهرى ثى أبو سلمة ثنا أبو هريرة قال قال أمارسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن مى نحن نازلون غدا
بخيف بنى كتابة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشاوبنى كانة تحالفت على بنى هاشم وبني المصل أن لايناكموهم
ولا يبايعوهم حتى يسلموا البهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بذلك لمخصب* وحدثنى زهبر بن حرب ثنا شبابة ثنى ورقاء عن
أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزلنا ان شاء الله اذا قيم الله الحيف حيث تعاسموا على السكفر
(٤٠٨ )
* حدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة شاين غير وابو ا سامة
قاد ثنا عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر ح
ثنا ابن نمير واللفظ لهتنا
أبى ناعبيد الله تى نافع عن
ابن عمران العباس بن عبد
المطلب استأذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن
بيت بمكة لیالی منیمن
أجل سقايته فاذ له
* وحد ثناه اسحق بن ابراهيم
أخبرناعيسى بن يونس ح
وحدثنيه محمد بن حاتم وعبد
ابن حميد جميعا عن محمد بن
بكر قال أخبرناابن جريج
كلاهما عن عبيد الله بن
حمر بهذا الاسناد مثله
* وحدثنىمحمدبن المنهال
الصريرتنايزيدبن زربع
ثنا حميد الطويل عن بكر
ابن عبد الله المرنى قالكنت
بالسامع ابن عباس عند
الكعبة فأتاه اعرابي فقال
مالى أرى بنى عم كميسقون
العمل واللبن أتم سمون
النبيذأمن ماحة بكمأم من
بخل فقال ابن عباس الحمد
لله ماينا من حاجة ولا مخل
قدم النبي صلى الله عليه
وسلم على راحلته وحلفه
أسامة فاست -قى فأتينا. باناء
من نبيذ فشرب وسقى فضله
﴿أحاديث وجوب المبيت بمنى لياليها والترخيص في تركه لا هل السقايه﴾.
(قولم فى السند حدثنا ابن نمير وأبو أسامة)(ع) كذالابن ماهان وكذا خرجه ابن أبى شيبة وعند
الجلودى حدثنازهير وأبو أسامة في من زهيرا بدل ابن نميروهو وهم (قول وأذن له)(ع) المبيت بها
فى أيام هاسنة لالذى -قاية أو رعاية أولمن تعجل ووجه الترخيص لانهم تزمون الماء من زمزم بالليل
ويصبونه فى الحياض سبيلالاسامرين قال مالك وفى تركه ليلة منها دم » وقال الشافعى فى زلك جميعها دم
وفى ترك ليلة صدقة درهم وفى ليلتين درهما: وقال مرة يطعم مسكينا ونحوه لاحمد وقال أصحاب
(أى لاشئ على من ترك ذلك وقد أسماء ونحوه عن ابن عباس والحسن (د) فى وجوب المبيت بها
للمشافعى قولان أصمحهما الوجوب وبه قال مالك وقيل انه سنة ولادم فى تركه وبه قال ابن عباس والحسن
(ع) قال مالك ولا شئ فى ترك المبات بها ليلة عرفة ﴿قلت: تقدم ان الحاج يرجع عقب افاضته
لمبيت بها ثلاث ليال وماد كرعن مالك أن فى ترك المبيت بهاليلة دم هى رواية ابن عبد الحكم
والذى فى المدونة أن الدم يجب فى سبية بغير هاجل الليلة ، فى العتبية لابن القاسم فيمن حلف لابات
لفلان على الليلة حق حد المبيت من نوم الناس إلى آخر ما وحر له الصلاة ثلث الليل «ابن رشد لم يحنثه
اذا قضاه فى خلل ذلك والصواب اذا لم بعضه فى أكثر من نصف الليل أنه يحنث ويعنى بحد المبات حد
أمله (د) وفى قدر الواجب من المبيت الشافعى قولان أصحهما معظم الليل والثانى ساعة منسه (ع) وفى
الحديث ان السقاية ولاية فى بنى العباس وهى مما كانت فى الجاهلية وأقرها الاسلام (ط)
ومشروعية هذه السقاية لاتهامن بابا كرام الضيف واصطناع المعروف قال بعض أهل الفهم
وفيه اشارة الى أن الخلافة تتكون فى ولد العباس ولا ينبغى أن ينازعوا فيها وان ذلك يدوم لحم
(د) كانت السقاية فى الجاهلية للعباس وأمر هاله الاسلام فهى حق لآله أبدا قال الشافعى ولا
مختص الترخيص فى ترك المبيت لأجل السقاية بال العباس بل ذلكا كل من قام بها حتى لو أحدثت
سقاية أخرى كان ذلك القائم امرها وقيل يختص لمباس وقيل ما له وقيل بنى هاشم (قول في الآخر
يسقون اللبن والعسل) (قلت) المعنى أنهم بخلط ونه به قول الشقراطسى رحمه الله(مانوأحلى من
لبن المضروب بالعسل * معناء أذكى والاهالمسل وحده أحلام فصمع اللبن (قوله من نيذ)(د)
النبيدما حلى يزبيب أوغيره ولا يترك حتى يصير خرا﴿علمت﴾ تقدم فى حديث جابرأنه وجدبنى عبد
المطلب يسقون على زمزم فنا ولوه دلوا فشرب فظاهره أنه ليس بنبيذ ولكن كان ذلك فى حجة
الودع لعل هذا النبيذ كالن فى قضية أحرى ثم الاظهر فى ماء هذا النبيد أنه من زمزم وتقدم الكلام
على حكم هذا الشرب من ماء زمزم وانه لماشرب له فى حديث جابر (قولم فشرب) فيه جواز صدقة
الآل بعضهم لبعض ويجيب المائع ان المع انماهو فى الصدقة لواجبة وهذه ليست بصدفة وانما هى من
الضيافة وفية أن ما وضع من الماء فى المساجد والطرق يشرب منه الغنى لأنه وضع للسكانة لا للفقراء
قال مالك ولم يزل ذلك من أمر الناس فيه النهى عن التقذر لشر به منهمع قولهم له انهم بجملونه فى
فاخبر حبريل بذلك النبى صلى الله عليه وسلم فأخبر به عمه أباطالب وأخبر أبو طالب قريشا فوجدوا
الأمر كذلك والقضية مشهورة
﴿باب وجوب المبيت بمنى لياليها ﴾
(ولم يسقون العسل واللبن) أى بخلطونه به (قول من نبيذ) هوماء حلى بزيدب أو غيره ولا
أسامة وقال أحستم وأجتم كذا فاصنعوا فلانريد تغيير (٤٠٩) ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم* حدثنا يحيى بن يحي
أخبرنا أبو خيثمة عن عبد
لكريم عن مجاهد عن عبد
أيديهم فلم يجهم إلى ماذهبوا إليه من تخصيص شر به بغيره (قول أحسنتم وأحلم)(د) أى فعلتم الحسن
الجميل ففيه الثناء على فعل الخير (ع) وفيه فضل السقاية لاسيما للحاج وابن السبيل (قولم كذا
فاصنعوا)(1) يعنى السقاية بالنبيذ وقصد بذلك التيسير عليهم وعدم لكلفة لان النبيذ متيسر
لكثرة التمر وليس ككلفة العسل (قلت) ان كان السؤال عن سعيا قومه بعد الاسلام نجواب ابن
عباس واضح وأن كل عما قل الاسلام فى مطابقة الجواب نظر﴿فان قلت ﴾ لم يكن ابن عباس قبل
الاسلامموجودا ﴿قلت﴾ قديكون السؤالعما كانوا يفعلونه
الرحمن بن أبى ليلى عن على
قال أمر نى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن أهوم على
بدنهوأن أدصدقبلحوبها
وجلودها وأجلها وأن
لاأعطى الجزارمنهاقال
الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها واجلتها ﴾
نحن نعطيه من عندنا
(ولم أن أقوم على بدنه) ﴿قلت﴾ لا يحتج به العلوية لانها استبابة فى شئ خاص واستابة أبى بكر
فى الصلاة عموما ع) وقيل فيه استنابته فى نحرها ولا حجة فيه لانه جاء مفسرا أنه صلى الله عليه وسلم
تحر بدنه بنفسه وولى عليا الباقى: ظاهره أنه أنما تولى نحر ما جعله النبى صلى الله عليه وسلم له يهديه عن
نفسه وتعدم فى حديث جابر الكلام على هذا ﴿قلت) اذا كان وان أتصدق من عطف التفسير
فليس فيه ذلك والبدن جمع مدنة وسميت بذلك أعظم جسمها ومنه بدن الرجل أى كثر شحمه (د)
وتطلق البدنة على الذكر والانثى من الابل والبقر والغنم وأكثراستعمالها فى الابل (قول، وان
أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها)، ع) فيه الاستنابة فى ذلك ويجوز أن يتولاه بنفسه أو يتركه
للناس كما قال فى الآخر وخل بينها وبين الناس (قول وجلالها)(م) عيه تحليل البدن وليس بلازم
ولكن مضى عليه عمن أساء وأئمة الفتوى ومجال بعد الاشعار لئلاتتالمخ بالدم والجلال على
قدر سعة حال المهدى* ابن حبيب قال مالك كان منهم من يجلل الوشى ومنهم من بجلل الحبر والقباطى
والملاحف والازرقال مالك ويشق على السنام خشية السقوطان قل منه وما علمت من ترك الشق
الاابن عمراستدعاء للشباب لانه كان بجلل الأنماط والبرود والجبروكان لا يجلل حتى يغدو من منى وعنه
أيضاانه كان يجلل من ذى الحليفة وكان يعقد اطراف الجلال على أذنابها فاذا أمسى الليل نزعها فاذا
كان يوم عرفة جللها فاذا كان عند النحر نز عهالت لايصيها الدم قال مالك، ينزع الجلال لئلابخرة الشوك
وأحب إلى فى مرتفع الثمن أن لا يشق وأن لا يجلل حتى يغدوالى عرفة وان قل ثمنه جلل وشق من حين
يحرم وهذا فى الإبل والبقر دون القيم (ع) حكم الصدقة بالجلال حكم الهدى وكان ابن عمر بكوها
الكعبة ثم تصدق به حين صارت تكسى وفى الشق فائدة أخرى ليظهر اشعارها الاشتراك فى الهدى
(قولم ولا يعطى فى جزارتها منها شياً) (م) منع مالك بيع جلودها واستتجار الجازر بشئء منها وهو
* وحدثناه أبو بكر بن
أبى شيبة وعمر والاقد
و زهير بن حرب قالوا ثنا
بن عيينة عن عبد الكريم
الجزرى بهذا الاسناد
مثله# وحدثنا اسحق
ابن إبراهيم أخبرنا سفيان
وقال اسحق أخبرنامعاذ
ابن هشام قال أخبر نى أبى
كلاهما عن ابن أبى نجميع
عن مجاهد عن ابن أبى
ليلى عن على عن النسبى
صلى الله عليه وسلم وليس
فى حديثهما أجر الجازر
* وحدثنى محمد بن حاتم
ابن ميمون ومحمد بن
مرز وق وعبد بن حميد
قال عبد أخبرنا وقال
الآخران ثنا محمد بن بكر
أخبرناابن جريے أخبرنى
يترك حتى يصيرخرا (قول كذا فاصنعوا)(ط) يعنى السعادة بالنبيذ وقصد وابذلك التيسير عليهم وعدم
الكلفة لان النبيذ متيسر وليس ككلمة العسل (ب) ان كان السؤال عن سقياقومه بعد الاسلام
جواب ابن عباس واضح وان كان عما قبل الاسلام ففى مطابقة الجواب نظر (فان قلت) لم يكن ابن
عباس قبل الاسلام موجودا فاتقد يكون السؤال عما كانوا يفعلونه
الحسن بن مسلم أن مجاهدا
أخبره أن عبد الرحمن بن
أبیلیلی أخبره انعلى بن
أبى طالب أخبره ان ني
﴿باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وأجلتها﴾
الله صلى الله عليه وسلم أمر.
أن يقوم على بدنه وأمره
(قولم أن أقوم على مدنه) (ب) لا يحتج به العسلوية لانها استابة فى شئ خاص واستنابة أبى بكر فى
أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها فى المساكين ولا
(٥٢ - شرح الابى والسنوسى - ثالث)
يعطى فى جزارتها منها شياً * وحدثنى محمد بن حاتم ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبدالكريم بن مالك الجزرى ان مجاهدا
(٤١٠ )
أخبره أن عبد الرحمن بن
أبیلیلی أخبره انعلى بن
أبى طالب أخبره ان النبى
صلى الله عليه وسلم أمره
بمثله . حدثنا قتيبة بن
سعيد ثنا مالك ح وثنا
يحي بن يحي واللفظ له
قال قرأت على مالك عن
أبى الزبير عن جابر بن عبد
الله قال فخرنا مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم عام
الجديدة البدنة عن سبعة
والبقرة عن سبعة #وحدثنا
يحي بن يحي قال أخبرنا
أبو خيمة عن أبى الزبير
عن جابر ح وثنا أحمدبن
يونس ثنا زهير ثنا أبو
الزبيرعن جابر قالخرجنا
مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم مهلين بالحج
فأمر نارسول الله صلى الله
عليه وسلم أن نشترك فى
الإبل والبقركل سبعة منا
فىبدنة «وحدثیمحمدین
حاتم ثنا وكيع ثناعزرة
إبن ثابت عن أبى الزبير
عن جابر بن عبد الله قال
حجنا مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم فحرنا البعير
عن سبعة والبقرة عن سبعة
* وحدثنى محمد بن حاتم
ثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جريج قال أخبر نى أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله قال
اشتر كنا مع النبي صلى الله
عليه وسلم فى الحج والعمرة
كل سبعة فى بدنة فقال
رجل لجابر أيشترك فى
البدنة مايشترك فى الجزور
قول أحمد وأبي حنيفة فى اعطاء الجاز رشياً منها وأجاز ذلك الحسن وقال أحمد واسحق لا بأس ببيع
الجلد والصدقة بثمنه وأجاز عطاء بيع جلد هدى التطوع والانتفاع بثمنه ورخص أبو ثور فى بيعه
وأجاز الحكم والنخعى شراءمثل المنخر ( قول فخر نامع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية
البدنة عن سبعة)(م) الشافعى يجيز الاشتراك فى الهدى الواجب وان كان أحدهم يريد اللحم واحتج
بالحديث وأبو حنيفة يجيزه إذا أراد جميعهم الفدية ويمنعها اذا أراد أحدهم اللحم ومالك يمنعها فى
الواجب . واختلف أصحابه فى جوازها فى هدى التطوع واحتج أصحابه لمنعها فى الواجب بقوله تعالى
فااستيسر من الهدى أى من الهدى الكامل والمستيسر من الكامل شاة والمشتركون لم يعتد واحد
منهم هدى كامل وأيضالم يجز المعيب لنقصه فأن لايجزئ الجزء أولى ولا حجة الشافعى فى الحديث
لانه محمول على هدى التطوع لانهم حصر وابالحديبية والمشهو أن لا هدى على المحصر اذا حل (ع)
فإن قيل فلعله الهدى الواجب على المحصر على القول بوجو به عليه قيل فان الشافعى وأبا حنيفة
المجيز بن الاشتراك فى الواجب لابريانه على المحصر وأيضا هذه الهدايا كانت أشعرت قبل الحصر فلا
تجزئ عن هدى وجب بعده ومن بمنع الشركة فى هدى التطوع من أصحابنا تأول الحديث وان كان
فى هدى التطوع فانه ليس نصا فى أن الثمن من عند جميعهم فلعله من أحدهم وأشركهم فى الأجرأوفى
القسمة كماضهى عن أمته (قلت) انمااحتج الشافعى بالحديث لأن قوله عن أظهر فى الوجوب
والمرجع فى هذا الى الواقع فى الحديبية هل كان فيه موجب للهدى أو كانتطوعا (قول فى الآخر
ايشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور)(1) البدنة مأخوذة من البدانة وهى عظم الجسم والجزور
من الجزر وهو القطع (ع) والجز وربالخ لا يكون الامن الابل والجزرة من الغنم والهدى ما يهدى
إلى مكة من البدن وفرق هنابين البدنة والجزور فالبدنة ما ابتدئ هديه عند الاحرام والجز ور ما اشترى
بعد ذلك لينحر وظن السائل أن الاشتراك فى الجز ورأخف من الاشتراك فى البدنة . فأجابه بأنه اذا
اشترى لفسك صار حكمه حكم البدنة (ط) وسمعت بعض شيوخنا يقول فى هذا الحديث الجزور
من البقروالبدنة من الابل وكان السائل سأل هل يشترك فى البقرة كما يشترك فى البدنة (قول أ-الا)
الصلاة عموما والبدن جمع بدنة سميت بذلك لعظم بدنها بدن الرجل كثر +، (ح) وتطلق البدنة
على الذكر والأنثى من الابل والبقر والغنم وأكثر استعماله فى الابل
﴿رباب الاشتراك في الهدي﴾
﴿ش﴾ (ولم البدنة عن سبعة) الشافعى يجيز الشركة فى الهدى الواجب وان كان أحدهم
بريد اللحم والآخرير بدالفدية واحتج بالحديث وأبو حنيفة يجيزها اذا أراد جميعهم الغدية ويمنعها
إذا أراد أحدهم اللحم ومالك يمنعها فى الواجب: واختلف أصحابه فى جوازها فى هدى التطوع وحجة
المنع فى الواجب قوله تعالى فااستيسر من الهدى أى من الهدى الكامل وأيضالميجز المعيب لنقصه
فبان لا يجزئ الجزء أولى ولاحجة الشافعى فى الحديث لانه محمول على هدى التطوع لانهم حصروا
بالحديبية والمشهور الاهداء على المحصر اذا حل *فإن قيل لعله الهدى الواجب على القول بوجوبه
على المحصر* قيل الشافعي وأبي حنيفة المجيز ين للاشتراك فى الواجب لايريد به على المحصر ومن يمنع
الشرکة فیهدیالتطوعمن أصحابناتأول الحدیثوانكان فیھدی التطوع انه ليس نصا فى أن
الثمن من جميعهم فلعله من أحدهم وأشركهم فى الأجر أو فى القسمة كماضحى عن أمته (قولم أحلنا)
يعنى احلال الفسخ الذى أمرهم به فى حجة الوداع (قولم أيشترك فى البدنة ما يشترك فى الجزور)
قال ما هى الامن البدن وحضر جابر الحديبية فقال محرنا (٤١١) يومئذ سبعين بدنة اشتر كنا كل سبعةفىبدنه#وحدثنى
يعنى احلال الفسخ الذى أمرهم به فى حجة الوداع (قول فأمر نااذا أحللنا) وذلك حين أمرهم أن
يملوا (ع) يحتج به لوجوب هدى التمتع لان باحلالهم فى أشهر الحج، انتظارهم الحج صار واستمتعين
* ويحتج به أيضا من يجيز الاشتراك فى الهدى الواجب وفيه حجة لمن يجيز تحر هدى التمتع بعد التحلل من
العمرة وقبل الإحرام بالحج وهى إحدى الروايات عندنا والأحرى انه لا يجوزالابعد الإحرام بالحج
لان بذلك يصير متمتعا والعول الاول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على
الحول وقديفرق بين هذه الأصول والأول ظاهر الأحاديث لقوله اذا أ-لنا أن نهدى (م) مذهبنا
أن هدى التمتع أنما يجب بالاحرام بالحج وفى وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحج والذى عليه الجمهور
أنه يجوزنحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثانى انه لايجوزحتى يحرم بالحج والثالث
يجوز بعد الأحرام بالعمرة ﴿قلت﴾ قد تقدّم الكلام على هذا ويعنى بقوله حين أمرهم بعنى احلال
النسخ الذى أمرهم به فى حجة الوداع وقول جابر كنايدل أن كان لا تقتضى التكرار لان ذلك انما
كان مرة واحدة فى حجة الوداع أو يكون معنى نصر محر ناويكون اخباراعن شئ مضى أى كنا
نحرناأوتكون للتكرارهناويكون التكرار والكثرة باعتبار كثرة من حل فى تلك الحجة الواحدة
(قوله ذيح عن عائشة بقرة) (ع) يشهد لأحد التأويلات فى حديث ذبح عن نسائه بقرة أن معناه
بقرة عن كل واحدة والتعبيرمرة يذبح ومرة بحر يدل على جواز الأمرين فى البقر (قول فى الآخر
ابعثها فياما مقيدة سنة نبيكم) (د) معنى مقيدة معقولة اليد اليسرى مطلوقة ماسواها لما فى أبى داود
وهو على شرط مسلم فى الصحة عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة
معقولة اليد اليسرى قائمة على مابقى من قوائمها (ع) هو مذهب الكافة وبه فسر فاذكروا اسم الله
عليها صواف وأجاز أبو حنيفة أن تحر باركة وقائمة وشدعطاء فاستحب نحر ها باركة معقولة
(ح) قال العلماء الجزور بفتح الجيم وهى البعيرقال القاضى فرق هنا بين البدنة والجزورلان
البدنة والهدى ما ابتدئ اهداؤه عند الاحرام والجز ور ما اشترى بعد ذلك لتنحرمكانها فتوهم
السائل ان هذا أخف من الاشتراك فقال فى جوابه ان الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن
(ط) وسمعت بعض شيوخنا يقول فى هذا الحديث الجزور هو من البقر والبدنة من الابل وكان
السائل سأل هل يشترك فى البقرة كما يشترك فى البدنة (قول ما يشترك فى الجزور) (ب) هكذا
هو فى النسخ ما يشترك وهو صحح وتسكون ما بمعنى من وقد جاء ذلك فى القرآن وغيره ويجوزأن
تكون مصدرية أى اشترا كا كالاشتراك فى الجزور (قول فامر نااذا جلانا أن نهدى) وذلك حين
أمرهم أن يحلوا من حجتهم يحتج به من يجيز الاشتراك فى الهدى الواجب وفيه حجة لمن يجيز نحر
هدى التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهى إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه
لا يجوز الابعد الإحرام بالحج لان بذلك يصير متمتعا والغول الأول جار على تقديم الكفارة على
الحنث وعلى تقديم الزكاء على الحول وهو ظاهر الا حاديث
باب بعث الهدى لمن لا يريد أن يصحبه بنفسه﴾
﴿ش﴾ كان يهدى من المدينة (ع) بينهما فى الآخر انه قلدها وأشعر هاثم بعث بها وهو حجة لما كنا
محمد بن حاتم ثنا محمد بن
بكرأخبرناابن جريح أخبرنا
أبوالز بيرانه سمع جابر بن
عبد الله يحدث عن حجة
النبى صلى الله عليه وسلم
قال وأمر ناإذا أحلاما أن
نهدى ويجتمع النفرمنافى
الهدية وذلك حين أمرهم
أن يحلوا من حجهم فى هذا
الحديث * حدثنا بحي
ابن يحي أخبرناهشيم عن
عبد الملك عن عطاء عن
جابر بنعبدالله قال كنا
نفتح مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم العمرة فنذج
البقرة عن سبعة نشترك
فيها * حدثنا عثمان بن
أُشيبةٹنامسي بنز کریا
ثنا ابن أبى زائدة عن ابن
جريج عن أبى الزبير عن
جابر قال ذج رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن
عائشة بقرة يوم النحر
* وحدثنى محمد بن حاتم
ثنا محمد بن بكر أخبر ناابن
چريچح وثنی سعیدبن
يحيالاموی ثنی أبی ثنا
ابن جريج أخبر نى أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول نحر رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن نسائه
وفى حديث ابن بكر عن
عائشة بقرة فى حجته
* حدثنا يحي بن يحي
أخبرنا خالدبن عبد الله
عن يونس عن زيادبن جبيران ابن عمرأنى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فعال ابعثها قيا مامقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه
د.محمد، ومحمدبنوم قالا أخبرنا الليث ح وثنا قتيبة ثنا ليت عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وحمرة
atA L
اسيل
بنت عبدالرحمن أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى من المدينة فأقتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيأ مما يجتنب
المحرم وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرناابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله * وحدثناه سعيد بن منصوروزهير
أبن حرب قالاثناسفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم* وحدثناه سعيد بن منصور وخلف بن هشام
وقتيبة بن سعيد قالوا ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كأنى أنظر الى أفتل فلائد هدى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بهوه * وحد ثناسعيد بن منصور ثناسفيان عن عبد الرحمن بن الناسم عن أبيه قال سمعت عائشة تقول كنت أقتل قلائد
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ هاتين ثم لا يعتزل (٤١٢) شيأولا يتركه= وحد ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب
ثنا أفلح عن القاسم عن
{ أحاديث بعث الهدى لمن لا يريد أن يصحبه بنفسه ﴾
عائشة قالت فتلت قلائد
كان يهدى من المدينة) (ع) بينه ما فى الآخر من أنه قلدها وأشعر هاثم بعث بها وهو حجة لما
كناقد منا أن من بعث هديا ولم يخرج معه فى حجة أو عمرة انه يقلده ويشعره من موضعه بخلاف من
خرج معه فانه يقلده وبشعره من الميقات (قول، ثم لايجتنب شيأمما يجتنب المحرم) (ع) حجة للكافة
فى أنه لا يكون بالتقليد والاشعار محر ماحتى ينوى الحج أو العمرة ، وقال ابن عباس وابن عمر
وعطاء ومجاهد يلزمه بذلك حكم الاحرام واختلف هؤلاء هل التحلل فى ذلك بمنزلة التقليد
والاشعار (قول فى الآخر أقتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم) (ع)
المعروف من مقتضى الروايات إنه كان يهدى البسدن لقوله فى بعض الروايات قلد واشعر وفى بعضها ولم
يحرم عليه شئ حتى نحر الهدى لان ذلك أنما يكون فى البدن وأنما الغنم فى رواية الاسود هذه ولانفراده
بها تؤولت على حذف مضاف أى من صوف الغنم كماقال فى الآخرمن عهن والعهن الصوف *وقال
الخليل الصوف المصبوغ ألواناولكن جاء فى بعض روايات حديث الاسودهذا كنانقله الشاة وهذه
ترفع هذا التأويل:﴿قلت﴾ وأحاديث الباب ظاهرة فى تقليد الغنم وتقدم الكلام فى ذلك وفيها أيضا
بدن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بيدى ثم أشعرها
وقلدهائم بعث بها إلى البيت
وأقام بالمدينةفا حرم عليه
شئ کانلهحلا «وحدثنا
على بن حجر السعدى
ويعقوب بن ابراهيم الدورقى
قال ابن حجر ثنا اسمعيل
ابن إبراهيم عن أيوب عن
القاسم وأبى قلابة عن عائشة
قالتكان رسول اللهصلى
الله عليه وسلم يبعث
بالهدى أفتل قلائدهابيدى
قدمنا ان من بعث هدياولم يخرج معه فى حج أو عمرة أنه يقلده ويشعره من موضعه بخلاف من خرج
معه فانا يقلد، ويشعره من الميقات (قوله ثم لا يجتنب شيأ مما يجتقب المحرم) (ع) حجة الكافة فى
أنه لا يكون بالتقليد والاشعار محر ما حتى ينوى الحج أو العمرة وقال ابن عباس وابن عمر وعطاء
ومجاهد يلزمه بذلك حكم الاحرام» واختلف هؤلاء هل التعليل فى ذلك بمنزلة التقليد والاشعار (قول.
أفتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم)(ع) المعروف من مقتضى الروايات
انه كانيهدى البدن فتأولهذهالرواية علىحذف مضاف أىمن صوف الغنم كماقال فى الآخر
من عهن أى من صوف وقال الخليل هو الصوف المصبوغ ألوانا ولكن جاء فى بعض الروايات
ثم لا يمسك عن شئ لا يملك
عنه الحلال» وحدثنا محمد
ابن مثنى ثنا حسين بن
الحسن ثنا ابن عون عن
القاسم عن أم المؤمنين
قالت أنا فقلت تلك القلائد
من عهن كان عندنا فأصبح
فينا رسول الله صلى الله
عليه وسلم حلالا يأتى
ما يأتى الحلال من أهله أو بأنى ما يأتى الرجل من أهله " وحدثا زهير بن حرب ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الاسودعن
عائشة قالت لقدرأيتنى أقتل القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا)» وحد ثنايحيى بن
يحي وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قال يحي أخبرنا وقال الآخران ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة
قالت ربما فلت القلائد لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقسيم الا يجتذب شيا مما يجتنب المحرم
* وحدثنا يحي بن يحي وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قال يحي أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن الاسود عن
عائشة قالت أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الى البيت غنما فقلدها" وحدثنا اسحق بن منصور
ثنا عبدالصمد ثنا أبى ننى محمد بن سجادة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاة فترسل بها ورسول
يحيي من يحي قال قرأت على ملك عن عبد الله بن أبى بكر
الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء* حدثنا (٤١٣)
-......-
راجمية أن تكون العلائد من نحو الصوف من المصبوغات لا كالشراك ونحوه (قول فى سند الآخر
عبدالصمد عن أبيه عن محمد) م) كذالابن ماهان وغيره وفى بعض النسخ المروية عن الجلودى عبد
الصمد عن محمد باسقاط والدعبد الصمد وهو خطأ واسم والدعبد الصمد عبد الوارث بن سعيد العنبرى
التميمى مولاهم البصرى بكى أباعبيدة (قول فى الآحراز ابن زيادكسب الى عائشة) (ع كذافى
جميع طرق الام والمحفوظ أنه زياد بن أبى سفيان وكذا فى الموطأ والضارى (د)ابن زيادلم يلحق عائشة
وانما هو زياد بن أبى سفيان وهو المعروف بزيادبن أبيه ﴿فلت) ابن زياد هو عبيد الله بن زياد
وعبيد الله بن زياد هداهو الذى قتل الحسين بن على وزياد هداهو والده وكان معاوية استلحقه
لأبيه أبى سفيان وتقدم اشباع الكلام على ذلك وعلى كيفية استلحاقه فى حديث من انقسب لغيرأبيه
من كتاب الايمان فراجعه هناك
﴿ أحاديث ر کوب الهدى ﴾
... .......
(ولم اركها)(م) احتج باطلاقه وبقوله تعالى ولكم فيها منافع من أجاز ركوب الهدى اختيارا
ومالك يمنعه الالعذر لقوله فى حديث جابر الآتى اركبها بالمعروف اذا ألجئت اليها حتى تجد ظهر الانه مقيد
والمقيد يقضى على المطلق ولانه شئ خرج عنه لله تعالى فلا يرجع فيه ولو أبيع النفع لغير ضرورة أبع
استئجاره ولا يجوز باتفاق (ع) وروى ابن نافع لا بأس أن يركب ركو باغير فادح وأوجب بعضهم
وكو به للامر به فى الحديث وعلل جواز ركوبه لتظهر مخالفة الجاهلية فى تحرجهم من الانتفاع
بالبحيرة وأخواتها فى غير مسلم انهرأى رجلايسوق بدنة وقد أجهد فقال لهاركبها ﴿ قلت ﴾ زاد
اللخمى فى رواية ابن نافع ولا يحمل زاده ولا ما ينتفع به ولميفكر فى ذلك حلاها وفى الجلاب ان اضطر
لحمل متاعه حمله حتى يجد غيره وقال التونسى ان نزل لبول أوحاجة فلايركب حتى يحتاج كاول مرة
(قوله ويلك) (ع) قيل فيه ان من راجع العالم فى فتواه يؤدب بغليظ القول وعلى رواية قديم و پلك
حديث الاسود لقد كنا نقلد الشاء وهذه تدفع هذا التأويل (قول تنامحمد بن جحادة) هو مجبم
مضمومة ثم حاءمهملة مخففة
﴿ باب ر کوب الهدى ﴾
﴿ش﴾(قول اركبها) احتج باطلاقه وبقوله ولكم فيها منافعمن أجاز ركوب الهدى اختيارا ومالك
جمعه الالعذر لقوله فى حديث جابر الآفى اركبها بالمعروف اذا أجئت اليها حتى تجد ظهر الانه مقيد فهو
يقضى على المطلق وقال ابن نافع لا بأس أن يركب ركو باغير فادح وأوجب بعضهم ركوبه للامر به
فى الحديث وعلل جواز ركو به باظهار مخالفة الجاهلية فى تحرجهم من الانتفاع بالبحيرة واخواتها
(ب) زاد اللخمى فى رواية ابن نافع ولا يحمل زاده ولا ماينتفع به ولم يذكر فى ذلك خلافا وفى
الجلاب ان اضطر لحل متاعه حمله حتى يجد غيره وقال لتور بشتى ان نزل لبول أوحاجة فلا يركب
حتى يحتاج كاول مرة (قوله ويلك)(ع) قيل فيه ان من راجع العالم فى فتياه يؤدى بغليظ القول
عن النبى صلى الله عليه وسلم * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال يارسول الله انهابدنة فقال اركبها ويلك فى الثانية أو فى الثالثة
* وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الخزامى عن أبى الزناد عن الأعرج بهذا الاسناد وقال بينمارجل
عن عمرة بنت عبدالرحمن
انها أخبرته أن ابن زياد
كتب إلى عائشة ان عبد
الله بن عباس قال من
أهدى هديا حرم عليه ما محرم
على الحاج حتى ينخر الهدى
وقدبمنت بهدییفاكتى
الى بأمرك قالت عمرة
قالتعائشة ليس كماقال
ابن عباس أنافتلت قلائد
هدى رسول الله صلى الله
عليه وسلم يبدى ثم قلدها
رسول الله صلى الله عليه
وسلم بيده ثم بعث بها مع
أبى فلميحرم على رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم شئ
أحله الله له حتى غحر الهدى
*وحد ناسعيد بن منصور
ثنا هشيم أخبرنا اسمعيل
ابن أبى خالد عن الشعبي
عن مسروق قال سمعت
عائشة وهى من وراء الحجاب
تصفق وتقول كنت
أقتل قلائهدىرسول
الله صلى الله عليه وسلم بيدى
ثم يبعث بها وما يمسك عن
شئء ممايمسك عنه المحرم
حتىبنهرهدیه» وحدثنا
محمد بن مثنى ثنا عبد
الوهاب ثنا داوذ ح وتنا
ابن غير ثنا أبى ثناز كريا
كلاهما عن الشعبى عن
مسروق عن عائشة بمثله
بسوق بدنة مقلدة *حدثنا محمد بن رافع ثناعبد الرزاق تنا معمرعن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى
اللّه عليه وسلم فذكرأحاديث منها وقال بينما رجل بسوق بدنة، تقلدةقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها فقال بدنة
الناقد وسريج من يونس قالاثنا هشيم أخبر ناحميد
( ٤١٤)
يارسول اللهقالويلك اركها ويلك اركها *وحد ثناعمرو
عن ثابت عن أنس قال
فلا يتفق فيه ذلك ﴿قلت﴾ يعني برواية التقديم انه انما يكون فيه تأديب المراجع على رواية قوله له
ذلك فى الثانية أو الثالثة وأما على رواية أنه قال ذلك أول مرة فلا يكون فيه ذلك لأنه لم تقع مراجعة
وهذاقديلوح وقد يقال ان فيه المراجعة حتى على الرواية الأخرى لانه صلى اللّه عليه وسلم علم أنها بدنة
بمافيها من التعليد والاشعار فتعليل الرجل الامتناع من الركوب بأنها بدنة مراجعة ثم لا يكون فيه
تأديب من راجع المفتى الااذا كانت ويلك دعاء وأماان كانت خبرا فلا يكون فيه ذلك (ع) وهى
كلمة تستعمل لمن وقع فى مهلكة وكذلك هى فى الحديث لانهرآه قد أجهد وقيل لا تستعمل كذلك وانما
تجرى على اللسان من غير قصدلما وضعت له وانماتدعم العرب كلامها بها كماتدعمه بقولهم لا أملك
وتر بت يمينك وأشباه ذلك وقيل إنماهى هنا اغراء لما أمره به من الركوب حين رآه بحرج منه (قول
فى الآخر من رواية جابر اركبها بالمعروف إذا أجئت اليهاحتى تجد ظهرا) تقدم انه حجة مشهور قول مالك
(ع) وفيه أيضا حجة لأحد قوليهانه اذا ركب واستراح ينزل قال اسمعيل وهذا الذى يدل عليه المذهب
وقال ابن القاسم لا يلزمه النزول لانه أبيح له الركوب فجازله الاستصحاب وقال أبو حنيفة إذا انقضى
الركوب المباح تصدق بقيمة ذلك (قلت) وقوله حتى يجد ظهراير دقول ابن القاسم لأنه إذا زال العذر
صار دوامرکو بهکابتدایه لالعذر
وأظننى قدسمعتهمن أنس
ح وثنايحي بن يحي واللفظ
له أخبر ناهشيم عن حميد
عن ثابت البنانى عن أنس
قال حى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بر جل يسوق
بدنة فقال اركبهافقال انها
بدنة قال اركبهامرتين أو
ثلاثاء وحد ثنا أبو بكرين
أبى شيبة تنا وكيع عن
مسعرعن بكير بن الاخنس
عن أنس قال سمعته يقول
حى على رسول الله صلى الله
﴿ ما يفعل بالهدى اذا عطب ﴾
عليه وسلم ببدنة أوهدية فقال
((قوله فازحفت) أى وقفت من الاعياء (ع) كذارويناه بفتح الهمزة والحاء الخطابى كذا يقوله
المحدثون والصواب ضم الهمز «الهروى يقال زحف البعير وأز-ف وأزحفه السير (د) كذاذكره
الجوهرى وهو يدل ان قول الخطابى غير مقبول بل هما لغتان زحف البعير وأزحف الرجل اذا وقفت
ركابه من الاعياء وازحفه السير والحاصل أن زحف الثلاثى ليس الاقاصراوأز حف بالهمز يستعمل
قاصر او متعديا (قول أبدعت) هو بضم الهمز مبينا للمفعول (م) قال صاحب الأفعال ابدع الرجل
وأبدع به اذا كلت ركابه أو عطبت وبقى منقطعاه ابوعبيد وقال بعض الاعراب لا يكون الابداع الا
اركبها قال انهابدنة أوهدية
فقال وان » وحدثناهأبو
كريب ثنا ابن بشرعن
مسعرٹنی بکیر ینالاخفس
قال سمعت أنسا يقول
حى على النبي صلى الله عليه
وسلم ببدنة فذكرمثله
﴿باب ما يفعل بالهدى اذا عطب﴾
*حدثنى محمد بن حاتم ثنا
﴿ش﴾ أبو التياح بمثناة فوق ثم مثناة تحت وبحاء مهملة الضبحى بضاده مجمة مضمومة وباء موحدة
مفتوحة (قوله فازحفت) بفتح الهمزة واسكان الزاى وفتح الماء المهملة أى وقفت من الاعياء الخطابى
والصواب ضم الهمز» وقال الهروى يقال زحف البعير وأزحف وأزحفه السير (ح) كذا ذكره
الجوهرى وهو يدل ان قول الخطابى غير مقبول بل هما لغتان يقال أزحف البعير وأزحف الرجل اذا
وقفت ركابه من الاعياء (قوله أبدعت) بضم الهمزة وكسر الدال وقع العين واسكان التاء أى كان
وأعيب ووقفت (م) قال صاحب الافعال أبدع الرجل وأبدع به اذا خلت ركابه أوعطبت وبقى
بچي بن سعيد عن ابن
جريج أخبر نى أبو الزبيرقال
سمعت جابر بن عبد الله
سئل عن ركوب الهدى
فقال سمعت النبي صلى اللّه
عليه وسلميقول اركها
بالمعروفاذا ألجئت اليها
حتى تجد ظهرا» وحدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين تنا معقل عن أبى الزبير قال سألت جابراعن ركوب الهدى فقال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا» حدثنايحيى بن بحى أخبرناعبدالوارث بن سعيد
عن أبي التياح الضبحى ثنى موسى بن سلمة الهذلى قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فازحفت.
علیهبالطريق همیبشأنها انهی أدعت کیف یأتی بهافقال لئن قدم البلد
(٤١٥)
يطلع والحديث يرد عليه لان المراد فيه عطبت أو وقفت بالكلية ألا تراه قال أزحفت عليه فعي بشأنها
ان هى أبدعت فكلا معيدل أن الابداع أشدمن الازجاف على رواية كسران على الشرط من قوله
ان هى وضبطه بعض شيوخنا بفتح الهمز أى من أجل عطبها فعلى هذا يأتى ما تقدم الهروى وغيره
(قول لاستفين) أى لا كثرن بالسؤال عن ذلك يقال - فى فى السؤال أى بالغ (قولم على الخبير
سقطت) (د) فيه اخبار الرجل ببعض محامده للحاجة الى ذلك وهو هناحث على استماع ما يلقى اليه
(قول انحر ها الى آخره) (ع) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدى فلا يستباح الإعلى الوجه الذى
ينبغى وتأوله مرة على أنه نهى عن أن ينتفع منها بشئء حتى لا يحبس قلائدها ليقلد بها غيرها (قوله ولا
تأ كل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك) (م) قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه
(ط) لا به ولم يمنعهم أمكن أن يبادر فينحره قبل أوانه وهو من المواضع التى وقعت فى الشرع وحملت
مالكا على القول بسد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به الامالك رحمه الله لدقة نظره (ع) ما عطب من
هدى التطوع قبل بلوغه محله أباح لصاحبه أن يأكل منه عائشة وقال ابن عباس وابن المنذرلا يأكل
منه صاحبه ولا سائقه ولا أهل الرفقة لنص الحديث» وقال مالك والجمهو ولايا كل منه صاحبه ويخلى
بينه وبين الناس وان أكل منه ضمنه ومذهب مالك والجمهور أنه لا بدل على صاحبه فيما عطب وهو
موضع بيان وأماما عطب من الهدى الواجب قبل النحر فقال مالك والجمهور يأكل منه صاحبه
والأغنياء لأن صاحبه يض منه لأنه تعلق بذمته واختلف هل له بيعه خدمه مالك وأجازه الجمهور وأما ما بلغ
من الهدى مح له فشهو رمذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاثة من الجزاء والفدية ونذر المساكين : يأكل
ماسوى ذلك وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف * وقال الحسن يأكل من الجزاء والفدية
وقال مالك ان فعل فلاشئ عليه فيهما = وقال الشافعى لايأ كل من الواجب ويأ كل من التطوع
والنسك ويهدى ويدخر ويتصدق وهدى المتعة والقران عندهنسك * وقال أبو حنيفة بأ كل من
هدى التمتع والقران والتطوع ولا يأكل من غيرها وعن مالك لابأ كل من هدى الفساد و على قياس
هذا لا يأكل من هدى الجزاء كقول الشافعى (قلت) تقدم أن دماء الحج مقسم إلى هدى ونسك
فالهدى عندناما كان لجزاء أو تمتع أوقران أوفساداً وفوات وان الطرطوشى قال يجب الهدى فى نحو
ثلاثين خصلة والنسك قال ابن شاس هوما كان لالقاء التفت أو رفاهية يمنعها الاحرام والمعروف
حوازاً كل من وجب عليه دم النقص فى حج أو عمرة مطلقا منه وقول مالك لا يأكل من هدى الفساد
ذكره اللخمى فى نقل ابن الموازقال وقيل لا يأكل من دم الفساد والنقله ابن عبدالسلام قال وخرج
بعضهم عليه أنه لا يأكل من غيره وهـولازم وظاهرة ول قائله انه لا يتعدى لغيره وعلى هذا لا يصح
التخريج عليه بل أنمايذكر على جهة الإلزام المبطل به الغول لانه اذا بطل اللازم بطل الملزوم وتعقب
منقطعا وقال بعض الاعراب لا يكون الابداع الابطلع والحديث يدل عليه لان المراد فيه عطبت
ووقفت بالكلية ألا تراه قال ازحفت عليه في بشأنها ان هى أبدعت فكلامه يدل أن الابداع شد
من الازحاف على رواية كسران على الشرط من قوله ان هى وضبطه بعضهم بفتح الهمزأى من قوله
فعي (ح) روى على ثلاثة أوجه الاول وهو رواية الجمهو رفعى بياء ين من الاعياء وهو العجز ومعناه
عجز عن معرفة حكمها أو عطبت عليه فى الطريق وكيف يعمل بها الثانى فعى بياء واحدة مشددة وهى
لغة بمعنى الاول الثالث فعنى بضم العين وكسر النون من العناية بالشئ والاهتمام به (قول لأستفين)
بالحاء المهملة والفاء أى لا بالغن فى السؤال وأكثرن منه يقال حفى فى السؤال أى بالغ
لاستحفين عن ذلكقال
وأضحيت فلمانزلنا البطحاء
قال انطلق الى ان عباس
تحدث اليهقال فذ كرله ثان
مدنته فقال على الخبير
سقطت بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم بست
عشرة بدنة مع رجل وأمره
فيها قال فضى مرحع
فقال يارسول الله كيف
أصنع بما أبدع على منها
قال انحر هاثم اصبغ نعليها
فى دمها ثم اجعله عـلى
صفحتها ولا تأكل منها أنت
ولا أحد من أهل رفقتك
* وحدثناه بحي بن يحي
وأبو بكر بن أبى شيبة
وعلى بنحجرقال بحبي
أخبرناوقال الآخران تنا
اسمعيل بن علية عن أبى
التباح عن موسى بن سلمة
عن ابن عباس ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث
بثمان عشرة بدنة مع
رجل ثم ذكر بمثل حديث
عبد الوارث ولميذكرأول
الحديث * حدثنى أبو
غسان المسمعى ثنا عبد
الاعلى تناسعيد عن قتادة
عن سنان بن سلمة عن
ابن عباس ان ذويباأبا
قبيصة حدثه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
كانيبعث معهبالبدن ثم
يقول انعطبمنها شئء
خشيت عليهمونافانحرها
ثم اغمس فعلها فى دمها ثم
اضرب به صفحتها ولا
قطعمهاأنت ولاأحد من
أهل رققتك * حدثنا
سعيد بن منصور وزهير
ابن حرب قالا ثنا سفيان
عن سليمان الاحول عن
طاوسعن ابن عباس قال
کانالناس ينصرفون فى
كل وجه فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا ينفرن
احدحتىيكون آخرعهده
بالبيت قال زهير بنصر فوز
كل وجه ولم يقل فى
*حدثناسعيد بن منصور
وأبو بكر بن أبى شيبة
واللفظ لسعيد قالا ثنا
سفيان عن ابن طاوس
عن أبيه عن ابن عباس
قال أمر الناس أن يكون
٠آخرعهدهم بالبيت الا
أنه خفف عن المرأة
الحائض *حدثنى محمد بن
حاتم تنايحي بن سعيد عن
ابن جريج أخبر فى الحسن
ابن مسلم عنطاوس قال
كنت مع ابن عباس اذقال
زيد بن ثابت تفتى أن تصدر
الحائض قبل أن يكون
آخرعهدها البیت مقال
له ابن عباس امالافل
فلانة الانصارية هل أمرها
(٤١٦)
- لية لميذه شيخنا أبو عبد الله ذلك وقال انماذكره اللخمى وعياض وغيرهما فى سياق التخريج لا فى
سياق الالزام قال وليس فى كلام محمد ما يدل على أن قائله قال لا يتعدى إلى غيره سلمناه ولكن تصريح
السائل بنقيض اللازم لايمنع من تخريج ذلك اللازم على قوله كاً حدقواينا فى تكفيرنافى الصفات مان
نافيها لايقول بالكفر ومع انه لا يقول به فقد ألز مناه إياه ولا يخلو قول شيخنامن نظر فيه تركنابسطه
خشية الإطالة (ع) واختلف عندنا إذا أكل بما منع الأكل منه هل يغرم قدرماأ كل أو يغرم هديا
كاملا
﴿ طواف الوداع
( قول لا ينفرن أحد) ﴿ قلت﴾. قد تقدم أن طواف الحج ثلاثة طواف القدوم وهو السنة ولا
دم فى تركه وطواف الإفاضة وهو ركن يفسد الحج بتركه وطواف الوداع (م) وهو عندنا مستحب
وأوجبه الشافعى وأبو حنيفة لهذا الحديث ولنا عليهما حديث صفية ادلو كان واجبالاحتبس لها
ولم يكفها طواف الإفاضة :﴿قلت﴾ قال أبو عمر أجمعوا على انه سنة ولم يرمالك فى تركه دما فجعله مستحبا
لاسنة ابن زرقون انظر هذا مع قوله أجمعوا أنه سنة يريد أن فى كلامه تنافياه ويجاب بأن المنفى
كونه سنة واجبة والمجمع عليه انه سنة مطلقا(ع) ويلزم كل حاج صغير وكبيراخذ فى الرجوعالى بلده
وان قرب بلده ولا يلزم المكى ﴿قلت﴾ لزومه كل حاج هو لعموم قوله لا ينفرن أحدويعنى
بالمسكى الذى لا يخرج من مكة وأما الذى يخرجمنها فقال فى المدونة وادا سافر المكى ودّع والضابط أنه
يلزم كل خارج من مكة لبعيد منها أولوطنه وان قرب * وقال اللخمى يلزم كل خارج منهالايريدرجوعا
أو يريده من بعد (ع) وأما من خرج ليستمر من الجعرانة أو التنعيم فلا يلزمه عندنا وعند الشافعى وألزمه
ذلك أبو حنيفة * وقال ان ترك فعليه الدم» واختلف أصحابنا ان خرج ليعمر من الميقات ﴿قلت﴾
القول بأنه يودع المشهور والثالث حكماء الباجى عن أشهب وحكمه أن يتصل بالخروج وتقدم
الكلام على ذلك (قول، حتى يكون آخر عهده بالبيت) أى الطواف البيت (قول الاأنه خفف عن
المرأة الحائض) (ع) فى أنها إذا كانت طافت الافاضة أجراها عن طواف الوداع وكذلك من أخر
طواف الإفاضة الى أيام منى فانه اذا طافه بجزئه عن طواف الوداع وكذلكاذا كان خر وجهاثر
طواف تطوع بحج أو عمرة فانه يجزئه عن طواف الوداع (قول فى الآخرامالافسل فلانة) (ع)
كد الهم وعند الطبرانى: مالى بكسر اللام والمعروف عند العرب فتحها لا أن يكون على لغة من يميل
(م) قال ابن الانبارى معنى قولهم افعل هذا اما ( أى ان لا تفعل ذلك فأفعل هذا فدخلت ما فاصلة
لأن الشرطية كما قال تعالى فامارين من البشر أحداوا كتفا، بلا عن الفعل كما يقال من سلم عليك فلم
عليه ومن لافلا ﴿ قلت﴾ السياق يدل أن قول زيد ذلك أنماهو انكار فلفظة ما جاءت فى محلهالان
باب طواف الوداع
﴿ش﴾ (قول امالافل) (ح) هو بكسر الهمزة وفتح اللام والامالة الخفية هذا هو الصواب
#ضبطه الطبرى والأصيلى امالى بكسر اللام قال والمعروف فتحها الاأن يكون على لغة من يميل *قال
ابن الانبارى معنى قولهم افعل هذاان ثبت لا تععل غيره فدخلت مازائدة فاصلة لان الشرطية كما
قال تعالى فاماترين من البشر أحداوا كتفى بلا عن الفعل كما يقال من لم عليك فسلم عليه ومن لا فلا
(ب) السياق يدل أن قول زيد ذلك انماهو انكار فلفظة مالا جاءت فى محلها لأن المعنى ان كنت
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد الى ابن عباس بضحك وهو يقول ما أراك الاقد صدقت *حدثنا قتيبة بن سعيدثنا
ليت ح وثنا محمد بن ريح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أبى سلمة وعر وة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت
قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهى قالت فقلت يارسول
اللّه أنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الافاضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر* حدثنى أبو الطاهر
وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحد ثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبر فى يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد قالت طمئت
صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا بمثل حديث الليث * وحد ثناقتيبة يعنى ابن
سعید ثنا اللیث ح وثنا زهير بن حرب ثنا سفيان
ح وننى محمد بن مثنى ثنا عبد الوهاب ثنا أبوب كلهم
(٤١٧)
المعنى ان كنت لاتعرف ذلك فسل فلانة ( ولم فى الآخر أحابستناهى) (ع) يدل أن الكرى
يجلس على الحائض حتى تفيض» وقال مالك يحبس عليها حتى تطهر أ وتقضى أيامها أوأكثر ما يحبس
لها النساءمع الاستظهار على الخلاف فى هذا الاصل * وقال الشافعى لا يحس عليها ولتحمل مكانها
غيرها وهذا كله فى الامن ووجود المحرم وأما فى عدمهما فلا يحبس باتفاق فتفسخ الكراء اذلا يسافر
بها وحده ولا تحبس لها الرفقة» وقال مالك الاأن يبقى لطهرها كاليومين وتقدم الكلام على عقرى
وحلقى ﴿ قلت﴾ وقول عائشة رضى الله عنها انها قد أفاضت من فقهها وعلمها أن من أفاض
لا توديع عليه فلذلك ذكرت ذلك (قول كنانتوف) تعنى بمقتضى عادتها (قول بعض مايريد
الرجل من أهله) ﴿ قلت﴾ فيه التحدّث بمثل هذا وانظر فان بين بعض هذه الأحاديث بعض تناف
والقضية واحدة ووجهالجمع بينها أن تكون عائشة أخبرته أولاثم بعد ذلك سأل هو صفية على وجه
التأنيس ( قول فقالوا) ﴿ قلت﴾ يحتمل أن يكون معهنّ ذكر وغلب على الاناث (قول انهاقد
زارت) (ع) يحتج به العراقيون فى اجازتهم أن يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة وكرهه مالك
وأشد ماعللت به السكراهة لانهعدول عماسماء الله سبحانهبهمن الافاضة
﴿ أحاديث دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة
(قول دخل الكعبة هو وأسامة وبلال) ﴿قلت﴾ الاظهر فى اختصاصهما بالدخول معه أنه
لا تعرف ذلك فسل فلانة (قولم قدزارت) احتج به العراقيون على اجازتهم أن يقال لطواف الإفاضة
طواف الزيارة وكرهه مالك وأشد ما علات به الكراهة انه عدول عماسماه الله به من الافاضة (قولم
ينفر) بكسر الغاء وضمها والكسر أفصح
عن عبد الرحمن بن القاسم
عن أبيه عن عائشة انها
ذكرت رسول الله صلى
اللهعليهوسلم ان صفية قد
حاضت معنى حديث
الزهرى » وحدثنا عبد
اللهینمسلمة بن قعنب ثنا
أفلح عن القاسم بن محمد
عن عائشة قالت كنا
تتخوف ان تحيض صفية
قبل أن تفيض قالت فجاءنا
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فقال أحابستنا صفية
قلناقد أفاضت قالفلااذا
# حدثنا يحي بن يمسي
قال قرأت على مالك عن
عبد الله بن أبى بكر عن
أبيه عن عمرة بنت عبد
الرحمن عن عائشةأنها
قالت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم يارسول الله ان صفية بنت حتى قد حاضت فقال رسول الله
(٥٣ - شرح الابی والسنوسى - ثالث )
صلى الله عليه وسلم لملها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخر جن* حدثنى الحكم بن موسى ثنى يحي بن حمزة
عن الأوزاعى أمله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن ابراهيم التيمى عن أبى سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد
من صفية بعض مايريدالر جل من أهله فقالوا أنها حائض يارسول الله قال وأنها لحابستنا فقالوا يارسول الله انها قد زارت يوم النحر
قال فلتنفرمعكم * حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قالا ثنا محمد ابن جعفر ثناشعبة ح وثنا عبيد اللّه بن معاذ واللفظ له ثنا أبى
ثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما أراد النبى صلى الله عليه وسلم أن ينفر اذا صفية على باب خبائها كئيبة
حزينة فقال عقرى حلق انك لحابستناثم قال لها أ كنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفرى* وحد ثنايحي بن يحي وأبو بكر بن
أبى شيبة وأبو كريب عن أبى معاوية عن الأعمش ح وثنازهيربن حرب ثناجرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن
عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الحكم غير أنهما لايذكران كئيبة حزينة * حدثنايحي بن بحبي التميمى قال
قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال
(٤١٨)
لاختصاصهما بخدمته صلى الله عليه وسلم لالفضلهما على غيرهما (قوله وعثمان الحبي)(ع) الحبي هو
بفتح الحاء والجيم نسب إلى حجابة الكعبة وهى خدمتها والقيام بأمر ها وعثمان قرشى من بنى عبد الدار
ابن قصى دفع صلى الله عليه وسلم له ولبنيه مفاتج البيت وقال خذوها يابنى طلحة لا ينزعها منكم الاظالم
قال العلماء وهى ولاية لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايجوزنزعها منهم ماداموا مصلحين لذلك
لانه عليه الصلاة والسلام أقرها فيهم على ما كانت عليه فى الجاهلية كم أفر السقايةفىبنى العباس
دون سائرما ترالجاهلية » وقال صلى الله عليه وسلم كل مؤثرة فى الجاهلية فهى تحت قدمى الاسقابة
الحاج وسدانة البيت » وقال لبنى عبد الدارخذ وها خالدة مخلدة (ط) دخوله صلى الله عليه وسلم
هذا كان عام الفتح ولم يكن يوم الفتح محر ما فلايستدل به على أنّ دخول البيت نسك فى الحج كما
ذهبالیه بعضهم وأماأحاديث حجةالوداع فليس فى شئمنهاانهدخلها الافىحديث أبىداود عن
عائشة أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها مسر وراثم رجع اليها وهو كثيب فقالانىدخلت
الكعبة ولواستقبلت من أمرى ما استدبرت مادخلتها انى أخاف أنى شققت على أمّتى فظاهره انه فى
حجة الوداع ولكن فى اسناده اسمعيل بن عبد الملك بن أبى الصغير وهو ضعيف (قول فأغلقها عليه)
(1) فيهان السابق للمنفعة المشتركة يختص بها ويمنعها من يخاف أن يشوشها عليه . وقال الشافعى
انما أغلقها لانه يجب استقبال جدار من جدرها ولو صلى اليه معتو حالم يستقبل شيأ منها وردّ عليه ابن
القصار بمذهبه فانه يقول لو تهدّم كل جدرها وصلى بها أجزأته لانه استقبل بعض أرضها وأيضا
لو كان لا تجوز الصلاة اليه مفتو حالبينه لانه محل بيان وقيل انما غلقها الثلايتأذى بالزحام وقيل أثلا
يصلى بصلاته فيتخذ بذلك سنة أو يخشى أن يفرض عليهم كماترك قيام رمضان وهذا كله يرده زيادة
البخارى أنه جعل الباب وراء ظهره وأماانه فعل ذلك لئلايستد برشيأمنها فهذا لا يلتفت اليهلانهاذا
﴿ باب دخوله عليه السلام الكمية ﴾
ش﴾ (قولم وعثمان الحجى) بفتح الحاء والجيم نسب إلى جابة البيت وهى خدمتها والقيام بأمرها
وعثمان قرشى من بنى عبدالدار بن قصى(ط) دخوله هذا كان عام الفتح ولم يكن يوم الفتح محرما
فلا يستدل به على أن دخول البيت نسك فى الحج كما ذهب اليه بعضهم وأما أحاديث حجة الوداع
فليس فى شئ منها أنه دخلها الافى حديث ذكره أبو داود عن عائشة انه خرج من عندها مسر ورا ثم
رجع اليها وهو كئيب فقال انى دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت مادخلتها انى
خفت أنى شققت على أمتى فظاهره انه فى حجة الوداع ولكن فى اسناده اسماعيل بن عبد الملك
ابن أبى الصغير وهو ضعيف (قول فاغلقها عليه) (ط) فيه أن السابق للمنفعة المشتركة يختص
بها و يمنعها من يخاف أن يشوشها عليه وقال الشافعى انما أغلقها لأنه يجب استقبال جدار من جدرها
وهو لو صلى اليه مفتوحالم يستقبل شيأمنها ورد عليه ابن القصار بمذهبه فانه يقول لوتهدم كل
جدرها وصلى بها أجزاته لانه استقبل بعض أرضها وأيضالو كان لاتجوز الصلاة اليه مفتوحا
لبينه لانه محل بيان وقيل انما أغلقهالثلا يتأذى بالزحام وقيل لئلايصلى بصلاته فيتخذ سنة ويخشى أن
يفرض عليهم كماترك قيام رمضان وهذا كلهيرده زيادة البخارى أنه جعل الباب وراء ظهره وانه
فعل لثلايستدير شيأمنها وهذا لا يلتفت اليهلانه اذا أغلق الباب صار كاحد جذرها وكما لو كانت
وعثمان بن طلحة الجی
فاغلقها عليه ثم مكت فيها
قال ابن عمر فسألت بلالا
حين خرج ماصنع رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال
(٤١٩)
أغلق الباب صاركاً حد جدرها وكمالو كانت جدرها كلها خشبا (ولم جعل عمودين عن يساره
وهموداعن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه) (ع) عكس هذا فى الموطأ فقال عمودين عن يمينه وعموداعن
يساره وجاء فى الرواية الأخرى انه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين (ط) وهذا
اضطراب والقضية واحدة ويمكن الجمع بأن يقال تكر رت صلاته فى تلك المواضع لانه مكث بالبيت
طويلا ﴿ قلت* قال تقى الدين الحديث يدل على جواز الصلاة بين الاساطين ووردت فيه
كراهة فان لم يصح سندها قدم هذا الحديث وان صح أول هذا بأنه صلى اللّه عليه وسلم صلى فى سمت
ما ينها خار جهاوان كانت آثار اقدم المسند عليها (قوله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة)(قلت)
يدل على تغيير البيت اليوم على بنائها ذلك الوقت (قوله ثم صلى) ظاهره الصلاة المعهودة (م) منع
مالك أن يصلى فيها الفرض وأجاز النفل وحجة المنع قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره وهذا كله
انما يكون حيث يتأتى الاستقبال أو الاستدبار وذلك أنما يتأنى لمن يكون خارجه وأحامن صلى فيها
فلابد أن يستقبل ناحية منه "وقال بعض شيوخنا منع مالك انما هو على وجه الكراهة فان صلى
فيه أعادفى الوقت ومنع بعض الظاهرية فيها الفرض والنفل وهو مذهب ابن عباس وأصبغ من
أصحابنا يجعل المصلى فيها الفرض يعيد أبدا ﴿ قات﴾ فالحاصل من كلا مهما انه لاخلاف فى جواز
النفل وفى الغرض المنح والكراهة فإن صلى فهل الاعادة أبدا أو فى الوقت قولان لأصبغ وبعض
الشيوخ واقتصر ابن الحاجب المسئلة فقال والمشهور جواز النقل فى الكعبة لا الفرض حمل
ابن عبد السلام كلامه على أن الخلاف فى النفل وتعقبه عليه تلميذه الشيخ فقال وهم فى تفسيره بذلك
نقلاوفهما أمانقلا فلا خلاف فى جواز النفل فيه وامافهما فان قوله والمشهور راجع الى قوله
لا الفرض وحين قرئ عليه هذا المحل من مختصره قيل له ان عياضا حكى عن أصبغ منع النفل فيه
فقال أنا انما اعتمدت فى التعقب على حكاية أبى عمر الاجماع على جواز النفل ﴿قلت﴾. وكانه سلم
النفل عن أصبغ وأنت تعرف أن أصبغ فى كلام عياض ليس معطوفا على ابن عباس وانماهو
مبتد أ خبره ما بعده أى وأصبغ يقول يعيد أبدا ثم وجدت ابن العربى فى العارضة حكى القول بمنع
النقل عن ابن حبيب ومالك قال مانصه أجاز الشافعى فيه الفرض والنفل ومنع ابن حبيب الكل
جدرها خشبا (قولم جعلعمودینعنيسارهوعموداعن یمینهوثلاثةأعمدة وراءه) ورویعکس
هذا فى الموطأور وى أيضا غيره (ط) وهذا اضطراب والقضية واحدة ويمكن الجامع بان يقال تكررت
صلاته فى تلك المواضع لانه مكت بالبيت طويلا(ب) قال تقى الدين الحديث يدل على جواز الصلاة
بين الاساطين ووردت فيه كراهة فان لم يصح سندهاقدم هذا الحديث وان صح أولهذا بانهصلى فى
سمت مابينها خارجها وان كانت آتارة ادم المسندعليها (قول وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة)
(ب) يدل على تغيير البيت اليوم على بنائها ذلك الوقت (قوله ثم صلى) ظاهره الصلاة المعهودة (م)
منع مالك أن يصلى فيها الفرض وأجاز النفل وحجة المنع قوله تعالى فولوا وجوهكم شطره وهذا
يكون حيث يتأنى الاستقبال والاستدبار وذلك انمايتأتى لمن يكون خارجه وأمامن صلى فيه فلا بد
أن يستقبل ناحية منها وقال بعض شيوخنا منع مالك انماهو على وجه الكراهة فان صلى فيها أعادفى
الوقت ومنع بعض الظاهرية فيها الفرض والنفل وهو مذهب ابن عباس وأصبغ من أصحابنا يجعل
المصلى فيها الفرض يعيد أبدا (ب) فالحاصل من كلامهما أنه لا خلاف فى جواز النفل وفى الفرض
المنع والكراهة فان صلى فهل الاعادة أبدا أو فى الوقت قولان لأصبغ وبعض الشيوخ واختصر
جعلعمودین عن يساره
وعمودا عن يمينه وثلاثة
أعمدةوراءه وكان البيت
يومئذ على ستة أعمدة ثم
ھلی
*حدثنا أبو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدرى كلهم عن حمادبن زيدقال أبو كامل ثناحادثنا أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال ثم دخل النبي
صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيدوعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوافيه ملياثم فح الباب فقال عبد اللّه فبادرت الناس
فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجاو بلال على أثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلمقال نعم
قلت أين قال بين العمودين تلقاء وجهه قال ونسيت ان أسأله كم صلى*وحدثناابن أبى عمرتنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع
عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لا سامة بن زيد حتى أناخ بغناء الكعبة ثم دعاعثمان بن طلحة فقال
اثنى بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت ان تعطيه فقال والله لتعطينيه أوليخرجن هذا السيف من صلى قال فأعطته اياه جاء به الى
بمثل حدیث حادینزیدچوحدننیزهير بنحرب
( ٤٢٠ )
النبى صلى الله عليه وسلم فدفعه اليه ففتح الباب ثم ذكر
تنا بحي وهو القطان ح
وثنا أبو بكر بن أبى شيبة
ثنا أبو أسامة ح وثنا ابن
غير واللفظ له ثنا عبدة
عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر قال دخل رسول
الله صلى الله عليه وسلم البيت
ومعه أسامة و بلالوعثمان
ابن طلحة فأجافوا عليهم
الباب طويلاثم قم فكنت
أول من دخل فلقيت بلالا
فقلت أبن صلى رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم فقال بين
العمودين المقدمين فنسيت
أن أسأله كم صلى رسول اللّه
صلى الله عليه وسلم* وحدثنى
حیدبنمسعدة تنا خالد
يعنى ابن الحرث ثنا عبد
الله بن عون عن نافع عن
عبد الله بن حمر انه انتهى
الی المکعبهوقد دخلها
النبى صلى الله عليه وسلم
واختلف فيه قول مالك فرة منعه أصلاومرة جوزه فى النفل وكرهه فى الفرض وأنت بعد وقوفك
على كلام ابن العربى هذا لاتشك فى سقوط التعقب ( قول فى حديث الزهرانى وقتيبة فنزل
بغناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن أبي طلحة) (ع) كذا للعذرى والسمر قندى ولغير هما عثمان
ابن طلحة وكذا فى سائر الأحاديث وكلاهما صواب لان عثمان بن طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة
عبد الله بن عبد العزى العبدرى (قولم أو ليخرجن هذا السيف من صلى) (قلت) يحتمل انها
لم تكن أسلمت حينئذ فلذلك منعت
﴿أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل فى الكعبة )
ابن الحاجب المسئلة فقال والمشهور جواز النغل فى الكراهة لا الفرض فمل ابن عبد السلام
كلامه على أن الخلاف فى النفل وتعقبه عليه تلميذه شيخنا أبو عبد الله قال وهم فى تفسيره بذلك نقلا
وفهما أمانقلافلا خلاف فى جواز النغل فيه وأمافهما مان قوله والمشهور راجع الى قوله لا الفرض
وحين قرئ عليه هذا المحل من مختصره قيل له ان عياضا حكى عن أصبغ منع النفل فيه فقال انا أنما
اعتمدت فى التعقب على حكاية أبى عمر الاجتماع على جواز النفل (ب) وكانه سلم النفل عن أصبغ
وأنت تعرف أن أصبغ فى كلام عياض ليس معطوفا على ابن عباس وانما هو مبتدأ خبره ما بعده
أى وأصبغ يقول يعيد أبداثم وجدت ابن العربى فى العارضة حكى القول بمنع النفل عن ابن حبيب
ومالك قال مانصه أجاز الشافعى فيه الغرض والنفل ومنع ابن حبيب الكل واختلف فيه قول مالك
ومرة منعه أصلا ومرة جوزه فى النفل وكرهه فى الفرض وأنت بعد وقوفك على كلام ابن العربى
هذالاشك فى سقوط التعقب (قوله جاء بالمفتح) هو بكسر الميم وفى الرواية الأخرى المفتاح وهما
لغتان (قولم فلبثوافيه مليا) أى طويلا (قول فأجافوا) أى اغلقوا
وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال فكوا فيه مليا ثم قع الباب فرج النبى صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة
فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالواههناقال ونسيت أن أسألهم كم صلى* وحد ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليت ح
وثنا ابن ريح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيدوبلال
وعثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم فلمافتحوا كنت فى أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
نعم صلى بين العمودين اليمانيين* حدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب قال أخبر نى سالم بن
عبد الله عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيدو بلال وعثمان بن طلحة ولميدخلها
معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر فأخبر فى بلال أوعثمان بن طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى جوف الكعبة
بين العمودين اليمانيين* حدثنا اسحق بن إبراهيم وعبدبن حميد جميعاعن ابن بكر قال عبدأخبرنامحمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال