Indexed OCR Text

Pages 381-400

(٣٨١)
فيه انه يستحب أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من غيره (قول وإذا دخل مكة دخل من الثنية
العليا)(ط) الثنية هى الهضبة والهضبة الكوم الصغير (ع) خالف بين طريقه فى الدخول والخروج
لينال بركته ودعاءه ويشهدله أهل الطريقين كما فعل ذلك فى صلاة العيدين وقيل ليغيظ بظهور
الاسلام من فى قلبه مرض وقيل لتكثر خطاه وقيل انمافعل ذلك بمكة لانه أسهل عليه لان آخر أمره
بها وداع البيت فلو رحع منه إلى العليالشق عليه (د) مذهبنا استحباب الدخول من العليا والخروج
من السفلى للحديث ويستدير اليها من ليست على طريقه وقال بعض أصحابنا انما فعل ذلك لانه على
طريقه فلا يستحب لمن ليست على طريقه وهو ضعيف والصواب الاول ﴿قلت﴾ بعض التعاليل
لا يتناول غيره ولا يضر لان العلم قد تكون خاصة والحكم عام باق كماتقدم فى الرمل فى السعی (قولم
فى حديث عائشة دخل عام الفتح من كداء من أعلى مسكة) (ع) كداء هو الذى باعلى مكة وهو
للجمهور بفتح الكاف والمدوضبطه السمر قندى بالقصر وضبطه غيره بالد والقصر وهو جبل
با على مكة (د) وكذا هو الثنية التى بأعلى مكة (ع) وقال ابن الاعرابى كداء بالمدعرفه نفسها وقال أبو
على الغالى كداء بالمد جبل بمكة وأما كدى الذى باسفل مكة فهو بالضم والقصر» واختلف فى الأعلى
والأسفن أبهما المقصور وهو أيضا جبل باسفلها والكداء أيضابالمه والقصر جمع كدية والكدية
الغليظ من الارض وأما كدى بضم الكاف وتشديد الياء فهو فى طريق من خرج الى اليمن وليس
من طريقه صلى الله عليه وسلم فى شئء (قولم فكان أبى يدخل منهما كلهما وكان أبى أكثر
مايدخل من كداء)(ع) كدى هذا بضم الكاف والقصر وقيل صوابه بضم الكاف وتشديد الياء
(د) الاشهرفيه لفتح والمد وقيل بالضم والفصر ولم بحك عياض غيره (ع) قال أبو القاسم بن أبى
صفرة كان الاكثر من دخول عروة كذلك لأنها أقرب الى منزله ودخل صلى الله عليه وسلم مرة
من الاعلى ومرة من الاسفل ليدل على التوسعة
﴿ حديث قوله بات بذى طوی ﴾
(ع) المبيت بها ليس من المناسك ولكن يستحب اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر (د)
وفى طائه الحركات الثلاث أشهرها الفتح ويصرف ولا يصرف وهو موضع معروف بقرب مكة
المشرفة والا كثر من أصحابنا وغيرهم على استحباب دخولهانهاراليرى البيت ويدعو وانه أفضل
ستة أميال منها (قوله واذا دخل مكة من الثنية العليا) (ط) الثنية هى الهضبة والهضبة الكوم الصغير
والمخالفة بين الطريقين فيها من التعاليل كمافيها فى العيدين (قولم دخل عام الفتح من كداء من أعلى
مكة) (ع) هو للجمهو ربفتح الكاف والمد وضبطه السمر قندى بالقصر وضبطه غيره
بالمسد والغصر وهو جبل بأعلى مكة لا الذى بأسفل مكة فهو بالضم والقصر »واختلف فى الاعلى
والاسفل أيهما المقصور وهو أيضا جبل باسفل مكة (قول وكان أبى) يعنى عروة يدخل من كليهما وكان
أكثر ما يدخل من كدى (ع) هو هنا بضم الكاف والقصر وقيل صوابه بضم الكاف وتشديد
الياء (ح) الاشهر فيه الفتح والمد وقيل بالمدوالقصر، ولم يحك عياض غيره
باب استحباب المبیت بذیطوی عند ارادة
( مكة والاغتسال لدخولها )
﴿ش﴾ فى طاء طوى الحركات الثلاث
واذادخل مكةدخل من الثنية
العلياويخرج من الثنية
السفلى * وحدثنيه زهير
ابن حربومحمدبنمشنیقالا
ثنا يحي وهو القطان عن
عبيد الله بهذا الاسناد
وقالفر وايةزهير العليا
التىبالبطحاء * حدثنا
محمد بن مثنى وابن ابى
عمر جميعا عن ابن عيينة
قال ابن مثنى تنا سفيان
عن هشام بن عر وة عن
أبيه عن عائشة أن النبى
صلى الله عليه وسلم لما جاء
الى مكة دخل من أعلاها
وخرج من أسفلها«وحدثنا
أبوكريب ثنا أبو أسامة
عن هشام عن أبيه عن
عائشةأنرسول اللهصلى
الله عليه وسلم دخل عام
الفتح من كداء من أعلى
مكة قال هشام فكان أبى
بدخلمنهما كليهما وكان
أبیأ کثر مايدخل من
كداء * حدثنى زهير
ابنخرب وعبيدالله بن
سعيد قالا ثنا يحي وهو

أيوب عن نافع أن ابن عمر
كان لا يقدم مكة الابات بذى
طوی حتییصمو يغتسل
میدخلمکةو یذ کرعن
النی صلى الله عليه وسلم أنه
فعله + وحدثنا محمدبن
اسحق المسيى ثنى أنس
يعنى ابن عياض عن موسى
ابن عقبة عن نافع أن عبد
الله حدثه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان ينزل
بذیطویو یییتبهحتی
يصلى حين يقدم مكة ومصلى
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذلك على أكمة غليظة
لیس فى المسجدالذی پنى
ثم ولكن أسفل من ذلك
على أ کمة غليظة«حدثنا
محمد بن اسحق المسيى
ٹنی أُنس یعنی ابن
عياض عن موسى بن
عقبة عن نافع ان عبد الله
أخبرهأنرسول الله صلى
الله عليه وسلم استقبل
فرضتی الجبل الذى بينه
وبين الجبل الطويل نحو
الكعبة يجعل المسجد
الذى بنى سم يسار المسجد
الذى بطرف الاكمة
ومصلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم أسفل منه على
الا کتالسوداء بدع من
الاكمة عشرة أذرع أو
القطان عن عبيد الله قال أخبر فى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة قال وكان عبد
الله بفعلذلك وفىرواية ابن سعیدحتی صلى الصحقالمحي (٢٨٢) أوقالحتى أمچ»وحد ثنا أبوالربيع الزهرانى ثناحمادتنا
من دخولهاليلا وقال بعض أصحابنا وجماعة من السلف الجميع سواءلانه صلى الله عليه وسلم فى عمرة
الجعرانة دخل ليلاوأجاب الا كثر أنه فعله ليدل على الجواز (قولم ويغتسل) (ع) الاغتسال فى
الحج سنة مؤكدة وهو الغسل للاحزام ولدخول مكة وليس فيه تدلك وانما هو صب الماء فقط ومنه
مستحب مرغب فيه وهو الغسل لوقوف عرفة والمزدلعة وللطواف ﴿قلت﴾ وانمالم يتذلك فيه لانه
بعد الاحرام ولذا يتدلك فى غسل الاحرام لانه قبل الاحرام (د) ويستحب فى غسل الدخول أن يكون
بذى طوى أو على مسافة قدر بعدها من مكة لمن ليست فى طريقه قال أصحابنا وهذا الغسل سنه فان
معجز عنه تعميم (قلت) تأمل ظاهر كلام القاضى ان الغسل للدخول غير الغسل للطواف والغسل
للدخول فى الحقيقة انا هو للطواف ولذاقال فى النوادر ولاتغذمل له الحائض ولا النفساء ير يدلانهما
لایطوفانوذ کر ابنعبدالبر روايةانهمايغتسلان وروى محمد يغتسل للدخول بذى طوى ومن
فعله بعددخوله فواسع وفى الجلاب يغتسل لكل أركان الحج فاخذ منه القرافى أنه يغتسل للافاضة
قال ولا شهب أنه يغتسل لزيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم ولرمي الجمار (قوله على أكمة)(ط) الاكمة
الكوم الضخم وثم هو بفتح التاء المثلثة اسم إشارة للمكان وهو مبنى على الفتح ويوقف عليه بالهاء
فيقال ثمه وفرضتا الجبل موضعان منتخمضان منه وكانهما نقبان أوظر يقان واصل الفرض القطع
وهذا التحديد والتحقيق الذى صدر من ابن عمر فى تحقيق مواضع السبى صلى الله عليه وسلم يدل على
شدة اهتمامه لا تباع أثره صلى اللّه عليه وسلم والمحافظة على الصلاة فيها لما فى ذلك من الخير العظيم (د)
الفرضتان تثنية فرضة بضم الفاء والفرضة الثنية المرتفعة فى الجبل
﴿ أحاديث الرمل فى الطواف ﴾
(ع) الرمل شدة الحركة فى المشى ومنه الرمل فى الاعاريض وهو تقصيرها الجوهرى هو كالونب
الخفيف (د) الرمل المشى بسرعة مع تقارب الخطاولايب وتبا (قول الطواف الاول) (قلت)
تقدم ان طواف الحج ثلاثة الاول طواف القدوم ثم بعده طواف الإفاضة ثم بعده طواف الوداع
(ع) والرمل فى الأول دون الأخيرين ويرمل فى طواف العمرة لانه بمنزلة القدوم ويخاطب به المكى
كغيره الاشيئار وى عن ابن عمرانه لا يخاطب به المكى ولا يخاطب به النساء (ط) لمشقته عليهن ولانه
يظهر منهن ما يجب ستر، من الارداف والنهود (قول خب)(د) الحبب والرمل مترادفان (قول ثلاثا)
(قولم على أكمة) (ط) الاكمة الكوم الضخم وثم هو بفتح التاء المثلثة اسم إشارة لمكان وهو منى على
الفتح ويوقف عليه بالهاء (قوله واستقبل فرضتى الجبل) بغاء مضمومة ثم راءسا كنه ثم ضاد معجمة
مفتوحة تثنية فرضة وهى الثنية المرتفعة فى الجبل
﴿باب الرمل فى الطواف﴾
﴿ش﴾ الرمل المشى بسرعةمع تقارب الخطا ولا يشب وتباوهو بفتح الراء والميم (قول الطواف
الاول) يعنى طواف القدوم وطواف الحج ثلاثة طواف القدوم ثم طواف الإفاضة ثم طواف الوداع
والرمل فیالاولدونالاخیر ین ( گلے خب) الحب والرملمترادفان (قولےثلاثا) أیفی ثلاث
نحوها ثم يصلى مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذى بينك وبين الكعبه صلى الله عليه وسلم * حدثنا أبو بكر بن أبى
شبيبة تنا عبد الله بن مبرح ونا ابن نمير ثنا أبى ثنا عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاناذا
طاف بالبيت الطواف الاول خب ثلاثاومشى أربعاً

وكان يسعى ببطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك وحدثنا محمد بن عباد تنا حاتم يعنى ابن اسمعيل عن
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف فى الحج والعمرة أول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة
أطواف بالبيت ثم يمشى أربعة ثم يصلى سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة * وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا
بن عبدالله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول
(٣٨٣)
ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن سالم
أى فى ثلاث وهو الأول من السبع (قولم وكان يسعى ببطن المسيل)(د) اتفقواعلى أن يكون
السعى شديدا ببطن المسيل وبطن المسيل هو من قبل الوصول الى الميل الاخضر المعلق بغناء المسجد
الى أن يحاذى الميلين الأخضر ين المتقابلين اللذين بفناء المسجد (قول فى الآخر فى الحج والعمرة)
هو مثل ما تقدم أنه برمسل فى طواف العمرة لانه مقام القدوم (قولم يسعى) أى يرمسل (د) وسماه
سعيا مجازا لمشاركته الرمل فى الاسراع وان اختلفت صفاتهما (قول ثم يصلى سجدتين) (د)
هماركعتا الطواف والمشهو وعندنا انهماسنة وعطف السعى بث بدل ان شرطه تقدم الطواف
ولوقدم السعى لم يجزه خلاف البعض السلف ويأتى الكلام على استلام الحجر (ولم فى الآخر
من الحجر الى الحجر) (قلت)* تقدم أن بدء الشوط من الحجر الأسود ومنتهاه اليهوابن الجلاب
ونحوه لابن القاسم اذا بدأ من غـير الحجر ألغى ماقبله والحديث نص فى أن الرمل يستغرق كل
واحد من الاطواف الثلاثة ويأتى ما فى حديث ابن عباس (قول فى الآخرهذا الرمل بالبيت
ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنةهو فان قومك يزعمون انه سنة قال فقال صدقوا
وكذبوا) (د) صدقوا فى أنه فعله وكذبوا فى أنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله على أنه سنة
متكررة وانمافعله للعذر الذى ذكر وقدارتفع وهذا مذهب ابن عباس أعنى أن الرمل ليس سنة
وخالفه الجميع ورأوه سنة ومن تركه ترك سنة حتى قال الحسن والثورى وابن الماجشون المالكى
عليه الدم وقاله أيضا مالك ثم رجع عنه ﴿ وحجة الجميع﴾ أنه صلى الله عليه وسلم رمل فى حجة
الوداع وقال خذواعني مناسككم ﴿ قلت﴾ السائل الماسأل عن الحكم لا عن فعل فعله أو لم يفعله
ولاعن الفرق بين الأشواط الثلاثة والأربعة والجواب مطابق لان حاصله أنه ليس سنة لانه أنما فعله
للوحه الذى ذكر وقوله كذبوا تشديد فى الانكار والا كان يكفى أن يقول أخطوا ﴿فان قلت﴾
كيف ينكرابن عباس أن يكون سنة والثابت عنهانه كان يرمل (قلت) يرمل على انه مستحب
وانما أفكر أن يكون سنة (ع) وعلى أن الرمل سنة جميع الفقهاء وفيه خلاف عن بعض الصحابة
وهى الاول من السبع ( قولم يستعى) أى يرمل سماه سعيامجازا لمشاركة الرمل فى الاسراع (قولم
حدثنا سليم بن أخضر) بضم السين وأخضر بالحاء والضاد المعجمتين (أول صدقوا وكذبوا) (ح)
صدقوا فى أنه فعله وكذبوا فى أنه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله على أنه سنة مشكررة وانما فعله
للعذر الذى ذكر وقدارتفعوهذا مذهب ابن عباس أعنى أن الرمل ليس بسنة وخالفه الجميع ورأوه
سنة ومن تركه ترك سنة (م) واختلف عندنا فى وجوب الدم على من تركه وفى اعادة الطواف لمن
تركه اذا كان بالقرب (ب) القولان فى وجوب الدم على من تركه جهلا أوذميانالمالك وبالوجوب قال ابن
الماجشون وذكر اللخمى القولين.فرعين على عدم الاعادة فى القرب وذكر هما أبو عمر مفرعين
الله صلى الله عليه وسلم
حين يقدم مكة اذا استلم
الركن الاسود أول ما
يطوف حين يقدم يخب
ثلاثة أطواف من السبع
* وحد ثنا عبد الله بن عمر
ابن أبان الجعفى ثنا ابن
المبارك أخبر نا عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر رضى
الله عنهماقال رمل رسول
الله صلى الله عليه وسلم
من الحجر الى الجحر ثلاثا
ومشی ار بعاہہ وحدثنا
أبو كامل الحجدریثنا
سليم بن أخضر ثنا عبيد
الله بن عمرعن نافع أن ابن
عمر رمل من الحجرالى
الحجروذكرأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
فعله * وحد ثنا عبد الله
ابن مسلمة بن قعنب ثنا
مالك ح وننا يحي بن
يحي واللفظ له قال قرأت
على مالك عن جعفربن
محمد عن أبيه عن جابر
ابن عبد الله رضى الله
عنهماأنهقالرأيترسول
الله صلى الله عليه وسلم رمل
من الحجر الاسود حتى انتهى
الیهثلاثة أطراف«وحدثنى
أبو الطاهر أخبرنا عبد الله
ابن وهب أخبر نى مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل الثلاثة أطواف
من الحجر الى الحجر * حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى ثناعبد الواحد بن زياد نا الجريرى عن أبى الطفيل قال قلت لابن
عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة طواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو فان قومك يزعمون انه- فة قال فعال صدقوا وكذبوا
قال قات ماقولك صدقوا وكذبواقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون ان محمدا وأصحابه لا يستطيعون

ان يطوفوا بالبيت من
الهزال وكانوا يحسدونه
قال فأمرهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن
يرماوائلاناومشوا أربعا
قال قلت له أحبرنى عن
الطواف بين الصفا والمروة
راكبا أسنة هو فان
قومك يزعمون أنهسنةقال
صدقوا وكذبوا قال قلت
وماقولكصدقواوكذبوا
قال أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كثر عليه الناس
يقولون هدا محمد هذا محمد
حتى خرج العوائق من
البیوت قال وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم
لایضربالناس بینیدیه
فلما كثر عليه ركب
والمشى والسعى أفضل
* وحدثنا محمد بن مثنى ئنا.
یزید أخبرناالجریریبهذا
الاسنادنحوهغيرأنهقال
وكان أهل مكةقوماحسدا
ولم يقل يحسدونه#وحدثنا
ابن أبى محمر ثنا سفيان
(٣٨٤ )
(ط) وهو محجوج بأنه صلى الله عليه وسلم رمل فى حجة الوداع (م) واختلف عندنا فى وجوب الدم
على من تركه وفى اعادة الطواف من تركه اذا كان بالقرب * وقال بعض شيوخنا الخلاف فى ذلك
مبنى على الخلاف فى جواز رفض ﴿قلت﴾ القولان فى وجوب الدم على من تركه جهلاأونسيانا
لمالك وبالوجوب قال ابن الماجشون وذكر اللخمى القولين مفرعين على عدم الاعادة فى القرب
وذكر هما أبو عمر مفرعين على البعد (قوله من الهزال)(د) هو فى معظم النسخ بضم الهاء وسكون الزاى
قال عياض فى المشارق وهو وهم والصواب بضم الهاء وزيادة ألف بعد الزاى والاول وجه لان الهزل
بفتح الهاء مصدر هزلته كضربته ضرباوالمعنى لا يستطيعون لان الله هزلهم (قول أخبر نى عن الطواف
بين الصفا والمروةراكبا أسنة هو فان قومك يزعمون انه سنة قال صد قوا وكذبوا)(د) المعنى أنهم
صدقوا فى أنه صلى الله عليه وسلم فعله وكذبوا فى أنه أفضل لانه ايما فعله للعذر الذى ذكر وهذا الذى
ذكرأعنى أن المشى أفضل متفق عليه والركوب جائز (ع) وقيل فى طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا
انهایراه الناس فیقتدوابهوقیل انهکانیشتکی علیمایأتی(قول لایضربالناسبینیدیهوفىالآخر
لا يدعون أى لا يدفعون وفى الآخرلا يكهرون أى لاينهرون)(ع) وهو عند الفارسى لا يكرهون
من الاكراه والأول الصواب ﴿ قلت﴾ حج الرشيد سنة فر بظهر الكوفة فاذا بهلول المجنون
راكبا على قصبة وخلف الصبيان وأمر أن يؤتى به إليه فقال الرسول لاتر وعده فأناه الرسول فقال
يابهاول أجب أمير المؤمنين فجاءه فقال الرشيد السلام عليك يابهلول فقال وعليك السلام يا أمير
المؤمنین فعالالرشیدانی الیك بالأشواق فعالبهاو لكنى لم أشتق اليك فقال الرشيدعظی يابهاول
فقال بم أعظك هذه قصوركم وهذه قبوركم قال زدنى فقد أحسنت قال يا أمير المؤمنين من رزقه الله
مالاوجمالا فواسى من ماله وعف فى جاله كتب فى ديوان الأبرار قطن الرشيد أنه ير بدشيا فقال قد
أمرنابقضاء دينك قال كلا لاتقض دينابدين أرددالحق على أهله واقض دين نفسك من نفسك قال
الرشيد قد أمر نا أن يجرى عليك فقال يا أمير المؤمنين ان الله لا يعطيك وينسانى كيف بك يا أمير المؤمنين
إذا أوقفك الله بين يديه وسألك عن النقير والقطمير فاختنقت الرشيد العبرة فقال الحاجب كف يا بهاول
فقد أوجعت أمير المؤمنين فقال بهاول أنما يفسد عليه أنت وأضرابك فقال الرشيدوعه ثم قال الرشيد
أحاجة يابهلول قال أن لا ترانى ولا أراك ثم قال يا أمير المؤمنين حدثنى فلان عن قدامة بن عبد الله
الكلى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جمرة العقبة على ناقة صهباء وليس ثم ضرب ولا
طردولا اليك ولاتح (ع والعوائق جمع عادى وهى البكر البالغ أو المقاربة للبلوغ وقيل التى لم
على البعد (گلے منالهزال) (ح) هو فى معظم النسخ بضم الهاء وسكونالزاى قال عياض فى
المشارق وهو وهم والصواب بضم الهاء وزيادة الف بعد الزاى ولالاول وجه لان الهزل بفتح الهاء
مصدر هزلته كضرب ضرباوالمعنى لا يستطيعون لان اللّ هزلهم (قول راكبا أسنة هو فان قوماك
يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا) أى صدقوا فى أنه فعله وكذبوا فى أنه أفضل لانه انما فعله للعذر
الذیذ کر (گل لایضرب الناس بین یدیه وفى الآخرلايدعونبضم الدال أى لا يدفعون ومنه یوم
يدعون الى نار جهنم وفى الآخر لا يكهرون أى لاينهرون)(ب) حج الرشيد سنة فر بظهر الكوفة
فإذا بهلول المجنون راكبا على قصبة وخلفه الصبيان فأمر أن يؤتى به اليه فقال للرسول لا تروعه فأناه
الرسول فقال يابهاول أجب أمير المؤمنين جاء فقال الرشيد السلام عليك يابهاول فقال وعليك السلام
يا أمير المؤمنين فقال الرشيد انى اليك بالاشواق فقال بهلول لكنى لم أشتق اليك فقال الرشيد عانى

(٣٨٥)
تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبو بها لها فيما تستخدم فيه الصغيرة من الخروج
والدخول والتصرف (قول فى الآخر فصفعلى) (قلت﴾ فيه اعتبار الشهادة على الصفة الاأن
الخلاف فى تلك المسئلة انما هو اذا كان ثم خصم ينازع وهنا لا منازع وفيه أيضا ما يقوله المعبرون انه
من رآه على حالة لم يكن عليها فى الحياة فلميره حقا كمن رآه أبيض اللحية (قول فى الآخر وهنتهم حتى
يثرب) أى أضعفتهم وهو بتخفيف الهاء ويثرب كان اسم المدينة المشرفة فى الجاهلية وسميت فى
الاسلام بالمدينة وطيبة قال تعالى ما كان لأهل المدينة وغير ذلك من الآى ويأتى بسط ذلك فى آخر
الحج إن شاء الله تعالى (ط) وهنتهم هو ثلاثى وسمع أيضار باعيا (قلت﴾ قال الزمخشرى يثرب اسم
المدينة وقيل هى أرض بالمدينة سميت المدينة بناحية منها (قول ثلاثة أشواط) (ع) كره بعضهم
أن يقال أشواط وأدوار وانما يقال أطواف وامل وجه الكراهة لانه عدول عماسمى الله سبحانه
به فى قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العقيق (د) الكاره لذلك مجاهد والشافعى والحديث ظاهر فى أنه
لإ كراحة فى تسميته شوطا (قول ويمشوامابين الركنين، يعنى من الثلاثة الاشواط ﴿ قلت﴾
الاحاديث السابقة ظاهرة أونص فى أن الرمل يستغرق كل واحد من الثلاثة الأشواط وفى هذا
أنه أمرهم أن يمشوافى كل واحد من الثلاثة ما بين الركنين للوجه الذى ذكر (ع) ولا تعارض
بين الحديثين لان هذا كان فى عمرة الحديبية سنة سبع وكان المشركون جلسوا لهم على قعيقعان
ليروا حالهم فأمر هم النبى صلى الله عليه وسلم أن يتجلد وافى الثلاث جهات التى تقع عليها أعين المشركين
وأمرهم أن يمشوا الرابعة التى لا تقع عليها أعين المشركين ابقاء عليهم لما بهم من الضعف والاحاديث
السابقة فى حجة الوداع حين قدروا على ذلك
يابهاول قال بم أعظك هذه قصوركم وهذه قبوركم قال زدنى قدأحسنت قال يا أمير المؤمنين
من رزقه الله مالا وجمالا فواسى من ماله وعف فى جماله كتب فى ديوان الابرار فطن الرشيد
أنه يريدشياً فقال قد أمرنا أن يقضى عنك دينك قال كلا لا تقض دينابدين اردد الحق على أهله
واقض دين نتمسك من نفسك قال الرشيد قد أمر نا أن مجرى عليك قال يا أمير المؤمنين ان الله
لا يعطيك وينسانى كيف بك يا أمير المؤمنين إذا أوقفك بين يديه وسألك عن النقير والقطمير فىقت
الرشيد العبرة فقال الحاجب كف يا بهلول فقد أوجعت أمير المؤمنين فقال بهاول انما يفسد عليه
أنت وأضرابك فقال الرشيد دعه ثم قال الرشيد أفاجة يابهاول فقال أن لا ترانى ولا أراك ثم قال
يا أمير المؤمنين حدثنى فلان عن قدامة بن عبد الله الكلابى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى جمرة العقبة على نافة صهباء وليس ثم ضرب ولا طردولا اليك ولاتح (ح) والعوائق جمع عاتق
وهى البكر البالغ أو المغاربة للبلوغ وقيل التى لم تتزوج سميت بذلك لانها عتقت من استخدام أبويها
لها فيما يستخدم فيه الصغير من الخروج والدخول والتصرف (قول وهنتهم) بتخفيف الهاء أى
أضعفتهم (قولم ثلاثة أشواط) كره مجاهد والشافعى أشواطا أوادوارا وانمايقال أطواف كماقال
تعالى وليطوفوا بالبيت العقيق والحديث ظاهر فى أنهلا كراهة فى تسميته شوطا (قولم ويمشوا
ما بين الركنين) يعنى من الثلاثة الأشواط وهذا يعارض ماتقدم من الاحاديث فان ظاهرهان الرمل
يستغرق كل واحد من الاشواط الثلاثة (ع) ولا تعارض لان هذا كان فى عمرة الحديبية سنة سبع
وكان المشركون جلسوا على قعيقعان لير واحالهم فأمر هم صلى الله عليه وسلم أن يتجلدوا فى الثلاثة
جهات التى تقع عليها أعين المشركين وأمر هم أن بمشوافى غيرها ممالا تقع عليه أعين المشركين ابقاء
عن ابن أبى حسين عن أبى
الطفيل قال قلت لابن
عباسان قومك بزعمون
أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رمل بالبيت
وبين الصفاوالمروة وهى
سنةقال صدقوا وكذبوا
* وحدثنى محمد بن رافع
تنا يحي بن آدم تنا زهير
عن عبدالملك بن سعيدبن
الايجرعن أبى الطفيل
قال قلت لا بن عباس أرانى
قدرأيترسول اللهصلى
اللهعليه وسلمقالفصفه بی
قال قلت رأيته عند المروة
على ناقة وقد كثرالناس
علیهقال فقال ابن عباس
ذاك رسول الله صلى الله
عليه وسلم انهم كانوا
لا بدعونعنهولایکهرون
* وحدثنى أبو الربيع
الزهرانى ثناحمادیعنی ان
زيدعن أبوب عن سعيد
ابن جبير عن ابن عباس
قال قدمرسول اللهصلى
اللّه عليه وسلم وأصحابه
مكة وقد وهنتهم حمى يثرب
قال المشركون انه يقدم
علیک غداقوم قدوهنتهم
الحمى ولقوامنهاشدة جلسوا
ما يلى الحجر وأمرهم النبي
صلى الله عليه وسلم أن يرملوا
ثلاثة أشواط وبمشوامابين
الركنين ليرى المشركون
جلدهم فقال المشركون
ث الأب والسنوسى - ثالث)
٠٠٠
۔

هؤلاء الذين زعمتم ان الحى قدوهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الاشواط كلها الابقاء
عليهم » وحدثناعمر والناقد وابن أبى عمر وأحمد بن عبدة جميعا (٣٨٦٠) عن ابن عيينة قال ابن عبدة ثناسفيان عن عمر وعن
عطاء عن ابن عباس قال
انماسعی رسولالله صلى
﴿ أحاديث استلام الركنين ﴾
(ولم لم أررسول الله يمسح من البيت الاالر كنين)(د) معنى يمسح يستلم (قلت) الاستلام أن يتناول
الركن بفيه أو بيده أو بعصاو يأتى تفصيل ذلك (د) ويعنى بالركنين اليمانيين الركن الذى فيه الحجر
الاسود والذى يليه من نحو دور الجمحيين واستلامهما يختلف فاستلام الذى فيه الحجر بتقبيل الحجران
قدر عليه فان لم يقدر وضع عليه بده ثم يقبلها فان لم يقدرقام بازائه وكبرفا: لم يقدر فلاشئ عليه وأما اليمانى
الآخر فاستلامه أن يلمسه بيده# واختلف هل يقبلها واستحب بعض السلف أن يكون لمس الركنين
فى وتر طوافه لا فى شفعه ومال اليه الشافعى وهذا كله فى أول شوط ولا يلزم فى بقيتها الا أن يشاء ولا
يلزم النساءشئ من ذلك واختص هذان الركنان بالاستلام دون الباقيين لانهما على أساس إبراهيم
عليه السلام بخلاف الباقين لانهما ليسابر كنين حقيقة لان الحجر بكسر الحاء من ورائهما ﴿قلت﴾
لما بنت قريس البيت على ما يأتى وعجزتهم النفقة أسقطوا من البيت من جهة هذين الركنين وجعلت
الحجر من ورائهما فهما من البيت لكن ليسا على أساس إبراهيم عليه السلام (د) اختصا بالاستلام لما
تقدم من أنهما على قواعد ابراهيم عليه السلام ولمازادالذى فيه الحجر بفتح الحاء بفضيلة أن فيه الحجر
اختص بالتقبيل وأجمعت الأمة على استحباب استلامهما واتفق الجمهور على عدم استلام الباقيين
واستحب الحسن والحسين ابنا على وجابر بن عبد الله وأنس وابن الز بير رضى الله عنهم استلامهما قال
القاضى أبو الطيب كان الخلاف فى ذلك فى الصدر الأول ثم انقطع وأجمعوا على انهمالا يستلمان (ع)
أنما كان ابن الزبير يستلمهما لانه رد هما حين بنى البيت على قواعد ابراهيم عليه السلام ولو بنيا
الآن على ما بناهما ابن الزبيراستلما ﴿قلت﴾ نقض عبد الملك بن مروان ما بناه ابن الزبير وردهما على
ما كانا عليه فى زمنه صلى الله عليه وسلم وهو ما هما عليه الآن ويأتى بيان ذلك ان شاء الله تعالى (ع) وأما
السجود على الحجر ووضع الحد عليه فأجازه الجمهور وقال مالك هو بدعة ﴿ قلت﴾ قال ابن حبيب
انما كرهه مالك لئلايرى أنه واجب ومن فعله فى نفسه فذلك له (د) والتثنية فى اليمانيين بالتغليب
كالقمر ين لان اليمانى أحدهما والمشهو وتخفيف الياء لانهما. نسو بان الى اليمن فالالف بدل من ياء
النسب فلوشددت كانت للنسب وجمع فيه بين العوض والمعوض منه والجمع بينهما لا ينبغى وحكى
سيبويه فيها التشديد على انها للنسب والالف زائدة على غير قياس كماز بدت النون فىصنعانى فى
النسب إلى صنعاء (قوله فى الآخر رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده)(ع) تقبيل الحجر
الله عليه وسلمو رمل بالبيت
لیری المشرڪين قوته
حدثنا يحي بن يحي
أخبرفى الليث ح وتناقتيبة
ابن سعيدثنا الليث عن ابن
شهاب عن سالم بن عبد الله
عنعبداللهبنعمرانهقال
لم أر رسول الله صلى الله
عليه وسلم يمسح من البيت
الاالركنين اليمانيين
* وحدثنى أبوالطاهر
وحرملة قال أبو الطاهر
أخبرناعبد الله بن وهب
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب عن سالم عن أبيه
قال لم يكن رسول الله صلى
الله عليه وسلم يستلم من
أركان البيت الاالر كن
الاسود والذى يليهمن
نحودور الجمحيين *وحدثنا
محمدبنمشنی تنا خالدبن
الحرث عن عبيد الله عن
نافع عن عبد اللّهذ كرأن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان لا يستلم الا الحجر
عليهم لضعفهم والاحاديث السابقة كانت فى حجة الوداع
﴿باب استلام الركنين ﴾
والر کن الیمانی× وحدثنا
محمد بن مثنى وزهير بن
حرب وعبيدالله بن سعيد
جميعاعن بحي القطان قال
﴿ش عبدالله بن سرخس بفتح السين الأولى وكسر الحاء بعد الراء وأبو الطفيل البكرى بفتح الباء
وكسرها (قوله لم أررسول الله يمسح من البيت الاالر كنين) معنى بمسح يستلم (ح) والتثنية فى اليمانيين
بالتغليب لان اليمانى أحدهما والمشهو وتخفيف الياء للايجمع بين العوض والمعوض لان الألف بدل
ابن مثنى تنايجي عن عبيد
اللهقال تنی نافع عنابن
هموقال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما فى شدة ولا رخاء* حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير جميعا عن أبى خالد قال أبو بكر ثنا أبو خالد الاحمرعن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم
الحجر بيده ثم قبل يده وقال ماتر كته مندرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله* وحد ثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا

عمرو بن الحرث أن قادة بن دعامة حدثه ان أبا الطفيل البكرى حدثه انه سمع ابن عباس يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستلم غير الركنين اليمانيين وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نى يونس وعمر ح وثنى هرون بن سعيد الايلى ثنى
ابن وهب أخبر فى عمر وعن ابن شهاب عن سالم ان أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الجرثم قال أم والله لقد علمت أنك حجر
ولولاأنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك زادهرون فى روايته قال عمر و وحدثنى بمثلهازيدبن أسلم عن أبيه
بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل
(٣٨٧ )
أسلم * حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ثنا حماد
فى الطواف سنةلل قدر عليه فان لم يقدر عليه وضع عليه يده على ماتقدم (قول ولولا أنى رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) (ع) فيه الاقتداء وترك الاعتراض على السنن العقل وفيه ان
تقبيل الحجرليس عبادة له بل لله تعالى وامتثالالامره كامر الملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم
عليه السلام وشرع التكبير مع ذلك اشعار ا بأن القصد به لله تعالى لالغيره والتحسين والتقيج عندنا
شرعيان لاعقليان والعبادة منها ما عقل معناه ومصلحته ومنها مالا فوضع الحجر لمجرد التعبدبه
وامتثال الأمربه واطراح استعمال العقل وأكثر أفعال الحج من هذا الباب ولهذاجاء فى بعض
التلبية لبيك بحجة حقاقعبداورقاومعنى لا يضر ولا ينفع أى بذاته والايتقع باعتبار مارتب عليه من
الثواب (د) وانماقال عمر ذلك لقرب العهد بعبادة الأصنام خاف أنيراه من قرب عهده بالاسلام
فيشقبه الأمر عليه فيه فبين بقوله ذلك انه لا يضر ولا ينفع وقاله فى الموسم لينتشر عنه فى الآفاق
ومعنى حفيا معتنيا وجمعه أحفياء ع) ويعنى بالأصيلح عمروفيهذ كرالانا بما فيه إذا لم يكرهه
ولم يقصدبه الغض منه (قولم والتزمه) (ط) أى اعتنقه (د) فيه اشارة لماذكرنا من استحباب
المجود عليه
جواز الطواف على البعير ﴾
(قولم طاف فى حجة الوداع) (د) فيه صحة أن يقال حجة الوداع وكرهه بعضهم (قوله على بعير) (م)
يحتج به من يجيز طواف الرا كب لغير عذر ومالك يمنعه الالعذر ويجيب عن الحديث بأنه كان لعذرأن
يراه الناس ويسألونه ولئلاتضرب الناس بين يديه ويتضرر بزحامهم فركب ليشرف عليهم فرأى
صلى الله عليه وسلم هذه أعذارا (ع) وفى أبى داودانه كان فى طوافه هذا مريضا وأشار النجارى الى
ذلك فترجم الحديث بأن المريض يطوف را كباوكرهه الشافعى وقال أبو حنيفة ان قرب أعاد
الطواف وان بعد كالكوفة أهدى وكذا يقول مالك ان لم يعد أهدى (ط) واحتج المانعون بقوله
تعالى وليطوفوا الآية ومن طاف را كبالم يطف بنفسه وانماطاف به غيره (م) وفيه حجة لقولنا
من ياء النسب إلى اليمن وحكى سيبو به فيها التشديد (قولم ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
الى آخره) قال ذلك لقرب العهد بعبادة الأصنام نقاف أن يراه قريب العهد بالاسلام فيشتبه عليه
الامر فبين أنه لا يضر ولا ينفع وان ذلك الاستلام عبادة لله ومعنى حفيا معتنيا وجمعه احضياء ويعنى
بالاصيلح عمر رضى الله عنه (قولم والتزمه) أى اعتنقه
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك" وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جميعاعن وكيع قال أبو
بكر ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الاعلى عن سويدبن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم بك حفيا وحدثنيه محمد بن مثنى تناعبد الرحمن عن سفيان بهذا الاسناد قال ولكنى رأيت أبا القاسم صلى الله عليه
وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه * حدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله
ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن
الحجر وقال انى لاقبلك
وانى لا علم أنك حجر
ولكنى رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم قبلك
يحدثنا خلف بن هشام
والمقدمى وأبو كامل وقتيبة
ابن سعيد كلهم عن حماد
قال خلف ثنا حمادين
زبدعن عاصم الاحول
عنعبدالله بن سرخس
قال رأيت الاصلع يعنى
عمر بن الخطاب ية بل المجر
ويقول والله انى لأقبلك
وانى أعلم أنك حجر وأنك
لا تضر ولا تنفع ولولا أنى
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم قبلك ما قبلتك
وفى رواية المعدمى وأبى
كامل رأيت الاصيلع
* وحدثنا يحي بن يحي
وأبو بكربن أبى شيبة
و زهير بنحرب وابنغیر
جميعاعن أبى معاوية قال
يحي أخبرنا أبو معاوية عن
الاعمش عن إبراهيم عن
عابس بن ربيعةقالرأيت
عمر يقبل الحجر ويقول
انى لأقبلك وأعلم أنك حجر

بمحجن * حدثنا أبو بكربن أبى شيبة تنا على بن مسهر عن ابن جريج عن أبى الز بير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالبيت فى حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر (٣٨٨) بمحجنه لان براه الناس وليشرف وليألوه فان
الاس غشوه » وحدتنا
بطهارة فضل مايؤ كل +، اذلو كانت نجسة لم يدخل المسجد اذلا يؤمن خر وجهامنه (د) مدهبنا
ومذهب أبى حنيفة نجاستها « وجوابنا عن الحديث انه ليس بلازم أن يبول أو يرون
حين الطواف بل هو محتمل وعلى تقديران يقع ذلك ينظف المسجد منه كما أمر صلى الله عليه وسلم
دخول الصبيان المسجد ولا يؤمن ذلك منهم ولأنه لو كان محققالنزه المسجد عنه وان كان طاهرا لانه
مستقذر ﴿قات﴾ المعروف عندنا الطهارة کماذ کرقال ابن رشد فىموضع المشهور طهارة بول
مايؤ كل لحمه ومالا بن القاسم فى سماع موسى من قوله اذا وقعت قطرة من بول ما يؤكل لحمه فى اناء
الوضوء أنجسته هو كقول أبى حسيفة وقال أيضا فى موضع آخر اتفق قول مالك على طهارة بول
الأنعام وهو مشهو رقوله فى بول غيرها من مأ كول اللحم قال وفى سماع أشهب من قوله لا بأس بشرب
بول الأنعام بخلاف بول غيرها من مباح الأكل قال ابن لبابة فيه أنما فرق فى الشرب لا فى الطهارة
وما قاله ابن لبابة محتمل (قوله فى الآخر ويستلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن) (ع) هو على ماقدمنا
أن الأولى تقبيل الحجرلمن قدرفان لم يقدر فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه فان لم يقدر فيما يقوم مقام
يده من عود ونحوه (ط) مذهب الجمهور انه اذا وضع يده على الحجرانه يقبلها وقيل لا يقبلها وانما
يضعها فقط وهى احدى الروايتين عن مالك (ع) والمحجن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الجيم عما
معقفة يتناول بها الراكب ما يسقط له ويحول بطر فها بسيره (ول فى الآخرطوفى من وراء الناس)
(ع) هو سنة طواف النساء مع الرجال كى لا يختلطن بهم وكى لا تضرمرا كبهن الطائفين وهذا حكم
من طاف را كبالعذر لهذه العلمة (ولم وأنت راكبة) (ع) لم يختلف فى جوازه لذوى الاعذار
وفيه حجة لجوازطواف المحمول لعذر ولا خلاف فى وجوبه عليه (ول ورسول الله حينئذ
يصلى) انما طافت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الصبح لخلاء المطاف حينئذمن الناس اذهو
أستر بها
على بن خشرم أخبرنا
عيسى عن ابن جريح ح
وثنا عبد بن حميد أنا محمد
يعنى ابن بكر أخبرنا ابن
جريح أخبرفى أبوالز بيرانه
سمع جابر بن عبد الله
يقول طاف النى صلى الله
عليه وسلم فى حجة الوداع
على راح لته بالبيت وبالصفا
والمروة ليراه الناس
ولیشرف وليسالوه فان
الناس غشوه ولميذكر
ابن خشرم وليسألوه فقط
* حدثنى الحكمين موسى
القنطرى ثنا شعيب بن
اسحق عن هشام بن عروة
عن عروة عن عائشة
قالت طاف النبى صلى اللّه
عليه وسلم فى حجة الوداع
﴿مناظرة عائشة وعروة﴾
حول الكعبة على بعيره
يستلم الركن كراهية أن
يضرب عنه الناس
باب جواز الطواف على بعير ونحوه ﴾
* وحدثنامحمد بنمثنی ثنا
﴿ش﴾ (ولم بمحجن) بكسر الميم واسكان الحاء وفتح الجيم وهى عصامعقفة يتناول بها الراكب
ما سقط له ويحول بطرفها بعيره للمشى واحتج بالحديث من يجيز طواف الراكب لغير عذر ومالك يمنعه
لا لعذر ويجيب عن الحديث بأنه كان لعذر من تعليم أوازد حام الناس عليه ونحوه (قول فان الناس
غشوه) بضم الشين المخففة أى ازدحموا عليه (قول حدثنى الحكم بن موسى القنطرى) بفتح القاف
والطاء (قوله تنامعروف بن خربوذ) هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة والفتح أشهر ثم راء مشددة
مضمومة ثم باء موحدة مضمومة ثم واوثم ذال معجمة
سليمان بن داود أبو داود
تنا معروف بن خربوذ
قال سمعت أنا الطفيل يقول
رأيت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يطوف بالبيت
ويستلم الركن بمحجز معه
باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به ﴾
﴿ش السعى عند مالك والشافعى واحمد ركن لا يجبر بالدم وقال أبو حنيفة هو واجب وينجبر بالدم
ويقبل المحجن وحدثنا
پھیبنیحی قال قرأت
على مالك عن محمد بن
عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة انها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمانى
أشتكى فقال طوفى من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يعلى الى جنب

البيت وهو يقرأ بالطوروكتاب مسطور* حدثنايحيى بن يحيى أنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قلت لها
إنى لاظن رجلا لولم يطف بين الصفا والمروة ماضره قالت لم قات لان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله الى آخر
الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلاجناح عليه أن لا يطوف بهما وهل
تدرى فما كان ذاك أنما كان ذاك ان الانصار كان (٣٨٩) يهلون فى الجاهلية الصنمين على شط البحر يقال لهما اساف
ونائله ثمیجیونفيطوفون
بين الصفا والمروة ثم
(قلت﴾ نحن تقررها على طريق أدب المناظرة ولانخرج من كلام الامام والقاضى قال عروة
لاأرى على من لا يسعى شيأ فقالت عائشة بئس ما قلت الحديث (ع) لسعى عندمالك والشافعى وأحمد
ركن لا يجبر بالدم ويرجع إليه أوالى ما ترك منه حتى يأتى به وان أصاب النساء قبل أن يرجع أعاد
الحج قابلا (م) وقال أبو حنيفة هو واجب وينتجبر بالدم * وقال بعض الصحابة ليس بواجب
واحتج عروة لعدم الوجوب بالآية لا نها دلت على رفع الحرج عن الفعل ورأى أن رفع الحرج عنه
يدل على عدم وجوبه فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والاباحة
والكراهة ولأهم لا اشعارله بواحد من أخصائه على التعيين ولا يدل رفعه على عدم الوجوب بالتعيين
وأمايم الاستدلال بالآية لو كانت التلاوة أن لا يطوف بهمالانه يكون معنى الآية حينئذ رفع الحرج
عن الترك وهى خاصية عدم الوجوب (م) وهذا من بديع فقهها ومعرفتها بمواقع الألفاظ وقد
يكون الفعل واجبا ويعتقد المعتقد أنه يمنع من إيقاعه على صفه كمن عليه صلاة الظهر ويظن أنها
لا تصلى عند الغروب فيثل فيقال لا حرج عليك فى فعلها حينئذ فالجواب صحيح ولا يدل على عدم
وجوب الظهر ثم بينت أن الآية من هذا الحواعنى من نفى الحرج هما يتوهم أن فى فعله حرجا بأن ناسا
من الأنصار كانوايرون أن الطواف بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية وقال آخر ون ابما أمرنا
بالطواف بالبيت ولم نؤمربه بين الصفاوالمروة فنزلت الآية ثم بعد المعارضة وبيان النزول ذكرت
يحلفون فلما جاء الاسلام
كرهوا أن يطوفوا ينهما
للذی کانوا یصنعون فى
الجاهلية قالت فأنزل الله
عز وجل ان الصفا
والمر وةمن شعائرالله الى
آخرها قالت فطافوا
«وحدثناأبو بكر بن أبى
شيبة ثنا أبو أسامة ثنا هشام
ابنعر وةأخبر نى أبیقال
قلت لعائشة ماأرى على
جناحا أن لا أتطوفبین
الصفا والمروة قالت لم قلت
لانالله تعالییقول ان
مستندهافى الوجوب بقولها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون(قولم يهلون فى
الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما اساف ونائلة) (ع) كذا وقعت هذه الرواية وهو غلط والصواب
الصفا والمروة من شعائر
لله لآبة فقالتلو كان كما
تقول لكان فلا جناح
وقال بعض الصحابة ليس بواجب واحتج عروة لعدم الوجوب بالآية لا نها دلت على رفع الحرج عنه
# يدل على عدم وجو به فعارضته عائشة رضى الله عنها بان رفع الحرج أعم من الوجوب والندب
والإباحة والكراهة والاعم لا اشعار له بواحد من اخصائه على التعيين ولا يدل رفعه على الوجوب
بالتعيين وانمايم الاستدلال بالآية لو كانت التلاوة أن لا يطوف بهمالانه يكون حينئذرفع الحرج عن
الترك وهى خاصية عدم الوجوب وهذا من بديع فقها ومعرفتها بمواقع الالفاظ وقد يكون الفعل
واجباو يعتقد المعتقد أنه يمنع من ايقاعه على صفة كمن عليه صلاة الظهر ويظن أنها لا تصلى عند
الغروب فيسأل فيقال لا حرج عليك فى فعلها حينئذ فالجواب صحح ولا يدل على عدم وجوب الناهر
فبينت عائشة رضى الله عنها أن الآية من هذا النحوثم بعد المعارضة وبيان سبب نزول الآية على الصفة
المخصوصة ذكرت مستندها فى الوجوب بقولها طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف
المسلمون (قوليهلون فى الجاهلية الصنمين) (ع) الصواب يهلون بمناة كمافى الاخرى وفى الاخرى
انها الطاغية وهو المعروف
عليهأن لايطوف بهما
انماأنزلهذافی أناس من
الانصار كانوا اذا أهلوا
أهلو المياة فى الجاهلية فلا
يحل لهم أن يطوفوابين
الصفا والمر وة فلما قدموا
مع النبى صلى الله عليه وسلم
للحجذ کر واذلكله فأنزل
الله تعالى هذه الآية
فلعمرى ما أتم الله حج من
لم يطف بين الصفا والمروة*حدثناعمر والناقدوابن أبىعمر جمیعاعن ابنعيينةقال ابن أبى همر ثنا سفيانقال سمعتالزهرى
يحدث عن عروة بن الزبيرقال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفاوالمر وةشيا وما
أبالى أن لاأطوف بينهما قالت بئسما قلت يا ابن أختى طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وانماكان
من أهل لمناة الطاغية التى بالمشلل لا يطوفون بين الصفاوالمروة فلما كان الاسلام سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك

فأنزل الله عز وجل ان الصفاوالمروة من شعائر الله فن حج البيت أواعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا
جناح عليه أن لا يطوف بهما قال الزهرى فذكرت ذلك لابى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام فأعجبه ذلك وقال ان هذا العلم ولقد
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون أنما كان من لا يطوف بين الصفاوالمروة من العرب يقولون ان طوافها بين هذين الجمرين من أمر
الجاهلية وقال آخرون من الانصار انما أمر نابالطواف بالبيت ولم يؤمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من
شعائر الله قال أبو بكر بن عبدالرحمن فأراها قد نزلت فى هؤلاء وهؤلاء»وحدثنى محمد بن رافع ناجين بن المثنى تناليت عن عقيل
عن ابن شهاب انه قال أخبر نى عروة بن الزبير قال سألت عائشة وساق الحديث بنحوه وقال فى الحديث فلما - ألوارسول الله صلى الله عليه
بالصفاوالمروة فأنزل الله عز وجل ان الصفا والمروة
(٣٩٠)
وسلم عن ذلك فقالوا يارسول الله انا كنا نخرج أن نطوف
من شعائر الله فن حج
ما فى الأخرى بهلون لمناة وفى الأخرى انها الطاغية وهو المعروف لان مناه صنم كان نصبه معمر و
ابن لحى فى جهة البحر بالمشلل مما يلى قديد* وقال ابن الكلبى مناة صخرة لهذيل وأما اساف ونائلة فلم
يكونا بجهة البحر وانماهما فيما يقال رجل اسمه إساف بن عمر ووامر أة اسمهانائلة بنت وهب زنيافى
الكعبة فسخاجبر ين فنصبا عند الكعبة وقيل على الصفاوالمروة ليتفظ الناس بهماثم حولهماقصى
ابن كلاب فجعل أحدهما ملاصقا للكعبة والآخر بزمزم وقيل جعلهما معازمزم ونحر عندهما وأمر
بعبادتهما فلمافتحت مكة كسرهما صلى الله عليه وسلم (قول ان هذا العلم) (ع) وفى رواية ان هذا
العلم بالتنوين وكل صحج واستحسان لعلم عائشة وتصويب لتأويلها (قول فى الآخر الالطوافا واحدا
طوافه الاول) (د) يصحح ماقلناه انه لا يسعى الافى الأول دون غيره من أطواف الحج (ع) فيهان
السعى فى الحج والعمرة لا يتكرربل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره لامه بدعة وفيه
أنه صلى الله عليه وسلم كان قار الان القارن يكتفى بطواف واحد
البيت أواعتر فلا جناح
عليه أن يطوف بهما
قالت عائشة قدسن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
الطواف بينهما فايس
لأحد أن يترك الطواف
بهما » وحدثنا حرملة بن
يحي أخبرنا ابن وهب
أخبرنى يونس عن ابن
شهاب عن عروة بن
الزبيران عائشة أخبرته
﴿ أحاديث متى يقطع الحاج التلبية ﴾
أن الانصار كانوا قبل أن
(قولم ردفت من عرفات) (د) فيه استحباب الركوب فى الدفع من عرفة وفيه أن الارتداف مع أهل
الفضل لا ينافى الادب معهم وجواز الارتداف على الدابة المطبقة : قول الشعب الايسر الذى دون
المزدلفة) (ط) الشعب الطريق فى الجبل ويعنى بدون المزدلفة قربها (قول فصبيت) (د) قال
أصحابنا الاستعانة فى الوضوء بتيسير الماء جائزة والاستعانة بمن يغسل الاعضاء مكر وهة الالعذر المرض
يسلمواهم وغسان يهلون
لمناة قصر جواأن يطوفوا
بين الصفا والمروة وكان
ذلك سنة فى آبائهم من أحرم
لمنساة لم يطف بين الصنفا
﴿باب متى يقطع الحاج التلبية ﴾
﴿ش﴾ (ولم الشعب الايسر) (ط) الشعب الطريق فى الجبل ويعنى بدون المزدلفة قربها
(قوله فسيبت عليه الوضوء) (ح) قال أصحابنا الاستعانة فى الوضوء بتيسير الماء جائزة والاستعانة بمن
يغسل الاعضاء مكر وهة الالعذر المرض ونحوه والاستعانة بان يصب عليه الماء الاولى تركها وهل
والمروة وانهم سالوارسول
الله صلى الله عليه وسلمعن
ذلك حسين أسلموا فأنزل
اللهعز وجل فى ذلكان
الصفا والمروة من شعائر الله
فن حج البيت أواعتمبر فلاجناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرافان الله شاكر عليم وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا
أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال كانت الانصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفاوالمروة حتى نزلت ان الصفا والمروة
من شعائر الله فن حج البيت أواعتمرفلا جناح عليه أن يطوف بهما * حدثنى محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن
جريج قال أخبر فى ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول لم يطف النبى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة
الاطوافا واحدا * وحدثنا عبدبن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله وقال الاطوافا واحدا طوافه
الاول * حدثنى يحي بن أبوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالواثنا اسمعيل ح وثنا يحيى بن يحي واللفظ له قال أخبرنا
أسمعيل بن جعفر عن محمد بن أبى حرملة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال ردفت رسول الله صلى الله
عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه الشعب الايسر الذى دون المزدلفة اناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء

فتوضأ وضوأخفيفا ثم قلت الصلاة يارسول اللّه فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة
جمعقال
( ٣٩١ )
فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة
کر یبفأخبرنىعبداللهبنعباس
عن الفضل أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لم يزل
ونحوه والاستعانة بمن يصب الماء عليه الاولى تركها وهل يسمى مكر وها فيه وجهان لاصحابنا أصمحهما
عدم الكراهة وأما استعانته فى هذا باسامة والمغيرة فى غز وة تبوك فهى لبيان الجواز ويكون أفضل
فى حقه حينئذ لانه مأمور بالبيان (قول فتوضأ وضوأخفيفا وقوله فى الآخرليس ببالغ وفى الآخرلم
يسبغ الوضوء) (٥) كلهابمعنى واحد وترجع إلى أنه توضأمرة مرة لان معنى لم يبالغ أى على عادته
وكذلك معنى لم يسبغ ﴿قلت﴾ هذا بناء على أن التخفيف فى الكم ويحتمل أنه فى الكيف مع الاتيان
بالعدد وقوله فى الحديث الآخر فلماجاء المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى (ع) تأول بعضهم أن
وضوءه بغير المزدلفة لم يكن للصلاة بل انما وضاً بعض أعضائه وليس كذلك بل انما كان للصلاة اذ
لايقال فى الاستنجاء وضوأخفيفا ولا ليس ببالغ ومعنى لم يسبغ لم يكرره ويدل أنه للصلاة قوله فى
الآخر فتوضأ وخففه ليكون على طهارة وأما وضوؤه بالمزدلفة فقديكون لحدث طرا أو استعجل
تففف ثم لما أتى المزدلفة كرر لفضيلة التكرار وقيل توضأ وضو أبن ليخص كل صلاة من الصلاتين
اللتين جمع بينهما بالمزدلفة بوضوء على عادته فى الوضوء لكل صلاة ولا وجه لهذالان تكرار الوضوء
قبل فعل العبادة به ممنوع ومن السرف المنهى عنه وانما فضيلة التكرار بعد ايقاع الفرض به (قول
الصلاة أمامك) (م) اختلف عندنا فيمن صلى الصلاتين كل واحدة لوقتها فقيل بعيداذا أتى المزدلفة
لهذا الحديث وقيل لا يعيد لان الجمع بهاسنة وترك السنة لا يوجب الاعادة ولا يتوجه هذا الخلاف فيمن
ترك الجمع بين الظهر والعصر بعرفة لان المغرب إذا صليت ليلة المز دلفة قبل الشفق صارت كأنها
صليت قبل وقتها فتعاد والعصر إذا صليت يوم عرفة لوقتها ولم تصل مع الظهر فقد أخرها عن وقتها
فصلاته لها قضاء فلا معنى لقضائها ثانية وتقدم الكلام على هذا فى حديث جابر بأوسع من هذا (قوله لم
يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة وفى الآخر حتى بلغ جمرة العقبة)(م) اختلف عندنامتى يقطع الحاج التلبية
فقيل بز وال يوم عرفة وقيل بالر واح إلى صلاة ظهرها وقيل بالرواح الى الوقوف بعرفة واختار بعض
شيوخنا المتأخرين يرمى جمرة العقبة وقال به المخالف. واختلف القائلون بهذاهل هو بالشروع
ورمى أول جرة أوحتى يتم السبع (ع والاقوال الثلاثة الاول لمالك ومشهور مذهبه أنه بالزوال وبه
قالت عائشة وابن عمر وعلى وأ كثر أهل المدينة وجمهو رفقهاء الامصار وجماعة من السلف أنه يرمى
جمرة العقبة وقال الحسن يلبى حتى يصلى الغداة يوم عرفة وروى ابن الموازفى ذهابهمن منى الى
عرفة ان شاء كبر وان شاءلى وقال ابن الجسلاب من أحرم من عرفة لى حتى يرمى الجمرة والقول بأنه
يلبي حتى بلغ الجمرة
** وحدثنا اسحق بن ابراهيم
وعلى بن خشرم كلاهما
عنعیسی ن یونسقال
ابن حشرم أخبرنا عيسى
عن ابن جريج أخبرنى
عطاء أخبرنى ابن عباس
أن النبى صلى الله
عليه وسلم أردف الفضل
منجمعقال فأخبرنى ابن
عباس أن الفضل أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لميزل يلبي حتى رمى
جمرة العقبة » وحدثنا
قتيبة بن سعيد ثنالين ح
وثنا محمد بن رح أخبرنا
الليث عن أبى الزبير عن
آییمعبد مولى ابن عباس
عن ابن عباس عن الفضل
ابن عباس وكان رديف
رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال فى عشية عرفة
وغداة جمع للناس حين
دفعوا عليكم بالسكينة وهو
گافناقتهحتىدخل محسرا
يسمى مكروها فيه وجهان لاصحابنا أصحهما عدم الكراهة وأما استعانته فى هذا باسامة والمغيرة
فىغزوة تبوك فهی لبيان الجواز ویکون افضل فى حقهحينئذلانهمأمور بالبيان (قولم
فتوض أوض وأ خفيفا وقوله فى الآخر ليس ببالغ وقوله فى الآخرلم يسبغ الوضوء) (ح) كلها
بمعنى واحد وترجع الى أنه توضأمرة مرة لان معنى لم يبالغ أى على عادته وكذا معنى لم يسبغ (ب)
هذا بناء على ان التخفيف بالكم ويحتل انه فى الكيف مع الاتيان بالعدد (قول غداة جمع)
هو بقع الجسيم واسكان الميم وهى المزدلفة (قولم وهو كاف ناقته) أى بمنعها من اسراع
وهو من منى قال عليكم
بحصیالحذفالذی یرمی
به الجرة وقال لميزل رسول
الله صلى اللهعليه وسلم يلبى
حتى رمى الجمرة# وحد ثنيه
زهيربن حرب نامحيبن
سعيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير بهدا الاسنادغير أنه لميذكر الاسناد غير أنه لم يذكرفى الحديث ولم يزل رسول الله
صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد فى حديثه والسبى صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الانسان*وحدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة ثنا أبو الأحوص عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ونحن بجمع

سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول فى هذا المقام لبيك اللهم لبيك *وحدثناسريج بن يونس ثنا هشيم أخبرنا حصين
عن كثير بن مدرك الاشجعى عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابى هذا مقال عبد الله
أنسى الناس أم ضلوا سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة يقول فى هذا المكان لبيك اللهم لبيك * وحدثناه حسن الحلوانى
ثنا يحيى بن آدم تناسفيان عن حصين بهذا الإسناد» وحدثنيه يونس بن حماد المعنى ثنازياديعنى البكاى عن حصين عن كثيربن
مدرك الاشجعى عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالاسمعناعبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذى أنزلت عليه
سورة البقرة ههنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى وليسامعه * حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مثنى قالا ثنا عبدالله بن نميرحوثنا
سعيد بن يحي الاموى نى أبى فالاجميعاننايحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبى سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال غدونا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الى ومنا المكبر» وحدثنى محمد بن حاتم وهرون بن عبد الله ويعقوب
الدورقى قالوا ثنا يزيدبن هرون أخبرنا عبد العزيز بن أبى (٣٩٢) سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبى سلمة عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر
يقطع برمى أول حصاة الشافعى وسبب الخلاف بين القولين الحديثان (د) فان احتج من يقول حتى يتم
السبع بحديث حتى رمى جمرة العقبة «أجيب بأن معنى رمى شرع يرمى:(قلت) تقدم أن ابتداء التلبية
من حين يحرم من الميقات ثم يعرض لها قطع تعقبه معاودة وقطع لبنة فالاول قيل يكف بدخول الحرم
وقيل بدخوله مكة وقيل بدخوله المسجد وقيل بشروعه فى الطواف * واختلف. تى يرجع الى التلبية
فروى أشهب بتمام الطواف وروى ابن المواز بنام السعى وأما قطعها ألبتة ففيهما تعدم للامام (ع)
والثلاثة الأول فى القطع الأول لمالك وما فى الروايات من قوله غدونا من منى الى عرفة وفى الآخر غداة
عرفة فنا الملى ومنا المكبر وقدذكرعن مالك انه قال مثل ذلك وذكر مسلم حديث التلبية بجمع وفى
الافاضة وفى المشى إلى عرفة وهذا كاء فى تلبية الحاج وأما المعتمر فعال مالك ان أحرم من التنعيم فيقطع
اذا رأى البيت فان أحرم من الميقات قطع اذا دخل الحرم وعنه إذا أحرم من الجعرانة قطع اذا دخل مكة
وقال الشافعى وأبو حنيفة يقطع المعتمر اذا ابتدأ الطواف ولم يفرقابين ماقرب وبعد وتقدم تفسير
جمع ولم سميت جمعا وتقدم أيضاتفسير حصى الخذى والنقب بفتح النون وسكون القاو الطريق
بالجبل والعنق سيرفيه رفق والفجوة المكان المقسع ورواه بعضهم فى الموطأفرجة ومعنى نص أسرع
من زحام الناس الذى كان رفق فى السير بسببه ويسرع الى المناسك ليأتيها فى اتساع الوقت (قولم
سورة البقرة) (ع) حجمة لجواز ذلك واختلف فيه السلف فأجيز وكره وانما يقال السورة التى فيها
عن أبيه قال كنامع
رسول الله صلى الله عليه
وسلم فى غداة عرفة فنا
المكبر ومنا المهلل فأما
نحن فنكبر قال قلت والله
اعجبامنكم كيف لم تقولوا
له ماذارأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يصنع
* وحدثنا يحي بن يحي
قال قرأت على مالك عن
محمدبن أبى بكر الثقفى انه
سأل أنس بن مالك وهما
غاديان من منى إلى عرفة
كيف كنتم تصنعون فى
هذا اليوم مع رسول الله
(قول فلما جاء المزدلفة توضأ ماسبخ الوضوء ثم صلى) لعله لحدث طرا أو استعجل فيفف ثم لما أتى
المزدلفة كررلفضيلة التكراروتأويل بعضهم أن وضوأه بغير المزدامة لم يكن للصلاة بل انماوضأ
بعض أعضائه بعيد وكذا حمله على التكرار للفضيلة قبل الصلاة لا وحد له لأنه سرف منهى عنه
صلى الله عليه وسلم فقال
كان يهل المهل منافلا ينكر
عليه ويكبر المكبرمنا فلا
ينكر عليه » وحدثنى
سريج بن يونس ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة فال ثنى محمد بن أبى بكر قال قلت لانس بن مالك غداة عرفة ما تقول
فى التلبية هذا اليوم قال سرت هذا المسيرمع النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحد نا على صاحبه
* حدثنايحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدانه سمعه يقول
دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل قبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة
أمامك فركب فلماجاء المزدلة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره فى منزله ثم
أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيأه وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير
عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيدقال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات الى
بعض تلك الشعاب لحاجته فصبيت عليه من الماء فقلت أتصلى فقال المصلى أمامك» وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن
المبارك ح وثنا أبوكريب واللفظ له ثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس قال سمعت أسامة بن زيد

يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل قبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فد عابماء فتوضأ
وضو أليس بالبالغ قال فقلت يارسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء، وحدثنا اسحق بن
ابراهيم أخبرنايحيى بن آدم ثنا زهير أبو خيثمة تنا ابراهيم بن عقبة أخبرني كريب انه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فقال جئنا الشعب الذى ينيخ الناس فيه للغرب فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال
وماقال احراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوء أليس بالبالغ فقلت يارسول الله الصلاة فقال الصلاة امامك فركب حتى جئنا المزدلفة
فأقام المغرب ثم أناخ الناس فى منازلهم ولم يحلوا حتى أقاموا العشاء الآخرة فصلى ثم حلواقلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه
الفضل بن عباس وانطلقت أنا فى سباق قريش على رجلى » حدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا وكيع ثنا سفيان عن محمد بن عقبة
عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذى تنزله الامراءنزل فبال ولم يقل أحراق ثم دعا بوضوء
فتوضأ وضو أخفيفا فقلت يارسول الله الصلاة فقال الصلاة (٣٩٣) امامك * حدثنا عبد بن حميدأخبرناعبدالر زاق أخبرنا
معمر عن الزهري عن
عطاءمولى سباع عن
البقرة وخص سورة البقرة بالذ كرلأن معظم مناسك الحج فيها (قول وبال وماقال احراق الماء)(ع)
اشعار بإيراده اياه كما سمعه من لفظ محدثه وانه لم ينقل بالمعنى (قول ليس ينهما سجدة) يعنى ركعه
وجاءت بمعنى الركعة وبمعنى الصلاة وهو حكم الجمع بين الصلاتين أعنى أن لا يتنفل بينهما وتقدم الكلام
على ذلك (قوله وصلى العشاء ركعتين) (ع) ذهب مالك والأوزاعى الى أن الحاج المكى بقصر ولا
يقصر العرفى بعرفة ولا المنوى بمنى الا ان اماما فانه يقصر وذهب بعض السلف إلى أن الجميع يقصر
ولم يفرق بين امام وغيره وذهب الأكثرالى أن الجميع يتمون اذليسوا على مسافة القصر (قلت)
تقدم فى الصلاة أن مسافة القصر لا تلفق من الذهاب والرجوع فتقصير المكى مخالف لهذا الأصل لأن
عرفة ليست من مكة على مسافة القصر فالتقصير فيها انماهو بضم الذهاب الى الرجوع وعلل الباجى
هذا الضم بأن رجوع المكى من عرفة إلى مكةليس رجو عالوطنه وانماهو رجوع لمحل أمام الحيج
وعمل الحج لا ينقضى الافى أكثر من يوم وليلة مع ما يلزم فيه من الانتقال من محل الى محمل والمحرم من
مكة لا تصح نيته الابأن ينوى الرجوع الى مكة للافاضة فصار ذلك كالمشى الدائم وكن خرج بدور
فى القرى وفى دورانه أربعة برد ولذالايقصر العرفى اذا رجع بعد فراغه لأن رجوعه انماهو لوطنه
ولمارأى ابن رشد تقصير المكى على خلاف الأصل علله بأنه اتباع السنة وزعم بعضهم أن عرفة من
أسامة بن زيدانه كان
رديف رسول الله صلى الله
عليه وسلم حين أفاض من
عرفة فلما جاء الشعب أباخ
راحلته ثم ذهب إلى الغائط
فلمارجع صببت عليه
من الادواة فتوضأثم ركب
ثم أتىالمزدلفة جمع بها
بين المغرب والعشاء
*حدثنیزهير بن حرب
تنا یزیدینهر ون أخبرنا
عبدالملك بن أبی سلمان
عن عطاء عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله
عليه ولم أفاض من عرفة
(قولم أحراق الماء) هو بفتح الهاء (قوله لما أتى النقب) هو بفتح النون واسكان القاف وهو الطريق
فى الجبل وقيل الفرقة بين الجبلين
وأسامة ردفه قال أسامة ها
زال يسير على هيئته حتى
أتى جما * وحدثنا أبو الربيع الزهر انى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد
( ٥٠ - شرح الابى والسنوسى - ثالث)
ابن زيد قال أبو الربيع ثنا حماد ثنا هشام عن أبيه قال ثل أسامة وأناشاهد أو قال سألت أسامة بن زيدوكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم أردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد
نجوةنص * وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحيدبن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا
الاسنادوزاد فى حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق * حدثنا يحي بن يحي أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرنى
عدى بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمى حدثه ان أباأيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع المغرب
والعشاء بالمزدلفة » وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحي بن سعيد بهذا الاسناد قال ابن رمح فى روايته عن عبد الله بن
يزبد الخطمى وكان أميرا على الكوفة على عهدابن الزبير* حدثنا يحيى بن يحي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد
اللّه عن لمن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا » وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبر نى
يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء مجمع ليس
بينهمان جدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاءركعتين فكان عبد الله يصلى بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى " حدثنا محمد

ابن مثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبيرانه صلى المغرب بجمع والعشاء باقامة
ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك وحدثنيه زهير بن حرب ثنا
* وحدثناعبد بن حميد أخبرناعبدالرزاق أخبرنا
وكبيع ثنا شعبة بهذا الاسناد وقال صلاهما باقامة واحدة (٣٩٤)
الثورى عن سلمة بن كهيل
عن سعيد بن جبيرعن ابن
عمر قال جمع رسول الله
صلى الله عليه وسلمبين
المغرب والعشاء مجمع صلى
المغرب ثلاثاوالعشاءركعتين
باقامة واحدة * حدثنا
أبو بكر بن أبى شيبة تنا
عبد الله بن غير ثنا اسمعيل
ابن أبى خالد عن أبى اسحق
قالقالسعيد بن جہیر
أفتنا مع ابن عمر حتى أتينا
جعافصلى بنا المغرب والعشاء
باقامة واحدة ثم انصرف
فقال هكذا صلى بنارسول
الله صلى اللهعليهوسلمفى
هذا المكان #حدثنا
يحي بن بحي وأبو بكر بن
أبى شيبة وأبو كريب جميعا
عن أبى معاوية قال يحي
أخبرنا أبو معاوية عن
الاعمش عن عمارة عن
عبد الرحمن بن يزيد عن
عبد الله قال مارأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم صلى
صلاة الالميقانها الاصلاتين
صلاة المغرب والعشاء تجمع
وصلى الفجر يومئذ قبل
ميقاتها » وحد ثناعثمان
ابن أبى شيبة واسحق بن
إبراهيم جميعا عن جرير
عن الاعمش بهذا الاسناد
مكة ستة وثلاثون ميلا وليس بصحج وعلى تسليمه فلم ينقل مالكى أنه يقصر فى ستة وثلاثين ميلا ابتداء
وأنما الخلاف فيه اذا وقع فقيل لا يعيد * وقال يحي بن عمر بعيد أبدا* وقال ابن عبد الحكم يعيد
فى الوقت وفمادون ذلك أبدا (قوله فى سند الآخر اسمعيل عن أبى اسحق قال قال سعيد بن جبير)(ع)
قال الدار قطنى وهم اسمعيل لأن شعبة والثورى واسرائيل رووه عن أبى اسحق عن عبد الله بن مالك
قال قال سعيد بن جبير واسمعيل وان كان ثقة فهؤلاء أقوم لحديث أبى اسحق وهو أحد المائتى حديث
التى استدركها الدار قطنى على الصحيحين (د) ولا تعقب فى ذلك لأنه يجوزأن يكون أبو اسحق سمعه
بالطريقين فر واه بالوجهين والحديث صحج (قولمجمعافصلى بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة) (ع)
يحتج به من قال بذلك وتقدم الكلام عليه ويحتمل أن يعنى باقامة واحدة لكل صلاة دون أذان
ويحج به أيضا من يقول ذلك ويحتمل أن يريدمع الأذان ولكن لم يتعرض لذكرهكانبت فىحديث
جابر وهو حج واحد فتتفق الروايتان ويبقى الاشكال فى اثبات جابر اقامتين ونص ابن معمر على
اقامة واحدة فلعله يعنى بواحدة فى العشاء الآخرة دون أذان فتبقى الأولى بأذان واقامة (قول وصلى
الفجر يومئذ قبل ميقاتها) (م) يحتج به من يقول الاسفار بالعح أفضل لانه يدل انه خالف عادته
وغلس بهالعذر (ع) ولا حجة له فيه لانهصح انه صلاها والنجوم مشتبكةوان النساء كنّ ينصر فن
ولا يعرفن من الغلس الى غير ذلك من الأحاديث ووجهالجمع بينهما أنه فى غير هذا اليوم كان يغلس بعض
التغليس ينتظر من يأتى من الجماعة وفى هذا اليوم عكس أكثرلان الناس مجتمعون متعجلون
﴿أحاديث تقديم الضعفة من النساء وغير هن من المزدلفة آخر الليل
(قولم نبطة) قد فسرها فى الحديث بأنها الثقيلة يعنى البطيئة الحركة لضخامتها (قول فأذن لها) (ع)
لم يختلف فى أن المبيت بالمزدلفة من المناسك الاشئء روى عن عطاء والأوزاعى أنها كغيرها من
منازل السفرفن شاءنزل بها ومن شاءلم ينزل وعلى انها من المناسك الأكثر ثم احتامو ا فعال الاكثر
هوسنة لان اذنه لها يدل أنه غير واجب *وقال الشافعى والضحى وغير هماهو واجب من فاته فاته الحج
واختلف القائلون بأنه سنة هل فى تركه دم فأوجبه مالك والكوفيون والمحدثون (د) الصحح من
مذهب الشافعى أنه واجب فى تركه الدم والحج قام وبه قال الكوفيون والمحدثون والشافعى قول آخر
(قولم وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) المعتادلاانه صلى قبل طلوع العجر (م) يحتج به من
يقول الاسفار بالصح أفضل لانه يدل انه خالف عادته وغلس به العذر (ع) ولا يحقله فيه لانه ثبت
كان يصلى والنجوم مشتبكة
﴿باب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن من المزدلفة آخر الليل لى منى﴾
﴿ش﴾ (قوله حطمة الناس) بفتح الحاء وسكون الطاء أى رحتهم (قول ثبطة) بفتح التاء المثلثة
وكسر الباء الموحدة واسكانها وفسرها فى الحديث بانها الثقيلة أى ثغيلة الحركة بطيئهالضخامتها
وقال قبل وقتها بغلس * وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب تنا أفلح يعنى ابن حميد عن العاسم عن عائشة انها قالت استأذنت
سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة نبطة يقول القاسم والشبطة
الثقيلة قال فأدن لهانفر جت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه

ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودتفأ كون أدفع باذنه أحب إلى من مفر وح به* وحدثنا اسحق
ابن إبراهيم ومحمد بن مثنى جميعا عن التعفى قال ابن مثنى (٣٩٥) ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبدالرحمن بن القاسم عن
أنه سنة ولادم فى تركه وقالت به جماعة وقال النضعى وطائفة وابن بنت الشافعى وابن خزيمة من أكابر
أصحابنا انه لاحج لمن تركه (ع) واختلف فى القدر الواجب من المبيت فعن مالك الليل كله وعنه معظم
الليل وعنه أقل زمان (د) وعن الشافعى أيضا فى ذلك ثلاثة والصحح عنده أنه ساعة من النصف الثانى
من الليل وله قول انه ساعة من الليل كله قبل الفجر وله قول انه معظم الليل (قول ولأن أكون
استأذنت) ( قلت) الشائع من كلام الفخر والاصوليين أن ذكرالحكم عقب الوصف المناسب
يشعر بكونه علة فيه وقول عائشة هذا يدل أنه لا يشعر بكونه علة لانه لو أشعر بكونه علة لم تؤد ذلك
لاختصاص سودة بذلك الوصف الا أن يقال ان عائشة نقحت المناط ورأت أن العلة انماهى الضعف
والضعف أعم من أن يكون لشغل جسم أوغيره كما قال أذن اضعمة أهـ له ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها
شركتها فى الوصف لما روى عنها انها قالت سابق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلماربيت
اللحم سبقنى وذكرشيخنا أبو عبد الله أنه كانمشى الجواب عندهم فى درس ابن عبد السلام انها
لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم يحبها طمعت فى أن يسعفها ولا ينافى هذا القاعدة المذكورة ولا ينتقى
عليك ضعف هذا الجواب (قوله مفروح به)(ط) المفروح به كل شئ يعجب له بال بحيث يفرح به
كما جاء فى غير هذا أحب إلى من حمر النعم (قول فى الآخر هل غاب القمر) ﴿قلت﴾ الاظهر فى سؤالها
عن المغيب انه لطلب السترلانه وان كان الناس لم يدفعوا فقد يحضر الموسم من ليس بحاج ويحمل انه
لتعلم ما بقى من الليل فتدفع فى آخره (قول منتاه) (د) معناه ياهذه وهو للمفرد المؤنث بفتح الهاء
وسكون النون أشهر من فتحها والهاء التى فى الآخر تسكن وتضم وفى التثنية يامنتان وفى الجمع
ياهنتات وهنوات وفى المذكرهن وهنان وهنون وأصله من الهن ويكنى به عن ذكرة كل شئ
فقولك الذ كرياهن كقولك يارجل وقولك للانثى ياهنة كقولك يامرأة (ع) فاذا وصلت بها الهاء
(ولم ولأن أكون استأذنت)(ب) الشائع من كلام الأصوليين ان ذكر الحكم عقب الوصف المناسب
يشعر بكونه علة فيه وقول عائشة هذا يدل أنه لا يشعر لانه لو أشعر بكونه علة لم يؤذ ذلك لاختصاص
سودة بذلك الوصف الاأن يقال أن عائشة رضى الله عنها نقحت المناط ورأت ان العلة انماهي
الضعف والضعف أعم من أن يكون لثقل الجسم أو غيره أولشر كتها فى ذلك الوصف المخصوص وذكر
شيخنا أبو عبد الله أنه مشى الجواب عندهم فى درس ابن عبد السلام أنهالعلمها انه عليه السلام كان
بحها طمعت فى أن يسعفها ولا ينافى هذا القاعدة المذكورة ولا يخفى عليك هذا الجواب (أولم هل غاب
القمر) (ب) الاظهر فى سؤالها عن المغير أنه لطلب السترلانه وان كان الناس لم يدفعوا فقد يحضر
الموسم من ليس بحاج ويحتمل انه لتعلم ما بقى من الليل لتدفع فى آخره (قول هنتاه) أى ياهذه وهو يفتح
الهاء بعدهانون ساكنة ومفتوحة واسكانها أشهر ثم ناء، ثناة من فوق والهاء التى فى آخره تسكن
وتضم ويقال فى التثنية باهنتان وفى الجمع ياهنتات وهنوات وفى المذكرهن وهنان وهنون وأصله من
الهن ويكنى به عن نكرة كل شىء فقولك المذكر ياهن كقولك يارجل وقولك للانتى ياهنة كقولك
يامرأة (ع) فإذا وصلت به الهاء فى الواحدة باهنتاه وفى الاثنين والجمع من المؤنث والمذكر على
القاسم عن عائشة قالت
كانت سودة امرأة ضخمة
نبطة فاستأذنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم أن
تفيض من جعبلیل فأذن
لهافقالتعائشةفلیغنی
كنت استأذنت رسول
الله صلى الله عليه وسلم كما
استأذنته سودة وكانت
عائشة لا تفيض الامع الامام
* وحدثنا ابن غير تناأبى
ثنا عبيد الله بن عمر عن
عبدالرحمن بن القاسم عن
القاسم عن عائشة قالت
وددت أنى كنت استأذنت
رسول الله صلى اللهعليه.
وسلم كما استأذنته سودة
فاصلى الصح ب؛-نى فارفى
الجمرة قبل أن يأتي الناس
فقيل لعائشة فكانت
سودة استأذنته قالت نعم
انها كانت امرأة ثقيلة
ثبطة فاستأذنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاذن
لها* وحدثنا أبو بكر بن
أبى شيبة تناوكيع حدثنى
زهير بن حرب ثنا عبد
الرحمن كلاهما عن سفيان
عن عبد الرحمن بن القاسم
بهذا الاسناد نحوه
* حدثنا محمد بن أبى بكر
المقدمى ثنايحي وهو
القطان عن ابن جريےقال
ثنى عبد الله مولى أسماء
قال قالت لى أسماء وهى عنددار المزدلفة هل غاب القمرقات لافصلت ساعة ثم قالت يا بنى هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بى
فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت فى منزلها فقلت لها أي هنتاه

لقد غلسنا قالت كلا أى بنى ان النبى صلى الله عليه وسلم أذن للطعن وحدثنيه على بن خشرم أخبرناعيسى بن يونس عن ابن
جريح بهذا الاسنادوفى روايته قال لا أى انى انفى اللّه صلى الله عليه وسلم أون للعنه» وحدثنا محمد بن حاتم تنا بحي بن سعيد
ح دنى على بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريح أخبرنى عطاء أن ابن شول أخبره انه دخل على أم حبيبة فاخبرته ان النبى
صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليله وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تناسفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار ح وثنا عمرو الناقد
ثنا سفيان عن عمروبن دينار عن سالمبن شؤل عن أم حبيبة قات كانفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفلس من جمع الى منى
وفى رواية الناقد نغلس من مزدلفة *حدثنا بحي بن يحي (٣٩٦) وقتيبة بن سعيد جميعاعن حماد قال بحي أخبرنا حماد
ابن زيد عن عبيد الله بن
قلت فى الواحدة باهنتاه وفى الاثنين والجمع من المؤنث والمذكر ما تقدم (قول لقد غلسنا) (م)
أى رمينا بغلس والغلس أعلا السعر (ع)مذهب مالك ان الرمى يحل بطلوع الفجر لحديث ابن
عمر ومذهب الشافعى انه يحل من نصف الليل لحديث أم سلمة أنها قدمت قبل العجر وكان صلى الله
عليه وسلم أمر ها أن تصيص وتوافى الصح بمكة وهدا عندى بدل على تعجيل الرمى قبل النجر وقال
النخعى والثورى ماترمى الا بعد طلوع الشمس لحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله
وأمرهم أن لا ير مواحتى تطلع الشمس، ﴿قلت﴾ وقت أداءرمى جمرة العقبة من طلوع فجر يوم النحر
الى غر وب الشمس والرمى قبل الفجر لغوحتى النساء والصبيان والرخصة فى الدفع ليلا من المزدلفة
انماهو فى الدفع خوف الزحام وأما الرى فهن فيـ كالرجال وأفضله من طلوع الشمس إلى الزوال فان
ترك حتى غابت الشمس فقال ابن رشدفات الرمى ووجب الدم اتفاقا والعجب من قوله فات الرمى
ومن ذكره الاتفاق فى وجوب الدم والمسئلة فى المدونة ومعلوم حفله لها قال فيها قلت أيرمى ليلا
من تركها أو بعضها قال نعم قلنا عليه دم قال قاله مالك مرة ومرة لميره عليه فقد جعل لهاوقت قضاء وهو
الليلوذكرالخلاف فى وجوب الدم قال شيخنا أبو عبد الله فعلى وجوب الدم يكون مابعد الغروب
وقت قضاء وعلى سقوطه يكون وقت ضرورة أداء وعلى ظاهر قول ابن رشديكون وقت فوات
(ولم أذن للطعن) (٥) أى للنساء وهو جمع ظعينة كسفن جمع سفينة وأصل الظعينة انها الهودج
الذى تكون فيه المرأة ثم سميت به المرأة وغلب فيها مجازا و خفيت الحقيقة (ع) والنقل بفتح التاء
والقاف المتاع والحشم
أبی یزیدقال سمعت ابن
عباس بقول بعثنى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فى
الثقل أوقال فى الضعفة من
جمع بليل * حدثنا أبو بكر
ابن أبى شيبة ثنا سفيان
ابن عيينة تنا عبيد اللّه بن
أبى يزيد انه سمع ابن عباس
يقول أنا من قدم رسول
اللهصلى الله عليهوسلم فى
ضعفة أهله . وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة تناسفيان
ابن عيينة ثنا عمر وعن
عطاء عن ابن عباس قال
كنت فين قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم فى ضعفة
أهله . وحدثنا عبدبن
﴿أحاديث من أين ترمى جمرة العقبة﴾
حميد أخبرنا محمد بن بكر
(قوله رمى جمرة العقبة) (ع) فى كون رميها من واجبات الحج وأر كانه عندناقولان (ط) الجمهور
أخبرناابن چرچأخبرنى
ما تقدم (أقول لقد غلسنا) أى رمينا بغلس والغلس أعلاالسحر ومذهب مالك ان الرمى يحل بطلوع
الفجر لحديث ابن عمر ومذهب الشافعى انه يحل من نصف الليل لحديث أم سلمة وقال الثورى
والنخعى لاترمى الابعد طلوع الشمس (قول أذن لظعنه) بضم الظاء والعين أى لنسائه وهو
جمع ظعينة كسفن جمع سفينة وأصل الظعينة الهودج الذى تكون فيه المرأة ثم سميت به
المرأة وغلب فيها مجازا وخفيت الحقيقة (قوله بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثقل) بفتح الثاء
عطاء أن ابن عباس قال
بعت بى نى اللّه صلى اللّه
عليه وسلم بسعر من جمع
فى نقل نى اللّه صلى اللّه
عليه وسلم قلت أبلغك أن
ابنعباسقال بعثبیبلیل
طويل قال لاالا كذلك بسحر قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل العجر وأبن صلى الفجر قال لا الا كذلك«وحدثنى أبو
الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبر فى يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم
ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذ كرون الله مابد الهم ثم يدفعون قبل أن يقف الامام وقبل أن يدفع قتهم
منيقدممنی لصلاة الفجر ومنهم من یقدم بعدذلك فاذا قدموارموا الجمرة وكان ابن عمربقول أرخص فى أولئكرسول الله صلى
الله عليه وسلم * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا ثنا أبو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن بن
يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة

(٣٩٧)
على أنهاسنة مؤكدة يجب بتركها الدم وقال ابن الماجشون هو ركن لاحج لمن تركه كغيرها من
الأركان (قول من بطن الوادي)(ع) هو المستحب عند الكافة ومن حيث مارحى من أعلا العقبة
أو وسطها أوأسفلها جاز وأماسائر الجمرات فن فوقها (قولم بسبع حصيات)(ع) اختلف فيمن رماها
بأقل فقال مالك والجمهو رعليه دم ان فاتته أيام الرمى وقال الشافعى وأبو ثورفى ترك حصاة مدمن طعام
كثردم وقال أبو حنيفة وصاحباه فى أقل من النصف الثلاث
وفى ترك اثنتين مدان وفى ترك ثلاثة وأ
فأقل فى كل حصاة نصف صاع وفى أكثر من النصف دم وقال عطاءان رماها بخمس وقال مجاهدان
رماهابست لاشئ عليه واختلف ان نسى جمرة كاملة أو الجار كلها فقال مالك عليه بدنة فان لم يجد
فبقرة فإن لم يجد فشاة وقال البصر يون ان نسى الجمرة أوالجمرتين فعليهدم واتفقوا على أن بخروج
أيام التشريق يفوت الرمى الا فى العقبة الاأبو مصعب فانه قال يرمى متى ماذكر كملاه نسبها يصليها متى
ذكرها (قلت )تقدم بان مالجمرة العقبة من وقت الأداء والقضاء والفوات وأما الجمار الثلاث التى
بعديوم النحر فى الأيام الثلاثة فوقت أداء كل يوم منها من زوال شمسه الى غر وبها ولا بن القاسم
فى العتبية السنة فيه من الزوال إلى الاصفرار كان اصفرت قاب الاالعليل أو ناس فالاصفرار على
هذا حدوقت الاختيار ومابعده إلى الغروب وقت ضرورة لذوى الاعذار كالمليل والناسى وأما
وقت القضاء فيها فقتضى الروايات فيها أنه من غروب شمسه إلى غروب شمس الرابع الليل والنهار
فى ذلك سواء ولاقضاء الرابع وهذا ما أشار اليه القاضى بقوله واتفقوا على أنها بخر وج أيام التشريق
تفوت *وذكرابن الحاجب عن الباجى أنه قال قضاء كل يوم يوم تاليه فظاهره أن ما بعد تاليه وقت
فوات وان الرابع يقضى فى الخامس وذلك خلاف مقتضى الروايات وكذلك قول ابن بشير تردد
الباجى فى أن الليلة التى تلى يوم النحر أداء أو قضاء وتعقب الشيخ ابن عبدالسلام نقلهما معاعن الباجى
وقال لم أجده فى المستشفى (قوله يكبر مع كل حصاة)(ع) هى السنة عند مالك والشافعي وبه عمسل الأئمة
واتفقوا على أنه لاشئ عليهان لم يكبر والتكبيرهنا برفع الصوت وكان بعض السلف يدعو مع ذلك
(قولم سورة البقرة)(ع) حجة لجوازقول مالك وأذكره بعض السلف والحجاج قالوا وانما يقال
السورة التىيذكرفيها البقرة والتى يذكرفيها آل عمران ﴿قلت﴾ ولا يظهر الكراهة ذلك وجه
والقاف وهو المتاع والحشم
﴿باب رمى جمرة العقبة من بطن الوادى
﴿ش﴾ (قول الغوا القرآن) (ع) ان عنى به ترتيب آيه على ماهى عليه فى المصحف فترتيها كذلك عليه
بتوقيف وعليه اجماع المسلمين وان عنى به ترتيب سوره فترتيبها كذلك بتوقيف عند بعض الفقهاء
وخالفه المحققون وقالوا انما هو باجتهادالامه وتقديمه النساء على آل عمران يدل أنه لم يرد الاترتيب الآى
لا ترتيب السور والحجاج انما كان يتبع مصحف عثمان (ب) وعلى أن ترتيب الآى بتوقيف يبقى
النظر فى ترتيبه عليه السلام هل هو بتوقيف أو باجتهاد منه وقدوردأنه كان يقول فى بعض الآى
اجعلوها فى موضع كذا وفى احتجاج إبراهيم بأنه سمع من ابن مسعود نظر لانه احتجاج بمذهب صحابى
وفيه خلاف فى الاصول الاأن يكون ابن مسعود قاله بتوقيف ولا يبعد لحديث من قرأ الآيتين
اللتين فى آخرسورة البقرة فى ليلة كفتاه وكذا فى سبه الحجاج لإن الصادر منه أمر قوله
الفوا القرآن ونهيه أن يقول سورة كذاوليس واحد بموجب السب اما الاول فواضح لماتقدم من
من بطن الوادى بسبع
حصيات يكبر مع كل حصاة
قال فقيل له ان أنا سايرمونها
من فوقهافقال عبدالله بن
مسعود هذا و الذى لا اله
غيره مقام الذى أنزلت
عليه سورة البقرة
*وحد ثنامنجاب بن الحرث
التميمى أخبرنا ابن مسهر
عن الاعمش قال سمعت
الحجاج بن يوسف يقول
وهو يخطب على المنبر ألفوا
القرآن كم ألفه جبريل
السورة التىتذ کرفها
البقرة السورة التى يذكر
فيها النساء والسورة التى
بذ کرفيها آل عمران قال

فلقيت ابراهيم فأخبرته بقوله فسبه وقال حدثنى عبد الرحمن بن يزيد أنه كاز مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادى
فاستعرضها فرماها من بطن الوادى بسبع حصيات يكبرمع كل حصاة قال فقلت يا أباعبد الرحمن أن الناس برمونها من فوقها فقال هذا
والذى لا اله غيره مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة » وحدثنى (٣٩٨) يعقوب الدورقى ثنا ابن أبى زائدة ح وثنا ابن أبى
محمدثنا سفيان كلاهما
الاماتوهمهالاضافة (گۆلے فى الآخر فافیت ابراهيم فأخبرته بقوله فسبه ثمقال حدثنى عبدالرحمن الى
آخرماذكر) (ع) الصادر من الحجاج ألفوا القرآن كما ألفه جبريل ونهيه أن يقال سورة كذا وقد
أنكر عليه ابراهيم نهيه عن ذلك واحتج بأنه سمع ابن مسعود يقوله ولم ينكر عليه قوله ألفوا القرآن
كم ألفه جبريل ولا ينكر لانه ان عنى بقوله الفوا القرآن ترتيب آيه على ما هى عليه فى المصحف فترتيها
كذلك بتوقيف وعليه اجماع المسلمين وان عنى به ترتيب سوره بعضها إثر بعض فترتيها كذلك عند
بعض الفقهاء بتوقيف وخالفه المحققون وقالوا انماهو باجتهاد من الامة وقد تكلمنا على ذلك فى كتاب
الصلاة وتقديمه النساء على آل عمران يدل أنه لم يرد الاترتيب الآى لا ترتيب السور والحجاج انما كاب
يتبع مصصف عثمان: ﴿قلت﴾ وعلى ترتيب الآى بتوقيف فيبقى النظر فى ترتيبه صلى الله عليه وسلم
هل هو بتوقيف أوباجتهادمنه وقدوردأنه كانيقول فىبعض الآىاجعلوها فىموضع كدا وفى
احتجاج إبراهيم بأنه سمعه من ابن مسعود نظر لانه احتجاج بمذهب صحابى وفى صحة الاحتجاج به
خلاف فى الاصول الاأن يكون ابن مسعود قاله بتوقيف ولا يبعد لحديث من قرأالآى التى فىآخر
سورة البقرة فى ليلة كفتاه وكذلك فى سبه الحجاج أيضالان الصادر منه أمران قوله ألفوا القرآن
ونهيه أن يقال سورة كذاوليس واحد منهما يوجب السب أما الأول فواضح لما تقدم من أنه
بتوقيف أواجتهادمن الأمة والثانى كذلك لان غايته انه فول مختلف فيه ويحتمل انه انماسبه حينئذلانه
تذكر بالقضية أفعاله الخبيثة (قول فاستعرضها)(ع) أى وقف فى عرض الجمرةأىجابها (قول.
فى الآخر على راحلته)(د) حجة للشافعى فى انه يستحب فيمن وصل جمرة العقبةرا كبا أن يرميهاراكباً
ويجوزماشيا وأما من وصلها ماشيا هانه يرمى ماشيا وأما الرمى فى الثلاثة الأيام بعديوم النصر فالسنة
فى اليومين الأولين انه يرمى فى جميع الجمرات ماشياو فى اليوم الثالث يرمى راكبا وينفر وهذا كله
مذهب مالك والشافعى*وقال أحمد واسحق المستحب فى يوم النحر أن يرمى ماشياقال ابن المنذر وكان
ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة وأجمعوا على أنه كيفمارمى أجزاء(قلت) فالحاصل أنه يرميها
على الحالة التى وصل عليهارا كباأوماشياويكون ذلك قبل حطه رحله (قول لتأخذوا مناسككم)
(د) أصل عظيم فى مناسك الحج كقوله صلوا كمارأ يتمونى أصلى (قول لعلى لا أحج بعد حجتى هذه)
(د) اشارة الى توديعهم وبه سميت حجة الوداع وحث على تعلم أمورالدين وانتهاز الفرصة قبل الموت
عن الاعمش قال سمعت
الحجاج بقول لاتقولوا
سورة البقرة واقتصا
الحدیث بمثلحديث ابن
مسهر * وحدثنا أبو
بكر بن أبى شيبة تنا
غندر عن شعبة ح
وحد ثنامحمدبن مثنیوابن
بشار قالاتنا محمد بن جمفر
ثنا شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن عبدالرحمن بن
يزبدانه حج مع عبد الله
قال فرمى الجمرة بسبع
حصيات وجعل البيت عن
يساره ومنى عن يمينهوقال
هذا مقام الذى أنزلت عليه
سورة البقرة * وحدثنا.
عبيد الله بن معاذ ثنا أبى
ثنا شعبة بهذا الاسناد غير
أنه قال فلما أتى جمرة العقبة
●وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبةثنا أبو المحياة ح وثنا
يحي بن مسي واللفظله قال
أخبرنا يحي بن يعلى أبو
أنه بتوقيف أواجتهاد من الأمة والثانى كذلك لان غايته أنه قول بمختلف فيه ويحتمل أنه أنماسبه حينئد
لانه متذكر بالقضية افعاله الخبيثة
المحياة عن سلمة بن كهيل عن
عبدالرحمن بن یزیدقال
﴿باب استظلال المحرم راكبا﴾
﴿شٍ﴾ ومالك يكرهه وأجاب أصحابه عن الحديث بان هذا الاستظلال لا يكاديدوم وقد أجاز مالك
قيل لعبد الله أن ناسايرمون
الجمرة من فوق العقبة قال
فرماها عبد الله من بطن
الوادى ثم قال من ههنا والذى لا اله غيره رماها الذى أنزلت عليه سورة البقرة* حدثنا اسحق بن إبراهيم وعلى بن خشرم جميعا
عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبر ناعيسى عن ابن جريج أخبر نى أبوالز بير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى
اللّه عليه وسلم يرمى على راحلتهيوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككفانى لا أدرى لعلى لاأحج بعد حتى هذه» وحدثنا سلمة
ابن شبيب تنا الحسن بن أعين تنامعقل عن زيد بن أبى أنيسسة عن يحي بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول جوت

(٣٩٩)
الاستظلال للمحرم ﴾
(قوله يرفع توبه على رأس رسول اللّه من الشمس) (م) احتج به من يجيز استطلال المحرمرا كبا
ومالك يكرهه وأجاب بعض أصحابنا عن الحديث أن هذا الاستظلال خفيف لانه لا يكاديدوم
وقد أجاز مالك الاستظلال باليدوقال ما أفل ما يدوم وقيل سهل ذلك لقرب الاحلال من الرمى كما سهل
الطيب عند الافاضة ورأى ابن عمر من جعل ظلالة على محمله فقال اضح لمن أحرمت له يعنى ابرزالى
الضحى (م) وقال الرقاشى لابن المعدل فى يوم شديد الحر أفلااستظللت يا أبا الفضل فان فى ذلك سعة
للاختلاف فيهفانشدله
ضحيت له كى أستظل بظله * اذا الظل أضحى فى القيامة قالصا
فواأسفا ان كان سعيك باطلا * وياحسرنا ان كان أجرك ناقصا
يقال ضحيت وضهوت ضحيا وضهوا بر زت للشمس وضحيت ضحى أصابتنى الشمس ومنه لا تظمأ
فيها ولا تضعى (ع) وقد قد منا الكلام على هذا وكافة العلماء على جوازه:﴿قلت﴾ قولهافر أيته حين
رمى وانصرف وأحد هما بستره نص أو ظاهر فى أن ذلك بعد الرمى ورمى جمرة العقبة تحلل أصغر يحل
به ماسوى النساء والصيدويكره الطيب فالاستظلال حينئذ جائز « فإن قلت برده قولها فى الطريق
الآخرفرایتهوأحدهما یسترەحتىرمیالجرە(قلت﴾ لایردەبل يردالىهذاو یکون -تیبمعنی واو
الحال ( قول ان أمر عليكم عبد مجدع) (ع) الجدع القطع ونبه بذلك على نهاية الخسة للعبودية
والسواد والجدع اذلا يكون بهذه الصفة الاالوغد الدقىء الذى استعمل فى أخس الأعمال وفيه ما يلزم
من طاعة الأئمة المتمسكين بكتاب الله تعالى كيفما كانوا فى أنسابهم وأخلاقهم(د) ان قيل كيف
صح أن يكون الخليفة عبداو شرط الخليفة أن يكون حراقرشيا* فالجواب ان المراد بالخليفة هنا نائبه
أو يقال انه على سبيل الفرض والتقدير أو ولى غلبة للناس فانه تنفذ أحكامه ﴿قلت﴾ الأظهر
كونه الخليفة لقوله يقودكم لان القود بذلك الأمر الأعم أنما هو لا مام الطاعة والحديث خرج
مخرج الحض على الطاعة لا مخرج الحقيقة كقوله من بنى لله بيتا ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتا
فى أعلا الجنة فكم أن مفحص العطاءلا يكون مسجدافكذلك العبد لا يكون اماما أو يقال النسب
مختلف فيه والمراد بالعبد المولى وتسميته عبدامجاز باعتبارما كان عليه والمرادبة وده القود فى الأمور
الاستظلال باليدوقال ما أقل ما يدوم (ب) قولهافر أيته حين رمى وانصرف واحد هما يستره نص أو
ظاهر فى أن ذلك بعد الرمى فالاستظلال حينئذ جائز «فان قلت يرده قولها فى الطريق الآخر فرأيته
وأحدهمايسترەحتىرمیالجرە(قلت)لابرده بل بردالىهذاوتكون حتىبمعنىواو الحال (قول.
ان أمر عليكم عبد مجدع) بفتح الجيم والدال المشددة والجدع القطع من أصل العضو فيه ما يلزم
من طاعة الأئمة المستمسکین بکتاب الله کیف کانوافی انسابهم وأخلاقهم (ح) ان قيل كيف مع
أن يكون الخليفة عبداو شرط الخليفة أن يكون حراقرشيا* فالجواب أن المراد هناك بالخليفة نائبه أو
يقال انه على سبيل الفرض والتقدير أو ولى غلبة للناس فانه تنفذ أحكامه (ب) الاظهر أنه الخليفة
لقوله يقودكم فان القود بذلك فى الامر الأعم انما هو لامام الطاعة والحديث خرج مخرج الحض على
لطاعة لا مخرج الحقيقة من بنى بيتاولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتافى أعلى الجنة ويقال النسب
مختلف فيه والمراد بالعبد المولى وتسميته عبدا مجاز باعتبارما كان عليه والمراد بقوده القود فى
الامور الاعتقادية لان المخالفة فى الامور الفرعية لاتوجب القيام على الامام الاأن يخالف اجماعا
مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم حجة الوادع فرأيته حين
رمى جمرةالعقبةوانصرف
وهوعلىراحلتهومعهبلال
وأسامة أحدهما يقودبه
راحلته والآخريرفع ثو به
على رأس رسول الله صلى الله
عليه وسلم من الشمس قالت
فقالرسول اللهصلى الله
عليه وسلم قولا كثيرا ثم
سمعته يقول ان أمر عليكم
عبد مجدّع حسبتهاقالت
أ-ود يقودكم بكتاب الله
فاسمعوا له وأطيعوا
«وحدثنى أحمدبن حنبل
ثنا محمد بن سلم عن أبى
عبد الرحيم عن زيدبن
أبى أنيسة عن يحي بن
الحصين عن أم الحصين
جدته قالت حججت مع
النبى صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع فرأيت أسامة
وبلالا وأحدهما آخذ
بخطامناقةالنبى صلى الله
عليه وسلم والآخررافع ثوبه
يستره من الحر حتى رمى

( ٤٠٠ )
جمرة العقبة قال مسلم واسم
أبىعبدالرحيم خالد بن أبى
يزيدوهوخال محمد بن سلمة
روى عنه وكيع وحجاج
الاعور وغيرهما وحدثنى
محمد بن حاتم وعبد بن حميد
قال ابن حاتم ثنا محمد بن بكر
أخبرنا ابن جريح أخبرنا أبو
الزبير أنه سمع جابربن عبد
الله يقول رأيت النبى صلى
الله عليه وسلم رمى الجمرة
بمثل حصى الحذف
*وحدثنا أبو بكر بن أبى
شيبة ثنا أبو خالد الاحمروابن
ادریسعنابیچر چےعن
أبى الزبيرعن جابر قال
رمى رسول الله صلى الله عليه
ولم الجمرة يوم النحرضمى
وأما بعد فإذا زالت الشمس
#وحدثناه على بن خشرم
أخبر ناعيسى أخبرناابن
جريج أخبرنى أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله
يقول كان النبى صلى
الله عليه وسلم بمثله
* وحدثنى سلمة بن شبيب
ثنا الحسن بن أعين ثنا
معقل وهوابن عبيد الله
الجزرى عن أبى الزبير
عن جابر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم
الاستجمار تو ورميالجمار
نو والسعى بين الصفا
والمروة نو والطواف
نو واذا استجمر أحدكم
فليستجمر بتو هوحدثنا
الاعتقادية لان المخالفة فى الأمور الفرعية لا توجب الغيام على الامام الاأن يخالف اجماعا وعدم القيام
على المأمون فى أول أمره أنما كان لتعذر القيام عليه ( ول روى عنه وكيع وحجاج الاعور)(م)
كذا فى رواية ابن أحمد والكسائى وفى نسخة ابن ماهان روى عن وكيع وحجاج الأمورقال بعضهم
والأول الصواب
﴿أحاديث قدر ماترمى به الجمرة﴾
(قوله رمى) (ع) يدل أنه رمى لاطرح ولا وضع وهو قول أصحابنا ان الطرح أو الوضع لا يجزئ
: وافقنا أبو نورالاانه قال الطرح يسمى وضعا ( فول حصى الخذف) تقدم تفسيرها فى حديث جابر
(قوله يوم النحر)(ع) أرادبيوم النهر جمرة العقبة اذلا يرمى يوم التحر غيرها وهذا أصل فى هذه السنة
(ولم ضمى)(ع) تقدم انه وقت استحباب رميها وأما الجار الأخر فبعد الزوال كماذ كرفى الأم وهو
حول السكافة الاأباحنيفة فانه استحسن فى اليوم الثالث أن يكون قبل الزوال قال والقياس انه لا يجوز
الابعد وخالفه صاحباه وقال اسحق بجوز فى الثالث قبل الزوال وقال عطاء وطاوس يجزئ فى الثلاثة
الأيام قبل الزوال والسنة تردهذا كاء وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يرمى خذوا عني مناسككم
﴿قلت﴾ تقدم قريبا تحقيق وقت الاداء والقضاء والفوات والفضيلة (ع) وجميع حصيات الرمى
سبعون يرمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع ويرمى كل واحد من الجمرات الثلاث فى اليوم الثانى بسبع
يبدأ بالدنيا لتى على المسجد ثم بالوسطى التى عند العقبة الأولى ثم التى عند العقبة التى تزمى يوم النحر
وكذلك يفعل فى اليوم الثالث والرابع ويطيل الوقوف مستقبل القبلة للدعاء والذكرعنه الاولى
والوسطى وقيل انمليفعل ذلك عند الاولى وأما الوسطى فانه اذا رمى أخذذات الشمال فى بطن المسيل
ويفعل ذلك هناك ولا يقف عند الثالثة ومذهب الكافة أنه لاشئ على من ترك الدعاء عند الجمرتين
وقال الثورى يطعم شيأمن الطعام أو يريق دما واختلاف قول مالك فى رفع اليدين عند الدعاء عند
الجمرتين وبالرفع قال السكافة
﴿ أحاديث عدد الجمار والسعى والطواف ﴾
(ولم الاستجمارتو) (ع) التوالوتر ويأتى فى حديث فامضت الأنوه أى الاساعة واحدة ويقال فى غير
هذا جاء فلان توا أى قاصد الايعرج على شئ (قول فى آخر الحديث فإذا استجمر أحدكم فليستجمر
بتو) ليس بتكرارلان الاول لعدد الفعلات والثانى لعدد الاحجار أو يكون أحدهما للاستطابة والثانى
للنجو (د) والأول أظهر (ط) ولا خلاف فى وجوب الوتر فى السعى والطواف والجار واختلف فى
وعدم القيام على المأمون فى أول أمره لتعذر القيام عليه
باب عدد الجمار والسعى والطواف
﴿ش﴾(قول الاستجمار تو) بفتح التاءالمثناة من فوق وتشديد الواو وهو الوتر (قولم فليستجمر
بتو) ليس بتكرار لان الاول لعدد الفعلات والثانى لعدد الاحجار أو يكون أحدهما للاستطابة
والثانی للنجو والاول أظهر
باب الحلق والتقصير ﴾
﴿ش﴾ قالوا والمقصر ون هو من العطف التلقينى يعنون يارسول الله ضم المقصرين اليهم نحو قوله