Indexed OCR Text
Pages 281-300
تحر واليلة القدر فى السبع الأواخر * وحدثنى عمر والناقدوزهير بن حرب قال زهيرثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال رأى رجل ان ليلة القدرليلة سبع (٢٨١) وعشرين فقال النبى صلى الله عليه وسلم أرى رؤيا كم فى السنة وقيل مهمة فى رمضان وقيل مبهمة فى العشر الأواسط وقيل فى العشر الأواخر فقط وقيل مبهمة فى أوتار العشر الأواخر وقيل فى انتقالها وقيل مهمة فى ثلاث وعشرين وسبع وعشرين وقيل فى سبعة عشر واحدى وعشرين أوثلاث وعشرين وقيل فى ليلة معينة معروفة غير مبهمة ثم اختلف أيضا فقيل هى ليلة احدى وعشرين وقيل ليلة ثلاث وعشرين وقيل ليلة أربع وعشرين وقيل ليلة خمس وعشرين وقيل ليلة سبع وعشرين وقيل هى آخرليلة (قوله فى الآخر ثم أيقظنى بعض أحلى فأنسيتها) *(قلت)* اللفظ قاض بأن الايقاظ سبب فى النسيان وحينئذ يشكل معه النسيان لان الايقاظ هو فى ليلة الرؤياوليلة الايقاظ معلومة فتكون ليلة الرؤيا كذلك ويجاب بأن المعنى انما أرى حوادثها فى ليلة من العشر وان تلك الليلة هى ليلة كذا فلما أيقظه أهله نسى العلم بالليلة وبقى العلم بالحوادث وليس المعنى أن رؤية الحوادث ووقوعها كان فى ليلة الايقاظ أو يقال ليس الايقاظ سببافى النسيان بل تأخر اعلامه بذلك فوقع النسيان ﴿كتاب الاعتكاف ﴾ الاعتكاف لغة اللزوم وهو فى الشرع اللزوم على عبادة خاصة ﴿ قلت﴾ تعرف خلل هذا التعريف بعد أن تعرف ما عرفه به غيره فقيل هو لزوم المسجد حسا أو حكم العبادة قاصرة يوما وليلة كافا عن مقدمات الجماع بنية وقيل أو حكماليدخل وقت خروج المعتكف للجمعة أولضر وريانه لانه فى حكم المعتكف ومعنى قاصرة انها الصلاة والقراءة والذكر لا غير ذلك من العبادات عند ابن القاسم * وقال ابن وهب انها العبادات المختصة بالآخرة فأجاز عيادة المريض ودرس العلم بخلاف الحكم والصلاح بين الناس (ع) ويسمى أيضا جواراء (قلت) «الجوارعرفا كالاعتكاف فى أنه ملازمة المسجد للعبادة غيرانه لا يشترط فيه الصوم ولا يلزم بالدخول فيه ولا يقتصر فيه على عبادة معينة ولا يلزم فيه الجمع بين الليل والنهار بل يجوز أن يجاور أحدهما فقط ومن نذره فى مسجد بلده لزمه فى غيره ولا يلزمه الآأن يكون أحد المساجد الثلاث (ع) والاعتكاف من غب فيه ليس بواجب اجماعا ﴿قلت﴾ ان رجع الاجتماع إلى عدم الوجوب فواضح وان رجع إلى الندب فقال ابن بشير وقع لمالك ما ظاهره الكراهة لانه من الرهبانية المنهى عنها وأخذابن رشد الكراهة من قوله فى المدونة اعتكف رؤيت حوادث القيامة فى المنام فى ليلة فانه لا تكونتلك الليلة محلالقيامها ﴿ويجاب) بأن الاستناد إلى الرؤياانما هو من حيث الاستدلال بها على وجودى غير مخالف بقاعدة ومنه استدلال عبد المطلب برؤياه على موضع زمزم حين أراد حفره* والحاصل أن الرؤيارجح بها طلبها فى السبع وطلبها أمر وجودى لا أنه ثبت بها حكم حتى يرد ما قيل * أو يجاب بأن الاستناد الى الرؤيا ماهو من حيث اقراره لها صلى الله عليه وسلم كاحد ماقيل فى رؤ يالأذان وقد تكلم الفقهاء في الورأى فى منامه النبى صلى الله عليه وسلم على الوجه المنقول من صفته حتى تكون رؤياه حقًاوأمره بأمر هل يلزمه فقالوا إن خالف ماثبت عنه فى اليقظة عمل بما فى اليقظة من باب العلم بأرجح الدليلين وان كان غير مخالف ففيه خلاف (قول. فى العشر الغوابر) يعنى البواقى وقيل الأواخر (قول تحينوا ليلة القدر) أى اطلبوا حينها وهو (٣٦ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) تحينواليلة القدر فى العشر الاواخر أو قال فى التسع الاواخر *حدثنا أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدرثم أيقظنى بعض أهلى فنسيتها فالتمسوها فى العشر الغوابر وقال حرملة فى العشر الاواخر فاطلبوها فىالوترمنهاهوحدثنى حرملة ابن يحي أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أخبر نى سالم بن عبد اللهبن عمر أن أباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدران ناساً منكم قد أر واأنهافیالسبع الأول وأرى ناس منكم أنهافى السبع الغوابر فالتمسوها فی المشر الغوابره وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريف قال سمعت ابنعمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوهافى العشر الاواخر يعنى ليلة القدرفان ضعف أحدكم أوعجز فلا يغلبن على السبع البواقى * وحد ثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر تناشعبة عنجبلة قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبى صلى اللهعليه وسلمانهقالمنكان ملتمسها فليلة سها فى العشر الاواخر* وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة تنا على ابن مسهر عن الشيبانى عن جبلة ومحارب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٨٢) فتيها . حدثناقتيبة بن سعيد ثنابكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمدبن إبراهيم عن أبى سامة بن عبد الرحمن عن أبىسعيدالخدرىقالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاور فى العشر التى فى وسط الشهر فإذا كان من حين بعضى عشرون ليلة ويستقبل احدى وعشرين يرجع إلى مسکنه ورجمع من كان يجاور معه ثم إنه أقام فى شهر جاور فيه تلك الليلة التى كان يرجع فيها قطب الناس فأمر هم بماشاء اللّه ثم قال انى كنت أجاور هذهالعشرم بدا لى أن أجاو رهذه العشر الاواخر صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنى ان صحابيا اعتكف وهم أشد الناس اتباعاله ولم أزل أفكر حتى أخذ بنفسى أنهم إنماتركوه لشدته ليله ونهاره سواء ولأهل المذهب فى حكمه عبارات « عبد الوهاب هو قربة *ابن أبى زيدهو نافلة خير «ابن عبدالبرهو فى رمضان سنة وفى غيره جائز «ابن العربى هو سنه قال وقول أصحابنا فى كتبهم هو جائر جهل ﴿قلت﴾ بريدلوجود حقيقة السنة فيه لانه فعله وأدامه وأظهره ففى الصحيح إِعن عائشة انه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى واعتكف أزواجه من بعده (ع) وشرط صحته الصوم وان لم ينطق به لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتكف الاوهو صائم ولان الله تعالى أنماذكرالاعتكاف للصائم فقال تعالى ولا تباشر وهن وأنتم عا كفون فى المساجد ولانه عمل أهل المدينة وأسقط شرطيته الشافعية وابن لبابة من أصد ابنا محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم اعتكف فى رمضان (د) وبقول عمر نذرت فى الجاهلية اعتكاف ليلة فقال أوف بنذرك والليل ليس محلالصوم (قلت) المعروف انه شرط كماذ كري ولما عرفى ابن الحاجب الاعتكاف أخذ فى تعريفه الصوم فقال ابن عبد السلام ذكره للصوم فى قيود الرسم يدل انه ركن ورد عليه تلميذه شيخنا أبو عبد الله بأن قيود الرسم لا يجب أن تكون ركنالجوازانها أو بعضها فصل أو خاصة ولا يخفى عليك ما فى هذا الردفان المراد بالركن ما يتوقف تصور الماهية عليه ذاتيا كان أو وصفا خارجاء والمراد بالشرط ما يتوقف الحكم عليه فالر كن داخل فى تصور الحقيقة لا فى ذاتيتها والشرط خارج عنها (ع) وعلى شرطية الصوم فلا يتعين أن يكون للاعتكاف لو اعتكف تطوعا فى رمضان صح# واختلاف فى الاعتكاف الواجب بالنذر هل يجزئ فى رمضان (قلت) القائل بالاجزاء ابن عبدالحكم والقائل ول كان يجاور) أى يعتكف (م) فى هذ بعدمه ولابد من صوم له ابن الماجشون وسحنون الاحاديث انه لا يعتكف الافى المسجد ولا يختص عندنا بمسجد معين لقوله تعالى وأنتم عا كفون فى المساجد وقصره حذيفة على أحد المساجد الثلاث وقصره الزهرى على مسجد الجمعة (ع) بقولناقال الأكثر وبقول حذيفة قال بعضهم وبقول الزهرى قال جماعة من السلف وروى عن مالك «زاد فى رواية ابن عبدالحكم أو فى رحابه التى تجمع فيها الجمعة *ولابن لبابة من أصحابنا تجويزه فى غير المسجد كما جوزه دون صوم# ثم عندنا ان اعتكف من لا تلزمه الجمعة وتأتى فى أيام اعتكافه فالمشهورمن قول مالك انه لا يعتكف الافى الجامع (د) باختصاص الاعتكاف فى المسجد قال الجمهور وسواء فى ذلك الرجال والنساء وقال أبو حنيفة مجوز للمرأة أن يعتكف فى مسجدبينها ولايجوزذلك للرجل وهو قول قديم الشافعى ضعفه أصحابه وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعى للرجل والمرأة» (قلت) » قال ابن رشد أسقط ابن لبابة شرطية المسجد وعلى شرطيته فى استحباب معجزه عن رحبته أو العكس بالتها هما سواء والثلاثة حكاها اللخمى. واذا اعتكف من تلزمه الجمعة فى غير مسجدها فأخذته خرج الها ثم اختلف ففى المجموعة يبطل اعتكافه وقال ابن الجهم روى عن مالك يتهافى الجامع وقال عبد الملك يتمها بمكانه الأول .وذكرابن رشد عن مالك انه لا يتكف فى مسجد البيت رجل ولا امرأة (ولم فى الآخرفاذا كان من حين يمضى عشرون ليلة ويستقبل احدى وعشرين الى آخرماذ كر) ﴿قات) على ما اقتضته الاحاديث التى معه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشرة الوسطى وتمام اعتكافهانما هو بغر وب شمس يوم عشرين وهو الوقت الذى يخرج فيه المعتكف من اعتكافه عند الكافة فلما كان هذا العام اعتكمها وانتظره الناس أن زمانها (قوله فسيتها) وقال حرملة فنسيتها الأول بضم النون وتشديد السين والثانى بفتح النون (٢٨٣) يخرج بعد الغر وب على عادته فلم يخرج وأقام بمعتكفه ليستأنف الاعتكاف ثم أطاع رأسه وكلم الناس فدنوا منه فقال انى كنت اعتكفت العشرة الوسطى فقيل لى انها أى ليلة القدر فى العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس فقوله فاذا كان من حين تمضى عشرون ليلة ويستقبل ليلة احدى وعشرين لم يعتكف الرائى بمضى العشرين بل حتى أضاف إلى ذلك ويستقبل احدى وعشرين لانه لوا كتفى بذلك لم يكن اعتكف العشرة أيام بل عشر ليال فقط (ع) وهذا المعنى يفسر ما فى الموطأ من قوله فلما كانت ليلة احدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج فى صيحتها من اعتكافه أى وهى الليلة التى انتظر نا أن يخرج فى صبيحتها لانه باتها فى معتكفه فلم تكن تلك عادته وقيل أراد بصبيحتها اليوم الذى قبلها وأضافها الى ليلة احدى وعشرين * وحكى المطر زأن العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده ومنه عشية أوضحاها فأضاف الضحى الى العشية وهو قبلها (قولم فليبت) (د) هوفى أكثر النسخ فليبت من المبيت وفى بعضها فليلبث من اللبث وفى بعضها فليثبت من الثبوت (قول ووجهه منتل طينا وماء) (ع) احتج به الحميدى على أن السنة للمصلى أن لا يمسح وجهه فى الصلاة وهو قول العلماء وهو محمول على اليسير الذى لا يمنع من مباشرة الارض بالجبهة ولو كثر حتى منع لم يصح السجود عند الشافعى (قول فى الآخر اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط)(د) الأوسط كذاهو فى كل النسخ والمشهور فى الاستعمال تأنيث العشر كماقال فى أكثر الأحاديث الأواخروند كير هالغة صحيحة على معنی الوقت والزمان (ع) فیهذهالاحاديث جوازالاعتكاف فىرمضان وشوال وفى أول الشهر ووسطهوآخره ويجوز شهرا على ما فى حديث محمد بن عبد الأعلى والمستحب العشر الأواخر من رمضان لدلالة النصوص على تكراره له فيها ولطلب ليلة القدرلانها فيها على أكثر الاقوال وما عين المعتكف عدده فى النذرلزم قل أو كثر والمستحب العشرة الأيام لانها اعتكافه صلى الله عليه وسلم * واختلف قول مالك اذا أبهم الناذر ولم يعين فقال مرة يلزمه يوم وليلة وقال مرة يلزمه عشرة أيام ﴿قلت﴾ قال اللخمى فى معين العدد اذا أكثر منه ما يضر به الضرر البين سقط مابه الضرر واحتج برده صلى الله عليه وسلم تبتل عثمان وفرق الشيخ بأن التبتل مكر وه والاعتكاف قربة أوسنة *ابن رشد واختلف فى أقل مستحب الاعتكاف فى غير النذر فقيل يوم وليلة وقيل عشرة أيام فأكثره وتخفيف السين (ولم فوكف) بفتح الكاف أى قطر (قولم فى الرواية الثانية وجبينه ممتلئا) كذا هو فى بعض النسخ بالنصب وفى بعضها بالرفع فيقدر المنصوب فعل محذوف أى وجبينه رأيته ممتلشا (قول فى حديث محمد بن عبدالأعلى ثم اعتكف العشر الأوسط) (ح) هكذا هو فى جميع النسخ بتذكير الأوسط والمشهور فى الاستعمال تأنيث العشر كماقال فى أكثر الاحاديث العشر الأواخر ﴿قلت﴾ قال الطيبى فان قات لم خولف بين الأصناف فوصف العشر الأول والأوسط بالمفرد والآخر بالجمع (قلت) تصور فى كل ليلة من ليالي العشر الآخرليلة القدر فجمعه ولا كذلك فى العشرين ثم قال والمشهور فى الاستعمال تأنيث العشر ونذكيره أيضالغة صحيحة باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان ويكفى فى صحتها ئبوت استعمالها فى هذا الحديث منه عليه الصلاة والسلام وكذا هو فى جميع نسخ مسلم وانما أمر صلى الله عليه وسلم بالاعتكاف لمن كان معه فى العشر الأول والأوسط لئلايضيع سعيهم فى الاعتكاف والتحرى والامر بالاعتكاف للدوام والثبوت فيه قال محيي الدين فى بعض النسخ مسلم فليثبت من الثبوت وفى بعضها فليلبت من اللبت وفى أكثر ها فليت فى معتكفه من المبيت فنكان اعتکف مسعى فلينت فى معتكفه وقد رأيت هذهالليلة فأنسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخر فى كل وتروقد رأيتنى أسجد فىماءوطين قال أبو سعيد الخدرى مطر ناليلة احدى وعشرين فوكف المسجد فى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت اليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء * وحدثنا ابن أبى عمر تناعبد العزيز بعنى الدراوردى عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة بنعبدالرحمن عن أبى سعيدالخدرى انهقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور فى رمضان العشرالتى فى وسط الشهر وساق الحديث بمثله غيرانه قال فليثبت فى معتكفه قال وجبينه ممتلشاطينا وماء#وحدثنى محمد بن عبد الاعلى ثنا المعتمر ثنى عمارة بن غزية الانصارى قال سمعت محمد ابن إبراهيم يحدث عن أبى سلمة عن أبى سعيدالخدرى قالانرسول اللهصلىالله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الاوسط فى قبة تركية على سدتها حصير قال فأخذ الحصير بيده فتحاهافى (٢٨٤) ناحية القبة ثم اطلع رأسه فكلم الناس فدنوامنه فقال انى اعتكفت العشر الاول على الاول عشرة أيام وعلى الثانى شهر وتكره الزيادة عليه قال والخلاف فى مبهمه على الخلاف فى أقل مستحبه فعلى انه يوم وليلة يلزم فى مبهمه يوم وليلة وعلى انه عشرة أيام يلزم فى مبهمه عشرة (قولم فى قبة تركية) هى قبة صغيرة من البدو يأتى الكلام على ضرب الأخبية وروثة الأنف بالثاء المثلثة طرفه (قوله :خرجنا صبيحة عشرين) قيل يعنى صبيحةعشرين ليلة (م) ولا يصح لان صبيحة اليوم أوله فيؤدى إلى أنهم لم يتموا العشر لانها انماتتم بغر وب الشمس يوم عشرين فالمراد بالصبيحة الهارأى مخرجنا لتمام نهارعشرين ويدل على ذلك قوله فى البخارى فلما كانت صبيحة عشرين ونقلنا متاعنا لان نقلهم هو أمره لهم بإخراجه لانهم لا حاجة لهم بدلانهم أنما يبيتون تلك الليلة المقبلة فى دورهم والقرعة القطعة من السحاب والارنبة طرف الانف (قول أنسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخر من كل وقر) *(قلت)* تقدم مايردعلى أنسيتها وتقدم الجواب عنه وهو الجواب عن قوله فالتمسوها فى الأوتار فالمعنى أرى انهافى وتر كذا ثم أنسيه (قولم وانى أريت أن أسجد فى ماء وطين)(ع) علامة جعلت له استدل بها عليها ﴿قلت﴾ بين هذا المعنى فى الطريق الثانى بقوله فقيل وكله صحيح (قوله قبة تركية) أى قبة صغيرة من أعوادور وثة أنفه بالثاء المثلثة وهى طرف، ويقاللها أيضا أرنبه الأنف: (قلت) قال بعضهم وفيه دليل على وجوب السجود على الجبهة ولولا ذلك لصانها عن الطين قال محي الدين قال البخارى كان الحميدى يحتج بهذا الحديث على أن السنة المصلى أن لا يمسح جبهته فى الصلاة وكذا قال العلماء وهذا محمول على أنه كان شيأ يسير الايمنع مباشرة الجبهة للارض فانه لو كان كثير المتصح صلاته التمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الاوسط ثم أتيت فقيل لى انها فى العشر الاواخر فن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وانى أريتهاليلة وتر وأنى أسجد صدعنها فى طين وماء فأصح من ليلة احدى وعشرين وقد قامالى الصج فطرت السماء فوكف المسجد (أبصرت الطين والماءنفرج حين فرغمن صلاة الصج وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء واذا هى ليلة احدى وعشرين من العشر ﴿كتاب الاعتكاف﴾ الاواخر*وحدثنا محمد بن ﴿ش﴾ الاعتكاف هو لزوم المسجد حسنا أو حكما لعبادة قاصرة يوما وليلة كافا عن مقدمات الجماع بنيةوقیل أوحكما ليدخل وقت خر وج المعتكفللجمعة أولضر وریانه لانه فىحكم المعتكف ومعنى قاصرة انها الصلاة والقراءة والذكر لا غير ذلك من العبادات عندابن القاسم وقال ابن وهب انها العبادة المختصة بالآخرة فاجاز عيادة المريض ودرس العلم بخلاف الحكم والاصلاح بين الناس ويسمى أيضا جوارا (ب) الجوار عرفا كالاعتكاف فى أنه ملازمة المسجد للعبادة غير انه لا يشترط فيه الصوم ولا يلزم بالدخول فيه ولا يقتصر فيه على عبادة معينة ولا يلزم فيه الجمع بين الليل والنهار بل يجوز أن يجاور أحد هما فقط (ع) والاعتكاف من غبافيه وليس بواجب اجماعا (ب) ان رجع الاجماع لعدم الوجوب فواضح وان رجع إلى الندب فقال ابن بشير وقع مالك ما ظاهره الكراهة لأنه من الرهبانية المنهى عنها وأخذابن رشد الكراهة من قوله فى المدونة اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يبلغنى أن صحابيا اعتكف (ع) وشرط صحته الصوم (ب) المعروف أنه شرط كما ذكر ولما عرف ابن الحاجب الاعتكاف أخذ فى تعريضه الصوم فقال ابن عبدالسلام ذكره الصوم فى قيود الرسم بدل انه ركن وردعليه تلميذه شيخنا أبو عبد الله بان قيود الرسم لايجب أن تكون ركنالجوازانها أو بعضها فصل أو خاصة ولا يخفى عليك ما فى هذا الردفان المراد بالركن ما يتوقف تصور الماهية عليه ذاتيا كان أووصفا خارجا والمراد بالشرط ما يتوقف الحكم عليه فالر كن داخل فى تصور الحقيقة لا فى ذاتياتها والشرط خارج عنها (قوله" فر جنا صيحة عشرين ليلة)(م) ولا يصح لان صبيحة اليوم أوله فيؤدى إلى أنهملم يتموا العشر لانها أنماتم بغروب الشمس يوم عشرين فالمراد بالصبيحة النهار أى مخر جنالتمام نهار عشرين (قوله وانى أريت أن أسجد فى ماء وطين)(ع)علامة مثنى ثنا أبو عامر تناهشام عن يحي عن أبى سلمة قال تذاكرناليلة القدر فأتيت أباسعيدالخدرى وكانلى صديقا فعلت ألا تخرج بنا الى الخل :خرج وعليه خيصة فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلميذكرليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان خرجناصيحة عشرين خط بنارسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى أر يت ليلة القدر وانى نسيتها أو نسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخرمن کلوتر وانى أريت أن أسجدفىماءوطین فن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع (٢٨٥) قال فرجعنا ومانرى فى السماء قرعة قال وجاءت سحابة لى أنها فى العشر الأواخر وأريتها فى وتر وانى أسجد صيدتها فى ماء وطين فالمعنى انه أعلم انها فى العشر الاواخر وانها فى وترمعين منها وانه يسجد صبيحتها فى ماءوطين فنسى الوتر وبقى العلم بأمارتها وبأنها فى العشر الأواخر ﴿فإن قلت﴾ كيف يجتمع النسيان مع العلم بالأمارة وأمارة الشئء مظنة العلم به ﴿قلت﴾ اخباره بذلك قبل وقوع الأمارة فلاتنا فى وانما التنافى لو كان بعدوقوعهافذ كره صلى الله عليه وسلم الأمارة إرشادلما كان علمه بالتعيين فإذا وقعت الأمارة علم أنها الليلة التى اتفقت الأمارة صيحتها ولذا قال أبو سعيد هى ليلة احدى وعشرين لوفوع الأمارة فى صبيحتها ومعنى وكف قطر (قوله فى الآخر أمر بالبناء فقوض) أى فأزيل يقال قاض البناء وانقاض اذا انهد (ولم يحتقان) (ع) أى طلب كل واحد منهما حقه ويشهد لذلك قوله فى الآخر يختصمان وعند الطبرى بحنقان نون مكسورة ولا وجهله هنا (د) فيه ان الخصومة مذمومة وسبب للعقوبة المعنوية: (قلت)* مر بعضهم وأظنه ابن قتيبة بدار الخليفة فوجد من يعرف فقال ما أجلسك قال أبتغى خصومة فلان فقال كانوا يعنى السلف يكرهون الخصومة فقام وترك وتقدم فى الاول أن سبب النسيان ايقاظ أهلهله وذكر فى هذا أن سببه مجىءالرجلين فالأظهر انهما قضيتان فى ليلتين وما تقدم من استشكال كون الايقاظ سببافى النسيان يرد أيضاههنا (قوله انكم أعلم بالعدد) ﴿قلت﴾ يرد أن يقال التسعة من أسماء العدد العربى ونسبتها إلى العلم بها واحدة فلا يتضح قوله أنتم أعلم لاسيما وقد وافقه أبو سعيد ويجاب بأنه لما احتملت هنا أن تكون تاسعة مامضى أوتاسعة ما بقى سأله وقال أنتم أعلم بهذا العدد الخاص لتلقيكم إياه من فم الشارع صلى الله عليه وسلم قال فى المدونة التاسعة ليلة احدى وعشرين والسابعة ليلةثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين فالمعنى على هذا لتسع بقين أوسبع أوخمس وذكرالباجى أن ابن القاسم حكى عن مالك انه رجع عن هذا وقال هو حديث مشرقى جعلت له يستدل بها عليها فى وتر (ب) بين هذا المعنى فى الطريق الثانى بقوله فقيل لى انها فى العشر الأواخر وأربتها فى وتر وانى أسجد صبيحتها فى ماء وطين (ع) فالمعنى انه أعلم انهافى العشر الأواخر وانها فى وترمعين منها وانه يسجد صبيحتها فى ماء وطين فنسى الوتر وبقى العلم بامارتها وبأنها فى العشر * (فان قلت)* كيف يجتمع النسيان مع العلم بالامارة وامارة الشئء مظنة العلم به ﴿قات﴾ اخباره بذلك قبل وقوع الامارة فلاتنافى وانما التنافى لو كان بعد وقوعها (قول أمر بالبناء فقوض) بقاف مضمومة وواومكسورة مشددة وضادمحجمة ومعناه أز يل يقال قاض البناء وانقاض اذا انهدم وقوضتهانا (ع) والظاهر أنه لم يكن ولكن دخلوا فى الاعتكاف وانماضر بت الأخبية تقدمة للدخول (قولم رجلان يحتقان) بالقاف المشددة أى يطلب كل واحد منهما حقه ويدعى انه المحق (قول انكم أعلم بالعدد) (ب) يرد أن يقال التاسعة من أسماء العدد العربى ونسبتها الى العلم بها واحدة فلايتضح قوله أنتم أعلم لاسيما وقد وافقه أبو سعيد » (ويجاب)* بأنه لما احتملت هنا أن تكون تاسعة مامضى أو تاسعة ما بقى سأله وقال أنتم أعلم بهذا العدد الخاص لتلفيكم إياه من فم الشارع صلى الله عليه وسلم قال فى المدونة التاسعة ليلة احدى وعشرين والسابعة ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين فالمعنى على هذا لتسع بقين أوسبع أوخمس وذكرالباجى أن ابن القاسم حكى عن مالك انه رجع عن هذا وقال هو حديث مشرقى ولا أعلمه معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها فى العشر الاواخر من رمضان التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة قال قلت يا أباسعيدانكم أعلم بالعددمنا قال أجل نحن أحق بذاك منكم قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال اذا مضت واحدة وعشرون فطرنا حتى سال سقف المسجد وكانمن بريد النحل وأقيمت الصلاة فرأيت رسولالله صلى. الله عليه وسلم يسجد فى الماء والطین قالحتىرأيت أثر الطين فى جهته * حدثنا عبد بن حيد أخبرناعبدالرزاق أخبرنا معمرح وثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا أبو المغيرة ثنا الاوزاعى كلاهماعنيحي بن أبى كثير بهذا الاسناد نحوه وفى حديثهما ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جهته وارنبته أثر الطين حدثنا محمد بن مثنى # وأبو بكر بنخلاد قالاتنا عبدالاعلى ثناسعيد عن أبى نضرة عن أبى سعيد المخدرى قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أنتبانله قالفلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها فى العشر الا واخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس انها كانت أبدنت لى ليلة القدر وانی خرجت لأخبركمبها فاء رجلان بحتقان فالتى تليهاثنتين وعشرين فهى التاسعة فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها السابعة فاذا مضى خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة وقال ابن خلاد مكان محتقان مختصمان * وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن اسحق بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندى وعلى بن خشرم قالا ثنا أبو ضمرة ثنى الضحاك بن عثمان وقال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجدفىماء وطين قال فطر ناليلة ثلاث وعشرين فصلى بنارسول الله صلى الله (٢٨٦) عليه وسلم فانصرف وان أثر الماء والطين على جبهته وأنفه لا أعلمه (ولم فى الآخرأراد أن لا يتكل الماس) ﴿ قلت﴾ المحكى عن ابن مسعود مذهباأنها تنتقل فى كل السنة فيبعد أن يقوله خوف أن يتكل الناس بل لا يقوله الابدليل ولعل الجواب ان أبياقال ذلك بحسب ظنه بابن مسعود (ع) وفى حلفه على ذلك جواز الخلف على غلبة الظن لان الامارة من حيث هى امارة أنما تحصل الظن ﴿قلت*سمع الحديث شفاها ورأى أثره حسا ومجموع ذلك يفيد العلم فاحلف الاعن علم (قول لاشعاع لها) (د) الشعاع ما يراه الناظر مقبلا اليه من الشمس عند ذرورها كالجبال والقضبان «ابن سيدههذا المشهور وقيل هوانتشار ضوئهامن أشعت الشمس اذا نشرت شعاعها وعدم شعاعها قيل لان الله سبحانه لم يخلقه لها يومئذ علامة لذلك وقيل لان الملائكة عليهم السلام حجيته بكثرة اختلافهم فى النزول والصعود تلك الليلة بكل أمر حكيم وبالثواب والاجور (قوله أيكريذ كرحين طلع القمر وهو مثل شق جفنة)(د) الشق بكسر الشين النصف فالتى تليهاثنتين وعشرين) بالياء وفى بعضها ثنتان وعشرون والنصب على اضمار فعل تقديرهأعنى ( ولم فى الآخر أراد أن لا يشكل الناس) (ب) المحكى عن ابن مسعود مذهبا أنها تنتقل فى كل السنة فيبعد أن يقوله خوف ان يشكل الناس بل لا يقوله الالدليل ولعل الجواب ان أبيا قال ذلك بحسب ظنه بابن مسعود (قلت﴾ قال الطيبى فان قلت قد جزم أبى باختصاصها بليلة مخصوصة وحمل كلام ابن مسعود على العموم مع إرادة الخصوص فهل يكون كلام ابن مسعود على هذا اخباراعن الشئ على غير ماهو عليه فان بين العموم والخصوص تنافيا ﴿قلت﴾ اذا ذهب الى التعريض كماقال ابراهيم فى سارة أختى تعريضانها أخته فى الدين لم يكن كذبا وقول زر بن حبيش سألت أبي بن كعب أى أردت ان أسئله فقلت كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ (قول ثم حلف لا يستثنى) قيل هو قول الرجل ان شاء اللّه واصل الاستثناء من الثنى وهو الكف والردلان الحالف لما استثنى بمشيئة الله تعالى رد بذلك انعقاد اليمين (ع) وفى حلفه على ذلك جواز الحلف على غلبة الظن لان الأمارة من حيث هى امارة انما تحصل الظن (ب) سمع الحديث شفاها ورأى الاثر حسا ومجموع ذلك يفيد العلم فاحلف الاعن علم (قول لاشعاع لها) (ع) الشعاع مايراه الناظر مقبلا اليه من الشمس عند ذرورها كالجبال والقضبان ابن سيده هذا هو المشهور وقيل هو انتشار ضوئها أشعت الشمس نشرت شعاعها قيل لان الله لم يخلقه لها يومئذ علامة لذلك وقيل لان الملائكة حجيته بكثرة اختلافهم بالنزول والصعود بكل أمر حكيم وبالثواب والأجور (قول أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة)(ح) الشق بكسر الشين النصف والجفنة بقع الجسيم قال و کانعبداللهبن أنيس يقول ثلاث وعشرين * حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا ابن غير ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن غير التمسوا وقال وكيع تحروا ليلة القدر فى العشر الاواخر من رمضان ** حدثنا محمد بن حاتم وابن أبى عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم ثناسفيان ابن عيينة عن عبدة وعاصم ابن أبي النجودسمعازر بن حبيش يقول سألت أبى ابن كعب فقات ان أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر فقال رحمه الله أرادأن لا يتكل الناس أما انهقد على أنها فى رمضان وانهافى العشر الأواخر وانهاليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثنى انها ليلة سبع وعشر بن فقلت بأى شئ تقول ذلك ياأبا المنذر قال بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها* وحدثنا محمد بن مثنى ثنا محمد بن جعفر ثناشعبة قال سمعت عبدة بن أبى ابابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبى فى ليلة القدر والله انى لا علمها قال شعبة وأكبر علمى هى الليلة التى أمرنارسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هى ليلة سبع وعشرين وانماشك شعبة فى هذا الحرف هى الليلة التى أمر نابها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثنى بها صاحب لى عنه * وحدثنا محمد بن عباد وابن أبى عمر قالا ثنا مروان وهو الفزارى عن يزيدوهو ابن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال تذاكرناليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكريذ كرحين طلع القمر وهو مثل شق جفنة * حدثنا محمد بن مهران الرازى ثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فى العشر الاواخر من رمضان* وحدثنى أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب (٢٨٧) أخبرنى يونس بن يزيدان نافعا حدثه عن عبدالله بن والجفنة معلومة فيه انهالاتكون الافى آخر الشهر لان القمرلا يكون كذلك عند الطلوع الا فى آخره (قوله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان)(ع) هذه الصيغة تشعر بالدوام فيستحب أن يكون فى رمضان وفى العشر الأواخر منه مع ما دلت عليه أحاديث الباب من تكريره ذلك (قول وقد أرانى عبد الله المكان الذى كان يعتكف فيه من المسجد)}(ع) فيه ان الاعتكاف لا يكون الافى المسجد للرجال والنساء وهو المشهور (قلت﴾ تقدم الكلام على ذلك (قول، ثم اعتكف أزواجه من بعده) (قلت). انظر هذا مع ماتقدم من قول مالك لم يبلغنى ان صحابيا اعتكف (ولم فى الآخر كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) (ع) أخذبه الاوزاعى والثورى وقال أبوثورنادر الايام يدخل قبل الفجر وناذر الليالى قبل الغروب وقال مالك وأحمد لا تدخل المعتكف الاقبل الغروب ووافقهما الشافعى وأبو حنيفة فى الشهر وقال الشافعى وأما فى الايام فيدخل قبل الفجر وقال أبو يوسف يدخل فى الجميع قبل الفجر وقال عبد الوهاب من فعله أجزأه وقال عبدالملك لا يعتد بذلك اليوم وقول غير مالك بناء على ان الليل لا يدخل فى الاعتكاف الاأن يتقدمه اعتكاف ورأى مالك ان النهار تابع ليل بكل حال ولا يدخل الاقبل الغروب وتأول الحديث ان ذلك أول دخوله معتكفه وانفراده عن الناس لراحة جسمه لما يستقبل من العبادة لا انه أول اعتكافه وقيل انما كان أول دخوله لينظر فيما يحتاج اليه ويهيئه لاعتكافه وهو غير معتكف ثم يخرج فيصلى المغرب ثم يدخل الاعتكاف ﴿قات﴾ نادر الليالى أوناويها يدخل عند الغروب اتفاقا واختلف فى ناذر الايام أوناويها فقال مالك شرط اعتكاف أول يوم منها دخوله عندغروب شمس ليلته وهو معنى قوله ورأى النهارتابعا وتأول الحديث بماذكروذ كر ابن رشد عن المعونة واللخمى عن المبسوط انه يصح دخوله قبل الفجر وماذ كر عن ابن الماجشون من انه لا يعتدبه يعنى فيما التزم من الايام وهو فيه بحكم المعتكف ان فعل فيه ما يقطع اعتكافه لزمه ما يلزم المعتكف ويأتى بيوم وليلة بدله (ع) وأما الخروج من المعتكف فلم يختلف فى غير العشر الاواخر من رمضان أنه يخرج بعد الغر وب من آخر أيام اعتكافه ولا يلزمه أن يبيت تلك الليلة بالمسجد واختلف فى معتكف العشر الأواخر منه فقال مالك يبيت ليلة الفطر بالمسجدحتى يخرج منه إلى مصلى العيد واختلف أصحابنا اذا خرج عند الغروب ولم يبت بالمسجد هل يبطل عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان قال نافع وقد أرانى عبد الله المکان الذىكان يعتكف فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أخبرنا سهل بن عثمان نا عقبة ابن خالد السكونى عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان # ختتناجي بن يحي أخبرنا أبو معاوية ح وثنا سهلبن عثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعاعن هشام ح وثنا أبو بكر ابن أبى شيبة وأبو كريب واللفظلهما قالاثنا ابن غير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه معلومة فيه أنه الاتكون الا آخر الشهر لان القمرلا يكون كذلك عند الطلوع الافى آخره (ولم صلى الفجر ثم دخل معتكفه ) أخذ بظاهره الأوزاعى والثورى وقال مالك وأحمد لايدخل المعتكف معتكفه الاقبل الغر وب وتأولا الحديث بان ذلك أول دخوله معتكفه وانفراده عن الناس لاأول اعتكافه (ب) ناذر الليالى أوناويها يدخل عند الغروب اتفاقاً« واختلف فى ناذر الايام أوناويها فقال مالك شرط اعتكاف أول يوم منها دخوله عند غروب الشمس ليلته وهو معنى قوله ورأى النهار تابعا وتأول الحديث بماذكر وذكر ابن رشد عن المعونة واللخمى عن المبسوط انه يصح دخوله قبل الفجر وماذكرعن ابن الماجشون من أنه لا يعتد به يعنى في التزم من الايام وهو فيه بحكم المعتكف وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان * وحدثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليت عن عقيل عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أز واجه من بعده * حدثنا يحيى بن يحي أخبرنا أبو معاوية عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وانه أمر بخباته فضرب حيث أراد الاعتكاف فى العشر الاواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب وأمر غيرهامن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب فلما صلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم الفجر نظر فاذا الاخبية فقال آلبرتردن فأمر بخبائه فقوض وترك الاعتكاف فى شهر رمضان (٢٨٨) اعتكافه وذهب الشافعى فى آخر ين الى ان العشر كغيرها (ولم أمر بخبائه فضرب) (ع) فيه اختصاص المعتكف بموضع من المسجد مالم يضيق على الناس وليكن فى عجزه أو رحابه لئلايضيق ولانه أخلى له ﴿قلت﴾ أجاز فى المدونة ضرب الاخبية فى الرحاب ومنعه ابن وهب به الباجى رحابه صحنه وفى الموطأ ولا يعتكف فوق ظهره ولا فى المنار » الجلاب ولا فى بدت قناديله ولاسقائفه ويعنى بسقائفه البيت الذى لا يأخذه غلق «اللخمى وفى استحباب عجزه عن رحبته أو العكس بالهاهما سواء (قول آلبرتردن)(ع) وفى البخارى أنه صلى الله عليه وسلم أذن لهن فى الاعتكاف ففيه اعتكاف النساء وانما أفكر عليهن الآن لانه خاف عليهن عدم الاخلاص وانهن انما فعان ذلك غيرة عليه وحرصا على القرب منه أوغيرة عليهن لان المسجد تدخله الاعراب والمنافقون وقد يحتجن الى التصرف فى ضرورياتهن أولانه رأى ذلك يخرجه عن الاعتكاف لانه بين أهله فكانه بمنزله أولانهن ضيقن على الناس بضرب الاخبية وفيه ان الزوجة لاتعتكف الا باذن الزوج وكذا الرقيق لا يعتكف الاباذن السيد وإذا أدنا فقال مالك ليس للا ذن أن يرجع وأجازله ذلك الشافعى وابن شعبان وأهل الرأى قال أهل الرأى ويأثم فى منعه وقال الكوفيون لا يمنع الحرة ويمنع المملوكة ﴿قلت﴾ قولا مالك وابن شعبان هما فى ارادتهما المنع قبل دخول الزوجة والرقيق فى الاعتكاف وأما بعد دخوله ما فيه فليس له المنع اتفاقامنها وحكى اللخمى قول ابن شعبان هذا فى اذنه مالهما فى الاحرام وانهمالهما المنع واختار اللخمى خلافه قال لانه أسقط حقه فصار كالقائل أنت حر اليوم من هذا العمل فانه لا يستعمله قال وهو فى الحج أبين لعظم نوابه (قول فأمر بخبائه فقوض) أى أزيل ولم يعتكف تلك العشر (ع) تطييبالقلوبهن لما منعهن والظاهر أنه لم يكن ولكن دخلوا فى الاعتكاف وانماضرب الاخبية تقدمة للدخول قيل ويحتمل أنهم دخلوا ولكن رأوا الخروج أصلح لما تقدم مع انهلم يكن نذراعتكاف العشرحتى يلزمه تمامها وانما ترك مانوى اعتكافه واقتصر على اعتكاف يوم وليلة وهو أقل الاعتكاف اذليس فيه انه ترك الاعتكاف لحينه وانمافيه ترك اعتكاف مانوى من العشرلوجه مما تقدم ولمادخل اعتكافهن من مشاركة الحرص على القرب منه والغيرة عليه وان كان الحرص على ذلك طاعة لكن لا يلزم اتمامها على وجه الاعتكاف وفى اعتكافه صلى الله عليه وسلم وهو الامام صحة اعتكاف الامام وان خروجه لمحل الامامة غير قادح فى الاعتكاف اذهو من باب ماهوفيهوهو مذهب الكافة ومنع سحنون امامة المعتكف واذانه فى غير المنار» واختلف قول مالك فى اذانه فى المنار وبالجوازقال الكافة ومنع مالك والكافة خر وجه لعيادة المرضى والصلاة على الجنازة وأجازه الحسن وغيره وأجازله الشافعى اشتراط ذلك فى التطوع دون النذر ومنعه مالك وغيره*واختلف فيه قول أحمد ومنع مالك اشتغاله فى المسجد بسماع العلم وكتبه والأمور المباحة كالحديث مع جليسه وشبهه من البيع والشراء فى المسجد الاماذف وأجازله الشافعى وأبو حنيفة الشغل فى المسجد بما يباح من ذلك ويرغب فيه كطلب العلم ﴿قات﴾ فى المدونة وأ كره أن يقيم الصلاة مع المؤذنين لانه يمشى إلى الامام وذلك عمل وحكايته عن مالك منع الخر وج للعيادة والصلاة على الجنازة يقتضى جوازهله بمكانه ونص المدونة ولا يعجبنى أن يصلى عليها بمكانه « ابن نافع عنه وان اتصل به المصلون عليها وفى المعونة جوازها له بمكانه ونصهافى العيادة ولا يعود بالمسجد مريضا ولا يقوم به ليهنئ أو يعزى الاأن يغشاه بمجلسه ان فعل به ما يقطع اعتكافه لزمه ما يلزم المعتكف ويأتى بيوم مكانه (قول آلبرتردن) خاف عليهن ( ٢٨٩) وسمع ابن القاسم ويخرج لعيادة أحد أبو يه ويبتدئ اعتكافه# ابن رشدلانه لا يفوت وبرهما يفوت وفى الموطأ ولا يخرج الجنازتهما " ابن رشدلانه غير عقوق واستخف فى المدونة ماخف من سماع العلم وكتبه قال وتركه أحب إلى * الجلاب لا بأس أن يكتب ويقرئ غيره القرآن بموضعه * ابن العربى كل ما جاز فى المسجد جازله من علم وندريس انما الخلاف فيابخارجه (قولم حتى اعتكف فى العشر الأول من شوال) (ع) فعل ذلك قضاءلما كان اعتقده من فعل الخير ووفاء بما عاهد الله عليه من ذلك قيل وفيه أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت أوقاتها وفيه الاعتكاف فى غير رمضان والافضل فيه وفى العشر الأواخر منه (قات) يعنى بالقضاء الاتيان بمثل الفائت استدرا كا لفضله لا القضاء حقيقة لانه من خواص الواجب (قولم كان إذا دخل العشر أحيا الليل) (د) يعنى استغرق لياليها بالعبادة ففيه استحباب قيام ليالي العشر واستحباب زيادة العبادة فيها وما كره أصحابنا من قيام كل الليل معناه كرهوا الدوام عليه فالقيام ليلة وليلتين أو العشر فلا ولذلك اتفقوا على استحباب قيام ليلتى العيدين ﴿قات﴾ الأظهر فى احيائهانه كان فى البيت لقوله وأيقظ أهله ولحديث صلاة أحدكم فى بيته أفضل الاالمكتوبة وحمله ابن عبد السلام على انه كان فى المسجد فكان رجل من القراء بحي رمضان فى الجامع فنهاه وأمره أن يحي ما قبل العشر فى بيته فاذا دخلت العشر أتى الجامع أخذ الظاهر هذا الحديث ورآه مخصصا لعموم ذلك الحديث ولقاعدة اخفاء العمل (قولم وشد المئزر) (ع) قيل كناية عن الجد فى عمل الخير وقيل كناية عن اعتزال النساء فان كان عدم الاخلاص وانه انما فعل ذلك غيرة وحرصا على القرب منه ( قول كان اذا دخل العشر أحيا الليل)(ح) يعنى استغرق لياليها بالعبادة ففيه استحباب قيام ليالي العشر واستحباب زيادة العبادة فيهاوما كرهه أصحابنا من قيام كل الليل معناه كرهوا الدوام عليه فاما قيام ليلة أوليلتين أو العشر فلا ولذلك اتفقوا على استحباب قيام ليلتى العيدين (ب) الاظهر فى احيائهانه كان فى البيت لقوله وأيقظ أهله ولحديث صلاة أحدكم فى بيته أفضل الاالمكتوبة وحله ابن عبد السلام على انه كان فى المسجدفكان رجل من القراء بحي رمضان فى الجامع قهاه وأمره أن يحيي ما قبل العشر فى بيته فاذا دخلت العشر أتى الجامع أخذ الظاهر هذا الحديث ورآه مخصص العموم ذلك الحديث ولقاعدة اخفاء العمل (قلت) قال الطيبي وفى احياء الليل وجهان أحدهما راجع إلى نفس العابد فان العابد اذا اشتغل بالعبادة عن النوم الذى هو بمنزلة الموت فكانما أحيانفسه كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس وثانيهما أنه راجع الى نفس الليل فان ليله لما صار بمنزلة نهاره فى القيام كانه أحياه وزينه بالطاعة والعبادة ومنه قوله تعالى فانظر الى أثر رحمت الله كيف يحي الأرض فن اجتهد فيهوأحياهكاءوفر نصيبهمنها ومن قام فى بعضه أخذ نصيبه بقدر ماقام فيها واليه لح سعيد بن المسيب بقوله من شهد العشاء ليلة القدر فقد أخذبحظه منها (قوله وشد المئزر) كناية عن الجد فى عمل الخير وقيل عن اعتزال النساء ﴿قلت﴾ وقيل هو كناية عن الأمرين وقال الطيبى قد تقررفى علم البيان أن الكناية لاتنافى ارادة الحقيقة كما اذا قلت فلان طويل النجاد وأردت طول تجادهمع طول قامته كذلك عليه الصلاة والسلام لا يستبعد أن يكون قدشد أزره ظاهرا وتفرغ للعبادة واشتغل بها عن غيرها واليه برمز قول الشاعر دببت المجد والساعون قد بلغوا * جهد النفوس وألقوادونه الأزرا وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم * وعانق المجد من أوفى ومن صبرا حتى اعتكف فىالعشر الاول من شوال *وحدثناه ابن أبى عمر تناسفيان ح وثنیعمر و بن سواد أخبرناابن وهب أخبرنا عمرو بن الحرث ح وثنى محمد بن رافع ثناأبو أحمد ثناسفيان ح وثنی سلمة ابن شيدب :- أبو المغيرة ثنا الأوزاعی ح وثنیزهير ابن حرب تنايعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبى عن ابن اسحق كل هؤلاء عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبى معاويةوفى حديث ابن عيينة وعمر و إن الحرث وابن اسحق ذكر عائشة وحفصة وزينب وانهن ضربن الاخبية للاعتكاف # وحدثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلى وابن أبى عمر جميعا عن ابن عيينة قال اسحق أخبرنا سفيان ابن عيينة عن أبى يعفود عن مسلم بن صبح عن مسر وق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجدوشد المثزر *حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدرى كلاهما عن عبدالواحدبنزيادقال قتيبةثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيدالله قال سمعت ابراهيم يقول (٣_ شخالابي والمنوس - ثالث) (٢٩٠) هذا الاحياء فى اعتكاف فقد أجمعوا على حرمة النكاح على المعتكف فى ليل أونهار وعلى انه مفسد للاعتكاف واختلفواهل فيه كفارة فأسقطها الكافة * وقال الحسن والزهرى عليه ما على الواطئ فى رمضان * وقال مجاهد يتصدق بدينارين واختلف فى المقدمات والجماع دون الفرج فألحقها مالك والشافعى مرة بالجماع وقصر الشافعى مرة النهى على الجماع فى الفرج * وقال أبو حنيفة وصاحباه يفسده الانزال كيف كان وهم فى الجماع نسيانا على أصلهم فن أفسدبه الصوم أفسدبه الاعتكاف ومن لا فلا وقد يكون جده هذا فيهالطلب ليلة القدر (قول مارأيته صائما فى العشرقط) (ع) لا يدل على كراهة صومها لان منها يوم عرفة وتقدم فى فضل صومه ماتقدم (د) صومها مستحب استحباباشديد الاسما التاسع وهو يوم عرفة وهذا الحديثمؤول فانه لم يصمهالعارض مرض أوسفر وأيضالا يلزم من عدم رؤيتها عدم صومه فى نفسه وفى البخارى ما من أيام العمل الصالح أفضل منه فى هذه يعنى عشرذي الحجة وفى النسائى وأبى داود كان يصوم تسعة ذى الحجة وعاشو راء وثلاثة من كل شهر أواثنين من الشهر الاثنين والخميس وفى رواية أو خيسين (ولم فى سند الآخر سفيان عن الاعمش) (ع) كذا لهم وعند الفارسى شعبة بدل سفيان كتاب الحج ﴾ (ع) الحج بفتح الجاء يطلق مصدرا واسما وقد تكسر الحاءفى الاسم وهو بالكسر أيضا الحجاج وأصله القصدو يطلق على العمل وعلى الاتيان مرة بعد أخرى ﴿قلت﴾ الحج مصدراهو فعل المكلف العبادة الخاصة مصدرحج محج حجااذا فعلها وهو اسم مشترك فيطلق على العبادة الخاصة وعلى المعانى الثلاثة التى هى القصد والتكرار والحجاج الاأن اطلاقه على العبادة الخاصة حقيقة شرعية لا بوضع اللغة بناء على أن العرب كانت لا تعرف هذه الحقائق الشرعية الصلاة والحج وأخواتهما وقد تقدم البحث فى ذلك فى أول الصلاة واطلاقه على الثلاثة الأخر حقيقة لغوية ثم تسمية العبادة الخاصة حجا يصح أن يكون من الحج بمعنى القصد لانها قصد خاص الى مكان خاص فى زمن خاص ويصح أن يكون من الحج بمعنى التكرار لانه يتكررمرة بعد أخرى وماذكر من أن الحج القصد والتكرارهى حقائق لغوية كماتقدم وأما الحج فى العرف فقيل لا يحدقال ابن عبد السلام العسره وقال ابن هرون لانه ضرورى قال لأنانعلم وجوبه بالضرورة والمعلوم حكمه من الضرورة يكون تصوره لاتحسب المجد تمرا أنت آكله " لن تطعم المجد حتى تلعق الصبرا ﴿قات﴾ وأفصح فى المعنى المقصود قول شاعرهم قوم اذا حاربواشدواما زرهم * دون النساء ولو باتت بأطهار (قوله مارأيته صائمافى العشرقط)(ع) لا يدل على كراهة صومهالان منها يوم عرفة وتقدم فى فضل صومه ما تقدم (ح) صومها مستحب استحباباشديد الاسيما التاسع وهو يوم عرفة وهذا الحديث. ؤول بأنه لم يصمهالعارض وأيضالايلزم من عدم رؤيتها عدم صومه فى نفسه و كتاب الحج ﴾ ﴿ش: الحج فى العرف قيل لا محد قال ابن عبدالسلام العسره وقال ابن هارون لانه ضر ورى قال لانانعلم وجوبه بالضرورة والمعلوم حكمه بالضرورة يكون تصوره ضروريا (ب) ورد شيخنا أبو عبد الله الأول بأن حكم الفقيه عليه بالصحة والفساد يستلزم ادراك فصله أو خاصته فلاعسر ورد سمعت الأسود بن يزيد يقول قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فى العشر الأواخر مالايجتهدفى غيره ■حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واسحق قال اسحق أخبرنا وقال الآخران ثناأبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فىالعشر قطه وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى ثناعبد الرحمن ثناسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الاسود عن عائشةان النبى صلى الله عليه وسلم لم يضم العشر * حدثنا بحي بن يحي قال قرات على مالك عن (٢٩١) ضروريا ورد الشيخ الاول بأن حكم الفقيه عليه بالصحة والفساد يستلزم ادراك فصله أو خاصته فلا عسر ورد الثانى بأن شرط الحكم تصور المحكوم عليه بوجه ما والمطلوب بالتعريف معرفة حقيقته ولا يخفى عليك ضعف هذين الردين أما الاول فلأن الحكم بالصحة والفساد قديكون لوجود شرط أوعدمه والشرط خارج عن الماهية فلا يلزم من الحكم بأحد هما ادراك الفصل أو الخاصة سلمناانه يستلزم ادراك ذلك فقد يدرك أحدهما ويجهل الجنس الاقرب والحد انماهو بالجنس القريب والفصل وهذا كما قيل ان العلم لا يحد لعسره فأحد ما قيل فى وجه العسر انه عدم الاحاطة بجنسه الأقرب فانانعلم أن السوادلون ومعنى فالمعنوية جنسه الابعد واللونية جنسه الاقرب ولا نعلم فى العلم الا أنه معنى والجنس الذى نسبته اليه نسبة اللونية الى السواد غير مفهوم وأما الرد الثانى فان تصور المحكوم عليه بوجه ما فانما هو شرط الحكم الذى المطلوب حصوله بالدليل وأما ما علم ثبوته ضرورة واستقر فلابد أن يكون المحكوم عليه ضروريا كماذكر قال الشيخ فان أريد تعريفه بالرسم قيل هو عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وان أريد تعريفه بالحدز بدعليه فيقال هو عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة فطواف ذى طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجريوم النحر والسعى من الصفا الى المروة ومنها اليه سبعابعد طواف كذلك لا بقيد وقته باحرام فى الجميع ويعنى بطهر أخص أن الاغتسالات المذكورة فى الحج لا تكفى الاأن يقصد بها ذلك الذى اغتسل له ويعنى لا بقيد وقته انه لا يتعين أن يكون وقت السعى هو وقت الطواف (ع) وأجمعوا على وجوب الحج ﴿قلت) لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية والحديث بنى الاسلام على خمس وحديث من مات ولم يحج فليمت ان شاءبهودياأونصرانيا وهذا الحديث محمول عند أهل السنة على من كذب بوجوبه لان تركه لغير عذرانماهو معصية ونحن لانسكغر بالذنب وكان الشيخ يقول أشدشئ فيه قوله تعالى ومن كفرفان الله غنى عن العالمين من حيث انه فى مقابلة ولله على الناس حج البيت ولكنه محمول على ما تقدم (ع) ووجو به مرة فى العمر "(قلت)* وما حكاه ابن العربى عن بعضهم من خلاف ذلك لا يلتفت إليه (ع) والذى يحكيه البغداديون عن المذهب انه على الفور و بهقال أبو يوسف والمزنى من الشافعية * وقال ابن خويزمنداد إنه على التراخى وهو قول محمد بن الحسن * (قلت)* وأخذ اللخمى من قول مالك لاتخرج له المعتدة من وفاة ومن رواية ابن نافع يؤخره الابن لرضا أبو يه العامين حتى يأذنا له وأخذه ابن رشدمن قول سحنون لا تسقط شهادةتاركه اختيارا حتى يطول الى الستين وردابن بشير الثانى بما يحسن أن يردبه الاول فقال وجوبه عارضه وجوب طاعة الابو بن فرأى مالك الجمع بينهما بتأخير الحج عامين ليحصل مراد الابو بن وقد يأذنا فيحصل المرادان وان لم يأذنا خرج وترك* وأجاب ابن عبد السلام عن هذا بأن طاعة الأب أنما تجب اذا لم تتعين العبادة لاان تعينت كمالو منعه الصلاة أول الوقت أمالو منعه آخره وجبت مخالفته والقول بالتراخى الثانى بأن شرط الحكم تصور المحكوم عليه بوجه ما والمطلوب بالتعريف معرفة حقيقته ولا يخفى عليك ضعف هذين الردين * أما الأول فلان الحكم بالصحة والفساد قديكون لوجودشرط وعدمه واشرط خارج عن الماهية فلا يلزم من الحكم بأحدهما ادراك الفصل والخاصة سلمنا أنه يستلزم ذلك فقد يدرك أحدهما ويجهل الجنس الأقرب والحدانما هو بالجنس القريب والفصل* وأما الرد الثانى فان تصور المحكوم عليه بوجه ما فانما هو شرط الحكم الذى المطلوب حصوله بالدليل وأما ماعلم ثبوته ضرورة واستقرفلابد أن يكون المحكوم عليه ضر وريا كماذكرقال شيخنا أبو عبد الله فان (٢٩٢ ) نافع عن ابن حمران رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحسوم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الاأحدلايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوامن أنما هو مالم يخف الفوات وخوفه يكون بعاوالسن وخوف تعاهد الامراض وعلو السن حده ابن رشد بالستين وأخذه من قول سحنون المتقدم وبالتراخى أخذ كثير من شيوخ شيوخنا التونسيين وتوفيت جماعة منهم وقدنيفوا على الستين ولم يحجوا كالشيخ القاضى أبى اسحق بن عبد الرفيع والشيخ ابن عبد السلام والشيخ أبى عبد الله بن سلمة وحسن الظن بهم يوجب أن تقدرلهم موانع وحج شيخنا ◌ً بوعبد الله بعدان نيف على الستين وكان يقول لولاانى خفت أن أموت عاصيا ما حججت لما يعرف من مشقة السفر (ع) وشرط وجوبه الاسلام والحربة والعقل والبلوغ والاستطاعة وهى القدرة على الحج راجلا أورا كباوالزادلمن لا يعتاد السؤال وأمن الطريق وسيأتى الكلام على الاستطاعة:﴿قلت)شرطية الاسلام هى بناء على ان الكفار غير مخاطبين بالفروع ومن يجعلهم مخاطبين يجعلها شرطا فى الاداء وأما الحرية فهى عند الجمهور شرط فى الوجوب لان الاستطاعة شرط فى الوجوب والعبد غير مستطيع لشغله بحق سيده وقيل انما سقط عن العبدلانه غير داخل فى خطاب الأحرار وقد اختلف الأصوليون فى دخولهم فى ذلك ويأتى الكلام على الاستطاعة كما ذكر (ولم سأل ما يلبس المحرم) ﴿ قلت المحرم من اتصف بالاحرام قال تقى الدين كان شيخنا عز الدين يستشكل حقيقته ويقول لا يصح أن يكون الاحرام التلبية لانهاليست ركنا والاحرام ركن ولا النية لان النية شرط الحج وعرفه تقى الدين بأنه الدخول فى أحد النسكين والتشاغل بأفعالهما ويرد الجميع بماتركناه خشية التطويل*وعرفه شيخنا بأنه صفة حكمية توجب او صوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا والغاء التفت والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما منعه قال وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشى واستواء الرا كب على راحلته زادابن حبيب مع التلبية * وفرق بين الاحرام وبين ما ينعقدبه الاحرام وتقدم تفسير الصفة الحكمية (قول لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولاالبرانس ولا الخفاف) (م) سئل عمايلبس فاجاب هما لا يلبس لان ما لا يلبس ينحصر بخلاف ما يلبس فانه لا ينحصر ﴿قلت﴾ والجواب بذلك أخص وهو يدل باللز وم على ما يلبس وبه تعرف أن دلالة الالتزام قد تكون أرجح من المطابقة وانه لا يتعين فى الجواب المطابقة بل حصول المقصود ولو باشارة وقيل ان الحديث من دلالة المطابقة لانه فى قوة البسواغير هذه وقيل انما عدل عن الجواب بذلك لينبه على ما هو الاصل لان حق السؤال أن يكون عما لا يلبس لان الحكم العارض المحتاج للبيان هو الحرمة وأماجوازما يلبس فتابت بالاصل والاستحباب (ع) وأجمعوا على المنع من لبس ماذ كرونبه بالقميص والسراويل على كل مخيط وبالعمامة والبرانس على ما يغطى الرأس مخيطا أو غير مخيط وبالخفاف على ما يستر الرجل وهذا المنع فى حق الرجال والخطاب لهم وحكمة المنع ليبعدوا عن الترفه ويتصفوا بصفة الخاشع (ع) وليتذكروا بذلك انهم محرمون فيكثروا الذكر ويبعدوا عن المذام ويتذكر واالموت بلبسهم شبه الكفن والقيام من القبور حفاة (ع) ولهذا المعنى منع الحاج من النساء والطيب لان المطلوب البعد عن عرض الدنيالتخلص نيته فيما خرج إليه لعل الله سبحانه يناله برحمته وأما المرأة فيباح لهاستر جميع بدنها بمخيط أوغير مخيط الاوجهها وكفيها فيحرم عليها سترهما على ما يأتى (قول وليقطعهما أسفل من الكعبين) (م) يرد على منع قطعهما وعلله باضاعة المال واختلف المجوز ون فقال مالك والشافعى لا فدية وحجتهما أريد تعريضه بالرسم قيل هو عبادة يلزمها الوقوف بعر فة ليلة عاشر ذى الحجة وان أريد تعريفه بالحد زيد عليه فيقال هو عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذى الحجة وطواف ذى طهر أخص بالبيت (٢٩٣) الحديث اذلو كانت لبنها لانه موضع بيان* وأيضا لو كانت لم يكن للقطع فائدة لانها عليه اذا لبسهما ولم يقطع» وأوجبها الحنفية قالوا وليس الترخيص فى القطع بمسقط لها كما ان الرخصة فى حلق الرأس لا تسقط معها الفدية واختلف اذا لبس المقطوعين مع وجود النعلين فقال مالك والليث عليه الفدية وأسقطها أبو يوسف واختلف فيها قول الشافعى ( قلت) قال ابن حبيب لارخصة اليوم فى ليسهما مقطوعين لكثرة النعال ومن فعله افتدى قال ابن يونس وهو خلاف لقول مالك ويتنزل منزلة عدم النعلين الرفع فى ثمنهما الرفع المتفاحش (قوله مسه الزعفران ولا الورس) (قلت) الورس نبت يصبغ به باليمين (ع) وانما منع من لبس ما مسه أحد هم الانه طيب والمحرم لا يتطيب لأن الطيب يدعو الى الجماع ولانهما من التجمل المنافى البذاذة الحاج والرجال والنساء فى ذلك سواء وأوجب مالك على لابسهما الفدية وأسقطها الشافعى وأحمد ولم يرمالك والشافعى فى المعصفرفدية لان المعصفر ليس بطيب وأوجبها فيه الثورى وأبو حنيفة وكره مالك المقدم منه واختلف عنه وعن أصحابه فى الفدية فيه وأجاز مالك لباس غيرماذ كروكرهها بعضهم لمن يقتدى به فيظن به جواز كل ممنوع ﴿قلت﴾ فسر البلوطى المقدم بأنه الذى صبغ بالوردوذكرعياض فى المدارك ان القاضى محمد ابن بشير كان يلبس المعصفر ويتحلى بالزينة من كل وخضاب وسواك فسأل رجل غريب عنه فدل عليه فلمارآه قال أتسخرون أستلكم عن قاضيكم فتدلونى على زامر فرجروه فقال له ابن بشير تقدم وإذ كرحاجتك فوجد عندها كثر مماظن وعتبهزونان فى لباس الخز والمعصفر فقال حدثنى مالك أن هشام بن عروة فقيه المدينة كان يلبس المعصفروان القاسم بن محمد كان يلبس الخزقالمحي بن يحيى لا يلزم من يعقل ما يعاب عليه (قوله فى حديث ابن عباس السراويل لمن لم يجد الازار)(م) أخذ بذلك الشافعى ولم يأخذ به مالك لسقوطه فى حديث ابن عمر (ع) مثل رواية ابن عباس هذه يأتى من رواية جابر بعد قال فى الموطأ ولم أسمع بها أولا أرى أن يلبس المحرم السراويل لانه صلى اللّه عليه وسلم منع من لبسه ولم يستثن فيه كما استنى فى الخفين وهذا يدل ان هذه الزيادة لم تبلغه أولم يبلغه ان المحزم يلبسه على حاله وأمالوفتق وجعل منه شبه ازار جازلباس الخفين المقطوعين وكذلك لاأرى أن يلبسهما المحرم على الوجه المعتاد دون تقطيع يعنى دون فدية كمايقوله الشافعية بل يقتدى عندهم وعند أبى حنيفة (قول الخفان لمن لم يجد النعلين) (ع) أخذبه أحمد من انهما يلبسان دون قطع فى عدم النعلين والكافة يجعلون قطعهما فى حديث ابن عمر تقييد الحديث ابن عباس هذا وحديث جابر الآتى ﴿قلت﴾ قال تقى الدين رد المطلق الى المقيدهناجيدلان التغییدفى حديث ابن عمر ورد بصيغة الأمر وذلك الامر زيادة على الصيغة المطلقة فلو عملنا بالمطلق الذى هو حديث ابن عباس ألغينا الامر وذلك غير سائغ وهذا بخلاف المطلق والمقيد فى باب الاباحة فانه لا يرد فيها المطلق الى المقيدلان المطلق يتناول صورة غير صورة التقييد فإذا أخذنا بالمطاق كان أولى اذلا تعارض بين عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر والسعى بين الصفا والمروة ومنها اليه سبعالا بقيدوقته باحرام فى الجمع ويعنى بطهر أخص أن الاغتسالات المذكورة فى الحج لاتكفى الاأن يقصد المغتسل بها ذلك وقوله لا بقيد وقته أى لا يتعين أن يكون وقت السعى هو وقت الطواف (ولم فى حديث ابن عباس السراويل لمن لم يجد الازار) (م) أخذ بذلك الشافعى ولم يأخذ به مالك اسقوطه فى حديث ابن عمر (قولم الخفان لمن لم يجد النعلين) (ع) أخذ به احمد فى أنهما يلبسان دون قطع فى عدم النعلين والكافة يجعلون قطعهما فى حديث ابن عمر تقييد الحديث ابن عباس هذا وحديث جابر الآتى الثياب شيأمسه الزعفران ولاالورس*وحد ثنايحي ابن يحي وعمر والناقد وزهير ابن حرب كلهم عن ابن عيينة قالیحیی أخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامةولا البرنس ولا السراويل ولا ئو بامسه و رسولا زعفران ولا الخفين الاان لايجد نعلین فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين * وحدثنا يحي بنيحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنهقالنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم أو بامصبوغا بزعفران أرورس وقال من لميجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . حدثنا يحي بن يحيى وأبو الربيع الزهرانى وقتيبة بنسعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرناحمادبنزيدعن عمر وعن جابر بن زید عن ابنعباسقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين يعنى المحرم * حدثنا محمدبن بشار ثنامحمد يعنى ابن جمفرح ونى أبو غسان الرازى تنابهز فالاجميعاثناشعبة عن عمر وبن دينار بهذا الاسنادانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث #وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة (٢٩٤) تناسفيان بن عيينة ح وتناجي بن يحي أخبر ناهشيم ذلك وبين صورة التقييد وكذلك لا يرد المطلق إلى المقيد فى باب النهى لان النهى عن المطلق يدل على النهى فى صورة زائدة * ثم قال تقى الدين وإنما يكون الحديثان من باب المطلق والمقيد اذا قيل ان العام فى الاشخاص مطلق فى الأحوال وأما على ماتختاره فى مثل هذا ان العام فى الاشخاص عام فى الاحوال فالحديثان من باب العام والخاص وهذا الذي ذكره من عدم الرد فى باب الاباحة خلاف المعروف وكذلك ما اختار من أن العام فى الاشخاص عام فى الأحوال هو أيضا خلاف المعروف ولكن لماذكروجه بين ح وثنا أبو كريب ثنا وکیععن سفيان ح وثنا على بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن بريج ح وننى على بن جمبر تنااسمعمل عن أبوب کل هؤلاءعن عمر و ین أحاديث النهى عن لباس ما. سه طيب (قوله بالجعرانة) (ع) الحجاز بون يكسرون العين ويشددون الراء والعراقيون يسكنون العين ويخففون الراء (د) وكذلك اللغتان بالتخفيف والتشديد فى الحديبية (قولم خلوق أوقال أثر صغرة).(ع) الخلوق بفتح الحاء الطيب المصبوغ بالزعفران (قولم وأنزل عليه الوحى) ﴿قلت﴾ الظاهر من سياق الأحاديث ان نزوله سببه القضية (د) وقد يحتج به من يقول انه لايحكم باجتهاده وقد يجاب بانه لم يظهرله بالاجتهاد حكم ذلك أوان الوحى بدره قبل تمام الاجتهاد يأتى أن الساترله عمر وستره إياه محتمل انه باذن سابق أو مقارن قلت ﴾ دينار بهذا الاسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده «وحدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس ثنازهير ثناأبو الزبير عن جابرقال قال فستر بثوب ) ﴿ أو باجتهاد» فان قلت لاى شئء سترو رؤية الوجه بحق الاصل ( قلت) انماهو كذلك فى غير هذه الحال (ولم فرفع عمر طرف الثوب) ﴿قلت) فان قيل اذا كان الحكم الستر كماتقدم فلم قدم عمر على رفع الثوب وقد علمت اختلافهم عندموته صلى الله عليه وسلمهل يغسل دون ثوب حتى سمعوا اغساوه فى ثوبه (قلت) يحتمل انه أيضا باذن سابق أو باجتهادوليس رؤية وجهه كنجريدهمن الثوب للغسل (د) رفع عمر الثوب وادخال أبى صفوان رأسه كله محمول على أنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلإلا يكره الاطلاع عليه فى تلك الحال لان فيها تقوية للايمان بالاطلاع على الوحى القول كغطيط البكر) (ع) الغطيط هو مثل صوت النائم الذى يردده مع نفسه (د) والبسكر بفتح الباء الفتى من الابل وسبب ذلك شدة الوحى وهوله كما قال تعالى انا سناق عليك قولائعملاء(قلت) قدقد منا حقيقة الوحى وانقسامه فى كتاب الإيمان وماهو الاشدمن تلك الاقسام فاعل ذلك الاشدهوالذىيغط له رسول الله صلى اللهعليه وسلم من لميجد نعلين فليلبسخفین ومن لم يجد ازارافليلبس سراويل *حدثناشيبان بن فروخ تناهمام ثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن منية عن أبيه قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه باب النہی عن لباس ما مسه طیب ﴾ جبةوعلیها خاوق أو قال ﴿شر أثر صفرة فقال كيف * (قول بالجعرانة) (ع) الحجاز بون يكسر ون العين ويشددون الراء والعراقيون يسكنون العين ويخففون الراء (ح) وكذلك التشديد والتخفيف فى الحديبية (فول خلوق أوقال أثر صفرة) (ع) الخلوق بقيع الخاء الطيب المصبوغ بالزعفران (قول فقال أيسرك) القائل عمر رضى الله عنه ولم يسبق له فى هذه الرواية ذكر (قول، فرفع عمر طرف الثوب) (ح) رفع عمر الثوب وإدخال صفوان رأسه كله محمول على أنهم علموا أنه عليه الصلاة والسلام لا يكره الاطلاع عليه فى تلك الحال لان فيها تقوية للايمان بالاطلاع على الوحى (قول كخطيط البكر)(ع) الغطيط هو ثل صوت النائم الذى يردده مع نفسه (ح) والبكر بفتح الباء الفتى من الابل وسبب ذلك شدة الوحى وهو) قال تعالى اناستلق عليك قولاثقيلا (قول فلما سرى عنه) هو بضم السين وكسر الراء المشددة أي تأمس في أن أصنع فى عمرنى قالوأنزل على النبى صلى الله عليه وسلم الوحى فستر بتوب وكان يعلى يقول وددت انی اریالنی صلى اللهعليهوسلم وقدنزل عليه الوحى قال فقال أيسرك أن تنظر الى النبى صلى اللّه عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحى قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت اليه له خطيط قال واحسبه قال كخطيط البكر قال فلماسرى عنه قال أبن السائل عن العمرة (٢٩٥) اغسل عنك أثر الصفرة)(ع) لم يختلف فى منع الطيب بعد الاحرام واختلف فيه قبله بما يبقى بعده فيعه مالك لهذا الحديث لانه أمره بغسله وأجازه الشافعى لحديث عائشة كنت أطيبه لا حرامه قبل أن يحرم وانفصل عنه أصحابنا بأنها تطيبه بما لا يبقى ريحه بعده أوان اغتساله للإحرام بزيله أوانه من خواصه صلى الله عليه وسلم لانه يملك ار به والمحرم أنما منح من الطيب لتلايدعوه إلى الجماع والنبى صلى الله عليه وسلم يملك نفسه فى ذلك وأما عدم أمره للإعرابى بالفدية لتطبيبه ولباسه فيحتمل انه عذره أوانه لم يكن أوحى إليه بتحريم الطيب أولعله لم يطل مقامه وما انتضع به وأصل قول مالك فيمن نطيب جهلا أونسياناانه أنما يفتدى إذا طال وانتفع به وأصل الشافعى أن لافدية عليه ﴿قلت﴾ استحضر هذامع ما يأتى (قولم واخلع عنك جبتك)(م) فيه الرد على من قال يشق ما عليه من المخيط ولا ينزعه لانه بنزعه يصير مغطيارأسه ولم يذكر التمزيق وان كان افسادمال كمالم يفكر قطع الخفين (ع) القائل بذلك الشعبى والنخعى وفيه أن المحرم؛ فع من الطيب قبل الاحرام وفيه الرد على من زعم أن تطبيبه كان بعد الاحرام اعتمادامنه على الرواية التى ليس فيها بيان ﴿قات) شم مطلق الطيب منهى عنه ولافدية فى مذ كره وان مسه كالوردوالياسمين والريحان وأمامؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس فالمشهورمنع شمه وكرهه ابن القصار ولا فدية فى مجر دشمه قال فى المدونة ويقام العطارون من بين الصفاوالمروة أيام الحج ولا تخلق الكعبة فى أيامه (قولم واصنع فى عمرتك ما أنت صانع فى حجك) (ع) فيه ان النسكين . واءف ا يمنع ويباح وان السائل كان عالما بحكم الحج وانما جهل حكم العمرة ولذا أحاله عليه وهو أيضا يدل على أن حكم الحج كان مستقرا عنده صلى الله عليه وسلم وانما توقف فى أمر العمرة حتى نزل الوحي وعطف واصنع بالواو يحتمل أن يرجع الى ما بين من الغسل والخاح على وجه التأكيدوقيل لا يرجع اليه لانه قديدن، وانماهو اخبار عن كون العبادتين سواء ويشهد لذلك عطفه فى الاخرى بثم وقيل يحتمل أن يريد ثبوت الفدية على من تطيب ولبس المخيط وليس فيهنص على نبوتها ولا سقوطها والاظهر انه لم يجعلها عليه وهو موضع بيان وبسقوطها قال أصحابنا وعلا وا ذلك بأنه انما أتلف الطيب قبل الاحرام والشافعى يسقط ها بحق الاصل لانه يجيزه كما تقدم وأوجها أبو حنيفة وقيل انه انماسأل حين أراد الاحرام ولم يكن أحرم وهذا انما يكون على رواية من روى كيف أصنع فى عمرتى وعلى رواية من روى كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ أزيل مابه وكشف عنه (قول اغسل عنك أثر الصخرة) (ع) لم يختلف فى منع الطيب بعد الاحرام واختلف فيما قبله مما يبقى بعده فعه مالك لهذا الحديث وأجازه الشافعى لحديث عائشة كنت أطيبه لأحرامه قبل أن يحرم وانفصل عنه أصحابنا بأنها تطيبه بمالا يبقى ريحه بعده أوان اغتساله للا حرام يزيله أوانه من خواصه صلى الله عليه وسلم لانه يملك أربه وأما عدم أمره الاعرابى بالغدية لتطيبه ولباسه فيحتمل أنه عذره لانه لم يكن أوحى إليه بتحريم الطيب أو لعله لم يطل مقامه ولا انتفع به (قول. واخلع عنك جبتك) فيه الرد على من قال بشق ما عليه من الخيط ولا ينزعه لانه بنزعه يصير مغطيارأسه ولم يفكر التمزيق وان كان افسادمال كملم ينكر قطع الخفين وهو قول الشافعى والنخعى (ب) شم مطلق الطيب منهى عنه ولا فدية فى مذكره وان مسه كالورد والياسمين والريحان وأما مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس فالمشهورمنح شهه وكرهه ابن القصار ولافديةفى مجردالشم قالفى المدونة ويقام العطار ون بين الصفا والمروة أيام الحج ولا تخلق الكعبة فى أيامه ( قولم واصنع فى مرتك ما أنت صانع فى حجمك) أى فيما يمنع ويباح (ع) فيه أن النسكين سواء فيما يمنع ويباح وليس فيه اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الحلوق واخلع عنك جبتك واصنع فى عمرتك ماأنت صانع فى جك * وحدثناابن أبىعمر ثنا سفيان عن عمر وعن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبیهقالأتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة وأنا عند النبى صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعنى جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال انى أحرمت بالعمرة وعلى هذا وأنا متضمخ بالخلوق فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجك قال انزع عنى هذه الثياب واغسل عنى هذا الخلوق فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك * حدثنى زهير بن حرب تنا اسمعيل بن ابراهيم جريح ح وثنا على بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا (٢٩٦) ح وثنا عبد بن حميد أً خبرنا محمد بن بكر قالا أخبرنا ابن بطيب وسائر الروايات تدل على انه قد كان أحرم وقال بعضهم هناشىء زائد على الطيب وهو لبس المخيط ومذهب مالك فى هذا أنه ان كان استدامه وانتفع به فعليه الفدية فلعل هذا المجرم سأله بقرب أحرامه فلذلك لم يأمره بهدية(قلت) تأمل اعتذر فيما تقدم عن عدم جعله صلى الله عليه وسلم الفدية على الاعرابى واعتذار ه يدل ان الحكم عنده الفدية وذكر هنا عن الأصحاب أنه لافدية وكذا ذكرالباجى قال ولا يتطيب قبل الاحرام بما يبقى أثره بعده فان فعل فلافدية وقال بعض الغر وبين تطييبه قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعده كفعله بعده فقيل فى قول هذا القر وى ان أراد فى المنع فقط فصحج وان أراد فى الفدية فلالما تقدم فى قول الأصحاب (قول مقطعات)(ع) هى ثياب مخيطة وقد أوضح ذلك بقوله جبة ومعنى متضمخ متلوث به ومكثر منه والخلوق بفتح الخاء الطيب المصبوغ بالزعفران (قول. "انزع عنى هذه الثياب) (ع) هذا يقضى على كل ما تقدم من تأويل ما تأول (قولم ثم سكت)(د) فيه توقف المفتى والقاضى عما لا يعلم حكمه حتى يعلم، أو يظنه (قولم يغط)(د) هو بكسر العين وذلك لشدة الوحى كما تقدم (قوله ثلاث مرات)(ع)مبالغة فى غسله حتى يذهب أثره وريحه لا أن الثلاث عيسى عن ابن جريج أخبرنى عطاء ان صفوان بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب ليتنى أرى نبى الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبى صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبى صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه. معهناس من أصحابه فيهم حمراذجاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يارسول الله كيف ترى نص على نبوت الفدية ولا سقوطها والأظهر أنه لم يجعلها عليه وهو موضع بيان وسقوطها قال أصحابنا وعللواذلك بأنه أنما أتلف الطيب قبل الاحرام والشافعى يسقطها لحق الأصل لانه يجبر كما تقدم وأوجها أبو حنيفة وقيل انماسأل عندارادة الاحرام ولم يكن أحرم وأكثرالروايات يدل على خلافه وقال بعضهم هناشئء زائد على الطيب وهولبس المخيط ومذهب مالك فى هذا أنه ان كان استدامه وانتفع به فعليه الفدية فلعل هذا المحرم سأل بقرب إحرامه فلذلك لم يأمره بفدية (ب) تأمل اعتذر فيما تقدم عن عدم جعله صلى الله عليه وسلم الفدية على الاعرابى واعتذاره يدل على أن الحكم عنده الفدية وذكرهنا عن الأصحاب انه لافدية وكذاذكرالباجى قال ولا يتطيب قبل الاحرام بما بق أثره بعده فان فعل فلافدية وقال بعض القرويين تطيبه قبل الاحرام بما يبقى ريحه بعده لفعله بعده فقيل فى قول هذا القر وى ان أراد فى المنع فقط فصحيح وإن أراد فى الفدية فلالماتقدم من قول الأصحاب (قوله وعليه مقطعات) بقع الطاء المشددة وهى الثياب المخيطة (قوله منضمنخ) هو بالضاد والخاء المعجمتين أى متلوث به مكثر منه (قول يغط) بكسر العين (قوله ثلاث مرات) مبالغة فى ازالة لونه ور يحسلان الثلاث حد فى هذا الباب (ع) ويحتمل أن الثلاث معمول لقال أى كررةوله بذلك ثلاث مرات (قوله عقبة بن مكرم) يفتح الراء المشددة (قول فى بعض هذه الروايات صفوان بن يعلى بن أمية وفى بعضها ابن منيسة) وهما صحيحان فأمية أبو يعلى ومنية أم يعلى وقيل جدته والأول المشهور ومنية بضم الميم وسكون النون فى رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد ماتضمخ بطيب فنظر اليه النبى صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فاءهالوحی فاشارعمر بيده الى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فادخل رأسه فاذا النبى صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سرى عنه فقال أبن الذى سألنى عن العمرة آنفا فالتمسالر جل جىءبه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها تم اصنع فى همرتك ما تصنع فى حجك * وحدثنا عقبة بن مكرم العمى ومحمد بن رافع واللفظلابن رافع قالا ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبى قال سمعت قيا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ان رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصغر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يارسول اللّه انى أحرمت بعمرة وأنا كماترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك. وحدثنى اسحق بن منصور أخبرنا أبو على عبيد الله بن عبد المحمد ( ٢٩٧ ) حد فى هذا الباب ويحتمل ان الثلاث تميز لقال أى كررقوله بذلك ثلاثايعنى الامر وفاعل قال لى أيسرك أن تنظر قد فسر فيما يأتى بعدان القائل عمر وفى هذه الاحاديث ان السنن تكون بالوحى أحاديث المواقيت ﴾ (قوله وقت) ﴿قلت) الوقت لغة الحدف وقت الشئ حده ومنه قوله فى المدونة لميوقت مالك فى الوضوء أى لم يحد واحدة ولا اثنتين ولاثلاثا فالتوقيت التحديد وكثر استعماله فى الزمان وجاءهنا على الاصل فعنى وقت حدهذه الاما كن للإحرام عندها (قول ذا الخليفة) (ع) هوماء من مياه بنى جشم على ستة أميال من المدينة وقيل على سبعة (د) وهو أبعد المواقيت عن مكة هو منها على عشرة مراحل (ولم ولأهل الشام الجمعة) (ع) الجمعة قرية جامعة بين مكة والمدينة سميت بذلك لان السيل أجفها ﴿ قلت﴾ وقيل ان السيول ذهبت بها وبأهلها وكان اسمها قبل الذهاب مهيعة بفتح الميممع سكون الهاء وكسر ها سميت جمفة من أجفه اذا ذهبت به (د) وهى على ثلاث مراحل من مكة (قوله ولأهل نجد قرن) (ع) هوقرن المنازل وقرن الثعالب وهو تلقاءمكة والراء فيه ساكنة وقتها بعضهم وهو خطأ وأصل القرن الجبل الصغير المستطيل المنقطع عن الكبير قال القابسى من سكن الراءاراد الجبل المشرف على الموضع ومن فح أراد الطرق التى تفترق منه فانه موضع فيه طرق مختلفة (د) وهو أقرب المواقيت الى مكة وهو فى أكثر النسخ قرن بغير ألف بعد النون وفى بعضها بالألف وهو الوجه لانه جبل فهو مصر وف والتى بغير ألف يحتمل انها كماجرت عادة بعض المحدثين يكتب سمعت أنس بن مالك بغير ألف فاذا قرأفانما يقرؤها بالألف ويحتمل على بعد أنها غير مصر وفة للعلمية والتأنيث على معنى البقعة وغلط الجوهرى فى ذكره في الراء كما غلط فى قوله ان أويسالقرنى منسوب اليهاوانما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد القبيلة المعروفة كما وقع فى حديث عمر ﴿قلت﴾ وقرن جبل مدورأملس. شرف على جبل عرفة (قول، ولأهل التمن يلملم) (ع) ويقال أملم بالهمز بدل من الياء وهو جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة (م) للاحرام ميقاتان مكانى وزمانى فالمكانى هذه الأماكن وفائدة نصها تعيين الاحرام عندها فان أحرم قبلها بيسير كرهلما فيه من التلبيس فى المواقيت وان أحرم قبلها بكثير بحيث لا تلتبس المواقيت فظاهر المدونة الكرامة وظاهر المختصر الجواز (قلت) ونقل اللخمى قولا بعدم كراهة القريب (ع) (ولم حدثنارباح) بفتح الراء والباء الموحدة المخففة (قول خره عمر بالثوب) أى غطاه باب المواقيت ﴾ ﴿ش﴾ وقت أى حد (قول ذا الحليفة) هو على ستة أميال من المدينة وقيل على سبعة (قول الجحفة) على ثلاث مراحل من مكة (قوله ولأهل نجد قرن) (ح) هو أقرب المواقيت الى مكة وهو فى أكثر النسخ بغير ألف بعد النون وفى بعضها بالألف وهو الوجه لانه جبل فهو مصروف والتى بغير ألف يحتمل أنها كما جرت عادة بعض المحدثين بكتب سمعت أنس بغرور ألف فإذا قرأ فانما يقرؤها بالألف ويحتمل على بعدانها غير مصر وفة للعلمية والتأنيث على معنى البقعة وغلط الجوهرى فى ذكره فتح الراء كم غلط فى قوله ان أو يسا القرنى منسوب البهاوانما هو منسوب إلى قرن بفتح القاف والراء بطن من مراد القبيلة المعروفة كما وقع فى حديث عمر (ب) وقرن جبل مدوراملس مشرف على عرفة ولم ولأهل اليمن يلملم) هو على ليلتين من مكة تنارباحبن أبیمعروف قال سمعت عطاء قال أخبرنی صفوان بن بعلى عن أبيهقال كنامعرسول الله صلى الله عليه وسلم فأناه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقاليارسول الله انى أحرمت بعمرة فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع الیهوكان عمر يستره اذا أنزل عليه الوحى يظله فقات لعمرانى أحب اذا أنزل عليه أن أدخل رأسى معه فى الثوب فاما أنزل عليه خمره عمر بالثوب لجئته فأدخلت رأسى معه فى الثوب فنظرت اليه فلما سریعنهقال ابن السائل آنفاعن العمرة فقام اليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الحلوق الذىبكوافعل فىعمرتك ما كنت فاعلا فى حجك * حدثنا يحي بن يحي وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حاد قال يحي أخبرنا حماد ابن زبد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابنعباس قالوقترسول الله صلى اللهعليه وسےلاھل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن ـلملم (٣٨ - شرح الابى والسنوسى - ثالث) ( ٢٩٨ ) قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أرادالحج والعمرة فن كان دونهن فن أهله وكذا فكذلكحتى أهلمكةیهاون لم يختلف فىمشروعيتها وكافتهم على أن الاحرام منها سنة مؤكدة فلا يحل لمريد الحج أو العمرة ان بجاوزهاغير محرم (قلت) وقيل ان الاحرام منها واجب قال ابن عبد السلام وثمرة الخلاف تظهر فى سقوط الاثم وثبوته فن قال بالوجوب ائمه ومن قال بالسنة لم يؤثمه * وقال ابن العربى لم أرلأحد من علمائناهل يأثم بتركه أم لا وأراد وابالوجوب وجوب الدم وأنت ترى قول القاضى أولاسنة مؤكدة ثم قال فلايحل أن يجوزها غير محرم (ع) فان تجاوزها غير محرم رجع مالم يحرم وقيل يرجع مالم يشارف مكة ويسقط عنه الدم فان أحرم بعد أن تجاوز الميقات فقال الكافة يرجع إلى الميقات ويسقط عنه الدم لانه رجع* وقال مالك والثورى وغير هما يتمادى ولا يرجع وعليه دم تعدى الميقات ولا يسقط عنه ان رجع» وقال النخعى وعطاءلادم عليه فى تعديه الميقات* وقال سعيد ابن جبير لاحج له وقال ابن الزبير يقضى حجه ويرجع إلى الميقات بعمرة » وقال أبو حنيفة إذا رجع ولى سقط عنه الدم لانه استدرك مافاته وتحمل ما نقصه ﴿قات﴾ وحيث يؤمر بالرجوع فقال فى المدونة انماذلك مالم يخف الفوات (قول، فهن لهن)(ع) هذا فى الصحيحين وفى الأممن روايةابن أبى شيبة فهن لهم وكذاهو فى أبى داود وهو الوجه لانه ضمير أهل تلك المواضع ووجه الاول ان لهن يعود على الاقطار المذكورة المدينة وما بعدها والمراد أهلها-فذف المضاف (قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن) (د) يعنى ان من كان من أهل ميقات اذا مربميقات غيره فانه لا يحرم من ذلك الغير كالشامى يمر بذي الحليفة فإنه يحرم منها ولا يؤخر ميقاته الذى هو الجمة وهذالاخلاف فيه: ﴿قلت﴾. لعله يعنى عندهم وأما عندنا فانما ذلك لمن ليس ميقاته بين د به كاليمنى والعراقى والنجدى يمر أحدهم بذى الحليفة فانه يحرم منها ولا يؤنزلان ميقاته ليس بين يديه وأما الشامى يمر بها فانه يؤخر الى الجفة لانهاميقاته وهى بين يديه نعم الافضل له ذو الحليفة (قوله ممن يريد الحج والعمرة) (قلت) تحصيل المذهب وهو يشتمل على كلام الامام والقاضى فيمن أتى الميقات ولم يرد حجاولا عمرة انه ان أتاه وهو لا بريد أحد هما ولادخول مكة وانما حاجته دونها أنه ان كان غير ضرورة أوضرورة ولا يستطيع لم يلزمه احرام فان كان مستطيعا ففى لزوم الاحرام له قولان سبيهماهل الحج على الفور أو التراخى وان كان يريد دخول مكة وهو من المتكررين اليها كالحطابين لم يلزمه احرام وان كان من التجار فقال مالك لا يدخلها الاباحرام لانهم لا يتكر رون اليهاتكرار الحطابين وانما يأتونها نادرة» واختلف في تأويل قول مالك هذاهل على الوجوب أوعلى الندب واختلف هل عليهم دم وأجاز الزهرى وأبو مصعب أن يدخلوها بغير إحرام وان لم يجب على المتكرر بن فانه يستحب لهم أول مرة كتكرار السجدة على المعلم والمتعلم لانهم يسجدونها أول مرة ثم لا يسجدون بعد فأماميقات الاحرام الزمانى فأوله شوال * واختلف فىآخره فشهور قول مالك انه آخرذى الحجة ويأتى الكلام عليه بعدان شاء الله تعالى (قول فن كان دونهن فن أهله) (ع) ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ولا الذهاب الى مكة ليحرم منها ومن لم يحرم منهم من محله فكتارك الميقات* وقال مجاهد ميقات هؤلاء مكة ويدخل فيمن دونهن أهل مكة فيحرمون فيها وأجمعوا على انهم لا يخرجون منها الامحر مين فى الحج وأما فى العمرة فيأتى من أين يحرم المكى فى العمرة ومعنى وكذا فكذلك أى وهكذا أهل كل مكان من الميقات ﴿قلت) استحب فى المدونة لمربد الحج من مكة أن يحرم من المسجد الحرام قال فى العتبية من جوفه لامن بابه قال ابن رشدلان التلبية اجابة لبيت الله نفر وجه لبابه يزداد به بعداعنها بخلاف خر وجه من (قوله فهن لهن) ووقع فى بعض الروايات فهن لهم وهو الوجه لانه ضميرأهلى تلك المواضع ووجه منها* حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يحمي بن آدم ننا وهيب ثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينةذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمين يا علم وقال هنّ لهم ولكل آت أنى عليهنّ من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " وحد ثنايحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفه وأهل نجدمن قرن قال عبد الله و بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يعلم . وحدثنى زهير بن حرب وابن أبى أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهل أهل ( ٢٩٩) عمر قال ابن أبى عمر ثناسفيان عن الزهرى عن سالم عن غيره من مساجد المواقيت فأنمايزدادبه قربامنها " الباجى فى كون إحرامه من داخل المسجد أومن بابهروايتان * اللخمى قوله فى المبسوط يحرم من مكة من أين شاء أصوب (ولم وزعموا) تقدمت حقيقة الزعم (قوله سمعت ثم انتهى) فقال أراه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم(د) معنى هذا الكلام إن أبا الزبير قال رأيت جابرا ثم انتهى أى عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أراه بضم الهمزة أى أظنه رفع الحديث كماقال فى الأخرى رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بهذا الحديث لانه لم يجزم برفعه (ع) ومهيعة هى بسكون الهاء عندالا كثر وبعضهم يكسرها وقد فسرها فى الام بأنها الجحفة ولثابت فى الدلائل انها قريب من الجحفة والججفة قرية جامعة بين مكة والمدينة (ولم ذات عرق) (قلت) هو موضع شرقى مكة بينهما مر حلتان وسمى بذلك لان هناك عرق والعرق الجبل الصغير (د) أصح الوجهين عندنا أن الذى وقتها عمر وقيل النبى صلى الله عليه وسلم الحديث جابر وفيه ما تقدم من أنه لم يجزم برفعه وضعفه الدارقطنى بأن العراق لم تكن فتحت فى زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم (ع) ولا يعل الحديث بهذالانه قد يكون أخبر بأنها تفتح ويسلم أهلها ويكون لهممهل فهذا خبر عن مغيبات وقعت كما أخبر وذلك من معجزاته صلى اللّه عليه وسلم (د) وقد وقت الجمعة لأهل الشام ولم تكن الشام فتحت وقد أخبر أنها تفتح وتفتح اليمن والعراق ومصر وأخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» وقال صلى الله عليه وسلم زويت لى مشارق الأول أن ضميرلهن عائد على تلك المواضع والأقطار المذكورة المدينة والشام واليمن ونجد أى هذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها (قولميهل أهل المدينة) هو بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام أى موضع اهلالهم (قول وزعموا) أى قالوا (قولم سمعت ثم انتهى فقال أراه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم) (ح) معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال سمعت جابر اثم انتهى أى وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أراه بضم الهمزة أى أظنه رفع الحديث كماقال فى الأخرى رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم ولا يحتج بهذا الحديث لانه لم يجزم برفعه ومهيعة هى بسكون الهاء عندالأكثر وبعضهم يكسرها وقد فسرها فى الام بأنها الجحفة ولثابت فى الدلائل انها قرية من الجحفة (قول ذات عرق) بينه وبين مكة مر حلتان المدينة من ذى الحليفة ويهل أهل السّام من الجحفة وبهل أهل نجد من قرن قال ابن عمر وذ كرلى ولم أسمع أنرسولالله صلى الله عليه وسلم قال وبهل أهل اليمن من يأعلم * وحدثنى حرملة بن يحيى أخبرناابن وهب أخبر نى ونسعن ابن شهابعن سالم بن عبداللهبنعمر بن الخطاب عن أبيه قالقال سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلميقولمهل أهل المدينة ذوالحليفة ومهل أهل الشام مهيعة وهى الجحفة ومهل أهل نجد قرن قال عبدالله بن عمر وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع ذلك منه قال ومهل أهل اليمن يلملم * حدثنايحيى بن يحي ويحيى بن أبوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالبحیی أخبرناوقال الآخرون تنا اسمعيل بن جعفر عن عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهاوامن ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر وأخبرت انه قال ويهل أهل اليمن من بالعلم: حدثنا اسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح أخبر نى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم#وحدثنى محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريح أخبرنى أبوالزبيرانه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذى الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجدمن قرن ومهل (٣٠٠) الارض ومغار بها وسيبلغ لك أمتى ماز وى لى منها (ع) قيل وفى هذه المواقيت حجة لنا فى أن أقل مسافة القصر يوم وليلة لانها أقرب المواقيت الى مكة وهو قرن ليمر على المسافر ذلك الزمان وهو محرم وفى جعلها على هذه الاقدار رفقا بالامتجعل أبعدها وهو ذو الحليفة لاقرب أهل الآفاق البهادهم أهل المدينة وأحاديث التلبية (م) أوجبها أبو حنيفة وأباه مالك والشافعى ثم اختلفا فأ وجب مالك فيها الدم ولم يوجبه الشافعى (ع) وقال بوجوبها ابن حبيب ومال اليه الباجى قالا وقول أصحابناسنة معناه عندى انهاليست شرطا فى صحة الحج والافهى واجبة بدليل أن فى تركها الدم فهى عندنا واجبة غير شرط وعند أبى حنيفة واجبة شرط فهو فرق ما بينناوبينه ومع انها عنده شرط فلا يتعين فيها عنده اللفظ المذكور بل يكفى ما فى معناه من الذكر كما يكفى عنده ما فى معنىتكبيرة الاحرام من ألفاظ التعظيم وعندنا وعند الشافعى أن الحج ينعقد بالنية وحدها كما ينعقد بها الصوم* وقال أبو حنيفة لاتكفي وحدها حتى تصحبها التلبية أو سوق الهدى *(قلت)* يعنى بالحج الاحرام وتقدمت حقيقته وانه صفة حكمية الى آخر الرسم وبأى شئ ينعقد الاحرام ففرق بين الاحرام وبين ما ينعقدبه الاحرام وذكر الامام هناانه ينعقد بالنية وحدها وهى طريقة ابن العربى وقال ابن بشير المذهب انه لا ينعقدبها حتى قصد بها التلبية أو المشى من الميقات أو فعل يقصد به الحج وان لم يصحبها شئء من ذلك فالحج غير لازم وذكر اللخمى فى انعقاده بها قواين وأجراهما على القولين فى انعقاد اليمين بالنية وفرق ابن بشير بأن اليمين من باب الاقوال وقد قيل ان القول حقيقة فى كلام النفس مجاز فى اللفظ فن ألزم اليمين بها راعى كونه حقيقة باب التلبية ﴿ش﴾﴾النضر بن محمد اليمامى بفتح الياء منسوب إلى اليمامة « وأبو زميل بضم الزاى المعجمة (م) التلبية أوجبها أبو حنيفة وأباه مالك والشافعى ثم اختلف فأوجب مالك فيها الدم ولم يوجبه الشافعى (ع) وقال بوجو بها ابن حبيب ومال اليه الباجى قال وقول أصحابنا سنة معناه عندى أنهاليست شرطا فى صحة الحج والافهى واجبة بدليل ان فى تركهادما فهى عندنا واجبة غير شرط وعند أبى حنيفة واجبة شرط فهو فرق مابينناوبينه وعندنا وعند الشافعى أن الحج ينعقد بالنية وحدها كما ينعقد بها الصوم وقال أبو حنيفة لا تكفي وحدها حتى تصحبها التلبية أو سوق الهدى (ب) يعنى بالحج الاحرام وتقدمت حقيقته وأنه على مارسمه شيخنا أبوعبد الله صفة حكمية توجب الموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا والغاء التفت والطيب ولبس الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا تبطل بما منعه وينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشى أواستواء الرا كب على راحلته زادابن حيدب التلبية ففرق بين الاحرام وبين ما ينعقد به الاحرام وذكر الامام هنا أنه ينعقد بالنية وحدها وهى طريقة ابن العربى وقال ابن بشير المذهب أنه لا ينعقد بها وحدها بل حتى تصحبها التلبية أو المشى من الميقات أو فعل يقصدبه الحج وان لم يصحبهاشىء من ذلك فالحج غيرلازم وذكر اللخمى فى انعفاده بها قولين وأجراهما على القولين فى انعقاد اليمين بالنية وفرق ابن بشير بأن اليمين من باب الاقوال وقد قيل ان القول حقيقة فى كلام النفس مجاز فى اللفظ فن ألزم اليمين بهاراعى كونه حقيقة فى كلام النفس والاحرام ليس من باب الاقوال وانماهو صفة ونص كلام ابن بشير أنه ينعقد بالنية والفعل وقال ابن حبيب لا ينعقدبهما ولا بد