Indexed OCR Text
Pages 681-700
٦٨١ =ِ كِتَابِ الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ إسحاق(١) قال: كنت مع عليّ فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رسول الله 8َّ* يقبل فقال بقميصه فقبل سرته. (ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة # : وهل أنتم إلا عبيد لأبي) وللبخاري: لآبائي. فيه جواز إطلاق الكلام على التشبية كما قال: هل أنتم إلا عبيد أبي؛ أي: كالعبيد، فحذف منه حرف التشبية، وفيه إشارة إلى شرف أبيه عبد المطلب، وأن عبد الله وأبا طالب كانا كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وجواز تصرفه في مالهما، وأن الكلام يختلف باختلاف المتكلمين فيصدر الكلمة التي يخاطب بها في الاستحقاق على سبيل الإدلال. (فعرف) بفتح الراء (رسول الله وَلي أنه) قد (ثمل) بكسر الميم، فيه أنه لما لامه لم يكن يعرف أنه أخذ منه السكر، [ثم عرف](٢) فلما عرف لم يلمه بعد ذلك ولا أنكر عليه ولا عنفه. قال القرطبي: لا في حال سكره ولا بعد ذلك، فكان ذلك على إباحة ما يسكر عندهم؛ قال: وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحكوه: أن السكر حرام في كل شريعة قطعًا؛ لأن الشرائع لمصالح العباد لا المفاسدهم، وأصل المصالح العقل كما أن أصل المفاسد ذهابه، فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشوش فيه، وما ذكروه واضح، ويمكن أن ينفصل عن حديث حمزة بأن النبي وَّر ترك الإنكار عليه في حال سكره لكونه لا يعقل وعلى إثر ذلك نزل تحريم الخمر، وأن (١) قال ابن حجر: مقبول. ((التقريب)) (٥١٧٩). (٢) سقط من (ر). ٦٨٢ حمزة لم يقصد بشربه السكر ولكنه شرع فيه فغلبه(١). (فنكص) بتخفيف الكاف (رسول الله (وَ لي على عقبيه) رواية الصحيحين: فرجع رسول الله ومثله. تقهقر، أي: تأخر إلى جهة عقبيه (القهقرى) مقصور، وهو الرجوع إلى وراء ووجهه إليك. وظاهر هذا أنه ◌َّو رجع إلى خلفه ووجهه إلى حمزة مخافة أن يصدر من حمزة شيئًا يكرهه، أو رجع عنه لكونه مغلوبًا على عقله من السكر. وفيه أن من كان عند من يخشى أن تصدر منه في حقه ما يكرهه فليخرج من عنده مسرعًا ولا يلبث عنده ما أمكنه، كما إذا كان عند مجنون أو ظالم لا يستطيع منعه مما يصدر في حقه (فخرج وخرجنا معه) من عنده(٢). [٢٩٨٧] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عياش) بالمثناة والشين المعجمة (بن عقبة الحضرمي) ذكره ابن حبان في ((الثقات))(٣) (عن الفضل بن الحسن الضمري) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، نسبة إلى ضمرة رهط عمرو بن أمية الضمري صاحب رسول الله الملي، وبني ضمرة رهط أبي ذر الغفاري ﴾(٤) (أن أم الحكم) ويقال: [أم حكيم] صفية، ويقال: عاتكة (أو ضباعة ابنتي الزبير بن عبد المطلب) بن هاشم القرشيتان ابنتي عم النبي قليلة. (١) ((المفهم)) ٢٤٩/٥. (٢) أنظر في فوائد هذا الحديث: ((فتح الباري)) ٦/ ٢٠٠، ٢٠١ وقد ذكر هذِه الفوائد ثم قال: وفي كثير من هذِه الأنتزاعات نظراً. هـ. وانظر: ((عمدة القاري)) ٧٩/١٩. (٣) ٢٧٢/٥. (٤) ((الأنساب)) ٢٠/٤، ((اللباب)) ٢٦٤/٢. ٦٨٣ كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ = قال محمد بن سعد(١): هي أم الحكم. وقال محمد بن خياط(٢): حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير ابنة غير ضباعة، وقال: ضباعة هي أم حكيم. وقال الحافظ أبو القاسم: هذا وهم؛ فقد ذكر الزبير بن بكار أن للزبير ابنتين: ضباعة وأم حكيم، وذكر أن أم حكيم كانت تحت ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وولده منها، وأن ضباعة كانت تحت المقداد(٣)، وقتل ابنها عبد الله يوم الجمل مع عائشة(٤). (حدثه عن إحداهما أنها قالت: أصاب رسول الله وَ ل سبيًا فذهبت أنا وأختي) ضباعة أو أم الحكم (وفاطمة بنت النبي ◌َّ، فشكونا إليه ما نحن (١) هُذا منقول عن ((تهذيب الكمال)) ٣٤٧/٣٥، وقال ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) ٤٦/٨ تحت عنوان ذكر بنات عمومة رسول الله وقال له: أربع بنات للزبير: وهن ضباعة وأم الحكم وصفية وأم الزبير. وقال ابن حجر في ((الإصابة)) ١٩٤/٨ : أم حكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم قيل أسمها صفية ويقال: هي أم الحكم التي تقدمت قريبا وقيل ضباعة التي تقدمت في الأسماء. قال خليفة: حدثني غير واحد من بني هاشم أنهم لا يعرفون للزبير بن عبد المطلب بنتا غير ضباعة. ثم قال في آخر الترجمة: وأخرج إسحاق بن راهويه في ((مسنده)) هذا الحديث من رواية داود بن أبي هند أن أم حكيم بنت الزبير وهي ضباعة، كانت تصنع للنبي ◌ّه الطعام الحديث في أكله من كتف الشاة وصلى ولم يتوضأ فهذا يوضح بأن أم حكيم كنية ضباعة والله أعلم. وانظر: ((تاريخ دمشق)) ٢٤٠/٨، (الاستيعاب)) ١٩٣٣/٤، ((البدر المنير)) ٤١٦/٦. (٢) في ((طبقاته)) ص (٣٣١). وتمام كلامه: وقال أبو عبيدة: ضباعة وأم حكيم ابنتا الزبير ابن عبد المطلب. (٣) ((تاريخ دمشق)) ١٣٨/٢٨. وانظر ((جمهرة نسب قريش)) للزبير بن بكار (ص٥١٠). (٤) انظر: ((أسد الغابة)) لابن الأثير ١٦٨/٧. ٦٨٤ فيه) من العمل بالرحى في الطحن وبالقربة والكنس وغير ذلك (وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي) الذي أصابه (فقال النبي ◌َّر: سبقكن) بأخذ ذلك (يتامى) شهداء أهل (بدر) ولم يواجهن أو إحداهن بالمنع لحسن أدبه وليه وتلطفه في الكلام، لا سيما مع ابنته وبنتي عمه. وفيه الاعتذار لمن طلب منه شيئًا ولم يعطه. و(لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك) بكسر الكاف، ولا شك أن ما ينفع في الآخرة خير مما ينفع في الدنيا (تكبرن الله على إثر) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما لغتان مشهورتان كسنة وسنة ومثل ومثل (كل صلاة) مطلق الصلاة هنا مقيد بما في مسلم: دبر كل صلاة مكتوبة (ثلاثًا [وثلاثين تكبيرة) وثلاثًا منصوب بمحذوف، تقديره: تكبرن حتى يكون القول منهن ثلاثًا وثلاثين (وثلاثًا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميده) ظاهره كما قال النووي: يكبر ثلاثا وثلاثين](١) مستقلة، وتسبيح ثلاثًا وثلاثين مستقلة، وكذلك التحميد(٢). وفي هذا الحديث وما في معناه دلالة على أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للأذكار والدعاء يرتجى فيها القبول ويبلغ بها المصلي إذا قالها إلى كل ما يؤول ولا يضر قائلهن بأيهن بدأ، وليس الترتيب المذكور بشرط في الثواب والعمل على الترتيب الذي في الحديث بعده. (ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) فبها تمام المائة [وسيأتي في الرواية بعدها أن تمام المائة (١) سقط من (ر). (٢) أنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (٩٣/٥ و٩٤). ٦٨٥ = =ِ كِتَابِ الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ التكبير] (١) أربعًا وثلاثين كما سيأتي. (قال عياش) بن عقبة الحضرمي أحد الرواة (و) أم الحكم وضباعة (هما ابنتا(٢) عم النبي ◌َّ) كما تقدم. [٢٩٨٨] (حدثنا يحيى بن خلف) أبو سلمة الباهلي، أخرج له مسلم (٣) (حدثنا عبد الأعلى)(٤) في النذور والطب، وعن المعتمر في الأيمان (عن سعيد) بن إياس (الجريري) بضم الجيم وفتح الراء الأولى نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن بكر بن وائل(٥) (عن أبي الورد) بن ثمامة بن حرب القشيري البصري، شيخ، أخرج له البخاري في ((الأدب))، قال الدارقطني: لم يحدث عنه غير الجريري(٦) (عن) علي (بن أعبد)(٧) بفتح الهمزة والباء الموحدة [وبضم الموحدة] (٨) أيضًا (٩)، قال المنذري(١٠): وابن أعبد وإن كان كما قال علي بن المديني ليس بمعروف، فقد أخرج البخاري(١١) (١) سقط من (ر). (٢) في (ع) بنت. وفي (ر) هما بنت ابنا. والمثبت من مطبوع ((السنن)). (٤) بياض في الأصل. (٣) ((التقريب)) (٧٥٣٩). (٥) ((الأنساب)) ٥٣/٢. (٦) ((تهذيب الكمال)) ٣٨٩/٣٤، ((الكاشف)) (٦٨٨٧). (٧) علي بن أعبد أبو الحسن وقد لا يسمى في الإسناد مجهول. ((التقريب)) (٩٦٨٩). وانظر: ((تهذيب الكمال)) ٣٢١/٢٠. (٨) سقط من (ر). (٩) ((جامع الأصول)) ١٩٥/١٢، ((عون المعبود)) ١٥٠/٨. (١٠) ((مختصر المنذري)) ٢٢٨/٤. (١١) (٣١١٣). ٦٨٦ ومسلم(١) والنسائي(٢) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي وَلقول هذا الحديث بنحوه، وسيجيء في كتاب الأدب إن شاء الله مزيد(٣). (قال: قال لي علي) بن أبي طالب (﴾: ألا أحدثك عني وعن) زوجتي (فاطمة بنت رسول الله ◌َ ليل وكانت من أحب أهله إليه، قلت: بلى) يا أمير المؤمنين (قال: إنها جرّت) بتشديد الراء (بالرحى) مقصور وهي الطاحون الصغيرة (حتى أثّر) بتشديد المثلثة عصا الرحا (في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت) حمائل القربة (في نحرها) أي رقبتها (وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها) فيه دليل على خدمة المرأة زوجها. قال القرطبي: وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم في قديم الأمر وحديثه بذلك، ألا ترى أن أزواج النبي وّل وبناته كانوا يتكلفون الطحن بالرحى والسقي بالقربة وكنس البيت [والطبيخ والخبيز] (٤) وفرش الفراش، وتقديم الطعام وإحضار الماء للشرب، ولا نعلم أمرأة امتنعت من ذلك. قال القرطبي: ولا يسوغ لها الامتناع، بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ويأخذونهن بالخدمة، ولولا أنها مستحقة لما طالبوهن (١) (٢٧٢٧). من حديث ابن أبي ليلى عن علي (٢) ((السنن الكبرى)) ٢٠٣/٦ (١٠٦٥٠). من طريق ابن أبي ليلى عن علي ه وهو فيها أيضا من طريق عبيدة عن علي ﴾. ٣٧٣/٥ (٩١٧٢). وبرقم (١٠٦٥٢) عن شبث بن ربعي عن علي (٣) انظر: ((الضعفاء والمتروكين)) لابن الجوزي (٤٠١٣). (٤) في (ع) والخبز والطبيخ. وسقط الطبيخ من (ر). ٦٨٧ =ِ كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بذلك(١). وقد بوب البخاري (٢) على هذا الحديث: باب عمل المرأة في بيت زوجها. (فأتى النبي ◌ََّ) بالنصب (خدم) وللبخاري(٣): سبي، وفي رواية (٤): فبلغها أن النبي ◌َّ أتي بسبي وبوب عليه: باب الدليل على أن الخمس النوائب رسول الله صل والمساكين(٥). (فقلت) لها: (لو أتيت أباك فسألتيه(٦)) أن يعطيك (خادمًا، فأتته فوجدت عنده حُدَّاثًا) بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف ثاء مثلثة، قال في ((النهاية)): أي جماعة يتحدثون، قال: وهو جمع على غير قياس حملاً على نظيره نحو: سمار جمع سامر؛ فإن السمار جماعة يتحدثون(٧). (فرجعت) إلى بيتها (فأتاها) رسول الله وَطير (من الغد فقال: ما كان حاجتك؟) ولفظ مسلم(٨): فلما جاء النبي ◌َلّ أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها، فجاء النبي ◌َّ إلينا (٩) وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا (١) ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي سورة البقرة آية (٢٣٠). (٢) ((صحيح البخاري)) ٧/ ٦٥. (٣) (٣٧٠٥). ((صحيح البخاري)) (٣١١٣). (٤) (٥) ٤ / ٨٣. (٦) في (ع): (فسألتيا) وعلى حاشية (ل): (فسألتيه لنا). والمثبت من (ر) ومن مطبوع ((السنن)) (٢٩٨١). (٧) ((النهاية)) ١/ ٩٠٧. (٨) (٢٧٢٧). (٩) في (ر): إليها. ٦٨٨ نقوم، فقال النبي القدر: (مکانکما))، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، ثم قال (فسكتت) فاطمة حياء من والدها وَله (فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله) بحاجتها أنها (جرت بالرحى) مقصور كما تقدم (حتى أثرت في يدها، وحملت) تستقي (بالقربة [حتى أثرت) يعني الحبل](١) (في نحرها، فلما أن جاءك الخدم) من السبي (أمرتها أن تأتيك فتستخدمَك) بنصب الميم أي: تطلب منك أن تعطيها (خادمًا يقيها) أي يصونها عن الخدمة ويستر عنها (حر ما هي فيه) من العمل وفي رواية لغيره(٢): يقيها حار(٣) ما هي فيه. يعني من التعب والمشقة من خدمة البيت؛ لأن الحرارة مقرونة بهما كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون، والحار الشاق المتعب، ومنه حديث عيينة بن حصن لما أمره بجلد الوليد بن عقبة: ولِّ حارها من تولى قارها (٤). وفيه أن المرأة عليها خدمة بيتها إن لم تكن خادمًا، وإن كانت شريفة أو دنية، حكاه ابن خويز منداد عن بعض المالكية، وهو خلاف مذهب الشافعي، وحملوا هذا الحديث على أن فاطمة تبرعت بذلك، ولا خلاف في استحباب ذلك وفضيلته لمن تبرع به؛ لأنه معونة للزوج(٥). وفيه ما كان عليه ذلك الصدر الصالح من شظف العيش وشدة (١) في (ع): حتى أثر يعني: الحبل أثرت. (٢) لم أقف عليه مسندا وقد ذكره ابن الأثير في ((النهاية)) ١/ ٩٣١ وابن الجوزي في ((غريب الحديث)) ٢٠١/١، والزمخشري ٢٧٦/١. (٣) في (ر): حر. والمثبت من (ع) و(ل)، ((النهاية)). (٤) ((النهاية)) لابن الأثير ٩٣١/١. (٥) انظر: ((فتح الباري)) ٣٢٤/٩، ((المفهم)) ١٩/١٨، ((الأخيرة)» ٤/ ٤٦٧. ٦٨٩ = ڪِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ الحال، وأن الله تعالى حماهم عن الدنيا مع أنها ملكهم، وهذه سنة الله في الأنبياء والأولياء كما قال: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء))(١). (قال: أتقي الله) تعالى (يا فاطمة) أي: دومي على ملازمة التقوى (وأدي فريضة ربك) يدخل فيه الصلاة والصوم والواجبات والغسل من الجنابة والوضوء وغير ذلك من الواجبات - يعني: حق الزوج-، وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن أداء الفرائض(٢) من جملة عموم التقوى الجامعة للأوامر والنواهي (واعملي عمل أهلك) الأهل: أهل البيت، ولعل المراد هنا بأهل البيت الزوج، والأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع. وفي حديث أم سلمة: ((ليس بك على أهلك هوان))(٣). أراد بالأهل نفسه ◌َّ، ويحتمل أن المراد: واعملي مثل عمل أهلك، يعني: أقاربك، أي: أسلكي طريقهم. (١) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرجه الترمذي (٢٣٩٨) وقال حسن صحيح، وابن ماجه (٤٠٢٣) والنسائي في ((الكبرى)) (٧٤٣٩) والحاكم ٤١/١ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولكن بدون ذكر الأولياء، وقد أورده السبكي في أحاديث ((الإحياء)) التي ليس لها أصل ص ٦/ ٣٥٧، ثم قال: المعروف في لفظه: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل)). وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) ٢٨/٤: أخرجه الترمذي وصححه والنسائى في ((الكبرى)) وابن ماجه من حديث سعد ابن أبى وقاص وقال: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فذكره دون ذكر الأولياء. وللطبراني من حديث فاطمة: ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون)) الحديث. (٢) في (ر): الفرض. (٣) أخرجه مسلم (١٤٦٠). ٦٩٠ وفيه توصية الوالد ابنته المزوجة على أداء فرائض الله تعالى ولا يمنعها الاشتغال بحقوق الزوج عن حق الله تعالى؛ فإن حق الله تعالى مقدم على حق (١) زوجها وحقوق الآدميين. (فإذا أخذت مضجعك) أي أردت النوم في مضجعك، والمضجع بفتح الميم جمعه مضاجع، قال الله تعالى: ﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (فسبحي) الله تعالى (ثلاثًا وثلاثين [واحمدي) الله تعالى (ثلاثا وثلاثين](٢) وكبري) الله تعالى (أربعا (٣) وثلاثين فتلكِ) بكسر الكاف تمام (مائة هي خير لك من خادم(٤) ) قال البخاري في ((صحيحه)): آثر النبي وير أهل الصفة والأرامل ووكل ابنته فاطمة إلى الله تعالى(٥). وقال الطبري: لو كان في الخمس قسمًا مفروضًا لذوي القربى لأخدم ابنته [فاطمة رضي الله تعالى عنها](٦)، ثم لم تدع هي فيه رضي الله عنها حقًّا لقرابة حين وكلها إلى التسبيح(٧) ولو كان حقًّا لبينه(٨) (١) سقط من (ر). (٢) سقط من (ر). (٣) في (ر) ثلاثا. وفي الأصل، (ع): ثلاثا وعلى الهامش: في (ظ): أربعا. وفي مطبوع ((السنن)): أربعا. (٤) في (ر) مائة. (٥) ٨٣/٤ وهذا معنى كلامه. (٦) سقط من (ع) و(ل) المثبت من (ر). (٧) في (ر): الشيخ. (٨) في (ر): لنبيه. ٦٩١ كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ = تعالى كما في الفرائض (١). صَكَل اللـ قال المهلب: الأثرة بينة في هذا الحديث، وذلك أن ابنة النبي وَسَـ لما استخدمته خادمًا فعلمها من تحميده وتسبيحه وتكبيره ما هو أنفع لها وأدوم للنفع، وآثر بذلك الفقراء الذين كانوا في المسجد قد أوقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنن مع شبع(٢) بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا راحة عيال فكأنهم استأجروا أنفسهم من الله بالقوت، فكان إيثار النبي ◌َّ لهم وحرمان ابنته دليلًا واضحًا على أن الخمس موقوف للآكد فالآكد، وليس على(٣) من ذكر الله تعالى بالسوية(٤) كما زعم الشافعي، انتهى(٥). ورواية مسلم في قوله لها: ((ما ألفيتيه عندنا))(٦). أي: ما وجدتیه عندنا يدل على أنه لم يؤثر أحدًا عليها بعد طلبها إلا أنها لما طلبت لم يكن بقي عنده منه شيئًا، وهذا لا يلزم منه الإيثار كما تقدم. (قالت) فاطمة رضي الله عنها: (رضيت عن الله تعالى وعن رسوله ﴿ *) وهذا يدل على كمال عقلها وتعاظم فضلها؛ إذ رضيت عن الله تعالى وعن رسوله ◌َ﴿ حيث علمت أن ما عند الله خير وأبقى؛ فإن (١) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال ٢٧١/٥. (٢) في (ر): تشبع. (٣) سقط من الأصول وأثبتها من ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال ٢٧٢/٥؛ لحاجة السیاق إليها. (٤) في (ر): ما سوته. (٥) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال ٢٧٢/٥. (٦) (٢٧٢٨). ٦٩٢ التسبيحات والتحميدات والتكبيرات من الباقيات الصالحات، والخادم من المال، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير، وبهذا يظهر السر في تعليمه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات حين سألت الخادم دون غيرها، والله أعلم. [٢٩٨٩] (حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي)(١) بفتح الميم والواو وهو من كبار الأئمة(٢). (حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي # (بهذه القصة، وقال: ولم يخدمها) بضم أوله، يقال: أخدمه إذا أعطاه خادمًا. [٢٩٩٠] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع البغدادي، أخرج له البخاري تعليقًا (٣) (حدثنا عنبسة بن عبد الواحد) أبو خالد الأموي (القرشي) ثقة (٤). (قال أبو جعفر يعني) محمد (بن عيسى) شيخ المصنف (كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال) تكون (من الموالي(٥) قال: حدثني الدخيل) بضم الدال وفتح الخاء المعجمة مصغر(٦) (بن إياس بن نوح ابن مجاعة) بضم الميم وتشديد الجيم المفتوحة، وخففها بعضهم، (١) ((الأنساب)) ٢٦٥/٥. (٢) ((الكاشف)) (٧٦). (٣) (الكاشف)) (٥١٠٤). (٤) ((التقريب)) (٥٢٠٧). (٥) ((تهذيب الكمال)) ٤٢١/٢٢. (٦) ((التقريب)) (١٨٢٢). ٦٩٣ = ڪِتَابِ الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث، اليمامي(١)، ذكره ابن حبان في (الثقات))(٢). (عن هلال بن سراج) بكسر السين المهملة وبعد الألف جيم (٣) (بن مجاعة) اليمامي وثق(٤). (عن أبيه) سراج وثق(٥) (عن جده مجاعة) بضم الميم كما تقدم ابن مرارة(٦) بن سلمى -بضم السين- الحنفي اليمامي، له ولأبيه وفادة، وليس له غير هذا الحديث، قيل: إن مجاعة هذا لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة(٧). (أنه أتى النبي ◌َّ يطلب دية أخيه قتلته بنو سدوس) بفتح السين وضم الدال المهملتين، وسدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل. وسدوس بالفتح أيضا: سدوس بن دارم في بني (٨) تميم (٨). قال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سدوس ابن أصمع(٩) (من بني ذهل) بضم الذال المعجمة وهو ذهل بن ثعلبة. (١) ((التقريب)) (٦٤٧٧) والخلاصة ٣٩٥/١. (٢) ((الثقات)) ٢٩٤/٦. (٣) ((التقريب)) (٧٣٣٩). (٤) ((الكاشف)) (٥٩٩٩). (٥) ((الكاشف)) (١٨٠٥). (٦) بفتحات. ((الخلاصة)) ٣٩٥/١. (٧) ((أسد الغابة)) ٥٣/٥، ((الإصابة)) ٣٥٣/٦. (٨) ((الأنساب)) ٢٣٥/٣. (٩) ((المؤتلف والمختلف)) للدارقطني ٥٢/٢، ((توضيح المشتبه)) ٦٩/٥، ((الأنساب)) ٦٩٤ (فقال النبي ◌َّر: لو كنت جاعلاً لمشرك) ذكر المعنى [المشتق في](١) المنع دليل على أن الإشراك بالله تعالى هو العلة في منع إعطائه الدية عن أخيه، كما أن المعنى المشتق في قوله العَّا: ((ليس للقاتل ميراث))(٢). هو العلة في منع الإرث، والمراد بالمشرك هنا الحربي إذا استمر على المقاتلة قبل أن يستأسر، وكذا إذا قدر على قتله دون إمساكه للأسر فلا دية في قتله ولا كفارة (دية جعلت لأخيك) دية كأمثاله، وهذا من حسن مخاطبته وملاطفته ويين إذ لم يصرح له بأن المشرك الحربي لا دية له، بل علق له الإعطاء بالممتنع وقوعه، والمعلق على المعدوم معدوم، وهذا منه ◌َّر فيه نوع تألف ولهذا وعده بإعطاء ما سيأتي (ولكن سأعطيك منه) أي: بما طلبت من الدية (عقبى) بضم العين وسكون القاف مع القصر، أي: عوضًا. وفي ((النهاية)): أي: بدلًا عن الإبقاء(٣) والإطلاق(٤)، ثم بين العوض (فكتب له النبي ◌ّية) أن يعطي (بمائة من الإبل) بدلاً من(٥) قبله (من أول خمس) بضم الخاء وفتحها (يخرج) أي يحصل (من) مال (مشركي بني ذهل) بضم الذال وسكون الهاء، كما تقدم. ٢٣٨/٣. وهذه الكلمة نقلت في ((عون المعبود)) ١٥٢/٨: إلا سدوس ابن أصبغ. (١) في (ل) و(ر): المستوفي. (٢) رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠) و(٢٧٥١)، وابن حبان (١٢٢٣) من حديث أبي هريرة ولفظه: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)). (٣) في (ر): الإيفاء. (٤) ((النهاية)) ٥٢٦/٣. (٥) زاد هنا في (ر) ما. ٦٩٥ ـ كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيُّءِ قال الخطابي: يشبه أن يكون أعطاه ذلك تألفا له أو لمن وراءه من قومه(١). وفيه دليل على أن للإمام أن يعطي المؤلفة قلوبهم من الخمس من سهم المصالح إذا رأى ذلك، كما له أن يصرف في الثغور وعمارة الحصون، ويدل على هذا ذكر المصنف هذا الحديث في باب بيان مواضع قسم الخمس، وإنما خص (٢) النبي ◌َّه إعطاء هُذِه المؤلفة من بني ذهل؛ لأن قاتل أخيه منهم فكان مالهم أولى بالإعطاء (فأخذ) مجاعة (طائفة منها) يعني: من المائة الإبل التي كتب له بها النبي وَل (وأسلمت بنو ذهل) بن ثعلبة بن سعد بن ذبيان سقط الخمس المأخوذ من أموالهم. (فطلبها) يحتمل أنه طلب ما بقي من المائة (بعد) بضم الدال بحذف المضاف إليه، وتقديره: بعد وفاة النبي ◌َّ (مجاعة) بالرفع؛ لأنه الفاعل، فإنه عاش بعد وفاة النبي ◌َّ إلى أن صالح خالد بن الوليد يوم اليمامة وله مع خالد أخبار في الردة (إلى أبي بكر) الصديق (وأتاه بكتاب النبي شاهدًا له لما أعطاه رسول الله وَله (فكتب أبو بكر) عه حين قرأ الكتاب كما سيأتي. وفيه حجة لما ذهب إليه مالك من الاعتماد على الخط والعمل به إذا عرف كاتبه أو شهد عنده من يعرفه مشيرًا إليه(٣). (١) («معالم السنن)) ٢٦٣/٣. (٢) في (ر): حض. (٣) أنظر: ((البيان والتحصيل)) ٤٥٩/٩. ٦٩٦ ووجه الدليل أنه لم يطلب من مجاعة من يشهد له أن هذا كتبه رسول الله وَّ خلافًا للشافعي وغيره. وقد يجاب عن هذا الحديث بأنه محمول على أن أبا بكر كان عنده من علم القضية وأخبره بها(١). (باثني) بجزم الياء المخففة بياء التثنية (عشر) بفتح الشين والراء (ألف) بالنصب على التمييز (صاع من صدقة اليمامة) أي من زكاة قرية اليمامة وهي باليمن. قال الأزهري: هي القرية التي قصبتها حجر، يقال: إن اسمها فيما خلا جو [بفتح الجيم وتشديد الواو](٢) فسميت يمامة باسم المرأة التي سكنتها وهي زرقاء اليمامة، سماها بذلك الحميري حتى قتل المرأة بها قال الملك الحميري: وقلنا: فسموها اليمامة باسمها وسرنا وقلنا لا نريد إقامة(٣). (أربعة) بالنصب بدل (آلاف) بالتنوين، أي: أربعة آلاف صاع (برًّا) أي من البر وهو القمح (وأربعة آلاف) بالتنوين (شعيرًا، وأربعة آلاف) صاع (تمرًا، وكان في كتاب النبي ◌َّ) وفي إضافة الكتاب إلى النبي وَسّ وإن لم يكن كتبه دليل على أن من أمر بشيء أو كان(٤) السبب في فعله أنه يطلق فعله عليه مجازًا (المجاعة) بن مرارة (بسم الله الرحمن (١) راجع ((الذخيرة)) ١٦٠/١٠، ((أسنى المطالب)) ١١٩/٣. (٢) ((تهذيب اللغة)) ٤٦٠/١٥. (٣) أنظر: ((معجم ما استعجم)) ١/ ٤٠٧. (٤) في (ع) و(ر) : كتاب. ٦٩٧ بِ كِتَاب الخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ الرحيم) هذا موافق لحديث أبي هريرة: أن رسول الله وَالله قال: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع))(١)، فقد اجتمع في الأبتداء بالبسملة أمره و ◌ّله وفعله، وهذا الحديث في رواية ((ببسم الله)) يعضد هُذِه الرواية على رواية: ((بالحمد لله))(٢). (هذا كتاب) فيه أن السنة في كتب المبايعات والأوقاف ونحوها أن يؤتى بعد البسملة باسم الإشارة فيقال بعد البسملة: هذا كتاب وقف أو كتاب صداق أو نحو ذلك (من محمد النبي ◌َّ- المجاعة بن مرارة) بضم الميم (من بني سلمى) بضم السين سلمى كما تقدم (إني أعطيته) أي وعدته بعطية (مائة من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل) تقدم (عقبة) بضم العين أي: بدلًا (من) دية (أخيه). (١) ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) (١٢١٠)، ((أدب الإملاء)) للسمعاني ص٥١، (طبقات الشافعية الكبرى)) ٦/١. (٢) ((صحيح ابن حبان)) (١) و(٢) والدارقطني في ((السنن)) كتاب الصلاة (١) و(٢). ٦٩٨ فهرس موضوعات المجلد الثاني عشر الموضوع ج /ص باب فيمن قال الخمس قبل النفل باب في السرية ترد على أهل العسكر ١٣/١٢ ٣٠/١٢ ٣٤/١٢ ٣٧/١٢ باب في الإمام یستجن به في العهود باب في الإمام يكون بينه، وبين العدو عهد فیسیر إليه باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته ٣٩/١٢ ٤٤/١٢ ٤٧/١٢ ٤٩/١٢ ٥٤/١٢ باب في الرسل باب في أمان المرأة باب في صلح العدو باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم باب في التكبير على كل شرف في المسير باب في الإذن في القفول بعد النهي باب في بعثة البشراء باب في إعطاء البشير باب في سجود الشكر باب في الطروق باب في التلقي باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل باب في الصلاة عند القدوم من السفر باب في كراء المقاسم باب في التجارة في الغزو باب في حمل السلاح إلى أرض العدو ٥/١٢ باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه باب في الوفاء بالعهد ٥٨/١٢ ٧٦/١٢ ٨٤/١٢ ٨٧/١٢ ٩٠/١٢ ٩٢/١٢ ٩٦/١٢ ١٠٤/١٢ ١٠٨/١٢ ١٠٩/١٢ ١١٢/١٢ ١١٤/١٢ ١١٧/١٢ ١٢١/١٢ فهرس الموضوعات باب في الإقامة بأرض الشرك ٦٩٩ ١٢٥/١٢ كافة الشيعانا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي باب الأضحية عن الميت باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي باب ما يستحب من الضحايا باب ما يجوز من السن في الضحايا باب ما يكره من الضحايا باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ باب في الشاة يضحى بها عن جماعة باب الإمام يذبح بالمصلى باب في حبس لحوم الأضاحي باب في النهي أن تصبر البهائم، والرفق بالذبيحة باب في المسافر یضحي باب في ذبائح أهل الكتاب باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب باب في الذبيحة بالمروة باب ما جاء في ذبيحة المتردية باب في المبالغة في الذبح باب ما جاء في ذكاة الجنين باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ باب في العتيرة باب في العقيقة ١٢٩/١٢ ١٣٩/١٢ ١٤٢/١٢ ١٤٦/١٢ ١٦٠/١٢ ١٧٢/١٢ ١٨٩/١٢ ١٩٤/١٢ ١٩٦/١٢ ١٩٨/١٢ ٢٠٧/١٢ ٢١١/١٢ ٢١٣/١٢ ٢١٩/١٢ ٢٢١/١٢ ٢٣٥/١٢ ٢٣٩/١٢ ٢٤٢/١٢ ٢٤٨/١٢ ٢٥٢/١٢ ٢٦٠/١٢ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره باب في الصيد ٢٨٦/١٢ ٢٩٤/١٢ ٧٠٠ باب في صيد قطع منه قطعة باب في اتباع الصيد ٣١٩/١٢ ٣٢١/١٢ كتاب الوصايا ٣٢٥/١٢ ٣٢٧/١٢ باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية ٣٣٣/١٢ ٣٤٤/١٢ ٣٥١/١٢ ٣٥٣/١٢ ٣٥٦/١٢ ٣٥٨/١٢ ٣٦٢/١٢ ٣٦٤/١٢ ٣٦٨/١٢ ٣٧٦/١٢ ٣٧٩/١٢ ٣٨٣/١٢ ٣٩٦/١٢ ٣٩٨/١٢ باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها؟ ٤٠٣/١٢ باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يستنظر غرماؤه ٤٠٦/١٢ ويرفق بالوارث كتاب الفرائض ٤٠٩/١٢ : باب ما جاء في تعليم الفرائض باب في الكلالة ٤١١/١٢ ٤١٥/١٢ باب من کان ليس له ولد وله اخوات باب ما جاء في ميراث الصلب ٤١٥/١٢ ٤٢٣/١٢ ٤٣٦/١٢ باب في الجدة باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله؟ باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية باب ما جاء في الدخول في الوصايا باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين باب ما جاء في الوصية للوارث باب مخالطة اليتيم في الطعام باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم باب ما جاء متى ينقطع اليتم باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم باب ما جاء في الدليل على أن الكفن من جميع المال باب في الرجل يهب الهبة، ثم يوصى له بها أو يرثها باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف باب ما جاء في الصدقة عن الميت