Indexed OCR Text
Pages 281-300
٢٨١ = كتاب الجهاد يستدل به على جواز تحلية آلة الحرب كالسيف، والرمح، والمنطقة التي يشد بها الرجل وسطه، وأطراف السهام، وسكين الحرب، والخنجر، والدرع، والخوذة، والترس، وما في معناها إرهابًا للعدو. وأما سكين الخدمة وسكين المقلمة فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على الرجال وغيرهم، وفي بعض نسخ أبي داود: (حديث سعيد بن أبي الحسن) واسمه يسار تابعي (أقوى الأحاديث، والباقي كلها ضعاف). [٢٥٨٤] (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) بن عبد الله الدستوائي، (حدثنيه أبي، عن قتادة قال: كانت قبيعة سيف(١) رسول الله وَيءٍ فضة) ورواية سعيد بن أبي الحسن رواها الترمذي أيضًا وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس قال(٢): كانت قبيعة سيف رسول الله صل من فضة. ثم قال: حديث حسن غريب(٣). [٢٥٨٥] ([حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبرى](٤) عن عثمان بن سعد) وثقه أبو نعيم، قال المنذري(6): هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد. (عن أنس قال: كانت قبيعة سيف النبي ◌َّ- فضة) قال في ((الذخائر)): (١) زيادة من (ل). (٢) ساقطة من (ل). (٣) ((سنن الترمذي)) (١٦٩١). (٤) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع. (٥) ((مختصر سنن أبي داود)) ٣/ ٤٠٤. ٢٨٢ تحلية سيف من لا يجاهد كما يشاهد في زماننا فحرام، فإن صح تخصيص تحلية سيف المجاهد فيحمل(١) على من عزم على الجهاد أو من يتصور منه الجهاد من المرتزقة والآحاد، أما من لا يتصور منه الجهاد لهرم شديد أو زمانة فالتجويز لمثله بعيد(٢). (١) في (ل): فيحتمل. (٢) انظر: ((مغني المحتاج)) ٩٨/٢. ٢٨٣ - كتاب الجهاد ٧٢ - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ ٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ في المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُزَّ بِها إِلاّ وَهُوَ آَخِذُ بِنُصُولِها(١). ٢٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرِيدٍ، عَنْ أَبِي بُزْدَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى، عَنِ النَّبِي ◌َّقالَ: ((إِذا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنا أَوْ فِي سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصالِها ». أَوْ قالَ: ((فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ)). أَوْ قالَ: ((فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ))(٢). باب في النبل يدخل به المسجد تقدم أن النبل هو: العربي، والنشاب: لما قوسه فارسي. [٢٥٨٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي، (حدثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم التدرسي، (عن جابر، عن رسول الله وَلقال أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي والرماح وما في معناها من آلات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) فيه جواز الصدقة في المسجد حتى في مسجد رسول الله وَ له. قال القرطبي (٣): أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله وَّ فلم يعطه (١) رواه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤). (٢) رواه البخاري (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥). (٣) ((الجامع لأحكام القرآن)) ٢٢١/٦. ٢٨٤ أحد شيئًا، وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل حتى أخذه منه، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوَةَ وَهُمْ رَكِعُونَ﴾(١)، وفيه دليل على إدخال آلة السلاح في المسجد (ألا يمر بها) فيه جواز المرور في المسجد لغير الصلاة وحمل السلاح فيه، وفيه فضيلة التصدق بآلة الجهاد (إلا وهو آخذ بنصولها) جمع نصل، ويجمع على نصال أيضًا، والنصل: حديدة السهم التي تدخل في آخر السهم. وفي رواية البخاري(٢): فليأخذ على نصالها. يعني: لئلا يجرح أحدًا، وهذا يرجح ما ذهب إليه مالك من سد الذرائع، وفيه أن ما(٣) فيه مصلحة محققة لا تترك لمفسدة غير محققة، فإن الصدقة محقق فضلها، والجرح بالنبل غير محقق. [٢٥٨٧] (حدثنا محمد بن العلاء) أبو (٤) كريب الهمداني (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن بريد) بضم الموحدة مصغر (عن أبي بردة، عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (عن النبي وَّر قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا) لعل المراد به في مسجد المؤمنين، ولا يختص هذا الإذن بمسجد النبي ور الكن ترك هذا الأدب فيه أولى من غيره لفضيلته، (١) المائدة: ٥٥، والأثر رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) ١١٦٢/٤ عن سلمة بن كهيل قال: تصدق عليٍّ بخاتمه وهو راكع فنزلت. ورواه الحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) (ص١٠٢) عن عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن أبيه عن جده وفيه قدر مرفوع إلى النبي ◌َّد. (٢) ((صحيح البخاري)) (٧٠٧٥). (٣) زيادة من (ل). (٤) في (ر): ابن. وكلاهما صحيح فهو أبو كريب وابن كريب. ٢٨٥ = كتاب الجهاد وكذا المسجد الأقصى أولى بالترك من غيره من المساجد ويدل على أن هُذا لا يختص بمسجد النبي ◌َو](١) الرواية المتقدمة، ورواية مسلم(٢): ((إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق)). ولم يقل: سوقنا كما لا يختص بسوق المدينة، قوله: (أو في سوقنا) وكذا لا يختص بالمسجد والسوق، وإنما ذكر المسجد لحرمته والسوق لكثرة المارين فيه، بل يجري هذا في المجالس التي يتخذ فيها، كما في مسلم ذكر المجلس، وكذا يجري في الطرق المسلوكة وغيرها من الأماكن. (ومعه نبل) فيه جواز الدخول إلى المسجد بالسلاح وحمله فيه والمرور به في المسجد والسوق والطريق وغيرها (فليمسك) بضم الياء (على نصالها) جمع نصل كما تقدم، (أو قال) هذا شك من الراوي (فليقبض كفه) [عليها(٣) (أو قال:) الراوي(٤) (فليقبض بكفه)](٥) بزيادة الباء، وهذا من شدة أعتنائهم على ضبط الألفاظ، وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما أدعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) هذا هو علة للأدب المذكور وهو الإمساك بنصالها [عند إرادة المرور بين الناس، وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة(٦): (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). (٢) ((صحيح مسلم)) (٢٦١٥). (٣) ساقطة من (ر). (٤) ساقطة من (ر). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). (٦) ((صحيح البخاري)) (٤٥٢). ٢٨٦ ((فيأخذ بنصالها](١) لا يعقر بكفه مسلمًا))، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين. قال النووي(٢): فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه(٣): لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني(٤): لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن. (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر). (٢) ((شرح النووي على مسلم)) ١٦٩/١٦. (٣) ((سنن ابن ماجه)) (٧٤٨). (٤) لم أجدها عند الطبراني، وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة. ٢٨٧ - كتاب الجهاد ٧٣ - باب في النَّهْيِ أَنْ يُتَعاطَى السّيْفُ مَسْلُولاً ٢٥٨٨ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمّدٌ، عَنْ أَبيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جابِرٍ أَنَّ النَّبِيِ وَّ نَهَى أَنْ يُتَعاطَى السّيْفُ مَسْلُولاً(١). باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولًا [٢٥٨٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، (حدثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر: أن النبي ◌َّ نهى أن يتعاطى السيف مسلولاً) رواية الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن غريب(٢). يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. قال الله تعالى: ﴿تعاطى فعقر﴾(٣) أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وهذا فيه كراهة تناول السيف مسلولًا؛ لأن المتناول قد يخطئ في تناوله فتنجرح يده أو شيء من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين، فلا يرميها إليه والحد من جهته، والإذن في تناولها أن يمسك النصل المحدد في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصاب. (١) رواه الترمذي (٢١٦٣)، وأحمد ٣/ ٣٠٠. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣١). (٢) ((سنن الترمذي)) (٢١٦٣). (٣) القمر: ٢٩. ٢٨٨ ٧٤ - باب في النَّهْىِ أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بِيْنَ أُضبُعيْنِ ٢٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنا قُرْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بَيْنَ أُضْبُعيْنِ (١). باب النهي أن يُقدَّ السير بين أصبعين [٢٥٨٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء (٢)، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري(٣): قد اختلف في سماع الحسن من سمرة. (أن رسول الله وَّه نهى أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. (٤) أي: إذا تطاول في الحرب على عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه (١) رواه الطبراني ٢١٩/٧ (٦٩١٠)، والحاكم ٢٨١/٤. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٤٤٦). (٢) كذا في الأصول، وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في ((الإكمال)) ٦/ ٤٩٧ فيمن أسمه قريش بضم القاف وفتح الراء، وكذا هو ضبطه في ((الصحيح)) (طبعة طوق النجاة) ٨٥/٧ (٥٤٧٢م). (٣) (مختصر سنن أبي داود)) ٤٠٥/٣. (٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الفيروزأبادي في تفسيره ((بصائر ذوي التمييز)) ٢٤٠/٤، والخطابي في ((غريب الحديث)) ١٥٢/٢، والزمخشري في ((الفائق)) ١٦٦/٣، وابن الأثير كما سيأتي. ٢٨٩ - كتاب الجهاد عرضًا كما يقط القلم. قال في (النهاية))(١): سبب النهي لئلا يعقر الحديد يده وهو شبيه بما قبله أن يتعاطى السيف مسلولًا. يعني: لغير حاجة. (١) ((النهاية في غريب الأثر)) ٤٠/٤. ٢٩٠ ٧٥ - باب في لُنِسِ الدُّرُوعِ ٢٥٩٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ: حَسِبْتُ أَنِي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصِيْفَةَ يَذْكُرُ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ ظَاهَرَ يَوْمَ أُحُدٍ بِئْنَ دِرْعيْنِ أَوْ لَبِسَ دِرْعِيْنِ(١). باب في لبس الدروع الدروع جمع درع ودرع الحديد مؤنثة، وكذا درع المرأة وهو قميصها. [٢٥٩٠] (حدثنا مسدد، عن سفيان) بن عيينة. في رواية ابن ماجه في الجهاد(٢): سفيان بن عيينة، عن يزيد بن خصيفة. (عن يزيد) بن عبد الله (بن خُصيفة) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة الكندي، (عن السائب بن يزيد) الكندي، حج به أبوه مع النبي * في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين. (عن رجل قد سماه أن رسول الله وَي ظاهر) بفتح الهاء (يوم أحد بين درعين) قال صاحب ((المطالع)) و(المشارق))(٣): أي: لبس درعًا فوق (١) رواه أبو يعلى (٦٥٩)، (٦٦٠)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) ٣٩/٢، ٢٥/٣- ٢٦، والبيهقي ٤٦/٩. وفي بعض الروايات بزيادة: طلحة بن عبيد الله. ورواه ابن ماجه (٢٨٠٦)، وأحمد ٤٤٩/٣، عن السائب مرفوعا، دون ذكر الرجل. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣٢). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (٢٨٠٦). (٣) ((المطالع)) ٢٣/٣-٢٤، ((المشارق)) ٢٥٦/١، ٣٣٠/١. ٢٩١ - كتاب الجهاد أخرى. وقيل: طارق بينهما، أي: جعل ظهر أحدهما لظهر الأخرى، وقيل: عاون والظهير: المعين، أي: قوى إحداهما بالأخرى زيادة في التقوي والتوقي، قال الله تعالى: ﴿وَظَهَرُواْ عَلَىَ إِخْرَاِكُمْ﴾(١) أي: أعانوا، (أو) هذا شك من الراوي. (لبس درعين) ورواية الترمذي: كان على النبي الرَّ درعان يوم أحد(٢). وفي رواية: قد ظاهر بينهما، وهذا يدل على تأكيد الحذر والتأهب من العدو بكثرة السلاح ولبس بعضه فوق بعض، وترك التفريط في أمرهم؛ فإن الجيش ما يصاب غالبًا إلا من تفريط، وهذا قبل نزول قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِِ﴾(٣)، وفيه دليل على تعاطي الأسباب والتوقي من العدو بما يكون سببًا للسلامة وبلاغًا لدار الكرامة. (١) الممتحنة: ٩. (٢) ((سنن الترمذي)) (٣٧٣٨). (٣) المائدة: ٦٧. ٢٩٢ ٧٦ - باب في الرّاياتِ والألوِيَةِ ٢٥٩١ - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بنُ مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا ابن أَبي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفي، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبيدٍ - رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ مَؤْلَى مُحَمَّدِ بْنِ القاسِمِ - قالَ: بَعَثَني مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بْنِ عازِبٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللهِ ◌َلِّ ما كانَتْ فَقالَ: كانَتْ سَوْداءَ مُرَبَّعَةٌ مِنْ نَمِرَةٍ(١). ٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ المَزوَزِيُّ - وَهُوَ ابن راهَوئِهِ - حَدَّثَنَا يَجْیَى ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنيّ، عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ يَزْفَعُهُ إِلى النَّبي وَّ أَنَّهُ كانَ لِوَاؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ(٢). ٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتِيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، عَنْ شُغْبَةَ، عَنْ سِماكِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قالَ: رَأيْتُ رايَةَ رَسُولِ اللهِ وَد صَفْراءَ(٣). باب في الرايات والألوية قال صاحب ((المطالع)) وغيره: اللواء راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب أو (٤) صاحب دعوة الجيش والناس له تبع. (١) رواه الترمذي (١٦٨٠)، وأحمد ٢٩٧/٤، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٦٠٦). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣٣): حديث صحيح دون قوله: مربعة. (٢) رواه الترمذي (١٦٧٩)، والنسائي ٢٠٠/٥، وابن ماجه (٢٨١٧). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣٤). (٣) رواه البيهقي ٣٦٣/٦. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٤٤٧). (٤) في (ر): و. وانظر: ((مطالع الأنوار)) بتحقيقنا ٤٦٤/٣. ٢٩٣ = كتاب الجهاد وأما الرايات فجمع راية. قال الجوهري (١) وغيره: الراية: العلم. ويسمى به لأن به يعرف مقدم الجيش وجوانبه [ويشتهر به](٢)، وقيل: الراية هي اللواء، فيكون على هذا من المترادف. [٢٥٩١] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا) يحيى (ابن أبي زائدة، أنبأنا أبو يعقوب) قال الترمذي(٣): أسمه إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عدي الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه(٤). الثقفي. (حدثنا يونس بن عبيد) مولى عبد القيس، وثقه ابن حبان(٥). (مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم الثقفي إلى البراء ابن عازب) الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما (فسأله عن راية رسول الله ◌َّة) فيه فضيلة السؤال عن أحوال النبي ◌َّله وآلاته ليتأسى به فيها (ما كانت؟ قالت: كانت سوداء مربعة) السائل: يونس بن عبيد. لفظة: ((كان)) تدل على أن استعمال الراية من سنته المعهودة التي يستعملها في حروبه فينبغي أن يسار بسيرته ویستن بها. قال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها حاملها إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره(٦). وفيه أن الأفضل أن تكون خرقتها مربعة متساوية الجهات، وينبغي أن تكون هكذا الأعلام التي على المنابر (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم، أي: من صوف مخطط، سميت بذلك لأنها تشبه النمر بالسواد الذي فيه، (١) ((الصحاح)) ٦/ ٢١٤. (٢) في (ر): ويستر حربه. والمثبت من (ل). (٣) ((سنن الترمذي)) ١٩٦/٤. (٤) الكامل لابن عدي ١/ ٣٤٠. (٥) ((الثقات)) لابن حبان ٥٥٤/٥. (٦) أنظر: ((فتح الباري)) ٦/ ١٢٧. ٢٩٤ وجاء عنه القَيْئا أنه كانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل(١). بالحاء المهملة، أي: موشى، سمي مرحلًا؛ لأن فيه تصاوير الرحال. [٢٥٩٢] (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي (المروزي وهو ابن راهويه) بضم الهاء وإسكان الواو، حافظ مجتهد، قرين أحمد ابن حنبل، (حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك) يحتمل أنه النخعي أو ابن أبي نمر، وكل ثقة. (عن عمار الدُّهني) بضم الدال المشددة، قال الترمذي(٢): هو ثقة عن أهل الحديث، ودُهن بطن من بجيلة. (عن جابر يرفعه إلى النبي زَسير أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) كان مع سعد بن عبادة فجعله بيد قيس ابنه، ورأى رسول الله وسلّم أن اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنه قيس وقد روي أن النبي والر أعطى الراية للزبير إذ نزعها من سعد(٣). وكان اللواء أبيض(٤) مربعًا، قال البخاري: هذا الحديث هو حديث دخل مكة وعليه عمامة سوداء. [٢٥٩٣] ([حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، عن شعبة عن](٥) عن سماك) وهو ابن حرب، (عن رجل من قومه، عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله وَله صفراء) يعني: في بعض غزواته. (١) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ١٥٩/١٨ (٣٤٢٨٩) عن عمرة مرسلا. (٢) ((سنن الترمذي)) ١٩٦/٤. (٣) رواه الفاكهي في ((أخبار مكة)) ٢٠٠/٥ (١٧٧)، وأبو يعلى ٢/ ٤٤ (٦٨٤)، وأبو نعيم في ((فضائل الخلفاء الراشدين)) ٢/ ٤٤ (٦٨٤). قال الهيثمي ١٦٩/٦: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف جدًّا. (٤) مكانها بياض في (ل) وأثبتناها من (ر). (٥) ليست في الأصول، ومستدركة من المطبوع. ٢٩٥ - كتاب الجهاد ٧٧ - باب في الانْتِصارِ بِرَدْلِ الخيْلِ والضَّعَفَةِ ٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الحَرّانُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنا ابن جابٍِ، عَنْ زيدِ بْنِ أَزْطاةَ الفَزاريِّ، عَنْ جُبِرِ بْنِ نُفيرِ الحَضْرَميِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّزْداءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ نَّهِ يَقُولُ: ((ابْغُوني الضُّعَفاءَ فَإِنَّما تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفائِكُمْ ))(١). قالَ أَبُو دَاوُدَ: زيْدُ بْنُ أَزْطاةَ أَخُو عَدِيِّ بْنِ أَزْطاةَ. باب في الانتصار (٢) برذل الخيل والضعفة(٣) برذل بضم الراء والذال، أي: يصير خيله على حالة الأراذل من الخيل وعلى حالة الضعفاء، يقال: أقهر الرجل: إذا صيره على حالة القهر، وأذله: صيره على هيئة الذل، وفي بعض النسخ: باب في الانتصار برذل الخيل بكسر باء الجر وفتح الراء من رذل والرذل(٤) بالذال المعجمة: الدون الخسيس(٥)، وقد رذُل الفرس وغيره بضم الذال رذالة ورذولة فهو رذل. [٢٥٩٤] (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد، حدثنا (١) رواه الترمذي (١٧٠٢)، والنسائي ٤٥/٦، وأحمد ١٩٨/٥. وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (٧٧٩). (٢) في الأصول: الإمام وأثبتناها كما في ((سنن أبي داود)). (٣) في (ر): والضعفاء. (٤) في (ر): وارتذل. (٥) مكررة في: (ل). ٢٩٦ ابن جابر، عن زيد بن أرطاة الفزاري، عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء) عويمر بن عامر الأنصاري. (يقول: سمعت رسول الله وَليه يقول: أبغوني) بهمزة وصل مكسورة؛ لأنه من فعل ثلاثي، أي: أطلبوا لي (الضعفاء) يعني: صعاليك المسلمين أستعين بهم وأسير معهم، قال الله تعالى: ﴿يَبْغُونَكُمُ الْفِئْنَةَ﴾(١) أي: يطلبون لكم ما يشق عليكم، فإذا قلت: أبغني بقطع الهمزة، فمعناه: أعنيٍّ على الطلب، وأصل البغاء الطلب، ومنه(٢) الباغية؛ لأنها تطلب الفساد، وبوب البخاري على هذا الحديث(٣): باب من استعان بالضعفاء والصالحين، وبوب الترمذي(٤): باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين. ورواه البخاري(6) عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلًا على من دونه فقال رسول الله وَله: ((هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم)). ورواه النسائي(٦) عن سعد أيضًا، ولفظه عن سعد أنه ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي وَله فقال نبي الله وَله : ((إنما نصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم)). ومعنى الحديث على ما بوب عليه أبو داود وغيره: أن النبي وَلو كان إذا حصل على العسكر خوف يقول: ((أطلبوا لي صعاليك المسلمين (١) التوبة: ٤٧. (٢) في (ر): منها. (٣) ((صحيح البخاري)) ٣٦/٤. (٤) ((سنن الترمذي)) ٢٠٥/٤. (٥) ((صحيح البخاري)) (٢٨٩٦). (٦) ((سنن النسائي)) ٦/ ٤٥. ٢٩٧ - كتاب الجهاد أستعين وأستنصر بهم على العدو))، وكذلك إذا سار يقول: أطلبوا ركاب(١) أراذل الخيل وضعفاء المشاة أسير معهم وأرفق بهم وأمشي ـم(٢) على سير أضعفهم لقوله: (فإنما ترزقون) ما تنتفعون به معهم (وتنصرون) على عدوكم (بضعفائكم) يعني: بالصعاليك من المسلمين. (قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عدي بن أرطاة) وفيه دليل على أن الأمير يستحب له أن يفعل ذلك بالجيش لئلا يشق عليهم في السفر إذا لم تدع حاجة إلى جد السير، وكذلك آحاد الجيش إذا رأى رجلًا قد أصيب فرسه ومعه فضل استحب له حمله ولم يجب فإن خاف تلف الآدمي فقد يجب عليه بذل فضل مركوبه كما تقدم ليحيي به صاحبه، كما يجب عليه بذل فضل الطعام للمضطر إليه وتخليصه من العدم. (١) في (ر): رقاب، والمثبت من (ل). (٢) ساقطة من (ر). ٢٩٨ ٧٨ - باب في الرَّجُلِ يُنادي پِالشِّعارِ ٢٥٩٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنِ الحَجْاجِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الَحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ: كانَ شِعارُ المهاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعارٌ الأَنَّصارِ عَبْدُ الرَّحْمنِ(١). ٢٥٩٦ - حَدَّثَنَا هَنّدٌ، عَنِ ابن المبارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ إِیاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: غَزَوْنا مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَ زَمَنَ النَّبِي وََّ فَكَانَ شِعارُنا أَمِتْ أَمِتْ(٢). ٢٥٩٧ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنٍ المھَلَّبِ بنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيِنَّهَ يَقُولُ: ((إِنْ بُيْتُمْ فَلْيَكُنْ شِعارُكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ))(٣). باب في الرجل ينادي بالشعار الشعار بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة هي العلامة التي يعرف بها القوم، ومنه: إشعار البدن يجرح أحد جانبي الشعار ليجعل علامة على أنه من الهدي. (١) رواه سعيد بن منصور (٢٩٠٩) ط الأعظمي، والطبراني ٢١٧/٧ (٦٩٠٣)، والبيهقي ٦/ ٣٦١. وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (٤٤٨). (٢) رواه ابن ماجه (٢٨٤٠)، وأحمد ٤٦/٤، والنسائى فى ((الكبرى)) (٨٦٦٥). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣٦): إسناده حسن صحيح على شرط مسلم. (٣) رواه الترمذي (١٦٨٢)، وأحمد ٦٥/٤، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٦١). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣٧). ٢٩٩ -- كتاب الجهاد قال المنذري(١): في إسناده الحجاج بن أرطاة، ولا يحتج بحديثه. لكن قال أحمد: كان من الحفاظ(٢). وروى له مسلم مقرونًا بآخر، وقال شعبة (٣): أكتبوا عن الحجاج بن أرطاة وابن إسحاق فإنهما حافظان (٤). قلت: وإن كان ضعيفًا فيعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. [٢٥٩٥] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني، (حدثنا يزيد بن هارون) الواسطي، (عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن) البصري، (عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله) فيه استحباب الشعار في الحرب ليعرف الرجل صاحبه فلا يضربه، (وشعار الأنصار عبد الرحمن) وإنما أختير هذين الاسمين دون غيرهما لأنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى كما في ((صحيح مسلم))(٥)، ولأن هذين الأَسمين تضمنتا وصفي الآدمي الواجبين له وهما العبودية والافتقار إلى المعبود ورحمته لهم في ملاقاة عدوهم ونصرة دينه، وتضمنتا وصفين واجبين لله تعالى وهو الإلهية والرحمانية. [٢٥٩٦] [(حدثنا هناد) بن السري، (عن) عبد الله (بن المبارك، عن عكرمة بن عمار) العجلي](٦) (عن إياس بن سلمة) هو بفتح اللام، (عن (١) ((مختصر سنن أبي داود)) ٤٠٧/٣. (٢) ((الجرح والتعديل)) ١٥٦/٣. (٣) ((الكامل في ضعفاء الرجال)) ٢٢٧/٢، ((سير أعلام النبلاء)) ٦/ ١٩١. (٤) الحجاج بن أرطاة يدلس في بعض أحيانه، ويخطئ في بعض، فيحتج بحديثه إذا لم يتبين خطؤه أو تدليسه. أنظر: ((تهذيب التهذيب)). (٥) (٢١٣٢). (٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ل). ٣٠٠ أبيه) وهو سلمة بن الأكوع: (غزونا مع أبي بكر زمن النبي ◌َّ، فكان شعارنا) فيه أنه يستحب أن يجعل لكل طائفة شعارًا يعرفون به في الحرب ويعرف بعضهم بعضًا به، وفي ((سنن النسائي)) (١): كان سيمانا يوم بدر الصوف الأبيض. (أمت أمت) بفتح الهمزة وكسر الميم وإسكان المثناة هو أمر بالموت، فيحمل أنه يراد به سؤال الموت وهو القتل في سبيل الله حبًّا للشهادة، فعبر عن القتل بالموت؛ لأنه سببه كما عبر عنه في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنُمْ تَمَنَّوْنَ اُلْمَوْتَ﴾ (٢)، ويحتمل أن يراد به: اللهم أمتهم يعني: الكفار بما بأيدينا من السلاح. قال البغوي(٣): روي كان شعار النبي وَل يا منصور أمت(٤). قيل: هو أمر بالموت أراد به التفاؤل بالنصر بعد الإماتة مع حصول الغرض بالشعار؛ فإنه علامة يتعارفون بها في ظلمة الليل. [٢٥٩٧] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي، (أنبأنا سفيان) الثوري، (عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي (وَّر يقول: إن بُيّتم) بضم الباء وتشديد المثناة المكسورة، أي: إن بيتكم(٥) العدو كما في رواية، وفي بعض النسخ (١) ((سنن النسائي الكبرى)) ٣٤/٨ (٨٥٨٦). (٢) آل عمران: ١٤٣. (٣) ((شرح السنة)) ١١/ ٥٢. (٤) أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٦٠١٥)، وفي ((الكبير)) (٦٤٩٦). (٥) في (ر): بيتم.