Indexed OCR Text

Pages 641-656

٦٤١
- كتاب الاعتكاف
ومذهب مالك(١)، وقال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله وأبو ثور: يصح
في كل مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجمعة(٢). وعن حذيفة
ابن اليمان الصحابي: لا يصح الاعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة(٣)
وعن ابن المسيب: لا يصح إلا في مسجد النبي وَيء (٤).
(قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة)
وأخرجه النسائي من حديث يونس، وليس فيه: قالت السنة، ومن حديث
الإمام مالك وليس فيه أيضًا ذلك(٥). وعبد الرحمن المذكور يقال له:
عبادة، زاد هذِه الزيادة وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.
[٢٤٧٤] (حدثنا أحمد بن إبراهيم(٦) [عن أبي داود حدثنا](٧) عبد الله
ابن بديل) بضم الباء الموحدة(٨) مصغرًا (ابن ورقاء) ويقال: ابن(٩) بشر
(الليثي) المكي، ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (١٠).
(عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر ظه جعل عليه أن يعتكف)
فيه أن جعلت علي كذا وألزمت نفسي كذا ونحوه مما يقتضي لفظه إلزامًا
(١) ((المدونة)) ٢٩١/١.
(٢) ((الأصل)) ٢٨٢/٢، ((مسائل أحمد)) رواية عبد الله ص ١٩٥.
(٣) رواه عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٨٠١٦)، والبيهقي في ((الكبرى)) ٣١٦/٤.
(٤) ((مصنف عبد الرزاق)) (٨٠٠٨).
(٥) ((سنن النسائي الكبرى)) (٣٣٧٠، ٣٣٧١).
(٦) في (ر) القيم.
(٧) ليست في (ر)، والمثبت من المطبوع.
(٨) سقط من (ر).
(٩) في النسخ الخطية: أبو. والمثبت من ((تهذيب الكمال)) (٣١٧٦).
(١٠) ((الثقات)) (٣٥٩٠)

٦٤٢
يصح به النذر ولو لم يضفه لله تعالى وهو المذهب؛ لأن العبادات ينوي
بها الله وإن لم يذكر (في الجاهلية) فيه: أن النذر واليمين ينعقدان في
الكفر حتى يجب الوفاء بهما إذا أسلم، وأنه إذا نذر أو حلف لا يكلم
إنسانًا وكان ذلك في كفره في الجاهلية ثم أسلم يلزمه الوفاء به،
ويلتحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق، والصحيح من مذهب
الشافعي أنه لا يصح نذر الكافر (١)، وهو مذهب الجمهور؛ لأنه قربة
والكافر ليس من أهلها.
وقد اختلف في الجواب عن هذا الحديث، فقال ابن العربي في
((القبس))(٢): لما نذر عمر في الجاهلية وأسلم أراد أن يكون مثله في
الإسلام، ونواه، فأمره أن يأتي به وإن لم يتلفظ(٣).
وفي هذا نظر؛ فإن عمر إنما ذكر مجرد إخباره في حال الجاهلية،
وليس فيه ما يدل على نية في الإسلام، وإذا ثبت لنا على أنه نوى
قلنا: إن مجرد النية لا توجب اعتكافًا ولا غيره من العبادات، فإنها لا
تلزم إلا بالقول، وأوله ابن دقيق العيد بأنه أمر أن يأتي باعتكاف يوم
يشبه ما نذر لئلا يخل بعبادة نوى فعلها، فأطلق عليه أنه منذور لشبهه
(٤)
بالمنذور (٤).
(ليلة) فيه دليل على أنه يصح اعتكاف الليل وحده، والقديم لا
(١) ((التنبيه)) ص ٨٤، و((المهذب)) ٤٤٠/١.
(٢) ((القبس)) ص٦٥٩.
(٣) انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر ٥٨٣/١١.
(٤) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) ص ٤٢٧.

٦٤٣
= كتاب الاعتكاف
يصح، قال الإمام: قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف في
الليل لا تبعًا ولا منفردًا(١). وعند(٢) أبي حنيفة رحمه الله: يجوز تبعًا(٣)
(أو يومًا) شك من الراوي، وفي رواية في ((الصحيح)): ليلة (٤)، من غير
شك (عند الكعبة) في رواية: يومًا في المسجد الحرام(٥) [لعله العمدة
لعطاء](٦) فيما ذهب إليه أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد
الحرام ومسجد المدينة.
(فسأل النبي وَله فقال: أعتكف) استدل الشافعي بهذا الحديث على
عدم اشتراط الصوم للمعتكف؛ لأن الليل لا صيام فيه(٧).
وأجيب بأنه جاء في رواية: أن أعتكف يومًا وليلة (٨). ولأن العرب
تعبر بالليلة عن اليوم والليلة (وصم).
[٢٤٧٥] (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي،
حدثنا عمرو بن محمد) العنقزي الكوفي، وثقوه. (عن عبد الله بن بديل
بإسناده نحوه قال: فبينما هو معتكف) في المسجد الحرام (إذ كبر
(١) ((نهاية المطلب في دراية المذهب)) ٤/ ٨٠.
(٢) في (ر) وعن، والمثبت من (ل).
(٣) ((الأصل)) ٢٨١/٢، ٢٩٧-٢٩٨.
(٤) ((صحيح البخاري)) (٢٠٣٢)، و((صحيح مسلم)) (١٦٥٦).
(٥) ((صحيح مسلم)) (١٦٥٦).
(٦) سقط من (ر).
(٧) انظر: ((الأم)) ١٠٧/٢.
(٨) ذكره كذلك ابن بطال في ((شرحه)) ٤/ ١٨٠، وعلقه الدار قطني في ((علله)) ٣٠/٢ عن
عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.

٦٤٤
الناس) نسخة (كبر الناس) فيه: التكبير عند مشاهدة النعمة العظيمة.
(قال: ما هذا يا عبد الله؟) يعني: ابن عمر بن الخطاب (قال: سبي)
بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي: هذا سبي (هوازن) وكان ستة آلاف رأس
غنمت يوم حنين (أعتقهم النبي ◌ََّ) ومنَّ عليهم بالعتق (قال: وتلك
الجارية) بالنصب مفعول مقدم (فأرسلها معهم) بفتح الهمزة وكسر
السين، أي أطلقها لتذهب مع سبي هوازن فإنها منهم وفي بعضها بفتح
السين واللام.

٦٤٥
كتاب الاعتكاف
٨٢ - باب في المُسْتَحاضَةِ تَعْتَكِفُ
٢٤٧٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ
خالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَّا قَالَتِ: أَعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِي وَلِّ آَمْرَأَةً مِنْ أَزْواجِهِ
فَكَانَتْ تَرى الصُّفْرَةَ والحُمْرَةَ فَرُبَّما وَضَغْنا الطَّسْتَ تَحْتَها وَهِيَ تُصَلّى (١).
باب المستحاضة تعتكف
[٢٤٧٦] (حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يزيد)
ابن زريع، (عن خالد) بن مهران (عن عكرمة، عن عائشة قالت: اعتكفت
مع النبي لة امرأة من أزواجه) أخرج البخاري(٢) عن خالد الحذاء عن
عكرمة: أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة. فحصل بذلك معرفة
عينها.
(وكانت ترى) فيه: جواز مكث المستحاضة في المسجد (الصفرة
والحمرة) كناية عن الاستحاضة وهي صفة لازمة للمستحاضة، وأن
الحمرة والصفرة من صفات دم الاستحاضة، وأن الحمرة أقوى من
الصفرة لتقدمها في الذكر (فربما وضعت الطست) أصله الطس،
فأبدلت من إحدى السينين تاء للاستثقال، فإذا جمعت أو صغرت ردت
إلى أصلها، فجمع الطست طساس وتصغيره طسيس(٣).
(١) رواه البخاري (٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٢٠٣٧).
(٢) هكذا بالأصل وهو خطأ، والصواب أن الذي أخرجه هو سعيد بن منصور كما في
((فتح الباري)) لابن حجر ٤١٢/١.
(٣) أنظر: ((المخصص)) لابن سيده ١٤١/٥، ((عمدة القاري)) للبدر العيني ٤١٩/٥.

٦٤٦
وفيه: صحة اعتكاف المستحاضة، وجواز حدث البول والغائط فيه
إذا كان في وعاء ويؤمن منه التلويث، وكذا الفصد والحجامة، وفيه:
إياحة الاعتكاف لمن به سلس البول والمذي أو جرح يسيل قياسًا على
المستحاضة (تحتها وهي تصلي) فيه: صحة صلاة المستحاضة في
المسجد وغيره، والله أعلم.
آخر الاعتكاف.

٦٤٧
فهرس الموضوعات
فهرس موضوعات المجلد العاشر
الموضوع
ج /ص
باب في الخلع
١٤/١٠
باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد
٢١/١٠
باب من قال: كان حرا
٢٣/١٠
باب حتی متی يكون لها الخيار؟
٢٦/١٠
باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته؟
٢٨/١٠
باب إذا أسلم أحد الزوجين
٣١/١٠
باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟
٣٥/١٠
باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان
باب إذا أسلم أحد الأبوين، مع من يكون الولد؟
باب في اللعان
٤٠/١٠
٤٣/١٠
باب إذا شك في الولد
٩٠/١٠
٩٤/١٠
٩٧/١٠
١٠٤/١٠
باب التغليظ في الانتفاء
باب في ادعاء ولد الزنا
باب في القافة
١٠٩/١٠
١١٧/١٠
١٢٢/١٠
١٣٢/١٠
١٤٢/١٠
١٤٤/١٠
١٤٧/١٠
١٤٨/١٠
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية
باب الولد للفراش
باب من أحق بالولد
باب في عدة المطلقة
باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
باب في المراجعة
باب في نفقة المبتوتة
٥/١٠

٦٤٨
باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس
١٧٠/١٠
١٨٠/١٠
باب في المبتوتة تخرج بالنهار
١٨٢/١٠
باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
١٨٥/١٠
باب إحداد المتوفى عنها زوجها
١٩٦/١٠
باب في المتوفى عنها تنتقل
٢٠٢/١٠
باب من رأی التحول
باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها
٢٠٥/١٠
باب في عدة الحامل
٢١٨/١٠
٢٢٨/١٠
٢٣١/١٠
باب في عدة أم الولد
باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره
باب في تعظیم الزنا
٢٣٦/١٠
باب مبدإ فرض الصيام
٢٤٥/١٠
باب نسخ قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى
٢٥٣/١٠
٢٥٨/١٠
٢٦٣/١٠
باب الشهر يكون تسعا وعشرين
٢٧٥/١٠
باب إذا أخطأ القوم الهلال
٢٧٧/١٠
٢٨٢/١٠
٢٨٤/١٠
٢٩٠/١٠
٢٩٧/١٠
٣٠٠/١٠
باب إذا أغمي الشهر
باب من قال: فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين
باب في التقدم
باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة
باب كراهية صوم يوم الشك
باب فيمن يصل شعبان برمضان
باب في كراهية ذلك
٣٠٤/١٠
٣٠٧/١٠
٣١٦/١٠
٣٢٥/١٠
باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال
باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان
باب في تو كيد السحور

فهرس الموضوعات
باب من سمى السحور الغداء
باب وقت السحور
باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده
باب وقت فطر الصائم
باب ما يستحب من تعجيل الفطر
باب ما یفطر عليه
باب القول عند الإفطار
باب الفطر قبل غروب الشمس
باب في الوصال
باب الغيبة للصائم
باب السواك للصائم
باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق
باب في الصائم يحتجم
باب في الرخصة في ذلك
باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان
باب في الكحل عند النوم للصائم
٣٥٣/١٠
٣٥٩/١٠
٣٦٤/١٠
٣٦٧/١٠
٣٧٢/١٠
٣٨٠/١٠
٣٨٣/١٠
٣٨٩/١٠
٤٠٠/١٠
٤٠٦/١٠
٤٠٨/١٠
٤١٤/١٠
باب الصائم یستقيء عامدا
باب القبلة للصائم
باب الصائم يبلغ الريق
باب کراهیته للشاب
باب فیمن أصبح جنبا في شهر رمضان
باب كفارة من أتى أهله في رمضان
باب التغليظ في من أفطر عمدا
باب من أکل ناسیا
باب تأخير قضاء رمضان
باب فیمن مات وعليه صيام
باب الصوم في السفر
٦٤٩
٣٢٧/١٠
٣٣١/١٠
٣٤١/١٠
٣٤٤/١٠
٣٥٠/١٠
٤٢٠/١٠
٤٢٨/١٠
٤٣١/١٠
٤٣٤/١٠
٤٤٠/١٠
٤٦٠/١٠
٤٦٤/١٠
٤٦٧/١٠
٤٧٠/١٠
٤٧٣/١٠

٦٥٠
باب التاجر يفطر
باب اختيار الفطر
باب فیمن اختار الصيام
باب متى يفطر المسافر إذا خرج
باب قدر مسيرة ما يفطر فيه
باب من يقول: صمت رمضان كله
باب في صوم العيدين
باب صيام أيام التشريق
باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم
باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم
باب الرخصة في ذلك
باب في صوم الدهر تطوعا
باب في صوم أشهر الحرم
باب في صوم المحرم
باب في صوم رجب
باب في صوم شعبان
باب في صوم شوال
باب في صوم ستة أيام من شوال
باب کیف کان یصوم النبي صلی الله عليه وسلم
١٠/
٤٨٣/١٠
٤٨٨/١٠
٤٩٣/١٠
٤٩٦/١٠
٥٠٠/١٠
٥٠١/١٠
٥٠٥/١٠
٥١٠/١٠
١٠/ ٥١٢
٥١٤/١٠
٥١٨/١٠
٥٣١/١٠
٥٣٥/١٠
٥٣٨/١٠
٥٤٠/١٠
٥٤٣/١٠
٥٤٥/١٠
٥٤٧/١٠
٥٥١/١٠
باب في صوم الاثنين والخميس
٥٥٤/١٠
باب في صوم العشر
باب في فطر العشر
باب في صوم يوم عرفة بعرفة
باب في صوم يوم عاشوراء
باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع
باب في فضل صومه
باب في صوم يوم، وفطر يوم
٥٦٠/١٠
١٠ / ٥٦٢
١٠ /٥٦٧
٥٧١/١٠
٥٧٦/١٠
٥٧٨/١٠

=
فهرس الموضوعات
=
باب في صوم الثلاث من كل شهر
باب من قال الاثنين والخميس
باب من قال: لا ییالي من أي الشهر
باب النية في الصيام
باب في الرخصة في ذلك
باب من رأى عليه القضاء
باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها
باب في الصائم يدعى إلى وليمة
٦٥١
٥٨٠/١٠
٥٨٤/١٠
٥٨٧/١٠
٥٨٩/١٠
١٠ / ٥٩٢
٥٩٨/١٠
٦٠٠/١٠
٦٠٣/١٠
٦٠٤/١٠
باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام
كتاب الاعتكاف
٠٦٠٥/٧٠
باب أين يكون الاعتكاف؟
باب المعتكف يدخل البيت لحاجته
باب المعتكف يعود المريض
باب في المستحاضة تعتكف
باب الاعتكاف
٦٠٧/١٠
٦١٧/١٠
٦٢٠/١٠
٦٣٠/١٠
٦٤٥/١٠
*
*
*

ترتیب الكتاب
٦٥٣
تقسیم الکتاب علی الکتب
وعدد أحاديث الكتب والمجلدات
المجلد الأول (مقدمات: ١ - ١٠٥)
مقدمة التحقيق
مقدمة المؤلف
١٢/١
٢٩١/١
كتاب الطهارة (١- ٣٩٠)
٣٠١/١
ش فيق (١٠٠-٢٥٤)
BE سبة (٥ ٠٠٥ ٩٠٧٠)
٨٥/٣
كتاب الصلاة (٣٩١ - ١١٦٠)
٨٧٩٠٦٠
جماع أبواب صلاة الاستقاء ٧/٦
وتفريعها (١١٦١ - ١١٩٧)
١١٣/٦
تفریع صلاة السفر (١١٩٨-
١٢٤٩)
باب تفریع أبواب التطوع وركعات ٢٧٣/٦
السنة (١٢٥٠ - ١٣٧٠)
باب تفریع أبواب شهر رمضان ٦٠٥/٦
(١٣٧١ - ١٤٠٠)
المجلد السابع (١٤٠١-١٦٤١)
٥/٧
تفریع أبواب السجود (١٤٠١-
١٤١٥)
٤١/٧
تفریع أبواب الوتر (١٤١٦-
١٥٥٥)
کتاب الزكاة (١٥٥٦ - ١٧٠٠) ٤١٩/٧
خلفه الثامن (١٦٤٢- ١٩٢٥)
كتاب اللقطة (١٧٠١ - ١٧٢٠) ١٢١/٨
کتاب للناسك (١٧٢١ - ٢٠٤٥) ١٨٥/٨
المجلد التاسع (١٩٢٦- ٢٢٢٥)
كتاب النكاح (٢٠٤٦- ٢١٧٤) ٢٤٩/٩
کتاب الطلاق (٢١٧٥ - ٢٣١٢) ٥٥٩/٩
المجلد العاشر (٢٤٧٦٠٢٢٢٦)
کتاب الصوم (٢٣١٣- ٢٤٦١) ٢٤٣/١٠
كتاب الاعتكاف (٢٤٦٢ - ٢٤٧٦) ٦٠٥/١٠
المجلد الحادي عشر (٢٧٤٧٠٢٤٧٧).
کتاب الجهاد (٢٤٧٧ - ٢٧٨٧) ٥/١١
المجلد الثانى عشر (٢٧٤٨ - ٢٩٩٠)
کتاب الضحايا (٢٧٨٨ - ٢٨٤٣) ١٢٧/١٢
کتاب الصید (٢٨٤٤ - ٢٨٦١) ٢٨٥/١٢
کتاب الوصایا (٢٨٦٢- ٢٨٨٤) ٣٢٥/١٢
كتاب الفرائض (٢٨٨٥ - ٢٩٢٧) ٤٠٩/١٢
كتاب الخراج والإمارة والفيء ٥١٥/١٢
(٢٩٢٨ - ٣٠٨٦)
المجلد الثالث عشر (٣٣٢٥٠٢٩٩١)
کتاب القطائع (٣٠٥٨ - ٣٠٨٨) ١٧٩/١٣
كتاب الجنائز (٣٠٨٩- ٣٢٤٢) ٢٦٥/١٣
کتاب الأيمان والنذور (٣٢٤٣ - ٥٥٩/١٣
٣٣٢٥)
المجلد الرابع عشر (٣٦١٨٠٣٣٢٦)
كتاب البيوع (٣٣٢٦ - ٣٤١٥) ٥/١٤
أبواب الإجارة (٣٤١٦ - ٣٥٧٠) ٢٥٧/١٤
کتاب الأقضية (٣٥٧١ - ٣٦٤٢) ٥٩٣/١٤

٦٥٤
المجلد الخامس عشر (٣٦١٩-٣٩٢٥)
كتاب العلم (٣٦٤١ - ٣٦٦٨) ٥٩/١٥
كتاب الأشربة (٣٦٦٩- ٣٧٣٥)١٣١/١٥
كتاب الأطعمة (٣٧٣٦ - ٣٨٥٤)٢٨٥/١٥
كتاب الطب (٣٨٥٥ - ٣٩٢٥) ٥٣٧/١٥
المجلد السادس عشر (٣٩٢٦ -٤٢٥٥)
٥/١٦
کتاب العتق (٣٩٢٦ - ٣٩٦٨)
٨٩/١٦
کتاب الحروف والقراءات
(٣٩٦٩ - ٤٠٠٨)
کتاب الحمام (٤٠٠٩- ٤٠١٩) ١٥٣/١٦
کتاب اللباس (٤٠٢٠- ٤١٥٨) ١٧٩/١٦
كتاب الترجل (٤١٥٩ - ٤٢١٣) ٤٧٣/١٦
كتاب الخاتم (٤٢١٤ - ٤٢٣٩) ٥٨٧/١٦
كتاب الفتن (٤٢٤٠- ٤٢٧٨) ٦٣٩/١٦
المجلد السابع عشر (٤٥٥٥٠١٢٥٦)
کتاب المهدي (٤٢٧٩ - ٤٢٩٠) ٥٧/١٧
كتاب الملاحم (٤٢٩١ - ٤٣٥٠) ٨٣/١٧
کتاب الحدود (٤٣٥١ - ٤٤٩٣) ٢٢١/١٧
کتاب الدیات (٤٤٩٤- ٤٥٩٥) ٥٣١/١٧
المجلد الثامن عشر (٤٥٥٦ - ٤٩٢٧)
کتاب السنة (٤٥٩٦- ٤٧٧٢) ٧٣/١٨
كتاب الأدب (٤٧٧٣ - ٥٢٧٤) ٤٠٧/١٨
بو (٠٨٢/٨ ٥٢٧٤٠)
أطلب المعروفة المهازفى
١- الآيات
٧/٢٠
٨٣/٢٠
٢ - القراءات
٩١/٢٠
٣- أحاديث متن السنن
٣٦٩/٢٠
٤ - الأحاديث والآثار
٥- أحکام ابن رسلان
٦٠٠/٢٠
٦ - الفرق والمذاهب
٦٠١/٢٠
٦١٣/٢٠
٧ - اللغة
٦٤١/٢٠
٨- الشعر
٩ - الموضوعات
٦٥٣/٢٠
٧٣٠/٢٠
١٠ - ترتيب الكتاب وأحاديثه
**:
*:
**