Indexed OCR Text
Pages 681-700
٦٨١ - كتاب الصلاة ٢٥٠- باب الخُطْبَةِ يَوْمَ العِيدِ ١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ رَجاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيِّ حِ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قالَ: أَخْرَجَ مَزْوانُ اِنْبَرَ فِي يَوْمٍ عِيدِ فَبَدَأْ بِالْخَطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا مَزْوانُ خالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ اِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ، وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ. فَقالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَنْ هذا؟ قالُوا: فُلانُ بْنُ فُلانٍ. فَقالَ: أَمّا هذا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ))(١). ١١٤١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قالا، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَطاءٌ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ◌َ قامَ يَوْمَ الفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ وَ نَزَلَ فَأَتَّى النِّساءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلالٍ، وَبِلالٌ باسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّساءُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: تُلْقِي المَزْأَةُ فَتَخَها وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ(٢). وقالَ ابن بَكْرٍ فَتَخَتَها(٣). ١١٤٣- حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح، وحَدَّثَنا ابن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطاءٍ قالَ: أَشْهَدُ عَلَى ابن عَبّاسٍ وَشَهِدَ ابن عَبّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّساءَ وَمَعَهُ بِلالٌ. قالَ ابن كَثِيرٍ أَكْبَرُ عِلْمُ شُعْبَةَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ(٤). (١) رواه مسلم (٤٩). (٢) ((مسند أحمد)) ٢٩٦/٣. (٣) رواه البخاري (٩٥٨)، ومسلم (٨٨٥). (٤) رواه البخاري (٩٨، ١٤٤٩)، ومسلم (٨٨٤، ٨٨٦). ٦٨٢ ١١٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ بِمَعْناهُ قَالَ: فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسمِعِ النِّساءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلالٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ المَزْأَةُ تُلْقِي القُرْطَ والخاتَمَ فِي ثَوْبٍ بِلالٍ(١). ١١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطاءٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ فِي هذا الَحَدِيثِ قالَ: فَجَعَلَتِ المَزْأَةُ تُعطِي القُرْطَ والخاتَمَ وَجَعَلَ بِلالٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسائِهِ قَالَ: فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَراءِ المُسْلِمِينَ(٢). باب الخطبة [١١٤٠] ([حدثنا محمد بن العلاء] (٣)، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن (٤) رجاء) [أخرج له مسلم](٥) (عن أبيه) رجاء بن ربيعة الزبيدي، أخرج له مسلم (عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) وقال الأعمش في روايته بالسند المتقدم إليه (عن قيس بن مسلم) الجدلي بفتح الجيم والدال (عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري). (قال: أخرج مروان) بن الحكم بن أبي العاص الأموي، وكنيته أبو عبد الملك، وفي ((صحيح مسلم)) في كتاب الإيمان: أول من بدأ بالخطبة (١) انظر السابق. (٢) رواه مسلم (٨٨٤)، وانظر الأحاديث السابقة. (٣) من (ل، م)، و((السنن)). (٤) في (ص، س): عن. (٥) سقط من (م). ٦٨٣ - كتاب الصلاة قبل الصلاة يوم العيد مروان(١). وقيل: أول من فعل ذلك عمر ابن الخطاب؛ لما رأى الناس يذهبون عند تمام الصلاة ولا ينتظرون الخطبة (٢). وقيل: بل ليدرك الصلاة من تأخر وبعد منزله، ولا يصح هذا عن عمر (٣). وقيل: أول من [بدأ بها] (٤) عثمان(٥) ولا يصح أيضًا، وقيل: أول من فعل ذلك معاوية(٦). وقيل: إن زيادًا أول من فعله. يعني (٧): بالبصرة كما تقدم، وذلك كله أيام معاوية؛ لأنها من عماله، وفعله ابن الزبير آخر أيامه، وعلل بعضهم فعل بني أمية أنهم لما أحدثوا(٨) في الخطبة من(٩) سب من لا يحل سبه، وكان الناس ينفرون لئلا يسمعوا ذلك فأخروا الصلاة ليحبسوا(١٠) الناس(١١). (المنبر في يوم عيد) للخطبة عليه (فبدأ بالخطبة قبل الصلاة) لما رآهم يذهبون عند تمام الصلاة، ولا ينتظرون الخطبة كما تقدم (فقام رجل (١) ((صحيح مسلم)) (٤٩) (٧٨). (٢) ((مصنف عبد الرزاق)) (٥٦٤٤)، و((مصنف ابن أبي شيبة)) (٥٧٣٤). (٣) ((شرح سنن أبي داود)) للعيني ٤/ ٤٨٤. (٤) في (م): بدأها. (٥) ((مصنف عبد الرزاق)) (٥٦٤٥). (٦) ((مصنف عبد الرزاق)) (٥٦٤٦، ٥٦٤٧). (٧) من (م)، و((شرح سنن أبي داود)) للعيني. (٨) في (س، ل): أخذوا. (٩) سقط من (م). (١٠) في (س، ل): ليجنبوا. (١١) ((شرح سنن أبي داود)) للعيني ٤/ ٤٨٤. ٦٨٤ فقال: يا مروان خالفت السنة) المعروفة حيث (أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن(١) يخرج) [مبني للمفعول](٢) (فيه) بل في يوم الجمعة (وبدأت الخطبة قبل الصلاة) فيه الإنكار على الأمراء إذا خالفوا السنة. (فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى) أي: أدى (ما) قدر (عليه) قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾(٣) أي: أديتم المناسك، فيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر باليد فيكفيه أن ينهى بلسانه، وينكر بقلبه، وهي الدرجة الوسطى. (سمعت رسول الله مَّله يقول: من رأى) منكم (منكرًا) وفي معنى الرؤية من عَلِمَ به (٤) من جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب. (فاستطاع(٥) أن يغيره بيده فليغيره بيده) هذا أمرُ إيجاب بإجماع الأمة ومن واجبات الإيمان، وهو واجب على الكفاية، ولا يعتد بخلاف المبتدعة. (فإن لم يستطع فبلسانه) أي: بالقول المرتجى نفعه باللين إن أمكن، فقد يبلغ بالرفق والسياسة ما لا يبلغ بالسيف والرياسة (فإن لم يستطع) بلسانه (فبقلبه) أي إن خاف من القول القتل والأذى غير بقلبه بأن يكره ذلك الفعل (٦) بقلبه، وإن قدر بعد ذلك (وذلك أضعف الإيمان) أي: أضعف خصال الإيمان وليس دونه مرتبة، وكذلك جاء في رواية: (١) من (ل، م)، و((السنن)). (٢) سقط من (م). (٣) البقرة: ٢٠٠. (٤) ، (٥) سقط من (م). (٦) سقط من (م). ٦٨٥ = كتاب الصلاة ((ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل))(١)، وسيأتي الكلام على هذا الحديث، حيث ذكره المصنف في الملاحم لكن بدون القصة. [١١٤١] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر) ابن عثمان البرساني، بضم الموحدة، وبرسان قبيلة من الأزد (قالا: أنبأنا) عبد الملك (بن جريج) قال: (أخبرني عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: إن النبي ◌َّيل قام) فيه دليل على وجوب القيام في النفل كما يجب في الفرض (يوم الفطر فصلى) صلاة العيد (فبدأ بالصلاة [قبل الخطبة](٢) ثم خطب الناس(٣)) فيه تقديم الصلاة على الخطبة كما تقدم. (فلما فرغ نبي الله وَّة) من الخطبة (نزل) فيه دليل على أنه وَلٍّ كان يخطب على مترفع لما يقتضيه قوله نزل، لكن رواية البخاري في باب الخروج إلى المصلى، وقوله (٤): فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم(٥)، وفي رواية مسلم: قام فأقبل على الناس(٦). وفي رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس: فينصرف إلى الناس قائمًا من مصلاه (٧)، ولابن خزيمة في رواية مختصرة: خطب(٨) يوم (١) أخرجه مسلم (٥٠) (٨٠). (٢) ، (٣) سقط من (م). (٤) كذا في النسخ الخطية، ولا أعلم لها وجهًا. (٥) ((صحيح البخاري)) (٩٥٦). (٦) ((صحيح مسلم)) (٩/٨٨٩). (٧) ((صحيح ابن حبان)) (٣٣٢١). (٨) من (ل، م). ٦٨٦ عيد على راحلته(١). وهذا يدل على أنه لم يكن في زمانه وَّليه منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان(٢). ومقتضى ذلك أن أول من اتخذه مروان، ووقع في ((المدونة))(٣) (٤) المالك، ورواه ابن أبي شيبة، عن أبي غسان، عنه قال: أول من خطب الناس بالمصلى على منبر عثمان بن عفان، كلمهم على منبر من طين بناه كثير بن الصلت(٥). وهذا معضل. ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة، ثم تركه حتى (٦) أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو سعيد، وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى؛ لأن داره كانت مجاورة المصلى لحديث ابن عباس(٧). وإنما بنى كثير بن الصلت داره بعد النبي ◌َّيقوم بمدة، لكنها لما صارت شهرة في تلك البقعة وصف المصلى بمجاورتها، وإذا تعذر(٨) هذا فيحمل (نزل)(٩) في هذا الحديث على أن الراوي ضمن النزول معنى الانتقال (١٠)؛ لاجتماعهما في الحركة. (١) في الأصول الخطية: رجليه. والمثبت من ((صحيح ابن خزيمة)) (١٤٤٥). (٣) في (م): المدينة. (٢) ((صحيح البخاري)) (٩٥٦). (٤) ((المدونة)) ٢٤٤/١. (٦) في (م): ثم. (٧) أخرجه البخاري (٨٦٣، ٩٧٧، ٧٣٢٥). (٨) في (ل، م): تقرر. (٩) في (م): ترك. (١٠) في (م): الارتقاء. (٥) ((تاريخ المدينة)) ١٣٥/١. ٦٨٧ = كتاب الصلاة (فأتى النساء فذكرهن) أي: وعظهن، زعم عياض(١) أن عظة(٢) النساء كان(٣) في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به وَّة، وتعقبه النووي بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله: (فلما فرغ نزل فأتى النساء)(٤). (وهو يتوكأ) أستنبط(٥) البخاري من قوله: (وهو يتوكأ) مشروعية الركوب لمن أحتاج إليه، فكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب كما خطب النبي وَل﴿ قائمًا على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ (على يد بلال) والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منها على يد [بلال بن رباح](٦). (وبلال باسط ثوبه تلقي فيه النساء الصدقة) فهم ابن جريج من قوله: (الصدقة) أنها صدقة الفطر(٧)، أخذًا من قوله: (وبلال باسط ثوبه)؛ لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر، فلهذا (قال) عطاء (تلقي المرأة فتخها) بفتح الفاء والمثناة فوق وبالخاء المعجمة، كذا للأكثر، فبين له عطاء أنها كانت صدقة التطوع، وأن الفتخ لا يجزئ في صدقة الفطر، والفتخ جمع فتخة (٨) وهي حلقة من (١) في (ص، س): ابن عباس. وفي (ل): عباس. والمثبت من (م)، و((شرح النووي)). (٣) سقط من (م). (٢) في (م): عطية. (٤) ((شرح النووي على مسلم)) ٦/ ١٧٢. (٥) من (م)، وفي باقي النسخ: أسقط. (٦) في النسخ الخطية: بلال بن أبي رباح. والمثبت الصواب. (٧) مقابلها في حاشية (ل): بالعمل والإضافة. (٨) مقابلها في (حاشية (ل): بسكون المثناة واحدة الفتح. ٦٨٨ فضة لا فص لها، فإذا كان فيها فص فهو الخاتم، وقيل: الفتخ للخواتيم الكبار. قال ابن السكيت: تلبس في أصابع اليد، قال ثعلب: قد يكون في أصابع الرجل أيضًا، ومنه حديث عائشة في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهًا﴾ (١) قالت: القلب والفتخة(٢). والقلب بضم القاف: السوار. (ويلقين) فأعاد الضمير أولًا على (المرأة) والمراد جنس النساء، ثم عطف عليهن، و(يلقين) بصفة الجمع، وهو الأصل، أو (٣) المراد تلقي المرأة وكذلك الباقيات يلقين. وكرر (يلقين) إشارة إلى التنويع، وسيأتي بعده: ((فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم)) (٤). وللبخاري: فيلقين الفتخ (٥) والخواتيم (٥). (وقال) محمد (بن بكر) البرساني في روايته تلقي (فتختها) بزيادة هاء (٦) التأنيث، جمعها فتخات. [١١٤٢] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي بفتح الحاء المهملة وبعد الواو ضاد معجمة، يقال: إنه موضع بالبصرة (حدثنا شعبة ح وحدثنا) محمد (بن كثير، أنبأنا شعبة، أنبأنا أيوب، عن عطاء قال: أشهد على) (١) النور: ٣١. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (١٧٢٨٧). (٣) في (م): و. (٤) ((سنن أبي داود)) (١١٤٣). (٥) ((صحيح البخاري)) (٥٨٨٠). (٦) سقط من (م). ٦٨٩ = كتاب الصلاة عبد الله (بن عباس رضيًا وشهد ابن عباس على رسول الله ومدير أنه خرج يوم فطر) فبدأ بالصلاة. (فصلى، ثم خطب، ثم) نزل لما فرغ و(أتى النساء) حيث لم يسمعن الخطبة؛ لبعدهن عن الرجال وانفرادهن (ومعه بلال) بن أبي رباح يتوكأ عليه كما تقدم (قال) محمد (بن كثير: أكبر) بالباء(١) بالموحدة (علم شعبة) أي: أعظم علمه أنه قال (فأمرهن بالصدقة) فيه حث النساء على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله (٢) إذا أمنت الفتنة والمفسدة، وفيه خروج النساء إلى المصلى وأن الصدقة من دوافع العذاب؛ لأنه معلل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من(٣) كفران النعم. (فجعلن يلقين) استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو (٤) على مقدار معين من مالها. قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورًا؛ لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن(٥) ذلك، فإن من ثبت له حق فالأصل(٦) بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه(٧)؛ فإن من (١) من (س، ل، م). (٢) من (ل، م). (٣) سقط من (م). (٤) في (م): و. (٥) في (ص): له. (٦) في (ص، س): فالأكثر. والمثبت من (ل، م)، و((المفهم)). (٧) ((المفهم)) ٥٢٩/٢. ٦٩٠ قواعد الشافعي(١) أن لا ينسب إلى ساكت فعلًا ولا قولًا، ولم يثبت هنا أن أزواجهن صرحوا بذلك، وأما كونه من الثلث فما دونه فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصدق(٢) فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة. [١١٤٣] (حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو) بن أبي الحجاج ميسرة المنقري مولاهم البصري المقعد(٣) (قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس) [بمعناه (قال: فظن أنه لم يُسمع) ](٤) بضم أوله وكسر الميم أي: لم يسمع في وعظه النساء [(فمشي) بفتح الشين (إليهن)](٥). (وبلال معه فوعظهن وأمرهن بالصدقة) فيه وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكريهن بما يجب عليهن ويستحب. (فكانت المرأة تلقي القرط) بضم القاف وهو ما علق في شحمة الأذن من ذهب كان أو من(٦) فضة ونحوهما من حلي الأذن، ويجمع على أقرطة وأقراط وقرطة. (والخاتم) بفتح التاء وكسرها لغتان مشهورتان، ومنه حديث(٧) النهي (١) ((الأم)) ٢٧٥/١. (٢) في (ل، م): التصرف. (٣) في (ص): المعنى. والمثبت من (س، ل، م)، و((تهذيب الكمال)) ٢٩٣/١. (٤) في (ص، س، ل): عطاء عنه أنه لم يسمعهن. والمثبت من (م)، و((السنن)). (٥) سقط من (م). (٦) من (م). (٧) ساقطة من (ص). ٦٩١ = كتاب الصلاة عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان (١) يعني: إذا لبسه لغير حاجة بل للزينة المحضة فكره ذلك، ورخص للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتب. (في ثوب بلال) [فيه التوكيل في](٢) قبض الصدقة، وفي الحديث دليل على جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو (٣) كان الطالب غير محتاج إليه. [١١٤٤] ([حدثنا محمد بن عبيد) بن محمد المحاربي، قال النسائي: لا بأس به (٤)](٥). (حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب ، عن عطاء، عن ابن عباس) في هذا الحديث (قال: فجعلت المراة تعطي القرط والخاتم، وجعل بلال) مؤذن النبي ◌َّ﴾ (يجعله في كسائه) هذا بيان للثوب المذكور قبله (قال: فقسمه على فقراء المسلمين) فيه تصرف العامل في الصدقة وتفريقها على المستحقين. (١) أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٤٠٤٩)، وأحمد ٤/ ١٣٤. (٢) في (م): في التوكل و. (٣) في (م): إن. ((تهذيب الكمال)» ٢٦/ ٧٢. (٤) (٥) من (ل، م). ٦٩٢ ٢٥١- باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍٍ ١١٤٥- حَدَّثَنَا الَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا ابن عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبي جَنَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ البَراءِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نُوَّلَ يَوْمَ العِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ(١). [١١٤٥] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) سفيان (بن عيينة، عن أبي جناب) بفتح الجيم وتخفيف النون(٢) وبعد الألف موحدة، واسمه يحيى بن أبي حية(٣) الكلبي، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي(٤). (عن يزيد) من الزيادة (بن البراء، عن أبيه) البراء بن عازب رضيها؛ (أن النبي ◌ُّ﴾ نوول) بضم النون مبني للمجهول (يوم العيد قوسًا فخطب(٥)) معتمدًا (عليه) ولابن ماجه: كان رسول الله وَّ إذا خطب في الحرب (١) رواه عبد الرزاق ٢٨٧/٣ (٥٦٥٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٧ (٥٦٠٨)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٤/٢ (١١٦٩)، والبيهقي ٣٠٠/٣. وضعفه الألباني في ((المشكاة)) (١٤٤٤)، وقال في ((صحيح سنن أبي داود)) (١٠٣٩): حديث حسن. (٢) سقط من (م). (٣) في (ص، س): خيثمة. والمثبت من (ل، م)، و((الإكمال)) ١٣٤/٢، و((تهذيب الكمال)» ٤٨٧/٧. (٤) ((تهذيب الكمال)) ٢٨٩/٣١، و((الضعفاء والمتروكين)) للنسائي (٦٤٠)، ولكنه قال: ضعيف كوفي. (٥) في (ص، س): يخطب. والمثبت من (ل)، و((السنن)). ٦٩٣ - كتاب الصلاة خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا (١). فيحمل حديث الباب على أنه ◌ّ نوول يوم العيد في زمن حرب قوسًا يخطب علیه. (١) ((سنن ابن ماجه)) (١١٠٧). ٦٩٤ ٢٥٢- باب تَزْكِ الأَذانِ فِي العِيدِ ١١٤٦- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عابِسٍ قالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابن عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَجَّ قَالَ: نَعَمْ وَلَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُ ما شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ العَلَمَ الذِي عِنْدَ دارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُزْ أَذانًا وَلا إِقامَةً قالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ - قالَ -: فَجَعَلَ النِّساءُ يُشِرْنَ إِلَى آذانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ قالَ: فَأَمَرَ بِلالاً فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ◌َ(١). ١١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنِ ابن ◌ُرَئِجِ، عَنِ الَحَسَنِ بْنِ مُسلِمٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابْن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ صَلَّى العِيدَ بِلا أَذانٍ وَلا إِقامَةٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيَى(٢). ١١٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنّادٌ- وهذا لَفْظُهُ- قالا: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ، عَنْ سِماكٍ - يَعْنِي: ابن حَرْبٍ-، عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌ََِّّ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ العِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقامَةٍ(٣). باب ترك الأذان في العيد [١١٤٦] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أنا سفيان) [بن سعيد] (٤) الثوري (عن عبد الرحمن بن عابس) بعين مهملة وبعد الألف باء(٥) موحدة وسين مهملة بن ربيعة الغطيفي [بضم الغين المعجمة](٦)، وقال (١) رواه البخاري (٨٦٣). (٢) رواه ابن ماجه (١٢٧٤)، وأحمد ٢٢٧/١. وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (١٠٤١). (٣) رواه مسلم (٨٨٧). (٤) من (ل، م). (٥) من (ل، م). (٦) سقط من (م). ٦٩٥ = كتاب الصلاة البخاري: النخعي الكوفي(١). من تابعي الكوفيين وثقاتهم غريب (٢) الحديث. (قال: سأل(٣) رجل(٤)) عبد الله (بن عباس رضيًّا أشهدت العيد مع رسول الله ◌َلة؟ قال: نعم) بوب عليه البخاري باب خروج الصبيان إلى المصلى أي: في الأعياد وإن لم يصلوا. (ولولا منزلتي منه) لفظ البخاري: ولولا مكاني من الصغر(٥) (ما شهدته) أي: ما(٦) حضرته [من الصغر](٧) والضمير في منه يعود على غير مذكور، ومشى بعضهم على ظاهر السياق فقال: إن الضمير يعود على النبي ◌َّي، والمعنى: لولا منزلتي من النبي ◌َّ ما شهدت معه العيد. قال ابن بطال: خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو (٨) إذا كان الصبي يضبط نفسه عن اللعب ويعقل الصلاة ويتحفظ مما يفسدها (٩) انتهى (٩). وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضره؛ ولذلك شرع للحيض. (فأتى رسول الله وَله العلم) بفتحتين(١٠) وهو الشيء الشاخص الذي جعل علامة لمكان المصلى [يعرف بها] (١١) مثل أعلام الحرم المضروبة (١) ((التاريخ الكبير)) ٣٢٧/٥. (٣) في (م): سألت. (٥) ((صحيح البخاري)) (٩٧٧). (٧) من (م). (٩) ((شرح صحيح البخاري)) ٥٦٨/٢. (١٠)، (١١) سقط من (م). (٢) في (س، م): عزيز. (٤) بياض في (م). (٦) سقط من (س، ل، م). (٨) زاد في (ل، م): فيما. ٦٩٦ لمعرفة الحدود (الذي) كان (عند دار كثير بن الصلت) بن معدي كرب الكندي، ولد على عهد رسول الله وَّه وسماه عمر (١) كثيرًا(٢) [وكانت داره عند قبلة المصلى للعيدين وكانت كبيرة](٣) وكان اسمه(٤) قليلًا، وهو أخو زبيد(٥) بن الصلت. وهو (٦) العلم الذي وضع لتعريف مكان المصلى ذكر على سبيل التقريب(٧) للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي ◌ّ( كما تقدم قريبًا (فصلى) صلاة الأضحى، أو الفطر (ثم خطب ولم يذكر أذانًا ولا إقامة). [وللنسائي: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (٨)](٩). وروى ابن أبي شيبة من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، عن عطاء ، عن ابن عباس قال لابن الزبير: لا تؤذن لها [ولا تقم] (١٠) (١١) وقال مالك في ((الموطأ)): سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله وَيّ إلى اليوم، وتلك السنة لا اختلاف فيها عندنا (١٢). لكن روى الشافعي عن الثقة، عن الزهري قال: كان رسول الله عَليه (٢) من (ل، م). (١) سقط من (م). (٣) ، (٤) سقط من (م). (٥) في (ص): زيد. والمثبت من (س، ل، م)، و((الاستيعاب)) (٢١٧٦)، و((الإصابة)) ٨/ ٢٢٢. (٦) في (م): وهذا. (٨) ((المجتبى)) ١٨٦/٣. (١٠) سقط من (م). (١٢) ((موطأ مالك)) (٤٢٥). (٧) في (م): التقدير. (٩) ساقطة من (ص). (١١) ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٥٧١٠). ٦٩٧ كتاب الصلاة يأمر المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة (١). وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، قال الشافعي: فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه ، فإن قال: حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت ذلك(٢). (قال) ابن عباس (ثم أمر (٣) بالصدقة قال(٤) فجعلن) بالنون (النساء) كذا في أكثر النسخ، وفي نسخ البخاري وهو على لغة أكلوني البراغيث، وفي بعضها: فجعل (يشرن) على اللغة المشهورة، يشرن بضم أوله وكسر ثانيه (إلى آذانهن) بالمد جمع أذن (وحلوقهن) أي: يهوين كما في البخاري: بأيديهن إلى آذانهن يخرجن الأقرطة منهن، وإلى حلوقهن يخرجن السخاب وهي القلادة التي تكون من سك(٥) وغيره من الطيب، وليس فيها شيء من الجوهر، وقيل: إنه القلادة من الخرز تلبسها الجواري. (قال: فأمر بلالاً فأتاهن) فيه أن الإذن في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر (٦) من الرجال إلا من تدعو الحاجة(٤) إليه من شاهد ونحوه؛ لأن بلالًا كان خادم النبي وَ﴾. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك كان بسبب صغره. (ثم رجع) بما ألقي في ثوبه (إلى النبي ◌ََّ)(٧) وتخصيص بلال (١)، (٢) ((الأم)) ٣٩١/١-٣٩٢. (٣) في (م): أمرن. (٤) سقط من (م). (٥) في (ص): مسك. والمثبت من (س، ل، م)، و((لسان العرب)) (سخب). (٦) في (ص، س): يخص. والمثبت من (ل، م). (٧) أخرجه البخاري (٧٣٢٥)، وأحمد ٣٦٨/١. ٦٩٨ بالأخذ من النساء هنا، وفي ارتفاعه للأذان وهو مظنة نظره إلى عورات البيوت منقبة عظيمة فيه؛ لما علمه النبي والر منه من الأمانة الشديدة؛ ولهذا شرع في المؤذن أن يكون أمينًا، وكذا في عامل الصدقة. [١١٤٧] [(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن) عبد الملك (بن جريج، عن الحسن بن مسلم) بن نياق بكسر النون وتخفيف التحتانية، آخره قاف (عن طاوس، عن) عبد الله (بن عباس) أن رسول الله وَ لقوله صلى صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة) يدل على أن صلاة العيدين ليست بواجبة (وأبا بكر وعمر بن الخطاب أو عثمان شك يحيى) القطان](١). [١١٤٨] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهناد) بن (٢) السري (وهذا لفظه، قالا: حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي (عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة) [(قال: صليت مع النبي( وَلَو](٣) غير مرة ولا مرتين العيدين)(٤) عيد الأضحى وعيد الفطر (بغير أذان ولا إقامة) بل يقال: الصلاة جامعة كما تقدم قبله، ويقال: الصلاة جامعة في النوافل التي شرعت لها الجماعة كالخسوف والكسوف والاستسقاء والتراويح، ولا يقال في الجنازة؛ لأنهم حاضرون. (١) أخرجه ابن ماجه (١٢٧٤)، وأحمد ٢٢٧/١. قال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود» (١٠٤١): حديث صحيح رجاله رجال البخاري. (٢) ، (٣) سقط من (م). (٤) في (ص، س، ل): العيد. والمثبت من (م)، و((السنن)). ٦٩٩ = كتاب الصلاة ٢٥٣- باب التّكْبِيرِ فِي العِيدَيْنِ ١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنا ابن لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُزْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الفِطْرِ والأَضْحَى فِي الأَوَلَى سَبْعَ تَكْبِیراتٍ وَفِيِ الثّانِيَةِ خَمْسًا(١). ١١٥٠- حَدَّثَنا ابن الشَّرْحِ، أَخْبَرَنا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَني ابن لَهِيعَةَ، عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن شهابٍ بِإِسْنادِهِ وَمَغْناهُ قالَ: سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ(٢). ١١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا المغتَمِرُ قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطّائِفِيَّ ◌ُحدِّثُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ قالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ وَه: ((التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأَولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ والقِراءَةُ بَعْدَهُما كِلْتَيْهِما))(٣). ١١٥٢- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ - يَغْنِي: ابن حَيّانَ-، عَنْ أَبِي يَغْلَى الطّائِفِيّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَّ كانَ يُكَبِّرُ فِي الفِطْرِ فِي الأَوَلَى سَبْعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَزْكَعُ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ وَكِيعُ وابْنُ المُبارَكِ قالا: سَبْعًا وَخْسًا (٤). ١١٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ وابْنُ أَبِي زِيادٍ - المعنَى قَرِيبٌ- قالا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ- يَغْنِي: ابن حُبابٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبانَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عائِشَةَ جَلِيسٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ العاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ (١) رواه ابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد ٦/ ٧٠. وصححه الألباني في ((الإرواء)) (٦٣٩). (٢) انظر السابق. (٣) رواه ابن ماجه (١٢٧٨)، وأحمد ٢/ ١٨٠، والنسائي في ((الكبرى)) (١٨٠٤). وحسنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٣٠١٧). (٤) انظر السابق. ٧٠٠ اليَمانِ: كَيْفَ كانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى والفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كانَ يُكَبِّرُ أَزْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي البَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وقالَ أَبُو عائِشَةَ: وَأَنَا حاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ (١) العاصِ(١). باب التكبير في العيدين [١١٤٩] (حدثنا قتيبة) بن سعيد (حدثنا) عبد الله (ابن لهيعة) بفتح اللام ابن عقبة الحضرمي البصري، قال أبو داود: قال [ابن أبي](٢) مريم(٣): سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه (٤). روى البخاري والنسائي [له أحاديث](٥) مقرونًا فيها(٦) بثقة (عن عقيل) بضم العين مصغر، ابن خالد مولى عثمان بن عفان القرشي (١) رواه أحمد ٤١٦/٤، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٤٥/٤ (٧٢٧٤)، والطبراني في ((الشاميين)) ١٢٣/١ (١٩٣)، والبيهقي ٢٨٩/٣. وحسنه الألباني في ((الصحيحة)) ٦/ ١٢٦٠. (٢) في (م): أبو. (٣) كذا في الأصول الخطية. وأسقط المصنف هنا كلام ابن أبي مريم وهو: لم تحترق كتب ابن لهيعة ولا كتاب، إنما أرادوا أن يرفقوا عليه أمير، فأرسل إليه الأمير بخمسمائة دينار. ثم أتى بكلام أبي داود عن أحمد، وأقحم بينهما ابن أبي مريم. وانظر: ((تهذيب الكمال)) ١٥/ ٤٩٣- ٤٩٤. (٤) (تهذيب الكمال)) ٤٩٤/١٥، ((سير أعلام النبلاء)) ١٣/٨. (٥) سقط من (م). (٦) سقط من (م).