Indexed OCR Text
Pages 361-380
٣٦١ = كتاب الصلاة إدريس) بن يزيد الأودي (عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي. (عن علقمة) عم أبيه(١) (قال: قال عبد الله) بن مسعود، ورواية الدارمي(٢)، عن إسرائيل، عن مصعب قال: كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا (٣) أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب أبي: سعد بن أبي وقاص، فطبقت بين كفي، فنهاني أبي (علمنا رسول الله وَ الصلاة، فكبر(٤) ورفع يديه) لافتتاح الصلاة (فلما ركع طبق) بتشديد الباء الموحدة [(يديه) أي: كفيه](6) وهو أن يجعل بطن كل يد ببطن(٦) الأخرى، ويجعلهما في الركوع بين فخذيه، قال في ((النهاية)): هو أن يجمع بين أصابع يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد(٧). انتهى، والتشهد يشمل(٨) الأول والأخير، وأصل الطبق أن يوضع الشيء على مقدار الشيء مطبقًا له من جميع جوانبه كالغطاء له، والسماوات طباق، أي كل سماء كالطبق للأخرى. (بين ركبتيه) أي: فخذيه (قال: فبلغ ذلك سعدًا) بالنصب، أي: (١) وقعت هنا في جميع النسخ الخطية عبارة: ابن أبي وقاص. ولا وجه لها. فإن علقمة هو ابن قيس النخعي الكوفي وهو عم الأسود بن يزيد. (٢) ((سنن الدارمي)) (١٣٠٣). (٣) سقط من (س، م، ل)، وزاد هنا في الأصول الخطية: تحت. وليست عند الدارمي. (٤) سقط من (م). (٥) من (م). (٦) في (م): لبطن. (٧) (النهاية في غريب الحديث)) (طبق). (٨) في (س، ص): تشهد. ٣٦٢ وصل إليه خبر ذلك (فقال: صدق أخي) أي: في الإيمان (قد كنا نفعل هذا) على عهد رسول الله وَلهو (ثم أمرنا) هذه الصيغة مختلف فيها عند المحدثين، والراجح في حكمها الرفع. وروى عبد الرزاق، عن عمر ما يوافق قول(١) سعد، أخرجه من وجه آخر عن علقمة و(٢) الأسود قالا: صلينا مع عبد الله فطبق، ثم لقينا عمر فصلينا معه(٣) فطبقنا، فلما انصرفنا قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم تُرِكَ (٤) (بهذا، يعني) بـ (الإمساك) بالركب(٥). أي: إمساك اليدين (على الركبتين) وفي الترمذي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال(٦): قال لنا عمر ابن الخطاب: إن الركب سنت(٧) لكم فخذوا بالركب(٨). وهذا أيضًا حكمه الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: السنة كذا أو (٩): سن كذا، كان الظاهر (١) سقط من (م). (٢) في (م): بن. (٣) من (م). (٤) ((مصنف عبد الرزاق)) (٢٨٦٦). (٥) أخرجه النسائي ١٨٤/٢، وأحمد ٤١٨/١، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٥٩٥) من طريق ابن إدريس به. وقال الدارقطنى فى ((سننه)) ٣٣٩/١: إسناد ثابت صحيح. وقال الحاكم في ((المستدرك)) ٢٢٤/١: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٧٣٢): إسناده صحيح على شرط مسلم. (٦) من (س، ل، م). (٧) في (ص، س، ل): تثبت. (٨) ((سنن الترمذي)) (٢٥٨). (٩) في (م): و. ٣٦٣ - كتاب الصلاة آنصراف ذلك إلى سنة النبي وَله، لا سيما إذا قال ذلك مثل عمر. ورواية البخاري فيها زيادة على المصنف(١)، ولفظه: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فجمع بين أُمرنا ونُهينا، واستدل به ابن خزيمة (٢) على أن التطبيق غير جائز. والنهي يجوز أن يكون للكراهة، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت(٣) هكذا - يعني: وضعت يديك على ركبتيك- وإن شئت طبقت. وإسناده حسن(٤)، وهو ظاهر في أنه كان يرى(٥) التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وحمله على كراهة التنزيه، ومما يدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة. وحكى ابن بطال(٦)، عن الطحاوي(٧) وأقره عليه أن طريق النظر يقتضي أن تفريق اليدين أولى من تطبيقهما؛ لأن السنة جاءت بالتجافي في الركوع والسجود فلما أتفقوا على أولوية التفريق في المجافاة في الركوع والسجود، واختلفوا في التفريق في الركوع، اقتضى النظر أن (١) ((صحيح البخاري)) (٧٩٠). (٢) ((صحيح ابن خزيمة)) ١/ ٣٠١. (٣) في (ص، س، ل): فكن. والمثبت من (م) و((مصنف ابن أبي شيبة)). (٤) قال الحافظ في ((الفتح)) ٢/ ٣٢٠ بعد أن عزاه لابن أبي شيبة: إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة (٤١٣٨): منكر موقوف. (٥) في (ص، س): نوی. (٦) ((شرح صحيح البخاري)) ٤٠٦/٢ -٤٠٧. (٧) (شرح معاني الآثار)) ٢٣٠/١. ٣٦٤ يلحق ما اختلفوا فيه بما أتفقوا عليه. وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق(١) عن عائشة رضيقا، أورده سيف(٢) في ((الفتوح)) من رواية مسروق أنه سألها عن ذلك فأجابت بما محصله(٣) أن التطبيق من صنيع اليهود وأن النبي ◌ّقر نهى [عنه لذلك](٤)، وكان له يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، ثم أمر في آخر الأمر بمخالفتهم. قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه(٥). وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي(٦) قال: إنما فعله النبي وَلّ. يعني: التطبيق مرة واحدة(٧)، والله أعلم. (١) في النسخ الخطية: التفريق. والمثبت من ((فتح الباري)) ٣٢٠/٢. (٢) في (ص، س، ل): سبق. وهو سيف بن عمر الأسدي. (٣) في (ص): محله. (٤) في (ص): عن ذلك. (٥) ((سنن الترمذي)) ٤٣/٢. (٦) قاله الحافظ في ((الفتح)) ٣٢٠/٢. (٧) ((الأوسط)) لابن المنذر ٣٠٩/٣. ولفظه: إنما فعله النبي ◌َّظهر مرة يعني: التطبيق. ٣٦٥ كتاب الصلاة = ١٢١- باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ ٧٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عاصِمِ- يَغْنِي: ابن كُلَيْبٍ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ بَّهِ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً(١). قالَ أَبُو دَاوُدَ: هذا ◌ُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هذا اللَّفْظِ. ٧٤٩- حَدَّثَنَا الَحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنَا مُعاوِيَةُ وَخَالِدُ بنُ عَمْرٍوٍ وَأَبُو حُذَيْفَةَ قالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيانُ بِإِسْنادِهِ بهذا قالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وقالَ بَعْضُهُمْ: مَرَّةً واحِدَةً(٢). ٧٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيِ زِیادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَِّ كَانَ إِذا أَفْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لا يَعُودُ(٣). ٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثٍ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ: ثُمَّ لا يَعُودُ. قالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنا بِالكُوفَةِ بَعْدُ: ثُمَّ لا يَعُودُ(٤). قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى هذا الحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخالِدٌ وابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا: ثُمَّ لا يَعُودُ. (١) رواه الترمذي (٢٥٧)، وأحمد ٣٨٨/١، والنسائي في ((الكبرى)) ٣٣٢/١ (٦٤٩). وصححه الألبانى (٧٣٣). (٢) انظر الحديث الذي قبله. وصححه الألباني (٧٣٤). (٣) رواه الدارقطني ٤٩/٢ (٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٢٣٣/١ (٢٤٢٥، ٢٤٢٦)، وأحمد ٣٠١/١. وضعفه الألباني (١٢٥). (٤) رواه الشافعي في («مسنده)) ٧٣/١ (٢١٥)، والحميدي ٥٧٣/١ (٧٤١). وضعفه الألباني (١٢٦) . ٣٦٦ ٧٥٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، أَخْبَرَنا وَكِیعُ، عَنِ ابن أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الَحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ قال: رأيتُ رَسُولَ اللهِ وَ لّهِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ أَفْتَتَحَ الصَّلاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُما حَتَّى أَنْصَرَفَ (١). قالَ أَبُو داوُدَ: هذا الحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِیچٍ. ٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ لَّ إِذا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَذِّا(٢). باب من لم يذكر الرفع عند الركوع [٧٤٨] (ثنا عثمان بن أبي شيبة) قال: (ثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب) الجرمي. (عن عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد النخعي (٣). (٤) (عن) عم أبيه (علقمة) بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي (قال: قال عبد الله بن مسعود، ألا) بتخفيف اللام للعرض عليهم (أصلي بكم صلاة رسول الله وَظله) قالوا: بلى. (١) رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) ٢٣٦/١ (٢٤٥٥)، وأحمد في ((العلل)) ٣٧٤/١ (٧١٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨٤/١. وضعفه الألباني (٧٥٢). (٢) رواه الترمذي (٢٣٩)، والنسائي في ((الكبرى)) ٣٠٨/١ (٩٥٧)، وأحمد ٤٣٤/٢، ٥٠٠. وصححه الألباني (٧٣٥). (٣) في (ص، ل): الأسود. (٤) في جميع النسخ الخطية: علقمة بن أبي وقاص. وهو وهم، وإنما هو علقمة ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي وهو عم الأسود بن يزيد. ٣٦٧ - كتاب الصلاة (فصلى بهم، فلم يرفع يديه إلا) في أول (مرة) استدل به أبو حنيفة(١) على أنه لا (٢) يسن رفع اليدين إلا مرة واحدة عند افتتاح الصلاة. وقال ابن(٣) السمعاني: في ((الاصطلام)): والجواب [عن هذا](٤) الحديث ما روى سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك قال: ثبت حديث من رفع، ولم يثبت حديث ابن مسعود؛ لأن عبد الرحمن بن الأسود لا يصح سماعه من علقمة. قال: ويحتمل أنه خفي على ابن مسعود هذه السنة، كما خفي عليه الأخذ بالركبة في حال الركوع، وقيل(٥): كان يطبق إلى أن توفاه الله تعالی. [٧٥٠] (ثنا محمد بن الصباح البزاز) بزائين معجمتين، التاجر، قال: (ثنا شريك) بن عبد الله القاضي، أخرج ه البخاري في ((رفع اليدين في الصلاة)). (عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب ﴿مَا (أن رسول الله وَلي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه) في التكبيرة الأولى (إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود) قال ابن السمعاني: لم يعد غير ثابت، وقد كان يزيد بن أبي زياد روى بالحجاز هذا الحديث من غير هذه (١) ((المبسوط)) ٩٠/١. (٢) سقط من (م). (٣) سقط من (م). (٤) سقط من (م). (٥) في (م): قد. ٣٦٨ الزيادة، ثم روى بالكوفة مع هذه الزيادة، فيحتمل أنه لقن فتلقن(١)، وقد كان اختلط في آخر عمره. قال ابن حجر (٢): وقد أتفق الحفاظ على أن قوله: ثم لم يعد. مدرج(٣) في الحديث من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه بدونها شعبة، والثوري، وخالد الطحان، وزهير، وغيرهم من الحفاظ، قال الحميدي: إنما روى هذِه الزيادة يزيد، ويزيد يُزيد، وقال عثمان الدارمي(٤)، عن ابن حنبل: لا يصح. وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي، وغير واحد(٥). [٧٥١] (ثنا عبد الله بن محمد الزهري(٦)، ثنا سفيان، عن يزيد) بن أبي زياد (نحو حديث شريك) و(لم يقل) فيه (ثم لا يعود) قال يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واوٍ قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها(٧). (قال سفيان: قال لنا بالكوفة: بعدُ) بالضم؛ لأنه قطع عن الإضافة، تقديره: بعد أن قدم من الحجاز، وزاد (ثم لا يعود) روى الدارقطني من طريق علي بن عاصم، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن يزيد (١) في (ص، س، ل): يختلقن. (٢) ((التلخيص الحبير)) ٤٠٠/١-٤٠١. (٣) في (ص، س، ل): مندرج. والمثبت من (م)، و((التلخيص الحبير)). (٥) ((التلخيص الحبير)) ١/ ٤٠١. (٤) في (م): اليامي. (٦) في (ص): ابن المري. (٧) ((التلخيص الحبير)) ٤٠١/١. ٣٦٩ = كتاب الصلاة ابن أبي زياد هذا الحديث قال علي بن عاصم: فقدمت الكوفة فلقيت يزيد ابن أبي زياد فحدثني به وليس فيه: ثم لا يعود. فقلت له: إن ابن أبي ليلى حدثني عنك وفيه: ثم لا يعود. قال: لا أحفظ هذا (١). (وروى هذا الحديث هشيم(٢)) بن بشير (وخالد)(٣) الطحان (و) عبد الله (بن إدريس، عن يزيد) بن أبي زياد و(لم يذكروا)(٤) فيه (ثم لا يعود) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، واختلف فيه(٥). وقال البزاز: لا يصح قوله في هذا الحديث: ثم لا يعود(٦). [٧٤٩] (ثنا الحسن بن علي) قال: (ثنا معاوية، وخالد بن عمرو) الأموي السعيدي الكوفي، روى عن شعبة، وسفيان، وطائفة (وأبو(٧) حذيفة) موسى بن مسعود النهدي(٨) شيخ البخاري. (قالوا: ثنا سفيان) الثوري، عن يزيد بن أبي زياد (بإسناده) المذكور (بهذا) الحديث، و(قال) فيه (فرفع(٩) يديه في أول مرة، وقال بعضهم) فرفع يديه(١٠) (مرة واحدة) هذا مما استدل به الحنفية أيضًا، وقال: هو حركة بلا معنى. (١) ((سنن الدارقطني)) ٢٩٤/١. (٣) في (ص): جابر. (٥)، (٦) ((التلخيص الحبير)) ٤٠١/١. (٧) في (ص): ابن. (٨) في النسخ: الهندي. (٩) في (ص): یرفع. (١٠) في (س، ص، ل): يده. (٢) في (ص): هشام. . (٤) زاد في (م): الطحان. ٣٧٠ قال ابن السمعاني: وجوابه أن الاعتراض على السنة بمثل هذا الكلام باطل، وقال(١): إنه زينة الصلاة. قال ابن عبد البر: ذكر ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيها(٢). قال: وعن ابن لهيعة، عن ابن عجلان، عن النعمان بن أبي عياش(٣) قال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي (٤)(٥). [٧٥٢] (ثنا حسين بن عبد الرحمن) الجرجرائي، روى عنه النسائي وابن ماجه، توفي سنة ٢٥٣. قال: (أنا وكيع، عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى، عن أخيه عيسى) قال البيهقي: رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثم اختلف فيه فقيل: عن أخيه عيسى، عن أبيهما، وقيل: (عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي لیلی) وقيل عن يزيد بن أبي زياد. وقال عثمان الدارمي: لم يروه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أقوى من يزيد بن أبي زياد(٦). (عن البراء بن عازب رضيًّا قال: رأيت رسول الله وَطل رفع يديه حين (١) في (م): أنه. (٢) سبق تخريجه. (٣) في (ص، س، ل): عباس. (٤) أخرجه البخاري في ((رفع اليدين)) (٥٨). (٥) («التمهيد)» ٨٣/٧. (٦) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٢/ ٧٧. ٣٧١ - كتاب الصلاة افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى أنصرف)(١) أي: من صلاته. (قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها. قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم(٢): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان(٣) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه(٤) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد](٥): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (٦) الإحرام لا (٧) و (٧). . [٧٥٣] (ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد(٨) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق(٩). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله وَلّ إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا)(١٠)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها (١) قال الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)): إسناده ضعيف، ورجاله ثقات. (٣) من (م). (٢) ((المدونة)) ١٦٥/١. (٤) ((المبسوط)) السرخسي ٩٠/١. (٥) في (س، م): جرير بن سداد. في ((التمهيد)) (٢١٤/٩): خواز بندار، وفي ((لسان الميزان» (٧٨٧١): خواز منداد. (٧) ((التمهيد)) ٢١٢/٩-٢١٣، ٢١٤. (٦) سقط من (م). (٨) في (ص، س): سعد. (٩) ((الكاشف)) ٣٣٦/١. (١٠) أخرجه الترمذي (٢٤٠)، والنسائي ١٢٤/٢، وأحمد ٤٣٤/٢ من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى ابن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. ٣٧٢ ابن عبد البر (١)، ومدًّا منصوب على المصدر الذي للتأكيد، وحذف فعله، تقديره يمدهما مدًّا إلى فوق أذنيه، ويجوز أن يكون منصوبًا على الحال أي رفع يديه في حال كونه مادًّا لهما إلى رأسه، ويجوز أن يكون منصوبًا على أن يكون مصدرًا على المعنى؛ لأن رفع بمعنى مد، كما في قوله تعالى: ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَّا﴾(٢)؛ لأن تخر بمعنى تهد(٣)، [ولفظ رواية ابن حبان: عن سعيد(٤) بن سمعان قال: دخل علي [أبو هريرة](٥)، فقال: ثلاث كان رسول الله 18َّ يعمل بهن، ثم تركهن الناس: كان (٦) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدًّا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما ركع ورفع(٧)(٨). وبوب عليه: باب مد المرء يديه عند إرادته الصلاة](٩). وقال الحاكم في ((المستدرك)) ٢١٥/١: إسناده صحيح. وكذا قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود)) (٧٣٥). (١) ((التمهيد)) ٢٢٩/٩. (٢) مريم: ٩٠. (٣) في (ص، س، ل): تمد. (٤) في (ص، س): سعد. (٥) في (ص، س، ل): أبي هريرة. وفي (م): ابن بريرة. والمثبت من ((صحيح ابن حبان». (٦) سقط من (م). (٧) في رواية ابن حبان: وسجد. (٨) ((صحيح ابن حبان)) (١٧٧٧). (٩) تأخرت هذه العبارة في (م) فجاءت بعد قوله: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما. ٣٧٣ - كتاب الصلاة ١٢٢- باب وَضْعٍ اليُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ ٧٥٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَّ، أَخْبَرَنا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ العَلاءِ بْنِ صالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: سَمِعْتُ ابن الزُّبَيْرِ يَقُولُ: صَفُّ القَدَمَيْنِ وَوَضْعُ اليَدِ عَلَى البَدِ مِنَ الشُّنّةِ (١). ٧٥٥- حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ بَكّارِ بْنِ الزَّانِ، عَنْ هُشَئمِ بنِ بَشِیرٍ، عَنِ الحجّاجِ بنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ أَنَّهُ كانَ يُصَلَّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ وَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى(٢). ٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ زِيادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِ جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا عه قالَ: السُّنَّةُ وَضْعُ الكَفِّ عَلَى الكَفِّ في الصَّلاةِ تَحْتَ الشُّرَّةِ(٣). ٧٥٧- حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ قُدامَةَ- يَغْنِي ابن أَعْيَنَ-، عَنْ أَبِ بَذْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلامِ، عَنِ ابن جَرِيرِ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ قال: رأيتُ عَلِيًّا ﴾ يُمْسِكُ شِمالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ(٤). قالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ الشُّرَّةِ. وقالَ أَبُو مِجْلٍَ: تَحْتَ الشُّرَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ. (١) رواه البيهقي ٢/ ٣٠، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ٧٣/٢٠. وضعفه الألباني (١٢٨). (٢) رواه النسائي ١٢٦/٢، وابن ماجه (٨١١). وصححه الألباني (٧٣٦). (٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩١ (٣٩٦٦)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على ((المسند)) ١١٠/١، والدارقطني ٢٨٦/١، والبيهقي ٣١/٢. وضعفه الألباني (١٢٩). (٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٠ (٣٩٦١)، والبيهقي ٢٩/٢. وضعفه الألباني (١٣٠). ٠ ٣٧٤ ٧٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الكُوفِيِّ، عَنْ سَيّارٍ أَبِي الَحَكَم، عَنْ أَبِ وائِلٍ قالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأكُفِّ فِي الصَّلاةِ تَحْتَ الشّرَّةِ(١). قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحاقَ الكُوفِّ. ٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا الهَيْثَمُ - يَغْنِي: ابن حُمَيْدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ ابْنِ مُوسَى، عَنْ طاوُسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى بَدِهِ الُشْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُما عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ (٢). باب وضع اليمين على اليسار في الصلاة [٧٥٤] (ثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ) بن نصر الجهضمي قال: دخلت على المتوكل فإذا هو يمدح الرفق، فأكثر، فقلت: يا أمير المؤمنين أنشدني الأصمعي : لم أر مثل الرفق في لينه أخرج العذراء من خدرها (١) رواه الدارقطني ٢٨٤/١. وضعفه الألباني (١٣١). (٢) رواه المصنف أيضا في ((المراسيل)). (٣٣). قال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٧٣٧): هذا حديث مرسل، وهو حديث صحيح. وقال في ((الإرواء)) ٢/ ٧١: وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل؛ لأنه صحيح السند إلى المرسل. ٣٧٥ - كتاب الصلاة من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها فقال: يا غلام الدواة والقرطاس وكتبهما. قال: (أَنَا أَبُو أَحْمَدَ) محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري(١) قال ابن عبد البر(٢): ثقة حافظ للحديث عابد مجتهد. (عَنِ العَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الكوفي(٣)، ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٤). (قال: سَمِعْتُ) عبد الله (بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ(٥): صَفُّ القَدَمَيْنِ) أي: تساويهما في القيام. قال النووي: يكره أن يقدم إحدى قدميه على الأخرى، ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب تفريقهما(٦). أي: قدر يسير (٧) فإن ذلك مما كان يستدل به(٨) على فقه الرجل، وقد نُهي عن الصفن والصفد في الصلاة، فالصفن رفع إحدى الرجلين من قوله تعالى: ﴿الصَّفِنَتُ (١) في (ص، س): الزبيدي. والمثبت من (م، ل). (٢) كذا في الأصول الخطية . ولعله سبق قلم . فإن قائل هذه العبارة أبو حاتم كما في ((الجرح والتعديل»٧/ ٢٩٧. (٣) سقط من (م). (٤) ((الثقات)) ٢٦٨/٤. (٥) سقط من (م). (٦) ((المجموع)) ٢٦٦/٣. (٧) في (س، ل، م): شبر. (٨) ليست بالأصول الخطية، والسياق يقتضيها. ٣٧٦ اِيَادُ﴾ (١) والصفد هو إقران القدمين معًا من قوله تعالى: ﴿مُقَرَّنِينَ فِى اُلْأَصْفَارِ﴾ (٢)، وعزى رزين النهي عن الصفن والصفد في الصلاة إلى الترمذي، وروى سعيد بن منصور، أن ابن مسعود رأى رجلًا صافًّا أو صافنا قدميه، فقال: أخطأ هذا السنة(٣). (وَوَضْعُ اليَدِ) اليمنى (عَلَى اليد) (٤) اليسرى (مِنَ السُّنَّةِ)(٥) تقدم قريبًا أن الصحابي إذا قال: من السنة كذا أو سن كذا، فالظاهر أنصراف ذلك إلى سنة النبي وََّ لا سيما إذا قال ذلك عبد الله بن الزبير. [٧٥٥] (ثَنَا محمد بن بَكَّارِ بْنِ الريانِ) الهاشمي مولاهم، شيخ مسلم (عَنْ هُشَيْم) مصغر (ابْنِ بَشِيرٍ) بفتح الباء الموحدة ابن القاسم الواسطي، قيل له: كم كنت تحفظ يا أبا(٦) معاوية؟ قال: كنت أحفظ في مجلس مائة، ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت. (عَنِ الحَجَّاجِ ابن أَبِي زَيْنَبَ) بفتح الزاي والنون بعد المثناة تحت، (١) ص: ٣١. (٢) إبراهيم : ٤٩، وص : ٣٨. (٣) انظر: ((إحياء علوم الدين)) ١/ ١٥٢. (٤) فى (ص): الأيسر. والمثبت من (س، م، ل). (٥) الحدیث انفرد به أبو داود. وقال النووي في ((خلاصة الأحكام)) ٣٥٧/١ : إسناده حسن. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) ٥١٢/٣: إسناده جيد. وقال الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)) (٦٤٣): ضعيف. (٦) في النسخ الخطية: باباعن. والمثبت من مصادر ترجمة هشيم. انظر: ((تهذيب الكمال)» ٢٨٤/٣٠. ٣٧٧ - كتاب الصلاة الصيقل الواسطي، أخرج له مسلم في الأطعمة، عن أبي سفيان طلحة(١). (عَنْ أَبِي عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن مل بكسر الميم وضمها وتشديد اللام (النَّهْدِيِّ، عَنِ) عبد الله (بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّ فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى اليُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الُمْنَى عَلَى اليُسْرَى)(٢) فيه المبادرة إلى تغيير المنكر، ولو كان مكروهًا، ولو كان في الصلاة. وروى البيهقي(٣)، والدار قطني(٤) عن ابن عباس، وابن أبي شيبة(٥) من حديث أبي الدرداء موقوفًا: ثلاث من أخلاق النبيين: تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولفظ ابن حبان: ((إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة)) (٦). [٧٥٦] (ثنا محمد بن محبوب(٧)) قال: (ثنا حفص بن غياث(٨)، عن (١) ((صحيح مسلم)) (١٦٩/٢٠٥٢). (٢) الحديث أخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٢٦/٢، وابن ماجه في ((سننه)) (٨١١) من طریق هشیم به. قال النووي في ((الخلاصة)) (١٠٩٠): إسناده صحيح على شرط مسلم. قال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣١٨/١: في إسناده حجاج بن أبي زينب وفيه لين. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٧٣٦): إسناده حسن. (٣) ((السنن الكبرى)) للبيهقي ٢٣٨/٤. وقال: هذا حديث يعرف بطلحة بن عمرو المكي، وهو ضعيف. (٤) ((سنن الدارقطني)) ٢٨٤/١. (٥) ((مصنف ابن أبي شيبة)) (٩٠٥٠). (٦) ((صحيح ابن حبان)) (١٧٧٠). (٧) في (ص): محيرب. وفي (س): محمد بن. (٨) في (ص): عتاب. ٣٧٨ عبد الرحمن بن إسحاق)(١)، أبي شيبة الواسطي، قال البخاري: فيه نظر(٢). (عن زياد بن زيد)(٣) السوائي الأعسم(٤) (عن أبي جحيفة) بضم الجيم وهب بن عبد الله السوائي بضم السين، من صغار الصحابة، توفي النبي وَ لو ولم يبلغ الحلم جعله علي(٥) على بيت المال بالكوفة. (أن عليًّا قال: السنة وضع الكف) الأيمن (على الكف) الأيسر (في الصلاة تحت السرة) احتج به أبو حنيفة(٦) على أن وضع اليمين على اليسار تحت السرة(٧)، والجمهور على أنهما فوق الصدر فوق السرة . وأجابوا عن حديث علي بأن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه(٨) في الحديث الذي بعد هذا، أنه يمسك شماله بيمينه فوق السرة (٩). ولم تختلف الرواية عنه أنه فسَّر قوله تعالى: ﴿فَصَلّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ (١٠) أنه وضع اليمين على الشمال(١١). والمراد به تحت النحر، وفوق السرة، (١) زاد في (ص): ابن أبي شيبة. وهي زيادة مقحمة. (٢) ((التاريخ الكبير)) (٨٣٥). (٣) في (م): یزید. (٤) في (م): الأعم. (٥) من (ل). (٦) ((المبسوط)) ١١٢/١-١١٣. (٧) في (م): الصدر. (٨) من (م). (٩) سيأتي تخريجه. (١٠) الكوثر: ٢. (١١) أخرجه الدارقطني في ((سننه)) ٢٨٥/١، والبيهقي في ((الكبرى)) ٢٩/٢. ٣٧٩ = كتاب الصلاة واستدلوا بأنه أحفظ للستر. قلنا: المقصود به التواضع دون الستر؛ لأن الستر يحصل بالسترة. [٧٥٧] (ثنا محمد بن قدامة بن أعين) بفتح الهمزة والياء المصيصي ثقة (١) (عن أبي بدر) شجاع بن الوليد السكوني(٢) الكوفي. (عن أبي طالوت عبد السلام) بن أبي حازم العبدي، قال أبو حاتم: یکتب حديثه(٣). (عن) غزوان (بن جرير) بفتح الجيم وثق(٤) (عن أبيه) جرير الضبي وعبد السلام، وابن جرير وأبوه تابعيون يروي بعضهم عن بعض، انفرد عنهم المصنف. (قال: رأيت عليًّا يمسك) بضم أوله (شماله بيمينه على الرسغ) هو من الإنسان مفصل ما بين الكف والساعد، ومفصل الساق إلى القدم (فوق السرة) هذا حجة الشافعي(٥) وغيره. قال ابن عبد السلام: كيفية وضعهما : أن يأخذ الكوع من يده اليسرى بکفه الیمنی بحيث يحتوي عليهما، أي: على الكوع والکرسوع، قال: وله صورتان كان القفال يخير بينهما، إحداهما: أن يقبض بكفه اليمنى على كوعه من يسراه ويبسط أصابعه على عرض المفصل، والثانية: أن (١) ((الكاشف))٩٠/٣. (٢) في (ص): البكري. وفي (س): اليشكري. (٣) ((تهذيب الكمال) ٦٥/١٨. (٤) «الكاشف))٢/ ٣٧٥. (٥) انظر: ((المجموع)) ١١٣/٣. ٣٨٠ يأخذ كوعه من يسراه من أعلاه وينشر أصابعه في صوب ساعده، وهو في الوجهين قابض على كوعه ويده اليمنى عالية. قال أبو حنيفة: يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كوعه من يده اليسرى من غير احتواء(١). (وروي عن(٢) سعيد بن جبير) وداود(٣) (فوق السرة وقال أبو مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم، لاحق بن حميد، اسمه لاحق بن حميد، بصري ثقة (٤) (تحت السرة) ورواه ابن المنذر(٥) عن النخعي، وبه قال أبو حنيفة(٦)، والثوري، وإسحاق(٧)، وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا (وروي) تحت السرة. (عن أبي هريرة (وليس بالقوي) والقوي ما احتج به الشافعي وهو رواية أبي بكر بن خزيمة في ((صحيحه)). [٧٥٨] (حدثنا مسدد قال](٨): ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري (عن عبد الرحمن بن إسحاق) أبو شيبة، قال الذهبي: (١) انظر: ((المبسوط)) ١١٢/١. (٢) من (م). (٣) انظر: ((المجموع)) ٢٦٩/٣. (٤) («الكاشف))٣/ ٢٤٧. (٥) ((الأوسط)) لابن المنذر ٢٤٢/٣. (٦) انظر: ((المبسوط)) ١١٢/١. (٧) ((مسائل أحمد وإسحاق)) برواية الكوسج (٢١٦). (٨) من (م).