Indexed OCR Text
Pages 181-200
٦٨٨ كِتَابُ الحَجّ - يسمع منه كة قالع الإذا رفيعة الجمرة فقد الحل الحكم كل شيء إلا المنهامة فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله وَل وليضيمخ رأبقه بالمسك وأفطيب هو السمية ايخلتها: ملتماأ زمها دالة نسورولى أفلح بن حميد، عن أبي بكرنبن حزم قال: رفعانا سليمكافة كل مجلدالملك بلوم النحي ينا أو سفل إلى العطرة بن عبد العزيز، والقائم، والقائم، يؤخارجة بنتزيلوي وعبد الله بن عبد الله بن منطقو، وايرب شهاب القمجعنتاانهم مني: رالعصا بينمعاً ١ تحميله = والحديث رواه أيضًاً أبو داود (١٩٧٨) كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار. ني عن طريق الحجاج عن الزهري عن عمرة عمن عائشة مرفوعًا: ((إذا أرمى أحدكم ٤٠ا بوا بهالشال جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)). قال أبو داود: هذا حديث ضعيف؛ الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه اهـ، وقال المنذري: الحجاج هذا قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه، وذكر عباد بن العوام وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئًا، وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئًا .اهـ ((مختصر سنن أبي داود)» ٤١٨/٢. (١) في هامش الأصل: كذا قاله أحمد بن حنبل، نقله عنه العلائي في ((المراسيل)). (٢) رواه النسائي ٢٧٧/٥، وابن ماجه (٣٠٤١) كتاب: المناسك، باب: ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، وأحمد ٢٣٤/١، ٣٤٤، ٣٦٩، والطحاوي ٢/ ٢٢٩، والطبراني ١٢/ ١٤٠ (١٢٧٠٥)، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن کھیل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس به. والحديث منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من ابن عباس كما ذكر المصنف. وقال في ((البدر المنير)) ٢٦٥/٦: إسناده حسن كما قاله المنذري وغيره، إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، نعم في ((مسند أحمد)) قال: ذُكر عند ابن عباس: يقطع .. وذكر الحديث بطوله، وظاهر هذا سماعه منه اهـ بتصرف .! : رجهيلا هاى وصححه الألباني في ((الصحيحة)) (٢٣٩). وانظر: ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٨/٢ - ٢٢٩ كتاب: المناسك الحج، باب: اللباس والطيب. ٠١٧٠٢٠/٠٠ همعماله :قان. ١٨٢ = التوضيح لشرح الجامع الصحيح فسألهم عن الطيب في هذا اليوم قبل الإفاضة، فقالوا: تطيب يا أمير (١) المؤمنين(١). قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن جامع بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة، فروي عن عمر أن عليه حج قابل(٢)، وعن الحسن، والنخعي، والزهري مثله، وقال النخعي، والزهري: وعليه الهدي مع حج قابل(٣)، وقال ربيعة ومالك: يعتمر من التنعيم ويهدي، وقال أحمد، وإسحاق: يعتمر من التنعيم، وقال ابن عباس: عليه بدنة وحجه تام(٤)، وعن عطاء، والشعبي مثله(٥)، وهو قول الكوفيين والشافعي وأبي ثور(٦). (١) رواه الطحاوي ٢٣٢/٢. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣ (١٤٩٣٢). رواه عن النخعي: ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣ (١٤٩٣١). (٣) رواه البيهقي ١٧١/٥. (٤) رواه ابن أبي شيبة ٣٤٣/٣ (١٤٩٣٠، ١٤٩٣٣). (٥) آنظر: ((المغنى)) ٣٠٧/٥ - ٣٠٩. (٦) ١٨٣ كِتَّابُ الحَجِّ = ١٤٤ - باب طَوَافِ الوَدَاعِ ١٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابن طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آَخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّ أَنَّهُ خُفْفَ عَنِ الخائِضِ. [انظر: ٣٢٩ - مسلم: ١٣٢٨ - فتح: ٥٨٥/٣] ١٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﴾، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَ صَلَّى الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ﴿ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ وََّ. [١٧٦٤ - فتح: ٥٨٥/٣] ذكر فيه حديث ابن عباس: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفَّفَ عَنِ الحَائِضِ. وحديث ابن وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسا حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى الُظهْرَ وَالْعَضْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِهِ. الشرح : حديث ابن عباس أخرجه مسلم أيضًا(١)، وحديث أنس من أفراده. قال الإسماعيلي: تكلم أحمد في حديث عمرو، عن قتادة؛ ولأجل ذَلِكَ (١) مسلم (١٣٢٨) كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض. ١٨٤ التوضيح لشرح الجامع الصحيح - أتى البخاري بالمتابعة، وسعيد: هو ابن أبي هلال، وطواف الوداع لكل حاج ومعتمر غير المكي من شعار الحج. قال مالك: وإنما أمر الناس أن يكون آخر نسكهم الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَبِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٣] وقال: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعِّيقِ﴾ [الحج: ٣٣] فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق، قال: ومن أخَّر طواف الإفاضة إلى أيام منى فإن له سعة أن يصدر إلى بلده، وإن لم يطف بالبيت إذا أفاض. واختلفوا فيمن خرج ولم يطف للوداع على قولين في وجوبه قال مالك: إن كان قريبًا رجع فطاف، وإن لم يرجع فلا شيء عليه، وقال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي -في أظهر قوليه- وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: إن كان قريبًا رجع فطاف، وإن تباعد مضى وأهراق دمًا (١). وأغرب ابن التين فحكى عن بعض الشافعية، وبعض الحنفية وجوبه، ومشهور قولي الشافعي هو الوجوب؛ حجتهم قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئًا فليهرق دمًا (٢)، والطواف نسك؛ وحجة مالك أنه طواف يسقط على المكي والحائض، فليس من السنن اللازمة والذمة بريئة بيقين، وسيأتي شيء من هذا المعنى في الباب بعد. واختلفوا في حد القرب، فروي أن عمر رد رجلًا من مر الظهران لم يكن ودع (٣)، وبين مر الظهران ومكة ستة عشر ميلا، وهذا بعيد عند (١) انظر: ((المغني)) ٣٣٨/٥. (٢) رواه مالك في ((الموطأ)) ص ٢٧٠ من رواية يحيى كتاب: الحج باب: من نسي من نسكه شيئًا، والدارقطني في ((السنن)) ٢٤٤/٢ (٢٥٠٣). (٣) رواه مالك ص٢٤٢. ١٨٥ - كِتَابُ الحَجّ مالك، ولا يرد أحدٌ من مثل هذا الموضع. وعند أبي حنيفة: يرجع ما لم يبلغ المواقيت. وعند الشافعي: يرجع من مسافة لا تقصر فيها الصلاة. وعند الثوري: يرجع ما لم يخرج من الحرم(١). واختلفوا فيمن ودع ثم بدا له في شراء حوائجه فقال عطاء: يعيد، يعني: يكون آخر عمله الطواف بالبيت، وبنحوه قال الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه من السوق، ولا شيء عليه. وإن أقام يومًا أو نحوه عاد، وقال أبو حنيفة: لو ودع وأقام شهرًا أو أكثر أجزأه، ولا إعادة عليه(٢). وهذا خلاف حديث ابن عباس في الباب، وقال ابن التين: دليلنا حديث صفية، قلت: تلك معذورة، قال: ولعله تعلق في ذَلِكَ بقول زيد: إنها لا تنفر إذا حاضت(٣). (١) انظر: ((المغني)) ٣٣٨ - ٣٣٩. (٢) انظر: ((المغني)) ٣٣٧/٥- ٣٣٨. (٣) ((الموطأ)) رواية محمد بن الحسن ٣٣٣/٢. ١٨٦ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ١٤٥ - باب إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ ١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَى -زَوْجَ النَّبِيِّ وَلَيَّ- حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَّرِ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟)). قَالُوا: إِنَّهَا قَدْـ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلَا إِذَا)). [انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح: ٥٨٦/٣] ١٧٥٨ - ١٧٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو النُّغْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ أَمْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لَا تَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُ سُلَيْمِ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ. [انظر: ٣٢٩ - فتح: ٥٨٦/٣] ١٧٦٠ - حَذَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَذَّثَنَا ابن طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رُخِّصَ لِلْخَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. [انظر: ٣٢٩ - مسلم: ١٣٢٨ - فتح: ٥٨٦/٣] ١٧٦١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَتْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَغْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَِِّّ رَخَّصَ لَهُنَّ. [انظر: ٣٣٠ - فتح: ٥٨٦/٣] ١٧٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّغْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ نَّ وَلَا نُرِىَ إِلَّ الَحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ ◌َلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ، وَلَمْ يَجِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ، فَخَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الَخَضْبَةِ - لَيْلَةُ النَّقْرِ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ أَضْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي. قَالَ: ((مَا كُنْتِ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟)). قُلْتُ: لَا. قَالَ: ((فَاخْرُچِي مَعَ أَخِيِكِ إِلَى التَنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ، وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا)). فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، ١٨٧ كِتَابُ الحَجّ = وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَيٍّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((عَقْرِى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتْنَا، أَمَا كُنْتٍ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)). قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: ((فَلَا بَأْسَ، آنْفِرِي)). فَلَقِيتُهُ مُضْعِدًا عَلَى أَهْلٍ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةُ - أَوْ أَنَا مُضْعِدَةٌ - وَهُوَ مُنْهَبِطٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لَا. تَابَعَهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ: لَا. [انظر: ٢٩٤ - مسلم: ١٢١١ - فتح: ٥٨٦/٣] ذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ، فَذُكرِ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِنَّهِ فَقَالَ: ((أَحَابِسَتُنَا؟)) .. الحديث. وقد سلف. وعَنْ أَيُّوبَ(١)، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابن عَبَّاسٍ عَنِ آمْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمِ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ. ثم ساق من حديث ابن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْخَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ وَِّ أَرَخَصَ لَهُنَّ. ثم ذكر حديث الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ◌ِّـ لَا نُرىْ إِلَّ الحَجَّ، ... وذكر الحديث. فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ - لَيْلَةُ النَّفْرِ - قلت: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي. قَالَ: (مَا كُنْتِ تَطُوفِتِ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا؟)). قُلْتُ: بلى. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: لَا. وتَابَعَهُ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ (١) فوقها في الأصل: مسند. ٧٨٨ ** التوضيح: لشرح الجامع الصحيح فِي قَوْلِهِ: لَا. قال: ((فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيَكَ إِلَى التَّنْعِيم)) فَأَهللت بِعُمْرَةٍ، وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَيٍّ، فَقَالَ النَّبِّ وَِّ: ((عَقْرِىَ حَلْقَىَ، أَمَا كُنْتِ طُقْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)). قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: ((فَلَا بَأْسَ، أَنْفِرِي)). الشرح نْأُ دعململِك ◌ْ شَةِ إِلاً وَلاَ سلِف ◌َمَا رِقِدْ مِيّاء، 12، وتحديث حكرمة من أفراد البخلوي، .. وكذا قول ماوسرية عق جبن بأعبائسة أو حديث عائشة أشرف مسلم (٢)، والصواب في حديث عائشة، كما قال ابن بطالسرواتية مفدي، لوجزيا، يعلن متصور، وقُلْ بأن ذَلِكَه في حديث أبي معاوية أنها فالت شافي خضعت قبل أني أه خل فتمكة ،وأو ڤالى فلْحٍ: « قلمًا كُفَ ابِقْهَا خضفت، فَقَللَ الكَلِفَ «افعليّ.))) بالحديث ما فقْتُعْتَ مْكَة وَأَمَا جَائِضَمَ فلضاء الدفتفاء من الطهروت يقذكرتأن عائشة ظم تكن المتمتعةِ عِالْأَنْهَاظِيمْ تطف بالبيت حين قدمت مكة كما طاف من فسخ حجه في (عمخرية ريا من أجل تخيضها ؛ ولذلك قالفت زالكل أصحاليك يرجع يتحج وعمرة غيري)، فاعتمرت من التنعيم، وذل أيضاء أنها لم تكن لقلزنة موظو كانت قارة أمر تأسف علمه فورات العمرة فى ولاد قالتر مد قالت وع، فثبت أنها مفردة، ومعنى هذا الباب أن طواف الوداع بها قطععن الحائض؛ لأنه جمع لما أخبر من صفية إنهاء حاضت فإلى« أحابستنا هي؟! فلما أخبر أنها قد ا فاضت قبلى أنو تحيض قال: (إفلا إذا) وهو قول عوام أمثل العلم، وخالف ذلك طائفة فقالوافي لا يحل لأحد أن يتفر يَحتَّى (١) برقم (٢٩٤) كتاب: الحيّض ب بأن به الأمر بالقساً إنه تففرصة ه مثل لصحة أ (٣)٥مسلم (١٠٩١١) كتاب : - تحج ثا بات ببإ عرام النفسناء ولاست با أطتسالها للإحرام. (٣) في (ج): عمرته. (٤) ((شرح ابن بطال)) ٤/ ٤٢٧ بتصرف. نفسه : راة لااية لهقية : ١٨٩ كِتَابُ الحَجّ يتوفر طواف الوداع، وللم ريعذروا في ذَلِكَ حائضًا لحيضها، ذكره (١) الطحاوي (١). : لها قالهابن السفر .وروي ذلِكَ لمن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت قال: فأما زيد بن ثابت وابن عمر فقد روينا عنهما الرجوع. وقول عمر يرده الثابت عن رسول الله وسلم أنه أمرها أن تنفر بعد الإفاضة، ومن هذا الحديث قال مالك منالا يشي ونعلى من ترك طواف الوداع حَتَّى يرجع إلى بلاده؛ لسقوطه عن الحائض. وفيه: رد قول عطاء والكوفيين والشافعي ومن وافقه: أن من لم يودع البيت فعليه دم، فقولهم خلاف (حديث)(٢) صفية. قلت: لا فحديث صفية رخصة للحائض لا يتعداها لغير المعذور، والنفساء في هذا كالحائض، والظاهر أن المعذور كالخائف من ظالم، أو فوت رفقة، أو معسر، ونحو ذَلِكَ كذلك. وفي قوله: ( «أحَابِسَتْنَا هِي؟)) ) دليل على أن طواف الإفاضة یحبس الحائض بمکة لا تبرح حتى تطوف بلا إفاضة؛ لأنه الرکن فیه. وعلى هذا أئمة أهل العلم، قال مالك: إذا حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض حبس عليها كَرِيُّها أكثر ما يحبس النساء الدم(١). قال ابن عبد الحكم: ويحبس على النفساء أقصى ما تحبس النساء الدم في النفاس، ولا حجة للكَرِيِّ أن يقول: لم أعلم أنها حامل. قال مالك: وليس عليها أن تعينه في العلف. (١) ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٢/٢. (٢) في (ج): قول. (٣) ((الموطأ)) ص٢٦٧ باب: إفاضة الحائض. ١٩٠ = التوضيح لشرح الجامع الصحيح وقال ابن المواز: كنت أعرف حبس الکري حیث یحبس وحده يعرض لقطع الطريق. وقال الشافعي: ليس على حمالها أن يحبس عليها، ويقال لها: أحملي مكانك مثلك. وقوله: ( ((عَقْرِىُ حَلْقَى)) ). فيه: توبيخ الرجل أهله على ما يدخل على الناس بسببها، كما وبخ الصديق عائشة في قصة العقد(١). (١) سلف برقم (٣٣٤) كتاب: التيمم، رواه مسلم (٣٦٧) كتاب: الحيض، باب: التیمم. ١٩١ كِتَابُ الحَجِّ ١٤٦ - باب مَنْ صَلّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ ١٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ، أَيْنَ صَلَّى الظَّهْرَ يَوْمَ التَّزْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنَّى. قُلْتُ: فَأَئِنَ صَلَّى العَضْرَ يَوْمَ النَّقْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبَطَحِ، أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. [انظر: ١٦٣٥ - مسلم: ١٣٠٩ - فتح: ٥٩٠/٣] ١٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ المُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الَحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَّهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هِ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. [انظر: ١٧٥٦ - فتح: ٣ /٥٩٠] ذكر فيه حديث عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، أَيْنَ صَلَّىَّ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنّى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. وحديث قتادة عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ وَِّ أَنَّهُ صَلَّى الُّْهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَرَقَّدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. الشرح: حديث عبد العزيز، عن أنس أخرجه مسلم أيضًا (١)، وحديث أنس من أفراده: إذا فرغ من رميه من منى نزل بالأبطح. قال ابن القاسم: ولا يصلي الظهر بمنى، والأبطح جنب المقبرة، ثم يدخل مكة ليلًا (١) مسلم (١٣٠٩) كتاب: الحج، باب: استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. ١٩٢ التوضيح لشرح الجامع الصحيح == لطواف الوداع اقتداء بالشارع، وبفعل الأئمة بعده كذلك، ومن يقتدي به، وربما قال مالك: ذَلِكَ واسع لغيرهم، وكان عمر وعثمان والصديق قبلهما ينزلون به(١)، وكذا الخلفاء، وهو مستحب عند العلماء، إلا أنه عند الحجازيين آكد منه عند الكوفيين، وكلهم مجمعون أنه ليس من المناسك، وهُذِه البطحاء: هي المعرس، والأبطح والبطحاء: ما أنبطح (من الأرض)(٢) واتسع من بطن الوادي. (١) رواه مسلم (١٣١٠). (٢) من (ج). ١٩٣ كِتَابُ الحَجّ - ١٤٧ - باب المُحَضَّبِ ١٧٦٥ - حَذَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ وَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لُخْرُوجِهِ. يَغْنِي: بِالأَبَطَحِ. [مسلم: ١٣١١ - فتح: ٥٩١/٣] ١٧٦٦ - حَذَّثَنَا عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَيْسَ التَّخْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَالر. [مسلم: ١٣١٢ - فتح: ٥٩١/٣] ذكر فيه عن عائشة قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلًا يَنْزِلُهُ رسول الله وَّهِ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. يَعْنِي: بِالأَنْطَحِ. وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ. الشرح: حديث عائشة أخرجه مسلم أيضًا (١)، وحديث ابن عباس من أفراده(٢). وذكر الدارقطني أن هذا حديث علي بن حجر، قال ابن عساكر: يعني تفرد به، وابن عيينة سمعه من الحسن بن صالح، عن عمرو، ولكن كذا قال ابن حجر، وهو وهم منه فقد رواه ابن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء وجماعة غيرهما، ورواه الإسماعيلي من حديث أبي خيثمة، ثَنَا ابن عيينة، ثَنَا عمرو، وكذا رواه أبو نعيم الحافظ من حديث عبد الله بن الزبير، ثَنَا سفيان، ثَنَا عمرو. فقد (١) مسلم (١٣١١) كتاب: الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. (٢) قلت: حديث ابن عباس ليس من أفراده، فقد أخرجه مسلم (١٣١٢) كتاب: الحج، باب: استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. ١٩٤ التوضيح لشرح الجامع الصحيح -- صرح أبو خيثمة، والحميدي بالتحديث من عمرو، وانتفى ما قاله الدارقطني. والمحصب: هو الأبطح بأعلى مكة، وهو المعرس، وهو خيف منى المذكور في حديث أبي هريرة السالف في باب: نزوله الكلية بمكة(١). ووقع للداودي أنه ذو طوئ. وليس كما قال. وقد ذكرنا في الباب قبله عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينزلون به. وقال عمر: حَصِّبوا(٢). يعني: أنزلوا بالمحصب، وكان ابن عمر ينزل به ويقول: إنه سنة أناخ به رسول الله يقول، وعن النخعي وطاوس مثله، واستحب النخعي أن ينام فيه نومة(٣). وقول عائشة، وابن عباس: (إنما هو منزل نزله رسول الله وَل(1) يدل على أنه ليس من مناسك الحج، وأنه لا شيء على من تركه، وهذا معنى قوله: ليس التحصيب بشيء. أي: ليس من المناسك التي تلزم الناس. وكانت عائشة لا تحصب، ولا أسماء(٤)، وهو مذهب عروة. قال الطحاوي: لم يكن نزوله به؛ لأنه سنة. وقد اختلف في معناه، فقالت عائشة: ليكون أسمح لخروجه، تريد المدينة، أي: أسهل وأسرع، وليستوي البطيء (والمتعذر)(٥) ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر، ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. (١) سلف برقم (١٥٨٩ - ١٥٩٠). (٢) رواه ابن أبي شيبة ١٨٤/٣ (١٣٣٣٧) كتاب: الحج، في التحصيب من كان يحصب. (٣) رواه ابن أبي شيبة ١٨٤/٣ (١٣٣٣٦، ١٣٣٤٠). (٤) رواه ابن أبي شيبة ١٨٥/٣ (١٣٣٤٥، ١٣٣٤٨). (٥) في (ج): المتعدي. ١٩٥ كِتَابُ الحَجّ وروي عن أبي رافع قال: أمرني رسول الله وسلّ ر أن أضرب الخيمة، ولم يأمرني بمكان بعينه فضربتها بالمحصب(١)، وقال ابن عباس: لأن العرب كانت تخاف بعضها بعضًا، فيرتادون، فيخرجون جميعًا فجرى الناس عليها(٢). قال ابن التين: والنزول به إنما هو لمن يتعجل، وعبارة الخطابي: التحصيب: إذا نفر من منى يقيم بالشعب الذي يخرجه إلى الأبطح، يهجع ساعة ثم يدخل مكة ولا ينزل(٣). وكذلك إن وافى يوم جمعة فيصلي الإمام بالناس الجمعة بمكة، وقال ابن حبيب: كان مالك يأمر (بالتحصيب)(٤) ويستحبه، وإن شاء مضى إذا صلى الظهر والعصر ويأتي مكة، إلا أنه لا ينبغي لأحد يدع التعريس به، فإن نزله فلا شيء عليه، ومن أدركه وقت الصلاة قبل أن يأتيه صلى حيث أدركته، فإذا أتاه نزل به؛ لأن أداء الصلاة في وقتها مطلوب فيها، وهذا مختلف فيه مع أنه لا يفوت بالأداء في الوقت. (١) رواه مسلم (١٣١٣). (٢) رواه الطحاوي ١٢١/٢. (٣) ((أعلام الحديث)) ٢/ ٩١٠. (٤) في (ج): بالمحصب. ١٩٧ التوضيح لشرح الجامع الصحيح رقمية ١٤٨+ثجاب التُّرُوَلْ بِذِي طُوَى قَبْلُ أَنْ تَدْخُلَ قَصَّةَ ٥ ٧ مهوليم وَالتَّزَوْلِ بِالْبَطْحَاءِ التِي بِذِي الخُلَيْفَةِ إِذَاَ رُجَعَ مِنْ مِكَةٍ خبرة لعيد یا ب بعا! ١٧٦٧ - حَدَّثَنَا إِرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسِىٌ بِنُ عُقْيَةَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ إِبنِ عُمَّرَ رضي الله عنهِمَا كَانَ يَيِبِتُ بِذِي طُوِيٍ بَيْنَ اِلِتَّنِيَتَيْنِ، ثُمٍَّ يَدْخُلُ مِنَّ التَِّيَّةِ التِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَّ إِذَا قَدِحَ مَكَّةَ حَاجًا أَوْ مُغْتَمِّوْاْ لمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّ عِنْدَ يَابِ الْمِسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَأْتِيٍ الرِّكْنَ الأَسْوَدَ فَهَهْدَأُ چِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثُلَاثًا سِّغْبًا، وَأَوْبَعًا مُشْيًّا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَىْ مَنْزِلٍِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَزْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الحَجُّ أَوِ العُمْرَةِ أَنَاخُ بِالْبَطْحَاءِ التِي بِذِي الْجِلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ رَّ تُنِيخُ بِهَا. [انظر: ٤٩١٢،٤٨٤ - مسلم: ١٢٥٩ سعيـ فتح: ٥٩٢/٣] ما الألة ومندائم قلبه مال ن أولية :* ها تقع 2020 ،وعدهيلة ١٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْجَارِثِ قَالَ: سُئِلَ وصمة رفلتفي المهن عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمَخَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ، عَنْ تَّافِعَ قَالَ: نَزْلَ بِهَا رَسُولَ اللهِ وَهُ وَعُمَّرُ وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُصَلِي بِهَا -يَغْنِي: المحَصَّبَ- الظُّهْرَ وَالْعَضْرَ - أَخْسِبُهُ قَالَ: وَالْغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ في العِشَاءِ - وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ بَ. [فتح: ٥٩٢/٣] ذكر من حديث موسى بن عقبة عَنْ نَافِع، أَنَّ ابن عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوَى بَيْنَ الثَِّيِّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنيَّةِ التِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، إلى آخره، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ التِي بِذِي الحُلَيْفَةِ التِي كَانَ رسول الله وَلٌ يُنِيخُ بِهَا. وحديث خَالِدِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ المُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ. ١٩٧ كِتَابُ الحَجّ: وَعَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُصَلِّي بِهَا - يَعْنِي: المُحَصَّبَ - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ- أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لَا أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ - وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَِّيِّ ◌َله الشرح : الحديثان من أفراده، والنزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي پذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من سنن المعية بالة. الْحِجُ ومَنْتِكِه، فإن شاء فَعَلَّهِ، وَإِنَّ شَاءَ تَرْ بِيهِ نََّ منَهْـ الب تلق لامة جيل د. ٢٠٠ مثلة لعقة بهملت ناريه : يليه لما دالةالمعمولبهاازيامه الله لمعنه يؤيفضل خلقه الله بن لأنالمعد لة من ليفه نسا: كلالل خيط ته منيعاانيه بعمله نعلمما له منالقص لهمتمكين))أ لته ، زيلي با ديمه نيبانية مقل نيه بهاء ديمة توازية دملا عبه ٢:٤ يمه الع مبهوالته معن زب علمه له ،سيرها والته ويل ما يخجمل) : هفلا زيه دب ها زيه لخمسة لية رستها لأ مره لها لنا من اسمه هنا شيلهاايمه نيانا فرجه ماانهيداًا بالمعلاقة لنا ا لول معن زيا قال ويجة ميعن هبالهلع . عمل بانيه لميقل ما بين تجارية ،ولبفاانيا خيل)) جلة دعاه بأيضا بالسنة ١٧: بالبر غلحته زيا ١٧ معلقا ! تخلى نة. لمال دوجعنا كلسنه زيه رسيا الله). بهازيه دقيله نياشينك نيه .(/٢٧٥) مة: ٠٠ ١٩٨ التوضيح لشرح الجامع الصحيح == ١٤٩ - باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوِى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَشَّةَ ١٧٦٩ - وَقَالَ نُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوِى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ نَّ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [انظر: ٤٩١ - مسلم: ١٢٥٩ - فتح: ٥٩٢/٣] وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى: ثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلِّ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوِى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ وَلِ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. محمد هذا هو ابن الطباع، وحماد قال الإسماعيلي: هو ابن سلمة، أخبرني بذلك الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن أبان، ثنا حمَّاد، وأخبرني أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن الحسن، عن حمید وبکر بن عبد الله، عن ابن عمر، وأيوب عن نافع، عن ابن عمر، وأخبرني أبو يعلى ثَنَا أبو الربيع، ثَنَا حماد بن زيد، ثَنَا أيوب، وأنا أبو عمران، ثنا الرمادي، ثَنَا يونس بن محمد، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر .. الحدیث. وأما أبو نعيم فجزم بأنه ابن زيد، وأما الحافظ جمال الدين المزي، فذكر رواية ابن الطباع، عن ابن زيد، ولم يذكرها عن ابن سلمة(١). وقد سلفت القطعة الأولى متصلةً في باب: الاغتسال لدخول مكة، من حديث ابن علية، عن أيوب (٢). وهذا ليس من مناسك الحج، وإنما (١) انظر: ((تحفة الأشراف)) ٦/ ٦٢. (٢) برقم (١٥٧٣). ١٩٩ - كِتَابُ الحَجِّ فيه استحباب دخول مكة نهارًا، وهو مذهب ابن عمر، واستحسنه النخعي ومالك وإسحاق، وكانت عائشة تدخل مكة ليلًا، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير (١)، وقال عطاء والثوري: إن شئت دخلتها نهارًا، وإن شئت دخلتها ليلًا، وقد أسلفنا ذَلِكَ. قال ابن المنذر: وقد دخلها رسول الله وَّ* ليلًا حين اعتمر من الجعرانة (٢). (١) رواها ابن أبي شيبة ٤٠٤/٣ - ٤٠٥ (١٥٥٦٨ - ١٥٥٨١) (٢) دل على ذلك حديث روي من طريق مزاحم بن أبي مزاحم، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن محرش الكعبي أن رسول وَّه خرج من الجعرانة ليلًا معتمرًا فدخل مكة ليلًا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد، خرج من بطن سرى حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. رواه أبو داود (١٩٩٦) كتاب: المناسك، والترمذي (٩٣٥) كتاب الحج، باب: ما جاء في العمرة من الجعرانة- وهذا لفظه- والنسائي ١٩٩/٥ - ٢٠٠ كتاب: المناسك، دخول مكة ليلًا، وأحمد ٤٢٦/٣، ٤٢٧، ٦٩/٤، ٣٨٠/٥، والحميدي ١١١/٢ (٨٨٦)، والدارمي ١١٨٢/٢ - ١١٨٣ (١٩٠٣) كتاب: المناسك، باب: الميقات في العمرة، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) ٤/ ٢٩١ (٢٣١٢)، والنسائي في ((الكبرى)) ٢/ ٤٧٥ (٤٢٣٦)، والطبراني ٣٢٦/٢٠ (٧٧٠)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) ٢٦٠٥/٥ - ٢٦٠٦ (٦٢٧٧)، والبيهقي ٣٥٧/٤ كتاب الحج، باب: من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة، وابن عبد البر في ((التمهيد) ٤٠٨/٢٤ - ٤٠٩، وفي ((الاستيعاب)) ٢٧/٤. وقد جاء في بعض الروايات- كما هو الحال عند أبي داود: عن محرش الكعبي قال: دخل النبي ◌َّهر الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله .. الحديث مختصرًا. والحديث صححه ابن عبد البر في ((التمهيد)) ٤٠٨/٢٤، وقال النووي في ((المجموع)) ٩/٨: إسناده جيد، وقال الحافظ في ((الإصابة)) ٣٦٩/٣: سنده حسن، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (١٧٤٢): حدیث صحیح دون قوله: فجاء إلى المسجد فركع ما شاء ... فإنه منكر، وبدونه حسنه الترمذي والحافظ. ٢٠٠ التوضيح لشرح الجامع الصحيح = ١٥٠ - باب التُّجَارَةِ فِي أَيَّامَ المَوْسِمِ وَالْبَيْعِ في أَسْوَاقِ الجَاهِلِيَّةِ ١٧٧٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الهَيْثَمِ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَنْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: قَالَ ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما: كَانَ ذُو الَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ. [ ٢٠٥٠، ٢٠٩٨، ٤٥١٩ - فتح: ٥٩٣/٣] ذكر فيه عن ابن عباس قال: كَانَ ذُو المَجَازِ وَعُكَاظُ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] فِي مَوَاسِمِ الحَجِّ. الشرح : هكذا كان ابن عباس يقرؤها في مواسم الحج، وكذلك كان يتأول قوله تعالى: ﴿لِّشْهَدُواْ مَنَفِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٨]، وذكر إسماعيل بن أبي أمامة التيمي قال: كنت أكرَي في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فسألته فقال: أليس تحرم، وتلبي، وتطوف بالبيت، وتفيض من عرفات، وترمي الجمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجًّا، وإن رجلًا سأل النبي ◌َّ عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه حَتَّى نزلت هذه الآية(١)، وقال مجاهد في هُذِهِ الآية: أحلت لهم التجارة في المواسم، وكانوا لا يبيعون، (١) رواه الطبري في ((تفسيره)) ٢٩٤/٢ (٣٧٦٨). ـاز ٠لمدة