Indexed OCR Text

Pages 641-658

٦٤١
كتاب الجمعة
وإسحاق(١). احتج الأولون بحديث ابن عمر أن رسول الله وَلو كان لا
يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين في بيته.
قَالَ المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر؛ وكرر ابن عمر ذكرها
لأجل أنه لو كان يصليها في بيته؛ ووجهه أنه لما كانت الجمعة
ركعتين لم يصل بعدها صلاة مثلها خشية أن يظن أنها التي حذفت
منها وأنها واجبة، فلما زال عن موطن القصد صلى في بيته.
وقد روى ابن جريج عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى
السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة. قَالَ:
نعم، صليت معه الجمعة، فلما سلم الإمام قمت فصليتُ، قال: لا تَعُد
لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلم أو تخرج،
فإن رسول الله وَي﴿ أمرنا أن لا نصِل صلاةً بصلاةٍ حتى نتكلم أو
نخرج. وهو من أفراد مسلم(٢).
وروى الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قَالَ: كنا نقرأ في
المسجد فنقوم فنصلي في الصف، فقال (عبد الله)(٣): صلوا في
رحالكم؛ لئلا يراكم الناس فيرونها سنة.
وقد أجاز مالك الصلاة بعد الجمعة في المسجد للناس، ولم يجزه
للأئمة (٤).
وحجة الآخرين ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قَالَ: صليت مع ابن
عمر الجمعةَ، فلما سلم قام فركع ركعتين، ثم صلى أربع ركعات، ثم
(١) أنظر: ((مختصر الطحاوي)) ص٣٦.
(٢) (صحيح مسلم)) (٨٨٣) كتاب: الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة.
(٣) في الأصل: أبو عبد الله.
(٤) ((المدونة)) ١٤٧/١، ((النوادر)» ٤٧٠/١.

٦٤٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
انصرف(١)، وما رواه سفيان، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،
عن عليٍّ: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا(٢).
ووجه قول أبي يوسف ما رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن سليمان
بن مسهر، عن خَرَشة بن الحُرِّ: أن عمر كره أن يصلي بعد صلاة مثلها (٣).
ووجه أهل المقالة الثالثة ما رواه ابن عيينة، عن سهيل بن أبي
صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: ((من كان منكم مصليًا بعد
الجمعة فليصل أربعًا))(٤) وقد سلف(٥).
وقال ابن التين: معنى: (كان يصلي قبل الظهر ركعتين): يتنفل
بهما، ومقتضى هذا اللفظ المداومة عليهما، وكذلك: الركعتان
بعدها، وترك ذكر ما قبل العصر، وهو مباح وبعدها ممنوع عند كافة
الفقهاء، إلا داود فإنه أجازه(٦).
قَالَ: والتنفل بعد المغرب جائز، ولا اختصاص له يثبت ولا غيره
أكثر من سرعة انصارفه لنظرٍ أو غيره. قَالَ: والمراد بالانصراف على
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤٦٤/١ (٥٣٦٩)، وابن المنذر في ((الأوسط)) ١٢٦/٤.
(٢) رواه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٤١١/٤ (٦٦٤٥) كتاب: الجمعة، باب:
الإمام ينصرف إلى منزله، ورواه عبد الرزاق ٢٤٧/٣ (٥٥٢٥) كتاب: الجمعة،
باب: الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وابن أبي شيبة ١/ ٤٦٤ (٥٣٦٧) كتاب:
الصلوات، باب: من كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، كلاهما (عبد الرزاق وابن
أبي شيبة) عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي .. الأثر.
(٣) رواه عبد الرزاق ٦٧/٣ (٤٨١٩-٤٨٢٠) كتاب: الصلاة، باب: التطوع قبل
الصلاة وبعدها، ورواه ابن أبي شيبة ٢١/٢ (٥٩٩٧) كتاب: الصلوات، باب: من
كره أن يصلي بعد الصلاة مثلها.
(٤) سلف تخريجه.
(٥) نهاية كلام ابن بطال من ((شرحه)) ٥٢٥/٢-٥٢٧.
(٦) انظر: ((المحلى)) ٨/٣.

٦٤٣
- كتاب الجمعة
أصل مالك: إلى منزله. ويحتمل أن يريد الانصراف إلى مكانه.
ويدل عليه حديث البخاري في باب التطوع بعد المكتوبة: ((فأما
المغرب والعشاء ففي بيته))(١)، فلما خص المغرب والعشاء بالبيت دل
بأن غيرهما بخلافهما، فيحمل هذا الانصراف على الانتقال في المسجد.
وظاهره هنا أن المغرب وحدها ببيته، وفي الحديث المذكور ذكر
العشاء معها.
فأما في المسجد فلا يخلو المصلي أن يكون إمامًا أو مأمومًا، فأما
الإمام فقال مالك: لا يصلي بعد الجمعة حَتَّى ينصرف إلى منزله، ثم نقل
عن النخعي موافقة عمر وعمران.
قَالَ: ودليل مالك من القياس أنها صلاة فرض ركعتان غير
مقصورة، يجهر بالقراءة فيها، فكان للمنع تأثير في التنفل بعدها كالصبح.
وأما المأموم فإن شاء ركع وإن شاء لم يركع، واختار ابن القاسم
الثاني، والفرق بين الإمام والمأموم أنَّ الإمام شرع له سرعة القيام من
موضع مصلاه ولا يقيم به، ولم يشرع ذلك للمأموم، وفي الحديث
دليلٌ على أن صلاة التطوع مثنى مثنى وستعلمه.
(١) يأتي برقم (١١٧٢).

٦٤٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
٤٠- باب قَوْلِ اللّهِ تَعَالَى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ﴾ الآية
٩٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ،
عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةً تَجْعَلُ عَلَى أَزْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ
يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةٌ مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا،
فَتَكُونُ أُصُولُ السَّلْقِ عَزْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ
ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَتَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ. [٩٤١،٩٣٩، ٢٣٤٩،
٥٤٠٣، ٦٢٤٨، ٦٢٧٩ - مسلم: ٨٥٩ - فتح: ٤٢٧/٢]
٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ
بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. [انظر: ٩٣٨ - مسلم: ٨٥٩ - فتح:
٤٢٧/٢]
ذكر فيه عن سَهَل قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تحقل(١) عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي
مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا .. الحديث.
ويأتي إن شاء الله في المزارعة والأطعمة (٢)، وأخرجه النسائي،
وأهمله ابن عساكر والطرقي.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حدثني ابْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ سَهْلٍ
بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّ بَعْدَ الْجُمَّعَةِ.
ثم قَالَ :
(١) كذا الأصل ، وهو الموافق لرواية أبي ذر، والأصيلي، والكشميهني كما في
«الیونینیة)).
(٢) برقم (٢٣٤٩) كتاب: المزارعة، باب: ما جاء في الفرس، وبرقم (٥٤٠٣)
كتاب: الأطعمة، باب: السلق والشعير.

٦٤٥
كتاب الجمعة
٤١- باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
٩٤٠ - حَدَّثَنَا يُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ
حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا يَقُولُ: كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ. [انظر: ٩٠٥ - فتح: ٢ /
٤٢٨]
٩٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَزْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ،
عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَِّ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ. [انظر: ٩٣٨ - مسلم:
٨٥٩ - فتح: ٤٢٨/٢]
ذكر فيه عن أنس: كُنَّا نُبِكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ.
وعن سهل: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِّ ◌ِلَّةِ الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ.
الشرح(١) :
بعد أن (أقرر)(٢) أني لم أعرف اسم هذه مع شدة البحث عنها.
الأربعاء: جمع ربيع، وهي الساقية الصغيرة تجري إلى النخل،
حجازية. ذكره ابن سيده. وقال ابن التين: هي الساقية.
وقيل: النهر الصغير. وقال أبو عبد الملك: هو حافات الأحواض
ومجاري المياه. وقال ((صاحب العين)): هي: الجداول، واحدها :
(٣)
ربيع(٣).
والعَرْق: عظم عليه لحم، والجمع: عُراق، وتحقل مأخوذة من
الحقل، وهو الزرع المتشعب الورق. كذا قاله ابن بطال (٤)، وتبعه ابن
التين فقال: تحقل أي: تغرس. وقيل: تزرع. قَالَ: وفي رواية أبي ذر
(١) جمع المصنف شرح البابين هنا.
(٢) في (ج): أقدم.
(٣) ((العين)) ١٣٣/٢.
(٤) (شرح ابن بطال)) ٥٢٨/٢.

٦٤٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
تجعل بالعين والجيم(١) .
قلتُ: وهو ما كتبه الدمياطي بخطه.
وفي سند الأول أبو غسان المسمعي، وهو: محمد بن مطرِّف
الليثي (٢)، وأبو حازم واسمه: سلمة بن دينار القاص، مات سنة
أربعين ومائة، وقيل: ثلاث وثلاثين(٣).
وفي الثاني: ابن أبي حازم، واسمه: عبد العزيز بن سلمة بن دينار
المدني، مات فجأة في يوم الجمعة في مسجد رسول الله ◌َّق سنة اثنتين،
وقيل: أربع وثمانين ومائة، ومولده سنة سبع وثمانين، وبيعت داره فوجد
فيها أربعة آلاف دينار (٤). قَالَ أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث، ولم
یکن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، ویقال: إن کتب سليمان بن بلال وقعت
له ولم يسمعها (٥).
(١) سبق أن أشرنا أن رواية أبي ذر: تحقل، وفصل ذلك القسطلاني في ((إرشاد
الساري)) قال: ولأبي ذر والأصيلي عن الكشميهني: تحقل بالحاء المهملة والقاف
المكسورة. قال: وزاد في ((اليونينية)) بالفاء.
(٢) هو ابن داود بن مُطرِّف بن عبد الله بن سارية الليثي، أبو غسان المدني، يقال إنه من
موالي عمر بن الخطاب، قدم على المهدي بغداد، وحدث بها ونزل عسقلان
الشام، وثقه يزيد بن هارون، وأحمد وأثنى عليه، وأبو حاتم ويحيى بن معين،
وقال ابن المديني: كان شيخًا وسطًا صالحًا. أنظر ((تهذيب الكمال)) ٢٧/ ٤٧٠.
(٣) في هامش الأصل: وفي ((الكاشف)) ( ... ) أنه ١٤٤، والقول الأول ما قدمه المصنف.
(٤) عبد العزيز أبي حازم، واسمه سلَمَة بن دينار المخزومي، مولاهم، أبو تمام
المدنيّ، قال أبو بكر بن أبي خَيْئَمة، عن يحيى بن معين : ثقة صدوق ليس به بأس.
وقال النسائي: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: ثقة. أنظر: ((الطبقات الكبرى))
٤٢٤/٥، و((التاريخ الكبير)) ٢٥/٦ (١٥٧١)، و((الجرح والتعديل)) ٣٨٢/٥
(١٧٨٧)، و((تهذيب الكمال)) ١٢٠/١٨ (٣٤٣٩).
(٥) انظر: ((المعرفة والتاريخ)) ٤٢٩/١. ووقع في الأصل بعدها: وأبو حازم سلمة بن
دينار أحد الأعلام. وعلّم عليها (مكرر. إلى).

٦٤٧
- كتاب الجمعة
إذا عرفت ذلك؛ فقوله تعالى: ﴿فَنتَشِرُواْ فِ اَلْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]
الإباحة بعد حظر بالاتفاق، وقيل: هو أمر على بابه. وعن الداودي أنه
إباحة لمن كان له كفاف أو لا يقدر على الكسب وفرض على عكسه.
وألحق غيره من يعطف عليه بسؤال أو غيره ممن له كسب.
قلتُ: ونظير ﴿وَإِذَا حَلْتُمْ فَأَصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَكَاِبُهُمْ﴾ - على
ج
اختلاف فيه- ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ﴾؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يحرمون
لحوم الضحايا فأعلم بالإباحة، ومنه: ﴿كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا
تَنَّبِعُوا﴾ [الأنعام: ١٤٢]، ومنه قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
وقوله: (كُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا). يحتمل التبرك به والحاجة
إلیه.
وفيه: اصطناع المعروف ومواساة الأنصار وإمساك الرباع؛ ليصونوا
بها وجوههم وعدم الاحتقار لشيء من المعروف وإن قل، وفضل
الكفاف، وفرح المرء بما يأتيه من الفضل، والتهجير بالجمعة، وزيارة
الصالحين و( ... )(١) والصالحة.
وقوله: (فتكون أصول السلق عُراقه) ضبطه في رواية أبي الحسن
بالغين المعجمة وبالفاء، وفي رواية أبي ذر بالعين المهملة والقاف.
قيل: معناه: أنها جعلته مكان العرق، وهو اللحم.
وقوله: (مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدى إِلَّ بَعْدَ الجُمُعَةِ) فقد سلف الجواب
عنه في باب: وقت الجمعة. أي: لاشتغالهم بالغسل والتبكير (٢).
وفيه: نوم القائلة، وهو مستحب، وقد قَالَ تعالى: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ
(١) كلمة لم نتبين قراءتها.
(٢) سبق برقم (٩٠٥) كتاب: الجمعة.

٦٤٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ثِيَابَكُم مِّنَ الَّهِيَرَةِ﴾ [النور: ٥٨] أي: من القائلة.
ثم موافقة الحديث للترجمة ظاهر؛ فإن انصرافهم كان لابتغاء
الغداء، والقائلة عوض ما فاته من ذلك في وقته، وهذا الحديث رد
على قول مجاهد وأحمد أن الجمعة تصلى قبل الزوال استدلالًا
بقوله: وما كنا نقيل إلا بعد الجمعة. ولا يسمى بعد الجمعة وقت
الغداء، فبان أن قائلتهم وغدائهم بعد الجمعة، إنما كان عوضًا عما
فاتهم في وقته من أجل بكورهم، وعلى هذا التأويل جمهور الأئمة
وعامة العلماء، وقد أسلفنا ذلك.
ووجه ذكر البخاري الحديث في باب: الغرس من كتاب المزارعة (١)
ليستدل به على عمل الصحابة رجالاً ونساءً بأنفسهم، وذلك شعار
الصالحين من غير عارٍ ولا نقيصة على أهل البصيرة.
واعترض الإسماعيلي في قوله: (في مزرعة لها سلقًا) المعروف أن
السلق یزرع ولا یغرس، ولو استدل بحديث محمد بن جعفر بن الزبير عن
أبي حاتم كان واضحًا إذ فيه: كانت لنا عجوز تزرع السلق، وفي لفظٍ :
ترسل إليَّ بضاعة(٢).
قَالَ ابن مسلمة: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في
القدر، وتكركر عليه حبات من شعير (٣)(٤).
(١) سيأتي برقم (٢٣٤٩).
(٢) ستأتي برقم (٦٢٤٨) كتاب: الاستئذان، باب: تسليم الرجال عليالنساء، والنساء
على الرجال.
(٣) السابق.
(٤) في هامش الأصل: ثم بلغ في السادس بعد الثمانين كتبه مؤلفه.

٦٤٩
الفهرس
المجلد السابع
٨٨- باب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ
٧
٨٩- باب مَا يَقرأ بَعْدَ التَّكْبِيرِ
١٠
٩٠- باب
٢٨
٩١- باب رَفْعِ البَصَرِ إِلَى الإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ
٣٠
٩٢- باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ
٣٥
٩٣ - باب الأَلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ
٣٩
٩٤- باب هَلْ يَلْتَفِتُ لأَمْرٍ يَنْزِلُ بِهِ، أَوْ يَرىْ شَيْئًا أَوْ بُصَاقًا في القِبْلَةِ؟! ٤٥
٩٥- باب وُجُوبِ القِرَاءَةِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا
٤٨
٩٦- باب القِرَاءَةِ فِي الَّهْرِ
٦٣
٩٧ - باب القِرَاءَةِ فِي العَصْرِ
٧١
٩٨ - باب القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ
٧٢
٩٩- باب الجھْرِ فِي المغْرِبِ
٧٧
١٠٠ - باب الجَهْرِ فِي العِشَاءِ
٨٣
١٠١- باب القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ بِالسَّجْدَةِ
٨٦
١٠٢- باب القِرَاءَةِ فِي العِشَاءِ
١٠٣ - باب يُطَوِّلُ فِي الأُولَيْنِ وَيَحْذِفُ فِي الأُخْرَیْنِ
٨٩
١٠٤- باب القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ
٩٠
١٠٥ - باب الجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الفَجْرِ
٩٥
١٠٦ - باب الجمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ
.١٠١
١٠٧ - باب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَبَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ
١١٧
١٠٨- باب مَنْ خَافَتَ القِرَاءَةَ فِي الُهْرِ وَالْعَصْرِ
١١٨

٦٥٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
١٠٩ - باب إِذَا أَشْتَمَعَ الإِمَامُ الآيَةَ
١١٩
١١٠- باب يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى
١٢٠
١١١ - باب جَهْرِ الإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ
١٢١
١١٢- باب فَضْلِ التَّأُمِينِ .
١٢٨
١١٣- باب جَهْرِ المَأُمُومِ بِالتَّأْمِينِ
١٣٠
١١٤ - باب إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
١٣٣
١١٥- باب إِنَّامِ التّكْبِيرِ فِي الرُّكُوعِ
١٣٨
١٤٧
١١٦ - باب إِنَّامِ التَّكْبِيرِ فِي السُّجُودِ
١٤٨
١١٧ - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ
١٤٩
١١٨ - باب وَضْعِ الأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُُّوعِ
١١٩ - باب: إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ
١٥٤
١٢٠ - باب اسْتِوَاءِ الظَّهْرِ فِي الرُُّوعِ
١٥٧
١٢١ - باب حَدِّ إِنَّامِ الرُّكُوعِ وَالإِغْتِدَالِ فِيهِ وَالإِظْمَأْنِيَّةِ
١٥٨
١٢٢ - باب أَمْرِ النَِّّ وَّهَ الذِي لَا يُتُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ
١٦٠
١٢٣ - باب الدُّعَاءِ فِي الرُُّوعِ
١٦٢
باب: القراءة في الركوع والسجود
١٧١
١٢٤ - باب مَا يَقُولُ الإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
١٧٣
١٢٥ - باب فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ
١٧٦
١٢٦- باب
١٧٧
١٢٧ - باب الاَظْمَأْنِينَةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
١٨١
١٢٨ - باب يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ
١٨٥
١٢٩ - باب فَضْلِ السُّجُودِ
١٩٠

٦٥١
الفهرس
١٣٠ - باب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُحَافِي فِي السُّجُودِ
٢١٢
١٣١ - باب يَسْتَقْبِلُ بِأَظْرَافِ رِجْلَيْهِ القِيْلَةَ
٢١٥
١٣٢ - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ
٢١٦
١٣٣ - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ
٢١٧
١٣٥- باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ في الطّينِ
٢٢٧
١٣٦ - باب عَقْدِ الثَّابِ وَشَدِّهَا
٢٣٠
١٣٧- باب لَا يَكُفُّ شَعَرًا ولا ثوبا
٢٣١
١٣٨ - باب لَا يَكُفُّ ثَوْبَهُ فِي الصَّلَاةِ
٢٣٢
١٣٩ - باب التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ فِي السُّجُودِ
٢٣٧
١٤٠ - باب الْمُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَیْنِ
٢٣٨
١٤١- باب لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ
٢٤٠
١٤٢ - باب مَنِ أَسْتَوى قَاعِدًا فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ
٢٤٦
١٤٣- باب كَيْفَ يَعْتَمِدُ عَلَى الأَرْضِ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَةِ؟
٢٥٠
١٤٤ - باب يُكَبِّرُ وَهْوَ يَنْهَضُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ
٢٥٢
١٤٥ - باب سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي الَّشَهُدِ
٢٥٤
١٤٦- باب مَنْ لَمْ يَرَ الَّشَهُّدَ الأَوَّلَ وَاجِبًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِقَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ. ٢٦٢
١٤٧ - باب التَّشَهُّدِ فِي الأُولَى.
٢٦٦
٢٦٧
١٤٨ - باب التَّشَهُدِ فِي الآخِرَ
٢٧٤
١٤٩ - باب الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ.
١٥٠ - باب مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ
٢٧٦
١٥١- باب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى
٢٨٤
١٥٢- باب التَّسْلِيمِ
٢٨٥

٦٥٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح --
١٥٣- باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ
٢٩٥
١٥٤- باب مَنْ لَمْ يَرَدد السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَىْ بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ
٢٩٦
١٥٥- باب الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
٢٩٩
١٥٦ - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ النَّاسَ إِذَا سَلَّمَ
٣٠٨
١٥٧- باب مُكْثِ الإِمَامِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ السَّلَامِ
٣١٩
٣٢٧
١٥٨- باب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ
٣٣٠
١٥٩- باب الآنْفِتَالِ وَالإِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
١٦٠ - باب مَا جَاءَ فِي الُّومِ التَِّّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ
٣٣٣
١٦١- باب وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَّى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغَسْلُ وَالْظُهُورُ
٣٤٥
١٦٢ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
٣٥٦
١٦٣ - باب صَلَاةِ النِّسَاءِ خَلْفَ الرِّجَالِ
٣٦٤
١٦٤ - باب انْتِظَارِ النَّاسِ قِيَامَ الإِمَامِ العَالِمِ
٣٦٥
١٦٥- باب سُرْعَةٍ أَنْصِرَافِ النِّسَاءِ مِنَ الصُّبْحِ، وَقِلَّةِ مَقَّامِهِنَّ فِي المَسْجِدِ
٣٦٦
١٦٦- باب اسْتِذَانِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا بِالْخُرُوجِ إِلَى المَسْجِدِ
. ٣٦٨
كتاب الجمعة
١- باب فَرْضِ الجُمُعَةِ
٣٧١
٢- باب فَضْلِ الغُسْلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
٣٧٨
٣- باب الطّيبِ يوم الجمعة
٣٩١
٤- باب فَضْلِ الجُمُعَةِ
٣٩٥
٥- باب
٤٠٠

٦٥٣
- الفهرس
٦- باب الدُّهْنِ لِلْجُمُعَةِ
٤٠١
٧- باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
٤٠٨
٨- باب السِّوَاكِ يَوْمَ الجُمُعَةِ
٤١٩
٩- باب مَنْ تَسَوَّكَ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ
٤٢٤
١٠- باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٤٢٦
١١ - باب الجُمُعَةِ فِي القُرىُ وَالمُدْنِ
٤٣١
٤٥٧
١٢- باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الجُمُعَةَ غُسْلٌ
٤٦١
١٤ - باب الرُّخْصَةِ إِنْ لَمْ يَخْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي المَطَرِ
٤٦٤
١٥- باب مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ؟
١٦- باب وَقْتُ الجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
٤٧٢
٤٨٥
١٧ - باب إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ يَوْمَ الجُمُعَةِ
١٨ - باب الَشْيٍ إِلَى الْجُمُعَةِ
٤٨٨
١٩ - باب لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٥١٠
٥٠٥
٢٠ - باب لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَّانِهِ
٥١٤
٢١ - باب الأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٥٢٢
٢٢- باب الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٢٣- باب يُحِيب الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ
٥٢٣
٥٢٥
٢٤- باب الْجُلُوسِ عَلَى الْمِثْبَرِ عِنْدَ التَّأَذِينِ
٥٢٦
٢٥- باب التَّأَذِينِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ
٢٦- باب الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِثْبَرِ
٥٢٧
٢٧- باب الْخُطْبَةِ قَائِماً
٥٣٦
٢٨ - باب يَسْتَقْبِلُ الإِمَامُ الْقَوْمَ وَاسْتِقْبَالِ النَّاسِ الإِمَامَ إِذَا خَطَبَ
٥٤٠

٦٥٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
د
٢٩ - باب مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الثَّنَاءِ: أَمَّا بَعْدُ
٥٤٣
٣٠- باب الْقَعْدَةِ بَيْنَ الْخُطْبَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٥٦٣
٣١- باب الإِسْتِمَاعِ إِلىَ الْخُطْبَةِ
٥٦٥
٣٢- باب إِذَا رَأَى الإِمَامُ رَجُلًا جَاءَ وَهْوَ تَخْتُبُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلَِّ رَكْعَتَيْنِ.
.. ٥٧٦
٣٣- باب مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْلُبُ صَلَّ رَكْعَتَيْنٍ خَفِيفَتَيْنِ
٥٧٧
٣٤- باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الْخُطْبَةِ
٥٨٧
٣٥- باب الإِسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٥٨٨
٣٦- باب الإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ
٥٩٨
٣٧- باب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
٦١١
٣٨- باب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الإِمَامِ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ
٦٢٥
٣٩- باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا
٦٣٣
٤٠- باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوَةُ﴾
٦٤٤
٤١- باب الْقَائِلَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ
٦٤٥

٦٥٥
سـ
الفهرس
تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري
المجلد الأول: مقدمة التحقيق
المجلد الثاني
١-كتاب بدء الوحي (١- ٧)
٢- كتاب الإيمان (٨-٥٨)
المجلد الثالث
باقي كتاب الإيمان
٣- كِتَابُ الْعِلمِ (٥٩-١٣٤)
المجلد الرابع
٤- كِتَابُ الْوُضُوءِ (١٣٥-٢٤٧)
٥- كِتَابِ الغُسْلِ (٢٤٨-٢٩٣)
المجلد الخامس
٦- كتاب الحيض (٢٩٤ - ٣٣٣)
٧- كِتَاب التَّيَمُم (٣٣٤-٣٤٨)
٨- كِتَابُ الصَّلاَةِ (٣٤٩-٥٢٠)
المجلد السادس
٨- باقي كتاب الصَّلاة
- أبواب سُتْرة المصلي
٩- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ (٥٢١-٦٠٢)
١٠ - كِتَابُ الأَذَانِ (٦٠٣-٨٧٥)
المجلد السابع
باقي كِتاب الأذان
١١ - كتاب الجمعة (٨٧٦ - ٩٤٠)
المجلد الثامن
١٢ - ك صَلاَةِ الْخَوْفِ (٩٤٢-٩٤٧)
١٣- كتاب العيدين (٩٤٨-٩٨٩)
١٤ - ك الوتر (٩٩٠-١٠٠٤)
١٥- الاستسقاء (١٠٠٥-١٠٣٩)
١٦ - الكسوف (١٠٤٠-١٠٦٦)
١٧ - سجود القرآن (١٠٦٧-١٠٧٩)
١٨ - تقصير الصلاة (١٠٨٠-
١١١٩)
المجلد التاسع
١٩- التهجد (١١٢٠-١١٨٧)
٢٠- كِتَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ في مَسْجِد
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (١١٨٨ -١١٩٧)
٢١- كِتَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ
(١١٩٨- ١٢٢٣)
٢٢ - كِتَابُ السَّهْو (١٢٢٤ -١٢٣٦)
٢٣ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ (١٢٣٧-١٣٩٤)
المجلد العاشر
باقي كِتَاب الْجَنَائِ
٢٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ (١٣٩٥-١٥١٢)
المجلد الحادى عشر
٢٥- كِتَابُ الْحَجِّ (١٥١٣-١٧٧٢)

٦٥٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
المجلد الثاني عشر
باقي كتاب الحج
٢٦- ك الْعُمرَةِ (١٧٧٣-١٨٠٥)
٢٧- ك المُخْصَر (١٨٠٦ - ١٨٢٠)
٢٨- ك جزاء الصيد (١٨٢١ - ١٨٦٦)
٢٩- فَضَائِل الْمَدْينَةِ (١٨٦٧-١٨٩٠)
المجلد الثالث عشر
٣٠- كِتَابُ الصَّوْمِ (١٨٩١-٢٠٠٧)
٣١- صَلَاَةِ التَّرَاوِيح (٢٠٠٨-٢٠١٣)
٣٢- كِتَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدِرِ (٢٠١٤ -
٢٠٢٤)
٣٢- ك الإِعْتِكَافِ (٢٠٢٥-٢٠٤٦)
المجلد الرابع عشر
٣٤- كتاب البيوع (٢٠٤٧-٢٢٣٨)
٣٥- كِتَابُ السَّلَم (٢٢٣٩-٢٢٥٦)
المجلد الخامس عشر
٣٦- كِتَاب الشُّفْعَةِ (٢٢٥٧-٢٢٥٩)
٣٧- ك الإجَارَةِ (٢٢٦٠-٢٢٨٦)
٣٨- ك الْحَوَالاتِ (٢٢٨٧-٢٢٨٩)
٣٩- كتاب الكفالة (٢٢٩٠-٢٢٩٨)
٤٠- كِتَاب الْوَكَالَةٍ (٢٢٩٩-٢٣١٩)
٤١- الحَرْثِ والمُزَارَعَةِ (٢٣٢٠-
٢٣٥٠)
٤٢- كِتَابُ المُسَاقَاة (٢٣٥١-٢٣٨٢)
٤٣- كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ
والْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ (٢٣٨٥-٢٤٠٩)
٤٤- ك الخصومات (٢٤١٠-
٢٤٢٥)
٤٥- ك في اللقطة (٢٤٢٦-٢٤٣٩)
٤٦- كِتَابُ المظَالِم. (٢٤٤٠-
٢٤٨٢)
المجلد السادس عشر
باقي كتاب المظالم
٤٧- كتاب الشركة (٢٤٨٣-٢٥٠٧)
٤٨ - كتاب الرهن (٢٥٠٨ - ٢٥١٦)
٤٩- كتاب العتق (٢٥١٧-٢٥٥٩)
٥٠- كتاب المكاتب (٢٥٦٠-
٢٥٦٥)
٥١- كتاب الهبة (٢٥٦٦- ٢٦٣٦)
٥٢- ك الشهادات (٢٦٣٧-٢٦٨٩)
المجلد السابع عشر
٥٣- كتاب الصلح (٢٦٩٠ - ٢٧١٠)
٥٤- ك الشروط (٢٧١١-٢٧٣٧)
٥٥- كتاب الوصايا (٢٧٣٨-
٢٧٨١)
٥٦- كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ (٢٧٨٢-
٢٨٥٧)
المجلد الثامن عشر
باقي الجهاد
٥٧- ك فَرْضِ الْخُمُسِ (٣٠٩١ -
٣١٥٥)

٦٥٧
الفهرس
٥٨- كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ (٣١٥٦-
٣١٨٩)
المجلد التاسع عشر
٥٩- بدء الخلق (٣١٩٠-٣٣٢٥)
٦٠- كِتَابُ الأنبياء (٣٣٢٦-٣٤٨٨)
المجلد العشرون
٦١- ك المَنَاقِبِ (٣٤٨٩-٣٦٤٨)
٦٢ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٣٦٤٩-
٣٧٧٥)
٦٣ - مَنَاقِب الأَنصَارِ (٣٧٧٦ - ٣٩٤٨) ٥٦٣٩)
المجلد الحادي والعشرون
٦٤ - كِتَابُ المَغَازِي (٣٩٤٩-٤٤٧٣)
المجلد الثاني والعشرون
٦٥ - كتاب التفسير (٤٤٧٤-٤٩٧٧)
المجلد الثالث والعشرون
باقي كتاب التفسير
المجلد الرابع والعشرون
٦٦ - ك فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (٤٩٧٨-
٥٠٦٢)
٦٧ - کِتَابُ النِّگاحِ (٥٠٦٤-٥٢٥٠)
المجلد الخامس والعشرون
باقي كتاب النكاح
٦٨ - كِتَابُ الطَّلاَقِ (٥٢٥١-٥٣٤٩)
المجلد السادس والعشرون
٦٩ - كِتَابُ النَّفَقَاتِ
٧٠- كِتَابُ الأَطْعِمَةِ (٥٣٧٣-
٥٤٦٦)
٧١- ك الْعَقِيقَةِ (٥٤٦٧ - ٥٤٧٤)
٧٢- الذَّبَاتَح والصَّيْد (٥٤٧٥-
٥٥٤٤)
٧٣- ك الأضاحيّ (٥٥٤٥- ٥٥٧٤)
المجلد السابع والعشرون
٧٤- كِتَابُ الأَشرِيَةِ (٥٥٧٥-
٧٥- كِتَابُ المرض (٥٦٤٠-
٥٦٧٧)
٧٦- كِتَابُ الطَّبِّ (٥٦٧٨-
٥٧٨٢)
٧٧- كِتَابُ اللِّبَاسِ (٥٧٨٣-
٥٩٦٩)
المجلد الثامن والعشرون
باقي كتاب اللباس
٧٨ - كِتَابُ الأَدَبِ (٥٩٧٠ - ٦٢٢٦)
المجلد التاسع والعشرون
٧٩- ك الاستئذان (٦٢٢٧ - ٦٣٠٣)
٨٠- ك الدَّعَوَاتِ (٦٣٠٤-٦٤١١)
٨١- كِتَابُ الرِّقَاقِ (٦٤١٢ -٦٥٩٣)

٦٥٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح --
المجلدات (٣٤، ٣٥، ٣٦)
الفهارس
المجلد الثلاثون
باقي كتاب الرقاق
٨٢- كِتَابُ القَدَرِ (٦٥٩٤ - ٦٦٢٠)
٨٣- كتاب الأَيمَانِ والنُّذُورِ (٦٦٢١ -
٦٧٠٧)
٨٤- ك كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ (٦٧٠٨ -
٨٥- ك الفَرَائِضِ (٦٧٢٣ - ٦٧٧١)
٦٧٢٢)
المجلد الحادي والثلاثون
٨٦- كِتَابُ الحُدُودِ (٦٧٧٢ - ٦٨٦٠)
٨٧- كتاب الدِّيَاتِ (٦٨٦١ - ٦٩٧١)
٨٨- كِتَابُ اسْتِثَابَةِ المُرْتَدِّينَ
وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (٦٩١٨ - ٦٩٣٩)
المجلد الثاني والثلاثون
٨٩- كِتَابُ الإِكْرَاءِ (٦٩٤٠ - ٦٩٥٢)
٩٠-ك الْحِيَلِ (٦٩٥٣ - ٦٩٨١)
٩١- ك التَّعْبِيرِ (٦٩٨٢ - ٧٠٤٧)
٩٢- كِتَابُ الفِتَنِ (٧٠٤٨ - ٧١٣٦)
٩٣- كتاب الأحكام (٧١٣٧-٧٢٢٥)
٩٤ - ك الثَّمَنِّي (٧٢٢٦ - ٧٢٤٥)
٩٥ - كتاب أخبَارِ الآحَادِ (٧٢٤٦-
٧٢٦٧)
المجلد الثالث والثلاثون
٩٦- كِتَابُ الاعْتِصَامِ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
(٧٢٦٨ - ٧٣٧٠)
٩٧ - كِتَابُ التَّوحِيدِ (٧٣٧١ - ٧٥٦٣)