Indexed OCR Text

Pages 381-400

٣٨١
كتاب الأذان
إلا عطاءً، فإنه قال: إذا لم يؤذن ولم يقم أعاد الصلاة، وإلا مجاهدًا فإنه
قال: إذا نسي الإقامة أعاد (١). وأخذا بظاهر الأمر وهو ((أذنا وأقيما)).
وحكى الطبري عن مالك أنه يعيد إذا ترك الأذان ومشهور مذهبه:
الاستحباب، وفي ((المختصر)) عن مالك: ولا أذان على مسافر،
وإنما الأذان على من يجتمع إليه لتأذينه (٢)، وبوجوبه على المسافر (٢).
قال داود: وقالت طائفة: هو مخير، إن شاء أذن، وإن شاء أقام.
رُوي ذلك عن علي، وهو قول عروة والثوري، والنخعي (4). وقالت
طائفة: تجزئه الإقامة. رُوي ذلك عن مكحول والحسن والقاسم ".
وكان ابن عمر يقيم في السفر لكل صلاة إلا الصبح؛ فإنه كان يؤذن
لها ويقيم ١. وقد جاءت آثار في ترغيب الأذان والإقامة في أرض
فلاةٍ، وأنه من فعل ذلك يصلي ورآه أمثال الجبال. وفي ((الجامع
الصغير)) للحنفية: رجل صلى في سفره أو بيته بغير أذان وإقامة يكره،
وكرهها بعضهم للمسافر فقط.
عاشرها: قوله: ((وليؤمكم أكبركم)) أي: عند التساوي في شروط
الإمامة ورجحان أحدهما بالسن؛ بدليل رواية أبي داود السالفة: وكنا
يومئذ متقاربين في العلم. والأخرى: قيل لأبي قلابة: فأين الفقه؟
قال: كانا متقاربين. ولمسلم: وكنا متقاربين في القراءة . وقال ابن
(١) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١٩٨/١ (٢٢٧٢-٢٢٧٥).
أنظر: ((النوادر والزيادات)) ١٥٨/١.
(٢)
(٣)
أنظر: ((النوادر والزيادات))١٥٨/١-١٥٩.
ابن أبي شيبة ١/ ١٩٧-١٩٨ (٢٢٦٢، ٢٢٦٤، ٢٢٦٩، ٢٢٧١، ٢٢٧٦).
(٤)
(٥)
السابق ١٩٧/١-١٩٨ (٢٢٦٣، ٢٢٦٦ - ٢٢٧٠).
(٦) السابق ١٩٧/١ (٢٢٥٨).
(٧) مسلم (٢٩٣/٦٧٤) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟

٣٨٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
بزيزة: أشار إلى كبر السن، ويجوز أن يكون أشار إلى كبر الفضل
والعلم، وإنما علق الأذان بأحدهم، والإمامة بأكبرهم لعظم أمر
الإمامة وهو مُشعرٌ بتفضيل الإمامة عليه.

٣٨٣
كتاب الأذان
١٨- باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً، وَالإِقَامَةِ،
وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةً وَجَمْعٍ
وَقَوْلِ المؤذِّنِ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. في اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ.
٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِيِ الحَسَنِ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وََّ فِي سَفَرٍ، فَأَزَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ
لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: ((أَبْرِدْ)).
حَتَّى سَاوَى الظُّلَّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)). [انظر:
٥٣٥- مسلم: ٦١٦ - فتح: ١١١/٢]
٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الَذَّاءِ، عَنْ أَبِي
قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الُوَيِرِثِ قَالَ: أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ نَّهَ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ
وَالَ: ((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). [انظر: ٦٢٨-
مسلم: ٦٧٤ - فتح: ١١١/٢]
٦٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ
أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: أَتَّيْنَا إِلَى النَّبِيِّ نَّ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا
عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا
أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ
فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَخْفَظُهَا أَوْ لَا أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ
أَْبَرُكُمْ)). [انظر: ٦٢٨ - مسلم: ٦٧٤ - فتح: ٢ /١١١]
٦٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ
قَالَ: أَذَّنَ ابن عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذُِّ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلَّا صَلَّوا فِي الرِّحَالِ. في
اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.[٦٦٦ - مسلم: ٦٩٧ - فتح: ٢/ ١١٢]

:
٣٨٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
٦٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ
عَوْنِ بْنٍ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وََّ بِالأَبَطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَذَنَهُ
بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ بِلَالٌ بِالْعَنَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدِى رَسُولِ اللهِ وَّهَ بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ. [انظر: ١٨٧ - مسلم: ٥٠٣ - فتح: ١١٢/٢]
جمع يعني: المزدلفة، ولم يذكر فيه حديثًا ولا في عرفة أيضًا.
وذكر في الباب خمسة أحاديث:
أحدها: حديث أبي ذر: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ
يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدْ)). حَتَّى سَاوى الظُّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّ:
(إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
وهذا الحديث دال لما ترجم له، وهو الأذان في السفر، وقد علمت
ما فيه، وسلف الكلام على الحديث في الإبراد، فراجعه منه(١). قال
البيهقي: كذا قال جماعة عن شعبة: فأراد المؤذن أن يؤذن. وفي
أخرى عنه: كان التَّ في سفر فأذن المؤذن، فقال له ◌َّهِ: ((أبرد))،
وذكره (٢)، وفي أخرى عنه: أذن مؤذن رسول الله صلي الظهر فقال له
التليفون: ((أبرد أبرد)) -أو قال :- ((انتظر انتظر)) -وقال- إن شدة الحر من
فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة))(٣).
قال: وفي هذا الدلالة على أن الأمر بالإبراد كان بعد التأذين، فإن
الأذان كان في أول الوقت.
ثم روى من حديث جابر بن سَمُرة، وأبي برزة قال أحدهما: كان
(١) سلف برقم (٥٣٥) كتاب: مواقيت الصلاة.
(٢) رواه البيهقي ٤٣٨/١.
(٣) سلف برقم (٥٣٥)، ورواه مسلم (٦١٦).

٣٨٥
كتاب الأذان
=
بلال يؤذن إذا دلكت الشمس، وقال الآخر: إذا دحضت(١).
وفي رواية عن جابر قال: كان بلال لا يحذم الأذان وكان ربما أخر
الإقامة شيئًا(٢)، وترجم عليه أبو عوانة في (صحيحه)) بإيجاب الإبراد
بالظهر في شدة الحر، وبيان العلة في إبرادها. ثم ساقه، وفيه: فأراد
بلال أن يؤذن بالظهر. وفيه بعد قوله: فيء التلول، ثم أمره فأذن
وأقام، فلما صلى قال: ((إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا أشتد الحر
فأبردوا عن الصلاة)) (٣). وفي رواية له: فأذن بلال، فقال: ((مهْ يا
بلال)) ثم أراد أن يؤذن فقال: ((موْ يا بلال)) حتى رأينا فيء التلول، ثم
قال: ((إن شدة الحر من فيح جهنم)) إلى آخره (٤).
الحديث الثاني :
حديث مالك بن الحويرث: أَتَى رَجُلَانِ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ العَلم:
((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا))
وقد سلف في الباب قبله. والبخاري رواه عن محمد بن يوسف،
وهو الفريابي عن سفيان وهو الثوري فاعلمه، وإذا أراد البخاري
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان، عَيَّن ابن عيينة.
وقوله: أتى رجلان. المراد: هو وصاحب له أو ابن عم له كما
سلف.
وقوله: ((فأذنا ثم أقيما)): يجوز أن يكون المراد من أراده منهما،
ويجوز أن يكون خاطب مالك بن الحويرث بلفظ التثنية، ويؤيده رواية
(١) ((السنن الكبرى)) ٤٣٨/١.
(٢) ((السنن الكبرى)) ٤٣٨/١.
(٣) ((مسند أبي عوانة)) ٢٨٩/١ (١٠١٧).
(٤) ((مسند أبي عوانة)) ٢٩٠/١ (١٠١٩).

٣٨٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
الطبراني عن مالك بن الحويرث أنه التّه قال: إذا كنت مع صاحب فأذن
وأقم، وليؤمكما أكبركما)) ويجوز أن يكون المراد: يؤذن أحدهما
ويجيب الآخر قال تعالى: ﴿قَدْ أُجِبَتِ دَعْوَتُكُمَا﴾ [يونس: ٨٩] وإنما
دعا موسى وأمن هارون.
وقال ابن القصار: أراد به الفضل بدليل قوله: (ذنا))، إذ الواحد
یجزئ.
وفيه: ما بوب له وهو مشروعية الأذان والإقامة للمسافر.
وفيه: الحث على الجماعة في السفر، وأنها تحصل بإمام ومأموم،
واستدل به بعضهم على وجوب الجماعة، ولا دلالة فيه.
الحديث الثالث: حديث مالك بن الحويرث أيضًا.
وقد سلف آنفًا وسالفًا.
الحديث الرابع:
حديث نافعٍ: أَذَّنَ ابن عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا
فِي رِحَالِكُمْ. فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ﴿ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ
عَلَى إِثْرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. فِي اللَِّلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.
(٢)
وهذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا ، ويأتي في باب: الرخصة في
المطري والعلة أن يصلي في رحله، وقد سلف حكمه في باب الكلام في
الأذان .
((المعجم الكبير) ٢٨٨/١٩ (٦٣٨).
(١)
(٢)
مسلم (٦٩٧).
(٣)
سيأتي برقم (٦٦٦) كتاب: الأذان.
(٤)
راجع شرح حديث (٦١٦).

٣٨٧
- كتاب الأذان
وضجنان: بفتح الضاد المعجمة وجيم ساكنة ونونين جبيل على بريد
من مكة (١). وقال الزمخشري: على خمسة وعشرين ميلًا، وبينه وبين مر
تسعة أميال(٢) .
وفيه ما بوب له، وهو مشروعية الأذان في السفر.
وفي أبي داود من حديث ابن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر قال:
كان ينادي منادي رسول الله ير بذلك في المدينة في الليلة المطيرة
والغداة (المطيرة)(٣)، ثم قال: رواه يحيى بن سعيد عن القاسم، عن
ابن عمر، عن رسول الله وسلم قال فيه: في السفر(٤). وفي مسلم وأبي
داود والترمذي من طريق جابر: كنا مع رسول الله مَّ في سفر
فمطرنا، فقال الثّى: (يصل من شاء منكم في رحله(٥).
الحدیث الخامس:
ساقه البخاري عن إسحاق، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ إلى أَبِي جُحَيْفَةَ،
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بِالأَبْطَحِ فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَاذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَرَجَ
بِلَالٌ بِالْعَتَزَةِ حَتَّى رَكَزَهَا بَيْنَ يَدِىُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِالأَبْطَحِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ.
وهذا الحديث ذكره البخاري في عدة مواضع في الطهارة كما
سلف (٦) والصلاة(٧).
(١) انظر: ((معجم ما استعجم)) ٨٥٦/٣، ((معجم البلدان)) ٤٥٣/٣.
(٢)
((الفائق في غريب الحديث)) ٣/ ٣٣٠.
(٣)
كذا بالأصل، وفي أبي داود: القرة.
أبو داود (١٠٦٤) وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)» (١٩٩).
(٤)
مسلم (٦٩٨) كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، أبو
(٥)
داود (١٠٦٥)، الترمذي (٤٠٩).
(٦)
سلف برقم (١٨٧) باب: استعمال فضل وضوء الناس.
(٧) سلف برقم (٤٩٥) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، وبرقم (٤٩٩) باب: الصلاة
إلى العنزة، وبرقم (٥٠١) باب: السترة بمكة وغيرها.
1

٣٨٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
وسيأتي في الباب على الإثر أيضًا (١). وشيخه إسحاق هو ابن منصور
كما نص عليه خلف في ((أطرافه)). وذكر الكلاباذي أن البخاري حدث
عن إسحاق بن راهويه وإسحاق بن منصور، عن جعفر بن عون
فلا يخلو عن أحدهما(٢)، وخرج مسلم عن إسحاق بن منصور، عن
جعفر بن عون (٣).
(١) سيأتي برقم (٦٣٤) كتاب: الأذان، باب: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل
يلتفت في الأذان.
(٢) انظر: ((الجمع بين رجال الصحيحين)) لابن القيسراني ٣٠/١.
(٣) مسلم (٢٥١/٥٠٣) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.

٠
٣٨٩
= كتاب الأذان
١٩- باب هَلْ يَتَتَتَعُ المُؤَذِّنُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا،
وَهَلْ يَلْتَفِتُ فِي الأَذَانِ؟
وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وَكَانَ ابن عُمَرَ
لَا يَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ
عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الوُضُوءُ حَقٌّ وَسُنَّةٌ. وَقَالَتْ
عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يَذْكُرُ اللّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
رَأَىْ بِلَالَا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأَذَّانِ. [انظر: ١٨٧ - مسلم: ٥٠٣-
فتح : ١١٤/٢]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ رَأى بِلَالًا يُؤَذِّنُ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا بِالأَذَانِ.
الشرح :
ذكر البخاري في هذا الباب صفات وهيئات تتعلق بالأذان، ومقصود
الترجمة اتباع المؤذن فاه يمنة ويسرة وهل يلتفت؟ وقد جاء مفسرًا في
طريق مسلم: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينًا وشمالاً: حي
على الصلاة، حي على الفلاح(١)، وفي أبي داود: فلما بلغ حي على
الصلاة حي على الفلاح. لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر (٢)،
وذلك دال على أن الالتفات في الحيعلتين خاصة.
وقوله : -أعني: البخاري- وهل يلتفت في الأذان؟ قد ذكرنا ما يدل
لعدمه. وللنسائي: فخرج بلال فجعل يقول في أذانه هكذا ينحرف يمينًا
(١) مسلم (٥٠٣) كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي.
(٢) ((سنن أبي داود)) برقم (٥٢٠).

٣٩٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
وشمالً(١).
وللطبراني: فجعل إصبعيه في أذنيه، وجعل يقول برأسه هكذا
وهكذا يميناً وشمالاً حتى فرغ من أذانه(٢).
وفي ((الأفراد)) للدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن بلال: أمرنا
رسول الله ﴿ ﴿ إذا أذنا أو أقمنا لا نزيل أقدامنا من مواضعها(٣) . نعم، في
الترمذي من حديث عبد الرزاق، ثنا سفيان عن عون، عن أبيه، قال:
رأيت بلالًا يؤذن ويدور، يتبع فاه هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه،
ثم قال: حديث حسن صحيح(٤).
وأما البيهقي فقال: الاستدارة في هذا الحديث ليست من الطرق
الصحيحة، وسفيان الثوري إنما رواه عن رجل عن عون، ونحن
نتوهمه سمع من الحجاج ابن أرطأة عن عون، والحجاج غير محتج
به، وعبد الرزاق وهم فيه فأدرجه، وقد رواه عبد الله بن محمد بن
الوليد عن سفيان بدونها. وقال سفيان مرة: حدثني من سمعه من عون
أنه كان يدور ويضع يديه في أذنيه. قال العدني: يعني: بلالاً، وهذه
رواية الحجاج عن عون، ثم ذكرها قال: وروينا من حديث قيس بن
الربيع عن عون ولم يستدر، قال: ويحتمل أن يكون الحجاج أراد
(١) النسائي ٢/ ١٢.
(٢) ((المعجم الكبير)) ١١٤/٢٢ (٢٨٩). قال المصنف: قال الشيخ تقي الدين في
((الإمام)»: في إسناده مقال. قلت: لعله بسبب الطعن في قيس بن الربيع، فإن
النسائي تركه، وقال السعدي: ساقط .... اهـ ((البدر المنير)) ٣٧٦/٣.
(٣) الدارقطني في ((الغرائب والأفراد)) كما في ((أطرافه)) لابن القيسراني ٢٧٧/٢ (١٣٦٢)
وقال: غريب من حديث طلحة بن مصرف، عن سويد عنه. تفرد به عبد الله بن بزيع
عن الحسن بن عمارة عنه. وقال الحافظ في ((التلخيص)) ٢٠٤/١: إسناده ضعيف.
(٤) الترمذي (١٩٧).

٣٩١
كتاب الأذان
=
بالاستدارة: التفاته في الحيعلتين فيكون موافقًا لسائر الروايات.
والحجاج ليس بحجاج، والله يغفر لنا وله. قال: وروى حماد بن
سلمة عن عون مرسلًا لم يقل عن أبيه (١).
هذا كلام البيهقي ونوقش فيه، فلم يتفرد عبد الرزاق، بل تابعه ابن
مهدي عن سفيان، كما أخرجه أبو نعيم في ((مستخرجه)) ومؤمل أيضًا،
كما أخرجه أبو عوانة(٢). ورواه الطبراني من حديث إدريس الأودي عن
عون(٣)، فهذا متابع لسفيان، وكذا حماد بن سلمة وهشيم، كما أخرجه
أبو الشيخ.
وفي الدارقطني من حديث كامل أبي العلاء عن أبي صالح، عن أبي
هريرة: أُمر أبو محذورة أن يستدير في أذانه(٤).
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه في موضعين:
الأول: الالتفات في الحيعلتين؛ وهو سنة؛ ليعم الناس بإسماعه،
وخص بذلك؛ لأنه دعاء والباقي ذكر.
وأصح الأوجه عندنا أن يجعل الأولى يمينًا والثانية شمالًا،
وثانيهما: يقسمان للجهتين، وثالثهما: يلتفت يمينًا فيحيعل، ثم
يستقبل، ثم يلتفت فيحيعل وكذلك الشمال.
(١) البيهقي ٣٩٦/١.
(«مسند أبي عوانة)) ٢٧٥/١ (٩٦٢).
(٢)
(٣)
((المعجم الكبير)) ١٠١/٢٢ (٢٤٧).
(سنن الدار قطني)) ٢٣٩/١. وفيه: ويستدير في إقامته. ولمزيد من التفصيل حول
(٤)
كلام البيهقي وردود أهل العلم عليه أنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب ٣٧٥/٥-
٣٧٨، (البدر المنير)) ٣٧٣/٣-٣٨٠، ((فتح الباري)) ١١٥/٢-١١٦، ((الجوهر
النقي)) ٣٩٦/١، ((صحيح أبي داود)) (٥٣٣)، ((الثمر المستطاب)) ١٦٧/١-١٦٩.

٣٩٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
فرع :
يلتفت أيضًا في الإقامة على أصح الأوجه. ثالثها: إن كبر المسجد.
الثاني: المراد بالالتفات: أن يلوي عنقه ولا یحول صدره عن
القبلة، ولا يزيل قدمه عن مكانها، وسواء المناره وغيرها. وقيل:
يستدير في الحيعلة في البلد الكبير، وكره ابن سيرين الاستدارة
فيه (١)، وفي ((المدونة)) أنكرها مالك إنكارًا شديدًا. قال ابن القاسم:
وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به(٢). وقال مالك
في ((المختصر)): لا بأس أن يستدير عن يمينه وشماله وخلفه وليس
عليه استقبال القبلة في أذانه(٣).
وفي ((المدونة)) لابن نافع: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ حي على
الصلاة. وكذلك قال ابن الماجشون ورآه من حد الأذان. قال ابن بطال:
وحديث أبي جحيفة حجة على من أنكر الاستدارة؛ لأن قوله: (فجعلت
أتتبع فاه هاهنا) وهاهنا يدل على استدارته(٤). قلت: ذلك غير لازم؛ إذ
المراد الالتفات بالعنق كما سلف مصرحًا به، ثم ذكر حديث الحجاج
السالف بذكر الاستدارة، ثم قال: ولا يخلو فعل بلال أن يكون عن
إعلام رسول الله وَلقوله بذلك، أو رآه يفعله فلم ينكره، فصار حجة
وسنة(٥). وهو عجيب منه، فكأنه لم يعلم حال حجاج بن أرطأة. وما
أحسن قول البيهقي السالف فيه الحجاج ليس بحجاج، والله يغفر لنا وله.
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٩٠ (٢١٧٧).
(٢) ((المدونة)) ٦٢/١.
(٣) أنظر ((النوادر والزيادات) ١٦١/١-١٦٢.
(٤) ((شرح ابن بطال)) ٢٥٨/٢.
(٥) المصدر السابق.

٣٩٣
كتاب الأذان
وأما ما ذكره البخاري عن بلال حیث قال: ویذکر عن بلال أنه جعل
إصبعيه في أذنيه، وهذا الأثر رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) عن يعقوب
بن إبراهيم، ثنا (هشيم)(١)، عن حجاج، عن عون، عن أبيه، قال:
رأيت بلالًا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه، ثم قال: باب إدخال
الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر فإني لست أحفظ
هُذِهِ اللفظة إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا
الخبر من عون أم لا؟ فأنا أشك في صحة هذا الخبر؛ لهذه العلة(٢).
ورواه أبو عوانة والبزار من حديث الحجاج أيضًا(٣).
وروى أبو الشيخ بن حيان من حديث عبد الرحمن بن سعد بن
عمار، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وَله أمر بلالا
أن يجعل إصبعيه في أذنيه (٤). ومن حديث عبد الرحمن بن سعد عن
عبد الله بن محمد و(عُمير)(٥) وعمار ابني حفص، عن آبائهم، عن
(١) كذا بالأصل، وفي ابن خزيمة هشام، ولعله تصحيف، ففي ترجمة يعقوب بن
إبراهیم الدورقي من ((تهذيب الكمال» ٣١١/٣٢-٣١٤ (٧٠٨٣): روى عن هشيم
ابن بشير، وليس له رواية عن راوٍ يسمى هشام، وأيضًا في ترجمة حجاج بن أرطأة
من ((تهذيب الكمال)) ٤٢٠/٥-٤٢٨ (١١١٢) روى عنه هشيم بن بشير، وليس لراوٍ
یسمی هشام رواية عنه.
(٢) ((صحيح ابن خزيمة)) ٢٠٣/١ (٣٨٨). وبوب ابن خزيمة أولًا وقال ما ذكره
المصنف، ثم أورد الحديث، وكلام المصنف يوهم أن ابن خزيمة أورد الحديث
أولًا. وقال الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) (٣٨٨): إسناده ضعيف لعنعنة حجاج
بن أرطأة، فإنه مدلس .. اهـ
(٣) ((مسند أبي عوانة)) ٢٧٤/١ (٩٦٠).
(٤) رواه البيهقي ٣٩٦/١. من طريق أبي محمد بن حيان ورواه ابن عدي في ((الكامل))
٥/ ٥٠٧-٥٠٨، من طريق آخر بنحوه.
(٥) كذا بالأصل، وفي مصادر تخريج الحديث الآتي ذكرها: عمر.

٣٩٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
أجدادهم، عن بلال أن النبي ◌َّ﴾ قال له: ((إذا أذنت فاجعل إصبعك في
أذنيك؛ فإنه أرفع لصوتك)»(١).
ومن حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
عبد الله بن زيد فذكر حديث الأذان، وفيه: (جعل إصبعيه في أذنيه
ونادى). يعني: الذي رآه عبد الله في نومه(٢)، وأخرج حديث سعد
القرظ ابنُ ماجه: أنه التيهي أمر بلالا أن يجعل يديه في أذنيه إذا أذن،
وقال: ((إنه أرفع لصوتك))(٣).
وذكر ابن المنذر في ((إشرافه))، عن أبي محذورة أنه جعل إصبعيه في
أذنيه فقال: روينا عن بلال وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما
في آذانهما.
قال البيهقي: وروينا عن ابن سيرين أن بلالًا جعل إصبعيه في أذنيه
في بعض أذانه أو في الإقامة (٤). وروى ابن أبي شيبة، عن ابن سيرين أنه
(١) رواه البيهقي ٣٩٦/١، من طريق أبي محمد بن حيان وبنحوه رواه الطبراني
٣٥٢/١-٣٥٣ (١٠٧٢). قال الهيثمي في «المجمع» ٣٣٤/١: فيه عبد الرحمن بن
سعد بن عمار، وهو ضعيف. وقال الألباني في ((الإرواء)) ١/ ٢٥٠: سند ضعيف؛
لأن مداره على عبد الرحمن بن سعد، وقد عرفت ضعفه.
(٢) رواه أبو الشيخ في كتاب (الأذان)) كما في ((تلخيص الحبير)) ٢٠٣/١ وانصب
الراية» ٢٧٨/١ - ٢٧٩.
وقال الزيلعي: يزيد بن أبي زياد متكلم فيه، وعبد الرحمن عن عبد الله بن زيد تقدم
قول من قال: فيه أنقطاع أ.هـ
(٣) ابن ماجه (٧١٠)، ورواه أيضًا الطبراني ٣٩/٦ (٥٤٤٨) مطولًا، وفي ((الصغير))
٢٨١/٢ (١١٧٠) مختصرًا. قال البوصيري في ((الزوائد» (٢٣٦): إسناده ضعيف؛
لضعف أولاد سعد القرظ، عمار وابنه سعد وابن عبد الرحمن. وضعفه الألباني في
((الإرواء)) (٢٣١).
(٤) (سنن البيهقي)) ٣٩٦/١.

٣٩٥
كتاب الأذان
=
كان إذا أذن استقبل القبلة وأرسل يديه، فإذا بلغ حي على الصلاة حي
على الفلاح أدخل إصبعيه في أذنيه (١). وفي رواية عنه قال: إذا أذن
المؤذن أستقبل القبلة ووضع إصبعيه في أذنيه (٢). وفي ((الصلاة)) لأبي
نعيم عن سهل أبي أسد قال: من السنة أن تدخل إصبعيك في أذنيك،
وكان سويد بن غفلة يفعله، وكذا سعيد بن جبير، وأمر به الشعبي
وشریك (٣)
قال ابن المنذر: وبه قال الحسن وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة،
ومحمد بن الحسن (٤). وقال الترمذي: عليه العمل عند أهل العلم في
الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًا، وهو قول
الأوزاعي (٥). وقال مالك: ذلك واسع(٦)، وقال ابن بطال: إنه مباح
عند العلماء (٧). وفي جعل الإصبعين في الأذنين فائدتان:
إحداهما: أنه أرفع للصوت كما سلف.
الثانية: أنه ربما لا يسمع صوت الأذان من به صمم أو بعد فيستدل
بوضع إصبعيه على أذنيه على ذلك. وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: إن
جعل إحدى يديه على أذنيه فحسن (٨)، وهي رواية عن أحمد أختارها
الخرقي.
(١) ((المصنف)) ١٩١/١ (٢١٨٧).
(٢) المصدر السابق رقم (٢١٨٤).
(٣) ((الصلاة)) لأبي نعيم الفضل بن دكين (٢١٣-٢١٧) ط. مكتبة الغرباء الأثرية.
(٤) ((الأوسط)) ٢٧/٣.
(٥) (سنن الترمذي)) ١/ ٣٧٧ عقب الرواية (١٩٧).
(٦) ((المدونة)) ٦٣/١.
(٧) (شرح ابن بطال)) ٢٥٨/٢.
(٨) انظر ((البناية)) ١٠٣/٢.

٣٩٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
فرع: لم يبين في الحديث ما هي الإصبع، ونص النووي في ((نكته))
على أنها المسبحة.
فرع: لو كان في إحدى يديه علة تمنع من ذلك جعل الإصبع
الأخری في صماخه.
فرع: صرح الروياني أن ذلك لا يستحب في الإقامة؛ لفقد المعنى الذي
علل به، وقد أسلفنا عن بعضهم قريبا أنه يستحب فيها أيضًا. وأما قول
البخاري: وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، فهذا رواه ابن أبي
شيبة، حدثنا وکیع، عن سفيان، عن بشیر قال: رأيت ابن عمر يؤذن على
بعير قال سفيان: فقلت له: رأيته يجعل أصابعه في أذنيه؟ قال: لا(١).
وأما قول البخاري: (وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير
وضوء)، فهذا رواه ابن أبي شيبة عن جرير، عن منصور، عنه أنه
قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ. وحدثنا
وكيع، عن سفيان، عن منصور عنه: لا بأس أن يؤذن على غير
وضوءٍ، ثم روى عن قتادة أنه كان لا يرى بأسًا بذلك، فإذا أراد أن
يقيم توضأ. وعن عبد الرحمن بن الأسود أنه كان يؤذن على غير
وضوء. وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر، ويقيم وهو طاهر.
وعن حماد: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء(٢)، وقال
إبراهيم النخعي فيما حكاه البيهقي: كانوا لا يرون بأسًا به. قال: وبه
قال الحسن وقتادة، والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في
الأذكار(٣).
(١) ((المصنف)) ١٩١/١ (٢١٨٥).
(٢) («المصنف)) ١٩١/١-١٩٢ (٢١٨٨-٢١٩٢، ٢١٩٤).
(٣) ((السنن الكبرى)) ٣٩٧/١.

٣٩٧
= كتاب الأذان
وأما قول البخاري: (وقال عطاء: الوضوء حق وسنة)، وهذا رواه
ابن أبي شيبة عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن معقل بن عبيد الله، عن
عطاء أنه كره أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء (١)، ثم روى عن
الأوزاعي عن الزهري، قال أبو هريرة: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئ(٢)،
ورواه يونس عن الزهري، وهذا مرسل.
وقال الترمذي: حديث يونس أصح من حديث معاوية بن يحيى، عن
الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر: (لا يؤذن المؤذن إلا متوضئ))
وضعفها بمعاوية بن يحيى الصدفي، والصحيح رواية يونس وغيره عن
الزهري(٣).
ورواه البيهقي من حديث عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: حق
وسنة مسنونة، يؤذن وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم(٤).
ورواه أبو الشيخ في كتاب ((الأذان)) من حديث ابن عباس مرفوعًا:
نا ابن عباس: إن الأذان متصل بالصلاة، فلا يؤذن أحدكم إلا وهو
طاهر. وأمر به مجاهد مؤذنه، كما أخرجه ابن أبي شيبة(6). واختلف
أهل العلم في الأذان على غير وضوء: فالذي ذهب إليه أبو حنيفة:
أنه جائز ويكره الإقامة على غير وضوء، أو يؤذن وهو جنب (٦).
وبالكراهة أعني: كراهة الأذان على غير وضوء يقول الشافعي(٧)
(١) ((المصنف)) ١٩٢/١ (٢١٩٦).
(٢) ((المصنف)) ١٩٢/١ (٢١٩٥).
آنظر: ((سنن الترمذي)) ٣٩٠/١ عقب الرواية (٢٠١).
(٣)
(٤)
((سنن البيهقي)) ١/ ٣٩٧.
((المصنف)) ١٩٢/١ (٢١٩٦).
(٥)
(٦)
أنظر: ((الهداية)) ٤٦/١.
(٧) انظر: ((البيان)) ٧١/٢.

٣٩٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
وإسحاق والأوزاعي وأبو ثور، ورواية عن عطاء: ورخص فيه بعضهم.
وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد (١). وممن أجازه الحسن وحماد
ورواية عن عطاء (٢)، وهو قول مالك (٣) والثوري. وقول عائشة: كان
الَّ يذكر الله على كل أحيانه (4). حجة لمن لم يوجبه.
وقال أبو الفرج من المالكية: لا بأس بأذان الجنب، وأجازه سحنون
في غير المسجد. وقال ابن القاسم: لا يؤذن الجنب، وكرهه ابن
(٥)
وھب(٥).
وأما قول البخاري: قالت عائشة -رضي الله عنها- كان رسول الله
وَ* يذكر الله على كل أحيانه، فهذا التعليق أخرجه مسلم وأبو داود
والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله البهي عنها (". وقال الترمذي
حسن غريب (".
وعبد الله البهي خَرَّج له البخاري في كتاب ((الأدب)) خارج
الصحيح، ووجه مناسبة هذا الحديث، بالترجمة أنه أراد أن يحتج
على جواز الاستدارة وعدم اشتراط القبلة في الأذان، فإن المشترط
لذلك ألحقه بالصلاة فأبطل هذا الإلحاق؛ لمخالفته لحكم الصلاة في
الطهارة، فإذا خالفها في الطهارة وهي إحدى شرائطها آذن ذلك
(١) انظر: ((المغنى)) ٦٨/٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٩٢ (٢١٩٢-٢١٩٤).
(٣) انظر: ((المدونة)) ٦٤/١.
(٤) رواه مسلم (٣٧٣) كتاب: الحيض، باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها.
وهو عند البخاري في عدة مواضع معلقًا.
(٥) انظر: ((النوادر والزيادات)) ١٦٧/١-١٦٨.
(٦) ((صحيح مسلم)) (٣٧٣)، وأبو داود (١٨)، وابن ماجه (٣٠٢)، عن عروة عنها.
(٧) ((سنن الترمذي)) ٤٦٣/٥ عقب الرواية (٣٣٨٤).

٣٩٩
كتاب الأذان
بمخالفته لها في الاستقبال، وبطريق الأولى فإن الطهارة أدخل في
الاشتراط من الاستقبال، ويؤيده أن بعضهم قال: يستدير عند حي
على الصلاة، فإن هُذِه ليست ذكر، إنما هي خطاب للناس فبعدت
عن سنة الصلاة فسقط اعتبار الصلاة فيها، نبه عليه ابن المنيِّر(١).
فرع:
يقوم التيمم مقام الطهارة إذا كان يبيح الصلاة.
(١)
((المتواري)) ص ٩٦.

٤٠٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح ==
٢٠- باب قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلاةُ.
وَكَّرِهَ ابن سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ. ولكن لِيَقُلْ: لَمْ
نُدْرِكْ. وَقَوْلُ النَّبِّ وَلَّمْ أَصَحُ.
٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَخْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِي مَعَ النَّبِيِّ نَّهَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:
((مَا شَأَنْكُمْ؟)). قَالُوا: اسْتَغْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ
فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِّمُّوا)) .[مسلم: ٦٠٣ - فتح:
١١٦/٢]
وَكَرِهَ ابن سِيرِينَ أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ. ولكن لِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ.
وهذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون قال: كان
محمد يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة ويقول: لم ندرك مع بني فلان(١).
قال البخاري: (وقول النبي ◌َّطير أصح) يعني به الحديث الذي يذكره
بعد، وفيه: ((وما فاتكم فأتمو» بغير كراهة، لذلك فهو أصح. وهو حديث
يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وَّ
إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: ((مَا شَأْتُكُمْ؟». قَالُوا: أَسْتَعْجَلْنَا إِلَى
الصَّلَاةِ. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ
فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّو)).
وهو حديث أخرجه مسلم أيضًا من حديث يحيى بن أبي كثير أيضًا،
أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره (٢) فذكره مزيلًا شائبة الانقطاع
(١) ((المصنف)) ٢٦٦/٢ (٨٨٢٦).
(٢) مسلم (٦٠٣) كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة
والنهي عن إتيانها سعيًّا. ووقع في النسخة (ج) فوق كلمة مسلم، د ت س، إشارة
إلى أن الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فلا أعلم أهي من قول =