Indexed OCR Text

Pages 661-678

٦٦١
ـ كِتَابُ الغُسْلِ
وقد جاء في الحديث: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول
الإسلام ثم نسخ. رواه الترمذي وصححه(١)؛ فزال ما استندوا إليه،
وذهب ابن عباس وغيره أنه ليس بمنسوخ، بل المراد به: نفي وجوب
الغسل بالرؤية](٢) في النوم إذا لم ينزل.
وحديث أبي الآتي في الباب بعده(٣) عنه جوابان:
أحدهما: نسخه.
ثانيهما: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج.
وقال ابن العربي: قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا،
حَتَّى روي عن عمر أنه قَالَ: من خالف في ذلك جعلته نكالًا(٤).
وانعقد الإجماع على ذلك، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك، فإنه
لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك،
وحكمه بأن الغسل (أحوط)(٥)، أي: كما سيأتي عنه وهو أحد علماء
الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل
بالتقاء الختانين، وبين حديث عثمان وأبي في نفيه إلا بالإنزال،
وحديث عثمان ضعيف، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب بعده مع
الجواب عنها.
= الآثار)) ٥٤/١، وابن حبان ٤٤٣/٣ (١١٦٨)، والبيهقي ١٦٧/١. جميعهم عن
أبي سعيد الخدري.
(١) الترمذي (١١٠)، (١١١)، وصححه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (٩٦).
(٢) هنا انتهى سقط (ج).
(٣) سيأتي برقم (٢٩٣) كتاب: الغسل، باب: غسل ما يصيب من فرج المرأة.
(٤) بمعناه رواه ابن أبي شيبة عن عمر في ((مصنفه)) ٨٥/١ (٩٤٧).
(٥) في ((العارضة)): مستحب.

٦٦٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -=
قَالَ: وحدیث أُبي يصعب التعلق به؛ لأنه قد صح رجوعه عما روى
لما سمع وعلم ما كان أقوى منه. ويحتمل قول البخاري الغسل أحوط
- يعني في الدين - وهو باب مشهور في الأصول وهو الأشبه بإمامة الرجل
وعلمه (١)
(١) ((عارضة الأحوذي)) ١٦٩/١ - ١٧٠.

٦٦٣
كِتَابُ الغُسْلِ
-
٢٩- باب: غَسْلٍ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ
٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمٍَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ يَخْيَى: وَأَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ
بْنَ عَقَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا
يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّ، فَسَأَلَّتُ عَنْ
ذَلِكَ عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزَُّيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَّ بْنَ گَغپٍ رضي
الله عنهم، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَخْيَى: وَأَخَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُزْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ
أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّرَ. [:١٧٩ - مسلم: ٣٤٧ - فتح: ٣٩٦/١]
٢٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَذَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَغْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ
المَزَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: (يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)). قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللهِ: الغَسْلُ أَخْوَطُ، وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنًا لإِخْتِلَافِهِمْ. [مسلم: ٣٤٦ - فتح: ٣٩٨/١]
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى:
وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ
الجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ
الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ،
وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ بَّهِ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ
عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأُبَيَّ
بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَّةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوب،

٦٦٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ
يُنْزِلْ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّ). قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللهِ: الغَسْلُ أَخْوَطُ، وذلك الآخِرُ، إِنَّمَا بَيِّنَا اختلافهم.
الكلام عليهما من أوجه:
أحدها :
الحديث الأول أخرجه مسلم أيضًا دون قوله: فسألتُ عن ذلك عليًّا
... إلى آخره(١).
والظاهر أنه منهم فتوى لا رواية، لكن رواه الإسماعيلي مرة بما
ظاهره أنه رواية، وصرح به أخرى ولم يذكر عليًّا ثم ذكر بعد ذلك
روايات، وقال: لم يقل أحد منهم عن النبي ◌َّر غير الحماني، إنما
قالوا مثل ذلك، وليس الحماني من شرط هذا الكتاب.
وقوله: (عن الحسين): هو ابن ذكوان، قَالَ يحيى: كذا وقع هنا،
ووقع في مسلم بدل (قَالَ) (عن). وقال أبو مسعود، وخلف في
أطرافهما : رویاه من طريق حسین عن يحيى.
وقوله: (قَالَ يحيى)، و(أخبرني) إلى آخره هو معطوف على الإسناد
الأول، وقال الدارقطني: فيه وهم؛ لأن أبا أيوب لم يسمعه من رسول
اللهِ وَّه، وإنما سمعه من أبي بن كعب عن رسول الله، وَله، قَالَ ذلك
هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي (٢).
وأعله ابن العربي فقال: حديث ضعيف؛ لأن مرجعه إلى الحسين بن
ذكوان المعلم، والحسین لم يسمعه من یحیى، وإنما نقله له يحيى،
(١) مسلم (٣٤٧) كتاب: الحيض، باب: ((إنما الماء من الماء)).
(٢) «العلل)) ٣٣/٣.

٦٦٥
= ڪِتَابُ الغُسْلِ
وكذلك أدخله البخاري عنه بصيغة المقطوع، قَالَ: وهُذِه علة، وقد
خولف حسين فيه عن يحيى، فرواه عنه غيره موقوفًا على عثمان، ولم
يذكر فيه رسول الله وَله، وهذِه علة ثانية.
وقد خولف فيه أيضًا أبو سلمة فرواه زيد بن أسلم، عن عطاء، عن
زيد بن خالد أنه سأل خمسة أو أربعة من الصحابة فأمروه بذلك ولم
يرفعه، وهُذِه ثالثة، وكم من حديث ترك البخاري إدخاله بواحدة من
هُذِهِ العلل الثلاث، فكيف بحديث اجتمعت فيه؟!(١). هذا كلامه.
وقد أخرج البخاري حديث عثمان من غير طريق الحسين بن ذكوان،
رواه عن سعد بن حفص، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن
عطاء، عن زيد، كما سلف في باب: من لم ير الوضوء إلا من
المخرجين(٢).
وقال الدارقطني: حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان، وهو
صحيح عنهما (٣). ورواه ابن شاهين من حديث معاوية بن سلام عن
يحيى به. وقد تابعه اثنان، ثم الحسين بن ذكوان ثقة مشهور، أخرج
له الستة، وأما العقيلي فضعفه (٤) بلا حجة.
وقوله: إن البخاري رواه بصيغة المقطوع. لا يُسلّم له، وقد أسلفنا
أن مسلمًا أتى بـ(عَنْ) موضع (قَالَ). وقال ابن طاهر: سمع الحسين من
يحيى(٥). وقد رواه مصرحًا بالسماع منه ابن خزيمة في ((صحیحه))،
(١) ((عارضة الأحوذي)) ١/ ١٧٠.
(٢) سبق رقم (١٧٩) كتاب: الطهارة، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.
(٣) ((العلل)) ٣١/٣.
(٤) ((ضعفاء العقيلي)) ١/ ٢٥٠ (٢٩٩).
(٥) ((الجمع بين رجال الصحيحين)) ٨٦/١.

٦٦٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -=
والبيهقي في ((سننه)) وغيرهما(١).
وقوله: إن أبا سلمة خالفه زيد بن أسلم. لا يضره؛ لأن أبا سلمة إمام
حافظ، وقد زاد فيقبل؛ ولأن الراوي قد ينشط فيرفع.
وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث عطاء بن يسار عن
زيد بن خالد قَالَ: سألتُ خمسة من أصحاب رسول الله وَّة: عثمان،
وعليًّا، وطلحة، والزبير، وأبي بن كعب، فقالوا: الماء من الماء. فيه
علة؟ قَالَ: نعم، ما يروى من خلافه عنهم (٢).
وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وسئل عن هذا
الحديث، فقال: إسناد حسن، ولكنه شاذ(٣).
ثانيها :
الحديث الثاني أخرجه مسلم أيضًا هنا عن أبي الربيع الزهراني، عن
حماد بن زيد، وعن أبي كريب عن أبي معاوية، وعن أبي موسى، عن
غندر، وعن شعبة ثلاثتهم عن هشام(٤).
وفي حديث شعبة، عن هشام، عن أبيه، عن المليء -يعني
أبا أيوب- عن أبي. رواه أبو سلمة، عن عروة، عن أبي أيوب مرفوعًا.
ثالثها :
قوله: (وَذَلكَ الآخر) -بفتح الخاء كما قال ابن التين- رويناه به،
وقَالَ: وضبط في بعض الكتب بكسرها، كأنه يقول: هذا الآخر من
فعله ◌َ لّ فهو ناسخ لما قبله.
(١) ((صحيح ابن خزيمة)) ١١٢/١ (٢٢٤)، و((السنن الكبرى)) ١٦٤/١.
(٢) أنظر: ((التمهيد)) ١١١/٢٣.
(٣) أنظر: ((التمهيد)) ١١٠/٢٣.
(٤) مسلم (٣٤٦) كتاب: الحيض، باب: إنما الماء من الماء.

٦٦٧
كِتَابُ الغُسْلِ
رابعها :
قوله: (فلم يُمْنِ) -هو بضم الياء وإسكان الميم - هذا أفصح
اللغات. ثانيها: فتح الياء. ثالثها: ضم الياء مع فتح الميم وتشديد
النون، يقال: أمنى الرجل يمني: إذا أنزل المني، ومنه قوله تعالى:
[الواقعة: ٥٨].
(٥٨)
﴿أَفَءَيْتُ مَّا تُعْنُونَ
خامسها: في حكمه :
وقد سلف في الباب الذي قبله، وقد نقل ابن حزم عن خلق من
الصحابة أن لا وجوب إلا بالإنزال، فقال: وممن رأى أن لا غسل
من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل عثمان بن عفان، وعلي بن أبي
طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي
وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري،
وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وابن عباس، والنعمان بن
بشير، وزيد بن ثابت، وجمهرة الأنصار رضي الله عنهم، وعطاء بن
أبي رباح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهشام بن عروة، وبعض
أصحاب الظاهر(١)، وما نقله عنهم قد روي عن بعضهم ما يخالفه،
وقد سلف بعضه.
وروى مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن
الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة أم المؤمنين كانوا يقولون: إذا مس
الختان الختان فقد وجب الغسل(٢). وفي كتاب ابن بطال أنه روي عن
عثمان وعلي وأُبي بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه(٣).
(١) أنظر: ((المحلى)) ٤/٢.
(٢) ((الموطأ)) ص٥٣.
(٣) ((شرح ابن بطال)) ٤٠٤/١.

٦٦٨
=
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
وقال ابن رشد في ((قواعده)): لما وقع الإجماع أن مجاوزة الختانين
يوجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للطهر(١). وحكوا أن هذا
القياس مأخوذ من الخلفاء الأربعة .
وروى البيهقي بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول:
ما أوجب الحد أوجب الغسل(٢).
وروى ابن بطال عن أبي رجوعه عنه قبل موته(٣).
(١) ((بداية المجتهد)) ٩٨/١.
(٢) ((السنن الكبرى)) ١٦٦/١.
(٣) ((شرح ابن بطال)) ٤٠٥/١.

٦٦٩
الفهرس
محتويات المجلد الرابع
كِتَابُ الوُضُوءِ
١- باب: ما جاء في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ﴾ .. ٨
٢- باب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ ظُهُورٍ
١٥
٣- باب فَضْلِ الوُضُوءِ، وَالْغُرِّ المحجلينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ
٢٤
٤ - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
٣١
٥ - باب: التَّخْفِيفِ فِي الوُضُوءِ
٥٠
٦ - باب: إِسْبَاغِ الوُضُوءِ
٦١
٧ - باب غَسْلِ الوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ
٧٢
٨ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الوِقَاعِ
٧٨
٩ - باب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الخَلَاءِ
٨٨
١٠ - باب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ
٩٦
١١ - باب لَا تُسْتَقْبَلُ القِبْلَةُ بِغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ البِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ تَحْوِهِ
١٠١
١٢ - باب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَىْ لَبِنْتَيْنِ
١١٠
١٣ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى البَرَازِ
١٤ - باب التََّرُّزِ فِي الْبُيُوتِ
١١٨
١٢٤
١٢٤
- باب .
١٢٧
١٥ - باب: الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
١٦ - باب مَنْ مُلَ مَعَهُ المَاءُ لِطُهُورِهِ
١٣٦
١٧ - باب حَمْلِ العَتَزَةِ مَعَ المَاءِ فِي الأَسْتِنْجَاءِ
١٣٧
١٨ - باب النَّهْىٍ عَنْ الأَسْتِثْجَاءِ بِالْيَمِينِ
١٤١

٦٧٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -=
١٩ - باب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
١٤٨
٢٠ - باب الأَسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ
١٤٩
٢١ - باب لَا يُسْتَنْجَیْ بِرَوْثٍ
١٧٠
١٥٩
٢٢ - باب الوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
٢٣ - باب الوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَّيْنِ
١٧٢
٢٤ - باب الوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
٢٥- باب الأَسْتِْثَارِ فِي الوُضُوءِ
١٩١
٢٦ - باب الأَسْتِجْمَارِ وِتْرًا
١٩٥
٢٧ - باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى القَّدَمَيْنِ
١٩٩
٢٨ - باب المَضْمَضَةِ فِي الوُضُوءِ
٢٠٠
٢٩- باب غَسْلِ الأَعْقَابِ
٢٠١
٣٠- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ
٢٠٤
٢١٣
٣٢- باب التِمَاسِ الوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ
٢٣٠
٣٣- باب المَاءِ الذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ
٢٣٩
[- باب إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا]
٢٥٦
٣٤- باب مَنْ لَمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ القُبُلِ وَالدُّبُرِ
٣٥- باب الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ
٢٧٩
٣٦- باب قِرَاءَةِ القُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ
٢٨٦
٣٧- باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ إِلَّ مِنَ الغَشْبِ الْقِلِ
٢٩٣
٣٨- باب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ
٢٩٥
٣٩- باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الکَغْبَيْنِ
٣٠٠
١٧٥
٣١- باب التَّمُّنِ فِي الوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
٢٢٥

٦٧١
الفهرس
٤٠- باب اُسْتِعْمَالٍ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ
٣٠٢
[-باب]
٣٠٨
٣١٢
٤١- باب مَنْ تمضمض وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ
٣١٣
٤٢- باب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةٌ واحدة
٣١٥
٤٣- باب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلٍ وَضُوءِ المَرْأَةِ
٣٢٤
٤٤- باب صَبِّ النَّبِيِّ نَّهِ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَىُ عَلَيْهِ .
٤٥- باب الغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْخِضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ
٣٢٩
٤٦- باب الوُضُوءِ مِنَ الثَّوْرِ
٣٤٣
٤٧- باب الوُضُوءِ بِالْمُدٌ .
٣٤٥
٤٨- باب المَسْحِ عَلَى الْحُقَّيْنِ
٣٥١
٣٥٨
٤٩- باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
٣٦١
٥٠- باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحِمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ
٣٦٣
٥١- باب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ
٥٢- باب هَلْ يُضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ؟
٣٧٠
٥٣- باب الوُضُوءِ مِنَ الثَّوْمِ، وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ
٣٧٣
٥٤- باب الوُضُوءِ مِنْ غَیْرِ حَدَثٍ
٥٥- باب مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ
٣٩٠
٥٦- باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ
٣٩٦
- باب
٣٩٨
٥٧- باب تَرْكِ النَّبِيِّ نَّهِ وَالنَّاسِ الأَغْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ
٣٩٩
٥٨- باب صَبِّ المَاءِ عَلَى البَوْلِ فِي المَسْجِدِ
٤٠٠
باب ◌ُتَرِيقُ الماءَ عَلَى البَوْلِ
٤٠١
٣٨٦

٦٧٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
٥٩- باب بَوْلِ الصِّبْیَانِ
٤٠٧
٦٠ - باب البَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
٤١٤
٦١- باب البَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْخَائِطِ
٤١٥
٦٢ - باب البَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةٍ قَوْمٍ
٤١٦
٦٣ - باب غَسْلِ الدَّمِ
٤٢٩
٦٤ - باب غَسْلِ الَتِّ وَفَرْكِهِ، وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ المَرْأَةِ
٤٣٧
٦٥- باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ
٤٣٨
٦٦ - باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا
٤٤٤
٦٧- باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ
٤٦٣
٦٨ - باب البَوْلِ فِي المَاءِ الدَّائِ
٤٨٤
٦٩ - باب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّ قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
٤٩٠
٥١٠
٧٠ - باب البُزَاقِ وَالْخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ
٥١٦
٧١ - باب: لَا يَجُوزُ الوُضُوءُ بِالنَِّيذِ وَلَا المُسْكِرِ
٥٢٢
٧٢ - باب غَسْلِ المَرْأَةِ (أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ)
٧٣ - باب: السِّوَاكِ
٥٢٦
٧٤ - باب دَفْعِ السِّاكِ إِلَى الأَكْبَرِ
٥٣٠
٧٥ - باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الوُضُوءِ
٥٣٣
كِتَابِ الغُسْلِ
١- باب الوُضُوءِ قَبْلَ الغُسْلِ
٥٤٥
٢ - باب: غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
٥٥١
٣ - باب الغُسْلِ بِالصَّاعِ وَتَحْوِهِ
٥٥٣

٦٧٣
الفهرس
٤ - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
٥٥٩
٥ - باب: الغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً
٥٦٢
٦ - باب: مَنْ بَدَأَ بِالْخِلَابِ أَوِ الطَّيبِ عِنْدَ الغُسْلِ
٥٦٤
٧ - باب المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ
٥٦٨
٨- باب مَسْحِ اليَدِين بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى
٥٧٢
٥٧١
٩- باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
٥٨٠
١١ - باب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَىْ شَمَالِهِ فِي الغُسْلِ
١٠ - باب تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالْوُضُوءِ
٥٨١
١٢ - باب من جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
٥٨٤
١٣ - باب غَسْلِ المَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ
٥٩٧
١٤ - باب مَنْ تَطَيَّبَ، ثُمَّ أَغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطَّيبِ
٥٩٨
١٥- باب تَّخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوىُ بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ
٦٠٠
٦٠١
١٦ - باب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ،
٦٠٥
١٧ - باب إِذَا ذَكَرَ فِي المَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ تَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَنَّمَّمُ
١٨ - باب نَفْضِ اليَدِ مِن غسلِ الْجَنَابَةِ
٦١٧
١٩ - باب مَنْ بَدَأَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الغُسْلِ
٦١٩
٢٠- باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالثَّسَتُرُ أَفْضَلُ
٢١ - باب الشَّسَتِّ فِي الغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ
٦٣٦
٦١٦
٢٢ - باب: إِذَا أَحْتَلَمَتِ المَرْأَةُ
٦٤٠
٢٣- باب: عَرَقِ الْجُنُبِ، وَأَنَّ المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
٦٤٢
٢٤- باب الجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ
٦٤٩
٢٥- باب: كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي البَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ
٦٥٢

٦٧٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح --
٢٦- باب: نَوْمِ الجُنُبِ
·
٦٥٣
٢٧ - باب: الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَنَامُ
٦٥٤
٦٥٨
٢٨ - باب: إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ
٢٩ - باب: غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ
٦٦٣

٦٧٥
الفهرس
تقسيم مجلدات الكتاب على كتب البخاري
المجلد الأول: مقدمة التحقيق
المجلد الثاني
١-كتاب بدء الوحي (١- ٧)
٢- كتاب الإيمان (٨-٥٨)
المجلد الثالث
باقي كتاب الإيمان
٣- كِتَابُ الْعِلمِ (٥٩-١٣٤)
المجلد الرابع
٤- كِتَابُ الْوُضُوءِ (١٣٥-٢٤٧)
٥- كِتَابِ الغُسْلِ (٢٤٨-٢٩٣)
المجلد الخامس
٦ - كتاب الحيض (٢٩٤ - ٣٣٣)
٧- كِتَاب التََّمُم (٣٣٤-٣٤٨)
٨ - كِتَابُ الصَّلاَةِ (٣٤٩-٥٢٠)
المجلد السادس
٨- باقي كتاب الصَّلاة
- أبواب سُتْرة المصلي
٩- ك مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ (٥٢١-٦٠٢)
١٠ - كِتَابُ الأَذَانِ (٦٠٣-٨٧٥)
المجلد السابع
باقي كِتاب الأذان
١١ - كتاب الجمعة (٨٧٦ - ٩٤٠)
المجلد الثامن
١٢ - ك صَلاَةِ الْخَوْفِ (٩٤٢-٩٤٧)
١٣- کتاب العيدين (٩٤٨-٩٨٩)
١٤ - ك الوتر (٩٩٠ -١٠٠٤)
١٥- الاستسقاء (١٠٠٥-١٠٣٩)
١٦ - الكسوف (١٠٤٠ - ١٠٦٦)
١٧ - سجود القرآن (١٠٦٧- ١٠٧٩)
١٨ - تقصير الصلاة (١٠٨٠-
١١١٩)
المجلد التاسع
١٩ - التهجد (١١٢٠-١١٨٧)
٢٠- كِتَابُ فَضْلِ الصَّلاةِ في مَسْجِدٍ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ (١١٨٨-١١٩٧)
٢١- كِتَابُ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ
(١١٩٨- ١٢٢٣)
٢٢ - كِتَابُ السَّهْو (١٢٢٤-١٢٣٦)
٢٣ - كِتَابُ الْجَنَائِزِ (١٢٣٧-١٣٩٤)
المجلد العاشر
باقي كِتَاب الْجَنَائِ
٢٤- كِتَابُ الزَّكَاةِ (١٣٩٥-١٥١٢)
المجلد الحادي عشر
٢٥- كِتَابُ الْحَجِّ (١٥١٣-١٧٧٢)

٦٧٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
المجلد الثاني عشر
باقي كتاب الحج
٢٦- ك الْعُمرَةِ (١٧٧٣ -١٨٠٥)
٢٧ - ك المُخْصَر (١٨٠٦- ١٨٢٠)
٢٨- ك جزاء الصيد (١٨٢١ - ١٨٦٦)
٢٩- فَضَائِل الْمَدْينَةِ (١٨٦٧ -١٨٩٠)
المجلد الثالث عشر
٣٠- كِتَابُ الضَّوْمِ (١٨٩١ -٢٠٠٧)
٣١- صَلاَةِ التَّرَاوِيح (٢٠٠٨-٢٠١٣)
٣٢- كِتَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدِرِ (٢٠١٤-
٢٠٢٤)
٣٢- ك الاغْتِگَافِ (٢٠٢٥-٢٠٤٦)
المجلد الرابع عشر
٣٤- كتاب البيوع (٢٠٤٧-٢٢٣٨)
٣٥- كِتَابُ السَّلَمِ (٢٢٣٩-٢٢٥٦)
المجلد الخامس عشر
٣٦- كِتَاب الشُّفْعَةِ (٢٢٥٧-٢٢٥٩)
٣٧ - ك الإجَارَةِ (٢٢٦٠-٢٢٨٦)
٣٨- ك الْحَوَالاتِ (٢٢٨٧-٢٢٨٩)
٣٩- كتاب الكفالة (٢٢٩٠-٢٢٩٨)
٤٠- كِتَاب الْوَكَالَةِ (٢٢٩٩-٢٣١٩)
٤١- الحَرْثِ والمُزَارَعَةِ (٢٣٢٠ -
٢٣٥٠)
٤٢- كِتَابُ المُسَاقَاة (٢٣٥١-٢٣٨٢)
٤٣- كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ
والْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ (٢٣٨٥-٢٤٠٩)
٤٤- ك الخصومات (٢٤١٠-
٢٤٢٥)
٤٥- ك في اللقطة (٢٤٢٦-٢٤٣٩)
٤٦- كِتَابُ المظَالِم. (٢٤٤٠-
٢٤٨٢)
المجلد السادس عشر
باقي كتاب المظالم
٤٧- كتاب الشركة (٢٤٨٣-٢٥٠٧)
٤٨- كتاب الرهن (٢٥٠٨ -٢٥١٦)
٤٩- کتاب العتق (٢٥١٧-٢٥٥٩)
٥٠- كتاب المكاتب (٢٥٦٠-
٢٥٦٥)
٥١- كتاب الهبة (٢٥٦٦-٢٦٣٦)
٥٢- ك الشهادات (٢٦٣٧-٢٦٨٩)
المجلد السابع عشر
٥٣- كتاب الصلح (٢٦٩٠ -٢٧١٠)
٥٤- ك الشروط (٢٧١١-٢٧٣٧)
٥٥- كتاب الوصايا (٢٧٣٨-
٢٧٨١)
٥٦- كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ (٢٧٨٢-
٢٨٥٧)
المجلد الثامن عشر
باقي الجهاد
٥٧- ك فَرْضِ الْخُمُسِ (٣٠٩١ -
٣١٥٥)

٦٧٧
الفهرس
٥٨- كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ (٣١٥٦-
٣١٨٩)
المجلد التاسع عشر
٥٩- بدء الخلق (٣١٩٠-٣٣٢٥)
٦٠- كِتَابُ الأَنْبياء (٣٣٢٦-٣٤٨٨)
المجلد العشرون
٦١ - ك المَنَاقِبِ (٣٤٨٩-٣٦٤٨)
٦٢ - كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ (٣٦٤٩-
٣٧٧٥)
٦٣ - مناقب الأنصار (٣٧٧٦ - ٣٩٤٨)
المجلد الحادي والعشرون
٦٤ - كِتَابُ المَغَازِي (٣٩٤٩-٤٤٧٣)
المجلد الثاني والعشرون
٦٥ - كتاب التفسير (٤٤٧٤-٤٩٧٧)
المجلد الثالث والعشرون
باقي كتاب التفسير
المجلد الرابع والعشرون
٦٦ - ك فَضَائِلِ الْقُرْآنِ (٤٩٧٨-
٥٠٦٢)
٦٧ - كِتَابُ النكاحِ (٥٠٦٤-٥٢٥٠)
المجلد الخامس والعشرون
باقي كتاب النكاح
٦٨ - كِتَابُ الطَّلاَقِ (٥٢٥١-٥٣٤٩)
المجلد السادس والعشرون
٦٩- كِتَابُ النَّفَقَاتِ
٧٠- كِتَابُ الأَطْعِمَةِ (٥٣٧٣-
٥٤٦٦)
٧١ - ك الْعَقِيقَةِ (٥٤٦٧ - ٥٤٧٤)
٧٢- الذَّبَاتَح والصَّيْد (٥٤٧٥-
٥٥٤٤)
٧٣ - ك الأضاحيّ (٥٥٤٥ - ٥٥٧٤)
المجلد السابع والعشرون
٧٤- كِتَابُ الأَشرِبَةِ (٥٥٧٥-
٥٦٣٩)
٧٥ - كِتَابُ المرض (٥٦٤٠-
٥٦٧٧)
٧٦ - كِتَابُ الطَّبِّ (٥٦٧٨-
٥٧٨٢)
٧٧- كِتَابُ اللُّبَاسِ (٥٧٨٣-
٥٩٦٩)
المجلد الثامن والعشرون
باقي كتاب اللباس
٧٨ - كِتَابُ الأَدَبِ (٥٩٧٠ - ٦٢٢٦)
المجلد التاسع والعشرون
٧٩- ك الاستئذان (٦٢٢٧ - ٦٣٠٣)
٨٠- ك الدَّعَوَاتِ (٦٣٠٤-٦٤١١)
٨١- كِتَابُ الرِّقَاقِ (٦٤١٢-٦٥٩٣)

٦٧٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المجلد الثلاثون
المجلدات (٣٤، ٣٥، ٣٦)
الفهارس
باقي كتاب الرقاق
٨٢- كِتَابُ القَدَر (٦٥٩٤ - ٦٦٢٠)
٨٣- كتاب الأَيمَانِ والنُّذُورِ (٦٦٢١ -
٦٧٠٧)
٨٤- ك كَفَّارَاتِ الأَيْمَانِ (٦٧٠٨ -
٦٧٢٢)
٨٥- ك الفَرَائِضِ (٦٧٢٣ - ٦٧٧١)
المجلد الحادي والثلاثون
٨٦- كِتَابُ الحُدُودِ (٦٧٧٢ - ٦٨٦٠)
٨٧- كتاب الدِّيَاتِ (٦٨٦١ - ٦٩٧١)
٨٨- كِتَابُ اسْتِتَابَةِ المُرْتَدِّينَ
وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ (٦٩١٨ - ٦٩٣٩)
٨٩- كِتَابُ الإِكْرَاهِ (٦٩٤٠ - ٦٩٥٢)
المجلد الثاني والثلاثون
٩٠- ك الْحِيَلِ (٦٩٥٣ - ٦٩٨١)
٩١- ك التَّعْبِيرِ (٦٩٨٢ - ٧٠٤٧)
٩٢- كِتَابُ الفِتَن (٧٠٤٨ - ٧١٣٦)
٩٣- كتاب الأحكام (٧١٣٧-٧٢٢٥)
٩٤ - ك الثَّمَنِّي (٧٢٢٦ - ٧٢٤٥)
٩٥- كتاب أخْبَارِ الآحَادِ (٧٢٤٦-
٧٢٦٧)
المجلد الثالث والثلاثون
٩٦- كِتَابُ الاعْتِصَامِ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
(٧٢٦٨ -٧٣٧٠)
٩٧- كِتَابُ التَّوحِيدِ (٧٣٧١ - ٧٥٦٣)