Indexed OCR Text

Pages 161-180

١٦١
سعيد، عن قتادة، عن عبدِ ربِّه، عن أبي عياض، عن عثمانَ بن عفان
وزيد بن ثابت: في المغلَّظة أربعون جذَعةٌ خَلِفة، وثلاثون حِقةٌ،
وثلاثون بنات لَبون، وفي الخطأ ثلاثون حِقةٌ، وثلاثون بناتُ لَبون،
وعشرون بنو لبون ذُكُر، وعشرون بناتُ مخاض.
٤٥٤٢ - حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سعيد،
عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت: في الدية
المغلظة، فذكر مثله سواءً.
١٨ - [باب أسنان الإبل]*
٤٥٤٣ - قال أبو داود: قال أبو عبيد عن غير واحد: إذا دخلت
* - الباب من ع، وحاشية ك.
٤٥٤٣ - ((أبو عبيد عن غير واحد)): رواية ابن العبد: أبو عبيد وغير واحد. والنقل
من «غريب الحديث)) لأبي عبيد ٣: ٧٠ بتصرف واختصار شديد.
((فهو حِقّ)): من ص، ك، ع، و((غريب الحديث))، وفي ح، س: فهي.
«فھو ثنيّ»: زاد في ع: وثنيّة.
((السنّ الذي بعد)): في س، ك، وحاشية ح، و((الغريب)): السن التي
بعد .
((وسَدِس)): ضُبطت الدال بالكسرة في ص فيما تقدم (١٥٨٦)، وضبطت
هنا وهناك بالفتح في ح، س، ك.
((وطرح نابه)): في ح: فَطَرَ نابُه، وفي س: فطر نابَه، وفي ك: وفطر
نابُه، وكذا في ع دون ضبط. وفَطَر نابُ البعير: طَلَع.
((وقال: قال النضر)): ((قال)) الثانية من ص فقط.
((قال: وقال أبو حاتم)): في غير ص: قال أبو داود: قال ..
((إذا لُقْحت)): الضمة من ص، وعلى حاشية ك: لَقِحَتْ، وفي ك:
أُلقحت.
((فهي عشراء)): في ح، س: فهو عشراء.

١٦٢
الناقة في السنة الرابعة فهو حِقٌّ والأنثى حِقةٌ، لأنه يستحقُّ أن يُحمل
عليه ويُركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جَذَع وجَذَعة، فإذا دخل في
السادسة وألقَى ثنيته فهو ثَنِيٌّ، فإذا دخل في السابعة فهو رَباع ورَباعية،
فإذا دخل في الثامنة ألقى السنَّ الذي بعد الرَّباعية فهو سَدِيس وسَدِس،
فإذا دخل في التاسعة وطرحَ نابه وطلع فهو بازلٌ، فإذا دخل في العاشرة
فهو مُخْلِف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين،
ومُخلف عام، ومخلف عامین، إلى ما زاد.
وقال: قال النضر بن شُميل: بنت مخاض لسنة، وبنت لَبون
لسنتين، وحِقة لثلاث، وجذَعة لأربع، والثنيّ لخمس، ورَباع لستّ،
وسَدیس لسبع، وبازل لثمانٍ.
قال: وقال أبو حاتم والأصمعي: الجُذوعة وقتٌ وليس بسِنّ.
قال أبو حاتم: فإذا ألقى رباعیته فهو رباع.
وقال أبو عبيد: إذا لَقِحَت فهي خَلِفة، فلا تزالُ خلفة إلى عشرة
أشهر، فإذا بلغَ عشرة أشهر فهي عُشراء.
وقال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته فهو ثَنيّ، وإذا ألقى رَباعيته فهو رَباع.
١٩ - باب ديات الأعضاء
٤٥٤٤ - حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا عَبْدة - يعني ابن سليمان -
حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن غالبٍ التمار، عن حميد بن هلال، عن
مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي وَّر قال: ((الأصابع سواءٌ،
عشرٌ عشرٌ من الإبل)).
٤٥٤٤ - رواه النسائي وابن ماجه. [٤٣٩٠].

١٦٣
٤٥٤٥ - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن غالب التمار، عن
مسروق بن أوس، عن الأشعري، عن النبي وَلّ قال: ((الأصابع سواء))
قلت: عشر عشر؟ قال: ((نعم)).
قال أبو داود: ورواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب قال:
سمعت مسروق بن أوس. ورواه إسماعيل، حدثنا غالب التمار، بإسناد
أبي الوليد. ورواه حنظلة بن أبي صفية، عن غالب، بإسناد إسماعيل.
٤٥٤٦ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى،
وحدثنا ابن معاذ، حدثنا أبي،
وحدثنا نصر بن علي، أخبرنا يزيد بن زُرَيع، كلهم عن شعبة، عن
قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((هذه
وهذه سواء)) قال: يعني الإبهام والخِنْصِرَ.
٤٥٤٧ - حدثنا عباسٌ العنبري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث،
حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله
وَلِّ قال: ((الأصابع سواءٌ، والأسنان سواء: الثنيةُ والضِّرْس سواء، هذه
وهذه سواء)).
قال أبو داود: ورواه النضر بن شُميل، عن شعبة، بمعنى عبد الصمد.
٤٥٤٨ - حدثناهُ الدارمي أبو جعفر، عن النضر.
٤٥٤٥ - في آخره ((حدثنا غالب التمار)): في الأصول الأخرى: حدثني.
٤٥٤٦ - ((وحدثنا نصر بن علي)): في الأصول الأخرى: ح، وحدثنا ...
والحديث رواه الجماعة إلا مسلماً. [٤٣٩١].
٤٥٤٧ -رواه بنحوه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، ورواه ابن ماجه.
[٤٣٩٢].
٤٥٤٨ - هذا ثابت في الأصول إلا ك فعلى حاشيتها بزيادة ((قال أبو داود)) في =

١٦٤
٤٥٤٩ - حدثنا محمد بن حاتم بن بَزِيع، حدثنا علي بن الحسن،
أخبرنا أبو حمزة، عن يزيدَ النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله وَ﴾: ((الأسنان سواء، والأصابع سواء)).
عب
٤٥٥٠ - حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان [مُشْكُدانة]، حدثنا
أبو تُميلة، عن حسينِ المعلِّم، عن يزيد النخوي، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: جعل رسول الله ﴿ الأصابع - اليدين والرجلين - سواءً.
٤٥٥١ - حدثنا هُذْبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا حسين المعلم،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي وَّر قال في خطبته
وهو مُسندٌ ظهره إلى الكعبة: ((في الأصابع عشر عشر)).
٤٥٥٢ - حدثنا زهير بن حرب أبو خثيمة، حدثنا يزيد بن هارون،
أخبرنا حسينٌ المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن
النبي ﴾ قال: ((في الأسنان خمسٌ خمس)».
=
أوله، وانفردت ص بـ: عن النضر، وفي غيرها: حدثنا النضر.
٤٥٥٠ - ((أبو تُميلة، عن حسين المعلِّم)): من الأصول كلها، لكن قال المزي في
((التحفة)) (٦٢٤٩): ((وقع في رواية اللؤلؤي عن حسين المعلم، وهو
وَهَم، وفي باقي الروايات: عن يسار المعلِّم، وهو الصواب، ورواه
اللؤلؤي عن أبي داود في ((كتاب التفرد)) على الصواب)).
((الأصابع .. )): في الأصول الأخرى: أصابع اليدين ...
وعزا المزيُّ هذا الحديث في ((التحفة)) إلى الترمذي، أما المنذري فجعل
(٤٣٩٢) رواية الترمذي للمتقدم (٤٥٤٧).
٤٥٥١ - أخرجه النسائي وابن ماجه. [٤٣٩٥].
٤٥٥٢ - ((أخبرنا حسين)): في الأصول الأخرى: حدثنا.
والحديث رواه النسائي. [٤٣٩٦].

١٦٥
٤٥٥٣ - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبانَ - ولم أسمعه
منه -،
وحدثناهُ أبو بكرٍ، صاحبٌ لنا ثقةٌ، قال: حدثنا شيبانُ، حدثنا محمد
- يعني ابن راشد -، عن سليمان - يعني ابن موسى -، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كان رسول الله وَّرِ يقوِّم ديةَ الخطأ
على أهل القُرى أربع مئة دينار أو عَدْلها من الوَرِق، وَيقوِّمها على أثمان
الإبل، فإذا غَلَت رفعَ في قيمتها، وإذا هاجتْ رُخصاً نقصَ من قيمتها،
وبلغت على عهد رسول الله ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار،
أو عِدْلها من الوَرِق ثمانية آلاف درهم.
قال: وقضى رسول الله وَ﴿ على أهل البقر مائتي بقرةٍ، ومن كان ديةٌ
عقله في الشاء فألفي شاة.
قال: وقضى رسول الله ◌َ﴿ أن العقلَ ميراثٌ بين ورثة القتيل على
قرابتهم، فما فَضَل فللعصبة.
٤٥٥٣ - ((صاحب لنا ثقة)): على حاشية ك زيادة بعد (ثقة)): ((مأمون. من ((الأطراف))
بخطه رحمه الله)). ((تحفة الأشراف)) (٨٧١٠)، وتفسير صاحب ((عون
المعبود» ١٢ :٣٠٣ للصاحب بالتلميذ: فيه نظر.
((ويقوِّمها على أثمان الإبل)»: الواو ليست في ح، ك.
((أربع مئة دينار أو عَدلها)): الضبط من ح، وفي ((عون المعبود))
٣٠٣:١٢: ((بفتح أوله ويكسر، قيل: العَدْل بالفتح مثل الشيء في
القيمة، وبالكسر مثله في المنظر. وقال الفراء: بالفتح: ماعَدَل الشيءَ
من غير جنسه، وبالكسر: من جنسه، قال الحافظ ابن حجر: في هذه
الرواية للأكثر بالفتح، فالمعنى: أو مثلها في القيمة)).
((وإذا هاجت رُخصاً)): على حاشية ص: ((أي: رَخُصت ونقصت قيمتها.
ط)).
((قال: وقضى رسول الله .. أن العقل)): في الأصول الأخرى: قال: وقال=

١٦٦
قال: وقضى رسول الله وَ﴿ في الأنف إذا جُدِع الديةَ كاملةً، وإن
جُدعت ثَنْدُوته فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عِدْلها من الذهب
أو الورِق، أو مئةُ بقرة أو ألفُ شاة، وفي اليد إذا قُطعت نصف العقل،
وفي الرِّجْل نصف العقل، وفي المأمومة ثُلُث العقل: ثلاث وثلاثون من
الإبل وثُلثٌ، أو قيمتُها من الذهب أو الورِق أو البقر أو الشاء،
والجائفةُ مثلُ ذلك، وفي الأصابع في كل إصبَع عشرٌ من الإبل، وفي
الأسنان خمس من الإبل في کل سِنِّ.
وقضى رسول الله ◌َ﴿ أن عقل المرأة بين عَصَبتها مَن كانوا: لا يرثون
منها شيئاً إلا ما فَضَل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتها، وهم
يقتلون قاتلهم.
وقال رسول الله وَّيقول: ((ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارثٌ
فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئاً)).
قال محمد: هذا كلُّه حدثني سليمان بن موسى، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ◌ِّر .
=
رسول الله ..: إن العقل. والعقل هنا: الدية.
((وإن جُدعتْ ثَنْدُوَتُه)): الضبط من ح، س، ك، والثَّندوة: لحم الثدي أو
أصله، وقال الخطابي في ((المعالم) ٢٩:٤: (( .. إن كان يراد بها رَوْثَة
الأنف فقد قال أكثر الفقهاء .. ))، فلم يجزم بأن المراد هنا رَوْثةُ الأنف،
أي طرفُه، وجزم به ابنُ الأثير في ((النهاية)) ٢٢٣:١ وغيرُه، وكأن ذلك
لقرينة ما قبله.
((وفي المأمومة)): هي الشَّجّة إذا بلغت أمّ الرأس.
((وفي الجائفة)): هي الطعنة التي تبلغ الجوف.
ومقولة أبي داود من ص، وحاشية ك، وفي آخرها زيادة: ((من القتل)).
والحديث رواه النسائي. [٤٣٩٧].

١٦٧
عب لا
[قال أبو داود]: محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة.
عب
٤٥٥٤ - حدثنا محمد بن يحيى بن فارس [النيسابوري]، أخبرنا
محمد بن بكّار بن بلال العاملي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان
ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي وَلّه
قال: ((عقلُ شبهِ العمدِ مُغلَّظٌ، مثلُ عقل العمْد فلا يُقتل صاحبه)).
قال: وزاد خليل، عن ابن راشد: ((وذلك أن ينزوَ الشيطان بين
الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيّاءَ في غير ضَغينةٍ ولا حملِ سلاح)).
محمد بن بكار يقول.
٤٥٥٥ - حدثنا أبو كامل فُضيل بن حسين، أن خالد بن الحارث
٤٥٥٤ - ((أخبرنامحمد بن بكار)): في الأصول الأخرى: حدثنا.
((حدثنا محمد بن راشد)): فيها أيضاً: أخبرنا محمد، يعني ابن راشد.
((فلا يقتل صاحبه)»: فيها كذلك: ولايقتل صاحبه.
(وزاد خليلٌ)): في الأصول الأخرى: وزادنا خليل، وقال المنذري في
(تهذيبه)) (٤٣٩٨): ((وخليل هذا لم ينسب)).
((فتكونَ دماءٌ في عِمِّاء)): في ح، س: فيكونَ دماً. وفي ح: في عِمْياء.
في آخره ((محمد بن بكار يقول)): جاءت هذه الجملة في ص وسط السطر
مع ما قبلها وبعدها، وجاءت في حاشية ح عن نسخةٍ، ووُضع اللَّحق قبل
النقط الثلاث .. التي يُختم بها كل حديث عادةً، فهي إشارة إلى أن هذه
الجملة تابعة لما قبلها، وينظر موقعها من حيث المعنى؟.
٤٥٥٥ ۔ «حدّثھم، حدثنا»: في الأصول الأخرى: حدثھم قال: حدثنا.
((في المَواضح خمس»: المواضح جمع مُوضِحة، وهي ماكَشَفت عن
العظم وابدت وضحه، أي: بياضه.
والحديث أخرجه أصحاب السنن الثلاثة، وقال الترمذي منهم: حسن.
[٤٣٩٩].

١٦٨
حدثهم، حدثنا حسين - يعني المعلِّم -، عن عمرو بن شعيب، أن أباه
أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَيهر قال: ((في المَواضِحِ
خَمْس)).
٤٥٥٦ - حدثنا محمود بن خالد السُّلَمي، حدثنا مروان - يعني ابن
محمد -، حدثنا الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: قضى رسول الله وَّ في
العين القائمة السادّة لمكانها بثلُث الدية.
٢٠ - باب دية الجنين
٤٥٥٧ - حدثنا حفص بن عمر النَّمِري، حدثنا شعبة، عن منصور،
عن إبراهيم، عن عُبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا
تحت رجلٍ من هُذيل، فضربتْ إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها،
فاختصموا إلى النبي ◌ََّ، فقال أحد الرجلين: كيف نَدِي مَنْ لا صاحَ
ولا أكل، ولا شرب ولا استهلَّ !! فقال: ((أَسَجْعٌ كسَجْع الأعراب؟»
فقضى فيه غُرَّة، وجعلَ على عاقلة المرأة.
٤٥٥٨ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور،
٤٥٥٦ - ((العين القائمة السادَّة لمكانها)): هي العين التي فقدت بصرها فقط وبقيت
صحيحة لم يشوَّه الوجه بفراغ مكانها.
والحديث أخرجه النسائي. [٤٤٠٠].
٤٥٥٧ - ((فاختصموا إلى)): في ك: فاختصما.
((فقال أحدُ الرجلين)): على حاشية ح برمز لأصل الخطيب: إحدى !.
((فقضى فيه غُرَّة)): أي: يُعتِقِ عاقلةُ المرأة عبداً أو أَمَّة، ديةً عن الجنين.
«کیف نَدِي»: کیف ندفع دیة.
((وجعلَ على)): من ص، وفي غيرها: وجعله على.
والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. [٤٤٠٢].

١٦٩
بإسناده ومعناه، زاد: فجعل النبي بَّ ديةَ المقتولة على عَصَبة القاتلة،
وغُرَّةً لما في بطنها.
قال أبو داود: وكذا رواه الحكم، عن مجاهد، عن مغيرة.
٤٥٥٩ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عباد الأزدي،
المعنى، قالا: حدثنا وكيع، عن هشام، عن عروة، عن المِسْوَر بن
مَخْرَمة، أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن
شعبة: شهدتُ رسول الله وَِّ قضى فيها بغُرَّةٍ: عبدٍ أو أَمَّةٍ، فقال: ائتني
بمن يشهدُ معك، فأتى بمحمد بن مسلمة. زاد هارون: فشهد له.
يعني ضَرْبَ الرجل بطنَ امرأته .
عب
قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد [أنه قال]: إنما سُمِّ إملاص لأن
المرأة تُزِلِقهُ قبل الولادة، وكذلك كل ما زلِقٍ من اليد وغيره فقد مَلِص.
٤٥٦٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهَيب، عن هشام، عن
أبيه، عن المغيرة، عن عمر، بمعناه.
قال أبو داود: رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة، عن هشام بن
عروة، عن أبيه، أن عمر قال.
٤٥٦١ - وَحدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن
٤٥٥٩ - ((إملاص المرأة)): أي: إسقاطها مافي بطنها قبل حين الولادة.
في آخره ((سُمي إملاص)): من ص، ح، وعليها في ح ضبة، وانظر
(٢٧٣).
وكلام أبي عبيد في ((غريب الحديث)) له ١٧٧:١، ٣٧٧:٣.
والحديث رواه مسلم وابن ماجه. [٤٤٠٣].
٤٥٦٠ - رواه البخاري. [٤٤٠٤].
٤٥٦١ - ((وحدثنا محمد بن مسعود)»: الواو من ص، وفي غيرها زيادة : =

١٧٠
جُريج، أخبرني عمرو بن دينار، سمع طاوساً، عن ابن عباس، عن
عمر، أنه سأل عن قضية النبي بَّ في ذلك، فقام حَمَلُ بن مالك بن
النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى بمِصْطَح
فقتلتها وجنينَها، فقضى رسول الله وَّ في جنينها بغُرّةٍ، وأن تُقُتل.
قال أبو داود: قال النضر بن شُميل: المِصْطح: عُودٌ يرقِّقون به
الخبز . - يعني الصُّوْبج -.
قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المِصْطَح: عودٌ من عِيدان الخِباء.
٤٥٦٢ - حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان، عن
عمرو، عن طاوس قال: قام عمر على المنبر، فذكر معناه، لم يذكر
((وأن تقتل)) زاد: بغُرةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فقال عمر: الله أكبر، لو لم
أسمع هذا لقضينا بغير هذا.
=
المصِّيصي.
(بمِصْطَح)): هكذا في ص في المواضع الثلاثة، وفي غيرها بالسين
المهملة.
((المِصْطِح: عودٌ .. )) المرة الأولى: بدله في الأصول الأخرى: المِسْطَح:
هو الصَّوبج.
(الصُّوْبَج)): الضمة من ح، س، والفتحة من ك، وعلى حاشيتها:
((الصَّوبج، ويُضَم، الذي يُخبز به، معرَّب. قاموس)).
وعلى حاشية س تفسيره وتفسير تفسيره: ((الصَّوبج، ويضم، الذي يخبز
به. المِسْطَح - كمِنبَر - المِخْوَر يُبَسط به الخبز. والمِخْوَر - كمِنْبَر - خَشَبة
يُبسط بها العجين. قاموس)).
والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٤٠٥].
٤٥٦٢ - ((لو لم أسمع هذا)) في ع: لو لم نسمع، وفي الأصول الأخرى: بهذا.
والحديث رواه النسائي. [٤٤٠٦].

١٧١
٤٥٦٣ - حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمّار، أن عمرو بن طلحة
حدثهم، حدثنا أسباطٌ، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس في
قصة حَمَلٍ بن مالك، قال: فأسقطتْ غلاماً وقد نبتَ شعره ميتاً، وماتت
المرأة، فقضى على العاقلة الدِّية، قال: فقال عمُّها: إنها قد أسقطت
يا نبي الله غلاماً قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما
استهلَّ، ولا شربَ ولا أكل، فمثلُه يُطَلُّ، فقال النبي ◌َّهِ: ((أَسجعَّ
الجاهلية وكِهانتُّها، أدّ في الصبي غُرَّة)) .
قال ابن عباس: كان اسم إحداهما مليكةَ، والأخرى أُمَّ غُطَيف.
٤٥٦٤ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا
عبد الواحد بن زياد، حدثنا المُجالد، حدثني الشعبي، عن جابر بن
عبد الله أن امرأتين من هُذيل قَتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكل واحدة
منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله وَّهديةَ المقتولة على عاقلة
القاتلة، وبرّأ زوجَها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثُها لنا،
فقال رسول الله وَ لهو: ((لا، ميراثُها لزوجها وولدها)).
٤٥٦٥ - حدثنا وَهب بن بيان وابن السرْح، قالا: حدثنا ابن وهب،
٤٥٦٣ - ((حدثنا أسباط»: التنوين من ح، وانظر (٤٣٩٤، ٥٢٠٥).
(وقد نبت شعره)): في غير ص: قد نبت شعره.
((ولا أكل)): ليست في ح.
((فمثلهُ يُطَلّ)»: أي: يُهدَرِ دمه. وفي ح، س، وحاشية ك: فمثله بَطَل.
((أَسجعَّ الجاهلية وكهانتُّها)»: الوجهان من ك، وفي ح ضمة فقط. وفي
رواية ابن العبد: وکهانته.
((أَدٌ في الصبيّ)): في ح: أدى، وعليها ضبة، وفي الحاشية عن نسخة:
أدَّ.
٤٥٦٤ - رواه ابن ماجه مختصراً. [٤٤٠٨].
٤٥٦٥ - ((فقال حَمَل ابن النابغة)): نَسَبه إلى جدِّه، فإنه حَمَل بن مالك بن النابغة، =

١٧٢
أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن
أبي هريرة قال: اقتتلتْ امرأتان من هُذَيل، فرمتْ إحداهما الأخرى
بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله وَ له، فقضى رسول الله وَ ل فيه ديةً
جنينها غُرةَ عبدٍ أو وليدة، وقضى بِديَة المرأة على عاقلتها، وورثها
ولدُها ومن معهم.
فقال حَمَل ابن النابعة الهُذلي: يارسول الله، كيف أغرمُ ديةَ من
لاشرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهلَّ، فمثلُ ذلك يُطلُّ؟! فقال
رسول الله *: ((إنما هذا من إخوان الكُهّان)). من أجل سَجْعه الذي
سَجَع.
٤٥٦٦ - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن
ابن المسيب، عن أبي هريرة، هذه القصة، قال: ثم إن المرأة التي
قضى عليها بالغُرّة توفيت، فقضى رسول الله وَل و بأن ميراثها لِبنيها،
والعقلَ على عَصَبتها.
٤٥٦٧ - حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا عبيد الله بن موسى،
كما في نسخة ك، وتقدم.
=
((فمثل ذلك يُطَلّ)): في ح: بَطَل.
والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. [٤٤٠٩].
٤٥٦٦ - ((والعقل على عصبتها)): في غير ص: وأن العقل ..
والحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. [٤٤١٠].
٤٥٦٧ - ((حَذَفت امرأة)): على حاشية ص: ((أي: رَمَتْها. والذال معجمة، وفي
الحاء الإهمال والإعجام. ط))، وهو بالحرف على حاشية ك وخُتم بـ:
سيوطي، بدلاً من: ط.
((ونهى يومئذ عن الحذف)): من الأصول إلا ح ففيها: الخَذْف - بالمعجمة -.
((كذا ذكر هنا: خمس مئة شاة)»: رواية ابن العبد: كذا قال عباس، وهو
وهم ..

١٧٣
حدثنا يوسف بن صُهيب، عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، أن امرأة
حَذَفت امرأة فأسقطتْ، فرُفع ذلك إلى رسول الله بَّر، فجعل في ولدها
خمس مئة شاة، ونَهى يومئذ عن الحَذْف.
قال أبو داود: كذا ذكر هنا: خمس مئة شاة، والصواب: مئة شاة.
٤٥٦٨ - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، عن محمد بن
عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله وَّ في
الجنين بغرةٍ: عبدٍ أو أَمة، أو فرس أو بغل.
قال أبو داود: روى هذا الحديثَ حمادُ بن سلمة وخالد بن عبد الله،
عن محمد بن عَمرو، لم يذكرا: أو فرسٍ أو بغلٍ.
٤٥٦٩ - حدثنا مسدّد، عن يحيى وَإسماعيل، عن هشام، نحوه.
٤٥٧٠ - حدثنا محمد بن سنان، حدثنا شَريك، عن مغيرة، عن
٤٥٦٨ - (بن موسى)): في غير ص زيادة: الرازي.
(أخبرنا عيسى)): في غيرها أيضاً: حدثنا.
((أو فرس أو بغل)): ((أو)) الأولى من ص فقط، وفي ع، س، وحاشية ح،
ك: فرساً أو بغلاً.
والحديث رواه الترمذي - وقال حسن - وابن ماجه. [٤٤١٢].
٤٥٦٩ - هذا الإسناد من ص فقط، وجعله في ((التحفة)) (٦٢٤٢) تابعاً للحديث
الآتي (٤٥٧١) في أوله، ولم يذكره مع (١٥٠٧٨)، وانظر ((عون المعبود))
٣٢١:١٢، والتعليق على ((بذل المجهود)) ١٨: ١٠٠.
٤٥٧٠ - ((بن سنان)): زاد في ك: العَوَقي.
((عن إبراهيم قال)): في ك، ع زيادة: عن إبراهيم وجابر، عن الشعبي
قال. وعلى الحاشية بجانبه: ((حديث محمد بن سنان عن الشعبي لم
يذكره في ((الأطراف))، وهو ساقط في أصول مصححة، وإنما ذكر حديث
محمد بن سنان، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، الآتي في الباب بعده،
لكنه في بعض الأصول ثابت هنا، ساقط هناك)). ((التحفة)) (١٨٤٠٣) . =

١٧٤
إبراهيم قال: الغُرَّة خمس مئة.
قال أبو داود: قال ربيعة: الغُرَّة خمسون ديناراً.
٢١ - باب دية المكاتب
٤٥٧١ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا
حجاج الصوافُ، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس
قال: قضى رسول الله وَله في المكاتب يُقتل: يُودَى ما أدَّى من مكاتبته
ديةَ الحرّ، وما بقي: ديةَ المملوك.
٤٥٧٢ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -
عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله وَلاه قال: ((إذا
أصاب المكاتبُ حدّاً أو ورِث ميراثاً: يَرِث على قدْر ما عَتَق منه)).
قال أبو داود: رواه وُهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي وَل
عب لا
[وأرسله حماد بن زيد وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي
وَخيرا، وجعله إسماعيل قولَ عكرمة.
=
وانظر التعليق الآتي (٤٥٧٢).
٤٥٧١ - (يُودى ما أدى من .. )): على حاشية س: ((قال ابن ناصر: رواية
الخطيب: المكاتب يُقتل: يُودى ما أَدّى من مكاتبته. ورواية التستري:
في دية المكاتب: يُودى ما أدّى من مكاتبته)).
والحديث رواه النسائي مسنداً ومرسلاً. [٤٤١٤].
٤٥٧٢ - ((حماد - يعني ابن سلمة ـ)): في غير ص: حماد بن سلمة.
(يَرِث على قَدْر ما عَتَق منه)): ((يرث)) من الأصول الأخرى، وليست في
ص.
والحديث رواه الترمذي - وقال حسن - والنسائي. [٤٤١٥].
وجاء في ك بعد هذا الحديث أثر إبراهيم النخعي الذي تقدم (٤٥٧٠).

١٧٥
٢٢ - باب دية الذمي
٤٥٧٣ - حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب الرملي، حدثنا عيسى بن
يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن
جدّه، عن النبي بَّهُ قال: ((دِيةُ المعاهَد نصفُ دِية الحرّ)).
قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث،
عن عمرو بن شعيب، مثلَه.
٢٣ - باب في الرجل يقاتِل الرجل فيدفعُه عن نفسه
عب لا
[فیعتبه المدفوع]*
٤٥٧٤ - حدثنا مسدَّد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عطاء،
عن صفوانَ بن يعلى، عن أبيه قال: قاتل أجيرٌ لي رجلاً فعضَّ يده،
فانتزعها، فابتدرتْ ثنيتُه، فأتى النبيَّ وَّرَ، فأهدرها، وقال: ((أتريدُ أن
يضعَ يدَه في فِيك تَقْضَمُها كالفحل؟».
٤٥٧٣ - في آخره ((الليثي)) من ص، و((مثلَه)) ليست في ك.
والحديث رواه بقية أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن. [٤٤١٦].
* - ((فَيُعْتِبِه المدفوع)): في ((النهاية)) ١٧٥:٣: ((أعتبني فلان: إذا عاد إلى
مَسَرّتي)). فالمعنى: يسترضي المدفوعُ الدافعَ ويعتذر إليه.
٤٥٧٤ - ((فابتدرت ثنيَّه)): في الأصول الأخرى: فَنَدَرتْ ثنيَّته.
(تَقْضَمها كالفحل)): القَضْم: الأكل بأطراف الأسنان. والفحل: المراد
هنا: الذكر من الإبل.
(قال: وأخبرني)): القائل هو ابن جُریج.
(نَفَذَت سُنَّةً)): من ص، س، والمعنى: هكذا جرت سُنَّة النبي وَّرِ. وفي
غیرهما: بَعِدَت سِنُّه، دعاء عليه.
والحديث رواه الشيخان والنسائي وليس فيه قضية أبي بكر، ورواه ابن
ماجه من وجه آخر. [٤٤١٧].

١٧٦
قال: وأخبرني ابن أبي مليكة، عن جدِّه، أن أبا بكر أهدرها، وقال:
نَفَذَتِ سُنَّة.
٤٥٧٥ - حدثنا زياد بن أيوب، أخبرنا هُشيم، حدثنا حجاجٌ وعبد
الملك، عن عطاء، عن يعلى بن أمية، بهذا، زاد: ثم قال - يعني النبي
وَلّه - للعاضِّ: ((إن شئتَ أن تُمكِّنه من يدك فَيَعَضَّها ثم تَنزِعَها من فِيه))
وأبطل ديةَ أسنانه.
٢٤ - باب فيمن تطبَّب بغير علم*
٤٥٧٦ - حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ومحمد بن الصباح بن
سفيان، أن الوليد بن مسلم أخبرهم، عن ابن جريج، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رسول الله وَ ل﴿ قال: ((من تَطَبَّب ولم
يُعلَم منه طِبٍّ فهو ضامنٌ)).
قال نصر: قال الوليد: حدثني ابن جريج.
قال أبو داود: هذا لم يروه إلا الوليد، ولا يُدرَى أصحيح هو أم لا .
٤٥٧٧ - حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز
* - في ك: ولا يعلم منه طبّ، وهي نسخة على حاشية ع.
٤٥٧٦ - ((قال الوليد)): ((الوليد)) من ص.
((ولا يُدرى أصحيح هو أم لا)): في الأصول الأخرى: ولا ندري هو
صحيح أم لا .
والحديث رواه النسائي مسنداً ومنقطعاً وابن ماجه. [٤٤١٩].
٤٥٧٧ - ((فأعنتَ)): على حاشية ص: ((أي: ضرَّ المريضَ وأفسده)).
((قال عبد العزيز: أما إنه .. )): يريد أن الذي يضمن هو الذي يتعاطى طبَّ
الجراحة وليس بطبيب جراح، لا الطبيب المعالج الذي يصف الدواء
فيخطئء.
(والبَطَ): عليها أيضاً: ((بطَّ الجرح: شقَّه. مُغْرب)) ٧٨:١.

١٧٧
ابن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعضُ الوفد الذين قدموا على أبي،
قال: قال رسول الله وَه: ((أيُّما طبيبٍ تطبَّب على قوم لا يُعرف له
تَطْببٌ قبل ذلك فَأَعْنَتَ فهو ضامن)).
قال عبد العزيز: أما إنه ليس بالنَّعْت، إنما هو قطعُ العروق والبَطَّ
والگئُّ.
٢٥ - باب في دية الخطأ شبه العمد
عب لـ لا : س
٤٥٧٨ - [حدثنا سليمان بن حرب ومسدَّد، المعنى، قالا: حدثنا
حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن
عبد الله بن عَمرو، أن رسول الله وَ له- قال مسدد: خطب يوم الفتح -
فقال: ((ألا إن كل مَأْثُرةٍ كانت في الجاهلية من دم أو مال تُذكر وتُدعى
تحت قدميّ، إلا ما كان من سِقاية الحاجّ، وسِدَّانة البيت)). ثم قال:
((ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط والعصا مئة من الإبل: منها
أربعون في بطونها أولادُها)].
٤٥٧٩ - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وُهيب، عن خالد، بهذا
الإسناد، نحو معناه.
٤٥٧٨ - هذا الحديث والذي بعده والباب من الأصول سوى ك، فإنه جاء على
حاشيتها، وتحته: ((تقدم في: باب الدية كم هي، في جميع الأصول أتمّ
من هذا إلا أنه بدون ترجمة بعضها)) انظره (٤٥٣٥) مع التعليق.
وعلى الحديث في ص من الرموز ما ترى: عب لـ، وتقدم أنه لم يتضح
لي مَن المرادُ برمز لـ، ومعنى ما بعدها: أنه ليس في رواية ابن داسه.
٤٥٧٩ - انظر التعليق على (٤٥٣٥).

١٧٨
٢٦ - باب في الدابة تنفحُ برجلها*
٤٥٨٠ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن یزید، حدثنا
سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي
هريرة، عن رسول الله وَ ل﴿ قال: ((الرِّجل جُبار، والمعدِن جبار)).
٢٧ - باب العجماء والمعدِن والبئر جُبار*
٤٥٨١ - حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد
* - في رواية ابن العبد: باب ما يكون جُباراً لا يضمن صاحبه. ومعنى جُبَار:
هَدَر باطل.
٤٥٨٠ - ((الرِّجل جُبار)): أي: إذا ضربت الدابة إنساناً برجلها فهو هَدَر.
((والمعدِن جُبَار)): من ص فقط، والمعنى: إذا حفر إنسان حفرة
لاستخراج المعدِن منها فسقط فيها آخر فهو هَدَر.
وفي آخر الحديث زيادة في ح - من القسم غير المعتمد -، وهي في متن
((عون المعبود)) ٣٣٥:١٢، والتعليق على ((بذل المجهود)) ١١١:١٨،
وطبعة حمص: ((قال أبو داود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب)).
* - من ح فقط - القسم غير المعتمد -.
٤٥٨١ - ((أن رسول الله)): في الأصول الأخرى: عن رسول الله.
((العجماء جُرحها جبار)): الفتحة من ص، ع، والضمة من س، ك.
وعلى حاشية ص في تفسير ((العجماء)): ((أي: البهيمة. ط). وعليها في
ضبط ((جَرحها)): ((قال الأزهري: بفتح الجيم على المصدر لا غير. ط)).
قلت: لفظ الأزهري في ((تهذيب اللغة)) ٤: ١٤٠ أوضح في الدلالة على
أنه ضبطٌ لهذا الحديث، قال: ((وقولُ النبي ◌َّر ((العجماء جَرحها جبار)):
بفتح الجيم لا غير، لأنه مصدر، وبالضم اسم مصدر، كما أفاده في
((النهاية)) ١ : ٢٥٥.
((والمعدِن جبار)): زاد بعده في الأصول الأخرى: ((والبئر جُبار)).
((وفي الركاز الخُمُس)): قال في ((النهاية)) ٢٥٨:٢: ((الركاز عند أهل
الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق : =

١٧٩
ابن المسيَّب وأبي سلمة، سمعا أبا هريرة يحدث، أن رسول الله وَليه
قال: ((العجماء جُرحها جُبار، والمعدِن جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس)).
قال أبو داود: العجماء: التي تكون منفلتةً ولا يكون معها أحد،
وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.
٢٨ - [باب في النار تَعَدَّى]*
٤٥٨٢ - حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق،
وحدثنا جعفر بن مسافر التِّنِّيسي، حدثنا زيد بن المبارك، حدثنا
عبد الملك الصنعاني، كلاهما عن معمر، عن همَّام بن مُنبِّه، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((النارُ جُبار)).
٢٩ - باب جناية العبد تكون للفقراء
٤٥٨٣ - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي،
عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن عمران بن حُصين، أن غلاماً لأناس
فقراء قَطع أُذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهلُه النبيَّ وََّ، فقالوا:
يا رسول الله، إنا أناسٌ فقراء، فلم يجعل عليه شيئاً.
المعادن، والقولان تحتملهما اللغة .. )).
=
والحديث رواه الجماعة. [٤٤٢٥].
* - الباب من ك.
٤٥٨٢ - ((النار جُبار)): أي: إذا أوقد إنسان ناراً، فتطاير شررها إلى غيره فأتلفتْ
بعض ماله: فهو هَدَر غير مضمون عليه، هكذا أطلق بعضهم، وقيده
آخرون بأنه إذا لم يكن منه تساهل، بأن يُوقِد النار والريح هائجة - مثلاً -،
فعلیه الضمان حينئذ.
والحديث رواه النسائي وابن ماجه. [٤٤٢٦].
٤٥٨٣ - ((فلم يجعل عليه شيئاً): في ع: فلم يجعل عليهم شيئاً.
والحديث رواه النسائي. [٤٤٢٧].

١٨٠
٣٠ - باب فيمن قُتل في عِمِّيا بين قوم
٤٥٨٤ ۔ حُدِّثت عن سعید بن سلیمان، عن سلیمان بن کثیر، حدثنا
عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلنفسه :
(من قُتل في عِمِّيّا أو رِمِّيّا يكون بحجر أو سوط فعقْله عقلُ خطٍ، ومن
قُتل عمداً فقودُ يديه، فمن حال بينه وبينه فعليه لعنةُ الله والملائكة
والناس أجمعين)).
٣١ - باب القصاص في السنّ
٤٥٨٥ - حدثنا مسدد، حدثنا المعتمِر، عن حميد الطويل، عن أنس
ابن مالك قال: كَسَرت الرُّبَيِّع أُختُ أنس بن النضر ثنيةَ امرأة، فأتوا
النبيَّ وَِّ، فقضى بكتاب الله القصاصِ، فقال أنس بن النضر: والذي
بعثك بالحقّ لا تُكسَر ثنيتها اليوم! فقال: ((يا أنس! كتابُ الله القصاصُ))
فَرَضُوا بأَرْشٍ أخذوه، فعجب نبي الله وَّ وقال: ((إن مِن عباد الله مَن لو
أقسم على الله عز وجل لأَبَرَه)).
٤٥٨٤ - (حُدِّثت عن سعيد .. )): تقدم (٤٥٢٨) رواية المصنف للحديث عن محمد
ابن أبي غالب، عن سعيد بن سليمان، به.
((من قَتل في عِمِّيًا)): الفتحة على القاف من ص في الباب والحديث،
لكنها مضمومة في س، ع في الموضعين، وفي ك الموضع الثاني، وتقدم
الحديث (٤٥٢٧) وأنها ضبطت بضمة عليها في ص مرة واحدة، وفي ح
ثلاث مرات.
٤٥٨٥ - ((فَرَضُوا بأَزْش أخذوه)»: الأَرْش: دية الجراحة.
(تُبرد)»: إذا كان القصاص في حال الكسر، أما في حال قلع السنّ
فالقصاص يتم بقلعه.
والحديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. [٤٤٢٧].