Indexed OCR Text
Pages 301-320
إبراهيمَ عنْ مسروقٍ عَن عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ)). [ق، مضى (١٨٦٠)]. ١٨٦٥ - (صحيح بما تقدم) أخبرنا محمّدُ بنُ المُثنّى قالَ: حدّثنا محمّدٌ قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ منصورٍ عنْ إبراهيمَ عنْ يزيدَ بن أوسٍ عَن أَبِي مُوسَى، أَنَّهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَبَكَتْ أُمُ وَلَدٍ لَهُ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ لَهَا: أَمَا بَلَغَكِ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ؟!، فَسَأَلْنَاهَا؟ فَقَالَتْ: قَالَ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ، وَحَلَقَ، وَخَرَقَ)). ١٨٦٦ - (صحيح أيضاً) أخبرنا عبدةُ بنُ عبدِ اللّهِ قالَ: حدّثنا يَحْتَى بنُ آدَمَ قالَ: حدّثنا إسرائيلُ عنْ منصورٍ عنْ إبراهيمَ عنْ يزيدَ بن أوسٍ عنْ أُمّ عبدِ اللّهِ امرأةٍ أبي مُوسى عَن أَبِي مُوسَى، قال: قال رَسُولُ اللهِ وَهُ : (لَيْسَ مِنَّ مَنْ حَلَقَ، وَسَلَقَ، وَخَّرَقَ)) ١٨٦٧ - (صحيح الإسناد) أخبرنا هنّادٌ عن أبي مُعاويةَ عنِ الأعمشِ عنْ إبراهيمَ عنْ سَهْمِ بنْ مِنْجَابٍ عَن الْقَرْئَعِ، قَالَ: لَمَّا تَقُلَ أَبُو مُوسَى صَاحَتِ امْرَأَتُهُ! فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهَِ؟!، قَالَت: بَلَى، ثُمَّ سَكَتَثَ، فَقِيلَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللّهِوَ؟! قَالَت: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَعَنَ مَنْ حَلَقَ، أَوْ سَلَقَ، أَوْ خَرَقَ. ٢٢ - الأَمْرُ بِالاحْتِسَابِ وَالصَّبْرِ عِنْدَ نُزُولِ الْمُصِيبَةِ ١٨٦٨ - (صحيح) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عنْ عاصمِ بنِ سُليمانَ عِنْ أبي عُثمانَ قالَ حدّثني أُسَامَة بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِّ ◌َّهِ إِلَيْهِ؛ أَنَّ ابْنَاً لِي قُبِضَ، فَأْتِنًا، فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلامَ، وَيَقُولُ: ((إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللّهِ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ))، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللّهِوَِّ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا هَذَا؟ قَالَ: ((هَذَا رَحْمَةٌ يَجْعَلُهَا اللّهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ)). [((ابن ماجه)) (١٥٨٨)، ق]. ١٨٦٩ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ ثابتٍ قالَ: سمعتُ أَنساً، يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى)). [((ابن ماجه)) (١٥٩٦)، ق، ((أحكام الجنائز» (٢٣)]. ١٨٧٠ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا يحيى قالَ: حَدّثنا شُعبةُ قالَ: حدّثنا أبُو إياس وهُو مُعاويةُ بنُ قُرَّةً عنْ أبيهِ - رَضِي اللّهُ عَنْهُ -، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ◌َّهِ، وَمَعَهُ ابْنٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: ((أَتُحِبُّهُ؟))، فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللّهُ كَمَا أُحِبُّهُ، فَمَاتَ، فَفَقَدَهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «مَا يَسُرُّكَ أَن لا تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ يَسْعَى يَفْتَحُ لَكَ)). [((أحكام الجنائز)) (١٦٢)، ((المشكاة)) (١٧٥٦)، وسيأتي بأتم (٢٠٨٨)]. ٢٣ - ثَوَابُ مَنْ صَبَرَ وَاحْتَسَبَ ١٨٧١ - (حسن) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ قالَ: أنبأنا عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ يُعَزِّيهِ بِابْنٍ لَهُ هَلَكَ، وَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، عَن جَدِّهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَله: ((إِنَّ اللّهَ لا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ٣٠١ إِذَا ذَهَبَ بِصِفَيِّهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ - فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ - بِثَوَابٍ دُونَ الْجَنَّةِ)). [(أحكام الجنائز» (٢٣)]. ٢٤ - بَابِ ثَوَابٍ مَّنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ ١٨٧٢ - (صحيح) أخبرنا أحمدُ بنُ عمرو بنِ السّرحِ قالَ: حدّثنا ابنُ وهبٍ حدّثني عمروٌ قالَ: حدّثني يُكَيْرُ بنُ عبدِ اللّهِ عنْ عِمرانَ بنِ نافعٍ عنْ حفصِ بنِ عُبيدِ اللّهِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ لَ قَالَ: ((مَنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: (أَوِ اثْنَانِ))، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا لَيْتَنِي قُلْتُ: وَاحِداً! [«الصحيحة)) (٢٣٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٨٩)]. ٢٥ - مَنْ يُتَوَنَّى لَهُ ثَلاثَةٌ ١٨٧٣ - (صحيح) أخبرنَا يُوسُفُ بنُ حمّادٍ قالَ: حدّثنا عبدُ الوارثِ عنْ عبدِ العزيز عَن أَنَس، قال: قال رَسُولُ اللّهِ ◌َّهَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ؛ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). [((ابن ماجه)) (١٦٠٥)، ق]. ١٨٧٤ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حدّثنا بِشرُ بنُ المُفضّلِ عنْ يُونُسَ عنِ الحسنِ عَن صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ، قُلْتُ: حَدِّثْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَّهِ: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَّا ثَلاثَةُ أَوْلادٍ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّ غَفَرَ اللّهُ لَهُمَا؛ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٨٩)، («الصحيحة» (٢٢٦٠)]. ١٨٧٥ - (صحيح) أخبرنَا قُتْيبةُ بنُ سعيدٍ عنْ مالكِ عن ابن شِهابٍ عنْ سعيدٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ قَالَ: ((لا يَمُوتُ لَأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ؛ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)). [((ابن ماجه)) (١٦٠٣)، ق]. ١٨٧٦ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ بن عُليّةَ وعبدُ الرّحمن بنُ محمّدٍ قالا: حدّثنا إسحاقُ وَهُوَ الأَزْرَقُ عنْ عوفٍ عنْ محمّدٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّنَ ◌ّهِ، قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلاثَةُ أَوْلادٍ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا أَدْخَلُهُمَا اللّهُ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنََّ - قَالَ : -، يُقَالُ لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا! فَيُقَالُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ!)). [المصدر نفسه]. ٢٦ - مَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً ١٨٧٧٠ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ قالَ: أنبأنا جَرِيرٌ قالَ: حدّثني طَلْقُ بنُ مُعاويةَ وحفصُ بنُ غِياتٍ قالَ: حدّثني جدّي طَلْقُ بنُ مُعاويةَ عنْ أبي زُرْعةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَهِ بِابْنِ لَهَا يَشْتَكِي، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَافُ عَلَيْهِ! وَقَدْ قَدَّمْتُ ثَلاثَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((لَقَدِ احْتَظَرْتِ بِحِظَّارٍ شَدِيدٍ مِنَ النَّارِ)). [م (٨ /٤٠)]. ٢٧ - بَابِ النَّعْيِ ١٨٧٨ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ قالَ: أنبأنا سُليمانُ بنُّ حربٍ قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ عنْ أيّوبَ عنْ حُميدٍ بِنِ هِلالٍ عَن أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ لَ نَعَى زَيْداً وَجَعْفَراً قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ، فَنَعَاهُمْ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ . ٣٠٢ [((أحكام الجنائز)) (٣٢)، خ]. ١٨٧٩ - (صحيح) أخبرنَا أبُو داوُدَ قالَ: حدّثنا يعقوبُ قالَ: حدّثنا أبي عنْ صالح عن ابن شِهابٍ قالَ: حدّثني أبُو سلمةَ وابنُ المُسيّبِ أنّ أبا هريرة أخبرَهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ نَعَى لَهُمَا النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَقَالَ: ((اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ)). [((أحكام الجنائز)) (٣٢ و٨٩)، ق]. ١٨٨٠ - (ضعيف) أخبرنَا عُبيدُ اللّهِ بنُ فضالةَ بن إبراهيمَ قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ هُو ابنُ يزيدَ المُقْري ح وأنبأنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقري قالَ: حدّثنا أبي قال سعيدٌ حدّثني ربيعةُ بنُ سيفِ المعافِرِي عِنْ أبي عبدِ الرّحمن الحُبُلِيّ عَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ، إِذْ بَصُرَ بِامْرَأَةٍ لا تَظُنُّ أَنَّهُ عَرَفَهَا! فَلَمَّا تَوَسَّطَ الطَّرِيقَ، وَقَفَ، حَتَّى انْتَهَتْ إِلَيْهِ، فَإِذَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّهِ وَِّ، قَالَ لَهَا: ((مَا أَخْرَجَكِ مِنْ بَيْتِكِ يَا فَاطِمَةُ؟))، قَالَتْ: أَتَيْتُ أَهْلَ هَذَا الْمَيِّتِ، فَتَرَجَّمْتُ إِلَيْهِمْ، وَعَزَّيْتُهُمْ بِمَبِّهِمْ، قَالَ: ((لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى!»، قَالَت: مَعَاذَ اللّهِ أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ! فَقَالَ لَهَا: ((لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ!)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحمن: رَبِيعَةُ ضَعِيفٌ. [((التعليق الرغيب)) (٤ / ١٨١)]. ٢٨ - غَسْلُ الْمَيِّتِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ١٨٨١ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ عنْ مالكِ عنْ أيّوبَ عنْ محمّدٍ بنِ سِيرِينَ أنْ أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةَ، قَالَت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللِّ بَهِحِينَ تُوُفِيَتِ ابْتُهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثَاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنَّ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [((ابن ماجه)) (١٤٥٨)، ق]. ٢٩ - غَسْلُ الْمَيِّتِ بِالْحَمِيمِ ١٨٨٢ - (ضعيف الإسناد) أخبرنَا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثناَ اللّيثُ عنْ يزيدَ بن أبي حبيبٍ عنْ أبي الحسنِ مولى أُمّ قيسٍ بنتِ مِحصنٍ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ، قَالَتْ: تُؤُفَِّ ابْنِي، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ! فَقُلْتُ لِلَّذِي يَغْسِلُهُ: لا تَغْسِلِ ابْنِي بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَتَقْتُلَهُ! فَانْطَلَقَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ◌َ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا قَالَت - طَالَ عُمْرُهَا -؟!))، فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عَمِرَتْ مَا عَمِرَتْ !! ٣٠ - نَقْضُ رَأْس الْمَيِّتِ ١٨٨٣ - (صحيح) أخبرنَا يُوسُفُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا حجّاجٌ عن ابن جُرِيجِ قالَ أيّوبُ سمعتُ حفصةَ تقولُ حدّثتنا أُمُ عَطِيَّةَ، أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَِّّ ◌َهَ ثَلاثَةَ قُرُونٍ، قُلْتُ: نَفَضْنَهُ، وَجَعَلْنَهُ ثَلاثَةَ قُرُونٍ؟ قَالَت: نَعَمْ. [((أحكام الجنائز)) (٤٨)، خ]. ٣١ - مَيَامِنُ الْمَيِّتِ وَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهُ ١٨٨٤ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ منصورٍ قالَ: حدّثنا أحمدُ بنُ محمّدٍ بن حنبلٍ قالَ: حدّثنا إسماعيلُ عنْ خالدٍ عنْ حفصةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: ((ابْدَأْنَ بِمَيَّامِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)). [المصدر نفسه، ق]. ٣٠٣ ٣٢ - غَسْلُ الْمَيِّتِ وِتْراً ١٨٨٥ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا يحيى قالَ: حدّثنا هشامٌ قالَ: حدّثتنا حفصةُ عَن أُمّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: مَاتَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِّ ◌َ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاغْسِلْنَهَا وِتْراً؛ ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ -، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فِإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَِّي)) ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا إِنَّاهُ)، وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا. [(أحكام الجنائز) أيضاً، م]. ٣٣ - غَسْلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ ١٨٨٦ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ عنْ يزيدَ قالَ: حدَّثْنا أيّوبُ عنْ محمّدٍ بن سيرينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ وَهِ وَنَحْنُ نَفْسِلُ ابْتَتَهُ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآَذِنِّي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». [((ابن ماجه)) (١٤٥٨)، ق]. ٣٤ - غَسْلُ الْمَيِّتِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ١٨٨٧ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا حمّادٌ قالَ: حدّثنا أيّوبُ عنْ محمّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ، قَالَت: تُؤُنِّيَتْ إحْدَى بَنَاتِ النَّبِّ ◌َّهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآَخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَِّي)»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [ق، انظر ما قبله]. ١٨٨٨ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا حمّادٌ عنْ أيّوبَ عنْ حفصةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - نَحْوَهُ -، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ((ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً وْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ -)). [خ، انظر ما قبله]. ١٨٨٩ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ قالَ: حدّثنا بِشرٌّ عنْ سلمةَ بنِ علقمةَ عنْ محمّدٍ عنْ بعضٍ إخوتِهِ عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ، قَالَت: تُؤُفِيَتِ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللّهِو ◌َهِ، فَأَمَرَّنَا بِغَسْلِهَا، فَقَالَ: ((اغْسِلْتَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعَاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ -»، قَالَت: قُلْتُ: وِتْراً؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، فَاذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [ق، انظر ما قبله]. ٣٥ - الْكَافُورُ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ ١٨٩٠ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ زُرارةَ قالَ: حدّثنا إسماعيلُ عنْ أيّوبَ عنْ محمّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللّهِ بَ لْهَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْتَهُ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَّنِي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، قَالَ: أَوْ قَالَت حَفْصَةُ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً، قَالَ: وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَةَ: مَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ. [ق، انظر ما قبله]. ١٨٩١ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ منصورٍ قالَ: حدّثنا سُفيانُ قالَ: حدّثنا أيّوبُ عنْ محمّدٍ قالَ: أخبرتِنِي حفصةُ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَت: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُون. [ق]. ٣٠٤ ١٨٩٢ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا حمّادٌ عنْ أيّوبَ وقالتْ حفصةُ عَنِ أُمِّ عَطِيَةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ. [ق]. ٣٦ - الإِشْعَارُ ١٨٩٣ - (صحيح) أخبرنَا يُوسُفُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا حجّاجٌ عن ابن جُريجٍ قالَ: أخبرني أيّوبُ ابنُ أبي تميمةَ أنّهُ سمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، يقولُ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَدِمَثْ تُبَادِرُ ابْنَاً لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ! حَدَّثَتْنَا؛ قَالَت: دَخَلَ النَّبِيُّونَهْ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَهُ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِنَِّي))، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ))، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكِ، قَالَ: لا أَدْرِي أَيُّ بَنَاتِهِ؟! قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ؟!))؛ أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لا أُرَاهُ إِلَّ أَنْ يَقُولَ: الْفُفْنَهَا فِيهِ. [خ]. ١٨٩٤ - (صحيح) أخبرنَا شُعيبُ بنُ يُوسُفَ النّسَائِيّ قالَ: حدّثنا يزيدُ قالَ: حدّثنا ابنُ عونٍ عنْ محمّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَت: تُؤُفِّيَ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ◌َ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاثً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيُنَّ ذَلِكَ - وَاغْسِلْنَهَا بِالسِّدْرِ وَالْمَاءِ، وَاجْعَلْنَ فِي آخِرِ ذَلِكَ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَذِنَّنِي))، قَالَت: فَاذَنَّاهُ، فَلْقَى إِلَيْنَ حِقْوَهُ، فَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). [ق]. ٣٧ - الأَمْرُ بِتَحْسِينِ الْكَفَنِ ١٨٩٥ - (صحيح) أخبرنا عبدُ الرّحمن بنُ خالدِ الرَّفِّيُّ القطّانُ ويُوسُفُ بنُ سعيدٍ واللّفْظُ لَهُ قالَ: أنبأنا حجّاجٌ عن ابن جُريجٍ قال: أخبرَنِي أَبُو الزّبيرِ أنّهُ سمعَ جابراً، يقولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ، فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ، فَقُبِرَ لُُّلاً، وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرٍ طَائِلٍ؛ فَزَجَرَ رَسُولُ اللّهِوَ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلا إِلّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى ذَلِكِ، وَقَالَ رَسُولُ اللّهِوَّهِ: ((إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفْنَهُ». [((ابن ماجه)) (١٤٧٤)، م]. ٣٨ - أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ ١٨٩٦ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: أنبأنا يحيى بنُ سعيدٍ قالَ: سمعتُ سعيدَ بنَ أبي عَرُوبَةَ يُحدّثُ عنْ أيّوبَ عنْ أبي قِلابةَ عنْ أبي المُهَلّبِ عَن سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ، قَالَ: ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ)). [((ابن ماجه)) (١٤٧٢)]. ٣٩ - كَفَنُ النَّبِيِّ ◌َلـ ١٨٩٧ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ قالَ: أنبأنا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: حدّثنا معمرٌ عنِ الزُّهرِيِّ عنْ عُروةَ عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كُفْنَ النَّبِيُّ ◌َّهِ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ بِيضٍ. [((أحكام الجنائز)) (٦٣)، ((إرواء الغليل)) (٧٢٢)، ق]. ١٨٩٨ - أخبرنَا قُتيبةُ عنْ مالكِ عنْ هشام بن عُروةَ عنْ أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةٍ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. [ق، انظر ما قبله]. ١٨٩٩ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا حفصٌ عَنْ هِشَامٍ عنْ أبيهِ عَن عَائِشَةَ، قَالَت: كُفِّنَ رَسُولُ اللّهِ وَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَّةٍ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ. فَذُكِرَ لِعَائِشَةَ قَوْلُهُمْ: فِي ثَوْبَيْنٍ وَبُرْدٍ مِنْ ٣٠٥ حِبَرَةٍ! فَقَالَتْ: قَدْ أُتِيَ بِالْيُرْدِ، وَلَكِنَّهُمْ رَدُوهُ، وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ. [م، انظر ما قبله]. ٤٠ - الْقَمِيصُ فِي الْكَفَنِ ١٩٠٠ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا يحيى قالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ قالَ: حدّثنا نافعٌ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبِيِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَِّّوَ، فَقَالَ: اعْطِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ! فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا فَرَغْتُمْ فَاذِنُونِي أُصَلِّي عَلَيْهِ))، فَجَذَبَهُ عُمَرُ! وَقَالَ: قَدْ نَهَاكَ اللّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: ((أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ))، فَصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿وَلا تُصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ. [((أحكام الجنائز» (٩٣ - ٩٥)، ق]. ١٩٠١ - (صحيح) أخبرنا عبدُ الجبّارِ بنُ العلاءِ بن عبدِ الجبّارِ عنْ سُفيانَ عنْ عمرٍو قالَ: سمعتُ جابراً، يقولُ: أَتَى النَّبِيُّ ◌َّهِ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيِّ - وَقَدْ وُضِعَ فِي حُفْرَتِهِ -، فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأَخْرِجَ لَهُ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [(أحكام الجنائز)) (١٦٠)، ق]. ١٩٠٢ - (صحيح) أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ محمّدٍ بن عبدِ الرّحمن الزُّهرِيُّ البَصْرِيُّ قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنْ عمرٍو سمعَ جابراً، يقولُ: وَكَانَ الْعَبَّاسُ بِالْمَدِينَةِ، فَطَلَبَتِ الأَنْصَارُ ثَوْباً يَكْسُونَهُ، فَلَمْ يَجِدُوا قَمِيصاً يَصْلُحُ عَلَيْهِ إِلّ قَمِيصَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُبِيِّ، فَكَسَوْهُ إِيَّاهُ ! - [المصدر نفسه، خ]. ١٩٠٣ - (صحيح) أخبرنَا عُبِيدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا يحيى عنِ الأعمشِ ح وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدِ القطّانُ قالَ: سمعتُ الأعمشَ قالَ: سَمِعتُ شَقيقاً قالَ: حدّثنا خَبَّابٌ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللّهِ تَعَالَى، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً؛ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئاً نُكَفِّئُهُ فِيهِ إِلَّ نَمِرَةً؛ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا بِهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ وَ أَنْ نُغَطِّيَ بِهَا رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِذْخِراً، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا. واللفظِ لاسماعيل. [((أحكام الجنائز)) (٥٧)، ق]. ٤١ - كَيْفَ يُكَفَّنُ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ؟ ١٩٠٤ - (صحيح) أخبرنَا عُتبةُ بنُ عبدِ اللّهِ قالَ: حدّثنا يُونُسُ بنُ نافعٍ عِنْ عِمِرِو بن دِينارِ عنْ سعيدِ بن جُبيرٍ عَن ابْنٍ عَبَّاسٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (اغْسِلُوا الْمُحْرِمَ فِي ثَوْبَيْهِ اَللَّذَيْنِ أَخْرَمَ فِيهِمَا، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذْرٍ، وَكَفُّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلا تُمِشُّوهُ بِطِيبٍ، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِمًا)). [((أحكام الجنائز)» (١٢ - ١٣)، ق]. ٤٢ - الْمِسْكُ ١٩٠٥ - (صحيح) أخبرنا محمُودُ بنُ غَيلانَ قالَ: حدّثنا أبُو داوُدَ وَشَبابةُ قالا: حدّثنا شُعبةُ عنْ خُليْدِ بنِ جعفرٍ سمعَ أبَا نضَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِوَله: «أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)). [م (٧/ ٤٧)]. ١٩٠٦ - (صحيح الإسناد) أخبرنا عليُّ بنُ الحُسينِ الدَّرْهَمِيُّ قالَ: حدّثنا أُميّةُ بنُ خالِدٍ عنِ المُستَمِر بن الزَّيَّانِ عنْ أبي نضرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ ﴾: ((مِنْ خَيْرِ طِكُمُ الْمِسْكُ)). ٣٠٦ ٤٣ - الإذْنُ بِالْجَنَازَةِ ١٩٠٧ - (صحيح) أخبرنَا قُتبةُ فِي حديثِهِ عنْ مالكِ عن ابن شِهابٍ عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللّهِ وَ بِمَرَضِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِوَهِ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِّهِ: ((إِذَا مَاتَتْ فَاذِنُونِي)) فَأُخْرِجَ بِجَنَازَتِهَا لَيْلَا، وَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللّهِوَهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللّهِ وَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا، فَقَالَ: ((أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلاً! فَخَرَجَ رَسُولُ اللّهِ لَّهِ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [((أحكام الجنائز)» (٨٩)]. ٤٤ - السُّرْعَةُ بِالْجَنَازَةِ ١٩٠٨ - (صحيح) أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عنِ ابن أبي ذِئبٍ عنْ سعيدِ المَقْبُرِيّ عنْ عبدِ الرّحمن بن مِهْرانَ أنّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ، قَالَ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي! وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ - يَعْنِي: السُّوءَ - عَلَى سَرِيرِهِ، قَالَ: يَا وَيِي! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟!)). [ ((أحكام الجنائز)) (٧٢)]. ١٩٠٩ - (صحيح) أخبرنَا قُتْيبةُ قالَ: حدّثنا اللَّيثُ عنْ سعيدِ بن أبي سَعِيدٍ عنْ أبيهِ أنّهُ سَمِعَ أبَا سعيدٍ الْخُذْرِيَّ، يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي! وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، قَالَت: يَا وَيْلَهَا! إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلّ الإِنْسَانَ! وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ)). [المصدر نفسه (٧٢)، خ]. ١٩١٠ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنِ الزُّهرِيِّ عنْ سعيدٍ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَه، قَالَ: ((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ غَيْرَ ذَلِكِ؛ فَشَرِّ تَضَعُونَهُ عَن رِقَابِكُمْ)). [(«ابن ماجه)) (١٤٧٧)، ق]. ١٩١١ - (صحيح) أخبرنَا سُويدٌ قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ عنْ يُونُسَ عنِ الزُّهرِيِّ قالَ: حدّثني أبُو أُمامةَ بنُ سهلٍ أنّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ؛ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً؛ قَدَّمْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكِ كَانَتْ؛ شَراً؛ تَضَعُونَهُ عَن رِقَائِكُمْ)). [ق، انظر ما قبله]. ١٩١٢ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى قالَ: حدّثنا خالدٌ قالَ: أنبأنا عُبينَةُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: شَهِدْتُ جَنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَي السَّرِيرِ، فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَوَالِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيْرَ، وَيَمْشُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَيَقُولُونَ: رُوَيْداً رُوَيْداً، بَارَكَ اللّهُ فِيكُمْ، فَكَانُوا يَدِبُونَ دَبِباً، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ طَرِيقِ الْمِرْبَدِ، لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَى الَّذِي يَصْنَعُونَ حَمَلَ عَلَيْهِمْ بِبَغْلَتِهِ، وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ، وَقَالَ: خَلُوا؛ فَوَالَّذِي أَكْرَمَ وَجْهَ أَبِي الْقَاسِمِ وَ﴿ه، لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ، وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلَا، فَانْبَسَطَ الْقَوْمُ. [((أحكام الجنائز)) (٧٢)]. ١٩١٣ - (صحيح) أخبرنا عليُّ بنُ حُجرٍ عنْ إسماعيلَ وهُشيمٌ عنْ عُيينةَ بن عبدِ الرّحمن عنْ أبيهِ عَن أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهُ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِهَا رَمَلاً. واللَّفْظُ حَدِيثُ هُشَيْمٍ. [انظر ما قبله]. ٣٠٧ ١٩١٤ - (صحيح) أخبرنا يحيى بن دُرُسْتَ قالَ: حدّثنا أبو إسماعيلَ عنْ يحيى أنّ أبا سلمةَ حدّثْهُ عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لِقَالَ: ((إِذَا مَرَّتْ بِكُمْ جَنَازَةٌ فَقُومُوا؛ فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)). [ق]. ٤٥ - بَابِ الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ ١٩١٥ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا اللََّثُ عنْ نَافِعِ عنِ ابن عُمرَ عَن عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَن النَّبِيِّ حَ﴿، قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْجَنَازَةَ فَلَمْ يَكُنْ مَاشِياً مَعَهَا؛ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ)). [ق]. ١٩١٦ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا اللَّيثُ عن ابن شِهابٍ عنْ سالمِ عنْ أبيهِ عَن عَاصِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيِّ، عَن رَسُولِ اللّهِنَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا؛ حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ)). [ق]. ١٩١٧ - (صحيح) أخبرنا عليُّ بنُ حُجرِ قالَ: حدّثنا إسماعيلُ عنْ هشامٍ ح وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ قالَ: حدّثنا خالدٌ قالَ: حدّثنا هشامٌ عنْ يحيى عن أبي سلمةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَله: ((إذا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ)). [ق]. ١٩١٨ - (حسن صحيح) أخبرنَا يُوسُفُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا حجّاجٌ عن ابن جُريج عنِ ابن عجلانَ عنْ سعيدٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: مَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللّهِ وَ شَهِدَ جَنَازَةٌ قَطُّ فُجَلَسَ حَتَّى تَوضَعَ. [((التعليقات الحسان)) (٣٠٩٦)]. ١٩١٩ - (صحيح الإسناد) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا زكريّا عنِ الشّعبِيّ قالَ: قَالَ أبُو سعيدٍ ح وأخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبُ بن إسحاقَ قالَ: حدّثنا أبو زيدٍ سعيدُ بنُ الرّبيعِ قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ عبدِ اللهِ بن أبي السّفرِ قالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَن أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ. وقال عمرو: إِنَّ رَسُولَ اللّهِالْهِمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ؛ فَقَامَ. ١٩٢٠ - (صحيح الإسناد) أخبرني أيُّوبُ بنُ محمّدٍ الوزَّانُ قالَ: حدّثنا مروانُ قالَ: حدَّثْنَا عُثمانُ بنُ حكيمٍ قالَ: أخبرَنِي خارِجةُ بنُ زيدِ بن ثابتٍ عنْ عمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّنَّهِ، فَطَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ ◌َ، وَقَامَ مَنْ مَعَهُ، فَلَمْ يَزَالُوا فِيَاماً حَتَّى نَفَذَتْ. ٤٦ - الْقِيَامُ لِجَنَازَةِ أَهْلِ الشِّرْكِ ١٩٢١ - (صحيح) أخبَرَنَا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ قالَ: حدّثَنَا خالدٌ قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ عمرو بن مُرّةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ سَهْلِ بْنُ حُنَيْفٍ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ، فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ، فَقَامَا، فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ(١)؟ فَقَالا: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِوَهُ بِجَنَازَةٍ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ يَهُودِيٌّ؟! فَقَالَ: ((أَلَيْسَتْ نَفْساً؟!)). [خ (١٣١٢ - ١٣١٣)، م (٣ / ٥٨)]. ١٩٢٢ - (صحيح) أخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرِ قالَ: حدّثنا إسماعيلُ عنْ هِشامٍ ح وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ قالَ: حدّثنا خالدٌ قالَ: حدّثنا هِشامٌ عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ عنْ عُبيدِ اللّهِ بن مِقْسمٍ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: (١) كذا في طبعة الشيخ رحمه الله، وفي أصل ((المجتبى)): ((الأرض)) !! ٣٫٠٨ ٠ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ، وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍَّ؟! فَقَالَ: ((إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا)). واللفظ لخالد. [((الصحيحة)) (٢٠١٧)، م وهو وما معناه منسوخ بالأحاديث الآتية]. ٤٧ - الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْقِيَامِ ١٩٢٣ - (صحيح) أخْبَرَنَا محمّدُ بنُ منصورٍ قالَ: حدّثنا سُفيانٌ عن ابن أبي نُجيحِ عِنْ مُجاهِدٍ عَن أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ، فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَقَامُوا لَهَا، فَقَالَ عَلِيٍّ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَخَّرُ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا قَامَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيَّةٍ، وَلَمْ يَعُدْ بَعْدَ ذَلِكِ. [م نحوه، ويأتي لفظه (٢٠٠٠)]. ١٩٢٤ - (صحيح الإسناد) أخْبَرنَا قُتيبةُ قالَ: حدّثنا حمّادٌ عنْ أيّوبَ عَن مُحَمَّدٍ، أَنَّ جَنَازَةٌ مَرَّتْ بِالْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحَسَنُ وَلَمْ يَقُمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللّهِ وَهْ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٌّ؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ. ١٩٢٥ - (صحيح الإسناد) أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ قالَ: حَدَّثَنَا هُشيمٌ قالَ: أنبأنا منصورٌ عَن ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَامَ الحَسَنُ وَلَمْ يَقْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ لابْنِ عَبَّاسِ: أَمَا قَامَ لَهَا رَسُولُ اللِّ بَ؟! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَامَّلَهَا، ثُمَّ قَعَدَ. ١٩٢٦ - (صحيح الإسناد) أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبراهيمَ عنِ ابن عُلِيَةَ عنْ سُليمانَ التّيْمِيِّ عنْ أَبِي مِجْلٍَ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَقَعَدَ الآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا وَاللّهِ لَقَدْ عَلَمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ قَدْ قَامَ؟! قَالَ لَّهُ الَّذِي جَلَسَ: لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِو ◌َقَدْ جَلَسَ. ١٩٢٧ - (صحيح) أخْبَرَنَا إبراهيمُ بنُ هارُونَ الْبَلْخِيُّ قالَ: حدّثنا حاتِمٌ عنْ جعفرِ بنِ مُحَمَّدٍ عنْ أبيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ كَانَ جَالِساً، فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَامَ النَّاسُ حَتَّى جَاوَزَتِ الْجَنَازَةُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا مُرَّ بِجَنَازَةٍ يَهُودِيٍّ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ بَهُ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً؛ فَكَرِهَ أَنْ تَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقَامَ !! ((المشكاة)» (١٦٨٤)، لكن لا يظهر أنه في حكم المرفوع]. ١٩٢٨ - (صحيح الإسناد) أخبَرَنَا محمّدُ بنُ رافعٍ قالَ: حدّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أنبأنا ابنُ جُريجٍ قَالَ: أخبرِي أَبُو الزُّبيرِ أنّهُ سَمِعَ جابراً، يقولُ: قَامَ النَّبِيُّ ◌ِلِهِ لِجَنَازَةِ يَهُودِيٍّ مَرَّتْ بِهِ حَتَّى تَوَارَتْ. (صحيح أيضاً) وأخبرِي أَبُو الزُّبيرِ أيضاً أنّهُ سَمِعَ جابراً - رَضِي اللهُ عَنْهُ -،َ يقول: قَامَ النَّبِيُّ ◌َهُ وَأَصْحَابُهُ لِجَنَازَةٍ يَهُودِيٌّ حَتَّى تَوَارَتْ. ١٩٢٩ - (صحيح أيضاً) أخبرنا إسحاقُ قالَ: أنبأنا النَّضْرُ قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ عنْ قتادةَ عنْ أَنَسِ، أَنَّ جَنَازَةٌ مَرَّتْ بِرَسُولِ اللّهِوَفَقَامَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ؟! فَقَالَ: ((إِنَّمَا قُمْنَا لِلْمَلائِكَةِ)). ٤٨ - اسْتِرَاحَةُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَوْتِ ١٩٣٠ - (صحيح) أخْبَرَنَا قُتيبةُ عنْ مالكِ عنْ محمّدٍ بن عمرو بن حلحلةَ عنْ معبدٍ بن كعبِ بن مالكٍ عَن أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ))، فَقَالُوا: مَا الْمُسْتَرِيحُ وَمَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: ((الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ ٣٠٩ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُ)). [((الصحيحة)) (١٧١٠)، ق]. ٤٩ - الاسْتِرَاحَةُ مِنَ الْكُفَّارِ ١٩٣١ - (صحيح) أخْبَرنَا محمّدُ بنُ وهبِ ابنِ أبي كريمةَ الحرَّانِيُّ قالَ: حدّثْنَا محمّدُ بنُ سلمةَ وَهُوَ الحرَّانِيُّ عنْ أبي عبدِ الرّحيم حدَّثنِي زيدٌ عنْ وهْبٍ بن كيسانَ عنْ معبدِ بنِ كعبٍ عَن أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ وَ، إِذْ طَلَعَتْ جَنَازَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ الُِّّ: ((مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ؛ الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ، فَيَسْتَرِيحُ مِنْ أَوْصَابِ الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا وَأَذَاهَا، وَالْفَاجِرُ يَمُوتُ، فُيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ)). [ق، انظر ما قبله]. ٥٠ - بَابِ الثََّاء ١٩٣٢ - (صحيح) أخبرِي زيادُ بنُ أيُّوبَ قالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ قالَ حدَّثْنَا عبدُ العزيزِ عَن أَنَس، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً؟ فَقَالَ النَِّيُّ ◌َهِ: ((وَجَبَتْ))، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَراً، فَقَالَّ النَِّيُّ ◌َّ: ((وَجَبَتْ))، فَقَالَ عُمَرُ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ! وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَراً، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ! فَقَالَ: ((مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيُمْ عَلَيْهِ شَراً وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)). [((ابن ماجه)) (١٤٩١)، ق]. ١٩٣٣ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ بشّارٍ قالَ: حدَّثَنَا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ قالَ: سمعتُ إبراهيمَ بن عامٍ وجدَّهُ أُميَّةَ بنَ خلفٍ قالَ: سَمِعتُ عامرَ بنَ سعدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرُوا بِجَنَازَةٍ عَلَى النَّبِّ وَّةِ، فَتْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((وَجَبَتْ))، ثُمَّ مَرُوا بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَراً! فَقَالَ النَّبِىُّ ◌َ: ((وَجَبَتْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَوْلُكَ الأُولَى وَالْأُخْرَى: وَجَبَتْ!؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهَ: «الْمَلائِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)). [المصدر نفسه (١٤٩٢)]. ١٩٣٤ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ وعبدُ اللّهِ بنُ يزيدَ قالاً: حدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ أبي الفُراتِ قالَ: حدَّثَنَا عبدُ اللّهِ بنُ بُريدةَ عَن أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأُثْنِيَ عَلَى صاحِبِهَا خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثِ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَراً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَثْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ، قَالُوا خَيْراً؛ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنََّ))، قُلْنَا: أَوْ ثَلاثَةٌ، قَالَ: ((أَوْ ثَلاثَةٌ؟)) قُلْنَا: أَوِ اثْنَانٍ؟ قَالَ: (أَوِ اثْنَانٍ)). [((الترمذي)) (١٠٧١)، خ]. ٥١ - النَّهْيُ عَن ذِكْرِ الْهَلْكَى إِلَّ بِخَيْرِ ١٩٣٥ - (صحيح) أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقُوبَ قالَ: حدّثني أحمدُ بنُ إسحاقَ قالَ: حدَّثَنَا وُهيبٌ قالَ: حدَّثَنَا منصُورُ بنُ عبدِ الرّحمن عنْ أُمُّهِ عَن عَائِشَةَ، قَالَت: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّ وَّهِ هَالِكٌ بِسُوءٍ، فَقَالَ: ((لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلّ بِخَيْرٍ)). [((الروض النضير)) (١ / ٤٣٧)]. ٥٢ - النَّهْيُ عَن سَبِّ الأَمْوَاتِ ١٩٣٦ - (صحيح) أخبرنا حُميدُ بنُ مسعدةَ عنْ بِشرٍ وهُوَ ابنُ المُفضَّلِ عنْ شُعبةَ عنْ سُليمانَ الأعمشِ عنْ ٣١٠ مُجاهدٍ عَن عَائِشَةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ: ((لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدْمُوا)). ([التعليق الرغيب» (٤ / ١٧٥)]. ١٩٣٧ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا سُفيانُ عِنْ عبدِ اللّهِ بن أبي بكرٍ قالَ: سمعتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاثَةٌ: أَهْلُهُ، وَمَالُهُ، وَعَمَلُهُ؛ فَرْجِعُ اثْنَانٍ؛ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وَيَبْقَى وَاحِدٌ؛ عَمَلُهُ)). [ق]. ١٩٣٨ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا محمّدُ بنُ مُوسى عنْ سعيدٍ بن أبي سعيدٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ قَالَ: (لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ)). ((الترمذي)) (٢٨٩٣)، م نحوه]. ٥٣ - الأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ١٩٣٩ - (صحيح) أخبرنا سُليمانُ بنُ منصورِ البَلْخِيَُّ قالَ: حدَّثَنَا أَبُو الأحوصِ ح وأنبأنا هنّادُ بنُ السّرِيِّ فِي حديثِهِ عنْ أبي الأحوصِ عنْ أَشْعَثَ عنْ مُعاويةَ بنِ سعدٍ قالَ: هنَّادٌ قالَ: البَرَاءُ بنُ عازبٍ وقالَ سُليمانُ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ وَهَبِسَبْعِ، وَنَّهَانَا عَن سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِيْرَارِ الْقَسَمِ، وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ، وَإِنْشَاءِ السَّلامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَاتَِّاعِ الْجَنَائِ، وَنَهَانَا عَن خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَائِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيْبَاجِ. [((إرواء الغليل)) (٦٨٥)، ق]. ٥٤ - فَضْلُ مَنْ يَتْبَعُ جَنَازَةٌ ١٩٤٠ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا عَبْثرٌ عنْ بُرْدٍ أخي يزيدَ بن أبي زيادِ عنِ المُسيَّبِ بنِ رافعٍ قالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يقولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((مَنْ تَبَعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَ الْجَنَازَةِ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ قِرَاطَانٍ، وَالْقِرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ)). [((أحكام الجنائز)) (٦٨)]. ١٩٤١ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى قالَ: حدَّثَنَا خالدٌ قالَ: حدَّثَنَا أشْعتُ عنِ الحسنِ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قال: قال رَسُولُ الِّ ◌َّهِ: ((مَنْ تَبَعَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانٍ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِرَاطٌ)). [المصدر نفسه]. ٥٥ - مَكَانُ الرَّاكِبِ مِنَ الْجَنَازَةِ ١٩٤٢ - (صحيح) أخبرنا زيادُ بنُ أَيُّوبَ قالَ: حدَّثَنَا عبدُ الواحدِ بنُ واصلٍ قالَ: حدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُبيدِ اللّهِ وأخُوهُ المُغيرةُ جميعاً عنْ زيادِ بنِ جُبيرٍ عن أبيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَلّ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)). [(ابن ماجه)) (١٤٨١)]. ٥٦ - مَكَانُ الْمَاشِى مِنَ الْجَنَازَةِ ١٩٤٣ - (صحيح) أخبرني أحمدُ بنُ بَكَّارِ الحرَّانِيُّ قالَ: حدَّثَنَا بِشِرُ بنُ السَّرِيِّ عنْ سعيدِ الثَّقْفِيِّ عنْ عمِّهِ زيادِ بِن جُبيرِ بنِ حَيََّ عِنْ أبيهِ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قال: قال رَسُولُ اللّهِوَلِ: ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)). [انظر ما قبله]. ١٩٤٤ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وعَلِيُّ بنُ حُجْرٍ وَقُتيبةُ عنْ سُفيانَ عنِ الزُّهرِيِّ عنْ سالمٍ عنْ ٣١١ أبيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ وَهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا - يَمْشُونَ أَمَّامَ الْجَنَازَةِ. ١٩٤٥ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ قالَ: حدَّثَنَا أبي قالَ: حدَّثَنَا همَّامٌ قالَ: حدَّثَنَا سُفيانُ ومنصورٌ وزيادٌ وبكرٌ هُو ابنُ وائلٍ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا مِنَ الزُّهرِيِّ يُحدِّثُ أنْ سالماً أخبرهُ أنّ أبَاهُ أخبرهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ نَّهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَىِ الْجَنَازَةِ. بَكْرٌ وَحْدَهُ لم يَذْكُرْ عُثْمَانَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأُ والصَّوَابُ مُرْسَلٌ. [((ابن ماجه)) (١٤٨٢ - ١٤٨٣)]. ٥٧ - الأَمْرُ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ١٩٤٦ - (صحيح) أخبرنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ وعمرُو بنُ زُرارةَ النَّيسابُورِيُّ قالا: حدَّثَنَا إسماعيلُ عنْ أَيُّوبَ عنْ أبي قلابةَ عنْ أبي المُهَلَّبِ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصِّلُوا عَلَيْهِ)). [((ابن ماجه)) (١٥٣٥)، م]. ٥٨ - الصَّلاةُ عَلَى الصِّبْيَانِ ١٩٤٧٠ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ منصورٍ حدَّثَنَا سُفيانُ قالَ: حدَّثَنَا طلحةُ بنُ يحيى عنْ عمَّتِهِ عَائِشَةَ بنتِ طلحةَ عنْ خالِتِهَا أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، قَالَت: أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ بِصَبِيِّ مِنْ صِبْيَانِ الأَنْصَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: طُوبِى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءاً، وَلَمْ يُدْرِكْهُ! قَالَ: ((أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! خَلَقَ اللّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلابٍ آبَائِهِمْ، وَخَلقَ النَّارَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلاً، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلابٍ أَبَائِهِمْ)) . [((ابن ماجه)) (٨٢)، م]. ٥٩ - الصَّلاةُ عَلَى الأَطْفَالِ ١٩٤٨ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حَدّثَنَا خالدٌ قالَ: حدَّثَنَا سعيدُ بنُ عُبيدِ اللّهِ قالَ: سَمِعْتُ زيادَ بن جُبيرٍ يُحدِّثُ عنْ أبيهِ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَهِ قَالَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ)). [مضى قريباً (١٩٤٣)]. ٦٠ - أَوْلادُ الْمُشْرِكِينَ ١٩٤٩ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ قالَ: أنبأنا سُفيانُ عنِ الزُّهرِيِّ عن عطاء بن يزيدَ اللَّيِيِّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: ((اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) . [ق]. ١٩٥٠ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن المُباركِ قالَ: حَدَّثَنَا الأسودُ بنُ عامرٍ قالَ: حدَّثَنَا حمَّادٌ عنْ قيسٍ هُو ابنُ سعدٍ عنْ طاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّنَّ سُئِلَ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: ((اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . [ق]. ١٩٥١ - (صحيح الإسناد) أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قالَ: حدَّثْنَا عبدُ الرّحمن قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ عنْ أبي بِشرٍ عنْ سعيدِ بن جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِوَ﴿ عَنْ أَوْلادِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: ((خَلَقَهُمُ اللَّهُ حِينَ خَلَقَهُمْ وَهُوَ يَعْلَمُ بِمَا كَانُواَ عَامِلِيْنَ)) . ١٩٥٢ - (صحيح) أخبرنِي مُجاهدُ بنُ مُوسى عنْ هُشيمٍ عنْ أبي بِشرٍ عنْ سعيدِ بنِ جُبِيرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ◌َهُ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: ((اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) . [ق]. ٣١٢ ٦١ - الصَّلاةُ عَلَى الشُّهَدَاءِ ١٩٥٣ - (صحيح) أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عن ابن جُريجٍ قالَ: أخبرِي عِکْرِمةُ بنُ خالدٍ أنّ ابن أبي عمَّارٍ أخبرَهُ عَن شَدَّاد بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَغْرَابِ جَاءَ إِلَى النَِّيِّنَّهِ، فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ؟ فَأَوْصَى بِهِ النَِّيُّ ◌ََّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّوَّهِ سَبْياً، فَقَسَمَ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَّى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ، دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ السَّبِيُّ ◌ََّ، فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ وَهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: ((قَسَمْتُهُ لَكَ))، قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُزْمَى إِلَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ بِسَهْمٍ -؛ فَأَمُوتَ، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: ((إِنْ تَصْدُقِ اللّهَ يَصْدُقْكَ))، فَلَِثُوا قَلِيلاً، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َهِ يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (أَهُوَ هُوَ؟!))، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَدَقَ اللّهَ فَصَدَقَهُ)، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَِّيَُِّه فِي جُبَّةِ النَِّّ ◌َ، ثُمَّ قَدَّمَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلاتِهِ: ((اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مُهَاجِراً فِي سَبِيلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيداً، أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ)). [((أحكام الجنائز)) (٦١)]. ١٩٥٤ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا اللَّيثُ عنْ يزيدَ عنْ أبي الخَيرَ عنْ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: ((إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ)). [((أحكام الجنائز)) (٨٢ - ٨٣)، ق]. ٦٢ - تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ ١٩٥٥ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا اللَّيثُ عنِ ابن شِهَابٍ عنْ عبدِ الرّحمن بن كعبٍ بن مالكِ أنّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ أخبرهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ؟)) فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، قَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاءٍ))، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا. [((ابن ماجه)) (١٥١٤)، خ]. ٦٣ - بَاب تَرْكِ الصَّلاةِ عَلَى الْمَرْجُوم ١٩٥٦ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ يحيى ونُوحُ بنُ حبيبٍ قالا: حدَّثَنَّا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: حدَّثَنَا معمرٌ عنٍ الزُّهرِيِّ عِنْ أبي سلمةَ بن عبدِ الرّحمِن عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِّوَ، فَاعْتَرَفَ بِالزُّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اغْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ اغْتَرَفَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّةَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟!))، قَالَ: لا، قَالَ: «أَحْصَنْتَ؟!))، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّنَّهِ فَرُجِمَ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ، فَرُجِمَ، فَمَاتَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ خَيْراً، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. [((الترمذي)) (١٤٦٦)، ق]. ٦٤ - الصَّلاةُ عَلَى الْمَرْجُومِ ١٩٥٧ - (صحيح) أخبرَنَا إسماعيلُ بنُ مسعُودٍ قالَ: حدَّثَنَا خالدًّ قالَ: حدّثنا هشامٌ عنْ یحیی بن أبي کثیرٍ عنْ أبي قِلابةَ عنْ أبي المُهَلَّبِ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ، فَقَالتْ: إِنِّي زَنَيْتُ! وَهِيَ حُبْلَى، فَدَفَعَهَا إِلَى وَلِيُّهَا، فَقَالَ: ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِي بِهَا))، فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَ بِهَا، ٣١٣ فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟! فَقَالَ: (لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةٌ لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -؟!)). [(أحكام الجنائز)) (٨٣)، م]. ٦٥ - الصَّلاةُ عَلَى مَنْ يَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ ١٩٥٨ - (صحيح) أخبرنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قالَ: أنبأنا هُشيمٌ عنْ منصورٍ وهُو ابنُ زاذانَ عنِ الحسنِ عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِنَّةٌ مَعْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَِّيَّ ◌ِ﴿ِ، فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ! وَقَالَ: (لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لا أُصَلَِّ عَلَيْهِ)). ثُمَّ دَعَا مَعْلُوكِيهِ، فَجَزَّأَهُمْ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. (أحكام الجنائز)) (٨)، م]. ٦٦ - الصَّلاةُ عَلَى مَنْ غَلَّ " ١٩٥٩ - (ضعيف) أخبرنَا عُبيدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ قالَ: حدَّثَنَا يحيى بنُ سعيدٍ عنْ يحيى بن سعيدِ الأنصارِيِّ عنْ محمّدٍ بن يحيى بن حبَّنَ عنْ أبي عمرةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ؛ إِنَّهُ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللـهِ)، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا فِيهِ خَرَراً مِنْ خَرَزِ يَهُودَ مَا يُسَاوِي دِرْهَمَیْنِ! [(«ابن ماجه)) (٢٨٤٨)]. ٦٧ - الصَّلاةُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَیْنٌ ١٩٦٠ - (صحيح) أخبرنا محمُودُ بنُ غَيلانَ قالَ: حدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ عنْ عُثمانَ بنِ عبدِ اللّهِ ابنِ موهِبٍ سمعتُ عبدَ اللّهِ بنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحدَّثُ عنْ أَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: (صَلُّوا عَلَى صاحِبِكُمْ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنً)). قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُوَ عَلَيَّ؛ قَالَ النَِّّ ◌َّه: ((بِالَّوَفَاءِ؟))، قَالَ: بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [((أحكام الجنائز)) (٨٥)]. ١٩٦١ - (صحيح) أخبرنَا عمرُو بنُ عِلِيّ ومحمّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدَّثَنَا يحيى قالَ: حدَّثَنَا يزيدُ بن أبي عُبيدٍ قَالَ: حدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي: ابْنَ الْأَكْوَعِ -، قَالَ: أُتِيَ النَِّّلَهُ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً؟))، قَالُوا: نَعَمَ، قَالَ: ((هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ؟))، قَالُوا: لا، قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو قَتَادَةَ -: صَلِّ عَلَيْهِ، وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [((أحكام الجنائز)) أيضاً، خ]. ١٩٦٢ - (صحيح) أخبرنَا نُوحُ بنُ حبيبِ القُومِسيُّ قالَ: حدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أنبأنا معمرٌ عنِ الزُّهرِيِّ عِنْ أبي سلمةً عَن جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ النَِّيُّ وََّ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَتِيَ بِمَيْتٍ، فَسَأَلَ: ((أَعَلَّيْهِ دَيْنٌ؟))، قَالُوا: نَعَمْ؛ عَلَيْهِ دِينَارَانٍ، قَالَ: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَّةِ، قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؛ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَثَتِهِ)). [((أحكام الجنائز)) (٨٦)]. ١٩٦٣ - (صحيح) أخبرنَا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قالَ: أنبأنا ابنُ وهبٍ قالَ: أخبرِي يُونُسُ وابنُ أبي ذئبٍ عن ابن شِهابٍ عنْ أبي سلمةَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ كَانَ إِذَا تُؤُفِّيَ الْمُؤْمِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ سَأَلَ: ((هَلْ ٣١٤ تَرَكَ لْدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟))؛ فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لا، قَالَ: ((صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ))، فَلَمَّا فَتَحَ اللّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ ﴿ِ، قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)). ((أحكام الجنائز)) أيضاً، ق]. ٦٨ - تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ ١٩٦٤ - (صحيح) أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قالَ: أنبأنا الوليدِ قالَ: حدَّثَنَا أَبُو خيْثَمَةَ زُهيرٌ قالَ: حدَّثَنَا سِماكٌ عَن ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ)). [((ابن ماجه)» (١٥٢٦)، م). ١٩٦٥ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ الأعلى قالَ: حدَّثَنَا خالدٌ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ عنْ سُليمانَ سَمِعتُ ذكوانَ يُحدِّثُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ :﴿، قَالَ: ((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارَ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُنُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهِنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ - ثمَّ انقَطَعَ عَلَيَّ شَيْءٌ خَالِدٌ يقول - كَانَتْ حَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأْ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً). [((ابن ماجه)) (٣٤٦٠)، ق، ((غاية المرام)) (٤٥٣)]. ٦٩ - الصَّلاةُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ١٩٦٦ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ بن المُباركِ قالَ: حدَّثَنَا حُجينُ بنُ المُثنّى قالَ: حدَّثَنَا اللَّيْثُ عنْ عُقيلٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ عُبيدِ اللّهِ بن عبدِ اللّهِ عنْ عبدِ اللهِ بن عبّاسِ عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَّمَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ وَثَبْتُ إِلَيْهِ! فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! تُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيِّ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟! أُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَبَسَّمَ رَسُولُ اللّهِ وَ، وَقَالَ: (أَخِّرْ عَنِّى يَا عُمَرُ!))، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: ((إِنِّي قَدْ خُيِّرْتُ، فَلَوْ عَلِمْتُ أَنِّي لَوْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا!)). فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّ يَسِيراً حَتَّى نَزَلَتِ الْآَيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾، فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَهِ يَوْمَئِذٍ، وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. [((أحكام الجنائز)) (٩٣ -٩٥)، خ]. ٧٠ - الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ ١٩٦٧ - (صحيح) أخبرنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وعِلِيُّ بنُ حُجٍ قالاً: حدَّثْنَا عبدُ العزيز بنُ محمّدٍ عنْ عبدِ الواحدِ بن حمزةَ عنْ عبَّادِ بن عبدِ اللّهِ بن الزُّبِيرِ عَن عَائِشَةَ، قَالَت: مَا صَلَى رَسُولُ اللّهِوَ لَ عَلَى سُهَيْلِ بنِ بَيْضَاءَ إلّ فِي الْمَسْجِدِ. [(ابن ماجه)) (١٥١٨)، م]. ١٩٦٨ - (صحيح) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: حدَّثَنَا عبدُ اللّهِ عَنْ مُوسى بن عُقبةَ عنْ عبدِ الواحدِ بن حمرةَ أنّ عبّادَ بن عبدِ اللّهِ بن الزُّبيرِ أخبرهُ أنّ عَائِشَةَ، قَالَت: مَا صَلَّى رَسُولُ اللّهِ ﴾ْ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ. [م، انظر ما قبله]. ٧١ - الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ بِاللَّيْلِ ١٩٦٩ - (صحيح) أخبرنَا يُؤنُسُ بنُ عبدِ الأعلى قالَ: أنبأنا ابنُ وهبٍ قالَ: حدَّثنِي يُونُسُ عن ابن شِهَابٍ ٣١٥ قالَ: أخبرِنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَتِ امْرَأَةٌ بِالْعَوالِي - مِسْكِينَةٌ -، فَكَانَ النَّبِيُّ ◌َلـ يَسْأَلُهُمْ عَنْهَا؟ وَقَالَ: ((إِنْ مَاتَتْ فَلا تَّدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا)). فَتُؤُفِّيَتْ، فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللّهِوَ﴿ِ قَدْ نَامَ، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ، فَصَلَّوْا عَلَيْهَا، وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ الِلّهِوَ جَاءُوا، فَسَأَلَهُمْ عَنْهَا؟ فَقَالُوا: قَدْ دُفِنَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ! وَقَدْ جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِماً، فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، قَالَ: ((فَانْطَلِقُوا))، فَانْطَلَقَ يَمْشِي، وَمَشَوْا مَعَهُ، حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ وَهَ، وَصَفُّوا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً. [مضى (١٩٠٧)]. ٧٢ - الصُّفُوفُ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٩٧٠ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عُبيدٍ عنْ حفصٍ بن غياثٍ عنِ ابن جُريجٍ عنْ عطاءٍ عَن جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَِّ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ). فَقَامَ، فُصَفَّ بِنَا كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ. [((أحكام الجنائز)) (٩٠)، ق، ((إرواء الغليل)) (٧٢٧)]. ١٩٧١ - (صحيح) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرِ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عنْ مالكِ عنِ ابن شِهابٍ عنْ سعيدٍ بن المُسيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، فَصَّلَّى عَلَيْهِ، وَكَيَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ . [(أحكام الجنائز)) أيضاً، ق]. ١٩٧٢ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ رافع قالَ: حدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أنبأنا معمرٌ عنِ الزُّهرِيِّ عن ابن المُسيِّبِ وأبي سلمةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَعَّى رَسُولُ اللّهِ وَهِ النَّجَاشِيَّ لأَصْحَابِهِ بِالْمَدِينَةِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ بنُ المُسَيَّبِ: إنيِّ لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أُرَدْتَ. [انظر ما قبله]. ١٩٧٣ - (صحيح) أخبرنَا عَلِيُّ بنُ حُجرِ قالَ: أنبأنا إسماعيلُ عنْ أيّوبَ عنْ أبي الزُّبِيرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِهِ، قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ))، فَصَفَفْنَا عَلَيْهِ صَفَّيْنِ. [ق، مضى أيضاً]. ١٩٧٤ - (صحيح الإسناد) أخبرنا عمرُو بنُ عِلِيُّ قالَ: حدَّثَنَا أبُو داوُدَ سمعتُ شُعبةَ يقولُ السَّاعةَ يَخْرُجُ السَّاعَةَ يَخْرُجُ حدَّثَنَا أَبُو الزُّبِيرِ عَن جَابِرٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي يَوْمَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ وَ عَلَى النَّجَاشِيِّ. ١٩٧٥ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفضَّلِ قالَ: حدَّثَنَا يُونُسُ عنْ محمّد بن سيرينَ عِنْ أبي المُهَلَّبِ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قال: قال لَنَا رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ؛ فَقُومُوا فَصَلُوا عَلَيْهِ)). قَالَ: فَقُمْنَا، فَصَفَّفْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَفُّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ. [م، مضى (١٩٤٦)]. ٧٣ - الصَّلاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ قَائِماً ١٩٧٦ - (صحيح) أخبرنَا حُميدُ بنُ مسعدةَ عنْ عبدِ الوارثِ قالَ: حدَّثَنَا حُسينٌ عن ابن بريدةَ عَن سَمُرَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلَه عَلَى أُمَّ كَعْبٍ، مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ وَ لَّه فِي الصَّلاةِ فِي وَسَطِهَا. [ق، مضى (٣٩٣)]. ٧٤ - اجْتِمَاعُ جِنَازَةِ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ١٩٧٧ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ قالَ: حدَّثَنَا أبي قالَ: حدَّثَنَا سعيدٌ قالَ: حدَّثَنِي ٣١٦ يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ عنْ عطاء بن أبي رباحٍ عَن عَمَّارٍ، قَالَ: حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مِمَّا يَلِي الْقَوْمَ، وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الْقَوْمِ أَبُو سَعِيدِ الْخُذْرِيُّ وَابْنُ عَبَّاسِ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُمْ عَن ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: السُّنةُ. [((أحكام الجنائز)) (١٠٤)]. ٧٥ - اجْتِمَاعُ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ١٩٧٨ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ رافع قالَ: أنبأنا عبدُ الرَّزَّاقِ قالَ: أنبأنا ابنُ جُريجٍ قالَ: سمعتُ نافعاً يزْعُمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِرَ جَمِيعاً، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفاً وَاحِداً، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمَّ كُلْتُومٍ بِنْتِ عَلِيِّ امْرَأَةٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعًا جَمِيعاً، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصَِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلامُ مِمَّا يَلِي الإمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ! فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟! قَالُوا: هِيَ السُّنَّهُ. [((أحكام الجنائز)) (١٠٣)]. ١٩٧٩ - (صحيح) أخبرنا عليُّ بنُ حُجرِ قالَ: أنبأنا ابنُ المُباركِ والفضْلُ بنُ مُوسى ح وأخبرنَا سُويدٌ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عنْ حُسينِ المُكْتِبِ عنْ عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلانٍ - مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا -، فَقَامَ فِي وَسَطِهَا. [ق، مضى قريباً]. ٧٦ - عَدَدُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ ١٩٨٠ - (صحيح) أخبرنا قتيبةُ عنْ مالكِ عن ابن شِهابٍ عنْ سعيدٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَوْ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ، وَخَرَجَ بِهِمْ، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. [ق، مضى (١٩٧١)]. ١٩٨١ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قال: حدَّثَنَا سُفيانُ عنِ الزُّهرِيِّ عنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: مَرِضَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي، وَكَانَ النَّبِيُّ ◌ٍَّ أَحْسَنَ شَيْءٍ عِيَادَةٌ لِلْمَرِيضِ، فَقَالَ: ((إِذَا مَاتَتَّ فَاذِنُّونِي)) فَمَاتَتْ لَيْلَا فَدَفَتُوهَا، وَلَمْ يُعْلِمُوا النَّبِيَّ ◌َ، فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا؟ فَقَالُوا: كَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ! فَأَتَّى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعاً. [مضى (١٩٠٧)]. ١٩٨٢ - (صحيح) أخبرنَا عمرُو بنُ عليٍّ قالَ: حَدَّثنا يَحْتَى قَالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ قالَ: حدَّثَنِي عمرو بنُ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً، وَقَالَ: كَبَّرَهَا رَسُولُ اللّهِ ◌َل. [(( ابن ماجه)) (١٥٠٥)، م]. ٧٧ - الدُّعَاءُ ١٩٨٣ - (صحيح) أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرحِ عن ابن وهبٍ قالَ: أخبرني عمرُو بنُ الحارثِ عنْ أبي حزةَ بنِ سُليمٍ عنْ عبدِ الرّحمن بن جُبيرٍ عنْ أبيهِ عَن عَوْفِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِوَّهِ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَفَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ)». قَالَ عَوْفٌ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ الْمَيِّتَ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللّهِ وَهِ لِذَلِكَ الْمَيِّتِ! [(«ابن ماجه)) (١٥٠٠)، م]. . ٣١٧ ١٩٨٤ - (صحيح) أخبرنا هارُونُ بنُ عبدِ اللّهِ قالَ: حدَّثَنَا معنٌّ قالَ: حدَّثَنَا مُعاويةُ بنُ صالح عنْ حبيبٍ ابن عُبيدِ الكُلاعِيِّ عنْ جُبير بن نُفيرِ الحضْرمِيِّ قالَ: سمعتُ عَوْفَ بْنُ مَالِكِ، يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَل يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ فِي دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسَّحْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ -: وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)). [م، انظر ما قبله]. ١٩٨٥ - (صحيح) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ عنْ عمرو بن مُرَّةَ قالَ: سمعتُ عمرو بنَ ميمونٍ يُحدِّثُ عنْ عبدِ اللّهِ بنِ رُبِيِّعةَ السُّلمِيِّ وكانَ منْ أصحابٍ رسول اللّهِ وَ عِنْ عُبَيْدِ بْنِ . خَالِدِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهَ آَخَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا، وَمَاتَ الآخَرُ بَعْدَهُ، فَصَلَّيْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: (مَا قُلْتُمْ؟»، قالُوا: دَعَوْنَا لَهُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمْ أَلْحِقْهُ بِصَاحِبِهِ! فَقَالَ النَّبِّ ◌َّ: « فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعْدَ صَلاتِهِ؟! وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟! فَمَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)). قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُون: أعْجَبَنِي لَأَنَّهُ أُسْنَدَ لي. [«صحيح أبي داود» (٢٢٧٨)]. ١٩٨٦ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حدَّثَنَا يزيدُ وهُوَ ابنُ زُريعٍ قالَ: حدَّثَنَا هشامُ بنُ أبي عبدِ اللّهِ عنْ يحيى بنِ أبي كثيرٍ عَن أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ، عَن أَبِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ نَّهِ يَقُولُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا)). [((الترمذي)) (١٠٣٥)]. ١٩٨٧ - (صحيح) أخبرنا الهيثَمُ بنُ أيُّوبَ قالَ: حدَّثَنَا إبراهيمُ وهُو ابنُ سعدٍ قالَ: حدَّثَنَا أبي عَن طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَقٌّ. [انظر ما بعده]. ١٩٨٨ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ بشّارِ قالَ: حدَّثَنَا محمّدٌ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ عنْ سعدِ بن إبراهيمَ عَن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، صَلَيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: تَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمَ، إِنَّهُ حَقٍّ وَسُنَّةٌ. [((ابن ماجه)) (١٤٩٥)، خ]. ١٩٨٩ - (صحيح) أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا اللَّيثُ عن ابن شهابٍ عَن أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّهُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِرَةِ الأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةٌ، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاثاً، وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ. [((أحكام الجنائز)) (١١١ و١٢١ - ١٢٢)]. ١٩٩٠ - أخبرنَا قُتيبةُ قالَ: حدَّثَنَا اللَّيْثُ عن ابن شِهابٍ عنْ محمّدٍ بِنِ سُويدِ الدِّشِقِيِّ الفِهْريِّ عنِ الضَّخَّاكِ بنِ قيسِ الدِّشِقِيِّ بنحو ذلكَ. ٧٨ - فَضْلُ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ ١٩٩١ - (صحيح) أخبرنَا سُويدٌ قالَ: حدَّثَنَا عبدُ اللّهِ عنْ سلَّم بن أبي مُطيعِ الدّمشقِيِّ عنْ أيُّوبَ عنْ أبي قِلابةَ عنْ عبدِ اللّهِ بن يزيدَ رَضيعٍ عائِشةَ عَن عَائِشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْها -، عَنِ النَّبِّ ◌َهِ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي ٣١٨ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ، أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ، إِلّ شُفِّعُوا فِيهِ)). قَالَ سَلَّمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بن الحَبْحَابِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ وَّرِ. [((أحكام الجنائز)) (٩٨ -٩٩)، م]. ١٩٩٢ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ زُرارةَ قالَ: أنبأنا إسماعيلُ عنْ أَيُّوبَ عنْ أبي قلابةَ عنْ عبدِ اللّهِ بن يزيدَ رَضيعٍ لِعائشةَ رَضِي اللّهُ عِنْهَا عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿، قَالَ: ((لا يَمُوتُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النََّسِ، فَيَبْلُغُوا أَنْ يَكُونُوا مِاتَةً فَيَشْفَعُوا، إِلاَ شُفِّعُوا فِيهِ)). [م، انظر ما قبله]. ١٩٩٣ - (حسن صحيح) أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قالَ: أنبأنا محمّدُ بنُ سواءٍ أَبُو الخطَّابِ قالَ: حدَّثَنَا أَبُو بَكَّارِ الْحَكَمُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَظَنَّا أَنَّهُ قَدْ كَبَّرَ! فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْتَحْسِّنْ شَفَاعَتُكُمْ. قَالَ أَبُو الْمَلِيَحِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّهِ - وَهُوَ ابْنُ سَلِيطِ -، عَن إِحْدَى أُنَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ - وَهِيَ مَيْعُونَةُ زَوْجُ النَِّّ ◌َّه ◌ِ، قَالَت: أَخْبَرَنِ النَّبِيُّ ◌َهِ، قَالَ: ((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّ شُفِّعُوا فِيهِ». فَسَأَلْتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنِ الأُمَّةِ؟ فَقَال: أَرْبَعُونَ. [(أحكام الجنائز)) (٩٩)]. ٧٩ - بَاب ثَوَابٍ مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ١٩٩٤ - (صحيح) أخبرنَا نُوحُ بنُ حبيبٍ قالَ: أنبأنا عبد الرَّزَّاقِ قالَ: أنبأنا معمرٌ عنِ الزُّهريِّ عنْ سعيدِ ابن المُسيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانٍ، وَالْقِرَاطَانِ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). [((ابن ماجه)) (١٥٣٩)، ق]. ١٩٩٥ - (صحيح) أخبرنَا سُويدٌ قالَ: أخبرنا عبدُ اللّهِ عنْ يُونُسَ عنِ الزُّهريِّ قالَ: أنبأنا عبدُ الرّحمن الأعرجُ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ شَةُ: ((مَنْ شَهِدَ جَنَازَةٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانٍ)). قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ)). [ق، انظر ما قبله]. ١٩٩٦ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ بشّارِ قالَ: حدَّثَنَا محمّدُ بنُ جعفرٍ عنْ عوفٍ عنْ محمّدٍ بن سيرينَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِ هِقَالَ: ((مَنْ تَبَعَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مُسْلِمِ احْتِسَاباً فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَتَهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ)). [ق، انظر ما قبله]. ١٩٩٧ - (حسن صحيح) أخبرنا الحسنُ بنُ قزعةَ قالَ: حدَّثَنَا مسلمةُ بنُ علقمةَ قالَ: أنبأنا داوُدُ عنْ عامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قال: قال رَسُولُ الِّ بَّهِ: ((مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِرَاطْ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِرَاطَانِ مِنْ الأَجْرِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ)). [((أحكام الجنائز)) (٦٨) التحقيق الثاني]. ٨٠ - الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ ١٩٩٨ - (صحيح) أخبرنَا سُويدُ بنُ نصرٍ قالَ: أنبأنا عبدُ اللّهِ عنْ هشامٍ والأوزاعِيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمةَ عَن أَبِي سَعِيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللّهِوَّهِ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، وَمَنْ تَبِعَهَا فَلا يَقْعُدَنَّ حَتَّى تُوضَعَ)). [ق، مضى (١٩١٧). ٣١٩ ٨١ - الْوُقُوفُ لِلْجَنَائِزِ ١٩٩٩ - (صحيح) أخبرنَا قُتَنْبَةُ قالَ: حدَّثْنَا اللَّيثُ عنْ يحيىَ عنْ واقِدٍ عنْ نافع بنِ جُبيرٍ عنْ مسعودِ بنِ الحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ! فَقَالَ عَلِيُّ بَّنُ أَبِي طَالِبٍ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ وَلِّ ثُمَّ قَعَدَ. [((أحكام الجنائز)) (٧٧)، م]. ٢٠٠٠ - (صحيح) أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالَ: حدَّثْنَا خالدٌ قالَ: حدَّثَنَا شُعبةُ قالَ: أخبرني محمّدُ ابنُ المُنكدِرِ عنْ مسعودٍ بن الحكمِ عَن عَلِيٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِوَلَهَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا. [م، انظر ما قبله]. ٢٠٠١ - (صحيح) أخبرنا هارُونُ بنُ إسحاقَ قالَ: حدَّثَنَا أَبُو خالدِ الأحمرُ عنْ عمرو بن قيسٍ عنٍ المِنْهالِ بن عمرو عنْ زاذانَ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ - وَلَمْ يُلْحَدْ - فَجَلَسَ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ. [((ابن ماجه)) (١٥٤٨ -١٥٤٩)]. ٨٢ - مُؤَارَاةُ الشَّهِيدِ فِي دَمِهِ ٢٠٠٢ - (صحيح) أخبرنا هنّادٌ عنِ ابن المُباركِ عنْ معمرٍ عنِ الزُّهرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَلهَ لِقَتْلَى أُحُدٍ: ((زَمَّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللّهِ إِلّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى؛ لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ)). [((أحكام الجنائز)) (٦٠)]. ٨٣ - أَيْنَ يُدْفَنُ الشَّهِيدُ؟ ٢٠٠٣ - (ضعيف الإسناد) أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قالَ: أنبأنا وكيعٌ قالَ: حدَّثنا سعيدُ بنُ السَّائبِ عَن رَجُلِ - يُقَالُ لَهُ: عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ مُعَيَّةَ -، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَحُمِلا إِلَى رَسُولِ اللّهِ بَّ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أُصِيبًا، وَكَانَ ابْنُ مُعَيَّةَ وُلِّدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَلّ. ٢٠٠٤ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ منصورٍ قالَ: حدَّثَنَا سُفيانُ قالَ: حدَّثَنَا الأسودُ بنُ قيسٍ عنْ نُبيح العَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ النَِّيَّ وَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَذَّ نُقِلُوا إِلَىّ الْمَدِينَةِ. [انظر ما بعده]. ٢٠٠٥ - (صحيح) أخبرنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بن المُباركِ قالَ: حدّثنا وكيعٌ عنْ سُفيانَ عن الأسودِ بنِ قيسٍ عِنْ نُبِيحِ العَنَزِيِّ عَن جَابِرٍ، أَنَّ الشَِّيَّلَ هُ قَالَ: ((ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ)). [((ابن ماجه)) (٤٨٦)]. ٨٤ - بَاب مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ ٢٠٠٦ - (صحيح) أخبرنَا عُبيدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا يحيى عنْ سُفيانَ قالَ: حدّثني أبُو إسحاقَ عنْ ناجيةَ بنِ كعبٍ عَن عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَِّّوَّهِ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ! فَمَنْ يُوَارِيِهِ؟ قَالَ: ((اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ، وَلا تُحْدِثَنَّ حَدَثاً حَتَّى تَأْتِيَنِي)). فَوَارَيْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَأَمَرَنِي، فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءٌ لَمْ أَحْفَظْهُ. [وقد مضى باختصار (١٩٠)]. ٨٥ - اللَّحْدُ وَالشَّقُّ ٢٠٠٧ - (صحيح) أخبرنا عمرُو بنُ عليّ قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ جعفرٍ عنْ ٣٢٠