Indexed OCR Text

Pages 721-740

الأشربة ك٥١ : ب٤٦
٧٢١
التحفة (الأشربة : ٤٦)
٨/٣١٨
٥٦٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ عَنْ مَالِكٍ وَالْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آَبْنِ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ
فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ».
(٤٦) الرواية في المدمنين في الخمر
٥٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ، عَنْ نبيطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَِّيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((لَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّنٌ،
وَلَ عَاقٌّ، وَلَ مُدْمِنُ خَمْرٍ)).
٥٦٨٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ◌َهْ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا (١) لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا
فِي الآخِرَةِ».
٥٦٨٧ - أخرجه البخاري في الأشربة، باب قول الله تعالى ((إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون)» (الحديث ٥٥٧٥) وأخرجه مسلم في الأشربة، باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها
بمنعه إياها في الآخرة (الحديث ٧٦ و٧٧). تحفة الأشراف (٨٣٥٩).
٥٦٨٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٦١٢).
٥٦٨٩ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٧٣) مطولاً وأخرجه أبو داود
في الأشربة، باب النهي عن المسكر (الحديث ٣٦٧٩) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في شارب
الخمر (الحديث ١٨٦١) مطولاً وأخرجه النسائي في الأشربة، الرواية في المدمنين في الخمر (الحديث ٥٦٩٠).
والحديث عند: النسائي في الأشربة، إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة (الحديث ٥٥٩٨ و٥٥٩٩ و٥٦٠٠
و٥٦٠١). تحفة الأشراف (٧٥١٦).
سيوطي ٥٦٨٧ -
سندي ٥٦٨٧ - قوله (حرمها) بالتخفيف على بناء المفعول من الحرمان أي يجعله اللّه تعالى محروماً منها في الآخرة.
سيوطي من ٥٦٨٨ إلى ٥٦٩١ -
سندي ٥٦٨٨ - قوله (منان) أي كثير المن، ولعل المراد من لا يعطي شيئاً إلا من كما جاء ومع ذلك فلا بد
من التأويل.
سندي من ٥٦٨٩ إلى ٥٦٩١ -
(١) في إحدى نسخ النظامية (مد منها) بدلاً من (يدمنها).

الأشربة ك٥١ : ب٤٧
٧٢١
التحفة (الأشربة : ٤٧)
٥٦٩٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَبْنٍ عُمَرَ رَضِيَ آللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي
الآخِرَةِ».
٥٦٩١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْنَى، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ
مُدْمِنَاً لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَ)).
(٤٧) تغريب شارب الخمر
٨/٣١٩ ٥٦٩٢ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنِ أَمْيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَاَ
أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِماً)).
(٤٨) ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر(١)
٥٦٩٣ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلَا تَسْكَرُوا)).
٥٦٩٠ - تقدم (الحدیث ٥٦٨٩).
٥٦٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٨٢٣).
٥٦٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٤٥٣).
٥٦٩٣ - انفرد به النسائي. وسيأتي في الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٦٩٥). تحفة
الأشراف (١١٧٢٣).
سيوطي ٥٦٩٢ -
سندي ٥٦٩٢ - قوله (غرب) من التغريب وهذا التغريب من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في
حد الزنا، وقول عمر: لا أغرب بعده مسلماً، محمول على مثل هذا، وأما ما كان جزاء للحد فلا بد منه. والله تعالى
أعلم.
سيوطي من ٥٦٩٣ إلى ٥٧٢٤ -
سندي ٥٦٩٣ - قوله (ولا تسكروا) من سكر كعلم، ويفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد السكر فيحل ما كان
قبله ولذلك رده المصنف، ويحتمل أن يراد ولا تشربوا المسكر توفيقاً بين الأدلة على أن المفهوم لا يعارض الأدلة =
(١) في إحدى نسخ النظامية: (المسكر).

الأشربة ك٥١ : ب٤٨
٧٢٣
التحفة (الأشربة: ٤٨)
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهَذَا حَدِيثٌ(١) مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ
أَحَداً تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابٍ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ(٢)، وَسِمَاٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ. قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كَانَ أَبُو الْأُحْوَصِ يُخْطِىءُ (٣) فِي هُذَا الْحَدِيثِ. خَالَفَهُ شَرِيكُ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي
لَفْظِهِ .
٥٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ
أَبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ و ◌َهَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ)). خَالَفَه ٨/٣٢٠
أَبُو عَوَانَةَ.
٥٦٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكٍ،
عَنْ قَرِصافَةَ آمْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: ((أَشْرَبُوا وَلَ تَسْكَرُوا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهُذَا
أَيْضاً غَيْرُ ثابِتٍ، وَقَرِصَافَةُ هُذِهِ لَ نَذْرِي(٤) مَنْ هِيَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ(٥) عَنْهَا
قرصَافَةُ
٥٦٩٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دِجَاجَةَ
٥٦٩٤ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي 8# ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ١٠٦م) مطولاً، وفي
الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإِسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى
شاء (الحديث ٣٧م) مطولاً، وفي الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ
وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٦٤) وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في
الظروف (الحديث ١٨٦٩). وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك (الحديث ٣٤٠٥). والحديث
عند: الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (الحديث ١٠٥٤)، وفي الأضاحي، باب ما جاء في
الرخصة في أكلها بعد ثلاث (الحديث ١٥١٠). تحفة الأشراف (١٩٣٢).
٥٦٩٥ - تقدم (الحديث ٥٦٩٣).
٥٦٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٣١).
= الصريحة عند القائل بل عند غيره لا عبرة به أصلاً في التحريم، فلا وجه للاستدلال به في مقابلة الصرائح وهذا
ظاهر .
سندي من ٥٦٩٤ إلى ٥٦٩٦ -
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية.
(٢) سقطت (بن حرب) من إحدى نسخ النظامية .
(٣) في إحدى نسخ النظامية (يُخطّا) بدلاً من (يخطىءُ)
(٤) في النظامية (لا يدري) وفي إحدى نسخها (لا ندري).
(٥) في إحدى نسخ النظامية: (روته) بدلاً من (روت).

الأشربة ك٥١ : ب٤٨
٧٢٤
التحفة (الأشربة : ٤٨)
الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثْهُ قَالَتْ: ((سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيِذِ يَقُولُ: نَتْبُذُ الثَّعْرِ غُدْوَةٌ
وَتَشْرَبُهُ عَشِيّاً وَنَتْبِذُهُ عَشِيّاً وَتَشْرَبُهُ غُدْوَةً قَالَتْ: لَا أُحِلُّ مُسْكِراً وَإِنْ كَانَ خُبْزاً وَإِنْ كَانَتْ مَاءٌ، قَالَتْهَا
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».
٥٦٩٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ
هَمَّامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: ((ُهِيْتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيْتُمْ عَنْ الْخَنْتَمِ، نُهِيْتُمْ عَنٍ
المُزَفَّتِ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ: إِيَّكُنَّ وَالْجَرُّ الْأَخْضَرُ، وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبُّكُنَّ فَلاَ
تَشْرَبْنَهُ)).
٥٦٩٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةً قَالَ: حَدَّثْنِي
وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ)).
وَاعْتَلُوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ.
٥٦٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ آبْنَ
شَبْرَمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا
٨/٣٢١ وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). آبْنُ شَبْرَمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِآللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ.
٥٧٠٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنِ ابْنٍ شَبْرَمَةَ
٥٦٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٦٠).
٥٦٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٧٤).
٥٦٩٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧٠٠ و٥٧٠١
و٥٧٠٢). تحفة الأشراف (٥٧٨٩).
٥٧٠٠ - تقدم (الحدیث ٥٦٩٩).
سندي ٥٦٩٧ - قوله (ماء حبكن) الحب بضم مهملة فتشديد في الصحاح هو الخابية فارسي معرب.
سندي ٥٦٩٨ -
سندي ٥٦٩٩ - قوله (والسكر من كل شيء) روي بفتحتين بمعنى المسكر، وبضم فسكون وبهذه الرواية استدل من
يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الأخيرة التي عندها يحصل السكر ولا حرمة قبلها.
سندي ٥٧٠٠ -

الأشربة ك٥١ : ب٤٨
٧٢٥
التحفة (الأشربة : ٤٨)
قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا
وَكَثِيرُهَا وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقَفِيِّ.
٥٧٠١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ(١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكُم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (ح) وَأَخْبَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدُّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي
عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَدَّادٍ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ(١)
مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). لَمْ يَذْكُرٍ أَبْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُها.
٥٧٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ
قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْن، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ: ((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)).
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ آبْنٍ شَيْرَمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِير(٣) كَانَ يُدَلِّسُ
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السُّمَاعِ مِن آبْنٍ شَبْرَمَةَ، وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَنِ آَبْنٍ
عَبَّاسٍ.
٥٧٠٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ
٥٧٠١ - تقدم (الحدیث ٥٦٩٩).
٥٧٠٢ - تقدم (الحدیث ٥٦٩٩).
٥٧٠٣ - تقدم (الحدیث ٥٦٢٢).
سندي ٥٧٠١ ٥٧٠٢ -
سندي ٥٧٠٣ - قوله (عن الباذق) بفتح الذال المعجمة.
(١) وقع في نسخة دهلي، ونسخة الميمنية، ونسخة المصرية: (محمد) ووقع في نسخة النظامية: (أحمد) وهو الصواب، وعلى الصواب وقع في السنن
الكبرى: الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر (٦٦/ب)، وانظر: المعجم المشتمل لابن عساكر (ص ٤٩، رقم: ٤٦)
وتهذيب الكمال للمزي (ج ٢٦/١).
(٢) في النظامية: (والمسكر) بدلاً من (السكر).
(٣) وقع في نسخة المصرية ضبط هذا الاسم بالضم والفتح، وهو خطأ، والصواب بالفتح والكسر، انظر: تقريب التهذيب (رقم ٧٣١٢).

الأشربة ك٥١: ب٤٨
٧٢٦
التحفة (الأشربة : ٤٨)
٨/٣٢٢ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)). قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ
سَأَلَهُ.
٥٧٠٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكْمِ يُحَدِّثُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ
يُحَرِّمَ إِنْ كَانَ مُحَرِّماً مَا حَرِّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النِّيذَ)).
٥٧٠٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُنَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ
رَجُلٌ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: (إِنِّي آمْرُؤُ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ بَارِدَةٌ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً نَشْرَبُهُ
مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنْبٍ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أَشْكِلَ عَلَيّ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنْتُ أَنَّهُ لَمْ
يَفْهَمْهَ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيٍّ، أَجْتَيِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ».
٥٧٠٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (نَبِذُ الْبُسْرِ بَحْتُ لَ يَجِلُ)).
٥٧٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
جَمْرَةَ قَالَ: ((كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَتْهُ أَمْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ
٥٧٠٤ _ انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٦٣٢٣).
٥٧٠٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٨١٥).
٥٧٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٤٤٢).
٥٧٠٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٥٣٤).
سندي ٥٧٠٤ - قوله (من سره أن يحرم) كل هذه الألفاظ المذكورة في الحديث من التحريم، أي من سره أن يتخذ ما
حرم الله ورسوله حراماً فإن كان محرماً ذلك فليحرم النبيذ، والمراد نبيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر. والله
تعالى أعلم.
سندي ٥٧٠٥ ۔
سندي ٥٧٠٦ - قوله (نبيذ البسر بحت لا يحل) الظاهر أن الخبر لا يحل وبحت بتقدير وإن وجد بحت أي خالص وهو
منصوب ولا عبرة بالخط، أي ولو كان بحتاً أي خالصاً لا يخالط البسر شيء آخر، ومحمله المسكر والكائن في
الأوعية المعلومة والله تعالى أعلم.
سندي ٥٧٠٧ - قوله (يقرقر بطني) في الصحاح قرقر بطنه صوت.

الأشربة ك٥١: ب٤٨
٧٢٧
التحفة (الأشربة: ٤٨)
قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيِذاً حُلْواً فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي، قَالَ: لَ
تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ)).
٥٧٠٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ - وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّدٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ٨/٣٢٣
أَبُو جَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ: ((قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةٌ لِي تَنْبِذُ نَبِيذاً فِي جَرٍّ أَشْرَيُهُ حُلْواْ إِنْ(١) أَكْثَرْتُ مِنْهُ
فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ: قَبِمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: مَرْحَباً
بِالْوَقْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلَ الَّادِمِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَيْثَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لَ نَصِلُ
إلَيْكَ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَتَدْعُو ◌ِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، قَالَ: أَمُرُكُمْ
بِثَلاَثٍ وَأَنْهَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : آمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيَمَانُ بِاللَّهِ؟ قَالُوا: آللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ، وَإِقَامُ الصَّلَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ
الْمَغَائِمِ(٢) الْخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ ، عَمَّا يُنْبِذُّ فِي الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْخَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ)).
٥٧٠٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ: ((سَأَلْتُ
أَبْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ(٣) فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِيْتُهُ قَالَ: مُذْكَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟
قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَّةً، أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً، قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ)). وَمِمَّا
أَعْتُلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
٥٧٠٨ - تقدم (الحديث ٥٠٤٦).
٥٧٠٩ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٦٣٣٤).
سندي ٥٧٠٨ - قوله (خشيت أن أفتضح) أي لما يظهر فيّ من مبادي السكر.
سندي ٥٧٠٩ - قوله (إن لي جريرة) تصغير الجرة (تروت) بتشديد الواو من التروي وهو من الري (من الخبث) وهو
بفتحتین النجس.
(١) في إحدى نسخ النظامية (إني إن أكثر منه) بدلاً من (إن أكثرت منه).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (الغنائم) بدلاً من (المغانم).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (أنبذ) بدلاً من (أنتبذ).

الأشربة ك٥١ : ب٤٨
٧٢٨
التحفة (الأشربة: ٤٨)
٥٧١٠ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَنْبَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ((رَأَيْتُ رَجُلَا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ
٨/٣٢٤ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيداً فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أُحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلِ، فَأَتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ
فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضَاً فَصَبَّهُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا اغْتَلَمَتْ(١) عَلَيْكُمْ هَذِهِ الْأَوْعِيَةُ فَأَكْسِرُوا مُتُونَهَا
بِالْمَاءِ».
٥٧١١ - وَأَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بٍْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ لَهَ بِنَحْوِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ
بِالْمَشْهُورِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ خِلاَفُ حِكَايَتِهِ.
٥٧١٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: أَجْتَنِبْ كُلِّ شَيْءٍ يَتِشُ)).
٥٧١٣ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبْرٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةَ،
فَقَالَ: أَجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءَ يَنْشُ)).
٥٧١٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧١١). تحفة
الأشراف (٧٣٠٣).
٥٧١١ - تقدم (الحديث ٥٧١٠).
٥٧١٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأشربة، ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (الحديث ٥٧١٣). تحفة
الأشراف (٦٧٤٢).
٥٧١٣ - تقدم (الحديث ٥٧١٢).
سندي ٥٧١٠ - قوله (فوجده شديداً) لعل المراد به إن صح الحديث أنه وجده قريباً إلى الإِسكار وأنه ظهر فيه مبادي
السكر بحيث إنه لو ترك على حاله لأسكر عن قريب (فقطب) بتشديد الطاء أو تخفيفه أي جمع ما بين عينيه كما يفعله
العبوس أي عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروهاً (إذا اغتلمت) أي اشتدت واضطربت عند الغليان والمراد إذا
قاربت الاشتداد. والله تعالى أعلم.
سندي من ٥٧١١ إلى ٥٧٢٣ ۔
(١) في إحدى نسخ النظامية (اعتلت).

الأشربة ك٥١: ب٤٨
٧٢٩
التحفة (الأشربة : ٤٨)
٥٧١٤ - أَخْبَرَنَا(١) سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنٍ
عُمَرَ قَالَ: ((الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ(٢) وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ».
٥٧١٥ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
٥٧١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيباً - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ - يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ
قَالَ: ((حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَكُلُّ مُسْكٍِ حَرَامٌ)).
٥٧١٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: ٨/٣٢٥
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ آَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهُلَاءِ أَهْلُ الثّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ ، وعَبْدُ
الْمَلِكِ (٣) لَا يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
٥٧١٨ - أَخْبَرَنِي سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ قَالَ: حَدَّثِْي رُقَيَّةُ بِنْتُ
٥٧١٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٤٣٧).
٥٧١٥ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٨٣٩٧).
٥٧١٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٠١٩).
٥٧١٧ - تقدم (الحديث ٥٦٠٣).
٥٧١٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٦٠٢).
(١) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٢) في إحدى نسخ النظامية (قليله حرام) بزيادة كلمة (حرام).
(٣) صوب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في تصويبات الأخطاء الملحقة بالجزء التاسع من سنن النسائي المصورة عن نسخة المصرية، صوب فيه (ص
٢٧٥) هذا الاسم لـ: (شبيب بن عبد الملك) نظراً لورود اسم شبيب بن عبد الملك قرب هذا الموضع في الحديث رقم (٥٧٠٤) وهذا التصويب
غير صواب: لأن النسائي قد ذكر قبل حديثه رقم (٥٦٩٨) عبد الملك هذا وهو ابن نافع، وذكر حديثه وعقب بعد الحديث رقم (٥٦٩٩)
بقوله: إن عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته، ثم ذكر هذا الذي يسميه بالمشهور
عن عدة من الرواة، ثم قال هنا: إن هؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحدٍ منهم، فعبد الملك هنا
هو ابن نامع والله الموفق .

الأشربة ك٥١ : ب٤٨
٧٣٠
التحفة (الأشربة : ٤٨)
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: ((كُنْتُ فِي حَجْرٍ أَبْنِ عُمَرَ، فَكَانَ(١) يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيِبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ
يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ
طَرَحَهُ». وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو.
٥٧١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحَْى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ
مَنْصُورٍ (٢)، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: ((عَطِشَ النَّبِيُّ ◌َ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى،
فَأْتِيَ بِشَبِيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطّبَ فَقَالَ: عَلَيَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ، فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَقَالَ
رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَ)) وَهَذَا (٣) خَبَرٌ ضَعِيفٌ لِإِنَّ يَحْنَى بْنَ يَمَانٍ أَنْفَرَدَ بِهِ دُونَ
أَصْحَابٍ سُفْيَانَ، وَيَحْتَى بْنُ يَمَانٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءٍ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ.
٥٧٢٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ
حُسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ الَّتِي
كَانَ يَصُومُهَا، فَتَحَيِّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ(٤) صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِثْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهِذَا النَّبِذِ، فَقَالَ: أَدْنِهِ مِنِّي
٨/٣٢٦ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَبِشُ، فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ، فَإِنَّ هُذَا شَرَابُ مَنْ لَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَ بِالْيَوْمِ الآخِرٍ)) وَمِمَّا أَحْتَجُوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
٥٧٢١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَا أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا
وَكَانَ مِنْ أَسْكَانِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إذَا خَشِيْتُمْ مِنْ
فَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَأْسِرُوهُ بِالْمَاءِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَشْتَدَّ».
٥٧٢٢ - أُخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ
٥٧١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٩٨٠).
٥٧٢٠ - تقدم (الحديث ٥٢٢٦).
٥٧٢١ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (١٠٦٦٠).
٥٧٢٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٤٥٢).
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وكان) بدلاً من (فكان).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أبي منصور).
(٣) في إحدى نسخ النظامية: (وحديث) بدلاً من (وهذا).
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (بالنبيذ).

الأشربة ك٥١ : ب٤٩
٧٣١
التحفة (الأشربة : ٤٩)
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّب يَقُولُ: ((تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ، فَدَعَا بِهِ، فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ، فَدَعَا
بِهِ فَكْسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: هُكَذَا فَأَفْعَلُوا)).
٥٧٢٣ - أَخْبَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
جُحَادَةَ، عَنْ إسمْعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: ((كَانَ النِّيذُ
الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ هُذَا حَدِيثُ السَّائِبِ.
٥٧٢٤ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ
شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ
غُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ، فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطَّلَاءِ، وَأَنَا(١) سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ، فَإِنْ كَانَ مُسْكِراً جَلَدْتُهُ،
فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ الْحَدَّ ثَامً)).
(٤٩) ذكر ما أعد الله عز وجل الشارب المسكر
من الذل والهوان وأليم العذاب
٥٧٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِ ((أَنَّ ٨/٣٢٧
رَجُلًا مِنْ جَيْشَانَ، وَجَيْشَانُ مِنْ الْيَمَنِ، قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ
الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: أَمُسْكِرْ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا
طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ».
٥٧٢٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٦٠٣).
٥٧٢٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٤٤٣).
٥٧٢٥ - أخرجه مسلم في الأشربة، باب بيان كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام (الحديث ٧٢). تحفة الأشراف (٢٨٩١).
سندي ٥٧٢٤ - قوله (فزعم أنه شرب الطلاء) بكسر الطاء والمد، ما طبخ من عصير العنب
سيوطي ٥٧٢٥.
سندي ٥٧٢٥.
(١) في إحدى نسخ النظاميه: (وإني) بدلاً من (وأنا).

الأشربة ك٥١ : ب٥٠
٧٣٢
التحفة (الأشربة : ٥٠)
(٥٠) الحث على ترك الشبهات
٥٧٢٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
النَّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ﴿ يَقُولُ: ((إنَّ الْحَلَاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ بَيْنَ
ذلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَاتٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنَّ بَيْنَ ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَةٌ، وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلًا، إِنَّ اللَّهُ
عَزْ وَجَلَّ حَمَى حِمَّى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحَمِى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ
الْحِمَى، وَرُبْمَا قَالَ: يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ، وَإِنْ مَنْ خَالَطَ الرِّيَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ)).
٥٧٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي
مَرْيَّمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السِّعْدِيِّ قَالَ: ((قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، مَا حَفِظْتَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﴿؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَ يَرِيْكَ)).
٨/٣٢٨
(٥١) الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا
٥٧٢٨ - أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ (١) - هُوَ بَاوَرْدِيٍّ - قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو سُفْيَانَ مُحَمِّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ
مَعْمَرٍ، عَنِ آَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ(أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيِبَ لِمَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيذَا)).
٥٧٢٦ - تقدم (الحدیث ٤٤٦٥).
٥٧٢٧ - أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب - ٦٠ - (الحديث ٢٥١٨) مطولاً. تحفة الأشراف (٣٤٠٥).
٥٧٢٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٨٣٩).
سيوطي ٥٧٢٦ .
سندي ٥٧٢٦ .
سيوطي ٥٧٢٧ - (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) قال في النهاية: يروى بفتح الياء وضمها، أي دع ما يشك(٢) فيه إلى
ما لا يشك (٣) فيه (٤) والله سبحانه وتعالى أعلم.
سندي ٥٧٢٧ - قوله (دع ما يريبك) قال في النهاية: يروى بفتح الياء وضمها أي ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه،
والمراد أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه حلالاً أو حراماً، فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله
ويعرف أنه حلال. والله تعالى أعلم.
سيوطي ٥٧٢٨ -
سندي ٥٧٢٨ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو) بزيادة (و).
(٢) في النظامية: (ما تشك) وفي الميمنية (ما لا يشك) بدلاً من (ما يشك).
(٣) في الميمنية (ما فيه شك) بدلاً من (ما لا يشك).
(٤) سقطت من اليمنية .

الأشربة ك٥١ : ب٥٢
٧٣٣
التحفة (الأشربة : ٥٢)
(٥٢) الكراهية في بيع العصير
٥٧٢٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((كَانَ
لِسَعْدٍ كُرُومُ وَأَغْنَابٌ كَثِيرَةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينَ، فَحَمَلَتْ عِنَباً كَثِيراً فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَخَافُ عَلَى
الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدَ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ
ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ لَ أَتْتَمِئُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدَأْ، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ)).
٥٧٣٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُرُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ آبْنِ سِيرِينَ قَالَ: (((بِعْهُ
عَصِيراً مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلَاءٌ وَلَا يَتَّخِذُهُ خَمْراً».
(٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
٥٧٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
نُّبَاتَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: ((كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطْابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ أَرْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ ٨/٣٢٩
الطَّلاَءِ مَا ذَهَبَ تُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُهُ» .
٥٧٣٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ
٥٧٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٩٤٢).
٥٧٣٠ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٣٠٥).
٥٧٣١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٤٦١).
٥٧٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٤٧٨).
سيوطي ٥٧٢٩ و٥٧٣٠ -
سندي ٥٧٢٩ - قوله (فاعتزل ضيعتي) هذا من كمال الورع والتقوى، فرحم الله من يطلب ذلك ويبغي والله الموفق.
سندي ٥٧٣٠ -
سيوطي من ٥٧٣١ إلى ٥٧٤٤
سندي ٥٧٣١ -
سندي ٥٧٣٢ - قوله (كطلاء الإِبل) أي الذي يطلى به الإِبل الأجرب (ثلث بِبَغْيِهِ وثلث بريحه) هكذا في كثير من
النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغي مصدر بغى بموحدة وغين معجمة إذا جاوز الحد، وكذا بريحه جار ومجرور
أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه، يريد أن العصير له ثلاث أوصاف: أحدها: بغيه أي اشتداده
وإسكاره، والثاني: أنه إذا اشتد يحدث له ريح كريه، والثالث: مذوق طيب، فينبغي أن يقسم أجزاءه(١) على =
(١) في الميمنية (أجزاؤه).

الأشربة ك٥١ : ب٥٣
٧٣٤
التحفة (الأشربة : ٥٣)
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ
مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَاباً غَلِيظَاْ أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ، وَإِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ
يَطْبُخُونَهُ عَلَىِ الِثُلْثَيْنِ، ذَهَبَ ثُلْتَاهُ الْأُخْبَانِ، ثُلُثّ بِيَغْيِهِ وَثُلُثْ بِرِيحِهِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ)).
٥٧٣٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((كَانَ عَلِيّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلاَءَ بَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجِ مِنْهُ)).
٥٧٣٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: ((سَأَلْتُ سَعِيداً، مَا الشَّرَابُ
الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَهُ وَيَبْقَى ثَلَُّهُ» .
٨/٣٣٠ ٥٧٣٦ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّب ((أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُهُ».
٥٧٣٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ(أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُفَاهُ وَبَقِيَ
ثُلُثُهُ)».
٥٧٣٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٥٨٨).
٥٧٣٤ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠١٥١).
٥٧٣٥ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٠١).
٥٧٣٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٩٣٦).
٥٧٣٧ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٩٠٢٧).
= أوصافه، وصار ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق، فالثلثان منه خبيثان والثلث طيب، فإذا أزال النار منه ثلثيه
الخبيثين بقي الباقي طيباً فصار حلالاً. وفي بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه مضارع بغى وكذا يريحه (فمر من قبلك)
بكسر قاف وفتح باء موحدة، أي ائذن الحاضرين عندك في شربه والله تعالى أعلم.
سندي من ٥٧٣٣ إلى ٥٧٣٨ -

الأشربة ك٥١ : ب٥٣
٧٣٥
التحفة (الأشربة : ٥٣)
٥٧٣٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيِّبِ وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَعُ عَلَى النَّصْفِ؟ فَقَالَ: لَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ)).
٥٧٣٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((إِذَا طُبِخَ الطَّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَ بَأْسَ بِهِ)).
٥٧٤٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بٍْ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ
الْحَسَنَ عَنِ الطّلَاءِ الْمُنَصَّفِ؟ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ)).
٥٧٤١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: ((سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ
مِنَ الْعَصِيرِ؟ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلْنَانِ وَيَبْقَى النُّلُثُ)).
٥٧٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ
سِرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (إِنَّ نُوحاًّ ◌ِ﴿ فَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ: هَذَا
لِي، وَقَالَ: هَذَا لِي، فَأَصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا)) .
٥٧٤٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيْنَا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَهُ وَيَبْقَى ثُلُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)).
٥٧٤٤ - أَخْبَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ(١) عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ ٨/٣٣١
حَرَامٌ».
٥٧٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٥٨).
٥٧٣٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٥٤).
٥٧٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٥٢).
٥٧٤١ - أسرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٥٠٣).
٥٧٤٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٣٧).
٥٧٤٣ - تقدم (الحديث ٥٦١٦)
٥٧٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٤٦٠).
سندي ٥٧٣٩ - قوله (إذا طبخ الطلاء على الثلث) يريد على أن يبقى منه الثلث، وأما كلام عمر على الثلثين فالمراد
على أن يذهب الثلثان .
سندي من ٥٧٤٠ إلى ٥٧٤٤ -
(١) في النظامية: (معتمر) بدلاً من (المعتمر).

الأشربة ك٥١: ب٥٤
٧٣٦
التحفة (الأشربة : ٥٤)
(٥٤) ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز
٥٧٤٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ:
(كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ؟ فَقَالَ: أَشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيّاً، قَالَ: إِنِّي
طَبَْتُ شَرَاباً وَفِي نَفْسِي مِنْهُ؟ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ(١) قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ قَالَ: لَاَ، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَ
تُحِلُّ شَيْئاً قَدْ حَرُمَ)).
٥٧٤٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِرَاءَةٌ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئاً وَلَا تُحَرِّمُهُ، قَالَ: ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لَا تُحِلُّ شَيْئً لِقَوْلِهِمْ فِي
الطَّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ)».
(٥٥) الوضوء مما مست النار
٥٧٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ عَنِ آبْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((أَشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِذْ)).
٥٧٤٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٣٦٩).
٥٧٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٣٢).
٥٧٤٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٤٤).
سيوطي ٥٧٤٥ و٥٧٤٦ -
سندي ٥٧٤٥ - قوله (ما كان طرياً) أي ما مضى عليه زمان. قوله (لا تحل شيئاً)(٢) أي رد لقولهم في الطلاء أنه يحل
إذا ذهب ثلثاه.
سندي ٥٧٤٦ - (ولا يحرم الوضوء مما مسته النار)(٣) أي ولا تحرمه رد لقولهم الوضوء مما مست النار فإن الشيء قبل
مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الوضوء السابق، فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل
للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال: إن النار محرمة، وعلى هذا فجملة مما مست النار جزء من الحديث وليست
من قبيل الترجمة كما كتبه كثير من الكتاب في نسخ الكتاب وقد نبه على ذلك بعض المعتنين. والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٥٧٤٧ إلى ٥٧٥٠ -
سندي ٥٧٤٧ - قوله (قال اشرب العصير ما لم يزبد) هو بزاي معجمة وياء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى
بالزبد .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (تشربه) بدلاً من (شاربه).
(٢) لم توضع في نسخة المصرية هذه العبارة بين قوسين.
(٣) هذه العبارة التي بين القوسين والتي شرحها السندي واردة في المتن كالآتي: قوله: (ولا يحرم) وارد في آخر المتن: (ولا تحرمه) وقوله: (الوضوء
مما مسته النار) وارد كترجمة تالية بعنوان: (الوضوء ممامست النار) وقد نبه السندي في شرحه هنا على أن هذه العبارة جزء من الحديث وليست من
قبيل الترجمة، وقد ذكر في هامش نسخة النظامية أنه في هامش الكبرى كتب قوله: (الوضوء مما مست النار) بخط الأصل، لا على هيئة الترجمة،
ما نصه: (قوله: الوضوء مما مست النار، ليس بترجمة، بل هو متصل بما قبله) انتهى وكذا جعل في الأطراف قوله: الوضوء مما مست النار، من
ترجمة الحديث. ولا يغتر بما في النسخ من جعله ترجمة، كذا أفاد بعض الشيوخ هذا كله من هامش النظامية .

الأشربة ك٥١ : ب٥٦
٧٣٧
التحفة (الأشربة : ٥٥)
٨/٣٣٢
٥٧٤٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الْعَصِيرِ؟ قَالَ: أَشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِي مَا لَمْ يَتَغَيِّرْ)).
٥٧٤٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءِ ((فِي الْعَصِيرِ قَالَ: أَشْرَبْهُ
حتَّى يَغْلِيَ)).
٥٧٥٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشِّعْبِيِّ قَالَ:
(اشْرَبْهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّ أَنْ يَغْلِيَ)).
(٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
٥٧٥١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدُثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ
يَحْتَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِهِ فَيْرُوزَ قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ﴾
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ:
تَتْخِذُونَهُ زَبِباً، قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: تَنْتَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَاتِكُمْ،
وَتَتْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، قُلْتُ: أَفَلاَ تُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: لَا تَجْعَلُوهُ فِي
الْقُلَلِ، وَأَجْعَلُوهُ فِي الشِّئَانِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأْخِّرَ صَارَ خَلَا)).
٥٧٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٢٤).
٥٧٤٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٠٥٥).
٥٧٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٨٥٨).
٥٧٥١ - أخرجه أبو داود في الأشربة، باب في صفة النبيذ (الحديث ٣٧١٠) وأخرجه النسائي في الأشربة، ذكر ما يجوز
شربه من الأنبذة وما لا يجوز (الحديث ٥٧٥٢). تحفة الأشراف (١١٠٦٢).
سندي من ٥٧٤٨ إلى ٥٧٥٠ -
سيوطي من ٥٧٥١ إلى ٥٧٦٢ -
سندي ٥٧٥١ - قوله (على عشائكم) بفتح العين الطعام (في القلل) بضم القاف وفتح اللام، هي الجرار الكبار
واحدها قلة (واجعلوه في الشنان) بكسر الشين المعجمة جمع شن بفتحها، قال السيوطي في حاشية أبي داود الشنان:
هي الأسقية من الأدم وغيرها واحدها شن، وأكثر ما يقال ذلك في الجلد الرقيق أو البالي من الجلود.

الأشربة ك٥١ : ب٥٦
٧٣٨
التحفة (الأشربة : ٥٥)
٥٧٥٢ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّحَاسِ عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ آبْنِ
الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: زَبُِّوهَا، قُلْنَا: فَمَا
نَصْنَعُ بِالزُّبِيبِ؟ قَالَ(١): أَنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ، وَأَنْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ
وَأَشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ، وَأَنْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلَ تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلَالِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَأْخَّرَ صَارَ خَلّ).
٨/٣٣٢ ٥٧٥٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ عَنِ آبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ يُنِْذُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ﴾ْ فَيَشْرِبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، فَإِذَا
كَانَ مِسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوءُ(٢) أُهْرِيقَ)).
٥٧٥٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْخْقَ،
عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْبَهْرَائِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ : ﴿ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيِبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ
وَأَلغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ)).
٥٧٥٥ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ آَبْنٍ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي عُمَرَ(٣)،
عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الَّهِ وَ يُنْبَدُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ
يَوْمَهُ ذُلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ، فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ)).
٥٧٥٢ - تقدم (الحدیث ٥٧٥١).
٥٧٥٣ - أخرجه مسلم في الشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (الحديث ٧٩ و٨٠ و٨١ و٨٢ و٨٣)
وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب في صفة النبيذ (الحديث ٣٧١٣) وأخرجه النسائي في الأشربة، ذكر ما يجوز شربه من
الأنبذة وما لا يجوز (الحديث ٥٧٥٤ و٥٧٥٥) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه (الحديث ٣٣٩٩).
تحفة الأشراف (٦٥٤٨).
٥٧٥٤ - تقدم (الحدیث ٥٧٥٣).
٥٧۵۵ - تقدم (الحدیث ٥٧٥٣).
سندي من ٥٧٥٢ إلى ٥٧٥٥ -
(١) في النظامية: (قال يعني) بزيادة (يعني).
(٢) في إحدى نسخ النظامية (لم يشربه) بدلاً من (لم يشربوه).
(٣) في النظامية (عمرو) بدلاً من (عمر).

الأشربة ك٥١ : ب٥٦
٧٣٩
التحفة (الأشربة : ٥٥)
٥٧٥٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ
فِي سِقَاءِ(١) الزَّبِيبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَكَانَ يَغْسِلُ الْأَسْقِيَةَ وَلَ
يَجْعَلُ فِيهَا دُردِيًّا وَلَ شَيْئًا)). قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا تَشْرَبُّهُ مِثْلَ الْعَسَلِ .
٥٧٥٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بَسَّامٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبًا جَعْفَرٍ عَنِ النَِّيذِ؟ قَالَ: كَانَ
عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ)).
٥٧٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: ((سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَِّيذِ؟ قَالَ: انْتِذْ عَشِيّاً
وَأَشْرَبْهُ غُدْوَةً».
٥٧٥٩ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ (أَنَّ ٨/٣٣٤
أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلَّهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ آبْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنِْذُ فِي
جرِّ يَنْبِذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةٌ)).
٥٧٦٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ (أَنَّهُ كَانَ
يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَظْلَ النَّبِيذِ فِي النَِّيذِ لِيَشْتَدْ بالنّطْلِ».
٥٧٥٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٩٣٨).
٥٧٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩١٣٥).
٥٧٥٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٧٣).
٥٧٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٢٢).
٥٧٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٢٤).
سندي ٥٧٥٦ - قوله (ولا یجعل فيها دردياً) دردي الزيت وغيره بضم فساكن الكدر.
سندي ٥٧٥٧ و٥٧٥٨ -
سندي ٥٧٥٩ - قوله (فحدثها عن النضر ابنه) يريد أنه يعتقد حله إذا لم يكن مسكراً ولذلك يفعله ابنه في بيته والله
تعالى أعلم.
سندي ٥٧٦٠ - قوله (يكره أن يجعل نطل النبيذ) هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والدردي، وذلك هو أن
يؤخذ سلاف النبيذ وما صفي منه، وإذا لم يبق إلا العكر والدردي صب عليه ماء وخلط بالنبيذ الطري ليشتد.
(١) في النظامية: (السقاء) وفي إحدى نسخها (سقاء).

الأشربة ك٥١ : ب٥٧
٧٤٠
التحفة (الأشربة: ٥٥ - ألف)
٥٧٦١ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ: ((خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ».
٥٧٦٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((إنّمَا
سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لِأَتَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا) وَكَانَ يَكْرَهُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَّرٍ.
(٥٧) ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ
٥٧٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدِّثْنَا حَسَنُ
ابْنُ عَمْرٍ و عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً فَسَكِرَ مِنْهُ، لَمْ
يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ».
٥٧٦٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: (لَا بَأْسَ بِيدِ الْبُخْتُجِ).
٥٧٦٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ
٨/٣٣٥ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْبِّ الْخَمْرِ أَوِ الطَّلاَءَ فَتُنظّفُهُ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثاً، ثُمَّ تُصَفِّيهِ، ثُمَّ نَدَعُهُ
حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُّهُ قَالَ: يُكْرَهُ».
٥٧٦١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٠٢).
٥٧٦٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٢٣).
٥٧٦٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٢٥).
٥٧٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٢٦).
٥٧٦٥ _ انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٢٧).
سندي ٥٧٦١ .
سندي ٥٧٦٢ - قوله (على عكر) بفتحتين.
سيوطي من ٥٧٦٣ إلى ٥٧٦٨ -
سندي ٥٧٦٣ -
سندي ٥٧٦٤ - قوله (لا بأس بنبيذ البختج) هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته، قلت: والظاهر أنه بضم باء
وسكون معجمة فإنه الموافق للفارسي، والله تعالى أعلم.
سندي ٥٧٦٥ و٥٧٦٦ و ٥٧٦٧ -