Indexed OCR Text
Pages 421-440
القسامة ك٤٥ : ب ٤١،٤٠ ٤٢١ التحفة (القسامة : ٣٥) لِحْيَانَ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلْهَا، وَكَانَ بِالْمَقْتُولَةِ حَمْلٌ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالذِّيَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا بِغُرَّةٍ) (١). ٨/٥١ ٤٨٤٠ - أَْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ(٢)، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ((أَنَّ آمْرَأَتَيْنِ كَانَا تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَِّّ ◌َِّ فَقَالُوا: كَيْفَ نَدِي مَنْ لَ صَاحَ وَلَا أَسْتَهَلْ وَلَ شَرِبَ وَلَ أَكَلْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلِةِ الْمَرْأَةِ» . ٤٨٤١ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ لَهُ أَمْرَأَتَانِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ: أَرَأَيْتَ مَنْ لَ أَكَلْ وَلَا شَرِبَ وَلَ صَاحَ فَأَسْتَهَلْ؟ فَقَالَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِلَهَ بِغُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، وَجُعِلَتْ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ». أَرْسَلَهُ الْأَعْمَشُ. ٤٨٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ((ضَرَبَتِ آمْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِحَجَرٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقْتَلْهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، وَجَعَلَ عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا، فَقَالُوا: نُفَرَّمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَ أَكَلْ وَلاَ اسْتَهَلْ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلْ(٣). فَقَالَ: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ هُوَ مَا أَقُولُ لَكُمْ)). ٤٨٤٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ٤٨٤٠ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). ٤٨٤١ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). ٤٨٤٢ - تقدم (الحديث ٤٨٣٦). ٤٨٤٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦١٢٤). سيوطي ٤٨٤٣ - (قال ابن عباس كانت إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف) المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج" حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم غطيف. (١) في إحدى نسخ النظامية: (بالغرة). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (نضلة). (٣) ضبطت كلمة: (يطل) بتحريك اللام المشددة المضمومة في النظامية . = القسامة ك٤٥ : ب٤١،٤٠ ٤٢٢ التحفة (القسامة : ٣٥) ٨/٥٢ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَتِ آمْرَأَتَانِ جَارَتَانٍ، كَانَ بَيْنَهُمَا صَخَبٌ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَسْقَطَتْ غُلَاماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْتًَ وَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَضَى عَلَى الْعَاقِلَةِ الذِّيَّةَ، فَقَالَ عَمُّهَا: إِنَّهَا قَدْ أَسْقَطَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ غُلَماً قَدْ نَبَتَ شَعْرُهُ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ: إِنَّهُ كَاذِبٌ، إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا اسْتَهَلْ(١) وَلَ شَرِبَ وَلَ أَكَلْ فَمِثْلُهُ يُظَلّ(٢)، قَالَ النَِّّ ◌َ: أَسَجْعُ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا؟ إِنَّ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةً). قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ. ٤٨٤٤ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: ((كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى كُلِّ بَطْنِ عُقُولَةً، وَلَ يَحِلُّ لِمَوْلَى أَنْ يَتَوَلَّى مُسْلِماً بِغَيْرِ إِذْنِهِ). ٤٨٤٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصَفِّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ ٤٨٤٤ - أخرجه مسلم في العتق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه (الحديث ١٧) مطولاً. تحفة الأشراف (٢٨٢٣). ٤٨٤٥ - أخرجه أبو داود في الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (الحديث ٤٥٨٦) وأخرجه النسائي في القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إِبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة (الحديث ٤٨٤٦). وأخرجه ابن ماجه في الطب، باب من تطبب ولم يعلم منه طب (الحديث ٣٤٦٦). تحفة الأشراف (٨٧٤٦). سندي ٤٨٤٣ - قوله (جارتان) أي ضرتان (صخب) بفتحتين أي ارتفاع صوت ومخاصمة قوله (والأخرى أم غطيف)(٣) = قال السيوطي المعروف أم عفيف بنت مسروح زوج حمل بن مالك كذا في مبهمات الخطيب وأسد الغابة ولم يذكر في الصحابيات من اسمها أم عطيف بالعين المهملة، وقد يقال: أم عفيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي تقدم ذكرها في مليكة ثم ذكر أم غطيف في الغين المعجمة، وقال: أم غطيف الهذلية في أم عفيف في العين المهملة، وقال في مليكة: أنها بنت عويمر الهذلية وقيل بنت عويم بغير راء وتكنى أم عفيف وقيل غطيف، والأول المعتمد والثاني وقع في كلام أبي عمر فهو تصحيف أهـ . وهذا يدل على أن مليكة هي التي في كنيتها اختلاف أنها أم عفيف أو أم غطيف وهذا بعيد، وإنما الخلاف في كنية الأخرى، وأيضاً قوله والثاني وقع في كلام أبي عمر بعيد، فقد جاء عن ابن عباس أنها أم غطيف كما في النسائي وذكر القسطلاني في الديات وفي رواية البيهقي وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس أن المرأة الأخرى أم غطيف، وذكر أن الذي في مسند أحمد والطبراني أن الرامية أم عفيف والله تعالى أعلم . سيوطي ٤٨٤٤ و ٤٨٤٥ - سندي ٤٨٤٤ - قوله(لمولى) أي لمعتق بالفتح (أن يتولى مسلماً) أي يتخذ مسلماً آخر غير معتقه بالكسر مولى له ويقول مولاي فلان (بغير إذنه) أي بغير إذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح وإلا فلا يجوز ذلك مع الإذن أيضاً، ولا يخفى ما = في هذه الرواية من الاختصار المخل لكن الروايات الأخر مبينة للمراد. (١) ضبطت كلمة: (استهل) في النظامية بتشديد وفتح اللام. (٢) ضبطت كلمة: (يطل) بتحريك اللام ١١ مشددة المضمومة في النظامية . (٣) في نسخة دهلي: (عطيف) بالعين المهملة. القسامة ك٤٥ : ب٤٢،٤١ ٤٢٣ التحفة (القسامة: ٣٦ ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعَلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ٨/٥٣ (٤١، ٤٢) هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ٤٨٤٧ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رَمْثَةَ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ مَعَ أَبِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: أَبْنِي أَشْهَدُ بِهِ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ)). ٤٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنٍ الْأُسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْيُرْبُوعِيِّ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَخْطُبُ فِي أَنَاسٍ مِنَ ٤٨٤٦ - تقدم في القسامة، صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة (الحديث ٤٨٤٥). ٤٨٤٧ - أخرجه أبو داود في الترجل، باب في الخضاب (الحديث ٤٢٠٨) مختصراً وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في خضاب رسول الله ﴾ (الحديث ٤٤) والحديث عند: الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في شيب رسول اللّه المحلية (الحديث ٤٢). تحفة الأشراف (١٢٠٣٧). ٤٨٤٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في القسامة، هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (الحديث ٤٨٤٩ و٤٨٥٠ و٤٨٥١ و ٤٨٥٢ ٤٨٥٣): تحفة الأشراف (٢٠٧٢). = سندي ٤٨٤٥ - قوله (من تطبب) أي تكلف في الطب وهو لا يعلمه فهو ضامن لما أتلفه (١) بطبه. سيوطي ٤٨٤٦ - سندي ٤٨٤٦ - سيوطي من ٤٨٤٧ إلى ٤٨٥٤ - سندي ٤٨٤٧ - قوله (أشهد به) أي أشهد بكونه ابني (أما إنك إلخ) أي جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره ولعل المراد الإثم وإلا فالدية متعدية، ويحتمل أن يخص الجناية بالعمد، والمراد أنه لا يقتل إلا القاتل لا غيره كما كان عليه أمر الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية ويؤيده الحديث الآتي والله تعالى أعلم. سندي من ٤٨٤٨ إلى ٤٨٥٤ - (١) في الميمنية: (أتلفظ). القسامة ك٤٥ : ب٤٢،٤١ ٤٢٤ التحفة (القسامة: ٣٦) الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلاناً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َُِّ وَهَتَفَ بِصَوْتِهِ: أَلَ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى الْأُخْرَى)). ٤٨٤٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأُسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ: ((أَنْتَهَى قَوْمٌ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ إِلَى النَِّّ ◌َ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلَاناً رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌ََّ، فَقَالَ النِّّ ◌َ: لَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى))(١). ٨/٥٤ ٤٨٥٠ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ ((أَنَّ نَاساً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَتُوا النَّبِّ ◌َ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ قَتَلُوا فُلَاناً رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ ◌َِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). ٤٨٥١ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأُشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ ◌َِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ (أَنَّ نَاساً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَصَابُوا رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ وِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلاءِ بَنُو ثَعْلَبَة قَتَلَتْ فُلَاناً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)) قَالَ شُعْبَةُ: أَيْ لَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِأَحَدٍ، وَاللَّهُ تَعَلَى أَعْلَمُ. ٤٨٥٢ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سَلِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَة بْنِ يَرْبُوعَ قَالَ: (أَتَيْتُ النَِّيَّ ◌َ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعَ الَّذِينَ أَصَابُوا فُلَاناً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مََّ: لَا يَعْنِي لَ (٢) تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ)). ٤٨٤٩ - تقدم (الحديث ٤٨٤٨). ٤٨٥٠ - تقدم (الحديث ٤٨٤٨). ٤٨٥١ - تقدم (الحديث ٤٨٤٨). ٤٨٥٢ - تقدم (الحديث ٤٨٤٨). (١) في النظامية: (الأخرى) وفي إحدى نسخها: (أخرى). (٢) سقط من النظامية: (لا) وأثبتت في إحدى نسخها. القسامة ك٤٥ : ب٤٣،٤٢ ٤٢٥ التحفة (القسامة: ٣٧) ٤٨٥٣ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ: ((أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فَ وَهُوَ يُكَلَّمُ النَّاسَ، فَقَامَ إِلَيْهِ نَاسُ (١) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هؤلاءِ بَنُو فُلَانٍ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَاناً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لَ: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)). ٨/٥٥ ٤٨٥٤ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسى قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ وَهُوَ آَبْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، هؤلاءِ بَنُو ثَعْلَبَةَ الَّذِينَ قَتَلُوا فُلَنَاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَخُذْ لَنَا بِثَأْرِنَا، فَرَفَعَ يَعْنِي يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: لَا تَجْنِي أُّ عَلَى وَلَدٍ مَرَّتَيْنِ)). (٤٢، ٤٣) العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ٤٨٥٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ - وَهُوَ أَبْنُ الْحَرِثِ - عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّدَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ، إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا)) . (٤٣، ٤٤) عقل الأسنان ٤٨٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((فِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)). ٤٨٥٣ - تقدم (الحديث ٤٨٤٨). ٤٨٥٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٩٨٩). ٤٨٥٥ - أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٧) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٧٧٠). ٤٨٥٦ - أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٣). تحفة الأشراف (٨٦٨٥). سيوطي ٤٨٥٥ - سندي ٤٨٥٥ - قوله (السادة لمكانها) بتشديد الدال أي الباقية الثابتة في مكانها أي لم تخرج من الحدقة فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب [جمال الوجه لكن ذهب(٢)] إبصارها والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٨٥٦ - سندي ٤٨٥٦. (١) في النظامية: (أناس). (٢) ما بين المعكوفتين سقط من نسخة اليمنية. القسامة ك٤٥ : ب٤٥،٤٤ ٤٢٦ التحفة (القسامة: ٣٩) ٤٨٥٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَقْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عُرُوبَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ خَمْساً خَمْساً). (٤٤، ٤٥) باب عقل الأصابع ٨/٥٦ ٤٨٥٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)). ٤٨٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللّهِوَ﴿ قَالَ: ((الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ عَشْراً)). ٤٨٦٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَقْصٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ غَالِبِ الثَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ عَشْراً عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ)). ٤٨٥٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٨٠٥). ٤٨٥٨ - أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٥٦ و٤٥٥٧) وأخرجه النسائي في القسامة، باب عقل الأصابع (الحديث ٤٨٥٩ و٤٨٦٠) وأخرجه ابن ماجه في القسامة ، باب دية الأصابع (الحديث ٢٦٥٤) مختصراً. تحفة الأشراف (٩٠٣٠). ٤٨٥٩ - تقدم (الحديث ٤٨٥٨). ٤٨٦٠ - تقدم (الحديث ٤٨٥٨). سيوطي ٤٨٥٧ - سندي ٤٨٥٧ - [قوله ﴿خمساً خمساً﴾ منصوب على التميز أي متساوية من حيث وجوب خمس من الإبل في الدية]. سيوطي من ٤٨٥٨ إلى ٤٨٦٦ - سندي ٤٨٥٨ - قوله (الأصابع عشر عشر) أي دية الأصابع عشر عشر جعلت سواء وإن كانت مختلفة المعاني والمنافع قصداً للضبط، وكذا الأسنان، ولو اعتبرت المنفعة لاختلف الأمر اختلافاً شديداً. سندي من ٤٨٥٩ إلى ٤٨٦٦ - (١) في النظامية: (محمد بن جعفر) وفي إحدى نسخها: (يزيد بن زريع). القسامة ك ٤٥ : ب٤٥،٤٤ ٤٢٧ التحفة (القسامة: ٣٩) ٤٨٦١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ((أَنَّهُ لَمَّا وُجِدَ الْكِتَابُ الَّذِي عِنْدَ آلٍ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، الَّذِي ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَتَبَ لَهُمْ، وَجَدُوا فِيهِ وَفِيمَا هُنَالِكَ مِنَ الْأَصَابِعِ عَشْراً عَشْرًا) . ٤٨٦٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ ٤٨٦٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((الْأَصَابِعُ عَشْرٌ عَشْرٌ)). ٤٨٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: ((لَمَّا أَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَكَّةَ قَالَ: فِي خُطْيَتِهِ: وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ)). ٤٨٦٦ - أَْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ٤٨٦١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقود واختلاف الناقلين له (الحديث ٤٨٦٨ و٤٨٦٩ و٤٨٧٠ و٤٨٧١ و٤٨٧٢) مطولاً. تحفة الأشراف (١٠٧٢٦). ٤٨٦٢ - أخرجه البخاري في الديات، باب دية الأصابع (الحديث ٦٨٩٥) وأخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٥٨) وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الأصابع (الحديث ١٣٩٢) وأخرجه النسائي في القسامة ، باب عقل الأصابع (الحديث ٤٨٦٣) وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب دية الأصابع (الحديث ٢٦٥٢). تحفة الأشراف (٦١٨٧). ٤٨٦٣ - تقدم (الحديث ٤٨٦٢). ٤٨٦٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٢٠٢). ٤٨٦٥ - أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٢). تحفة الأشراف (٨٦٨٤). ٤٨٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٦٩٣). القسامة ك٤٥ : ب٤٥، ٤٦ ٤٢٨ التحفة (القسامة: ٤٠) وَأَبْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ((أَنَّ النَّبِّ ◌ََّ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ)). (٤٥، ٤٦) المواضح ٤٨٦٧ - أَخْبَرَنَا إسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((لَمَّا أَفْتَحَ رَسُولُ اللَّهِ فَ مَكَّةَ قَالَ فِي خُطْيَتِهِ: وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ)). (٤٦، ٤٧) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ٤٨٦٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمْ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ ٨/٥٨ ٤٨٦٧ - أخرجه أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (الحديث ٤٥٦٦) مختصراً. وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في الموضحة (الحديث ١٣٩٠) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٦٨٠). ٤٨٦٨ - تقدم (الحديث ٤٨٦١). سيوطي ٤٨٦٧ - سندي ٤٨٦٧ - قوله(وفي المواضح) جمع موضحة وهي الشجة التي توضح العظم أي تظهره، والشجة الجراحة وإنما تسمى شجة إذا كانت في الوجه والرأس، والمراد في كل واحدة من الموضحة خمس، قالوا والتي فيها خمس من الإبل ما كان في الرأس والوجه وأما في غيرهما فحكومة عدل. سيوطي ٤٨٦٨ -(من اعتبط مؤمناً) بالعين المهملة أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله (فإنه قود ) أي فإن القاتل يقاد به ويقتل (وفي الأنف إذا أوعب (١) جدعه) أي قطع جميعه. سندي ٤٨٦٨- قوله (أن من اعتبط إلخ) يقال عبطت الناقة إذا ذبحتها من غير مرض، أي من قتله بلا جناية ولا جريرة (فإنه قود) أي فإن القاتل يقتل به ويقاد(إذا أوعب جدعه) أي قطع جميعه (الدية) أي الكاملة في الآدمي كله (وفي البيضتين) أي الخصيتين (وفي المأمومة) أي في الشجة التي تصل إلى أم الدماغ [وهي جلدة فوق الدماغ](٢) (وفي الجائفة) أي الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن (وفي المنقلة) هي شجة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها، وقيل هي التي تنقل العظم أي تكسره. (١) في الميمنية: (أو عيب). (٢) ما بين المعكوفتين سقط من الميمنية. القسامة ك٤٥ : ب٤٧،٤٦ ٤٢٩ التحفة (القسامة: ٤١) جَدِّهِ ((أَنَّ رَسُولَ الَّهِ وَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَاباً فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهَا: مِنْ مُحَمَّدِ النَِّّ ◌َ﴿ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ وَالْخِرِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ قَيْلِ ذِي رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ. أَمَّا بَعْدُ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلًا عَنْ بَيَِّةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ إلَّ أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ (١) الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي كُلِّ أَصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ ، خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ)) . . ٤٨٦٩ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ٨/٥٩ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، فَقُرِىءَ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ هَذِهِ نُسْخَتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلاً. ٤٨٧٠ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ٤٨٦٩ - تقدم (الحديث ٤٨٦١). ٤٨٧٠ - تقدم (الحديث ٤٨٦١). سيوطي من ٤٨٦٩ إلى ٤٨٧٢ - سندي من ٤٨٦٩ إلى ٤٨٧٢ - (١) في النظامية: (نصف) وفي إحدى نسخها: (ثلث). القسامة ك٤٥ : ب٤٧،٤٦ ٤٣٠ التحفة (القسامة: ٤١) أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((قَرَأْتُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَ الَّذِي كَتَبَ لِعِمْرِ و بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ عَلَى نَجْرَانَ، وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وَكَتَبَ الآيَاتِ مِنْهَا حَتَّى بَلَغَ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ثُمَّ كَتَبَ: هَذَا كِتَابُ الْجِرَاحِ، فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ)) نَحْوَهُ. ٤٨٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((جَاءَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ بِكِتَابٍ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدَمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿: هَذَا بَيَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ فَلَ مِنْهَا آيَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: فِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي ٨/٦٠ الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ خَمْسٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ)). ٤٨٧٢ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: إِنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ آلْإِبِلِ، وَفِي الْأَتْفِ إِذَا أُوعِيَ(١) جَدْعاً مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ (٢)، وَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّ هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ آلْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ(٣) خَمْسٌ)). ٤٨٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، ٤٨٧١ - تقدم (الحديث ٤٨٦١). ٤٨٧٢ - تقدم (الحديث ٤٨٦١). ٤٨٧٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٢٢). سيوطي ٤٨٧٣ - (خصاصة الباب) بخاء معجمة وصادين مهملتين أي فرجته (انقمع) أي رد بصره ورجع. (١) في إحدى نسخ النظامية (أو عب). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (الدية). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (موضحة). القسامة ك٤٥ : ب٤٨،٤٧ ٤٣١ التحفة (القسامة: ٤٢) عَنْ إسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ((أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ النَِّّ ◌َ، فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ خُصَاصَةَ الْبَابِ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ ◌َ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ عُودٍ لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ، فَلَمَّا أَنْ بَصُرَ أَنْقَمَعَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ ثَبَتَّ لَفَقَأْتُ عَيْنَكَ)). ٨/٦١ ٤٨٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ ((أَنَّ رَجُلَا أَطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِي بَابِ النَِّّ ◌ََّ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ مِدْرَى يَحُثُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِي لَطَعْنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلٍ الْبَصَرِ)). (٤٧، ٤٨) باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ٤٨٧٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ قَالَ: ((مَنِ أَطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَوْا عَيْنَهُ، فَلَ دِيَةَ لَهُ وَلَ قِصَاصَ)). ٤٨٧٤ - أخرجه البخاري في اللباس، باب الامتشاط (الحديث ٥٩٢٤)، وفي الاستئذان ، باب الاستئذان من أجل البصر (الحديث ٦٢٤١)، وفي الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (الحديث ٦٩٠١) وأخرجه مسلم في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (الحديث ٤٠ و٤١) وأخرجه الترمذي في الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم (الحديث ٢٧٠٩). تحفة الأشراف (٤٨٠٦). ٤٨٧٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٢١٩). سندي ٤٨٧٣ - قوله (فالتقم عينه من خُصَاصَة الباب) الخصاصة ضبط بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملتين الفرجة، والمعنى جعل فرجة الباب محاذى عينه كأنها لقمة لها (فبصر به) (١) بضم الصاد(٢) (فتوخاه) أي طلبه (لیفقأ) کیمنع آخره همزة أي لیشق (انقمع) أي رد بصره ورجع . سيوطي ٤٨٧٤ - سندي ٤٨٧٤ - قوله (من جحر) بتقديم الجيم المضمومة على الحاء المهملة الساكنة أي من ثقب(بمدرى) بكسر ميم وسكون دال مهملة مقصور شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر (تنظرني) أي تراني. سيوطي ٤٨٧٥ سندي ٤٨٧٥ - قوله ( فلا دية له ولا قصاص ) لكن لا يصدق الذي فعل في ذلك إلا بشهود . (١) في نسختي اليمنية ودهلي: (فيضربه). (٢) في نسختي الميمنية ودهلي: (الضاد). القسامة ك٤٥ : ب٤٨، ٤٩ ٤٣٢ التحفة (القسامة: ٤٣) ٤٨٧٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: (لَوْ أَنَّ آمْرَأْ أَطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ حَرَجٌ. وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: جُنَاحٌ)) . ٤٨٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سليمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا بِآبٍْ لِمَرْوَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَرَأَهُ فَلَمْ يَرْجِعْ فَضَرَبَهُ، فَخَرَجَ الْغُلَمُ بَيْكِي حَتَّى أَتَّى مَرْوَانَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ ٨/١٢ مَرْوَانُ لَأَبِي سَعِيدٍ: لِمَ ضَرَبْتَ أَبْنَ أَخِيكَ؟ قَالَ: مَا ضَرَبْتُهُ إِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَةٍ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَدْرَؤُهُ مَا أَسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبِى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)» . (٤٨، ٤٩) ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن تأويل قول الله عز وجل ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾(١) ٤٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ لَفْظً قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ٤٨٧٦ - أخرجه البخاري في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له (الحديث ٦٩٠٢). وأخرجه مسلم في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره (الحديث ٤٤). تحفة الأشراف (١٣٦٧٦). ٤٨٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤١٨٣). ٤٨٧٨ - تقدم (الحديث ٤٠١٣). سيوطي - ٤٨٧٦ و٤٨٧٧ . سندي ٤٨٧٦ - سندي ٤٨٧٧ - قوله ( فدرأه) بهمزة أي دفعه ( فلم يرجع ) من المرور بل استمر ماراً ( ما ضربته إنما ضربت الشيطان ) أي ما ضربته وهو ابن أخي ولكن ضربته وهو شيطان فلا يُرِدْ أنه لا يصح نفي الحقيقة، فلا يصح أن يقول ما ضربته إلا أن یکون كذباً. سيوطي من ٤٨٧٨ إلى ٤٨٨٤ - سندي ٤٨٧٨ - (فقال: لم ينسخها بشيء إلخ) قد سبق تحقيق هذا الحديث في كتاب تحريم الدم. (١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (خالداً فيها). القسامة ك٤٥ : ب٤٩،٤٨ ٤٣٣ التحفة (القسامة : ٤٣) شُعَبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهْ جَهَنَُّ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ، وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَالَّذِينَ لَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّ بِالْحَقِّ﴾ قَالَ: نَزَّلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ)). ٤٨٧٩ - أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ(١) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((أَخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً﴾ فَرَحَلْتُ إِلَى(٢) أَبْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي آخِرٍ مَا أُنْزِلَتْ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ)). ٤٨٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مِعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ وَلَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ﴾ قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ . ٨/٦٣ ٤٨٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارِ الدُّهنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ((أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمَّداً ثُمَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ أَهْتَدِى؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ، سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ وَ يَقُولُ: يَجِيُّء مُتَعَلِّقاً بِالْقَاتِلِ تَشْخَبُ أَوْدَاجُهُ دَماً، يَقُولُ: سَلْ هُذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا وَمَا نَسَخَهَا)). ٤٨٧٩ - تقدم (الحديث ٤٠١١). ٤٨٨٠ - تقدم (الحديث ٤٠١٢). ٤٨٨١ - تقدم (الحديث ٤٠١٠). سندي من ٤٨٧٩ إلى ٤٨٨٢ - سندي ٤٨٨٣ - (واليمين الغموس) هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموساً لأنها تغمس في الإِثم والنار وفعول للمبالغة. (١) فى إحدى نسخ النظامية: (سعيد). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (على). القسامة ك٤٥ : ب٤٩،٤٨ ٤٣٤ التحفة (القسامة : ٤٣) ٤٨٨٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْساً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالْدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ)). ٤٨٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: ثَنَا فِرَاسٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاُ بِاللّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ)). ٤٨٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ ٨/٦٤ غَزْوَاَنَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((لَ يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). ٤٨٨٢ - تقدم (الحديث ٤٠٢١). ٤٨٨٣ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب اليمين الغموس (الحديث ٦٦٧٥)، وفي الديات، باب قول الله تعالى ﴿ومن أحياها﴾ (الحديث ٦٨٧٠). والحديث عند: البخاري في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة (الحديث ٦٩٢٠). والترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة النساء)» (الحديث ٣٠٢١). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة النساء، قوله تعالى: ((إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)) (الحديث ١٢١). تحفة الأشراف (٨٨٣٥). ٤٨٨٤ - أخرجه البخاري في الحدود، باب السارق حين يسرق (الحديث ٦٧٨٢) مختصراً ، وباب إثم الزناة (الحديث ٦٨٠٩) مطولاً . تحفة الأشراف (٦١٨٦). سندي ٤٨٨٤ - قوله(لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن) هذا وأمثاله حمله العلماء على التغليظ وعلى كمال الإيمان، وقيل: المراد بالإيمان الحياء لكونه شعبة من الإيمان فالمعنى لا يزني الزاني وهو يستحي من اللّه تعالى، وقيل: المراد بالمؤمن ذو الأمن من العذاب، وقيل: النفي بمعنى النهي، أي لا ينبغى للزاني أن يزني والحال أنه مؤمن فإن مقتضى الإيمان أن لا يقع في مثل هذه الفاحشة والله تعالى أعلم. السارق ك٤٦ : ب١ ٤٣٥ التحفة (القطع: ١) ٤٦ - كِتَابُ قَطْعِ السّارِقِ (١) تعظيم السرقة ٤٨٨٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ آبْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ، وَلَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). ٤٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ (ح) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِلَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي ٨/٦٥ ٤٨٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٨٧١). ٤٨٨٦ - أخرجه البخاري في الحدود، باب إثم الزناة (الحديث ٦٨١٠) وأخرجه مسلم في الإِيمان، باب بيان نقصان الإِيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله (الحديث ١٠٤). وأخرجه النسائي في قطع السارق ، تعظيم السرقة (الحديث ٤٨٨٧). تحفة الأشراف (١٢٣٩٥ و١٢٤٩٥ و١٢٨٦٦). سيوطي ٤٨٨٥ - (ولا ينتهب نهبة) هي الغارة والسلب(ذات شرف) أي قيمة وقدر ورفعة (يرفع الناس إليها أبصارهم) أي ينظرون إليها ويستشرفونها . ٤٦ - كتاب قطع السارق سندي ٤٨٨٥ - قوله(ولا ينتهب نهبة) النهب الأخذ على وجه العلانية والقهر والنهبة بالفتح مصدر وبالضم المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار متعلقها الذي هو المال، والتوصيف برفع أبصار الناس لبيان قسوة قلب فاعلها وقلة رحمته وحيائه . سيوطي ٤٨٨٦ - سندي ٤٨٨٦ - قوله (ثم التوبة معروضة) أي من اللّه تعالى على المؤمن مفتوح بابها أي فإذا تاب اللّه عليه (بعد) أي إلى وقتنا هذا. السارق ك٤٦ : ب١ ٤٣٦ التحفة (القطع: ١) حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَسْرِقُ(١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ)). ٤٨٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَذَكَرَ رَابِعَةً فَتَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ(٢) عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ)). ٤٨٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ٤٨٨٧ - تقدم (الحديث ٤٨٨٦). ٤٨٨٨ - أخرجه مسلم في الحدود، باب حد السرقة ونصابها (الحديث ٧). وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب حد السارق (الحديث ٢٥٨٣). تحفة الأشراف (١٢٥١٥). سيوطي ٤٨٨٧ - (خلع ربقة الإسلام من عنقه) الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام يعني ما يشد المسلم به نفسه من عرى الإِسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. سندي ٤٨٨٧ - قوله (خلع ربقة الإسلام) الربقة في الأصل عروة في حبل يجعل في عنق البهيمة أو يدها، والمراد ههنا تشبيه الإسلام بها كأنه طوق في عنق المسلم لازم به لزوم الربقة، فإذا باشر بعض هذه الأفعال فكأنه خلع هذا الطوق من عنقه . سيوطي ٤٨٨٨ - (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده) قال النووي: قال جماعة: المراد بها بيضة الحديد وحبل السفينة كل واحد منهما له قيمة ظاهرة، وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه،، لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير، والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار، فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة، أو أراد جنس البيض وجنس الحبال أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جر ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فقطع، فكانت سرقة البيضة هي سبب قطعه، أو أن المراد أنه قد يسرق البيضة والحبل فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعاً جائزاً شرعاً، وقيل: إن النبي ◌َّ* قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقال على ظاهر اللفظ. سندي ٤٨٨٨ - قوله (يسرق البيضة) أي بيضة الدجاجة وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له، وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولاً ثم يجترىء إلى أن يقطع يده، وقيل : = (١) في النظامية: (ولا يسرق السارق حين ... ). (٢) في النظامية: (عن). السارق ك٤٦ : ب٢ ٤٣٧ التحفة (القطع: ٢) الْأَعْمَشُ (ح) وَأَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَه: ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ). ٨/٦٦ (٢) باب امتحان السارق بالضرب والحبس ٤٨٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِرَازِيُّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ (أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرُ مِنَ الْكَلَاعِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعاً، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: خَلَيْتَ سَبِيلَ هَؤُلَاءٍ بِلَ أَمْتِحَانٍ وَلَ ضَرْبٍ؟ فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ؟ إنْ شِئْتُمْ أَضْرِبْهُمْ، فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّ أَخَذْتُ مِنْ تُهُورِكُمْ مِثْلَهُ. قَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ قَالَ: هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ). ٤٨٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمٍَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ حَبَسَ نَاساً فِي تُهْمَةٍ)). ٨/٦٧ ٤٨٩١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ ٤٨٨٩ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب في الامتحان بالضرب (الحديث ٤٣٨٢). تحفة الأشراف (١١٦١١). ٤٨٩٠ - أخرجه أبو داود في الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره (الحديث ٣٦٣٠). وأخرجه الترمذي في الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة (الحديث ١٤١٧). وأخرجه النسائي في قطع السارق، باب امتحان السارق بالضرب والحبس (الحديث ٤٨٩١). تحفة الأشراف (١١٣٨٢). ٤٨٩١ - تقدم (الحديث ٤٨٩٠) = المراد بالبيضة بيضة الحديد وبالحبل حبل السفينة وكل واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقير مسروقه وتعظيم عقوبته والله تعالى أعلم. سيوطي من ٤٨٨٩ إلى ٤٨٩١ ۔ سندي ٤٨٨٩ - قوله ( من الكلاعيين ) نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام، قبيلة من اليمن ( فحبسهم ) الحبس للتهمة جائز، وقد جاء عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حبس رجلاً في تهمة كما سيجيء ( أخذت من ظهوركم ) أي قصاصاً ونقل عن أبي داود في بعض نسخ السنن أنه قال: إنما أرهبهم بهذا القول: أي لا أحب الضرب إلا بعد الاعتراف. قلت: كنى به أنه لا يحل ضربهم، فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضاً قصاصاً والله تعالى أعلم. سندي ٤٨٩٠ ٤٨٩١ - السارق ك٤٦ : ب٣ ٤٣٨ التحفة (القطع: ٣) حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ حَبَسَ رَجُلَا فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ)). (٣) تلقين السارق ٤٨٩٢ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَقٌ أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِ الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتِيَ بِلِصٍّ أَعْتَرَفَ اعْتِرَاناً وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَذْهَبُوا بِهِ فَأَقْطَعُوُهُ ثُمَّ جِيثُوا بِهِ، فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاؤًا بِهِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ (١): أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ: آللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ). (٤) الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإِمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه ٨/٦٨ ٤٨٩٣ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ((أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَِّّ ◌َ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبًا وَهْبٍ: أَفَلاَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ؟ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّ)). ٤٨٩٢ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب في التلقين في الحد (الحديث ٤٣٨٠) وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب تلقين السارق (الحديث ٢٥٩٧). تحفة الأشراف (١١٨٦١). ٤٨٩٣ - أخرجه أبو داود في الحدود، باب من سرق من حرز (الحديث ٤٣٩٤) بنحوه وأخرجه النسائي في قطع السارق، الرجل = سيوطي ٤٨٩٢ - سندي ٤٨٩٢ - قوله(ما إخالك) بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور والفتح لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه صيغة المتكلم من خال كخاف بمعنى ظن. قيل: أراد صلى الله تعالى عليه وسلم تلقين الرجوع عن الاعتراف، وللإمام ذلك في السارق إذا اعترف كما يشير إليه ترجمة المصنف، ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع، واستدل به من يقول لا بدفي السرقة من تعدد الإقرار (فقال له قل إلخ) لعل المراد الاستغفار والتوبة من سائر الذنوب أو لعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله، فلا دليل لمن قال الحدود ليست كفارات لأهلها مع ثبوت كونها كفارات بالأحاديث الصحاح التي كادت تبلغ حد التواتر، كيف والاستغفار مما أمر به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: استغفر لذنبك وقد قال تعالى ﴿لقد تاب الله على النبي﴾ لمعان ومصالح ذكروا في محله، فمثله لا يصلح دليلاً على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٨٩٣ - (١) في النظامية: (قال) وفي إحدى نسخها: (فقال). السارق ك ٤٦ : ب٥ ٤٣٩ التحفة (القطع: ٥) ٤٨٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ(١) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقَّعٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَّيَّةَ ((أَنَّ رَجُلاً سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النِّّ ◌َ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَيَا وَهْبٍ؟ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ)). ٤٨٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ((أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ ثَوْباً، فَأَتِيَ بِهِ النَِّ ◌ََّ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَهُ، قَالَ: فَهَلَّا قَبْلَ الآنَ؟)). (٥) ما یکون حرزاً وما لا یکون ٤٨٩٦ - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ - هُوَ ٨/٦٩ = يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٤) و (الحديث ٤٨٩٥) مرسلاً، وما يكون حرزاً وما لا يكون (الحديث ٤٨٩٦ و٤٨٩٨ و٤٨٩٩) وأخرجه ابن ماجه في الحدود، باب من سرق من الحرز (الحديث ٢٥٩٥) بنحوه: تحفة الأشراف (٤٩٤٣). ٤٨٩٤ - تقدم في قطع السارق ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣). ٤٨٩٥ - تقدم في قطع السارق ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإِمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣). ٤٨٩٦ - تقدم في قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣). سندي ٤٨٩٣ - قوله (فأمر بقطعه) قيل أي بعد إقراره بالسرقة، قلت: وهو الوارد وإلا فيحتمل أن يقال إنه بعد قيام البينة (قد تجاوزت عنه) وقد جاء أنه قال أبيعه منه أو أهبه له، يريد أن يجعل الرداء ملكاً له فيرتفع مسمى السرقة، فما قبل صلى اللّه تعالى عليه وسلم شيئاً من ذلك وقال(أفلا كان إلخ) أي لو تركته قبل إحضاره عندي لنفعه ذلك، وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٨٩٤ و٤٨٩٥ - سندي ٤٨٩٤ و٤٨٩٥ - سيوطي من ٤٨٩٦ إلى ٤٩٠٨ سندي ٤٨٩٦ - قوله (أنه طاف بالبيت) المشهور أن القضية كانت في مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما سيجيء، ثم الحديث يدل على أن المسجد حرز في حق النائم عند مآله فيه . (١) في إحدى نسخ النظامية: (شعبة). السارق ك٤٦ : ب٥ ٤٤٠ التحفة (القطع: ٥) أَبْنُ بَشِيرٍ - قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أَمَيَّةَ (أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى(١)، ثُمَّ لَفَّ رِدَاءٌ لَهُ مِنْ بُرْدٍ فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَامَ، فَأَتَاهُ لِصَّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ، فَأَتَّى بِهِ النَِّيَّ :﴿ فَقَالَ: إِنَّ هُذَا سَرَقَ رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ النَِّيُّ ◌َ: أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هُذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ، قَالَ صَفْوَانُ: مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي، فَقَالَ لَهُ: فَوْ مَا قَبْلَ هُذَا؟)) خَالَفَهُ أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ. ٤٨٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي أَبْنَ أَبِي خِيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ - يَعْنِي ابْنَ الْعَلَاءِ الْكُوفِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ، فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلْ، قَالَ: هَلَّ كَانَ هَذَا(٢) قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَ بِهِ؟)) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَشْعَثُ ضَعِيفٌ. ٤٨٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاك، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: ((كُنْتُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا (٣) ثَلاثُونَ دِرْهَماً، فَجَاءَ رَجُلٌ فَآَخْتَلَسَهَا مِّي، فَأَخِذَ الرَّجُلُ فَأَتِيَ بِ الَِّيُّ ◌َ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ، فَأَتَتُهُ فَقُلْتُ: أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً؟ أَنَا أَبِعُهُ وَأَتْسِئُهُ ثَمَنَها، قَالَ: فَهَلَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟)). ٨/٧٠ ٤٨٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَذَكَرَ ٤٨٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٩٨٥). ٤٨٩٨ - تقدم في قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣). ٤٨٩٩ - تقدم في قطع السارق ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام وذكر الاختلاف على عطاء في حديث صفوان بن أمية فيه (الحديث ٤٨٩٣). سندي ٤٨٩٧ و٤٨٩٨ و٤٨٩٩ - (١) في النظامية: (ثم) بدلاً من (و). (٢) سقطت (هذا) من إحدى نسخ النظامية . (٣) في إحدى نسخ النظامية: (ثمنه).