Indexed OCR Text

Pages 281-300

البيوع ك ٤٤ : ب ٥
٢٨١
التحفة (البيوع : ٥)
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ ٧/٢٤٥
يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَابُورِكَ فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)).
(٥) المنفق سلعته بالحلف الكاذب
٤٤٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ(١) بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنٍ
عَمْرِوبْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وَ قَالَ: ((ثَلَاثَةٌ لَ يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةَ وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا
وَخَسِرُوا، قَالَ: الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمُتَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّنِ عَطَاءَهُ)).
٧/٢٤٦
٤٤٧٠ - تقدم (الحديث ٢٥٦٢). ويأتي بعده.
= بيعين إلا حينئذٍ (بالخيار) أي لكل منهما خيار فسخ البيع (ما لم يفترقا) عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو
ظاهر اللفظ، وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وإن لم يتم البيع بينهما بالإِيجاب
والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما
الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قبل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على
السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد إلّا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع أن الموجب لا
خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعاً والله تعالى أعلم (فإن
صدقا) أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن (مُحِقَ) على بناء
المفعول، أي محيت وذهبت بركة بيعهما.
سيوطي ٤٤٧٠ - (والمنفق سلعته) قال في النهاية: بتشديد الفاء من النفاق، وهو ضد الكساد.
سندي ٤٤٧٠ - قوله (ثلاثة لا يكلمهم الله) الكلام مسوق لإفادة كمال الغضب عليهم وإلا فلا يغيب أحد عن نظره
تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي تلطفاً ورحمة. وقوله (ولا يزكيهم) أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب
بالمغفرة أو لا يثني عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام، ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله
أوسع فقد قال ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (المسبل) من أسبل أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى
واللفظ مطلق إلّا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبراً، وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله تعالى
(والمنفق) من التنفيق أو الإِنفاق بمعنى الترويج إلّا أن المشهور رواية هو الأول (سلعته) بكسر السين أي متاعه
(والمنان عطاءه) أي يمن بما يعطي، وهذا إذا لم يعطِ شيئاً إلّ منه كما في بعض الروايات.
(١) سقط اسم (محمد) من إحدى نسخ النظامية.

البيوع ك ٤٤ : ب ٥
٢٨٢
التحفة (البيوع: ٥)
٤٤٧١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ يُزَكِيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّ مَنَّهُ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ،
وَالْمُنَفْقُ سِلْعَتَهُ بِالْكَذِبِ)».
٤٤٧٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِ الْوَلِيدُ - يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ - عَنْ
مَعْبِدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إيَّكُمْ وَكَثْرَةَ
الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)).
٤٤٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السِّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
٤٤٧١ - تقدم في الزكاة ، المنان بما أعطى (الحديث ٢٥٦٢ و ٤٤٧٠).
٤٤٧٢ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (الحديث ١٣٢) وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما
جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع (الحديث ٢٢٠٩). تحفة الأشراف (١٢١٢٩).
٤٤٧٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب ((يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم)) (الحديث ٢٠٨٧).
وأخرجه مسلم في المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع (الحديث ١٣١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في
كراهية اليمين في البيع (الحديث ٣٣٣٥). تحفة الأشراف (١٣٣٢١).
سيوطي ٤٤٧١ و ٤٤٧٢ -
سندي ٤٤٧١ -
سندي ٤٤٧٢ - (وكثرة الحلف) بفتح فكسر أو سكون (فإنه) أي الحلف والمراد الكاذبة أو مطلقاً (ثم يمحق) من
المحق وهو المحو، أي يزيل البركة .
سيوطي ٤٤٧٣ - (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب) إذ هي مظنة لنفاقها ومحقها وموضع لذلك والمحق النقص
والمحو الإبطال والكلمتان بفتح أولهما وثالثهما(١).
سندي ٤٤٧٣ - قوله (الحلف) قال السيوطي في حاشية أبي داود: المراد اليمين الكاذبة. قلت: يمكن إبقاؤه على
إطلاقه لأن الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمن ذكر الله للدنيا وهو لا يخلو عن كراهة ما بخلاف يمين المدعى
عليه فإنها لإزالة التهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة (منفقة) هو وما بعده مفعلة بفتح ميم أي موضع لنفاقها ورواجها
ومظنة له في الحال وممحقة أي موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجوها يتلف فيها
إما سرقاً أو حرقاً أو غرقاً أو غصباً أو نهباً أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله تعالى كذا ذكره
السيوطي .
(١) سقطت كلمة: (وثالثهما) من نسخة الميمنية.

البيوع ك ٤٤: ب ٦
٢٨٣
التحفة (البيوع: ٦)
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ».
(٦) الحلف الواجب للخديعة في البيع
٤٤٧٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَهِ قَالَ: (ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ(١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَ
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ أَبْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً
لِدُنْيَا(٢) إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الآخَرُ)).
٧/٢٤٧
(٧) الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه
٤٤٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ
قَالَ: ((كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَتَبْتَعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ وَيُسَمِينَا النَّاسُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ وَ فَسَمَّانَا بِأَسْمٍ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمِيْنَ بِهِ (٣) أَنْفُسَنَا فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النُّجَّارِ، إِنَّهُ
يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ».
٤٤٧٤ - أخرجه البخاري في الشهادات، باب اليمين بعد العصر (الحديث ٢٦٧٢). وأخرجه مسلم في الإِيمان، باب بيان غلظ
تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا
يزكيهم ولهم عذاب أليم (الحديث ١٧٣). وأخرجه مسلم في البيوع والإِجارات، باب في منع الماء (الحديث ٣٤٧٥) تحفة
الأشراف (١٢٣٣٨).
٤٤٧٥ - تقدم (الحديث ٣٨٠٦).
سيوطي ٤٤٧٤ -
سندي ٤٤٧٤ - قوله (فضل ماء) بالمد والتنوين هذا الحديث يفيد ذم منع ابن السبيل فلا يدخل فيه منع زرع الغير ولا
يلزمه البذل فيه (وَفِّى له) أي ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقاً (بعد العصر) للمبالغة في الذم لأنه وقت
يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر ونحوه فالمعصية في مثله أقبح .
سيوطي ٤٤٧٥ -
سندي ٤٤٧٥ - قوله (ونبتاعها) أي نشتريها (فشوبوه) بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون
كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف (٤) الآثام وقد تقدم الحديث
في كتاب الأيمان .
(١) سقطت: (ولا ينظر إليهم) من إحدى نسخ النظامية.
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (للدنيا).
(٣) في النظامية: (سمينا أنفسنابه).
(٤) في الميمنية: (تضاعف).

البيوع ك ٤٤ : ب ٨
٢٨٤
التحفة (البيوع: ٨)
(٨) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
٤٤٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - وَهُوَ آبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَرِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ:
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنْ بَيِّنَا وَصَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ
بیعھِمَا)).
٧/٢٤٨
(٩) ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
٤٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحُرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آَبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((المُتْبَابِعَانِ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(١) إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٤٤٧٦ - تقدم (الحديث ٤٤٦٩).
٤٤٧٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (الحديث ٢١١١). وأخرجه مسلم في البيوع ، باب
ثبوت خيار المجلس للمتبايعيين (الحديث ٤٣). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في خيار المتبايعين (الحديث
٣٤٥٤). تحفة الأشراف (٨٣٤١).
سيوطي ٤٤٧٦.
سندي ٤٤٧٦ -
سيوطي ٤٤٧٧ - (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلّ بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال:
أصحها(٢) أنه استثناء من أصل الحكم، أي هما بالخيار إلّ بيعاً جرى فيه التخاير وهو اختيار إمضاء العقد فإن العقد
يلزم به وإن لم يتفرقا بعد، الثاني(٣) أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلّ بيعاً شرط فيه خيار يوم
مثلاً فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط، والثالث أن معناه إلّ البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما
في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. قال
الرافعي : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار.
سندي ٤٤٧٧ - قوله (إلّ بيع الخيار) استثناء من مفهوم الغاية، أي فإن تفرقا فلا خيار إلّ في بيع شرط فيه الخيار فيمتد
فيه الخيار إلى الأبد المشروط، وقيل من نفس الحكم أي إلّ أن يكون بيعاً جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر
في المجلس: اختر، فقال: اخترت فلا خيار قبل التفرق وإلّ أن يكون بيعاً شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا
خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلاً، والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من =
(١) في النظامية: (يتفرقا) وفي إحدى نسخها: (يفترقا).
(٢) في الميمنية ودهلي: (أصحهما). (٣) في دهلي: (والثاني).

البيوع ك ٤٤ : ب ٩
٢٨٥
التحفة (البيوع: ٨ - ألف)
٤٤٧٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(١) أَوْ يَكُونَ خِيَاراً)).
٤٤٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ(٢) الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ الْوَضَّاحُ عَنْ إِسْمْعِيلَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنٍ .
آبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْمُتْبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(٣) إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ كَانَ عَنْ
خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ الْبَيْعُ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
٤٤٨٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلِيَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: (إذَا تَبَايَعَ الْبَيِّعَانِ(٤) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ ٧/٢٤٩
يَفْتَرِقَا(١) أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِنْ كَانَ عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
٤٤٨١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد(٥) عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
٤٤٧٨ - أخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٣ م). تحفة الأشراف (٨١٨٠).
٤٤٧٩ - انفرد به النسائي : تحفة الأشراف (٧٥٠٦).
٤٤٨٠ - أخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٥). تحفة الأشراف (٧٧٧٩).
٤٤٨١ - أخرجه البخاري في البيوع ، باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع (الحديث ٢١٠٩). وأخرجه مسلم في البيوع، باب
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٣ م). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في خيار المتبايعين (الحديث
٣٤٥٥) وأخرجه النسائي في البيوع، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٢). تحفة الأشراف (٧٥١٢).
يقول بخيار المجلس ومن ينفيه والأخير أن يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى
الثاني والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٤٤٧٨ إلى ٤٤٨٦ -
سندي ٤٤٧٨ - قوله (أو يكون) كلمة أو بمعنى إلّا أن والمضارع منصوب أي إلاّ أن يكون العقد ذا خيار.
سندي ٤٤٧٩ -
سندي ٤٤٨٠ - قوله (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار إلخ) هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس
فليتأمل والله تعالى أعلم.
سندي من ٤٤٨١ إلى ٤٤٨٤ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يتفرقا).
(٣) في النظامية: (يتفرقا) وفي إحدى نسخها: (يفترقا).
(٢) في النظامية: (علي بن حرب).
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (المتبايعان).
(٥) وقع في جميع النسخ: (شعبة) وقد رواه النسائي في السنن الكبرى: البيوع ، وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وذكر الاختلاف
على نافع في لفظ حديثه فيه (٧٩/أ) وقع هذا الحديث من نفس الطريق. وفيه سعيد، وكذا في باقي المصادر، وهو الصواب.

البيوع ك ٤٤ : ب ٩
٢٨٦
التحفة (البيوع: ٨ - ألف)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ هِ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(١) أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا (٢) لِلْآخَرِ
آخْتَرْ)).
٤٤٨٢ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (٣) حَتَّى يَفْتَرِقَا (٤) أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعْ:
أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ آَخْتَرْ)).
٤٤٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْبَيِّعَانِ
بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ، وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعُ: أَوْ يَقُولَ أُحَدُهُمَا لِلْآخَرِ آَخْتَرْ).
٤٤٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إِذَا
تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: ما لَم يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً أَوْ
يَخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ(٥)، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ
أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
٤٤٨٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ:
٤٤٨٢ - تقدم في البيوع، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨١).
٤٤٨٣ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع (الحديث ٢١١٢) مطولاً. وأخرجه
مسلم في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٤) مطولاً. وأخرجه النسائي في البيوع ، ذكر الاختلاف على
نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٤). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا (الحديث ٢١٨١).
مطولاً. تحفة الأشراف (٨٢٧٢).
٤٤٨٤ - تقدم في البيوع، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٣).
٤٤٨٥ - أخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٣ م) وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء
في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ١٢٤٥) وأخرجه النسائي في البيوع ، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث
٤٤٨٦). تحفة الأشراف (٨٥٢٢).
سندي ٤٤٨٥ - قوله (فارق صاحبه) أي خوفاً من أن يرد البائع البيع بما له من الخيار فانظر إلى ما فهم عبدالله من الحديث
وهو راويه هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس أم هو الذي يقول النافي له والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (يتفرقا).
(٢) سقط من إحدى نسخ النظامية: (أحدهما).
(٣) في النظامية: (في الخيار) وفي إحدى نسخها: (بالخيار).
(٤) في إحدى نسخ النظامية: (تتفرقا).
(٥) في إحدى نسخ النظامية : (للآخر).

البيوع ك ٤٤ : ب ١٠
٢٨٧
التحفة (البيوع: ٨ - ب)
٧/٢٥٠
سَمِعْتُ نَافِعاً يُحَدِّثُ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ: ((إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ
يَفْتَرِقَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ الْبْعُ خِيَاراً)). قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا أَشْتَرَى شَيْئاً يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ.
٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((الْمُتَبَايِعَانِ لَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
(١٠) ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
٤٤٨٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَّ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٤٤٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ آَبْنِ الْهَادِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا
حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٤٤٨٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٤٤٩٠ - أَخْبَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِوَ يَقُولُ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ
بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)) .
٧/٢٥١
٤٤٨٦ - تقدم في البيوع، ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه (الحديث ٤٤٨٥).
٤٤٨٧ - أخرجه مسلم في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (الحديث ٤٦). تحفة الأشراف (٧١٣١).
٤٤٨٨ - انفرد به النسائي، وسيأتي في البيوع، ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٠). تحفة
الأشراف (٧٢٦٥).
٤٤٨٩ - أخرجه البخاري في البيوع، باب إِذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (الحديث ٢١١٣). تحفة الأشراف (٧١٥٥).
٤٤٩٠ - تقدم (الحديث ٤٤٨٨).
سندي ٤٤٨٦ - قوله (لا بيع بينهما) أي لا يلزم بحيث يبطل الخيار وقد يقال: هذه الرواية ناظرة إلى قول من يفسر
الافتراق بالافتراق بالأقوال فليتأمل .
سيوطي من ٤٤٨٧ إلى ٤٤٩٤ -
سندي من ٤٤٨٧ إلى ٤٤٩٤ .

البيوع ك ٤٤ : ب ١١
٢٨٨
التحفة (البيوع: ٩)
٤٤٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ
آبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ ◌َ: ((كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَيْعَ الْخِيَارِ)).
٤٤٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النَِّّ ◌َ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارِ)).
٤٤٩٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَهَّ قَالَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ (١) يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ
مَا هَوِي وَيَتَخَايَرَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)).
٤٤٩٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: ((الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ(٢) يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مَا
رَضِيَ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ مَوِيَ».
(١١) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما
٤٤٩٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ،
٤٤٩١ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٧١٩٥).
٤٤٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧١٧٣).
٤٤٩٣ - أخرجه النسائي في البيوع، ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٤). وأخرجه ابن
ماجه في التجارات، باب البيان بالخيار ما لم يفترقا (الحديث ٢١٨٣) مختصراً. تحفة الأشراف (٤٦٠٠).
٤٤٩٤ - تقدم في البيوع، ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث (الحديث ٤٤٩٣).
٤٤٩٥ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في خيار المتبايعين (الحديث ٣٤٥٦). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما
جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (الحديث ١٢٤٧). تحفة الأشراف (٨٧٩٧).
سيوطي ٤٤٩٥ -
سندي ٤٤٩٥ - قوله (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) أي يبطل البيع بسبب ماله من الخيار فهذا يفيد
وجود خيار المجلس، وإلّ فلا خشية، وقيل: بل ينفيه لأن طلب الإقالة إنما يتصور إذا لم يكن له خيار وإلّ فيكفيه ما
له من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه والله تعالى أعلم.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (و).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (أو).

البيوع ك ٤٤ : ب ١٢
٢٨٩
التحفة (البيوع: ١٠)
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((الْمُتْبَابِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّ أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَ يَحِلُّ لَهُ
أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ)).
٧/٢٥٢
(١٢) الخديعة في البيع
٤٤٩٦ - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ
لِرَسُولِ اللَّهِوَ﴿ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِ هِ: إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَ خِلَابَةَ، فَكَانَ
الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَ خِلَبَةَ)).
٤٤٩٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ: ((أَنَّ
رَجُلَا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ كَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتُوا النَّبِّ ◌َ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَحْجُرْ عَلَيْهِ،
فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ بَِّ فَنَهَاهُ فَقَالَ: يَا نَبِّ اللَّهِ، إِنِّي لَ أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، قَالَ(١): إِذَا بِعْتَ فَقُلْ لَ
خِلَابَةَ)).
٤٤٩٦ - أخرجه البخاري في البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع (الحديث ٢١١٧)، وفي الحيل ، باب ما ينهى من الخداع
في البيوع (الحديث ٦٩٦٤). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يقول في البيع ((لاخلابة)» (الحديث ٣٥٠٠). تحفة
الأشراف (٧٢٢٩).
٤٤٩٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الرجل يقول في البيع ((لا خلابة)) (الحديث ٣٥٠١) مطولاً. وأخرجه
الترمذي في البيوع ، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع (الحديث ١٢٥٠). وأخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب الحجر على من
يفسد ماله (الحديث ٢٣٥٤). تحفة الأشراف (١١٧٥).
سيوطي ٤٤٩٦ - (لا خلابة) هي الخداع بالقول اللطيف.
سندي ٤٤٩٦ - قوله (أنه يُخْدَعُ) على بناء المفعول (لا خلابة) أي لا خداعة. قال السيوطي : هي الخداع بالقول
اللطيف، قيل: إنما علَّمه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك ليطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر
فيراعيه ويرى له كما يرى لنفسه وكأن الناس في ذلك الزمان إخوان ينظر بعضهم لبعض، أكثر مما ينظرون لأنفسهم،
وروى في آخر هذا الحديث ثم أنت بالخيار في كل سلعة ثلاث ليال. قال أكثر أهل العلم: وهذا خاص بهذا الرجل
وحده ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة .
سيوطي ٤٤٩٧ -
سندي ٤٤٩٧ - قوله (في عقدته) بضم فسكون أي في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقله (أحجر) بتقديم المهملة
على المعجمة أي أمنعه .
(١) في النظامية: (فقال) وفي إحدى نسخها: (قال).

البيوع ك ٤٤ : ب ١٣
٢٩٠
التحفة (البيوع: ١١)
(١٣) المحفلة
٤٤٩٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
٧/٢٥٣ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هِ: ((إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ
اللَّقْحَةَ فَلاَ يُحَفِّلْهَا)).
(١٤) النهي عن المُصَرَّاة: وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة
وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن
فیزید مشتریها في قيمتها لما یری من کثرة لبنها
٤٤٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِّلَ﴿ قَالَ: ((لَ تَلَقُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ؛ مَنِ أَبْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ)).
٤٤٩٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٨٤٦).
٤٤٩٩ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (١٣٧٢٢).
سيوطي ٤٤٩٨ -
سندي (١٣) - قوله (المحفلة) بتشديد الفاء اسم مفعول وهي المصراة والتحفيل هي التصرية هكذا المشهور
وسيذكرها المصنف وسوق كلام المصنف يفيد أن بينهما فرقاً.
سندي ٤٤٩٨ - قوله (أو اللقحة) بفتح وكسر فسكون قاف الناقة القريبة العهد بالنتاج، وفي الصحاح: اللقحة كالقربة
والجمع لقح كقرب (فلا يحفلها) من التحفيل، أي فلا تحبس لبنها في الضرع لتخدع به المشتري .
سيوطي ٤٤٩٩ - (ولا تصروا الإِبل) بضم أوله وفتح الصاد المهملة بوزن تولوا.
سندي (١٤) - قوله (وهو) أي التصرية أو الضمير للتصرية التذكير باعتبار الخبر (أخلاف الناقة) أي ضروعها جمع
خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف.
سندي ٤٤٩٩ - قوله (لا تلقوا الركبان) من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق (ولا
تصروا) هو من التصرية عند كثير وقد رُوِيَ عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه
فاذكروا قوله تعالى ﴿فلا تزكوا أنفسكم﴾ واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال، وجوز بعضهم أنه بفتح التاء
وضم الصاد وتشديد الراء من الصر بمعنى الشد والربط، والتصرية حبس اللبن في ضروع الإِبل والغنم تغريراً
للمشتري، والصر هو شد الضرع وربطه لذلك وظاهر كلام المصنف يشير إلى الثاني فإنه فسر بالربط (من ابتاع) أي
اشتری.

البيوع ك ٤٤ : ب ١٤
٢٩١
التحفة (البيوع: ١٢)
٤٥٠٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ
أَبْنِ يُسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ قَالَ: ((مَنِ أَشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا
فَلْيُمْسِكُهَا، وَإِنْ كَرِمَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ».
٤٥٠١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ◌ِلَ: ((مَنِ أَبْتَاعَ مُحَفَِّةً أَوْ مُصَرَّةً فَهُو بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَنْ
يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ لَ سَمْرَاءَ».
٤٥٠٠ - أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة (الحديث ٢١٤٨) بنحوه،
تعليقاً. وأخرجه مسلم في البيوع، باب حكم بيع المصراة (الحديث ٢٣). تحفة الأشراف (١٤٦٢٩).
٤٥٠١ - أخرجه مسلم في البيوع، باب حكم بيع المصراة (الحديث ٢٦). تحفة الأشراف (١٤٤٣٥).
سيوطي ٤٥٠٠ -
سندي ٤٥٠٠ - (صاع من تمر) أي صاع مما هو غالب أهل العلم. قال ابن عبد البر: إن لبن التصرية اختلط باللبن
الطارىء في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف لا يمكن تقويمه فحكم صلى الله تعالى عليه
وسلم بصاع من تمر قطعاً للنزاع، والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع وأما الحادث بعد
ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه وقد أخذ الجمهور بنالحديث ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن
المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو الثمن وهذا الضمان ليس شيئاً من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على
خلاف ذلك المعلوم قطعاً، وقالوا الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه، وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية
فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين، وكل ذلك شرع قطعاً للنزاع وأما
الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى ومن رواية
عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات وقد رواه ابن مسعود موقوفاً كما في صحيح البخاري والموقوف له حكم
الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة والموقوف المخالف مرفوع حكماً وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق وقولهم
أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضاً فقد ذكره في الإصابة في فقهاء الصحابة وذكر أنه كان يفتي ومن تتبع كتب الحديث
يجده حقاً بلا ريب والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٥٠١ - (مُحَفّلةَ) هي الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا
احتلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها سميت محفلة لأن
اللبن حفل في ضرعها أي جمع .
سندي ٤٥٠١ - قوله (لا سمراء) أي لا يتعين السمراء بعينها للرد بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد
يكفي أو المعنى أن الصاع لا بد أن يكون من غير السمراء والأول أقرب والله تعالى أعلم.
٢٥٤ /

البيوع ك ٤٤ : ب ١٥
٢٩٢
التحفة (البيوع: ١٣)
(١٥) الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
٧/٢٥٥ ٤٥٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَوَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
مَعْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ)).
(١٦) بيع المهاجر للأعرابي
٤٥٠٣ - أَخْبَرَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ
لِلَأَعْرَابِيِّ، وَعَنِ النَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ ، وَأَن يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَأَنْ تَسْأَّلَ الْمَرْأَّةُ طَلَقَ
اختِهَا)» .
٤٥٠٢ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (الحديث ٣٥٠٨ و٣٥٠٩).
وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً (الحديث ١٢٨٥). وأخرجه ابن ماجه في
التجارات، باب الخروج بالضمان (الحديث ٢٢٤٢). تحفة الأشراف (١٦٧٥٥).
٤٥٠٣ - أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الطلاق (الحديث ٢٧٢٧). وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع
الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث ١٢) بنحوه. تحفة الأشراف (١٤٣١١).
سيوطي ٤٥٠٢ - (قضى رسول الله ير أن الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان
أو أمة أو ملكاً وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين
المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع
شيء والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه .
سندي ٤٥٠٢ - قوله (أنَّ الخراج بالضمان) الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبداً كان
أو غيره وذلك بأن يشتريه فيستغله زماناً ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن
ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في قوله
بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه، أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل
الباء للمقابلة والمضاف محذوف والتقدير بقاء الخراج في مقابلة الضمان، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى
للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ومن هذا القبيل الغنم بالغرم وفي المقام مباحث ذكرناها
في حاشية أبي داود.
سيوطي ٤٥٠٣ -
سندي ٤٥٠٣ - قوله (وأن يبيع مهاجر) المراد أن يبيع حاضر لباد لكن خص المهاجر نظراً إلى ذلك الوقت وذلك لأن
الأنصر كمو يومئذٍ أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة كما رُوِيَ عن أبي هريرة والله تعالى أعلم وقوله (والنجش)
تمنح لكن هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره.

البيوع ك ٤٤ : ب ١٧
٢٩٣
التحفة (البيوع: ١٥)
٧/٢٥٦
(١٧) بيع الحاضر للبادي
٤٥٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ : ((أَنَّ النَّبِيّ ◌ََّ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ)).
٤٥٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ).
٤٥٠٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: ((نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)).
٤٥٠٧ - أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ
بَعْضٍ)).
٤٥٠٤ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٣٤٤٠). تحفة الأشراف (٥٢٥).
٤٥٠٥ - أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة (الحديث ٢١٦١). وأخرجه مسلم في البيوع ، باب
تحريم بيع الحاضر للبادي (الحديث ٢١ و٢٢). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
(الحديث ٣٤٤٠ م). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع الحاضر للبادي (الحديث ٤٥٠٦). تحفة الأشراف (٥٢٥ و١٤٥٤).
٤٥٠٦ - تقدم في البيوع، بيع الحاضر للبادي (الحديث ٤٥٠٥).
٤٥٠٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٨٧٢).
سيوطي من ٤٥٠٤ إلى ٤٥٠٦.
سندي ٤٥٠٤ - قوله (نهى أن يبيع حاضر) هو المقيم بالبلدة والبادي البدوي وهو أن يبيع الحاضر مال البادي نفعاً له
بأن يكون دلالاً له وذلك يتضمن الضرر في حق الحاضرين، فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصاً.
سندي ٤٥٠٥ و ٤٥٠٦ -
سيوطي ٤٥٠٧ - (لا يبيع حاضر لباد) قيل: إنَّ هذا خاص بزمنه بَّ فأما بعده فلا، حكاه القاضي عياض.
سندي ٤٥٠٧ -

البيوع ك ٤٤ : ب ١٨
٢٩٤
التحفة (البيوع: ١٦)
٤٥٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
قَالَ: (لَا تَلْقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَ يَيَعْ(١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَ تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ
لِبَادٍ».
٤٥٠٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيْنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ
٧/٢٥٧ أَبِيهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِّمَ: ((أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّْشِ
وَالتَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» .
(١٨) التَّقِّي
٤٥١٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ مَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي)».
٤٥١١ - أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَّبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آبْنِ
٤٥٠٨ - أخرجه البخاري في البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة (الحديث ٢١٥٠) مطولاً .
وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث
١١). والحديث عند أبي داود في البيوع والإِجارات، باب من اشترى مصراة فكرهها (الحديث ٣٤٤٣): تحفة الأشراف
(١٣٨٠٢).
٤٥٠٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٦٤).
٤٥١٠ - أخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (الحديث ١٤) تحفة الأشراف (٨١٨١).
٤٥١١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٨٧٢).
سيوطي ٤٥٠٨ و ٤٥٠٩ ۔
سندي ٤٥٠٨ - قوله (ولا تناجشوا) جيء بالتفاعل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافئه بمثل ما
فعل فنهوا عن أن يفعلوا معارضة فضلاً عن أن يفعل بدأ والله تعالى أعلم.
سندي ٤٥٠٩.
سيوطي ٤٥١٠ و٤٥١١ -
سندي ٤٥١٠ و٤٥١١ -
(١) في النظامية: (يبيع) وفي إحدى نسخها: (يبع).

البيوع ك ٤٤ : ب ١٩
٢٩٥
التحفة (البيوع: ١٧)
عُمَرَ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ تَلَقِّ الْجَلْبِ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا السُّوقَ؟، فَأَقَرَّ بِهِ أَبُو أُسَامَةَ وَقَالَ:
نَعَمْ)).
٤٥١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (نَهَى النَّبِيُّ ◌َ أَنْ يُتلقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ لِإِبْنِ
عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارٍ)).
٤٥١٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا"
هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ الْقُرْدُوسِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ بَِّ: ((لَ تلقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَّى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)).
(١٩) سَوْمُ الرجلِ على سَوْمِ أخيه
٧/٢٥٨
٤٥١٤ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ مَعْمٍَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
٤٥١٢ - أخرجه البخاري في البيوع، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه (الحديث ٢١٥٨)، وفي الإجارة ،
باب أجر السمسرة (الحديث ٢٢٧٤). وأخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (الحديث ١٩) والحديث عند:
البخاري في البيوع، باب النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٣) وأبي داود في البيوع والإِجارات، باب في النهي أن يبيع
حاضرٌ لباد (الحديث ٣٤٣٩) وابن ماجه في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد (الحديث ٢١٧٧). تحفة الأشراف
(٥٧٠٦).
٤٥١٣ - أخرجه مسلم في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب (الحديث ١٧). تحفة الأشراف (١٤٥٣٨).
٤٥١٤ - أخرجه البخاري في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح (الحديث ١٧٢٣) بنحوه. وأخرجه مسلم في
النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (الحديث ٥٣). وأخرجه النسائي في البيوع، النجش (الحديث
٤٥١٩). تحفة الأشراف (١٣٢٧١).
سيوطي ٤٥١٢ و٤٥١٣ -
سندي ٤٥١٢ -
سندي ٤٥١٣ - قوله (لا تلقوا الجلب) هو بفتح لام وسكونها مصدر بمعنى المجلوب من محل إلى غيره ليباع فيه (فإذا
أتى سيده) أي الجالب (فهو بالخيار) وذلك لأن المتلمي كثيراً ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه فإن
وجده كذلك فله خيار في رد البيع والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٥١٤ -
سندي ٤٥١٤ - قوله (ولا تسأل المرأة) المخطوبة (طلاق أختها) الموجودة في بيت الخاطب بأن نقول لا أقبل النكاح
ولا أرضى به إلّ بطلاق السابقة.

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٠
٢٩٦
التحفة (البيوع: ١٨)
الْمُسَبَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِيَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلَا
يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَّلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا
لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِها وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَها)) .
(٢٠) بيع الرجل على بيع أخيه(١)
٤٥١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ
النِّّ ◌َِّ أَنَّهُ قَالَ: ((لَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)).
٤٥١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ،َ﴾ قَالَ: ((لَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ)).
(٢١) النجش
٤٥١٧ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَن النَّْشِ)).
٤٥١٥ - أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك (الحديث ٢١٣٩)،
وباب النهي عن تلقي الركبان (الحديث ٢١٦٥) مطولاً. وأخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن
أو يترك (الحديث ٤٩) مطولاً، وفي البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم
التصرية (الحديث ٧). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التلقي (الحديث ٣٤٣٦) مطولاً وأخرجه الترمذي
في البيوع، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه (الحديث ١٢٩٢) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب لا يبيع
الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه (الحديث ٢١٧١). والحديث عند: مسلم في البيوع، باب تحريم تلقي الجلب
(الحديث ١٤ م). والنسائي في النكاح، النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه (الحديث ٣٢٣٨). تحفة الأشراف (٨٢٨٤
و٨٣٢٩).
٤٥١٦ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (٨١١٢).
٤٥١٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب النجش (الحديث ٢١٤٢)، وفي الحيل، باب ما يكره من التناجش (الحديث ٦٩٦٣).
سيوطي ٤٥١٥ و ٤٥١٦.
سندي ٤٥١٥ -
سندي ٤٥١٦ - قوله (حتى يبتاع) أي يشتري وهو غاية لما يفهم، أي لينتظر حتى يبتاع وإلّ لا تستقيم الغاية، بم هذه
الغاية تؤيد القول أن المراد بالبيع المغيا الشراء والسوم والله تعالى أعلم.
سيوطي ٤٥١٧
سندي ٤٥١٧
(١) زيد في إحدى سخ النظامية قبل ذلك كلمة: (باب).
=

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٢
٢٩٧
التحفة (البيوع: ٢٠)
٤٥١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَحْتِى قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي
أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ :﴿ يَقُولُ: ((لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ
عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَ تَنَاجَشُوا وَلَ يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلِ
الْمَرْأَةُ طَلَقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا)).
٧/٢٥٩
٤٥١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َهَ قَالَ: ((لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ، وَلَ تَنَاجَشُوا وَلَ يَزِيدُ
الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ تَسْأَلِ الْمَرْأَّةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِىءَ بِهِ مَا فِي صَحْفَتِهَا)).
(٢٢) البيع فيمن يزيد
٤٥٢٠ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ
عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي بَكَرِ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ بَاعَ قَدَحاً وَحِلْساً فِيمَنْ
یزِیدُ».
= وأخرجه مسلم في البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية (الحديث
١٣). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما جاء في النهي عن النجش (الحديث ٢١٧٣). تحفة الأشراف (٨٣٤٨).
٤٥١٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣١٧١).
٤٥١٩ - تقدم (الحدیث ٤٥١٤).
٤٥٢٠ - أخرجه أبو داود في الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (الحديث ١٦٤١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما
جاء في بيع من يزيد (الحديث ١٢١٨) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب بيع المزايدة (الحديث ٢١٩٨) مطولاً.
تحفة الأشراف (٩٧٨).
سيوطي ٤٥١٨ و٤٥١٩.
سندي ٤٥١٨ و٤٥١٩
سيوطي ٤٥٢٠ -
سندي ٤٥٢٠ - قوله (قَدَحاً) بفتحتين (وَحِلْساً) بكسر حاء مهملة، كساء يلي ظهر البعير يفرش تحت القتب (فيمن
يزيد) الظاهر أن في بمعنى من وكانا لفقير فقال بعضهم: أعطى درهماً فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من يزيد أو
كما قال: فأعطى آخر درهمين فباع منه والله تعالى أعلم.

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٣
٢٩٨
التحفة (البيوع: ٢١)
(٢٣) بيع الملامسة
٤٥٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ
الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُلَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».
٧/٢٦٠
(٢٤) تفسير ذلك
٤٥٢٢ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ عَقِيلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (١) عَامِرُ بْنُ سَعْدِ(٢) بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنِ الْمُلَمَسَةِ لَمْسِ الثَّوْبِ لَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُتَابَذَةِ وَهِيَ
طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْيَهُ إِلَى الرَّجُلِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ).
(٢٥) بيع المُنَابَذَة
٤٥٢٣ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ
٤٥٢١ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المنابذة (الحديث ٢١٤٦). تحفة الأشراف (١٣٨٢٧).
٤٥٢٢ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الملامسة (الحديث ٢١٤٤) وفي اللباس، باب اشتمال الصماء (الحديث ٥٨٢٠)
مطولاً وأخرجه مسلم في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (الحديث ٣) وأخرجه أبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر
(الحديث ٣٣٧٩). وأخرجه النسائي في البيوع، تفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٦). والحديث عند: النسائي في البيوع، بيع المنابذة
(الحديث ٤٥٢٣). تحفة الأشراف (٤٠٨٧).
٤٥٢٣ - تقدم في البيوع، تفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٢).
سيوطي ٤٥٢١ -
سندي ٤٥٢١ - قوله (نهى عن الملامسة) هي أن يجعل العقد نفس اللمس قاطعاً للخيار عند(٣) البيع أو قاطعاً للخيار
بعد البيع أو قاطعاً لكل خيار أقوال (والمنابذة) أن يجعل نبذ المبيع كذلك.
سيوطي ٤٥٢٢ -
سندي ٤٥٢٢ -
سيوطي ٤٥٢٣ .
سندي ٤٥٢٣ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (عن) بدلاً من (قال: أخبرني).
(٢) سقطت (بن سعد) من إحدى نسخ النظامية.
(٣) في نسخة دهلي: (بعد).

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٦
٢٩٩
التحفة (البيوع: ٢٤)
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ
اللَّهِو ◌َ﴿ عَنِ الْمُلَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ)).
٤٥٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمُلَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ».
(٢٦) تَفْسِيرُ ذَلك
٤٥٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُصَفَّى بْنِ بَهْلُولٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيداً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَ عَنِ الْمُلَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ،
وَالْمُلَمَسَةُ أَنْ يَتَبَابَعَ الرَّجُلَانِ بِالثَّوْبَيْنِ تَحْتَ اللَّيْلِ يَلْمِسُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِيَدِهِ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ
يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ وَيَنْبَذَ الآخَرُ إِلَيْهِ الثَّوْبَ فَتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ)).
٧/٢٦١
٤٥٢٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ آبْنٍ
شِهَابٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
٤٥٢٤ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع المنابذة (الحديث ٢١٤٧)، وفي الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر الحديث
٦٢٨٤) مطولاً. وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٧) و٣٣٧٨) مطولاً. وأخرجه النسائي
في البيوع، تفسير ذلك (الحديث ٤٥٢٧) و (الحديث ٥٣٥٦) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما جاء في النهي
عن المنابذة والملامسة (الحديث ٢١٧٠). والحديث عند: النسائي في الزينة، النهي عن اشتمال الصماء (الحديث ٥٣٥٦)
وابن ماجه وفي اللباس، باب ما نهي عنه من اللباس (الحديث ٣٥٥٩). تحفة الأشراف (٤١٥٤).
٤٥٢٥ - انفرد به النسائي: تحفة الأشراف (١٣٢٦١).
٤٥٢٦ - تقدم (الحديث ٤٥٢٢).
سيوطي ٤٥٢٤ -
سندي ٤٥٢٤ -
سيوطي من ٤٥٢٥ إلى ٤٥٢٩ -
سندي ٤٥٢٥ و ٤٥٢٦ -

البيوع ك ٤٤ : ب ٢٦
٣٠٠
التحفة (البيوع: ٢٤)
عَنِ الْمُلَمَسَةِ، وَالْمُلَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَالْمُنَابَذَةُ(١) طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ
إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلَِّهُ».
٤٥٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، أَمَّا
الْبَيْعَتَانِ فَالْمُلَمَسَةُ وَالْمُتَابَذَةُ، وَالْمُثَابَلَةُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا نَبَذْتُ هُذَا الثَّوْبَ فَقَدْ وَجَبَ يَعْنِي الْبَيْعَ،
وَالْمُلَمَسَةُ أَنْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ وَلَ يَنْشُرَهُ وَلَا يُقَلَِّهُ إِذَا مَسَّهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)).
٤٥٢٨ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ قَالَ: بَلَغَنِي
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((فَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهَِ
عَنْ بَيْعَتَيْنِ: عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَمَسَةِ، وَهِيَ بُيُوعُ كَانُوا يَتَبَيَعُونَ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ)).
٤٥٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ خَبِيبٍ(٢)
٤٥٢٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٧ و ٣٣٧٨) وابن ماجه في التجارات، باب ما جاء
في النهي عن المنابذة والملامسة (الحديث ٢١٧٠). والحديث عند: البخاري في البيوع، باب بيع المنابذة (الحديث ٢١٤٧)، وفي
الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر (الحديث ٦٢٨٤). وأبي داود في البيوع والإِجارات، باب في بيع الغرر (الحديث ٣٣٧٧).
والنسائي في البيوع، بيع المنابذة (الحديث ٤٥٢٤)، وفي الزينة، النهي عن اشتمال الصماء (الحديث ٥٣٥٦) وابن ماجه في
اللباس، باب ما نهى عنه من اللباس (الحديث ٣٥٥٩). تحفة الأشراف (٤١٥٤).
٤٥٢٨ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في الأطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره
(الحديث ٣٧٧٤). تحفة الأشراف (٦٨٠٩).
٤٥٢٩ - أخرجه البخاري في اللباس، باب اشتمال الصماء (الحديث ٥٨٢٠) والحديث عند: البخاري في مواقيت الصلاة،
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (الحديث ٥٨٤)، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٨)، وفي اللباس
باب اشتمال الصماء (الحديث ٥٨١٩). ومسلم في البيوع، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (الحديث ١م). وابن ماجه في =
سندي ٤٥٢٧ - قوله (عن بيعتين) المشهور فتح الباء والأقرب الكسر على الهيئة.
سندي ٤٥٢٨ - قوله (عن لبستين) بكسر اللام للهيئة وهو المشهور الموافق للمعقول وهما غير مذكورتين في الحديث
للاختصار.
سندي ٤٥٢٩ -
(١) في النظامية: (المنابذة والملامسة).
(٢) في النظامية اسم: (حبيب) بالتصغير.