Indexed OCR Text
Pages 181-200
البيعة ك ٣٩ : ب ٣٧ ١٨١ التحفة (البيعة: ٣٧) (٣٧) فَضْلُ من تكلّم بالحقِّ عند إمامٍ جائرٍ(١) ٤٢٢٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئِدٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ◌َهَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: أَّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ». (٣٨) ثواب من وَفَّى بما بايع عليه ٤٢٢١ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ النَّبِّ ◌َ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا وَقَرَأْ عَلَيْهِمُ الآيَةَ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئَاً فَسَتَرَ آللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ)). ١٧/١٦٢ (٣٩) ما يكره من الحرص على الإمارة ٤٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ ٤٢٢٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٩٨٣). ٤٢٢١ - تقدم (الحديث ٤١٧٢). ٤٢٢٢ - أخرجه البخاري في الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة (الحديث ٧١٤٨). وأخرجه النسائي في آداب القضاة، النهي عن مسألة الإمارة (الحديث ٥٤٠٠). تحفة الأشراف (١٣٠١٧). سيوطي ٤٢٢٠ . سندي ٤٢٢٠ - قوله (وقد وَضَعَ) أي والحال أنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وضع رجله أو الرجل وضع رجله في الغرز بفتح معجمة فمهملة ساكنة ثم معجمة هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل مطلقاً (كلمة حق) فإنه جهاد قَلَّ من ينجو فيه وقلَّ من يصوب صاحبه بل الكل يخطئونه أو لا، ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق عندهم بلا قتال بل صبراً والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٢٢١ - سندي ٤٢٢١ - سيوطي ٤٢٢٢ - (فَنِعْمَتِ المُرْضِعة وَبِئْسَتِ الفاطمة) قال في النهاية: ضرب المرضعة مثلاً للإِمارة وما توصله إلى = (١) في إحدى نسخ النظامية: (الإمام الجائر) وفي نسخة أخرى: (الإمام جائراً). البيعة ك ٣٩ : ب ٣٩ ١٨١ التحفة (البيعة: ٣٩) الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ لَ قَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ)). = صاحبها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلاً للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع منافعها دونه. سندي ٤٢٢٢ - قوله (وإنها ستكون) أي بعد الموت ندامة (فَنِعْمَتِ المُرْضعة) أي الحالة الموصلة إلى الإِمارة وهي الحياة (والفاطمة) الحالة القاطعة عن الإِمارة وهي الموت، أي فنعمت حياتهم وبئس موتهم والله تعالى أعلم. العقيقة ك ٤٠ : ب ١ ١٨٣ التحفة (العقيقة : ١) ٤٠ - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (١) ٤٢٢٣ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ - وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ - قَالَ لِرَسُولٍ (١) اللَّهِ وَهِ: إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا (٢) يُولَدُ لَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيْسُكْ عَنْهُ: عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانٍ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)) قَالَ دَاوُدُ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمْ عَنِ الْمُكَافَأَتَانٍ قَالَ: الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعاً. ٧/١٦٣ ٧/١٦٤ ٤٢٢٣ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة (الحديث ٢٨٤٢) مطولاً: تحفة الأشراف (٨٧٠٠). ٤٠ - كتاب العقيقة(٣) سيوطي ٤٢٢٣ - (عن الغلام شاتان مكافئتان) قال في النهاية: يعني متساويتين في السن، وقيل: مكافئتان أي متساويتان أو متقاربتان واختار الخطابي الأول واللفظة مكافئتان بكسر الفاء، يقال: كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويه. قال: والمحدثون يقولون مكافأتان بالفتح وأرى الفتح أولى لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوى بينهما، وأما بالكسر فمعناه مساويتان فيحتاج أن يذكر أي شيء ساوباً وإنما لو قال متكافئتان كان الكسر أولى. وقال الزمخشري: لا فرق بين المكافئتين والمكافأتين لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة ويكون معناه معادلتان لما يجب في الزكاة، والأضحية من الأسنان ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحرهما معاً من غير تفريق كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد. ٤٠ - كتاب العقيقة(٣) سندي ٤٢٢٣ - هي الذبيحة تذبح عن المولود من العق وهو القطع. قوله (وكأنه كره الاسم) يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يا رسول) بدلاً من: (لرسول). (٢) وقع في النظامية: (ينسك أحدنا) بدلاً من: (نسألك أحدنا) في إحدى نسخها. (٣) زيد في نسخة دهلي ونسخة الميمنية: (إلى البيوع). العقيقة ك ٤٠ : ب ٢ ١٨٤ التحفة (العقيقة : ٢) ٤٢٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: ثَنَا الْفَضْلُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ِ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ)). (٢) العقيقة عن الغلام ٤٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا عَفَّنُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ وَحَبِيبٌ ٤٢٢٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٧١). ٤٢٢٥ - أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (الحديث ٥٤٧١) مختصراً، و (الحديث ٥٤٧٢). = وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة ولذلك قال: من أحب أن ينسك عن ولده بضم السين أي يذبح. قال التوربشتي: هذا الكلام وهو كأنه كره الاسم غير سديد أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدرى من هو وبالجملة فقد صدر عن ظنٍ يحتمل الخطأ والصواب والظاهر أنه ههنا خطأ: لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه، الأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها فأعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن الذي كرهه الله تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق ههنا مستعار للوالد بترك العقيقة، أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق اهـ. ولا يخفى أن المخاطب ما فهم(١) هذا المعنى من الجواب ولذلك أعاد السؤال فقال: إنما نسألك إلخ، فالوجه أن يقال: إنه أطلق الاسم أولاً ثم كرهه إما بالتفات منه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك؛ أو بوحي أو إلهامٍ منه تعالى إليه والله تعالى أعلم. قوله (عن الغلام شاتان) مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال ماذا ينسك أو ماذا يجزىء ويحسن ونحوه (مكافئتان) بالهمزة أي مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه. قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء وأراه أولى لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما، وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج إلى شيءٍ آخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أولى: وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق كأنه يريد شاتين تذبحهما معاً اهـ. قلت: مراد الزمخشري أن كلاً من الفتح والكسر يقتضي بظاهره اعتبار شيءٍ ثالث يساويانه أو يساويهما وإن اكتفى بمساواة كل واحدة منهما صاحبتها الفتح والكسر فليتأمل والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٢٢٤ - سندي ٤٢٢٤ - قوله (عن الحسن والحسين) أي ذبح عنهما وسيجيء بيان ما ذبح . سيوطي ٤٢٢٥ - (وأميطوا) أي نحوا (عنه الأذى) قال في النهاية: يريد الشعر والنجاسة وما يخرج على رأس الصبي حین یولد یحلق عنه يوم سابعه . (١) وقع في غير نسخة دهلي: (ما يهم) بدلاً من: (ما فهم) . العقيقة ك ٤٠ : ب ٣ ١٨٥ التحفة (العقيقة : ٣) وَيُونُسُ وَقَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ:﴿ قَالَ: ((فِى الْغُلَمِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيِقُوا عَنْهُ دَماً وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى)). ٤٢٢٦ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا عَقَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّدٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((فِي الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَفِي الْجَارِيَّةِ شاً». ٧/١٦٥ (٣) العقيقة عن الجارية ٤٢٢٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةً، عَنْ أُمَّ كُرٍْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((عَنِ (١) الْغُلاَمِ شَاتَانَ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاءٌ)) . (٤) كم يعق عن الجارية؟ ٤٢٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ - عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ = وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة (الحديث ٢٨٣٩). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب في الأذان في أذن المولود (الحديث ١٥١٥). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة (الحديث ٣١٦٤). تحفة الأشراف (٤٤٨٥). ٤٢٢٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٣٤٩). ٤٢٢٧ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة (الحديث ٢٨٣٤). تحفة الأشراف (١٨٣٥٢). ٤٢٢٨ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة (الحديث ٢٨٣٥ و٢٨٣٦). وأخرجه النسائي في العقيقة، كم يعق عن الجارية (الحديث ٤٢٢٩). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة (الحديث ٣١٦٢) مختصراً. تحفة الأشراف (١٨٣٤٧). سندي ٤٢٢٥ - قوله (قال في الغلام عقيقة) كلمة في بمعنى مع كما في بعض الروايات وكون العقيقة مع الغلام أنه سبب لها (وأميطوا) أزيلوا بحلق رأسه، وقيل: هو نهي عما كانوا يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم، وقيل: المراد الختان. سيوطي ٤٢٢٦ - سندي ٤٢٢٦ - قوله (في الغلام شاتان) أي في عقيقة الغلام تجزىء شاتان. سيوطي ٤٢٢٧ - سندي ٤٢٢٧ - سيوطي ٤٢٢٨ - سندي ٤٢٢٨ - قوله (على الغلام) كلمة على بمعنى في كما تقدم ويحتمل أن المراد على أب الغلام أو لما كان = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (في) بدلاً من(عن). العقيقة ك ٤٠ : ب ٥ ١٨٦ . التحفة (العقيقة: ٥) أُمَّ كُرْزٍ قَالَتْ: (أَتَيْتُ النَّبِّ ◌َ﴿َ بِالْحُدَيْنِيَةِ أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْهَدْيِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَلَى الْغُلَمِ شَاتَانِ وَعَلَى الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أُمْ إِنَاثً». ٤٢٢٩ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْمَى قَالَ: ثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((عَنِ الْغُلَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ(١) إِنَاثً». ٧/١٦٦ ٤٢٣٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَقْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ - هُوَ آبْنُ طَهْمَانَ - عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((عَقَّ رَسُولُ اللهِ ﴾ِ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِكَبْشَيْنِ كَيْشَيْنِ)». (٥) متى يعق؟ ٤٢٣١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأُعْلَى قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ ٤٢٢٩ - تقدم (الحدیث ٤٢٢٨). ٤٢٣٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٢٠١). ٤٢٣١ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العقيقة (الحديث ٢٨٣٧ و٢٨٣٨). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب من العقيقة (الحديث ١٥٢٢م) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب العقيقة (الحديث ٣١٦٥). تحفة الأشراف (٤٥٨١). الغلام سبباً لوجوب العقيقة جعل كأن العقيقة واجبة عليه وعلى الوجهين فلا يستقيم إلا على مذهب من يقول بوجوب العقيقة بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام والجمهور على خلافه والله تعالى أعلم (ذُكْراناً كُنَّ) أي شياه العقيقة. سيوطي ٤٢٢٩ و٤٢٣٠ - سندي ٤٢٢٩ - سندي ٤٢٣٠ - قوله (بكبشين كبشين) أي عن كل واحد بكبشين ولذلك كرر، ويحتمل أن التكرر للتأكيد والكبشان عن الاثنين على أن كل واحد عق عنه بكبش. سيوطي ٤٢٣١ - (كل غُلامِ رَهِينٌ بعقيقته) أي أن العقيقة لازمة لا بُدَّ منها، فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. قال الخطابي: تكلم الناس في هذا الحديث، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: إنه مرهون بأذى شعره. سندي ٤٢٣١ - قوله (كل غلام) أريد به مطلق المولود ذكراً كان أو أنثى (رهين) أي مرهون وللناس فيه كلام، فعن أحمد: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعقّ عنه فمات طفلًا لم يشفع في والديه. وفي النهاية: أن العقيقة لازمة له = (١) وقع في النظامية الحرف: (أو) بدلاً من: (أم). العقيقة ك ٤٠ : ب ٥ ١٨٧ التحفة (العقيقة : ٥) سَعِيدٍ، أَنْبَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى)) . ٤٢٣٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ لِي مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ: سَلِ الْحَسْرَ، مِمِّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ؟ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ. ٤٢٣٢ - أخرجه البخاري في العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (الحديث ٥٤٧٢ م). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر (الحديث ١٨٢م). تحفة الأشراف (٤٥٧٩). = لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. وقال التوربشتي: أي إنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وهو أن يُعَقّ عن المولود شكراً لله تعالى وطلباً لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة. وههنا بسط ذكرناه في حاشية أبي داود. سيوطي ٤٢٣٢ - سندي ٤٢٣٢ - قوله (سمعته من سمرة) قيل: لم يسمع الحسن عن سمرة إلّ هذا الحديث وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة والله تعالى أعلم. الفرع ك ٤١ : ب ١ ١٨٨ التحفة (الفرع: ١) ٤١ - كِتَابُ الْفَرَعِ والْعَتِيرَةِ(١) ٧/١٦٧ (١) ٤٢٣٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَله: ((لَ فَرَعَ وَلَ عَتِيرَةَ). ٤٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثْتُ أَبَا إِسْحَقَ عَنْ مَعْمَرٍ ٤٢٣٣ - أخرجه البخاري في العقيقة، باب العتيرة (الحديث ٥٤٧٤). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب الفرع والعتيرة (الحديث ٣٨). وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العتيرة (الحديث ٢٨٣١). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، - (الحديث ٤٢٣٤). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب الفرع والعتيرة (الحديث ٣١٦٨). تحفة الأشراف (١٣١٢٧). ٤٢٣٤ - أخرجه البخاري في العقيقة، باب الفرع (الحديث ٥٤٧٣)، وباب العتيرة (الحديث ٥٤٧٤). وأخرجه مسلم في الأضاحي، باب الفرع والعتيرة (الحديث ٣٨). وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العتيرة (الحديث ٢٨٣١). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، - (الحديث ٤٢٣٣). وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب ما جاء في الفرع والعتيرة (الحديث ١٥١٢) وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب الفرع والعتيرة (الحديث ٣١٦٨). تحفة الأشراف (١٣١٢٧ و١٣٢٦٩). سيوطي ٤٢٣٣ - (لا فَرَعَ ولا عَتِيرَة) الفرع: أول ما تلده الناقة كانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى المسلمون عنه، قيل: كان الرجل في الجاهلية، إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فنحره لصنعه وهو الفرع، وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإِسلام ثم نسخ، والعتيرة: شاة تذبح في رجب(٢). ٤١ - كتاب الفرع والعتيرة(١) سندي ٤٢٣٣ - قوله (لا فَرَع) بفتحتين، هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى الرجل عنه (ولا عتيرة) شاة تذبح في رجب، قيل: كان الفرع والعتيرة في الجاهلية ويفعلهما المسلمون في أول الإِسلام ثم نسخ، وقيل: المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفي وجوبهما أو نفي التقرب بالإِراقة كالأضحية، وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة. (١) كتب في آخر هذا الكتاب في نسخة النظامية: (آخر كتاب العقيقة والفرع والعتيرة). (٢) وقع في دهلي: (وجب) بدلاً من: (رجب). سيوطي ٤٢٣٤. ١ الفرع ك ٤١ : ب ١ ١٨٩ التحفة (الفرع: ١) وَسُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَحَدُهُمَا: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ». وَقَالَ الآخَرُ: ((لَ فَرَعَ وَلَ عَنِيْرَةَ)). ٤٢٣٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - وَهُوَ آبْنُ مُعَاذٍ - قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو رَمْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مِخْتَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: (بَيْنَا نَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ النَّبِّلَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً وَعَتِيرَة). قَالَ مُعَاذْ كَانَ آبْنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ أَبْصَرَتْهُ عَيْنِي فِي رَجَبٍ . ٧/١٦٨ ٤٢٣٦ - أَحْبَرَنِي إِيْراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْخْقَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو عَلِيّ الحَنَفِيُّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِهِ [عَنْ أَبِهِ](٢) وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالُوا: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْفَرَعَ؟ قَالَ: حَقٌّ، فَإِنْ تَرَكْتَهُ ٤٢٣٥ - أخرجه أبو داود في الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي (الحديث ٢٧٨٨) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأضاحي، باب - ١٩ - (الحديث ١٥١٨) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا (الحديث ٣١٢٥) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٢٤٤). ٤٢٣٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٧٠١). سندي ٤٢٣٤ - قوله (نهى) لعله من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ فعبر بالنهي لقصد النقل بالمعنى والله تعالى أعلم. سيوطي ٤٢٣٥ و٤٢٣٦ - سندي ٤٢٣٥ - قوله (إن على كل بيت(٣) الخ) ظاهره الوجوب لكنهم حملوه على الندب المؤكد (يعتر) كيضرب أي يذبح . سندي ٤٢٣٦ - قوله (حق) قال الشافعي: معناه أنه ليس بباطل وقد جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث لا فَرَعَ ولا عَتِيرة فإنه معناه أنهما ليسا بواجبين (بكراً) بفتح فسكون هو الفتى من الإِبل بمنزلة الغلام من الناس (خير) أي فهو خير والجملة جزاء الشرط (من أن تذبحه) أي حين يولد كما كان عادتهم (بوبره) بفتحتين، أي بصوفه لكونه قليلاً غير سمين (فتكفأ) كتمنع آخره همزة أي تقلبه وتكبه يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك كفأت إناءك أي المحلب (وتوله) بتشديد اللام أي تفجعها بولدها. (١) وقع في نسخة المصرية: (الخيفي) وعلى الصواب وقع في نسخة النظامية، وانظر: تقريب التهذيب لابن حجر(رقم ٤٣١٧). (٢) سقط قوله: (عن أبيه) الثانية من جميع النسخ، وهي موجودة في تحفة الأشراف للمزي. (٣) الذي في المتن: (إن على أهل بيت) فليتنبه. ١٩٠ التحفة (الفرع: ١) الفرع ك ٤١ : ب ١ حَتَّى يَكُونَ بَكْراً فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ فَتُكْفِىءَ إِنَاءَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْعَتِيرَةُ؟ قَالَ: الْعَتِيرَةُ حَقٌّ). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ: أَبُو عَلِي الْخَيْفِيُّ(١): هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَةٍ، أَحَدُهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَبِشْرٌ(٢) وَشَرِيكُ وَآخَرُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الشَقِّ الآخَرِ أَرْجُو أَنْ يَخُصَّنِي دُونَهُمْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَغْفِرْ لِي، فَقَالَ بِيَدِهِ (٣) غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، فَقَالَ ٧/١٦٩ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَفرِّعْ فِي الْغَنَمِ أَضْجِيْتُهَا، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ إِلَّ وَاحِدَةً» . ٤٢٣٨ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَقَّنُ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَرِث بْن عَمْرٍو (ح) وَأَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زُرَارَةَ السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَّبِي عَنْ جَدِّهِ الْحَرِثِ بْنِ عَمْرٍو: ((أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ وَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمِّي أَسْتَغْفِر ◌ِي، فَقَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءِ ثُمَّ اسْتَدَرْتُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ)). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. ٤٢٣٧ - انفرد به النسائي وسيأتي، الفرع والعتيرة (الحديث ٤٢٣٨). والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب في المواقيت (الحديث ١٧٤٢) والنسائي في عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا أذنب ذنباً بعد ذنب (الحديث ٤٢٠) تحفة الأشراف (٣٢٧٩). ٤٢٣٨ - تقدم (الحديث ٤٢٣٧). سيوطي ٤٢٣٧ و٤٢٣٨ - سندي ٤٢٣٧ - قوله (ومن شاء فرع) من التفريع؛ أي ذبح الفرع . سندي ٤٢٣٨ - (١) وقع في النظامية كلمة: (الحنفي) بدلاً من: (الخيفيّ). (٢) سقط من النظامية كلمة: (وَبِشْرٌ). (٣) وقع في النظامية كلمة: (بيديه) بدلاً من: (بيده) في إحدى نسخها. الفرع ك ٤١ : ب ٢ ١٩١ التحفة (الفرع: ٢) (٢) تفسير العتيرة ٤٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ عَنِ آَبْنِ عَوْنٍ قَالَ: ثَنَا جَمِيلٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةً قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: أَذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا(١) آللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا)). ٤٢٤٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ - وَهُوَ أَبْنُ الْمُفَضَّلِ - عَنْ خَالِدٍ وَرُبَّمَا قَال: عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَبَا قِلَبَةً، عَنْ نُبْشَةَ قَالَ: ((نَادَى رَجُلٌ وَهُوَ بِمِنِّى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيِّ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَذْبَحُوا فِي أَّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُوا اللَّهَ(٢) عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاْ فَمَ(٣) تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ تَغْذُوهُ ٧/١٧٠ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إذا أُسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَه وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ». ٤٢٣٩ - أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب في العتيرة (الحديث ٢٨٣٠) مطولاً وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة ، تفسير العتيرة (الحديث ٤٢٤٠) مطولاً، وتفسير الفرع (الحديث ٤٢٤٢ و٤٢٤٣). وأخرجه ابن ماجه في الذبائح، باب الفرعة والعتيرة (الحديث ٣١٦٧) مطولاً. تحفة الأشراف (١١٥٨٦). ٤٢٤٠ - تقدم (الحديث ٤٢٣٩). سيوطي ٤٢٣٩ - سندي ٤٢٣٩ - قوله (اذبحوا لله) أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء، كذا ذكره البيهقي في سننه یرید أن الأمر للندب دون الوجوب. سيوطي ٤٢٤٠ - (إذا استجمل) بالجيم أي صار جملاً، وبالحاء أي صار بحيث يحمل عليه. سندي ٤٢٤٠ - قوله (نفرع)(٤) من أفرع أو فرع بالتشديد (تَغْذُوهُ) أي تعلفه (ماشيتك) فاعل تغذوه ويحتمل أن يكون تغذوه للخطاب وماشيتك منصوب بتقدير مثل ماشيتك أو مع ماشيتك (استجمل) بالجيم أي صار جملاً، أو بالحاء أي قوي للحمل. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (وبر الله) بدلاً من: (وبرُّوا الله). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (وبر الله) بدلاً من: (وبرُّوا الله). (٣) وقع في النظامية: (فما) بدلاً من: (قم). (٤) وقع في دهلي والميمينة: (نقرع) بدلاً من: (نفرع). الفرع ك ٤١ : ب ٣ ١٩٢ التحفة (الفرع: ٣) ٤٢٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَأَحْسَبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِن أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبْشَةَ - رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ - عَنِ النِّّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْما تَسَعَكُمْ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْخَيْرِ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَدْخِرُوا، وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّا كَنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيِّ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَّ شَهْرٍ مَا كَانَ وَبَرُّوا اللَّهَ(١) عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفَرِّعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ مِنَ الْغَمِ فَرَعْ تَغْذُوهُ غَنَمُكَ حَتَّى إِذَا أَسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى أَبْنِ السَّبِيلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ)). (٣) تَفْسِيرُ الفَرَعِ ٤٢٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ- وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ٧/١٧١ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ نُبْشَةَ قَالَ: ((نَادَى النَّبِّ :﴿َ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً - يَعْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ - فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: أَذْبَحُوهَا فِي أَّ شَهْرٍ كَانَ، وَبَرُّوا آللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا، قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعاً فِي الْجَاهِيَّةِ، قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ حَتَّى إِذَا أَسْتَحْمَلَ (٢) ذَبَحْتَهُ وَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ، فَإِنَّذَلِكَ هُوَخَيْرٌ)). ٤٢٤٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّ، عَنْ خالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ٤٢٤١ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في الأضاحي، باب في حبس لحوم الأضاحي (الحديث ٢٨١٣). وابن ماجه في الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي (الحديث ٣١٦٠). تحفة الأشراف (١١٥٨٥). ٤٢٤٢ - تقدم (الحديث ٤٢٣٩). ٤٢٤٣ - تقدم (الحديث ٤٢٣٩). سيوطي ٤٢٤١ - سندي ٤٢٤١ - قوله (وإن هذه الأيام) أي أيام الأضحية. سیوطي ٤٢٤٢ و ٤٢٤٣ سندي ٤٢٤٢ و ٤٢٤٣ . (١) وقع في إحدى النسخ النظامية: (وبرالله) بدلاً من: (وبروا الله). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية: (استجمل) بدلاً من: (استحمل). الفرع ك ٤١ : ب ٤ ١٩٣ التحفة (الفرع: ٤) فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ، فَحدَّثَنِي عَنْ نُبْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: ((قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيِّ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: أَذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُوا اللَّه (١) عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا)). ٤٢٤٤ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَتَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: لَ بَأْسَ بِهِ)). قَالَ وَكِيعِ بْنُ عُدُسٍ : فَلَ أَدَعُهُ. (٤) جلود الميتة ٤٢٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َهُ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيَِّةٍ مَلْقَاةٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: مَا عَلَيْهَا لَوِ أَنْتَفَعَتْ بِإِهَابِهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْئَةٌ! فَقَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَكْلَهَا)). ٧/١٧٢ ٤٢٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آَبْنِ الْقَاسِمِ ٤٢٤٤ - انفرد به النسائي . : تحفة الأشراف (١١١٧٨). ٤٢٤٥ - أخرجه مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. (الحديث ١٠٠ و١٠٣) بنحوه. وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٠) بنحوه وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، جلود الميتة (الحديث ٤٢٤٨) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبعت (الحديث ٣٦١٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٨٠٦٦). ٤٢٤٦ - أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي بيئة (الحديث ١٤٩٢)، وفي البيوع، باب جلود الميتة = سيوطي ٤٢٤٤ . سندي ٤٢٤٤ - سيوطي ٤٢٤٥ - (إهاب) قال في النهاية: هو الجلد، وقيا إنما تقال للجلد إهاب قبل الدبغ فأما بعده فلا . سندي ٤٢٤٥ - قوله (بإعرابها) قيل: الإِهاب الجلد مطلقاً، وقيل إنما يقال له (٢) الإهاب قبل الدبغ لا بعده ولا يخفى أن المراد ههنا الحلد مطلقا فهو مجاز على الثاني (إنما حرم الله) من التحريم (كلها) ظاهـه أن ما عدا المأكول .. أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كانشع والسن والقول متحده، قام الاحماة فيها فلا يجر بممت الحيوان. سيوطي من ٢٤٦؛ إلى: ٤٢٥ - (١) وفع في إحدى نسخ النظامية: (وكبروا الله) بدلا من: (ورو المه) (٢) سقطت: له) من_ سيخ المنية الفرع ك ٤١ : ب ٤ ١٩٤ التحفة (الفرع: ٤) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((مرَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِشَاةٍ مََّةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلَةً لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَِّّ نَ فَقَالَ: هَلَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَّيْنَةٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)). ٤٢٤٧ - أَخْبَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ - يَعْنِي يَزِيدَ - عَنْ حَفْصِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَّهُ قَالَ: ((أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَشَاءُ مََّةً لِمَوْلَةٍ لِمَيْمُونَةَ وَكَانَتْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: لَوْ نَزَعُوا جِلْدَهَا فَانْتَفَعُوا بِهِ، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْئَةٌ! قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)). ٤٢٤٨ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّفِّيُّ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ مُنْذُ حِينٍ(١) عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ: (أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: أَلَّ دَفَعْتُمْ(٢) إِهَابَهَا فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ)). ٤٢٤٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ٣ /٧ قَالَ: ((مَرَّ النَِّيُّ ◌َ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيَِّةٍ فَقَالَ: أَلَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمْ فَانْتَفَعْتُمْ)). = قبل أن تدبغ (الحديث ٢٢٢١) مختصراً، وفي الذبائح والصيد، باب جلود الميتة (الحديث ٥٥٣١) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحيض ، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث ١٠٠ و١٠١) وأخرجه أبو داود في اللباس ، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٠ و٤١٢١). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، جلود الميتة (الحديث ٤٢٤٧). تحفة الأشراف (٥٨٣٩). ٤٢٤٧ - تقدم (الحديث ٤٢٤٦). ٤٢٤٨ - تقدم (الحديث ٤٢٤٥). ٤٢٤٩ - أخرجه مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث ١٠٢). بنحوه. تحفة الأشراف (٥٩٤٧). سندي ٤٢٤٦ - قوله (كان أعطاها) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (إنما حرم أكلها) على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة . سندي ٤٢٤٧ - سندي ٤٢٤٨ - قوله (ألا دفعتم إهابها) هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم بالباء والغين المعجمة والله تعالى أعلم. سندي ٤٢٤٩ و ٤٢٥٠ - (١) وقع في النظامية: (منذ حین) بدلا بے · (ہ ہہ (٢) وقع في النظامية: (دبغتم) بدلاً من: (؛ فعنم). الفرع ك ٤١ : ب ٤ ١٩٥ التحفة (الفرع : ٤) ٤٢٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ((مَرَّ النّبِيُّ ◌َ﴿ عَلَى شَاةٍ مَيَِّةٍ فَقَالَ: أَلَّ أَنْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا)). ٤٢٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِّ وَ قَالَتْ: ((مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَتْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنَا)) . ٤٢٥٢ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ آَبْنِ وَعْلَةَ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ وَ: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)). ٤٢٥٣ - أَخْبَرَنِ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا اسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ - وَهُوَ ابْنُ مُضْرَ - حَدَثْنِي أَبِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ربيعة، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ عَنِ آبْنٍ وَعْلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ آبْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: ((إِنَّا نَغْزُوا هَذَا الْمَغْرِبَ وَإِنَّهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ وَلَهُمْ قِرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبْنُ وَالْمَاءُ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الدِّبَاغُ طَهُورٌ. قَالَ أَبْنُ وَعْلَةَ: عَنْ رَأْيِكَ أَوْ شَيْء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ﴿؟ قَالَ: بَلْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ". ٤٢٥٠ - انفرد به النسائي .: تحفة الأشراف (٥٧٧٤). ٤٢٥١ - أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، ، باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً وعصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده (الحديث ٦٦٨٦). تحفة الأشراف (١٥٨٩٦). ٤٢٥٢ - أخرجه مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (الحديث ١٠٥) و(١٠٦ و١٠٧) بنحوه مطولاً. وأخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٣) - وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (الحديث ١٧٢٨). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، جلود الميتة (الحديث ٤٢٥٣) بنحوه مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (الحديث ٣٦٠٩). تحفة الأشراف (٥٨٢٢). ٤٢٥٣ - تقدم (الحدیث ٤٢٥٢). سندي ٤٢٥١ - قوله (مَسْكها) بفتح ميم فسكون، أي جلدها (شَنّا) بفتح فتشديد أي عتيقًا. سندي ٤٢٥٢ - قوله (أيما إهاب دبغ) بعمومه يشمل جلد مأكول اللحم وغيره وبه أخد كثير . سندي ٤٢٥٣ - قوله (الدِّباغ طَهور) بفتح الطاء. الفرع ك ٤١ : ب ٤ ١٩٦ التحفة (الفرع: ٤) ٤٢٥٤ - أَخْبَرَنَا عُنَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، ٧/١٧٤ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: ((أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَه فِي غَزْوَةٍ تَبُوَكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ آمْرَأَةٍ قَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّ فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْئَةٍ، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِيَاغَهَا ذَکَاتُهَا)). ٤٢٥٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ النَِّيُّ ◌َِ عَنْ جُلُودِ الْمَيْئَةِ فَقَالَ: دِيَاغُهَا طَهُورُهَا)) . ٤٢٥٦ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَنْ جُلُودِ الْمَيْنَةِ فَقَالَ: دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)) . ٤٢٥٧ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَِّّ :﴿ قَالَ: (ذَكَاةُ الْمَيْنَةِ دِبَاغُهَا)) . ٤٢٥٨ - أَخْبَرَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمْعِيلَ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((ذَكَاةُ الْمَيْنَةِ دِبَاغُهَا)). ٤٢٥٤ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٥) بنحوه: تحفة الأشراف (٤٥٦٠). ٤٢٥٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠١٥). ٤٢٥٦ - انفرد به النسائي، (الحديث ٤٢٥٧ و٤٢٥٨). تحفة الأشراف (١٥٩٦٦). ٤٢٥٧ - تقدم (الحديث ٤٢٥٦). ٤٢٥٨ - تقدم (الحديث ٤٢٥٦). سندي ٤٢٥٤ - قوله (عن سلمة بن المحبق) هو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الباء المكسورة والقاف وأصحاب الحديث يفتحون الباء. قوله (ميتة) صفة لقربة على حذف المضاف ، أي جلد ميتة . سندي ٤٢٥٥ و٤٢٥٦ - سندي ٤٢٥٧ - قوله (دكاة الميتة) أي ذكاة جلود الميتة . سندي ٢٥٨ : - الفرع ك ٤١ : ب ٥ ١٩٧ التحفة (الفرع: ٥) (٥) ما يُذْبِغ به جلود الميتة ٤٢٥٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ وَاللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبْعٍ ، أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ تَ حَدَّثْهَا: (أَنَّهُ مَرَّ (١) بِرَسُولِ اللَّهِ بَّهَ رِجَالٌّ مِن قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةَ لَهُمْ مِثْلَ الْحِصَانِ(٢)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ وَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » . ٧/١٧٥ ٤٢٦٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنٍ الْحَكَمِ، عَنِ ابْن أَبِي ليلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: ((قُرِىَءٍ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِ وَأَنَا غُلَمُ شَابٍّ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْئَةِ بإهاب ولا عصب)). ٤٢٦١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ٤٢٥٩ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٦) مطولاً: تحفة الأشراف (١٨٠٨٤). ٤٢٦٠ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (الحديث ٤١٢٧ و٤١٢٨). وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (الحديث ١٧٢٩). وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، ما يدبغ به جلود الميتة (الحديث ٤٢٦١ و٤٢٦٢). وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (الحديث ٣٦١٣). تحفة الأشراف (٦٦٤٢). ٤٢٦١ - تقدم (الحديث ٤٢٦٠). سيوطي ٤٢٥٩ و٤٢٦٠ و٤٢٦١ - سندي ٤٢٥٩ - قوله (مثلَ الحِصانِ) بكسر الحاء الفرس الكريم الذكر (لو أخذتم إهابها) قيل: كلمة لو للتسني بمعنى ليْت، وقيل: كلمة شرط حذف جوابها أي لكان حسنا (يطهرها الماء والقرظ) بفتحتين ورق يدبغ به ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ، قيل: وهو أحد قولي الشافعي والله تعالى أعلم. سندي ٤٢٦٠ - قوله (أن لا تنتفعوا الخ) قيل: هذا الحديث ناسخ للأخبار السابقة لأنه كان قبل الموت شهر فصار متأخراً والجمهور على خلافه لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث صحة واشتهارا وجمع كثير بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأن الإهاب اسم لغير المدبوغ فلا معارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلا والله تعالى أعلم. سندي ٤٢٦١ - (١) في إحدى نسخ النظامية: ضبطت كلمة (هُرَّ) بالبناء للمفعول. (٢) في النظامية: (الحمار). الفرع ك ٤١ : ب ٦ ١٩٨ التحفة (الفرع: ٦) أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: ((كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴾﴿ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْئَةِ بِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ». ٤٢٦٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ هِلَالٍ الْوَزَّانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: (كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِوَ إِلَى جُهَيْئَةَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْئَةِ بِإِهَابٍ وَلَ عَصَبٍ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُلُودِ الْمَيْثَةِ إِذَا دُبِغَتْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٦) الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت ٤٢٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَالْخْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ آَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدْثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِه(١)، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْئَةِ إِذَا دُبِغَتْ)). ٧/١٧٦ ٤٢٦٢ - تقدم (الحديث ٤٢٦٠). ٤٢٦٣ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في أهب الميتة (الحديث ٤١٢٤). وأخرجه ابن ماجه في اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (الحديث ٣٦١٢). تحفة الأشراف (١٧٩٩١). سيوطي ٤٢٦٢ - سندي ٤٢٦٢ - سيوطي ٤٢٦٣ - سندي ٤٢٦٣ - قوله (أمر) أي أذن ورخص (أن يُسْتَمْتَعَ) على بناء المفعول. (١) في إحدى نسخ النظامية: (عن أمه) وفي إحداها (عن عبد الرحمن بن ثوبان). الفرع ك ٤١ : ب ٧ ١٩٩ التحفة (الفرع: ٧) (٧) الَّهْيُ عن الانتفاعِ بجلودِ السباعِ ٤٢٦٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنٍ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِه: (أَنَّ النَّبِّوَ نَهَىَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ)). ٤٢٦٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بِجِيرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَه عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَائِرِ النُّمُورِ)). ٤٢٦٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: ((وَفَدَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، هَلْ تَعْلمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ ٧/١٧٧ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا، قَالَ: نَعَمْ)). (٨) النَّهيُ عن الانتفاعِ بشحومِ الميتةِ ٤٢٦٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِ ٤٢٦٤ - أخرجه أبو داود في اللباس، باب في جلود النمور والسباع (الحديث ٤١٣٢). وأخرجه الترمذي في اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (الحديث ١٧٧٠)، و (الحديث ١٧٧١) مرسلاً: تحفة الأشراف (١٣١). ٤٢٦٥ - أخرجه أبو داود في اللباس ، باب في جلود النمور والسباع (الحديث ٤١٣١) مطولا. وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة، النهي عن الانتفاع بجلود السباع (الحديث ٤٢٦٦) بمعناه. تحفة الأشراف (١١٥٥٥). ٤٢٦٦ - تقدم (الحدیث ٤٢٦٥). ٤٢٦٧ - أخرجه البخاري في البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (الحديث ٢٢٣٦)، وفي التفسير، باب ((وعلى الذين هادوا حرمنا = سيوطي ٤٢٦٤ و ٤٢٦٥ و ٤٢٦٦. سندي ٤٢٦٤ - قوله (نهى عن جُلُودِ السِّباعِ ) قيل: قبل الدباغ أو مطلقاً إن قيل بعدم طهارة الشعر بالدبغ كما هو مذهب الشافعي، وإن قيل بطهارته فالنهي لكونها من دأب الجبابرة وعمل المترفهين والله تعالى أعلم. سندي ٤٢٦٥ - قوله (على الحرير والذهب) أي عن استعمالهما للرجال وإطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفرش وقد جاء عنه النهي صريحاً في صحيح البخاري (ومَيّائِرِ النُّمورِ) أي عن أن تفرش جلودها على السرج والرحال للجلوس عليها لما فيه من التكبر أو لأنه زي العجم أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. سندي ٤٢٦٦ - قوله (عن لبوس) بضم اللام مصدر لبس بكسر الباء. سندي ٤٢٦٧ - قوله (ويستصبح بها الناس) أي ينورون به مصابيحهم (هو حرام) أي بيع الشحوم أو الانتفاع بها = سيوطي ٤٢٦٧ - الفرع ك ٤١ : ب ٩ ٢٠٠ التحفة (الفرع: ٩) أَبْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ ◌َيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْئَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُظْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدَهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ)). (٩) النَّهيُ عن الانتفاعِ بما حَرَّم الله عز وجل ٤٢٦٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْراً، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَِّ قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا)). قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَذَابُوهَا. = كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما)) (الحديث ٤٦٣٣) مختصراً وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (الحديث ٧١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في ثمن الخمر والميتة (الحديث ٣٤٨٦ و٣٤٨٧). وأخرجه الترمذي في البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (الحديث ١٢٩٧). وأخرجه النسائي في البيوع، بيع الخنزير (الحديث ٤٦٨٣). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب ما لا يحل بيعه (الحديث ٢١٦٧). والحديث عند: البخاري في المغازي، باب - ٥١ - (الحديث ٤٢٩٦). تحفة الأشراف (٢٤٩٤). ٤٢٦٨ - أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (الحديث ٢٢٢٣)، وفي أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل (الحديث ٣٤٦٠). وأخرجه مسلم في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (الحديث ٧٢). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة الأنعام، قوله تعالى: ((وعلى الذين هادوا حرمنا)) (الحديث ١٩٢) وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب التجارة في الخمر (الحديث ٣٣٨٣). تحفة الأشراف (١٠٥٠١). : (قاتل) أي لعنهم أو قتلهم وصيغة المفاعلة للمبالغة (جملوه) في القاموس: جمل الشحم وأجمله أذابه أي استخرجوا دهنه. قال الخطابي: معناه أذابوها حتى تصير ودكً فيزول عنها اسم الشحم وفي هذا إيضال كل حيلة يتوصل بها إلى محرم(١) وأنه لا یتغیر حکمه بتغییر هيئته وتبدیل اسمه . سيوطي ٤٢٦٨ - سندي ٤٢٦٨ - (١) في الميمنية: (محروم).