Indexed OCR Text
Pages 61-80
الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥ ٦١ التحفة (المزارعة: ٢) بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَسَيْدِ بْنِ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ أَنَّ أَخَا رَافِعٍ قَالَ لِقَومه: ((قَدْ نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ لَكُمْ رَافِقَاً(١) وَأَمْرُهُ طَاعَةٌ وَخَيْرٌ: نَهَى عَنِ الْحَقْلِ». ٧/٥٠ ٣٩٣٥ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ خَفْصٍ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَيْدَ بْنَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ (أَنَّهُمْ مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ وَهِيَ أَرْضٌ تُزْرَعُ عَلَى بَعْضِ مَا فِيهَا)). رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعٍ . ٣٩٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((إنِّي لَيَتِيمٌ فِي حَجْرٍ جَدِّي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَبَلَغْتُ رَجُلًا وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَجَاءَ أَخِي عِمْرَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَقَالَ: يَا أَبْتَاهُ إِنَّهُ قَدْ أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَنَةَ بِمِائَيْ بِرْهَمٍ، فَقَالَ: يَا بُنَّيِّ دَعْ ذَاكَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقاً غَيْرَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٣) الْأَرْضِ)). ٣٩٣٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ ٣٩٣٥ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٤). ٣٩٣٦ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث ٣٤٠١). تحفة الأشراف (٣٥٦٩). ٣٩٣٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المزارعة (الحديث ٣٣٩٠) وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب ما يكره من المزارعة (الحديث ٢٤٦١). تحفة الأشراف (٣٧٣٠). سندي ٣٩٣٧ - قوله (إن كان هذا شأنكم إلخ) أي فالنهي مخصوص بما إذا أدى إلى النزاع والخصام وإلا فلا نهي أو المراد بهذا الزجر(٤) عن الخصام والنزاع لا النهي عن الكراء فإن مثل هذا الكلام كثيراً ما يجيء لذلك النهي فلا نهي أصلاً والله تعالى أعلم. قوله (في صحة منه وجواز أمر) أي حين كان صحيحاً وكان أمره نافذاً في أمواله كله لا صبياً ولا مريضاً (وشربها) هو بكسر شين الحظ من الماء (وسواقيها) جمع ساقية (بيزورك) جمع بزر وهو كل حب یبزر للنبات والبذر هو(*) ما عزل للزراعة من الحبوب (وتسميد ما يحتاج) في القاموس سمد الأرض تسميداً جعل فيها السماد أي السرقین برماد. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (نافعاً) بدلاً من: (رافقاً). (٢) وقع في النظامية كلمة: (جعفر) بدلاً من: (الليث عن حفص). (١) وقع في النظامية كلمة: (کری) بدلاً من: (كراء). (٤) وقع في الميمنية كلمة: (لزجر) بدلاً من: (الزجر). (٥) وقع في الميمنية كلمة: (هو) زائدة. الأمان ك ٣٥ : ب ٤٥ ٦٢ التحفة (المزارعة: ٢) أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((يَغْفِرُ اللّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ، إِنَّمَا كَانَا رَ جُلَيْنِ أَقْتَلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْتُكُمْ فَلَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ، فَسَمِعَ قَوْلَهُ: لَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنٍ: كِتَابَةُ مُزَارَعَةٍ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ، وَلِلْمُزَارِعِ رُبُعُ ٧/٥١ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهَا: هَذَا كِتَابٌ كَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ(١) بْنِ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ (3) لِقُلَانِ أَبْنِ فُلانٍ: إِنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ الَّتِي بِمَوْضِعٍ كَذَا فِي مَدِينَةٍ كَذَا مُزَارَعَةً، وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُعْرَفُ بِكَذَا، وَتَجْمَعُهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ يُحِيطُ بِهَا كُلِّهَا، وَأَحَدُ تِلْكَ الْحُدُودِ بِأَسْرِهِ لَزِيقُ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ، دَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ، بِحُدُودِهَا الْمُحِيطَةِ بِهَا، وَجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَشِرْبِهَا وَأَنْهَارِهَا وَسَوَاقِهَا، أَرْضاً بَيْضَاءَ فَارِغَةٌ لَ شَيْءَ فِيهَا مِنْ غَرْسٍ وَلَ زَرْعٍ ، سَنَّةٌ تَامَّةً أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرٍ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا، وَآخِرُهَا أَنْسِلَاغُ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا، عَلَى أَنْ أَزْرَعَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ فِي هُذَا الْكِتَابِ الْمَوْصُوفُ مَوْضِعُهَا فِيهِ، هذِهِ السَّنَةَ الْمُؤَقَّةَ فِيهَا مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، كُلَّ مَا أَرَدْتُ وَبَدَا لِي أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مِنْ حِنْطَةٍ وَشَعِيرٍ وَسَمَاسِمَ وأُرْزٍ وَأَقْطَانٍ وَرِطَابٍ، وَبَاقِلًا(٢) وَحِمَّصٍ وَلُوبَيَا وَعَدَسٍ وَمَقَائِي وَمَبَاطِيخَ وَجَزَرٍ وَشَلْجَمٍ ، وَفِجْلٍ (٤) وَبَصَلٍ وَثُومٍ وَبُقُولٍ وَرَيَاحِينَ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْغَلَّتِ، شِتَاءُ وَصَيْفاً، بِيُزُورَِ وَيَذْرَِ، وَجَمِيعُهُ عَلَيْكَ دُونِي، عَلَى أَنْ أَتَوَلَّى ذَلِكَ بِيَدِي وَبِمَنْ أَرَدْتُ مِنْ أَعْوَانِي وأُجَرَائِي وَبَقَرِي وَأَدَوَاتِي(*) وإِلى (٦) زِرَاعَةِ (٧) ذُلِكَ وَعِمَارَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ نَمَاؤُهُ وَمَصْلَحَتُهُ، وَكِرَابُ أَرْضِهِ وَتَنْقِيَّةُ حَشِيشِهَا، وَسَقْيِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى سَفْبِهِ مِمَّ زُرِعَ وَتَسْمِيدِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى تَسْمِيدِهِ، ٧ وَحَفْرٍ سَواقِهِ وَأَنْهَارِهِ، وَأَجْتِنَاءِ مَا يُجْتَنَى مِنْهُ، وَالْقِيَامِ (٨) بِحِصَادِ مَا يُحْصَدُ مِنْهُ وَجَمْعِهِ، وَدِيَاسَةِ مَا ٧/٥٢ (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (بن فلان) زائدة. (٢) وقع في النظامية: (أمره) بدلاً من: (أمر) في إحدى نسخها. (٣) وقع في النظامية كلمة: (وباقلى) بدلاً من: (وباقلا). (٤) وقع في النظامية كلمة: (فُجل بضم الفاء) بدلاً من: (فجل بالتسكين). (٥) وقع في النظامية كلمة: (وأداتي) بدلاً من: (وأدواتي). (٦) وقع في في النظامية كلمة: (وأنى) بدلاً من: (التي وإلى) فى إحدى نسخها. (٧) وقع في النظامية كلمة: (زراعةً بفتح التاء) بدلاً من: (زراعةٍ بالكسر)، عمارتهُ بالضم، العمل بالفتح، وكرابَ بالفتح بدلاً من الضم ... ما يَحتاج بالفتح بدلاً من الضم، سقيّه بفتح الياء بدلاً من الكسر. (٨) اوقع في النظامية كلمة: (القيامَ بفتح الميم)، بدلاً من: (كسرها). الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٦ ٦٣ التحفة (المزارعة: ٣) يُدَاسُ مِنْهُ وَتَذْرِيَتِهِ، بِتَفَقَتِكَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ دُونِي، وَأَعْمَلَ فِيهِ كُلِّهِ بِيَدِي وَأَعْوَانِي دُونَكَ، عَلَى أَنَّ لَكَ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هُذَا الْكِتَابِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَلَكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِحَظَّ أَرْضِكَ وَشِرْبِكَ وَبَذْرِكَ وَنَفَقَاتِكَ، وَلِيَ الرُّبُعُ الْبَاقِي مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ بِزِرَاعَتِي وَعَمَلِي وَقِيامِي عَلَى ذَلِكَ بِيَدِي وَأَعْوَانِي، وَدَفَعْتَ إِلَيَّ جَمِيعَ أَرْضِكَ هَذِهِ الْمَحْدُودَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ بِجَمِيعِ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا، وَقَبَضْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْكَ يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَّةِ كَذَا، فَصَارَ جَمِيعُ ذُلِكَ فِي يَدِي لَكَ لَ مِلْكَ لِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَ دَعْوَى وَلَ طَلَبَةَ، إِلَّ هَذِهِ الْمُزَارَعَةَ الْمَوْصُوفَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ الْمُسَمَّاةِ فِيهِ، فَإِذَا أَنْقَضَتْ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكَ وَإِلَى يَدَِكَ، وَلَكَ، أَنْ تُخْرِجَنِي بَعْدَ أَنْقِضَائِهَا مِنْهَا، وَتُخْرِجَهَا مِنْ يَدِي وَيَدِ كُلُّ مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدّ بِسَبَبِي، أَقَرِّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَكُتِبَ هَذا (١) الْكِتَابُ نُسْخَتَيْن. (٤٦) ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة ٣٩٣٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ، فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الْأُرْضِ ، وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ: وَكَانَ لَ يَرَى بَأْساً أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَكَّارِ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ، وَلَ يُنْفِقَ شَيْئاً، وَتَكُونَ النَّفْقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ. ٣٩٣٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيَّةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ(٢)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ٧/٥٣ ٣٩٣٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٣٠٨). ٣٩٣٩ - أخرجه مسلم في المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (الحديث ٥). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المساقاة (الحديث ٣٤٠٩). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة (الحديث ٣٩٤٠). تحفة الأشراف (٨٤٢٤). سيوطي من ٣٩٣٨ إلى ٣٩٤٦ - سندي ٣٩٣٨ و٣٩٤٥ - (١) وقع في النظامية كلمة: (هذه) بدلاً من: (هذا). (٢) وقع في النظامية: (يعني من غنج عن نافع) بدلاً من: (عن نافع). الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٦ ٦٤ التحفة (المزارعة: ٣) عَنْهُمَا: (أَنَّ النَِّّ: ﴿ِ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْرَ نَخْلَ خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولٍ "اللَّهِ وَلِ شَطْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)). ٣٩٤٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْرَ نَخْلَ خَيْرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا)). ٣٩٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ قَالَ: ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: ((كَانَتِ الْمَزَارِعُ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْأَرْضِ مَا عَلَى رَبِيعِ السَّاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَطَائِفَةٌ مِنَ الِبْنِ لَ أَذْرِي كَمْ هُوَ)) . ٣٩٤٢ - أَخْبَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأُسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَمَّيَ، يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَبِي شَرِيكَهُمَا، وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ(٢) فَلَا يُغَيِّرَانِ . ٣٩٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَراً عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : (إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَائِعُونَ، أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ». ٣٩٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَّبَةُ قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبٍْ أَنَّهُمَا كَانَا لَ يَرَيَانِ بأساً بِاسْتِْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. ٣٩٤٠ - تقدم (الحديث ٣٩٣٩). ٣٩٤١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٤٢٥). ٣٩٤٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٩٥٣). ٣٩٤٣ - انفرد به النسائي تحفة الأشراف (٥٥٤٩). ٣٩٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٤٣٠ و١٨٦٨٧). (١) وقع في النظامية كلمة: (يُعلّمان) بدلاً من: (يَعْلَمَانٍ) في إحدى نسخها. 1 الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٦ ٦٥ التحفة (المزارعة: ٣) ٣٩٤٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ، ثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَمْ أَعْلَمُ شُرَيْحاً كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّ بِقَضَاءَيْنِ، كَانَ رُبِّمَا قَالَ: لِلْمُضَارِبِ بَيَِّتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِها، وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، بَيِّنَتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ(١)، وَإِلَّ فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا خَانَكَ)). ٧/٥٤ ٣٩٤٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: ثَنَا شَرِيكُ عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَ بَأْسَ بإجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: (٢) إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضاً، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَاباً، كَتَبَ: هَذَا كِتَابٌ كَتَهُ فُلَانُ بْنُ فُلانٍ طَوْعاً مِنْهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوازٍ أَمْرِه ◌ِقُلَانِ بْنِ فُلانٍ، أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيَّ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا عَشْرَةَ آلَفِ دِرْهَمٍ وُضْحاً جِيَاداً وَزْنَ سَبْعَةٍ قِرَاضاً، عَلَى تَقْوَى اللَّهِ فِي السُّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، عَلَى أَنْ أَشْتَرِيَ بِهَا مَا شِئْتُ مِنْها كُلِّ مَا أَرَى أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَأَنْ أُصَرِّفَهَا وَمَا شِئْتُ مِنْهَا فِيمَا أَرَى أَنْ أُصَرِّفَهَا فِيهِ مِنْ صُنُوفِ النِّجَارَاتِ، وَأَخْرُجَ بِمَا شِئْتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُ، وَأَبِيعَ مَا أَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مِمَّا أَشْتَرِيهِ بِنَعْدٍ رَأَيْتُ أَمْ بِنَسِيئَةٍ وَبِعَيْنٍ رَأَيْتُ أُمْ بِعَرْضٍ ، عَلَى أَنْ أَعْمَلَ فِي جَمِيعِ ذُلِكَ كُلِّهِ بِرَأْيِي، وَأُوَكَّلَ فِي ذُلِكَ مَنْ رَأَيْتُ، وَكُلُّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذُلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِبْحٍ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي دَفَعْتَهُ الْمَذْكُورِ إِلَيَّ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِصْفَيْنٍ، لَكَ مِنْهُ النَّصْفُ بِحَظِّ رَأْسٍ مَالِكَ وَلِيَ فِيهِ(٣) النَّصْفُ تَامّاً بِعَمَلِي فِيهِ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ وَضِيَةٍ فَعَلَى رَأْسِ الْمَالِ، فَقَبَضْتُ مِنْكَ هُذِهِ الْعَشَرَةَ آلآفِ دِرْهَمِ الْوُضْحَ الْجِيَادَ مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا فِي سَنَةٍ كَذَا، وَصَارَتْ لَكَ فِي يَدِي قِرَاضاً على الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ. أَقْرَّ فُلَانٌ وَقُلَانٌ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطْلِقَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ كَتَبَ، وَقَدْ نَهَيْتِي أَنْ أَشْتَرِيَ وَأَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ. ٧/٥٥ ٣٩٤٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٨٠١). ٣٩٤٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٠٧). سندي ٣٩٤٦ - قوله (وضحاً) في القاموس: الوضح محركة الدرهم الصحيح والمضبوط ههنا بضم فسكون على أنه جمع (قراضاً) بكسر القاف أي مضاربة. (١) وقع في النظامية كلمة: (هو) زائدة. (٢) في النظامية: (وقال وإذا دفع) بدلاً من: (وقال إذا دفع). (٣) وقع في النظامية كلمة: (منه) بدلاً من: (فيه) في إحدى نسخها. الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٦ ٦٦ التحفة (المزارعة: ٤) شَرِکَةُ عِنَان بين ثلاثة هَذَا مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ فِي صِحَّةٍ عُقُولِهِمْ وَجَوَازٍ أَمْرِهِمْ، اشْتَرَكُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ(١) لَا شَرِكَةً مُفَاوَضَةٍ بَيْنَهُمْ، فِي ثَلاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وُضْحاً جِيَاداً وَزْنَ سَبْعَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشْرَةُ آلآفِ دِرْهَمٍ، خَطُوهَا جَمِيعاً فَصَارَتْ هذِهِ الثَّلَثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي أَيْدِيهِمْ مَخْلُوطَةً بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثاً، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَيَشْتَرُونَ جَمِيعاً بِذَلِكَ وَبِمَا رَأَوْا مِنْهُ اشْتَرَاءَهُ بِالنَّقْدِ، وَيَشْتَرُونَ بِالنَِّيئَةِ عَلَيْهِ مَا رَأَوْا أَنْ يَشْتَرُوا مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حِدَتِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِذَلِكَ، وَبِمَا رَأَى مِنْهُ مَا رَأَى اشْتَرَاءَهُ(٢) مِنْهُ بِالنَّقْدِ وَبِمَارَأَى اشْتِرَاءَهُ(٣) عَلَيْهِ بِالنَّسِيئَةِ، يَعْمَلُونَ فِي ذَلِكَ كُلِّه مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا، يَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُنْفَرِداً بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ بِمَا رَأَى، جَائِزاً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ، فِيمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَفِيمَا أَنْفَرَدُوا بِهِ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دُونَ الآخَرَيْنَ، فَمَا لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ وَمِنْ كَثِيرٍ فَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيْهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً، وَمَا رَزَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ وَرِيْحٍ عَلَى رَأْسٍ مَالِهِمُ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثاً، وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ وَتَبِعَةٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ أَثْلَاثَاْ عَلَى قَدْرٍ ٦ .٧ رَأْسٍ مَالِهِمْ، وَقَدْ كُتِبَ هُذَا الْكِتَابُ ثَلاَثَ نُسَخٍ مُتْسَاوِيَاتٍ بِأَلْفَاظٍ وَاحِدَةٍ، فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ غُلاَنٍ وَفُلانٍ وَفُلَانٍ وَاحِدَةٌ وَثِيقَةً لَهُ، أَقَرَّ(٤) فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ (٥). شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها قَالَ آللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ هذا مَا أَشْتَرَكَ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ فِي رَأْسٍ مَالٍ جَمَعُوهُ بَيْنَهُمْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ، وَخَلَطُوهُ وَصَارَ (١) ضبط هذا الاسم في نسخة النظامية وفي نسخة المصرية بفتح العين، وهو خطأ، والصواب بكسر العين كما في تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٢/٢/ ٤٧). (٢) وقع في النظامية كلمة: (اشترى) بدلاً من: (اشتراءه) في إحدى نسخها. (٣) وقع في النظامية كلمة: (اشترى) بدلاً من: (اشتراءه) في إحدى نسخها. (٤) وقع في النظامية كلمة (أقرُّ أنَّ فلان) بدلاً من (أقرَّ فلان). (٥) وقع في النظامية كلمة: (وفلان) زائدة الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٧ ٦٧ التحفة (المزارعة: ٦) فِي أَيْدِيهِمْ مُمْتَزِجاً(١) لَ يُعْرَفُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ وَحَقُّهُ سَوَاءٌ، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَفِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، سَوَاءً مِنَ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُتَاجَرَاتِ نَفْداً وَنَسِيئَةٌ بَيْعاً وَشِراءَ، فِي جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ وَفِي كُلِّ مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ مُجْتَمِعِينَ بِمَا رَأَوْا، وَيَعْمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِرَادِهِ بِكُلِّ مَا رَأَى وَكُلِّ مَا بَدَا لَهُ جَائِرٌ أَمْرُهُ فِي ذُلِكَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَرَبْحٌٍّ فَهُوَّبِينَهِمَّ جَمِّيَّعاَ بِالسَوِيَّةِ، وَمَاَ كَانْ فِيهَا مِنَّ نَغِيْصَةٍ فَهَوَ عَلَيْهِمْ خَمْيَعَا بِالسْوِيَةِ بِيَنْهِمْ، وقد جَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَقُلَانٍ وَقُلَانٍ وَقُلَانٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمِيْنَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَهُ وَكِيلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَلَهُ وَالْمُخَاصَمَةِ فِيهِ وَقَبْضِهِ (٣)، وَفِي خُصُومَةِ كُلِّ مَنِ اعْتَرَضَهُ(٤) بِخُصُومَةٍ وَكُلِّ مَنْ يُطَالِبُهُ بِحَقِّ (٥) وَجَعَلَهُ وَصِيَّهُ فِي شَرِكَتِهِ مِنْ بَعْدٍ وَفَاتِهِ وَفِي قَضَاءِ دُيُونِهِ وَإِنْفَاذٍ وَصَايَاهُ، وَقَبِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مَا جَعَلَ إِلَيْهِ مِنْ ذُلِكَ كُلِّهِ، أَقْرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ. ٧/٥٧ (٤٧) باب شركة الأبدان ٣٩٤٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْن عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنْ أَبِي ٣٩٤٧ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في الشركة على غير رأس مال (الحديث ٣٣٨٨). وأخرجه النسائي في البيوع؛ الشركة بغير مال (الحديث ٤٧١١). وأخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الشركة والمضاربة (الحديث ٢٢٨٨). تحفة الأشراف (٩٦١٦). سيوطي ٣٩٤٧ - سندي ٣٩٤٧ - قوله (اشتركت أنا وعمار وسعد إلخ) هذا يدل على جواز الشركة في الأموال المباحة كالاحتطاب ونحوه والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية كلمة: (ممتزجاً) بدلاً من: (ممتزجاً) بالفتح بدلاً من الكسر. (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (حده) بدلاً من: (حدته). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (قبضته) بدلاً من: (قبضه). (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (اعترض) بدلاً من: (اعترضه). (٥)وق، في إحدى نسخ النظامية: (بكل حق) بدلاً من: (حق). الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٧ ٦٨ التحفة (المزارعة: ٧) ◌ُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِىءُ أَنَا وَلَ عَمَّارٌ بِشْيءٍ )). ٣٩٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيّ، ((فِي عَبْدَيْنِ مُتَفَاوِضَيْنٍ كَاتَبَ أَحَدُهُمَا قَالَ: جَائِزٌ إِذَا كَانَا مُتَفَاوِضَيْنِ يَقْضِي أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ)). تفرق الشركاء عن شركهم(١) هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقُلَانٌ بَيْنَهُمْ، وَأَقَرَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هُذَا الْكِتَابِ، بِجَمِيعِ مَا فِيهِ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوازٍ أَمْرٍ، أَنَّهُ جَرَتْ بَيْنَا مُعَامَلَاتٌ وَمُتَاجَرَاتٌ وَأَشْرِيَةٌ وَبُيُوعُ وَخُلْطَةً وَشَرِكَةٌ فِي أَمْوَالٍ وَفِي أَنْوَاعٍ مِنَ الْمُعَامَلَتِ، وَقُرُوضٌ وَمُصَارَفَاتٌ وَوَدَائِعُ وَأَمَانَاتٌ وَسَفَاتِجُ وَمُضَارَبَاتٌ وَعَوَارٍ وَدُيُونٌ وَمُؤَاجَرَاتٌ وَمُزَارَعَاتٌ وَمُؤَاكَرَاتٌ، وَإِنَّا تَنَاقَضْنَا عَلَى التَرَاضِي مِنَّا جَمِيعاً بِمَا فَعَلْنَا، جَمِيعَ مَا كَانَ بَيْنَنَا مِنْ كُلِّ شَرِكَةٍ وَمِنْ كُلِّ مُخَالَطَةٍ كَانَتْ جَرَتْ بَيْنَ فِي نَوْعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْمُعَامَلَتِ، وَفَسَخْنَا ذُلِكَ كُلُهُ فِي جَمِيعٍ مَا جَرَى بَيْنَا فِي جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ وَالْأَصْنَافِ، وَبَيْنَّا(٢) ذُلِكَ كُلَّهُ نَوْعاً نَوْعاً، وَعَلِمْنَا مَبْلَغَهُ وَمُنْتَهَاهُ، وَعَرَفْتَهُ عَلَى حَقِّهِ وَصِدْقِهِ، فَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا جَمِيعَ حَقِّهِ مِنْ ذُلِكَ أَجْمَعَ وَصَارَ فِي يَدِهِ، فَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّ قِبَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمُسَمَّيْنَ مَعَهُ فِي هُذَا الْكِتَابِ، وَلَ قِبَلَ أَحَدٍ بِسَبَبِهِ وَلَ بِاسْمِهِ حَقِّ وَلَ دَعْوَى وَلَ طَلِبَةٌ، لَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَّا قَدْ أَسْتَوْفَى جَمِيعَ حَقُّهِ وَجَمِيعَ مَا كَانَ لَهُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ كُلُّهِ، وَصَارَ فِي يَدِهِ مُوَفراً، أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ. ٧/٥٨ تفرق الزوجین عن مزاوجتهما قَالَ آللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: ﴿وَلَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّ أَنْ يَخَافَا أَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٣٩٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٩٤١٥). سيوطي ٣٩٤٨ - سندي ٣٩٤٨ - قوله (وسفاتج) جمع سفتجة قيل بضم السين وقيل بفتحها وأما التاء فمفتوحة فيهما فارسي معرب وفسرها بعضهم فقال هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضاً يأمن به خطر الطريق كذا في المصباح. (١) في إحدى نسخ النظامية وفي نسخة المصرية: (شريكهم). (٢) وقع في إحدى فسخ النظامية: (وبينما) بدلاً من: (وبينا). الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٨ ٦٩ التحفة (المزارعة: ٩) اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا أَقْتَدَتْ بِهِ﴾ هذا كِتَابٌ كَبَتْهُ فُلَنَةُ بِنْتُ قُلَانِ بْنِ فُلاَنٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهَا وَجَوازٍ أَمْرٍ، لِقُلاَنِ بْنِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، إِنِّي كُنْتُ زَوْجَةٌ لَكَ وَكُنْتَ دَخَلْتَ بِي فَأَفْضَيْتَ(١) إليَّ ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحْبَتَكَ وَأَحْبَبْتُ مُغَارَقَتَكَ عَنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْكَ بِي وَلَا مَنْعِي(٢) لِحَقِّ وَاجِبٍ لِي عَلَيْكَ، وَإِّي سَأَلْتُكَ عِنْدَ مَا خِفْنَا أَنْ لَ نُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ أَنْ تَخْلَعَنِي فَتْبِيْنِي(٣) مِنْكَ بِتَطْلِيقَةٍ بِجَمِيعٍ مَالِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقٍ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا دِيناراً چِيَاداً مَثَاقِيلَ، وَبِكَذَا وَكَذَا دِينَاراً جِيَاداً مَثَاقِيلَ أَعْطَيْنُكَهَا (٤) عَلَى ذَلِكَ سِوَى مَا فِي صَدَاقِي، فَفَعَلْتَ الَّذِي سَأَلْتُكَ مِنْهُ، فَطَلَقْتَنِي تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ بِجَمِيعٍ مَا كَانَ بَقِيَ لِي عَلَيْكَ مِنْ صَدَافِي الْمُسَمَّى مَبْلُغُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، وبِالدُّنَانِيرِ الْمُسَمَّةِ فِيهِ سِوَى ذَلِكَ، فَقَبِلْتُ ذُلِكَ مِنْكَ مُشَافَهَةٌ لَكَ عِنْدَ مُخَاطَبَتِكَ إِيَّايَ بِهِ، وَمُجَاوَبَةً عَلَى قَوْلِكَ مِنْ قَبْلِ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَاَ ذلِكَ، وَدَفَعْتُ إِلَيْكَ جَمِيعَ هَذِهِ الدََّانِيرِ الْمُسَمَّى مَبْلَغُهَا فِي هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي خَالَعْتَنِي عَلَيْهَا وَافِيَةٌ سِوَى مَا فِي صَدَاقِي، فَصِرْتُ بَائِنَةٌ مِنْكَ مَالِكَةً لِأَمْرِي بِهِذَا الْخُلْعِ الْمَوْصُوفِ أَمْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ، فَلَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيٍّ وَلَ مُطَالَبَةً وَلاَ رَجْعَةً، وَقَدْ قَبَضْتُ مِنْكَ جَمِيعَ مَا يَجِبُ لِمِثْلِي مَا دُعْتُ فِي عِدَّةٍ مِنْكَ، وَجَمِيعَ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَمَامِ مَا يَجِبُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي مِثْلٍ حَالِي عَلَى زَوْجِهَا الَّذِي يَكُونُ فِي مِثْلِ حَالِكَ، فَلَمْ (٥) يَبْقَ لِوَاحِدٍ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ حَقِّ وَلَ دَعْوَى وَلَ طَلِبَةٌ، فَكُلُّ مَا أَدَّعَى وَاحِدٌ مِنَّا قِبَلَ صَاحِبِهِ مِنْ حَقٍّ وَمِنْ دَعْوَى وَمِنْ طَلِيَةٍ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ فَهُوَ فِي جَمِيعِ دَعْوَاهُ مُبْطِلٌ، وَصَاحِبُهُ مِنْ ذَلِكَ أَجْمَعَ بَرِيءٌ، وَقَدْ قِبَلَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّ كُلَّ مَا أَقْرَّلَهُ بِهِ صَاحِبُهُ، وَكُلَّ مَا أَبْرَهُ مِنْهُ مِمَّا وُصِفَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، مُشَافَهَةٌ عِنْدَ مُخَاطَبَتِهِ إِيَّاهُ قَبْلَ تُصَنْدُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا، وَأَفْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا فِيهِ، أَقَرَّتْ فُلَانَةٌ وَفُلَانٌ. ٧/٥٩ (٤٨) الكتابة قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ (١) وقع في النظامية كلمة: (وأفضيت) بدلاً من: (فأفضيت). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (منعتني) بدلاً من: (ولا منعي). (٣) وقع في النظامية كلمة: (فتتني) بدلاً من: (فتبينني) في إحدى نسخها. (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (أعطيكها) بدلاً من: (أعطيتكها) (٥) وقع في النظامية: (فلم يبق لكل واحد) بدلاً من: (فلم يبق لواحد). في إحدى نسخها. الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٩ ٧٠ التحفة (المزارعة: ١٠) ٧/٦٠ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازٍ أَمْرٍ، لِفَتَاهُ النُّبِيِّ الَّذِي يُسَمِّى فُلَاناً(١) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ، إِنِّي كَاتَبْتُكَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلافٍ دِرْهَمٍ وُضْحٍ (٢) جِيَادٍ وَزْنِ سَبْعَةٍ مُنَجَّمَةٍ عَلَيْكَ سِتُّ سِنِينَ مُتَوَالِيَاتٍ أَوَّلُهَا مُسْتَهَلَّ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا، عَلَى أَنْ تَدْفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَالَ الْمُسَمِّى مَبْلَغُهُ فِي هُذَا الْكِتَابِ فِي نُجُومِهَا، فَأَنْتَ حُرِّ بِهَا، لَكَ مَا لِلْأَحْرَارِ وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَخْلَلْتَ شَيْئاً مِنْهُ عَنْ مَجِلِّهِ بَطَلَتِ الْكِتَابَةُ، وَكُنْتَ رَقِيقَاً لَ كِتَابَةَ لَكَ، وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبَتَكَ عَلَيْهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ فِي هَذَا الْكِتَابِ قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا، وَأَفْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسِنَا الَّذِي جَرَى بَيْنَنَا ذَلِكَ فِيهِ. أَقَرَّ فُلَانٌ وَفُلَانٌ . (٤٩) تدبير هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلانٍ لِفَتَاهُ الصَّقَلِيِّ (٣) الْخَبَّارِ الطَّبَّاخِ الَّذِي يُسَمِّى فُلَاناً وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ، إِنِّي دَبْتُكَ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجَاءٍ ثَوَابِهِ، فَأَنْتَ حُرِّ بَعْدَ مَوْتِي لَ سَبِيلَ لُأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتِي إِلَّ سَبِيلَ الْوَلَاءِ، فَإِنَّهُ لِي وَلِعَقِي مِنْ بَعْدِي، أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَآنٍ بِجَمِيعِ مَا فِي هذا الْكِتَابِ طَوْعاً فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوَازِ أَمْرٍ مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ قُرِىءَ ذلِكَ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِمَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ الْمُسَمِّيْنَ فِيهِ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ وَفَهِمَهُ وَعَرَفَهُ وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً، ثُمَّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَيْهِ أَقَرَّ فُلَانْ الصَّقَلِّيُّ (٤) الطَّبَّاخُ فِي صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ وَبَدَنِهِ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي هَذا الْكِتَابِ حَقٌّ عَلَى مَا سُمِّيَ وَوُصِفَ فِيهِ . (٥٠) عتق هُذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ فُلَانُ بْنُ فُلَان طَوْعاً فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَجَوازٍ أَمْرٍ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةٍ كَذَا، سيوطي - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (فلان) بدلاً من: (فلاناً). (٢) وقع في النظامية كلمة: (وَضَع) بفتح الواو والضاد بدلاً من: (وُضْع) بضم الواو وتسكين الضاد. (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (الصقلابي، الصقلبي) بدلاً من (الصقلي). (٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (الصقلي) بدلاً بـ (الصقلي). ٧١ التحفة (المزارعة: ١١) الأيمان ك ٣٥ : ب ٥٠ الاخِرةِ، لا سبيل لِي ولا لإِحدٍ عليك إِلا الولاءَ، فإِنه لِي ولِعصبتِي مِن بعدِي(١). سندي - قوله (لا مثنوية) بفتح ميم وتشديد للنسبة بمعنى الرجوع. (١) وقع في النظامية كلمة: (فلان) بدلاً من: (فلاناً) في إحدى نسخها. (١) بعدها في النظامية (آخر ما عند الشيخ منه)). النساء ك ٣٦ : ب ١ ٧٢ التحفة (عشرة النساء: ١) ٣٦ - (١ كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ (١) باب(٢) حب النساء ٣٩٤٩ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ النِّسَائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقَوْمَسِيُّ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: ثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيبُ، وَجُعِلَ(١٣) قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». ٣٩٤٩ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب النساء (الحديث ١) تحفة الأشراف (٤٣٥). ٣٦ - كتاب عشرة النساء سيوطي ٣٩٤٩ - (عن أنس قال قال رسول الله * حبب إليّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة) قال بعضهم في هذا قولان أحدهما أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف من أداء الرسالة فيكون (٤) ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره والثاني لتكون خلواته مع ما يشاهدها من نسائه فيزول عنه ما يرميه به المشركون من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به وعلى القول الأول على وجه الابتلاء وعلى القولين فهو له فضيلة وقال التستري في شرح الأربعين من في هذا الحديث بمعنى في لأن هذه من الدين لا من الدنيا وإن كانت فيها والإضافة في رواية دنياكم للإيذان بأن لا علاقة له بها وفي هذا الحديث إشارة إلى وفائه(٥) ﴿ بأصلي الدين وهما التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله وهما كمالاقوتيه النظرية والعملية فإن كمال الأولى بمعرفة الله والتعظيم دليل عليها لأنه لا يتحقق بدونها والصلاة لكونها مناجاة الله تعالى على ما قال وهيقر المصلي = (١) وقع في نسخة النظامية: (كتاب عشرة النساء)، بعد (كتاب النكاح) ولكنه جاء في نسخة المصرية بعد (كتاب الأيمان والنذور) وقد أبقيناه كما ورد في نسخة المصرية حتى لا تضيع فائدة استخدام كتاب (مفتاح كنوز السنة) مع أن سياق (كتاب عشرة النساء) كما جاء في نسخة النظامية هو الأشبه بالترتيب المنطقي والفقهي، وكتب في إحدى نسخ النظامية قبل اسم الكتاب: (بسم الله الرحمن الرحيم). (٢) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة : (باب). (٣) وقع في نسخ النظامية كلمة: (وجعلت) بدلاً من: (وجعل). (٤) وقع في النظامية كلمة: (فتكون) بدلاً من: (فيكون). (٥) وقع في النظامية كلمة: (وقايته) بدلاً من: (وفائه). النساء ك ٣٦: ب ١ ٧٣ التحفة (عشرة النساء: ١) = يناجي ربه نتيجة التعظيم على ما يلوح من أركانها ووظائفها وكمال الثانية في الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كل واحد من الناس نفسه وبدنه كما قال ( أبدأ بنفسك ثم بمن تعول والطيب أخص الذات بالنفس ومباشرة النساء ألذ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمن من حفظ الصحة وبقاء النسل المستمر لنظام الوجود ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهن أرق ديناً وأضعف عقلًا وأضيق خلقاً كما قال # ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فهو عليه الصلاة والسلام(١) أحسن معاملتهن بحيث عوتب بقوله تعالى: ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ وكان صدور ذلك منه طبعاً لا تكلفاً كما يفعل الرجل ما يحبه من الأفعال فإذا كانت معاملته معهن هذا فما ظنك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلاً وأمثل ديناً وأحسن خلقاً وقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة إشارة إلى أن كمال القوة النظرية أهم عنده وأشرف في نفس الأمر وأما تأخيره فللتدرج التعليمي من الأدنى إلى الأعلى وقدم الطيب على النساء لتقدم حظ النفس على حظ البدن في الشرف وقال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوتهم وذلك أن النور(٢) إذا امتلأ منه الصدر ففاض في العروق التذت النفس والعروق فأثار الشهوة وقواها وروي عن سعيد بن المسيب أن النبيين عليهم الصلاة والسلام يفضلون بالجماع على الناس وروي عن رسول الله ﴿ أنه قال أعطيت قوة أربعين رجلاً في البطش والنكاح وأعطي المؤمن قوة عشرة فهو بالنبوة والمؤمن بإيمانه والكافر له شهوة الطبيعة فقط قال وأما الطيب فإنه يزكي الفؤاد وأصل الطيب إنما خرج من الجنة تزوج(٣) آدم منها بورقة تستر بها فتركت عليه وروى أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب قال قال رسول الله الفيوم أربع من سنن المرسلين التعطر والحياء والنكاح والسواك وقال الشيخ تقي الدين السبكي السرفي إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول الله# أن الله تعالى أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحيا من ذكره وما لا يستحيا منه وكان رسول الله ( أشد الناس حياء فجعل الله تعالى له نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله ويسمعنه من أقواله التي قد يستحي من الإفصاح بها بحضرة الرجال ليتكمل نقل الشريعة وكثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذا النوع ومنهن عرف مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها قال ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح ولا كان يحب الوطء للذة البشرية معاذ الله وإنما حبب إليه النساء لنقلهن عنه ما يستحيي هو من الإمعان في التلفظ به فأحبهن لما فيه من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب وأيضاً فقد نقلن ما لم ينقله غيرهن مما رأينه في منامه وحالة خلوته من الآيات البينات على نبوته ومن جده واجتهاده في العبادة ومن أمور يشهد كل ذي لب أنها لا تكون إلا لنبي وما كان يشاهدها غيرهن فحصل بذلك خير عظيم اهـ. وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي لما كانت الصلاة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة خصها بزيادة صفة وقدم الطيب لإصلاحه النفس وثنى بالنساء لإماطة أذى النفس بهن وثلث بالصلاة لأنها تحصل حينئذ صافية عن الشوائب خالصة عن الشواغل. ٣٦ - كتاب عشرة النساء سندي ٣٩٤٩ - قوله (حبب إليّ من الدنيا النساء) قيل إنما حبب إليه النساء لينقلن عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله ويستحيا من ذكره وقيل حبب إليه زيادة في الابتلاء في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره وقيل غير ذلك وأما الطيب فكأنه يحبه لكونه يناجي الملائكة وهم يحبون الطيب وأيضاً هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أشد = (١) وقع في النظامية كلمة: (والسلام) زائدة. (٢) وقع في النظامية: (النول) بدلاً من: (النور). (٣) وقع في الميمنية والنظامية ودهلي كلمة: (تزود) بدلاً من: (تزوج). النساء ك ٣٦ : ب ٢ ٧٤ التحفة (عشرة النساء: ٢) ٧/٦٢ ٣٩٥٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الُوسِيُّ قَالَ: ثَنَا سَيَّارٌ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرْ قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّه: ((حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطَّيبُ، وَجُعِلَتْ(١) قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». ٣٩٥١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: (لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ٧/٦٣ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الخَيْلِ». (٢) میل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ٣٩٥٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ. قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا هَمَّامَ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ النّضْرِ بْنِ ٣٩٥٠ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب النساء (الحديث ٢). تحفة الأشراف (٢٧٩). ٣٩٥١ - تقدم في الخيل ، باب حب الخيل (الحديث ٣٥٦٦). ٣٩٥٢ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (الحديث ٢١٣٣). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (الحديث ١١٤١). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (الحديث ٤). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب القسمة بين النساء (الحديث ١٩٦٩). تحفة الأشراف (١٢٢١٣). اعتدالاً من حيث المزاج وأكمل خلقة وقوله (قرة عيني في الصلاة) إشارة إلى أن تلك المحبة غير ما نعقله(٢) عن = كمال المناجاة مع الرب تبارك وتعالى بل هو مع تلك المحبة منقطع إليه تعالى حتى أنه بمناجاته(٣) تقر عيناه وليس له قريرة العين فيما سواه فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى كما قال لو كنت متخذاً أحداً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن أو كما قال وفيه إشارة إلى أن محبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلّاً لأداء حقوق العبودية بل للانقطاع إليه تعالى يكون من الكمال وإلا يكون من النقصان فليتأمل وعلى ما ذكر فالمراد بالصلاة هي ذات ركوع وسجود ويحتمل أن المراد في صلاة الله تعالى عليّ أو في أمر الله تعالى الخلق بالصلاة عليّ والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٩٥٠ و٣٩٥١ - سندي ٣٩٥٠ و ٣٩٥١ - سيوطي ٣٩٥٢ - سندي ٣٩٥٢ - قوله (من كان له امرأتان) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين بل هو اقتصار على الأدنى فمن له ثلاث أو أربع كان كذلك (يميل) أي فعلاً لا قلباً والميل فعلاً هو المنهي عنه بقوله تعالى: ﴿فلا تميلوا كل الميل﴾ أي بضم الميل فعلاً إلى الميل قلباً (أحد شقيه) بالكسر أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين بل يكون أحدهما كالراجح وزناً كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين بل كان يرجح إحداهما والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وجعل) بدلاً من: (وجُعلت). (٢) وقع في الميمنية ودهلي: (مانعة له) بدلاً من: (ما نعقله). (٣) وقع في الميمنية: (بمناجاة) بدلاً من: (بمناجاته). النساء ك ٣٦ : ب ٣ ٧٥ التحفة (عشرة النساء: ٣) أَنْسٍ ، عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَمْرَأْتَانٍ يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقْهِ مَائِلٌ)). ٧/٦٤ ٣٩٥٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ(١)، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمْ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَ أَمْلِكُ)) أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. (٣) حب الرجل بعض نسائه أکثر من بعض ٣٩٥٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا عَمِّي قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ٧/٦٥ ٣٩٥٣٠ - أخرجه أبو داود في النكاح، باب في القسم بين النساء (الحديث ٢١٣٤). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (الحديث ١١٤٠). وأخرجه النسائي في عشرة النساء، ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (الحديث ٥). وأخرجه ابن ماجه في النكاح ، باب القسمة بين النساء (الحديث ١٩٧١). تحفة الأشراف (١٦٢٩٠). ٣٩٥٤ - أخرجه البخاري في الهبة، باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض (الحديث ٢٥٨١ م) تعليقاً. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها (الحديث ٨٣). وأخرجه النسائي في عشرة النساء ، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ٣٩٥٥)، وهو في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ٦ و٧). تحفة الأشراف (١٧٥٩٠). ٣٩٥٣ - سيوطي ٥٣ سندي ٣٩٥٣ - قوله (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) أي المحبة بالقلب فإن قلت بمثله لا يؤاخذ ولا يلام غيره صلى الله تعالى عليه وسلم فضلاً عن أن يلام هوإذ لا تكليف بمثله فما معنى هذا الدعاء قلت لعله مبني على جواز التكليف بمثله وإن رفع التكليف تفضل منه تعالى فينبغي للإنسان أن يتضرع في حضرته تعالى ليديم هذا الإِحسان أو المقصود إظهار افتقار العبودية وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٩٥٤ - (في مرطي) هو كساء من صوف وربما كان من خز أو غيره (ما عدا سورة من حدة) أي سورة (تسرع منها الفيأة) أي الرجوع (لم أنشبها) أي لم أمهلها (حتى أنحيت عليها) قال في النهاية هكذا جاء في رواية بالنون والحاء المهملة بعدها مثناة تحتية أي اعتمدتها بالكلام وقصدتها والمشهور بالثاء المثلثة والخاء المعجمة والنون أي قطعتها وقهرتها . سندي ٣٩٥٤ - قوله (في مرطي) بكسر هي الملحفة والإِزار والثوب الأخضر (يسألنك العدل) التسوية كان المراد التسوية في المحبة أو في إرسال الناس الهدايا فإنهم كانوا يتحرون يوم عائشة وهن كرهن ذلك التخصيص (فأحبي هذه) أي عائشة أي فلا تقومي لمن يقوم عليها (ينشدنك) من نشد كنصر إذا سأل (تساميني) أي تساويني (ما عدا (١) وقع في النظامية كلمة: (فعدل) بدلاً من: (ثم يعدل). النساء ك ٣٦ : ب ٣ ٧٦ التحفة (عشرة النساء: ٣) آبْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَِّّ ◌ِ﴿ فَاطِمَةَ بِثْتَ رَسُولِ اللَّهِل ◌ِ﴿ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْ وَاجَكَ أَرْسَلْنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي أَبْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ؟ وَأَنَا سَاكِنَةٌ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ﴿هَ: أَعْ بُنَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِينَ مَنْ أُحِبُّ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَأَحِي هَذِهِ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ حِينَ سَمِعَتْ ذُلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ِ، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجٍ النَِّّ ◌َِّ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ وَالَّذِي قَالَ لَهَا، فَقُلْنَا لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي أَبْنَةٍ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَاَ وَاَللَّهِ، لَ أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبْدَأْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَِّّ ◌َ﴿هَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿َ، وَهِيَ الْتِي كَانَتْ تُسَامِنِي مِنْ أَزْوَاجِ النِّّ ◌ِ ﴿هُ فِي الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾، وَلَمْ أَرَ ٧/٦٦ امْرَأَةٌ قَطُّ خَيْراً فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى لِلَّهِ عَزْ وَجَلَّ، وَأَصْدَقَ حَدِيثاً، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ أَبْتِذَالَاً لِنَفْسِها فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ وَتَقَرَّبُ بِهِ، مَا عَدَا سَوْرَةٌ مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ فِيهَا تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ﴿َ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنِي يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي أَبْنَةٍ أَبِي قُحَافَةَ، وَوَقَعَتْ بِي فَاسْتَطَالَتْ - وأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ هَلْ أَذِنَ(١) لِي فِيهَا، فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِعَ لَ يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى أَنْحَيْتُ(٢) عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: إِنَّهَا أَبْنَةُ أيِي بٍْ). = سورة) أي جميع خصالها محمودة ما عدا سورة بسين مفتوحة وسكون واو فراء فهاء أي ثوران وعجلة (من حدة) بكسر حاء وهاء في آخرها أي شدة خلق ومن للبيان أو التعليل أو الابتداء (تسرع) من الإسراع (الفيأة) بفتح فاء وهمزة الرجوع أي ترجع منها سريعاً (ووقعت بي) أي سبتني على عادة الضرات (أرقب) أي أنظر وأراعي (لم أنشبها) في القاموس نشبه الأمر أي كسمع لزقه أي ما قمت لها ساعة (حتى أثخنت(٣) عليها) بهمزة ثم مثلثة ثم خاء معجمة ثم نون أي بالغت في جوابها وأفحمتها (إنها ابنة أبي بكر) إشارة إلى كمال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن ثبت أن التعدي من جانب الخصم ثم أجابت بجواب إلزام (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (يأذن) بدلاً من: (أذن). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (انحتنت) بدلاً من: (أنحيت) في إحدى نسخها. (٣) قوله: (أثخنت) وارد في إحدى نسخ النظامية . الأيمان ك ٣٥ : ب ٥٠ ٧١ التحفة (المزارعة: ١١) الفَتَاهُ الرُّومِيِّ الَّذِي يُسَمَّى فُلَاناً(١) وَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِي مِلْكِهِ وَيَدِهِ، إِنِّي أَعْتَقْتُكَ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٧/٦١ وَابْتِغَاءٌ لِجَزِيلٍ ثَوَابِهِ، عِثْقاً بَّاً لَ مَثْنَوِيَّةٍ فِيهِ وَلَ رَجْعَةَ لِي عَلَيْكَ، فَأَنْتَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، لَ سَبِيلَ لِي وَلَاَ لَأَحَدٍ عَلَيْكَ إِلَّ الْوَلاَءَ، فَإِنَّهُ لِي وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي(٢). سندي - قوله (لا مثنوية) بفتح ميم وتشديد للنسبة بمعنى الرجوع. (١) وقع في النظامية كلمة: (فلان) بدلاً من: (فلاناً) في إحدى نسخها. (أ) بعدها في النظامية ((آخر ما عند الشيخ منه)). النساء ك ٣٦ : ب ٣ ٧٨ التحفة (عشرة النساء: ٣) صَدَقَةٌ وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ وَأَبْذَلَ لِنَفْسِها فِي كُلِّ شَيْءٍ يُتَقَرْبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ كَانَتْ(١) فِيهَا تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيَّةَ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ، وَالصَّوَابُ الَّذي قَبْلَهُ. ٣٩٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي أَبْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَن مَرّة (٢)، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ :﴿ قَالَ: (فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلٍ الفُرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». ٣٩٥٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ آبْنٍ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْخِرِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنْ النَّبِّ :﴿ قَالَ: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». ٣٩٥٧ - أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ((وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون - إلى قوله - وكانت من القانتين)) (الحديث ٣٤١١) مطولاً، وباب قوله تعالى: ((إذ قالت الملائكة يا مريم - إلى قوله - فإنما يقول له كن فيكون)). (الحديث ٣٤٣٣) مطولاً، وفي فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث ٣٧٦٩) مطولاً. وفي الأطعمة، باب الثريد (الحديث ٥٤١٨) مطولاً، وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (الحديث ٧٠) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في فضل الثريد (الحديث ١٨٣٤) مطولاً وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ٩). وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة، باب فضل الثريد على الطعام (الحديث ٣٢٨٠). مطولاً. تحفة الأشراف (٩٠٢٩). ٣٩٥٨ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١٠). تحفة الأشراف (١٧٧٠٥). سيوطي من ٣٩٥٧ إلى ٣٩٦١ - سندي ٣٩٥٧ - قوله (كفضل الثريد) هو أفضل طعام العرب لأنه مع اللحم جامع بين اللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ فيفيد أنها جامعة لحسن الخلق وحلاوة المنطق ونحو ذلك. سندي ٣٩٥٨ - (١) وقع في النظامية كلمة: (كان) بدلاً من: (كانت). (٢) سقط من جميع النسخ: (عن مرة) والاستدراك من عشرة النساء من الكبرى، ومن تحفة الأشراف للمزي. النساء ك ٣٦ : ب ٣ ٧٩ التحفة (عشرة النساء: ٣) ٣٩٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحْقَ الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا شَاذَانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ه: (يَا أُمَّ سَلَمَةَ، لَ تُؤْذِينِي فِي عَائِشة، فَإِنَّهُ وَاَللَّهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّ مِيَ)). ٣٩٦٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ الْحْرِثِ، عَنْ رُمَيْئَةَ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: (أَنَّ نِسَاءَ النِّّ ◌َ﴿ كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَِّّ ◌ََّ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتْحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَتَقُولُ لَهُ: إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَتْهُ فَلَمْ يُجِبْهَا، فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيْضاً فَلَمْ يُجِبْهَا، وَقُلْنَ: مَا رَدْ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَمْ يُجِبْنِي، قُلْنَ: لَا تَدَعِيهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ أَوْ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ، فَلَمَّ دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ فَقَالَ: لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُّ وَأَنَّا فِي لِحَافِ آمْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَّ فِي لِحَافِ عَائِشَة)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَان الْحَدِثَانِ صَحِيحَانٍ عَنْ عَبْدَةَ . ٧/٦٩ ٣٩٥٩ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١١). تحفة الأشراف (١٦٨٧٤). ٣٩٦٠ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١٢). تحفة الأشراف (١٨٢٥٨). سندي ٣٩٥٩ - قوله (في لحاف امرأة) بكسر لام ما يتغطى به وكفى بهذا شرفاً وفخراً وفيه أن محبته تابعة لعظم منزلتها عند الله تعالى . سندي ٣٩٦٠ - قوله (كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة) لما يرون من حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها أكثر من حبه غيرها ومرادهن أن يأمرهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يهدوا إليه حيث كان كما جاء في البخاري ولا يخفى أن هذا كلام لا يليق بصاحب المُروءَة ذكره في المجلس فطلبهن من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يذكر للناس مثل هذا الكلام إما لعدم تفطنهن لما فيهن من شدة الغيرة أو هو كناية عن التسوية بينهن في المحبة بألطف وجه لأن منشأ تحري الناس زيادة المحبة لعائشة فعند التسوية بينهن في المحبة يرتفع التحري من الناس فكأنه إذا ساوى بينهن في المحبة فقد أمرهم بعدم التحري والله تعالى أعلم. (١) وقع في نسختي النظامية والمصرية: (الصنعاني) وهو خطأ، انظر: تقريب التهذيب (رقم ٥٧٢١). النساء ك ٣٦ : ب ٣ ٨٠ التحفة (عشرة النساء: ٣) ٣٩٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ(١) عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ)). ٣٩٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هَاشِمٍ(٢)، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النِّيِّلَهُ وَأَنَا مَعَهُ، فَقُمْتُ فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ قَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِتُكِ السَّلَامَ». ٣٩٦٣ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النّبِّ ◌َ قَالَ لَهَا: إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ(٣) عَلَيْكِ السَّلَامَ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَ نَرَى)). ٧/٧٠٠ ٣٩٦٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثَنَا الْحَكْمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ٣٩٦١ - أخرجه البخاري في الهبة، باب قبول الهدية (الحديث ٢٥٧٤). وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي الله عنها (الحديث ٨٢). وأخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١٣) تحفة الأشراف (١٧٠٤٤). ٣٩٦٢ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١٤) تحفة الأشراف (١٦١٥٦). ٣٩٦٣ - أخرجه النسائي في عشرة النساء من الكبرى، حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ١٥)، وفي عمل اليوم والليلة ، ما يقول إذا قيل له: إن فلاناً يقرأ عليك السلام (الحديث ٣٧٥). تحفة الأشراف (١٦٦٧١). ٣٩٦٤ - أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب ذكر الملائكة (الحديث ٣٢١٧)، وفي فضائل الصحابة، باب فضل عائشة رضي = سندي ٣٩٦١ - سيوطي ٣٩٦٢ - (فلما رفه عنه) أي أزيح وأزيل عنه الضيق والتعب. سندي ٣٩٦٢ - قوله (فأجفت) من أجاف الباب رده (فلما رفه) على بناء المفعول من رفه بالتشديد أي أزيح (٤) وأزيل عنه الضيق والتعب. سيوطي ٣٩٦٣ و٣٩٦٤ - سندي ٣٩٦٣ - قوله (تری ما لا نری) ترید أنت تری جبريل وتسمع كلامه ونحن لا نراه. سيوطي ٣٩٦٤ - سندي ٣٩٦٤ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (هشام عن عروة عن عائشة)، هشام عن أبيه. بدلاً من: (هاشم بن عبد الله عن عائشة). (٢) وقع في النظامية كلمة: (هشام) بدلاً من: (هاشم). (٣) وقع في النظامية كلمة: (يقرئك) بدلاً من: (يقرأ) وفي إحدى نسخها (يقرىء). بدلاً من: (يقرئك). (٤) وقع في دهلي (أريح) بدلاً من: (أزيح).