Indexed OCR Text

Pages 41-60

الأیمان ۵ ٣۵ : ب ٤٥
٤١
التحفة (المزارعة: ٢)
(قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةٌ بِطَعَامِهِ وَسَنَةٌ أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: لَ بَأْسَ بِهِ، وَيُجْزِئُهُ أَشْتِرَاطُكَ
حِينَ تُؤَاجِرُهُ أَيَّاماً، أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ السَّنَةِ، قَالَ: إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي لِمَا مَضَى)).
٧/٣٣
(٤٥) ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء(١)
الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
٣٨٧١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ - هُوَ (٢) ابْنُ الْحَرِثِ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ
الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ رَافِعِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ أُسَيْدِ بْنِ ◌ُهَيْرٍ: «أَنَّهُ خَرَجَ
إِلَى قَوْمِهِ إِلَى بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ: يَا بَنِي حَارِثَةَ، لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مُصِيبَةٌ، قَالُوا: مَا هِيَ؟ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ كِرَاءِ (٣) الْأَرْضِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا نُكْرِيهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحَبِّ؟ قَالَ: لَاَ،
قَالَ: وَكُنَّا نُكْرِيهَا بالِّينِ؟ فَقَالَ: لَا، وَكُنَّا نُكْرِيهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاتِي؟ قَالَ: لَا، ازْرَعْهَا أَوْ
أَمْتَحْهَا أَخَاكَ)). خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ.
٣٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ أَبْنُ آدَمَ - قَالَ: ثَنَا مُفَضَّلٌ -
٣٨٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٧).
٣٨٧٢ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٨). وأخرجه النسائي في الأيمان =
= وقوله (ويجزئك إلخ) فإنه(٥) لبيان أن السنة غير لازمة وإنما اللازم ما شرطه من الأيام وقوله (أو آجرته إلخ) من كلام
ابن جريج والله تعالى أعلم.
سيوطي من ٣٨٧١ إلى ٣٩٠٧.
سندي ٣٨٧١ - قوله (إذاً نكريها) من الإِكراء (بما على الربيع الساقي) أي بما يزرع على الربيع أي النهر الصغير
والمراد من الساقي الذي يستقي الزرع (ازرعها) خطاب لصاحب الأرض أي ازرعها أنت بنفسك وإذا منحها أي
أعطها أخاك بلا أجر ليزرعها.
سندي ٣٨٧٢ - قوله (عن الحقل) الحقل الزرع والمراد كراء المزارع (والحقل الثلث) أي كراء الأرض بثلث ما
يخرج منها (وسقاً) بفتح فسكون.
(١) في إحدى نسخ النظامية: (كرى).
(٢) في النظامية: (وهو).
(٣) في النظامية: (کری) وفي إحدى نسخها (كراء).
(٤) وقع في نسخة المصرية: (بالتين) والتصويب من نسخة النظاميه .
(٥) في نسختي الميمنية ودهلي: (قاله) بدلاً من (فإنه).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٢
التحفة (المزارعة: ٢)
وَهُوَ(١) أَبْنُ مُهَلْهَلٍ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: جَاءَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ.
فَقَالَ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَالْحَقْلُ الثُّلُثُ والرُّبُعُ، وَعَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ
شِرَاءُ(٢) مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ».
٣٨٧٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يُحَدِّثُ
٧/٣٤ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: أَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: (نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً،
وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَيْرٌ لَكُمْ، نَهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَوْ
لِيَدَعْهَا؛ وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْمُزَابَثَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَجِيءُ الرَّجُلُ
فَيَأْخُذُهَا بِكَذَا وَكَذَا وَسْقاً مِنْ تَمٍْ)).
٣٨٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ
قَالَ: أَتَّى عَلَيْنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ وَلَمْ أَفْهَمْ، فَقَالَ: ((إنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ
يَنْفَعُكُمْ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَيْرٌ لَكُمْ مِمَّا يَنْفَعُكُمْ، نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْحَقْلِ،
وَالْحَقْلُ الْمُزَارَعَةُ بِالثُّثِ وَالرُّبُعِ، فَمَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ فَاسْتَغْنَى عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ، وَنَهَكُمْ
عَنِ الْمُزَابَةِ، وَالْمُزَابَةُ الرَّجُلُ يَجِيءُ إِلَى النَّخْلِ الْكَثِيرِ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَيَقُولُ: خُذْهُ بِكَذَا وَكَذَا
وَسْقاً مِنْ تَمْرِ ذَلِكَ الْعَامِ».
= والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٧٣
و٣٨٧٤ و٣٨٧٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب ما يكره من المزارعة (الحديث ٢٤٦٠) - مطولاً. تحفة الأشراف
(٣٥٤٩).
٣٨٧٣ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحدیث ٣٨٧٢).
٣٨٧٤ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٨٧٢).
سندي ٣٨٧٣ - قوله (أو ليدعها) أي ليتركها فارغة إن لم يزرعها بنفسه .
سندي ٣٨٧٤ - قوله (فقال ولم أفهم) لعل المراد ما فهمت سر هذا النهي وبأي سبب جاء النهي والله تعالى أعلم.
(١) سقطت كلمة: (وهو) من نسخة النظامية.
(٢) في النظامية: (شرى) وفي إحدى نسخها (شراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٣
التحفة (المزارعة : ٢)
٣٨٧٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحْقَ قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : (نَهَاكُمْ
رَسُولُ اللَّهِ،َ﴿َ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ لَنَا، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ
فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ». خَالَفَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ.
٣٨٧٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي أَبْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُسٍ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ عَلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِوَ(أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ) فَأَبِى طَاوُسٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً،
وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ: عَنْ رَافَعٍ مُرْسَلًا.
٧/٣٥
٣٨٧٧ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِیچٍ:
(نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ (١) أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ(٢)، نَهَانَا
أَنْ نَتَقَبَّلَ (٣) الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا (٤). تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ.
٣٨٧٥ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٧٢).
٣٨٧٦ - أخرجه مسلم في البيوع، باب الأرض تمنح (الحديث ١٢٠). تحفة الأشراف (٣٥٩١).
٣٨٧٧ - أخرجه الترمذي في الأحكام، باب المزارعة (الحديث ١٣٨٤). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث
المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٧٨ و٣٨٧٩ و٣٨٨٠ و٣٨٨١).
تحفة الأشراف (٣٥٧٨).
سندي ٣٨٧٥ و٣٨٧٦ -
سندي ٣٨٧٧ - قوله (وأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على الرأس والعين) مبتدأ وخبر وقوله (أن نتقبل) أي
نكري الأرض (ببعض خرجها) أي ببعض ما خرج منها.
(١) في النظامية: (من).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (والعينين).
(٣) في النظامية: (تقبل) وفي إحدى نسخها: (نتقبل).
(٤) في النظامية: (خرجها) بضم الخاء وإسكان الراء وفي إحدى نسخها (خراجها).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٤
التحفة (المزارعة: ٢ )
٣٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: (مَرَّ النَِّّ ◌َ﴿ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ
مُحْتَاجٌ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ الْأَرْضُ؟ قَالَ: لِفُلَنٍ (١) أَعْطَانِهَا بِالََّجْرِ، فَقَالَ: لَوْ مَنَحَها أَخَاهُ، فَأَتَى رَافِعْ
الْأَنْصَارَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ فَهَكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعاً، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَنْفَعُ
لگمْ».
٣٨٧٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهَ عَنِ الْحَقْلِ)).
٣٨٨٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ خَالِدٍ - وَهُوَ أَبْنُ الْحَرِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ
مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: ((خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَتَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً،
٧/٣٦ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يَمْنَحْهَا، أَوْ يَذَرْهَا)).
٣٨٨١ - أَخْبَرْنِهِ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدْثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ، وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: ((خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ
كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِوَ خَيْرٌ لَنَا، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضَ فَلُيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَذَرْهَا، أَوْ
لِيَمْنَحْهَا)). وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَاوُساً لَمْ يَسْمَعْ هُذَا الْحَدِيثَ(٢):
٣٨٧٨ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٨٧٧).
٣٨٧٩ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٨٧٧).
٣٨٨٠ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٨٧٧).
٣٨٨١ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٧٧).
سندي من ٣٨٧٨ إلى ٣٨٨١.
(١) في النظامية: (لغلام).
(٢) زاد في النظامية: (من رافع) بعد كلمة: (الحديث).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٥
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٨٨٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثْنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيّ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: ((كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَ يَرَى
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْساً، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدُ: أَذْهَبْ إِلَى أَبْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَهُ، فَقَالَ:
إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿َ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ إِنَّمَا قَالَ: لَأَنْ يَمْتَعَ (١) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجاً
مَعْلُوماً)) وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
رَافِعٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ.
٣٨٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يَزْرَعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
المُسْلِمَ، وَلَا يُزْرِعْهَا إِيَّاهُ)).
٣٨٨٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ، ثَنَا يَحْنَى قَالَ: ثَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ ٧/٣٧
٣٨٨٢ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب - ١٠ - (الحديث ٢٣٣٠)، وباب ما كان من أصحاب النبي 8# بواسي
بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٢)، وفي الهبة، باب فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٤). وأخرجه مسلم في البيوع
، باب الأرض تمنح (الحديث ١٢٠ و١٢١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المزارعة (الحديث ٣٣٨٩).
وأخرجه الترمذي في الأحكام، باب من المزارعة (الحديث ١٣٨٥) بمعناه مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب الرخصة
في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (الحديث ٢٤٥٦) بنحوه، وباب الرخصة في المزارعة بالثلث (الحديث ٢٤٦٤). تحفة
الأشراف (٥٧٣٥).
٣٨٨٣ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ٩١). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث
المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٨٤). تحفة الأشراف (٢٤٣٩).
٣٨٨٤ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٨٨٣).
سندي ٣٨٨٢ - قوله (لأن يمنح) بفتح الهمزة من قبيل ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾.
سندي ٣٨٨٣ و٣٨٨٤ -
(١) في النظامية: (يمنحها).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٦
التحفة (المزارعة: ٢)
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، وَلَ يُكْرِيهَا)). تَابَعَهُ عَبْدُ
الرَّحْمُنِ بْنُ عَمْرٍ و الْأَوْزَاعِيُّ.
٣٨٨٥ - أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
(كَانَ لُإِنَاسٍ فُضُولُ أَرْضِينَ يُكْرُونَها بِالنَّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّيُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ يُزْرِعْهَا، أَوْ يُمْسِكُهَا)). وَافْقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.
٣٨٨٦ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحْاسِ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ - هُوَ الْفَاخُورِيُّ -
قالا: ثَنَا ضَمْرَةُ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ: ((خَطَبَّنَا رَسُولُ
اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَغْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا، وَلَا يُؤَاجِرْهَا)).
٣٨٨٧ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
جَابِرٍ رَفْعَهُ: (نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)) وَافَقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَلَى النَّهْيِ عَنْ
كِرَاءٍ(١) الْأَرْضِ.
٣٨٨٥ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر
(الحديث ٢٣٤٠)، وفي الهبة، باب فضل المنيحة (الحديث ٢٦٣٢). وأخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث
٨٩). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع (الحديث ٢٤٥١). تحفة الأشراف (٢٤٢٤).
٣٨٨٦ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ٨٨). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب كراء الأرض (الحديث
٢٤٥٤). تحفة الأشراف (٢٤٨٦).
٣٨٨٧ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ٨٧). تحفة الأشراف (٢٤٨٧).
سندي ٣٨٨٥ - قوله (فضول أرضين) بفتحتين جمع أرض أي أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه (يكرون)
بضم ياء(٢) المضارعة من أكرى أرضه.
سندي ٣٨٨٦ و ٣٨٨٧ -
(١) في النظامية: (كرى) وفي إحدى نسخها (كراء).
(٢) وقع في نسخة دهلي كلمة: (حرف) بدلاً من: (ياء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٧
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٨٨٨ - أَنْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: ثَنَا الْمُفَضَّلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبْرِ، عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ
النِّّ ◌َ﴿ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يُطْعَمَ إِلَّ الْعَرَايَا)). تَابَعَهُ
يُؤنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ.
٣٨٨٩ - أَخْبَرَنِ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: ثَنَا ٧/٣٧
يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ النَِّيَّ لَ تَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ،
وَعَنِ الْثِّنْيَا إِلَّ أَنْ تُعْلَمَ)). وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامِ بْنِ يَحْبَى كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابٍِ
حَدِيثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ: ((مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا)).
٣٨٨٨ - أخرجه البخاري في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في، نخل (الحديث ٢٣٨١). وأخرجه مسلم
في البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاوعن بيع المعاومة وهو بيع السنين
(الحديث ٨١ و٨٢) وأخرجه النسائي في البيوع ، بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٦ و٤٥٣٧)، وبيع الزرع بالطعام
(الحديث ٤٥٦٤). والحديث عند: البخاري في البيوع، باب بيع الثمر على رءُوس النخل بالذهب أو الفضة (الحديث
٢١٨٩). تحفة الأشراف (٢٤٥٢ و٢٨٠١).
٣٨٨٩ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المخابرة (الحديث ٣٤٠٥). وأخرجه الترمذي في البيوع ، باب ما جاء
في النهي عن الثنيا (الحديث ١٢٩٠). وأخرجه النسائي في البيوع، النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم (الحديث ٤٦٤٧) تحفة
الأشراف (٢٤٩٥).
سندي ٣٨٨٨ - قوله (نهى عن المخابرة) المشهور أن المخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج وهي
المحاقلة فذكرها بعد يشبه التكرار إلا أن يقال أحد النهيين لصاحب الأرض والثاني للآخذ لكن سيجيء في كلام
المصنف أن المخابرة بيع الكرم بالزبيب فلا إشكال (حتى يطعم) على بناء المفعول أي حتى يصير صالحاً للأكل (إلا
العرايا) جمع عرية وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يعطيه صاحب المال لبعض الفقراء من نخلة أو نخلتين ثم يثقل
عليه دخول الفقير في ماله كل يوم لخدمة النخلة فيسترد منه النخلة على أن يعطيه قدراً من التمر في أوانه ولا يناسب
للحديث تفسير العربية بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها به يشتريها بتمر بقي من قوته(١) إذ لا
وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح بل هو أحوج إلى اشتراط بدو الصلاح من غيره فكيف يرخص له في خلافه
من غير حاجة إلا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث وإن كان بعيداً من هذا الحديث فليتأمل.
سندي ٣٨٨٩ - قوله (وعن الثنيا) هي كالدنيا وزناً اسم من الاستثناء المجهول لأنه يؤدي إلى النزاع وكذا استثناء كيل
معلوم لأنه قد لا يبقى بعده شيء والله تعالى أعلم.
(١) وقع في الميمنية كلمة: (قوله) بدلاً من: (قوته).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٨
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٨٩٠ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْمَى قَالَ: سَأَلَ عَطَاءُ
سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ
لِيُزْرِعْها أَخَاهُ، وَلَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ». وَقَدْ رَوَى النَّهْيَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ.
٣٨٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّمٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ النَِّّلَ نَّهَى عَنِ الْحَقْلِ،
وَهِيَ (١) الْمُزَابَةُ)). خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْنَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ.
٣٨٩٢ - أَخْبَرَنَا النِّقَةُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ النِّيَّ ◌َ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَاضَرَةٍ(٢)،
وَقَالَ: الْمُخَاضَرَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَزْهُوَ، وَالْمُخَابَرَةُ بَيْعُ الْكَرْمِ بِكَذَا وَكَذَا صَاعٍ). خَالَفَهُ
عَمْرُوبْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
٧/٣٩
٣٨٩٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ)).
خَالَفَهُمَا مُحَمِّدُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
٣٨٩٠ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ٩٢). تحفة الأشراف (٢٤٩١).
٣٨٩١ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ١٠٣) تحفة الأشراف (٣١٤٥).
٣٨٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣١٦٤).
٣٨٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٩٨٦).
سندي ٣٨٩٠ و٣٨٩١ -
ـسـ
سندي ٣٨٩٢ - قوله (المخاضرة(٣) بيع الثمر) بالثاء المثلثة أراد به الرطب أو الثمار مطلقاً (قبل أن يزهو) أي قبل أن
يبدو صلاحه (بيع الكرم) أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم.
سندي من ٣٨٩٣ إلى ٣٨٩٧ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (وهو).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (عن المزابنة والمحاقلة والمخارضة والمخابرة).
(٣) وقع في نسخة دهلي: (المحاضرة) بدلاً من: (المخاضرة).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٤٩
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٨٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ
الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ». خَالَفَهُمُ الأَسْوَدُ بْنُ الْعَلَاءِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ .
٣٨٩٥ - أَخْبَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: ثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حُمْرَانَ
قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابْنَةٍ)). رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.
٣٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ: ((سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنٍ
الْمُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿هَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَةِ، وَالْمُزَابَةٍ». قَالَ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمْنِ(١) مَرَّةً أُخْرَى.
٣٨٩٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ
كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿هُ نَهَى عَنْ كِرَاءٍ(٢) الْأَرْضِ».
وَأَخْتُلِفَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِيهِ.
٧/٤٠
٣٧٩٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا يَحْنَى عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ - وَأَسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ
٣٨٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٤٣١).
٣٨٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٥٩٠).
٣٨٩٦ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٨٩٧). تحفة الأشراف (٣٥٧٧).
٣٨٩٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٩٦).
٣٨٩٨ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٩). تحفة الأشراف (٣٥٥٨).
سندي ٣٨٩٨ - قوله (أزرعها) أي أعطى غيره ليزرع بالكراء (خذوا زرعكم) هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد
الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير إذنه والله تعالى أعلم ثم قيل: إن حديث رافع بن خديج مضطرب متناً وسنداً
فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على =
(١) في إحدى نسخ النظامية عبارة: (أبو عبد الرحمن) ساقطة.
(٢) في النظامية : (کری).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٠
التحفة (المزارعة: ٢)
قَالَ: ((أَرْسَلَنِي عَمِّي وَغُلَمَاً لَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ أَبْنُ عُمَرَ لَا
يَرَى بِهَا بَأْسأَ حَتَّى بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَقِيَهُ فَقَالَ رَافِعُ: أَتَى النَّبِيُّ ◌َهَ بَنِي حَارِثَةَ
فَرَأَى زَرْعاً فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ، فَقَالُوا(١): لَيْسَ لِظُهْرٍ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَرْضُ ظُهَيْرِ؟ قَالُوا:
بَلَى، وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه: خُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُّوا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ، قَالَ: فَأَخَذْنَا زَرْعَنَا
وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ نَفَقَتَهُ». وَرَوَاهُ طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ سَعِيدٍ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِهِ.
٣٨٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْيَةُ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ
أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضاً فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ
فِضَّة)). مَيِّزَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، فَأَرْسَلَ الْكَلَمَ الْأَوَّلَ، وَجَعَلَ الْأُخِيرَ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ.
٣٩٠٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَال: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ طَارِقٍ، عَنْ
٧/٤١ سَعِيدٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَ ﴿َ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ). قَالَ سَعِيدٌ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ. رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
طَارِقٍ.
٣٩٠١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ - وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ - قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقٍ قَالَ:
٣٨٩٩ - أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث ٣٤٠٠). وأخرجه النسائي في الأيمان
والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٠) مرسلاً
و(الحديث ٣٩٠١) موقوفاً على سعيد، و(الحديث ٣٩٠٢) مرسلاً، وفي البيوع، بيع الكرم بالزبيب (الحديث ٤٥٤٩). وأخرجه
ابن ماجه في الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع (الحديث ٢٤٤٩). تحفة الأشراف (٣٥٥٧).
٣٩٠٠ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٩٩).
٣٩٠١ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٩٩).
جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقاً أوفيما إذا لم يكن
=
المزارعة تبعاً للمساقاة كمالك والله تعالى أعلم.
سندي من ٣٨٩٩ إلى ٣٩٠٢.
(١) في النظامية: (قالوا).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥١
التحفة (المزارعة: ٢)
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: ((لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلاَثٍ: أَرْضٍ يَعْلِكُ رَقَبَتِهَا، أَوْ مِنْحَةٍ، أَوْ
أَرْضٍ بَيْضاءَ يَسْتَأْجِرُهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ». وَرَوَى الزُّهْرِيُّ الْكَلَمَ الْأُوَّلَ عَنْ سَعِيدٍ فَأَرْسَلَه.
٣٩٠٢ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ آبْنٍ
شِهابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ فَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَةِ)). وَرَوَاهُ
مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ لَبِبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ .
٣٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِكْرَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ لَبِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقْاصٍ.
قَالَ: (كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَزَارِعَهُمْ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي مِنَ
الزَّرْعِ ، فَجَاؤُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ فَاخْتَصَمُوا فِي بَعْضٍ ذَلِكَ، فَتَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِوَ أَنْ يُكْرُوا
بِذْلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ». وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُلَيْمَانُ عَنْ رَافِعٍ، فَقَالَ: عَنْ رَجُلٍ
مِنْ عُمُومَتِهِ .
٣٩٠٤ - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُوبُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: ((كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ،
فَتُكْرِبِها بِالثَّلُثِ والرُّبُعِ وَالطّعَامِ الْمُسَمَّى، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومَتِي فَقَالَ: نَهَانِي رَسُولُ
٧/٤٢
٣٩٠٢ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٨٩٩).
٣٩٠٣ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المزارعة (الحديث ٣٣٩١). مختصراً. تحفة الأشراف (٣٨٦٠).
٣٩٠٤ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة (الحديث ٢٣٤٦ و٢٣٤٧). وأخرجه مسلم
في البيوع، باب كراء الأرض بالطعام (الحديث ١١٣). وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التشديد في ذلك
(الحديث ٣٣٩٥ و٣٣٩٦). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث
والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٥ و٣٩٠٦ و٣٩٠٧ و٣٩١٨ و٣٩١٩). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب
استكراء الأرض بالطعام (الحديث ٢٤٦٥) مختصراً. تحفة الأشراف (٣٥٥٩ و١٥٥٧٠).
سندي ٣٩٠٣ - قوله (بما يكون على الساقي) أي بما ينبت على طرف النهر من الزرع فيجعلونه كراء الأرض (وقال
أكروا) بفتح الهمزة من الإكراء.
سندي ٣٩٠٤ -

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٢
التحفة (المزارعة: ٢)
اللَّهِوَ﴿ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نُحَاقِلَ بِالأَرْضِ، وَتُكْرِيَها
بِالُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى، وَأَمَرَ رَبِّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرَعَهَا، أَوْ يُزْرِعَهَا، وَكَرِهَ كِرَاءَهَا)). وَمَا سِوَى
ذُلِكَ أَيُوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلَى.
٣٩٠٥ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْنَى قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ
يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ أَنِّي سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيجٍ قَالَ: ((كُنَّا نُحَاقِلُ
الْأَرْضَ، نُكْرِيها بِالثّلُث والرُّيُعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى)). رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ.
٣٩٠٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرِثِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَی بْنِ حَكِيمٍ،
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: ((كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ِ، فَزَعَمْ أَنَّ
بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ: نَهَاِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعاً، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ
لَنَا، قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وِّهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضَ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا
يُكَارِبها بِثْلُثٍ وَلَ رُبُعٍ وَلَ طَعَامٍ مُسَمَّى)). رَوَاهُ حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ رَافِعٍ فَاخْتَلَفَ عَلَى رَبِيعَةَ فِي
رِوَايَتِهِ .
٣٩٠٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
٧/٤٣ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي: ((أَنَّهُمْ
كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِي
٣٩٠٥ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩٠٤).
٣٩٠٦ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٠٤).
٣٩٠٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٠٤).
سندي ٣٩٠٥ -
سندي ٣٩٠٦ - قوله (وطواعية الله ورسوله) على وزن الكراهية.
سندي ٣٩٠٧ - قوله (بما ينبت على الأربعاء) جمع ربيع وهو النهر الصغير وشيء عطف على ما ينبت (يستثني صاحب
الأرض) أي يخرجه لنفسه مما للزراع.

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٣
التحفة (المزارعة: ٢)
صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ لَهُ عَنْ ذُلِكَ، فَقُلْتُ لِرافِعٍ: فَكَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ
وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ)). خَالَفَهُ الْأُوْزَاعِيُّ .
٣٩٠٨ - أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا عِيسَى - هُوَ ابْنُ يُونُسَ - قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنٍ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ بِالدِّينَارِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ لَ بَأْسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَ﴿ يُؤَاجِرُونَ
عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هُذَا وَيَهْلِكُ هُذَا، فَلَمْ يَكُنْ
للنّاسِ كِرَاءُ إِلَّ هُذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّ شَيْءٌ مَعْلُومُ مَضْمُونٌ فَلَ بَأْسَ بِهِ)(١). وَافَقَهُ مَالِكُ بْنُ
أَنْسٍ عَلَى إِسْنَادِهِ، وَخَلَفَهُ فِي لَفْظِهِ.
٣٩٠٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: ثَنَا يَحْتَى قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ:
٣٩٠٨ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب - ٧ - (الحديث ٢٣٢٧) مختصراً، وباب ما يكره من الشروط في المزارعة
(الحديث ٢٣٣٢) مختصراً، وفي الشروط، باب الشروط في المزارعة (الحديث ٢٧٢٢) مختصراً وأخرجه مسلم في البيوع ، باب
كراء الأرض بالذهب والورق (الحديث ١١٥ و١١٦ و١١٧).
وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في المزارعة (الحديث ٣٣٩٢ و٣٣٩٣). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر
الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف الفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٠٩) و(الحديث ٣٩١٠)
موقوفاً، و (الحديث ٣٩١١). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة (الحديث
٢٤٥٨). تحفة الأشراف (٣٥٥٣).
٣٩٠٩ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩٠٨).
سيوطي ٣٩٠٨ - (على الماذيانات) بكسر الذال المعجمة وحكي فتحها مسايل المياه معربة (وأقبال الجداول) بهمزة
مفتوحة وقاف موحدة هي الأوائل والرؤوس جمع قبلة وقد يكون جمع قبل بالتحريك وهو الكلا في مواضع من الأرض
والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير.
سندي ٣٩٠٨ - قوله (قال الماذيانات) بالذال المعجمة قال الخطابي هي الأنهار وهي من كلام العجم صارت دخيلًاً
في كلامهم (وأقبال الجداول) بهمزة مفتوحة ثم قاف ثم موحدة في النهاية هي الأوائل والرؤوس جمع قبل بالضم(٢)
والقبل أيضاً رأس الجبل والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير (زجر عنه) أي نهى عنه لأنه يفضي إلى النزاع.
سیوطي ٣٩٠٩ و٣٩١٠ -
سندي من ٣٩٠٩ إلى ٣٩١٢ -
(١) وقع في النظامية: (به) زائدة.
(٢) وقع في نسخة الميمنية: (بالصم) بدلاً من: (بالضم).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٤
التحفة (المزارعة: ٢)
٧/٤٤
(سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِلَه عَنْ كِرَاءِ(١) الْأَرْضِ،
قُلْتُ: بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ قَالَ: لَ، إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا بِمَا يَخْرُجُ(٢) مِنْهَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَلَ
بَأْسَ)). رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ.
٣٩١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
الرَّحْمْنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ(٣) الْأَرْضِ الْضَاءِ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ فَرْضُ الْأَرْضِ)). رَوَاهُ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ
وَرَفَعَهُ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ .
٣٩١١ - أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: (نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا، وَلَمْ يَكُنْ
يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَ فِضَّةٌ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ)).
وَسَاقَهُ. رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ.
٣٩١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ جُوَيْرِيَةً،
عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ تَابَعَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ.
٣٩١٠ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩٠٨).
٣٩١١ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٠٨).
٣٩١٢ - أخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث ٣٣٩٤). وأخرجه النسائي في الأيمان
والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩١٣
و٣٩١٤ و٣٩١٧). تحفة الأشراف (١٥٥٧١).
سيوطي ٣٩١١ - (على الربيع) هو النهر الصغير.
سيوطي من ٣٩١٢ إلى ٣٩٣٧ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من : (كراء).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (تخرج الأرض) بدلاً من (يخرج).
(٣) وقع في النظامية كلمة. (كرى) بدلاً من (كراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٥
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٩١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي
أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاء(١) الْأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبْنَ
خَدِيجٍ ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ فِي كِرَاءِ (٢) الْأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ
وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْراً، يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ٧/٤٥
فَلَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَّ الْأَرْضَ تْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ
أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئً لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ(٣) الْأَرْضِ)). أَرْسَلَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ.
٣٩١٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
(بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا - يَزْعُمُ - شَهِدَا بَدْراً، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ
كِرَاءٍ(٤) الْأَرْضِ)). رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَمَيْهِ.
٣٩١٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ:
(كَانَ أَبْنُ الْمُسَبِّبِ يَقُولُ: لَيْسَ بِاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بَأْسٌ، وَكَانَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ نَهَى عَنْ ذُلِكَ)). وَافَقَهُ عَلَى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْحُرِثِ.
٣٩١٣ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩١٢).
٣٩١٤ - تقدم في الأيمان والنذور ، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩١٢).
٣٩١٥ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف
ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩١٦). تحفة الأشراف (٣٥٨٠).
سندي ٣٩١٣ - قوله (فترك كراء الأرض) أي احترازاً عن الشبهة وأخذاً بالأحوط في الورع.
سندي من ٣٩١٤ إلى ٣٩٢٦ -
(١) (٢) (٣) (٤) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٦
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٩١٦ - قَالَ الْحْرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو خُزَيْمَةً
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَرِثِ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: ((نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ عَنْ كِرَاءِ(١) الْأَرْضِ. قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: فَسُئِلَ رَافِعْ بَعْدَ ذَلِكَ، كَيْفَ كَانُوا يُكْرُونَ
الْأَرْضَ؟ قَالَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ مُسَمِّى، وَيُشْتَرَطُ أَنَّ لَنَا مَا تُنْبِتُ مَاذِيَانَاتُ الْأَرْضِ وأَقْبَالُ الْجَداوِلِ)).
رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِهِ.
٣٩١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: ثَنَا فُضَيْلٌ قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي
٧/٤٦ نَافِعَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْن عُمَرَ ((أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، ثُمَّ رَجَعُوا
فَأَخْبَرُ وا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَى عَنْ كِرَاءٍ (٧) الْمَزَارِعِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ
مَزْرَعَةٍ يُكْرِبِها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿، عَلَى أَنْ لَهُ مَا عَلَى الرَّبِيعِ السَّاقِي الَّذِي يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
الْمَاءُ، وَطَائِفَةٌ مِنَ التِّبْنِ لَ أَدْرِي كَمْ هِيَ)). رَوَاهُ أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ فَقَالَ: عَنْ بَعْضٍ عُمُومَتِهِ.
٣٩١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ : ((كَانَ
أَبْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ كِرَاءَ (٣) الْأَرْضِ، فَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ شَيْءٌ (٤)، فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَى إِلَى رَافِعٍ
وَأَنَّا مَعَهُ، فَحَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٥) الْأَرْضِ». فَتَرَك
عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ.
٣٩١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: ثَنَا إِسْحْقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ
٣٩١٦ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩١٥).
٣٩١٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩١٢).
٣٩١٨ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٩٠٤).
٣٩١٩ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٠٤).
(١) (٢) (٣)، وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).
(٤) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بشيء) بدلاً من: (شيء).
(٥) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٧
التحفة (المزارعة : ٢)
نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ كِرَاءَ(١) الْأَرْضِ، حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعٌ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِوَهِ نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٢) الْأَرْضِ». فَتَرَكَهَا بَعْدُ. رَوَاهُ أَيُّبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ رَافِعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ
عُمُومَتَهُ.
٣٩٢٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
نَافِعٍ: (أَنَّ آبْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرٍ خِلَقَةٍ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُخْبِرُ
فِيهَا بِتَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿، فَأَتَاهُ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ ، فَتَرَكَهَا أَبْنُ عُمَرَ بَعْدُ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ الَِّّ ◌َهُ نَهَى
عَنْهَا)). وَافَقَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، وَجُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَسْمَاءَ.
٧/٤٧
٣٩٢١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ
أَبِهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنٍ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي الْمَزَارِعَ، فَحُدِّثَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ
خَدِيجٍ يَأْتُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذُلِكَ، قَالَ نَافِعٌ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ عَلَى الْبَلَاطِ وَأَنَا مَعَهُ
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَعَمْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ :﴿ عَنْ كِرَاءِ(٣) المَزَارِعِ، فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا)).
٣٩٢٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ آبْنُ الْحَرِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ: (أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ أَبْنَ عُمَرَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَأْثُرُ فِي كِرَاءِ(٤) الْأَرْضِ حَدِيثاً،
٣٩٢٠ - أخرجه البخاري في الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما (الحديث ٢٢٨٥) مختصراً، وفي الحرث والمزارعة،
باب ما كان من أصحابه النبي # يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (الحديث ٢٣٤٣ و٢٣٤٤). وأخرجه مسلم في البيوع،
باب كراء الأرض (الحديث ١٠٩ و١١٠ و١١١). وأخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب في التشديد في ذلك (الحديث
٣٣٩٤ تعليقاً). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف
ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢١ ٣٩٢٢ و٣٩٢٣ و٣٩٢٤). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب كراء الأرض (الحديث
٢٤٥٣). تحفة الأشراف (٣٥٨٦).
٣٩٢١ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩٢٠).
٣٩٢٢ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٢٠).
(١) (٢) (٣) (٤) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من (كراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٨
التحفة (المزارعة: ٢)
فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ أَنَا وَالرَّجُلُ الَّذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أَتَى رَافِعاً، فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلْ نَهَى عَنْ
كَرَاءِ(١) الْأَرْضِ، فَتَرَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَ(٢) الْأَرْضِ)).
٣٩٢٣ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: ثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ
رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٣) الْمَزَارِعِ)).
٣٩٢٤ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا يَحْتَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ(٤) عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ((كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا،
فَبَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَزْجُرُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي
الْأَرْضَ قَبْلَ أَنْ نَعْرِفَ رَافِعاً، ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِي حَتَّى دُفِعْنَا إِلَى رَافِعٍ،
فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَسَمِعْتَ النَّبِّ ◌َ نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٥) الْأَرْضِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ◌َ
يَقُولُ: لَا تُكْرُوا الْأَرْضَ بِشَيْءٍ».
٣٩٢٥ - أَخْبَرَنَا حُمَّيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ أُخْبَرَاهُ، عَنْ
٧/٤٨ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ُ نَهَى عَنْ كِرَاءٍ (٦) الْأَرْضِ)). رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ ، وَأَخْتُلِفَ عَلَى عَمْرِو بْنِ دِینَارٍ.
٣٩٢٦ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ
٣٩٢٣ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٩٢٠).
٣٩٢٤ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحديث ٣٩٢٠).
٣٩٢٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٥٧٩).
٣٩٢٦ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ١٠٦ و١٠٧ و١٠٨) بنحوه. وأخرجه أبو داود في البيوع
والإِجارات، باب في المزارعة (الحديث ٣٣٨٩). وأخرجه النسائي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن
كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٢٧ و٣٩٢٨). وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب
المزارعة بالثلث والربع (الحديث ٢٤٥٠) تحفة الأشراف (٣٥٦٦).
(١) (٢) (٣) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من (كراء).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (بن عنان) بدلاً من : (بن غياث).
(٥) (٦) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٥٩
التحفة (المزارعة: ٢)
قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((كُنَّا نُخَابِرُ وَلَ نَرَى بِذَلِكَ بَأُساً، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ إِ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ».
٣٩٢٧ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: ثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ(١) سَمِعْتُ عَمْرِو بْنَ
دِينَارٍ يَقُولُ: (أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِ (٢) فَقُولُ: مَا كُنَّا نَرَى بِذَلِكَ بَأْساً، حَتَّى
أَخْبَرَنَا عَامَ الْأَوَّلِ أَبْنُ خَدِيجٍ ، أَّهُ سَمِعَ النَِّّ لَهَ نَهَى عَنِ الْخِبْرِ)). وَافَتَهُمَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ.
٣٩٢٨ - أَخْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ
عُمَرَ يَقُولُ: ((كُنَّا لَ نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْساً، حَتَّى كَانَ عَامَ الْأَوَّلِ، فَزَعَمْ رَافِعٌ أَنَّ نَبِّ اللَّهِ يَخْ نَهَى
عَنْهُ)). خَالَفَهُ عَارِمٌ فَقَالَ: عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ قَالَ ...
٣٩٢٩ - ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ فَهَى عَنْ كِرَاءِ (٣) الْأَرْضِ)). تَابَعَهُ مُحَمِّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِيُّ .
٣٩٣٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: ثَنَا شُرَيْحٌ (٤) قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِلَّهِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُحَافَلَةِ، وَالْمُزَابَةٍ)). جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ
الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِ(٥).
٣٩٢٧ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين
للخبر (الحديث ٣٩٢٦).
٣٩٢٨ - تقدم في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(الحدیث ٣٩٢٦).
٣٩٢٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٥١٨).
٣٩٣٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٥٦٥).
سندي ٣٩٢٧ - قوله (سئل عن الخبر) هو بكسر الخاء أشهر من فتحها وهو المخابرة.
سندي ٣٩٢٨ و ٣٩٢٩ و٣٩٣٠ -
(١) وقع في النظامية كلمة: (خديج) بدلاً من: (جريج).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (الخبر) بضم الخاء بدلاً من (الخبر) بكسرها.
(٣) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).
(٤) وقع في النظامية كلمة: (سريج) بدلاً من: (شريح)
(٥) وقع في النظامية: (حديث ابن عمر وجابر) بدلاً من: (فقال عن ابن عمر وجابر).

الأيمان ك ٣٥ : ب ٤٥
٦٠
التحفة (المزارعة: ٢)
٣٩٣١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمِسْوَرِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ
٧/٤٩ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَنَهَى عَنِ
الْمُخَابَرَةِ كِرَاءِ(١) الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ)) رَوَاهُ أَبُو النَّجَاشِيِّ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ.
٣٩٣٢ - أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يَحْتَى قَالَ: ثَنَا
مُّبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا يَحْنَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ حَدِّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ لِرَافِعٍ: أَتُؤَّاجِرُون مَحَاقِلَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ تُؤَاجِرُ هِا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى
الْأَوْسَاقِ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: لَا تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَعِيرُ وهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا)، خَالَفَهُ الْأُوْزَاعِيُّ
فَقَالَ عَنْ رَافِعٍ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.
٣٩٣٣ - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: ثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ عَنْ
رَافِعٍ قَالَ أَتَانَا ظُهَيْرُ بْنُ رَافِعٍ فَقَالَ: (نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِوَهَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقً(٢) قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ
أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَّ وَهُوَ حَقِّ سَأَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِكُمْ قُلْتُ نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَالأَوْسَاقِ
مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا)) رَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ(٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْأُشَجِّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ رَافِعٍ فَجَعَلَ الرِّوَايَةَ لْأُخِي رَافِعٍ .
٣٩٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: ثَنَا حبَّانُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ لَيْثٍ قَالَ: حَدْثَنِي
٣٩٣١ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض (الحديث ٩٣) مختصراً. تحفة الأشراف (٢٥٣٨).
٣٩٣٢ - أخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض بالطعام (الحديث ١١٤ م) وأخرجه أبو داود في البيوع والإِجارات، باب في
التشديد (الحديث ٣٣٩٤ تعليقاً) تحفة الأشراف (٣٥٧٤).
٣٩٣٣ - أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي # يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر
(الحديث ٢٣٣٩). وأخرجه مسلم في البيوع، باب كراء الأرض بالطعام (الحديث ١١٤) وأخرجه ابن ماجه في الرهون، باب ما
يكره من المزارعة (الحديث ٢٤٥٩). تحفة الأشراف (٥٠٢٩).
٣٩٣٤ - انفرد به النسائي - وسيأتي في الأيمان والنذور، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (الحديث ٣٩٣٥). تحفة الأشراف (١٥٥٣١).
سندي ٣٩٣١ - قوله (عن بيع الثمر حتى يبدو إلخ) الظاهر أن الثمر بـ
سندي من ٣٩٣٢ إلى ٣٩٣٦ -
بالمثناة .
(١) وقع في النظامية كلمة: (كرى) بدلاً من: (كراء).
(٢) وقع في النظامية كلمة: (نافعاً) بدلاً من: (رافقاً).
(٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (بن) زائدة.