Indexed OCR Text
Pages 281-300
المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٢ ٢٨١ التحفة (مناسك الحج: ٢٠٢) عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي الصَّلَةَ(٤) لِوَقْتِهَا إِلَّ بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ». (٢٠٢) باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ٣٠١١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أُسَامَةٌ أَبْنُ زَيْدٍ: ((كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِّ ◌َ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعْ يَدَهُ الْأُخْرَىْ)) . ٥/٢٥٥ ٣٠١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقِفُ بِعَرَفَةَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارََ وَتَعَلَى نَبِيَّهُ وَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ))). ٣٠١٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبْرِ بْنِ ٣٠١١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١١). ٣٠١٢ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) (الحديث ٤٥٢٠). وأخرجه مسلم في الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) (الحديث ١٥١). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الوقوف بعرفة (الحديث ١٩١٠). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة البقرة، قوله تعالى: ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) (الحديث ٥٤). تحفة الأشراف (١٧١٩٥). ٣٠١٣ - أخرجه البخاري في الحج، باب الوقوف بعرفة (الحديث ١٦٦٤). وأخرجه مسلم في الحج، باب في الوقوف وقوله تعالى: ((ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس)) (الحديث ١٥٣). تحفة الأشراف (٣١٩٣). سيوطي ٣٠١١ و٣٠١٢ و٣٠١٣. سندي ٣٠١١ - سندي ٣٠١٢ - قوله (الحمس) بضم الحاء وسکون المیم، جمع أحمس لأنهم تحمسوا في دینهم، أي تشددوا (ثم أفيضوا) أي ادفعوا أنفسكم أو مطاياكم أيها القريش (من حيث أفاض الناس) أي غيركم وهو عرفات والمقصود أي ارجعوا من ذلك المكان ولا شك أن الرجوع من ذلك المكان يستلزم الوقوف فيه لأنه مسبوق به فلزم من ذلك الأمر بالوقوف من حیث وقف الناس وهو عرفة . سندي ٣٠١٣ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (الصلوات) بدلاً من (الصلاة). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٣ ٢٨٢ التحفة (مناسك الحج : ٢٠٣) مُطْعَمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((أَضْلَلْتُ بَعِيراً لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَِّّ ◌َ وَاقِقاً فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذَا! إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْخُمْسِ)). ٣٠١٤ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ شَيْبَانَ قَالَ: ((كُنَّا وُقُوفاً بِعَرَفَةَ مَكَانً بَعِيداً مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَيْكُمْ يَقُولُ: كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». ٥/٢٥٦ ٣٠١٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : : ((أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِّ ◌َهَ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ وَهُ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)). (٢٠٣) فرض الوقوف(١) بعرفة ٣٠١٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأْنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيِرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ ٣٠١٤ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب موضع الوقوف بعرفة (الحديث ١٩١٩). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها (الحديث ٨٨٣). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الموقف بعرفات (الحديث ٣٠١١). تحفة الأشراف (١٥٥٢٦). ٣٠١٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (الحديث ١٤٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب صفة حجة النبي# (الحديث ١٩٠٧ و١٩٠٨). والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (الحديث ٣٠٤٥). تحفة الأشراف (٢٥٩٦). ٣٠١٦ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة (الحديث ١٩٤٩) بنحوه مطولاً. وأخرجه الترمذي في = سيوطي ٣٠١٤ و٣٠١٥. سندي ٣٠١٤ - قوله (فقال إني رسول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إليك إلخ) إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول بذلك لتطبيب(٢) قلوبهم لئلا يتحزنوا ببعدهم عن موقف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويروا ذلك نقصاً في الحج أو يظنوا أن ذلك المكان الذي هم فيه ليس بموقف ويحتمل أن المراد بيان أن هذاخير مما كان عليه قريش من الوقوف بمزدلفة وإنه شيء اخترعوه من أنفسهم والذي أورثه إبراهيم هو الوقوف بعرفة والله تعالى أعلم. سندي ٣٠١٥ - قوله (فحدثنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال) أي فحدثنا طويلاً من جملته هذا. سيوطي ٣٠١٦ - (الحج عرفة) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: فإن قيل: أي أركان الحج أفضل؟ = (١) في إحدى نسخ النظامية: (الموقف). (٢) في نسختي دهلي والميمنية: (لتطيب) بدلاً من (لتطبيب). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٣ ٢٨٣ التحفة (مناسك الحج: ٢٠٣) الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: ((شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَ﴿ فَتَهُ نَاسٌ فَسَأَلُوُهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: الْحَجُّ عَرَفَهُ فَمَنْ أَدْرََ لَيْلَةَ عَرَفَةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمُّ حَجُهُ». ٣٠١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ عَرَفَات وَرِدْفُهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَالَتْ بِهِ النَّقَةُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ لَا تُجَاوِزَانٍ رَأْسَهُ فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِيْنَتِهِ(١) حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى جَمْعٍ). ٥/٢٥٧ ٣٠١٨ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث ٨٨٩ و٩٩٠) مطولاً. وأخرجه النسائي في مناسك = الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (الحديث ٣٠٤٤) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (الحديث ٣٠١٥) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٧٣٥). ٣٠١٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٠٥٣). ٣٠١٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب الركوب والارتداف في الحج (الحديث ١٥٤٣) مختصراً. وأخرجه مسلم في. الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٨٢) مختصراً. تحفة الأشراف (٩٥). قلنا: الطواف، لأنه يشتمل على الصلاة وهو مشبه بالصلاة، والصلاة أفضل من الحج والمشتمل على الأفضل = أفضل، فإن قيل: قوله # الحج عرفة يدل على أفضلية عرفة لأن التقدير معظم الحج وقوف عرفة فالجواب أن لا نقدر ذلك بل نقدر أمراً مجمعاً عليه وهو إدراك الحج وقوف عرفة (فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه) قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: أي قارب التمام . سندي ٣٠١٦ - قوله (الحج عرفة) قيل: التقدير معظم الحج وقوف يوم عرفة، وقيل: إدراك الحج إدراك وقوف يوم عرفة والمقصود أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة (فقد تم حجه) أي أمن من الفوات وإلّ فلا بد من الطواف. سيوطي ٣٠١٧ - سندي ٣٠١٧ - قوله (فجالت به(٢) الناقة) في مشارق عياض جالت به الفرس أي ذهبت عن مكانها ومشت (وهو رافع يديه) أي يجتذب بهارأسها إليه ليمنعها من السرعة في السير (لا تجاوزان(٣) رأسه) بالنزول عنه إلى ما تحته (على هينته) بكسر الهاء أي سكينته ولعل المراد أن ذلك كان إذا لم يجد فجوة وإلا فقد جاء وإذا وجد فجوة نص. سيوطي ٣٠١٨ - (في إيضاع الإِبل) يقال: وضع البعير يضع وضعاً وأوضعه راكبه إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير. سندي ٣٠١٨ - قوله (يكبح راحلته) من كبحت الدابة إذا جذبت رأسها اليك وأنت راكب ومنعتها من سرعة السير (إن = (١) فى النظامية: (هيئته) وفي إحدى نسخها (هينته). (٣) في نسخة دهلي: (لا يجاوزان) بالياء بدلاً من (لا تجاوزان). (٢) في نسخة دهلي: (يد) بدلاً من (به). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٤ ٢٨٤ التحفة (مناسك الحج: ٢٠٤) عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنْ عَزَفَةَ وَأَنَا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَنَّ ذِفْرَاهَا لَيَكَادُ يُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ(١) وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرِّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ)). (٢٠٤) الأمر بالسكينة في الإِفاضة من عرفة ٣٠١٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحْرِزُ بْنُ الوَضَّاحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي آبْنَ ٥/٢٥٨ أُمَيَّةَ - عَنْ أَبِي غَطْفَانَ بْنِ طَرِيفٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ شَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ)). ٣٠٢٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ قَالَ فِي عَشِيَّةٍ ٣٠١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٥٦٨). ٣٠٢٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (الحديث ٢٦٨). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى (الحديث ٣٠٥٢)، ومن أين يلتقط الحصى (الحديث ٣٠٥٨). تحفة الأشراف (١١٠٥٧). ذفراها) ذِفري البعير بكسر الذال المعجمة أصل أذنه وهما ذفريان والذفري مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاق (قادمة الرحل) أي طرف الرحل الذي قدام الراكب (ليس في إيضاع الإِبل) أي إسراعها في السير ومنه أوضع البعير إذا حمله على سرعة السير. سيوطي ٣٠١٩ - (شنق(٢) ناقته) يقال: شنقت البعير أشنقه شنقاً اذا كففته بزمامه وأنت راكبه. .. .ي ٣٠١٩ - قى إلما دفع الار. لكن شاع استعمله" ذكر المفعول في موضع جع "ظهوره أي دفع نفسه أو مطيه حتى إنه يفهم منه معنى اللازم. " !: سمي الرجوع من عرفات ومزدلفة دفعاً لأن الناس في مسيرهم ذاك مدفوعون يدفع بعضهم بعضاً (شنق ناقته) بفتح نون خفيفة من حد ضرب أي ضم وضيق زمامها. يقال: شنق البعير إذا کففت زمامه وأنت راکبه . سيوطي ٣٠٢٠ - سندي ٣٠٢٠ - قوله (وهو كاف) من الكف. (١) في إحدى نسخ النظامية: (السكينة) بدلاً من (بالسكينة). (٢) في الميمنية (سنق) بدلاً من (شنق). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٥ ٢٨٥ التحفة (مناسك الحج: ٢٠٥) غَرَفَةَ وَغَدَاةِ جُمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافِّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّراً وَهُوَ مِنْ مِنِى قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِوَ يُلِي حَتَّى رَمَّى الْجَمْرَةَ». ٣٠٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِ قَالَ: (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِوَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسٍِّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ». ٣٠٢٢ - أَخْبَرَ نِي أَبُو دَاوَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ: (أَنَّ النَّبِّلَّهِ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَجَعَلَ يَقُولُ: السَّكِينَةَ عِبَادَ اللَّهِ يَقُولُ بِيَدِهِ هكَذَا وَأَشَارَ أَيُّوبُ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ». (٢٠٥) کیف السیر من عرفة ٣٠٢٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: ٥/٢٥٩ ٣٠٢١ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤٤). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الوقوف بجمع (الحديث ٣٠٢٣) مطولاً. تحفة الأشراف (٢٧٤٧). ٣٠٢٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٧٢). ٣٠٢٣ - أخرجه البخاري في الحج، باب السير إذا دفع من عرفة (الحديث ١٦٦٦)، وفي الجهاد؛ باب السرعة في السير (الحديث ٢٩٩٩)، وفي المغازي، باب حجة الوداع (الحديث ٤٤١٣). وأخرجه مسلم في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٨٣ و٢٨٤). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الدفعة من عرفة (الحديث ١٩٢٣). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى (الحديث ٣٠٥١). وأخرجه ابن ماجه في المناسك ، باب الدفع من عرفة (الحديث ٣٠١٧) تحفة الأشراف (١٠٤). سيوطي ٣٠٢١ , ٣٠٢٢ - سندي ٣٠٢١ و ٣٠٢٢ - سيوطي ٣٠٢٣ - (يسير العنق) بفتحتين ضرب من سير الدواب طويل(١) ونصبه على المصدر النوعي كرجعت القهقرى (فجوة) بفتح الفاء متسع بين الشعبتين. سندي ٣٠٢٣ - قوله (يسير العنق) أي السير الوسط المائل إلى السرعة (فجوة) بفتح فاء وسكون جيم الموضع المتسع بين الشيئين (نص) أي حرك الناقة ليستخرج أقصى سيرها. (١) في الميمنية: (طويلاً) بدلاً من (طويل). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٦ ٢٨٦ التحفة (مناسك الحج : ٢٠٦) (َنَُّ سُئِلَ عَنْ مَسِيرِ النَِّّلَ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَثَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَْوَةً نَصَّ - وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنْقِ)). (٢٠٦) النزول بعد الدفع من عرفة ٣٠٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَتُصَلِّ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ)). ٣٠٢٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (١): (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِل ◌َ نَزَلَ الشَّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ(٢) الْأُمَرَاءُ فَالَ ثُمَّ ٣٠٢٤ - أخرجه البخاري في الوضوء، باب إسباغ الوضوء (الحديث ١٣٩) مطولاً، وباب الرجل يوضيء صاحبه (الحديث ١٨١)، وفي الحج، باب النزول بين عرفة وجمع (الحديث ١٦٦٧)، وباب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ١٦٧٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٧٦ و٢٧٧ و٢٧٨ و٢٧٩ و٢٨٠). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الدفعة من عرفة (الحديث ١٩٢٥). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، النزول بعد الدفع من عرفة (الحديث ٣٠٢٥). تحفة الأشراف (١١٥). ٣٠٢٥ - تقدم في مناسك الحج، النزول بعد الدفع من عرفة (الحديث ٣٠٢٤). سيوطي ٣٠٢٤ - (مال) أي عدل (إلى الشعب) بكسر الشين الطريق بين الجبلين. سندي ٣٠٢٤ - قوله (إلى الشعب) بكسر الشين الجبل بين الطريقين (المصلى) أي المحل الذي تحسن فيه الصلاة هذه الليلة للحاج (أمامك) قدامك. سيوطي ٣٠٢٥ - (فقلت: يا رسول الله الصلاة) وقال أبو البقاء: الوجه النصب على تقدير تريد الصلاة أو أتصلي الصلاة، وقال القاضي عياض: هو بالنصب على الإغراء ويجوز الرفع على إضمار فعل أي حانت الصلاة أو حضرت (قال: الصلاة أمامك) بالرفع مبتدأ وخبر. سندي ٣٠٢٥ - قوله (فقلت: يا رسول الله الصلاة) قال أبو البقاء: الوجه النصب على تقدير أتريد الصلاة أو أتصلي الصلاة، وقال القاضي عياض: هو بالنصب على الإغراء، ويجوز الرفع بإضمار فعل أي حانت الصلاة أو حضرت (الصلاة أمامك) بالرفع مبتدأ وخبر والمراد موضع الصلاة كما في المصلى أمامك (لم يحل)(٣) بضم الحاء أي لم يفكوا ما على الجمال من الأدوات. (١) بعدها في إحدى نسخ النظامية (قال). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ينزل به) بدلاً من (يَنْزِلُهُ). (٣) في نسخة دهلي: (تحل) بدلاً من (يحل). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٧ ٢٨٧ التحفة (مناسك الحج : ٢٠٧) تَوَضَّأَ وُضُوءاً خَفِيفاً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الصَّلَةَ(١)! قَالَ: الصَّلَةُ أَمَامُكَ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحُلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى)). ٥/٢٦٠ (٢٠٧) الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ٣٠٢٦ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّدٍ، عَنْ يَحْمَى، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ أَبِي أَيُّوبَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ)). ٣٠٢٧ - أَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيَدَ، عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ: ((أَنَّ النَّبِّوَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ)). ٣٠٢٨ - أَخْبَرَنَا غْمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ أَبْنٍ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا)). ٣٠٢٩ - أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: ((جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةً صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ (٢) وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنٍ)) وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ٣٠٢٦ - تقدم (الحديث ٦٠٤). ٣٠٢٧ - تقدم (الحديث ٦٠٧). ٣٠٢٨ - تقدم (الحديث ٦٥٩). ٣٠٢٩ - أخرجه مسلم في الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة (الحديث ٢٨٧). تحفة الأشراف (٧٣٠٩). سيوطي ٣٠٢٦ و٣٠٢٧ و ٣٠٢٨ و٣٠٢٩. سندي ٣٠٢٦ و٣٠٢٧ - سندي ٣٠٢٨ - قوله (لم يسبح بينهما) أي لم يتنفل بين الصلاة ولا على إثر واحدة منهما ولا عقب واحدة منهما لا عقب الأولى ولا عقب الثانية، وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى تأسيس بالنظر إلى الثانية فليتأمل. سندي ٣٠٢٩ - قوله (ليس بينهما سجدة) أي صلاة نافلة. (١) في النظامية : (الصلاةُ) بالضبطين وكتب فوقها (معاً). (٢) في النظامية: (وصلى) بزيادة (صلى). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٨ ٢٨٨ التحفة (مناسك الحج: ٢٠٨) ٣٠٣٠ - أَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ◌ُبْيَرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ) . ٥/٢٦١ ٣٠٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حبَّنُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ كُرَيْباً قَالَ: ((سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَكَانَ رِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقُلْتُ: كَيْفَ فَعَلْتُمْ؟ قَالَ: أَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى بَلَغْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَنَاخَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَأَنَّاخُوا فِي مَنازِلِهِم فَلَمْ يَحُلُّوا حَتَّى صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ فَنَزَلُوا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَنْطَلْقَتُ عَلَى رِجْلَيَّ فِي سُبَّاقٍ قُرَيْشٍ وَرَدِفَهُ الْفَضْلُ)). (٢٠٨) تقديم النساء والصبيان إِلى منازلهم بمزدلفة(١) ٣٠٣٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((أَنَامِمِّنْ قَدَّمَ النِّّلَّهَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ)) . ٣٠٣٠ - تقدم (الحديث ٤٨٠). ٣٠٣١ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب الدفعة من عرفة (الحديث ١٩٢١) بنحوه وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب النزول بين عرفات، وجمع لمن كانت له حاجة (الحديث ٣٠١٩). تحفة الأشراف (١١٦). ٣٠٣٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل (الحديث ١٦٧٨)، وفي جزاء الصيد، باب حج الصبيان (الحديث ١٨٥٦). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في . أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بالمزدلفة (الحديث ٣٠٠ و٣٠١). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث ١٩٣٩) والحديث عند: البخاري في الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام (الحديث ١٣٥٧) وفي التفسير، باب قوله ((وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله - إلى - الظالم أهلها)) (الحديث ٤٥٨٧). تحفة الأشراف (٥٨٦٤). سيوطي ٣٠٣٠ ٣٠٣١ - سندي ٣٠٣٠ - قوله (بإقامةٍ واحدة) وقد جاء في نفس حديث ابن عمر ما يفيد الجمع بإقامتين لحديث جابر، فالوجه الأخذ به كما عليه الجمهور واختاره الطحاوي وغيره من علمائنا. سندي ٣٠٣١ - قوله (أقبلنا نسير حتى بلغنا) ظاهره أنه ما نزل لكن المراد أنه ما صلى (في سباق قريش) بضم السين أي فيمن سبق منهم إلى منى . سيوطي ٣٠٣٢ - (في ضعفة أهله) قال ابن مالك في توضيحه: جمع ضعيف على ضعفة غريب ومثله خبيث وخبثة. سندي ٣٠٣٢ - قوله (في ضعفة أهله) أي في الضعفاء من أهله وهو جمع ضعيف، قيل: هو غريب. (١) في إحدى نسخ النظامية: (إلى مِنى من مزدلفة). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٠٩ ٢٨٩ التحفة (مناسك الحج : ٢٠٩) ٣٠٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَِّّ ◌َ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ). أَّ ◌َوَالٍْ آَم ◌َخَّْة ◌َخْرَ:َُّ الَِّ ﴾َ أَُّه ◌َنَ ◌ّالْغَلُكَمِنْ أُخْمٍَ أَكْ تُؤَالْ . .َْ عَطَّهِ، عَدْ ٥/٢٦٢ ٣٠٣٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ، عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى)). (٢٠٩) الرخصة للنساء في الإِفاضة من جمع قبل الصبح ٣٠٣٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ٣٠٣٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (الحديث ٣٠٢). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى (الحديث ٣٠٤٨). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (الحديث ٣٠٢٦). تحفة الأشراف (٥٩٤٤). ٣٠٣٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٠٥٢). ٣٠٣٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (الحديث ٢٩٨ و٢٩٩) بنحوه وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة (الحديث ٣٠٣٦). تحفة الأشراف (١٥٨٥٠). ٣٠٣٦ - تقدم في مناسك الحج، تقديم النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة (الحديث ٣٠٣٥). ٣٠٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٥٢٧). سيوطي ٣٠٣٣ و٣٠٣٤ و٣٠٣٥ و٣٠٣٦ - سندي ٣٠٣٣ و٣٠٣٤ - سندي ٣٠٣٥ - قوله (أن تغلس) من التغليس وهو السير بغلس، أي آخر الليل. سندي ٣٠٣٦ - سيوطي ٣٠٣٧ - (كانت امرأة ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكونها وطاء مهملة، أي ثقيلة بطيئة ورُوي بطينة(١). سندي ٣٠٣٧ - قوله (امرأة ثبطة) بفتح المثلثة وكسر الموحدة أو سكونها وطاء مهملة، أي ثقيلة بطينة . (١) في النظامية ودهلي: (بطيئة) بدلاً من (بطيئة). المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٠ ٢٩٠ التحفة (مناسك الحج: ٢١٠) الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((إِنَّمَا أَذِنَ النَّبِيُّ ◌َ لِسَوْدَةَ فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لَّإِنَّهَا كَانَتِ آمْرَأَةً ثَبِظَةً)). (٢١٠) الوقت الذي يصلى فيه الصبح بالمزدلفة ٣٠٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ صَلَّى صَلَةً قَطُ إِلَّ لِمِيقَاتِهَا إِلَّ صَلَةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّهُمَا بَجَمْعٍ وَصَلَةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا)). ٥/٢٦٣ (٢١١) فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإِمام بالمزدلفة ٣٠٣٩ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمْعِيلَ وَدَاوُدَ وَزَكَرِيًّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، ٣٠٣٨ - تقدم (الحديث ٦٠٧). ٣٠٣٩ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة (الحديث ١٩٥٠) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (الحديث ٨٩١). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (الحديث ٣٠٤٠ و٣٠٤١ و٣٠٤٢ و٣٠٤٣). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (الحديث ٣٠١٦). تحفة الأشراف (٩٩٠٠). سيوطي ٣٠٣٨ - (وصلى الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها) قال النووي: المراد به قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين والغرض أن استحباب الصلاة في أول الوقت في هذا اليوم أشد وآكد، وقال أصحابنا: معنا أنه * كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر إلى أن يأتيه بلال وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع له الوقت. سندي ٣٠٣٨ - قوله (ما رأيت رسول الله إلخ) هذا الحديث من مشكلات الأحاديث وقد تكلمت عليه في حاشية صحيح البخاري وأبي داود والصحيح في معناه أن مراده ما رأيته صلى وَي(١) صلاة لغير وقتها المعتاد لقصد تحويلها عن وقتها المعتاد وتقريرها في غير وقتها المعتاد لما في صحيح البخاري من روايته رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان وهذا معنى وجيه ويحمل قوله قبل ميقاتها على هذا(٢) الميقات المعتاد ويقال على أنه غلس تغليساً شديداً يخالف التغليس المعتاد لا أنه صلى قبل أن يطلع الفجر فقد جاء في حديثه وحديث غيره أنه صلى بعد طلوع الفجر وعلى هذا المعنى لا يرد شيء سوى الجمع بعرفة ولعله كان يرى ذلك للسفر والله تعالى أعلم. سيوطي ٣٠٣٩ - (١) سقطت من الميمنية . (٢) بعدها في الميمنية ودهلي (على). المناسك ك ٢٤ : ب ٢١١ ٢٩١ التحفة (مناسك الحج: ٢١١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ وَاقِفاً بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هُهُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذُلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلَا أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمُّ حَجُهُ». ٣٠٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدْثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((مَنْ أَدْرَ جَمْعاً مَعَ الإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرََ الْحَجّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالإِمَامِ فَلَمْ يدْرِْ)). ٣٠٤١ - أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَمَيَّةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَسَارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ النِّّلَهَ بَجَمْعٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَِّىٍ لَمْ أَدَعْ حَبْلَا إِلَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَةَ مَعَنا وَقَدْ وَقَفَ ٥/٢٦٤ قَبْلَ ذُلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ». ٣٠٤٠ - تقدم (الحديث ٣٠٣٩). ٣٠٤١ - تقدم (الحديث ٣٠٣٩). سندي ٣٠٣٩ - قوله (من صلى صلاتنا إلى قوله فقد تم حجه) أي أمن من الفوات على أحسن وجه وأکمله وإلاّ فاصل التمام بهذا المعنى بوقوف عرفة كما تقدم فيما سبق وأيضاً شهود الصلاة مع الصلاة ليس بشرط للتمام عند أحد. سيوطي ٣٠٤٠ - سندي ٣٠٤٠ - قوله (فلم يدرك) أي على أحسن وجه. سيوطي ٣٠٤١ - (لم أدع حبلاً) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة، قال في النهاية: هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه وجمعه حبال، وقيل الحبال من الرمل كالجبال في غير الرمل، وقال الخطابي: الحبال ما دون الجبال في الارتفاع (وقضى تفثه) بفتح المثناة الفوقية والفاء ومثلثة، قال في النهاية: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حصر(١) كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً. سندي ٣٠٤١ - قوله (لم أدع حبلاً) بحاء مهملة مفتوحة وموحدة ساكنة هو المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وقيل: الحبال من الرمل كالجبال(٢) في غير الرمل، وقيل: الحبال ما دون الجبال في الارتفاع (ليلا أو نهاراً) يدل على أن الجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل ليس بشرط بل لو أدرك جزءاً من النهار وحده لكفى في حصول الحج (فقد تم) قد سبق معناه (وقضى تفثه) أي أتم مدة إبقاء التفث أعني الوسخ وغيره مما يناسب المحرم فحل له أن يزيل عنه التفث بحلق الرأس وقص الشارب والأظفار وحلق العانة وإزالة الشعث والدرن والوسخ مطلقاً . (١) في النظامية: (حصل) بدلاً من (حصر). (٢) في الميمنية: (كالحبال) بدلاً من (كالجبال). المناسك ك ٢٤ : ب ٢١١ ٢٩٢ التحفة (مناسك الحج: ٢١١) ٣٠٤٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسِ بْنِ أَوَسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لُأُمٍ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَِّيِّ ◌َ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ حَجٍ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوقِفَ حَتَّى يُفِيضَ " وَأَفَاضَ قَبْلَ ذُلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَهُ». ٣٠٤٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْنَى عَنْ إِسْمْعِيلَ قَالَ: أَخْبَرَنِ عَامِرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ قَالَ: (أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ فَقُلْتُ: أَتَيْئُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَِىءٍ أَكْلَلْتُ مَطِيِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي مَا بَقِيَ مِنْ حَبْلٍ (١) إِلَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍْ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَةَ الْغَدَاةِ هُهُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَّى عَرَفَةَ قَبْلَ ذُلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَهُ وَتَمَّ حَجُهُ). ٣٠٤٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمْنِ بْنَ يَعْمُرَ الدِّيلِيَّ قَالَ: ((شَهِدْتُ النَِّيَّ ◌َ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْد فَأَمَرُوا رَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرََ حَجَّهُ، أَيَّامُ مِنِّى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجْلَ فِي يَوْمَيَنِ فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأْخِّرَ فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا فَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ)). ٠٥/٢٦٥ ٣٠٤٥ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ٣٠٤٢ - تقدم (الحديث ٣٠٣٩). ٣٠٤٣ - تقدم (الحديث ٣٠٣٩). ٣٠٤٤ - تقدم (الحديث ٣٠١٦). ٣٠٤٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (الحديث ١٤٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، سيوطي ٣٠٤٢ و٣٠٤٣ و٣٠٤٤ و٣٠٤٥ - سندي ٣٠٤٢ و ٣٠٤٣ - سندي ٣٠٤٤ - قوله (من جاء ليلة جمع) أي جاء عرفات (أيام منى ثلاثة) أي سوى يوم النحر وإنما لم يعد يوم النحر من أيام منى لأنه ليس مخصوصاً بمنى بل فيه مناسك كثيرة. سندي ٣٠٤٥ - ٠ (١) في النظامية: (جبل). مر (حبر)). = المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٢ ٢٩٣ التحفة (مناسك الحج: ٢١٢) حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)). (٢١٢) التلبية بالمزدلفة ٣٠٤٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّاهُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ كَثِيرٍ - وَهُوَ آَبْنُ مُدْرِكٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذا الْمَكَانِ: لَيِّيْكَ اللَّهُمُ لَبِّكَ)). (٢١٣) وقت الإِفاضة من جمع ٣٠٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَمْرِو آبْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى ٥/٢٦٦ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). باب صفة حجة النبي (الحديث ١٩٠٧ و١٩٠٨) مطولاً. والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة (الحديث ٣٠١٥). تحفة الأشراف (٢٥٩٦). ٣٠٤٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (الحديث ٢٦٩ و٢٧٠ و٢٧١). تحفة الأشراف (٩٣٩١). ٣٠٤٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب متى يدفع من جمع (الحديث ١٦٨٤)، وفي مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (الحديث ٣٨٣٨). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الصلاة بجمع (الحديث ١٩٣٨). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس (الحديث ٨٩٦). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الوقوف بجمع (الحديث ٣٠٢٢) . تحفة الأشراف (١٠٦١٦). سيوطي ٣٠٤٦ - سندي ٣٠٤٦ - سيوطي ٣٠٤٧ - (ويقولون أشرق ثبير) بلفظ الأمر لتطلع عليك الشمس وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية بالراء جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى، هذا هو المراد وللعرب جبال أخر اسم كل منها ثبير وهو منصرف ولكنه بدون التنوين لأنه منادى مفرد معرفة، قال الإِمام محمد بن الحسن: للعرب أربعة جبال أسماؤها ثبير وكلها حجازية. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغير أي لتطلع عليك الشمس كي ندفع ونفيض فخالفهم رسول اللّه وهر فأفاض قبل الطلوع، ويقال: أشرق الرجل إذا دخل في وقت الشروق. سندي ٣٠٤٧ - قوله (أشرق) صيغة أمر من الإشراق وقوله ثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة وسكون التحتية وبالراء جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى منى وهو منادى بتقدير: يا ثبير، أي لتطلع الشمس عليك حتى نفیض إلى منى . المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٤ ٢٩٤ التحفة (مناسك الحج : ٢١٤) (٢١٤) الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى ٣٠٤٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَشْهَبَ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي ضَعَفَةٍ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنَّى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ)). ٣٠٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((وَدِدْتُ أَنِّي أَسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَصَلَيْتُ الْفَجْرَ بِمِنَّى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ وَكَانَتْ سَوْدَةُ أَمْرَأَةٌ فَقِيْلَةٌ شَبِطَةٌ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَ ﴿ فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنَى وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ)). ٣٠٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ مَوْلَّى لَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ٥/٢٦٧ مِنِّى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِثْنَا مِنِّى بِغَلَسٍ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ)). ٣٠٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَسِيرُ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يُسَيِّرُ ثَاقَتَهُ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةٌ نَصَّ)). ٣٠٥٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ ٣٠٤٨ - تقدم (الحديث ٣٠٣٣). ٣٠٤٩ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة (الحديث ٢٩٥). تحفة الأشراف (١٧٥٠٣). ٣٠٥٠ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤٣) بنحوه. تحفة الأشراف (١٥٧٣٧). ٣٠٥١ - تقدم (الحديث ٣٠٢٣). ٣٠٥٢ - تقدم (الحديث ٣٠٢٠). سيوطي ٣٠٤٨ و٣٠٤٩ و٣٠٥٠ و٣٠٥١ ٣٠٥٢ - سندي ٣٠٤٨ و٣٠٤٩ و٣٠٥٠ - سندي ٣٠٥١ - قوله (كان يسير ناقته) بالتشديد والمراد سيراً وسطاً معتاداً. ي ٣٠٥٢ - المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٥ ٢٩٥ التحفة (مناسك الحج: ٢١٥) أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ: عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافَّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَّى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّراً قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ يُشِيرُ بَيْدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ». (٢١٥) الإِيضاع في وادي محسر ٣٠٥٣ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ﴿ أَوَضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ)). ٣٠٥٤ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: ((أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَِّّلَّهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿َ دَفَعَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَقَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَتَّى أَتَى مُحَسِّراً حَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتِى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ ٥/٢٦٨ الشَّجَرَةِ فَرَمَّى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا - حَصَى الْخَذْفِ - رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي)). (٢١٦) التلبية في السير ٣٠٥٥ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مُسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ ٣٠٥٣ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (الحديث ٨٨٦). تحفة الأشراف (٢٧٥١). ٣٠٥٤ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، التكبير على الصفا (الحديث ٢٩٧٢)، والتهليل على الصفا (الحديث ٢٩٧٣)، وموضع القيام على المروة (الحديث ٢٩٨٤)، وعدد الحصى التي يرمى بها الجمار (الحديث ٣٠٧٦). تحفة الأشراف (٢٦٢٣ و٢٦٣٦). ٣٠٥٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير (الحديث = سيوطي ٣٠٥٣ و٣٠٥٤ - سندي ٣٠٥٣ - قوله (أوضع) أي أجرى جمله. قوله(١) (ومُحَسِّرٍ) بكسر السين المشددة. سندي ٣٠٥٤. سيوطي ٣٠٥٥ - سندي ٣٠٥٥ - قوله (فلم يزل يلبي) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (حتى رمى) أي شرع في رمي الجمرة أو فرغ منه قولان. (١) سقطت من نسختي دهلي والميمنية . المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٧ ٢٩٦ التحفة (مناسك الحج: ٢١٧) الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِّنَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّى حَتَّى رَمَى الْجَهْرَّةَ؟ ! ! (١١٢) البقاع الحسى ٣٠٥٧ - أَْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدِّثْنَا ابْنُ عَلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: ((قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِوَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ: هَاتِ الْقُطْ لِي، فَلَقَظْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: ٥/٢٦٩ بِأَمْثَالِ هُوُلَاءِ وَإِنَّكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدَّينِ)). (٢١٨) من أين يلتقط(٢) الحصى ٣٠٥٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ قَالَ: أَخْبِرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ = ١٦٨٥). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (الحديث ٢٦٧). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب متى يقطع التلبية (الحديث ١٨١٥). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في الحج (الحديث ٩١٨). تحفة الأشراف (١١٠٥٠). ٣٠٥٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٤٨٥) ٣٠٥٧ - أخرجه النسائي في مناسك الحج، قدر حصى الرمي (الحديث ٣٠٥٩). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب قدر حصى الرمي (الحديث ٣٠٢٩). تحفة الأشراف (٥٤٢٧). ٣٠٥٨ - تقدم (الحديث ٣٠٢٠) سيوطي ٣٠٥٦ - سندي ٣٠٥٦ - سيوطي ٣٠٥٧ - سندي ٣٠٥٧ - قوله (القط لي) صيغة أمر من لفظ كنصر (وإنما هلك) بتخفيف اللام مُتَعَذٍ بمعنى أهلك وقد جاء متعدياً كما في القاموس كما جاء لازماً وهو الأكثر والفاعل الغلو بالرفع . سيوطي ٣٠٥٨ - سندي ٣٠٥٨ - قوله (وهو كاف) من الكف (بحصى الخذف) الخذف بخاء وذال معجمتين رمى الإِنسان بحصاة ونحوها من بين سبابتيه من باب ضرب. (١) في إحدى نسخ النظامية: (عن حبيب) بدلاً من (بن حبيب). (٢) في النظامية: (يلقط) بدلاً من (يلتقط). المناسك ك ٢٤ : ب ٢١٩ ٢٩٧ التحفة (مناسك الحج: ٢١٩) أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ : عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَافِّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنَّى فَهَبَطَ حِينَ هَبَطَ مُحَسِّراً قَالَ: عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ، قَالَ: وَالنَِّيُّ ◌ِ﴿ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الإِنْسَانُ». (٢١٩) قدر حصی الرمي ٣٠٥٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ: (هَاتِ الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ وَجَعَل يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَوَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هُوْلَاءِ». (٢٢٠) الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٣٠٦٠ - أَنْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْتَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ: ((حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِّ ◌َ فَرَأَيْتُ ٥/٢٧٠ بِلَلَا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأْسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلاً كَثِيراً» . ٣٠٥٩ - تقدم (الحدیث ٣٠٥٧). ٣٠٦٠ - أخرجه مسلم في مناسك الحج، باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله #((لتأخذوا مناسككم» (الحديث ٣١١ و٣١٢) وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في المحرم يظلل (الحديث ١٨٣٤) مختصراً. تحفة الأشراف (١٨٣١٠). سيوطي ٣٠٥٩ - سندي ٣٠٥٩ - سيوطي ٣٠٦٠ سندي ٣٠٦٠ - قوله (وهو محرم) يدل على جواز الاستظلال للمحرم وعلى أن الركوب كان يوم النحر. المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢١ ٢٩٨ التحفة (مناسك الحج: ٢٢١) ٣٠٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَ ضَرْبَ وَلَ طَرْدَ وَلَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ)) . ٣٠٦٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: ثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَ أَدْرِي لَعَلِّي لَ أُحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا)). (٢٢١) وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر ٣٠٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ أَيُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثََّفِيُّ الْمَرْوَزِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ قَالَ: ((رَمَى رَسُولُ اللَّهِ وَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحِّى وَرَمَى بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)). ٣٠٦١ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار (الحديث ٩٠٣). وأخرجه الترمذي في المناسك، باب رمي الجمار راكباً (الحديث ٣٠٣٥) تحفة الأشراف (١١٠٧٧). ٣٠٦٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً وبيان قوله# ((لتأخذوا مناسككم)) (الحديث ٣١٠). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار (الحديث ١٩٧٠). تحفة الأشراف (٢٨٠٤). ٣٠٦٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي (الحديث ٣١٤). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في رمي الجمار (الحديث ١٩٧١). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في رمي النحر ضحى (الحديث ٨٩٤). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب رمي الجمار أيام التشريق (الحديث ٣٠٥٣). تحفة الأشراف (٢٧٩٥). سيوطي ٣٠٦١ و ٣٠٦٢ - سندي ٣٠٦١ - قوله (لا ضرب إلخ) تعريض للأمراء بأنهم أحدثوا هذه الأمور وإليك إليك اسم فعل أي تبعد وتنح. سندي ٣٠٦٢ - قوله (خذوا مناسككم) أي تعلموها مني واحفظوها وهذا لا يدل على وجوب المناسك وإنما يدل على وجوب الأخذ والتعلم فمن استدل به على وجوب شيء من المناسك فدليله في محل النظر فليتأمل. سيوطي ٣٠٦٣ - سندي ٣٠٦٣ - المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٢ ٢٩٩ التحفة (مناسك الحج: ٢٢٢) (٢٢٢) النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ٣٠٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ٥/٢٧١ سَلَمَةَ بْنِ كُهْلٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَغْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أَبْنِيَّ، لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). ٥/٢٧٢ ٣٠٦٤ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤٠). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار (الحديث ٣٠٢٥). تحفة الأشراف (٥٣٩٦). سيوطي ٣٠٦٤ - (أغيلمة) قال الخطابي: هو تصغير الغلمة وكان القياس غليمة لكنهم ردوه إلى أفعلة، فقالوا: أغيلمة كما قالوا أصيبية في تصغير صبية، وقال الجوهري: الغلام جمعه غلمة وإن كانوا لم يقولوه (على حمرات) جمع حمرة(١) جمع تصحيح (فجعل يلطح (٢) أفخاذنا) قال أبو داود: اللطح (٣) الضرب اللين، وقال في النهاية: هو الضرب الخفيف بالكف وجعل هذه من أفعال باب المقاربة من القسم الذي للشروع (أبيني) قال في النهاية: اختلف في هذه اللفظة فقيل: هو تصغير ابنى كأعمى وأعيمى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع وقيل إن ابنا يجمع على أبناء مقصوراً وممدوداً، وقيل هو تصغير ابن وفيه نظر. قال ابن الحاجب في أماليه: قوله ◌َيهِ أَبْنِيَّ لا ترموا جمرة العقبة الأولى أن يقال إنه تصغير بني مجموعاً وكان أصل بني بنيون أضفته إلى ياء المتكلم فصار بنيوي في الرفع وبني في النصب والجر فوجب أن تقلب الواو ياء وتدغم على ما هو قياسها في مثل قولك ضاربي وكذلك النصب والجر ولذلك كان لفظ ضاربي في الأحوال الثلاث سواء كرهوا اجتماع الياءات والكسرة فقلبوا اللام إلى موضع الفاء فصار أبيني وليس في هذا الوجه إلّ قلب اللام إلى موضع الفاء، وهو قريب لما ذكرناه من الاستثقال في قلب الواو المضمومة همزة، وهو جائز قياساً وهذا أولى من قول من يقول إنه تصغير أبناء رد إلى الواحد وروعي مشاكلة الهمزة لأنه لوكان تصغيره لقيل أبيناي ولم يرد إلى الواحد لأن أفعالاً من جمع القلة فتصغر من غير رد كقولك أجيمال(٤) وهو أيضاً أولى من قول من قال إنه جمع ابنا مقصور على وزن افعل اسم جمع للأبناء صغر وجمع بالواو والنون لأنه لا يعرف ذلك مفرداً فلا ينبغي أن يحمل الجمع عليه ولأنه لا يجمع أفعل اسماً جمع التصحيح. سندي ٣٠٦٤ - قوله (أغيلمة) تصغير أغلمة والمراد الصبيان ولذلك صغرهم ونصه على الاختصاص (على حمرات) جمع حمر جمع تصحيح (يلطح) من اللطح بالحاء المهملة الضرب الخفيف (أبيني) بضم همزة وفتح موحدة وسكون مثناة من تحت ثم نون مكسورة ثم ياء مشددة، قيل: هو تصغير ابنى كأعمى وأعيمى وهو اسم مفرد يدل على الجمع أو جمع ابن مقصوراً كما جاء ممدوداً بقي أن القياس حينئذ عند الإضافة إلى ياء المتكلم أبيناي فكأنه رد الألف إلى الواو على خلاف القياس، ثم قلب الواو ياء وأدغم الياء في الياء وكسر ما قبله ويحتمل أن يكون مقصور الآخر لا مشدده فالأمر أظهر والله تعالى أعلم. (١) في نسخ النظامية ودهلي والميمنية: (حمر) بدلاً من (حمرة). (٢) في النظامية: (يلطخ) بدلاً من (يلطح). (٣) في النظامية: (اللطخ) بدلاً من (اللطح). (٤) في النظامية: (أحيمال) بدلاً من (أجيمال). المناسك ك ٢٤ : ب ٢٢٣ ٣٠٠ التحفة (مناسك الحج: ٢٢٣) ٣٠٦٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)). (٢٢٣) الرخصة في ذلك للنساء ٣٠٦٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ خَالَتِهَا عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(١)وَ أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَأْتِيَ جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ فَتَرْمِيَهَا وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا، وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ. (٢٢٤) الرمي بعد المساء ٣٠٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُسْئَلُ أَيَّمَ مِنَّى فَيَقُولُ: لَا حَرَجَ، فَسَأَلَهُ ٣٠٦٥ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب التعجيل من جمع (الحديث ١٩٤١). تحفة الأشراف (٥٨٨٨). ٣٠٦٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٨٧٧). ٣٠٦٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب الذبح قبل الحلق (الحديث ١٧٢٣)، وباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً (الحديث ١٧٣٥). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الحلق والتقصير (الحديث ١٩٨٣). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من قدم نسكاً قبل نسك (الحديث ٣٠٥٠). تحفة الأشراف (٦٠٤٧). سيوطي ٣٠٦٥ - سندي ٣٠٦٥ - سيوطي ٣٠٦٦ - سندي ٣٠٦٦ - قوله (أمر إحدى) يدل على أنه تخصيص والحكم عموماً أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. سيوطي ٣٠٦٧ - سندي ٣٠٦٧ - قوله (لا حرج) ظاهره أنه لا عقوبة ولا دم ولا إثم ومن يوجب الدم يؤوله بأن المراد لا إثم لأنه فعل خطأ ولا إثم في الخطأ. (١) في النظامية: (النبي) بدلاً من (رسول الله).