Indexed OCR Text
Pages 261-280
المناسك ك ٢٤ : ب ١٦٤ ٢٦١ التحفة (مناسك الحج : ١٦٤) مَاشِياً حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَّى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطّافِ)). ٢٩٦٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ طَافَ سَبْعاً رَمَل ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ وَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ أَسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَابْدَوْا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» . (١٦٤) القراءة في ركعتي الطواف ٢٩٦٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَمَّا أَنْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا)). ٢٩٦٢ - تقدم في مناسك الحج، القول بعد ركعتي الطواف (الحديث ٢٩٦١). ٢٩٦٣ - انفرد به النسائي: والحديث عند: أبي داود في الحروف والقرآن، باب - ١ - (٣٩٦٩). والترمذي في الحج، باب ما جاء في كيف الطواف (الحديث ٨٥٦)، وباب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (الحديث ٨٦٢). والنسائي في مناسك الحج، القول بعد ركعتي الطواف (الحديث ٢٩٦١ و٢٩٦٢). والذكر والدعاء على الصفا (الحديث ٢٩٧٤). تحفة الأشراف (٢٥٩٥). سيوطي ٢٩٦٢ . سندي ٢٩٦٢ - سيوطي ٢٩٦٣ . سندي ٢٩٦٣ - ٥/٢٣٧ المناسك ك ٢٤ : ب ١٦٥ ٢٦٢ التحفة (مناسك الحج : ١٦٥) (١٦٥) الشرب من زَهْزَم(١) ٢٩٦٤ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: ثَنَا عَاصِمُ وَمُغِيرَةُ (ح) وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: ثَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ)). (١٦٦) الشرب من ماء (٢) زمزم قائماً ٢٩٦٥ - أَْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ آَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ)). (١٦٧) ذكر خروج النبي ◌ّ إلى الصفا من الباب الذي يخرج منه ٢٩٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ٢٩٦٤ - أخرجه البخاري في الحج، باب ما جاء في زمزم (الحديث ١٦٣٧)، وفي الأشربة، باب الشرب قائماً (الحديث ٥٦١٧). وأخرجه مسلم في الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائماً (الحديث ١١٧ و١١٨ و١١٩ و١٢٠). وأخرجه الترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً (الحديث ١٨٨٢)، وفي الشمائل، باب ما جاء في صفة شرب رسول الله 18 (الحديث ١٩٧ و١٩٩). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الشراب من ماء زمزم قائماً (الحديث ٢٩٦٥). وأخرجه ابن ماجه في الأشربة، باب الشرب قائماً (الحديث ٣٤٢٢). تحفة الأشراف (٥٧٦٧). ٢٩٦٥ - تقدم (الحديث ٢٩٦٤). ٢٩٦٦ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الصلاة، باب قول الله تعالى ((واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)) = سيوطي ٢٩٦٤ - (شرب من ماء زمزم وهو قائم) هو لبيان الجوار، وقيل: إن الشرب من ماء (٣) زمزم من غير قيام يشق لارتفاع ما عليها من الحائط. سندي ٢٩٦٤ - قوله (شرب من ماء زمزم وهو قائم) هذا مخصوص بمورده، وقيل: فعله لبيان الجواز، وقيل: بل لضرورة فإنه ما وجد محلاً للقعود هناك (٤) والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٩٦٥ - سندي ٢٩٦٥ - سيوطي ٢٩٦٦ - سندي ٢٩٦٦ - قوله (الذي يخرج منه) على بناء المفعول أي الباب المعهود بالخروج منه. (١) في إحدى نسخ النظامية زيادة كلمة: (ماء) قبل كلمة (زمزم). (٢) سقطت من نسخة المصرية كلمة (ماء). (٣) سقطت كلمة: (ماء) من نسختي دهلي والميمنية . (٤) في نسختي دهلي والميمينية (فقام) بعد (هناك). المناسك ك ٢٤ : ب ١٦٨ ٢٦٣ التحفة (مناسك الحج: ١٦٨) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (لِمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ». قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي أَيُوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ آَبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: سُنَّةٌ. (١٦٨) ذكر الصفا والمروة ٥/٢٣٨ ٢٩٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: ((قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قُلْتُ: مَا أُبَالِي أَنْ لَ أَطُوفَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتْ: بِشْسَمَا قُلْتَ! إِنَّمَا كانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَمُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآيةِ فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً)). ٢٩٦٨ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً قَالَ: (الحديث ٣٩٥)، وفي الحج، باب صلى النبي 18 لسبوعه ركعتين (الحديث ١٦٢٣) وباب من صلى ركعتي الطواف = خلف المقام (الحديث ١٦٢٧)، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (الحديث ١٦٤٥ و١٦٤٧)، وفي العمرة، باب متى يحل المعتمر (الحديث ١٧٩٣). ومسلم في الحج، باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي (الحديث ١٨٩). والنسائي في مناسك الحج، طواف من أهل بعمرة (الحديث ٢٩٣٠) ، وأين يصلي ركعتي الطواف (الحديث ٢٩٦٠). وابن ماجه في المناسك، باب الركعتين بعد الطواف (الحديث ٢٩٥٩) تحفة الأشراف (٧٣٥٢). ٢٩٦٧ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ((ومناة الثالثة الأخرى)) (الحديث ٤٨٦١) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به (الحديث ٢٦١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة البقرة)) (الحديث ٢٩٦٥). تحفة الأشراف (١٦٤٣٨). ٢٩٦٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله (الحديث ١٦٤٣). تحفة الأشراف (١٦٤٧١). سيوطي ٢٩٦٧ - سندي ٢٩٦٧ - قوله (إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون) أي فجاء القرآن بنفي الإِثم لرد ما زعموا من الإِثم لا لإفادة أنه مباح وليس بواجب (فكانت) أي الطواف بينهما والتأنيث باعتبار الخبر والمراد ثابتاً بالسنة أنه مطلوب في الشرع فليس مما لا مبالاة بتركه . سيوطي ٢٩٦٨ - (لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) هذا من بديع فقهها، لأن ظاهر الآية رفع الجناح عن الطائف بالصفا والمروة وليس هو بنص في سقوط الوجوب، فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصاً في ذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف لأن هذا يتضمن سقوط الإِثم عمن ترك الطواف، ثم أخبرته أن ذلك إنما كان لأن = المناسك ك ٢٤ : ب ١٦٨ ٢٦٤ التحفة (مناسك الحج: ١٦٨) ٥/٢٣٩ (سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَ اللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: بِثْسَمَا قُلْتَ يَا أَبْنَ أُخْتِي! إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتَ كَمَا أَوَلْنَهَا كَانَتْ فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا؛ كَانُوا يُهِلُونَ لِمَنَةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُثَلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ وَه عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، مِن شَعَائِرٍ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لَأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا)). ٢٩٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرٍ أَبْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ و ◌َ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». ٢٩٧٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ٢٩٦٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٩٧٠). تحفة الأشراف (٢٦٢١). ٢٩٧٠ - تقدم (الحدیث ٢٩٦٩). = الأنصار تحرجوا أن يمروا بذلك الموضع في الإِسلام فأخبروا أن لا حرج عليهم (لمناة الطاغية) مناة اسم صنم كان نصبه عمرو بن لحي بالمشلل فيجر بالفتحة والطاغية صفة لها. قال: الزركشي: ولو رُوِيَ بكسر الهاء بالإِضافة لجاز ويكون الطاغية صفة للفرقة الطاغية وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مشددة هي الثنية المشرفة على قديد (يتحرج) أي يخاف الحرج. سندي ٢٩٦٨ - قوله (أن لا يطوف) أي بأن لا يطوف أو في أن لا يطوف بتقدير حرف الجر من أن (لو كانت كما أولتها) أي لو كان المراد بالنص ما تقول وهو عدم الوجوب لكان نظمه فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب عينا هو رفع الإِثم عن الترك، وأما رفع الإِثم عن الفعل فقد يستعمل في المباح وقد يستعمل في المندوب أو الواجب أيضاً بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإِثم فيخاطب بنفي الإِثم وإن كان الفعل في نفسه واجباً وفيما نحن فيه كذلك فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم الوجوب عيناً لكان الكلام اللائق بهذه الدلالة أن يقال فلا جناح عليه أن لا يتطوف بهما (قبل أن يسلموا) متعلق بما بعده. (مناة الطاغية) مناة اسم صنم والطاغية صفة ويجوز الإِضافة على معنى مناة الفرقة الطاغية وهم الكفار (عند المشلل) بضم أوله وفتح المعجمة ولامين الأولى مفتوحة مشددة اسم موضع (يتحرج) أي يخاف الحرج (قد سن) أي شرع وجوباً. سيوطي ٢٩٦٩ و٢٩٧٠ - سندي ٢٩٦٩ و٢٩٧٠ - المناسك ك ٢٤ : ب ١٦٩ ٢٦٥ التحفة (مناسك الحج: ١٦٩) أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ: نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ قَرَأْ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾)). (١٦٩) موضع القيام على الصفا ٥/٢٤٠ ٢٩٧١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ،وَ رَفِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ)). (١٧٠) التكبير على الصفا ٢٩٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنٍ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثاً وَيَقُولُ: لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَصْنَعُ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذُلِكَ)). (١٧١) التهليل على الصفا ٢٩٧٣ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ ٢٩٧١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٢٢). ٢٩٧٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي في مناسك الحج، موضع القيام على المروة (الحديث ٢٩٨٤)، والتكبير عليها (الحديث ٢٩٨٥). والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، التهليل على الصفا (الحديث ٢٩٧٣)، والإيضاع في وادي محسر (الحديث ٣٠٥٤). تحفة الأشراف (٢٦٢٣). ٢٩٧٣ - تقدم (الحديث ٢٩٧٢). سيوطي ٢٩٧١ - سندي ٢٩٧١ - سيوطي ٢٩٧٢ - سندي ٢٩٧٢ - سيوطي ٢٩٧٣ . سندي ٢٩٧٣ - قوله (ويدعو بين ذلك) أي بين مرات هذا الذكر. المناسك ك ٢٤ : ب ١٧٢ ٢٦٦ التحفة (مناسك الحج: ١٧٢) ابْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاه يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً عَنْ حَجَةِ النَِّّ وَّهِ: (ثُمَّ وَقَفَ النَِّيُّ ◌َ عَلَى الصَّفَا يُهَلِّلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو بَيْنَ ذلِكَ)). (١٧٢) الذكر والدعاء على الصفا ٢٩٧٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ (١) عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ ٥/٢٤١ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((طَافَ رَسُولُ اللَّهِ وَه بِالْبَيْتِ سَبْعاً رَمَلَ مِنْهَا (٢) ثَلَاثَاً وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ وَقَرَأْ ﴿وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ، ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ: نَبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَكَبِّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَّى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: لَ إِلَهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، قَالَ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هُذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ)». (١٧٣) الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة ٢٩٧٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو ٢٩٧٤ - تقدم (الحدیث ٢٩٦١). ٢٩٧٥ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (الحديث ٢٥٥). وأخرجه الترمذي في المناسك، باب الطواف الواجب (الحديث ١٨٨٠) والحديث عند: مسلم في الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (الحديث ٢٥٤). تحفة الأشراف (٢٨٠٣). سيوطي ٢٩٧٤ - سندي ٢٩٧٤ - سيوطي ٢٩٧٥ - (إن الناس غشوه) أي ازدحموا عليه وكثروا. سندي ٢٩٧٥ - (ولیشرف) على بناء الفاعل أي لیکون مرفوعاً من أن یناله أحد (غشوه) أي ازدحموا عليه وكثروا. (١) في النظامية: (ابن الحكم) بدلاً من (ابن عبد الحكم) . (٢) في النظامية: (فيها) وفي إحدى نسخها (منها). المناسك ك ٢٤ : ب ١٧٤ ٢٦٧ التحفة (مناسك الحج : ١٧٤) الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ((طَافَ النَّبِيّ ◌َ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ (١) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ؛ إِنَّ النَّاسَ غَشَوْه)). (١٧٤) المشي بينهما ٢٩٧٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنٍ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ: إِنْ أَمْشِي فَقَدْ ٥/٢٤٢ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَسْعَى)). ٢٩٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبِيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ وَذَكَرَ (٢) نَحْوَهُ إِلَّ أَنَّهُ قَالَ: ((وَأَنَا شَْخٌ كَبِيرٌ). (١٧٥) الرمل بينهما ٢٩٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: ((سَأَلُوا أَبْنَ عُمَرَ: هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: كَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلَ أَرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّ بِرَمَلِهِ)). ٢٩٧٦ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب أمر الصفا والمروة (الحديث ١٩٠٤). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (الحديث ٨٦٤). وأخرجه ابن ماجه في المناسك ، باب السعي بين الصفا والمروة (الحديث ٢٩٨٨) تحفة الأشراف (٧٣٧٩) .. ٢٩٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٠٦٧). ٢٩٧٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٤٤٦). سیوطي ٢٩٧٦ و ٢٩٧٨٢٩٧٧ -٠ سندي ٢٩٧٦ - قوله (ابن جمهان) بضم الجيم. سندي ٢٩٧٧ - قوله (إلا قال وأنا شيخ كبير) أي إلا قوله وأنا شيخ كبير، فإن سعيد بن جبير لم يذكره. سندي ٢٩٧٨ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (الراحلة) بدلاً من (راحلته). (٢) في الأصل (عمرو ذكر) والتصحيح من تحفة الأشراف. المناسك ك ٢٤ : ب ١٧٦ ٢٦٨ التحفة (مناسك الحج : ١٧٦) (١٧٦) السعي بين الصفا والمروة ٢٩٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (إِنَّمَا سَعَى النَِّّ ◌َ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِ كِينَ قُوَّتَهُ)). (١٧٧) السعي في بطن المسيل ٢٩٨٠ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْئَةَ، عَنِ آمْرَأَةٍ قَالَتْ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ: لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّ ٥/٢٤٣ شَدَّاً)). (١٧٨) موضع المشي ٢٩٨١ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْخِرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَىْ حَتَّى إِذَا أَنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ منه)) . ٢٩٧٩ - أخرجه البخاري في الحج، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة (الحديث ١٦٤٩)، وفي المغازي، باب عمرة القضاء (الحديث ٤٢٥٧). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج (الحديث ٢٤١). تحفة الأشراف (٥٩٤٣). ٢٩٨٠ - أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب السعي بين الصفا والمروة (الحديث ٢٩٨٧) تحفة الأشراف (١٨٣٨٢). ٢٩٨١ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٩٨٢ و٢٩٨٣). تحفة الأشراف (٢٦٢٤). سيوطي ٢٩٧٩ - سندي ٢٩٧٩ - قوله (ليُرِيّ) من الإرادة. سيوطي ٢٩٨٠ - (إلا شداً) أي عدواً. سندي ٢٩٨٠ - قوله (إلا شداً) أي عدواً. سيوطي ٢٩٨١ - سندي ٢٩٨١ - قوله (انصبت قدماه) بتشديد الباء أي انحدرتا بالسهولة حتى وصلتا إلى بطن الوادي. المناسك ك ٢٤ : ب ١٧٩ ٢٦٩ التحفة (مناسك الحج: ١٧٩) (١٧٩) موضع الرمل ٢٩٨٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ». ٢٩٨٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا أَنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى)). (١٨٠) موضع القيام على المروة ٢٩٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ((أَتَّى (١) رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمَرْوَةَ(١) فَصَعِدَ فِيهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ: لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ هُذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ)». ٥/٢٤٤ ٢٩٨٢ - تقدم (الحديث ٢٩٨١). ٢٩٨٣ - تقدم (الحديث ٢٩٨١ و٢٩٨٢). ٢٩٨٤ - تقدم (الحديث ٢٩٧٤). سيوطي ٢٩٨٢ و٢٩٨٣ - سندي ٢٩٨٢ و٢٩٨٣ - سيوطي ٢٩٨٤ - سندي ٢٩٨٤ - (١) ما بين الرقمين هكذا في النظامية: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المروة). المناسك ك ٢٤ : ب ١٨١ ٢٧٠ التحفة (مناسك الحج: ١٨١) (١٨١) التكبير عليها(١) ٢٩٨٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهَا حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، ثُمَّ وَحَدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَ إِلهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا أَنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَّى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتّى قَضَى طَوَانَهُ)). (١٨٢) كم طواف القارن والمتمتع بين الصفا والمروة ٢٩٨٦ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: (لَمْ يَطْفِ النَِّّ ◌َ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّ طَوَاناً وَاحِداً» . (١٨٣) أين يقصر المعتمر؟ ٢٩٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثْنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ ٢٩٨٥ - تقدم (الحديث ٢٩٧٢). ٢٩٨٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١٤٠). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب طواف القارن (الحديث ١٨٩٥). تحفة الأشراف (٢٨٠٢). ٢٩٨٧ - تقدم (الحديث ٢٧٣٦). سيوطي ٢٩٨٥ - سندي ٢٩٨٥. سيوطي ٢٩٨٦ . سندي ٢٩٨٦ - قوله (وأصحابه) (٢) أي الذين وافقوه في القران، وقيل: بل مطلقاً والصحابة كانوا ما بين قارن ومتمتع وكل منهما يكفيه سعي واحد وعليه بنى المصنف ترجمته والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٩٨٧ . سندي ٩٨٧ - قوله (في عمرته) قالوا عمرة الجعرانة فإنه أسلم حينئذ. (١) في إحدى نسخ النظامية: (عليهما). (٢) في نسخة دهلي: (ولأصحابه) بدلاً من (وأصحابه). المناسك ك ٢٤ : ب ١٨٤ ٢٧١ التحفة (مناسك الحج : ١٨٤) ٥/٢٤٥ مُسْلِمٍ ، أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ: (أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِّ ◌ََّ بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ(١) عَلَى الْمَرْوَةِ)). ٢٩٨٨ - أَنْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ آَبْنٍ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: ((قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِنَّهَ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ أُغْرَابِيّ». (١٨٤) كيف يقصر؟ ٢٩٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً قَالَ: ((أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي بَعْدَ مَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ)). قَالَ قَيْسُ: وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هُذَا عَلَى مُعَاوِيَةً. (١٨٥) ما يفعل من أهلَّ بالحج وأهدى ٢٩٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْتَى - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ - قَالَ: ٢٩٨٨ - تقدم (الحديث ٢٧٣٦). ٢٩٨٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٤٣٠). ٢٩٩٠ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الحيض، باب الأمر بالنفساء إذا نفسن (الحديث ٢٩٤)، وفي الأضاحي، باب الأضحية للمسافر والنساء (الحديث ٥٥٤٨)، وباب من ذبح ضحية غيره (الحديث ٥٥٥٩). ومسلم في = سيوطي ٢٩٨٨ - سندي ٢٩٨٨. سيوطي ٢٩٨٩ - سندي ٢٩٨٩ - قوله (في أيام العشر) أي عشر ذي الحجة قد أنكروا هذا لظهور أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما حل إلا في منى، وعلى تقدير صحته قد سبق توجيهه فليتأمل هناك. سيوطي ٢٩٩٠ - سندي (١٨٥) - قوله (ما يفعل من أهل بالحج وأهدى) حاصل هذه الترجمة والتي ستجيء أنَّ الذي أهدى لا يفسخ ولا يخرج من إحرامه إلّ بالنحر حاجاً أو معتمراً والله تعالى أعلم. سندي ٢٩٩٠. (١) في النظامية: (عمرته) وفي إحدى نسخها (عُمْرَةٍ). المناسك ك ٢٤ : ب ١٨٦ ٢٧٢ التحفة (مناسك الحج: ١٨٦) حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَا نُرَى إِلَّ الْحَجَّ قَالَتْ: فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيُقِمْ عَلَى ٥/٢٤٦ إْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدٍْ فَلْيَحْلِلْ)). بِالحَجَ وَمِنْا مَنَ اهَل بِعَمْرَةٍ وَأَهْدْىَ، فَقْلُ رسَوْلَّ ◌َلَّلِهِ وٍَّ:١٣مُنَّ أَهْلُ بِعمرةٍ ولم يهدِ وليحيل ومن أَّهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلَ يَحِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ». ٢٩٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ = الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١١٩). والنسائي في الطهارة، باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت (الحديث ٢٨٩)، وفي الحيض والاستحاضة، باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً (الحديث ٣٤٧)، وفي مناسك الحج، ترك التسمية عند الإهلال (الحديث ٢٧٤٠). وابن ماجه في المناسك، باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف (الحديث ٢٩٦٣). تحفة الأشراف (١٧٤٨٢). ٢٩٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٧٤٩). ٢٩٩٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (الحديث ١٩١ و١٩٢). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب فسخ الحج (الحديث ٢٩٨٣). تحفة الأشراف (١٥٧٣٩). سیوطي ٢٩٩١ و ٢٩٩٢ - سندي ٢٩٩١ - قوله (ومن أهل بحجة فليتم حجه) هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة بل أمرهم بالبقاء عليه مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمر من لم يسق الهدي بفسخ الحج وجعله عمرة من جملتهم عائشة رضي الله عنها وحينئذٍ لا بد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدي وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث والله تعالى أعلم. سندي ٢٩٩٢ - قوله (من القيام)(٢) أي فليثبت على إحرامه أو الإقامة أي فليبق في حاله فلا ينتقل عنها ثابتاً على إحرامه لكن قولها فأقام على إحرامه يؤيد الثاني والله تعالى أعلم. (١) في نسخة النظامية: (بالعمرة). (٢) قوله: (من القيام) هكذا هو، والذي في المتن إنما هو: (فليقم) فليتنبه. المناسك ك ٢٤ : ب ١٨٧ ٢٧٣ التحفة (مناسك الحج: ١٨٧) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: ((قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، قَالَتْ: وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيَّ فَأَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَتَطَيِّبْتُ مِنْ طِي، ثُمَّ جَلَسْتُ إِلَى الزُّبِيْرِ فَقَالَ: اسْتَأْخِرِي عَنِّي فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَتِبَ عَلَيْكَ)) . ٥/٢٤٧ (١٨٧) الخطبة قبل يوم التروية ٢٩٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَِّّ ◌َّهِ حِينَ رَجْعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْعَرْجِ ثَوّبَ بِالصُّبْحِ، ثُمَّ أَسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرُّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَلَى الَّكْبِيرِ فَقَالَ: هَذِهِ رُغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللّهِ وَ الْجَدْعَاءِ، لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللَّهِ،وَ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَتُصَلِّيَ مَعَهُ، فَإِذَا عَلِيٍّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ قَالَ: لَ بَلْ رَسُولٌ أَرْسَنِي رَسُولُ اللَّهِوَ بِيَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلَيِّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فَقَرَأْ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكُرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثُهْم عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةً حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأْ عَلَى ٢٩٩٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٧٧٧). سيوطي ٢٩٩٣ - سندي ٢٩٩٣ - قوله (بالعرج) بفتح فسكون اسم موضع (ثوب بالصبح) بتشديد الواو على بناء المفعول؛ أي: أقيم بالصبح أو بناء الفاعل أي أقام الصبح(١) (فسمع الرغوة إلخ) في المجمع هو بالفتح للمرة من الرغاء وبالضم الاسم وضبط في بعض النسخ الأولى بالفتح والثانية بالكسر على أنها للحالة والهيئة. (١) في نسختي دهلي والميمنية: (بالصبح) بدلاً من (الصبح). المناسك ك ٢٤ : ب ١٨٨ ٢٧٤ التحفة (مناسك الحج: ١٨٨) ٥/٢٤٨ النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٍّ فَقَرَأَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَبْنُ خُثَيْمٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هُذَالِثَلَّ يُجْعَلَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلَّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ(١) إِبْرَاهِيمَ، وَيَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْ حَدِيثَ آبْنٍ خُثْمٍ وَلَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ إِلَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ قَالَ: أَبْنُ خُثَيْمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَكَأَنَّ عَلَيِّ بْنَ الْمَدِينِيِّ خُلِقَ لِلْحَدِيثِ. (١٨٨) المتمتع متى يهل بالحج؟ ٢٩٩٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ النَّبِّ ◌َ : أَحِلُوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِّ ◌َ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَحِلُوا فَلَوْلَاً الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ، فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِنْنَ النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَاَلُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَّةَ بِظَهْرٍ لَبِّْنَا بِالْحَجِّ». (١٨٩) ما ذكر في (٢) مِنَى(٣) ٢٩٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أُسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، ٢٩٩٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٤٥). ٢٩٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٣٦٧). سيوطي ٢٩٩٤ . سندي ٢٩٩٤ - سيوطي ٢٩٩٥ - (سرحة) هي الشجرة العظيمة (سر تحتها سبعون نبياً) أي قطعت سررهم يعني أنهم ولدوا تحتها فهو يصف بر کتها. سندي ٢٩٩٥ - قوله (تحت سرحة) بفتح فسكون هي الشجرة العظيمة (ونفخ بيده) بالحاء المهملة أي رمى وأشار بيده (يقال له السربة) ضبط بضم السين وفتح الراء المشددة (سر) أي قطعت سررهم يعني ولدوا تحتها. (١) بعدها في النظامية: (بن راهويه بن) زائدة. (٢) في إحدى نسخ النظامية: (من) بدلاً من: (في). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (ما ذكر مَنْ في مِنى). المناسك ك ٢٤ : ب ١٩٠ ٢٧٥ التحفة (مناسك الحج: ١٩٠) حَدَّثَنِي مالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَّلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ(١) الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقٍ مَكّةَ فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ ٥/٢٤٩ الشَّجَرَةِ؟ فَقُلْتُ: أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَيْنِ مِنْ مِنَّى وَنَفَخَ بِيَذِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَكَ وَادِياً يُقَالُ لَهُ السُّرَّبَةُ، وفِي حَدِيثِ الْحَرِثِ يُقَالُ لَهُ: السُّرَرُ بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِياً)). ٢٩٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نَعِيمٍ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - ثِقَةٌ - قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ بِمِنِّى فَفَتَحَ آللَّهُ أَسْمَاعَنَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَسْمَعُ مَا يَقُولُ وَتَحْنُ فِي مَنَازِلِنَا فَطَفِقَ النَِّّ ◌َهَ يُعَلِّمُهُمْ مَنَابِكَهُمْ حَتَّى بَلَغَ الْجِمَارَ فَقَالَ بِحَصَى الْخَذْفِ وَأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ وَأَمَرَ الْأَنْصَارَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي مُؤَخَّرٍ (٢) الْمَسْجِدِ)). (١٩٠) أين يُصلِّي الإِمام الظهر يوم التروية؟ ٢٩٩٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّمٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ : . ٥/٢٥٠ ٢٩٩٦ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى (الحديث ١٩٥٧). تحفة الأشراف (٩٧٣٤). ٢٩٩٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب أين يصلى الظهر يوم التروية (الحديث ١٦٥٣ و١٦٥٤)، وفي الحج، باب من صلى العصر يوم النّفْرِ بالأبطح (الحديث ١٧٦٣). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر (الحديث ٣٣٦). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الخروج إلى منى (الحديث ١٩١٢) وأخرجه الترمذي في الحج، باب - ١١٦ - (الحديث ٩٦٤). تحفة الأشراف (٩٨٨). سيوطي ٢٩٩٦ - سندي ٢٩٩٦ - قوله (ففتح الله أسماعنا) أي لسماع خطبته حيثما كنا (حتى إن كنا) أي أن الشأن (بحصى الخذف) أي بالحصى الذي يرمى به بين الأصبعين والمقصود بيان القدر. سيوطي ٢٩٩٧ - سندي ٢٩٩٧ - (١) في النظامية: (عمرو) وفي إحدى نسخها (عِمران). (٢) سقطت من إحدى نسخ النظامية . التحفة (مناسك الحج: ١٩١) المناسك ك ٢٤ : ب ١٩١ ٢٧٦ (١٦١) العدو من منى إلى عرفه ٢٩٩٨ - أَنْبَرَنَا يَحْتَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مِنْ مِنَّى إِلى عَرَفَةَ فَمِنَّ الْمُلِّي وَمِنَّا الْمَكَبِّرُ)). ٢٩٩٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَهَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَمِنَّ الْمُلِّي وَمِنَّ الْمُكَبِّرُ)). (١٩٢) التكبير في المسير إلى عرفة ٣٠٠٠ - أُخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُلَئِيُّ - يَعِنِي أَبَا نُعَيْمِ الْفَضْلَ بْنَ دُكَيْنٍ - قَالَ: ٢٩٩٨ - انفرد به النسائي وسيأتي (الحديث ٢٩٩٩). تحفة الأشراف (٧٢٦٦). ٢٩٩٩ - تقدم في مناسك الحج، الغدو من منى إلى عرفة (الحديث ٢٩٩٨). ٣٠٠٠ - أخرجه البخاري في العيدين، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة (الحديث ٩٧٠)، وفي الحج، باب التلبية والتكبير إِذا غدا من منى إلى عرفة (الحديث ١٦٥٩). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر (الحديث ٢٧٤ و٢٧٥). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، التلبية فيه (الحديث = سیوطي ٢٩٩٨ و ٢٩٩٩ - سندي ٢٩٩٨ - قوله (فمنا الملبي ومنا المكبر) الظاهر أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير فمرة يلبي هؤلاء ويكبر آخرون ومرة بالعكس فيصدق في كل مرة أن البعض يكبر والبعض يلبي، والظاهر أنهم ما فعلوا ذلك إلّ لأنهم وجدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعل مثله، ثم رأيت أن الحافظ ابن حجر ذكر ما هو صريح في ذلك قال عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي من طريق مجاهد عن معمر عن عبدالله قال(١): خرجت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلّ أن يخالطها بتكبير فالأقرب للعامل أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر التلبية ويأتي بالتكبير في أثنائها والله تعالى أعلم. سندي ٢٩٩٩ - سيوطي ٣٠٠٠- سندي ٣٠٠٠ - (١) سقطت من نسختي دهلي والميمنية . المناسك ك ٢٤ : ب ١٩٣ ٢٧٧ التحفة (مناسك الحج : ١٩٣) حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ وَنَحْنُ غَادِيَانٍ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ: مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: كَانَ الْمُلَِّي يُلِّي فَلَ ٥/٢٥١ يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ)) . (١٩٣) التلبية فيه ٣٠٠١ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ الثَّفِيُّ قَالَ: ((قُلْتُ لِأَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَأَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَی صَاحِبِهِ». (١٩٤) ما ذكر في يوم عرفة ٣٠٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ((قَالَ بَهُودِيَّ لِعُمَرَ: لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ لَتَّخَذْتَهُ عِيداً ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي أُنْزِلَتْ: ◌َيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِعَرَفَاتٍ)) . = ٣٠٠١). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الغدو من منى إلى عرفات (الحديث ٣٠٠٨) تحفة الأشراف (١٤٥٢). ٣٠٠١ - تقدم (الحديث ٣٠٠٠). ٣٠٠٢ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه (الحديث ٤٥)، وفي المغازي، باب حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٧)، وفي التفسير، باب ((اليوم أكملت لكم دينكم)) (الحديث ٤٦٠٦)، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة (الحديث ٧٢٦٨). وأخرجه مسلم في التفسير، - (الحديث ٣ و٤ و٥). وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة المائدة)) (الحديث ٣٠٤٣). وأخرجه النسائي في الإيمان وشرائعه، تفاضل أهل الإيمان (الحديث ٥٠٢٧) وفي التفسير: سورة المائدة، قوله تعالى ((اليوم أكملت لكم دينكم)) (الحديث ١٥٧). تحفة الأشراف (١٠٤٦٨). سيوطي ٣٠٠١ - سندي ٣٠٠١ - سيوطي ٣٠٠٢ - سندي ٣٠٠٢ - قوله (لاتخذناه) أي يوم النزول (ليلة الجمعة) لعل المراد بها ليلة السبت فأضيفت إلى الجمعة لاتصالها بها والمراد أنها نزلت يوم الجمعة في قرب الليلة فالله تعالى جمع لنا فيه بين عيدين عيد الجمعة وعيد عرفات من غير تصنع منا رحمة علينا فله المنة والفضل. المناسك ك ٢٤ : ب ١٩٥ ٢٧٨ التحفة (مناسك الحج : ١٩٥) ٣٠٠٣ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِوَهِ قَالَ: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْتُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ» . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ٥/٢٥٢ (١٩٥) النهي عن صوم يوم عرفة ٣٠٠٤ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ - وَهُوَ أَبْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيّ (١) قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَل قَالَ: (إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَبَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ الَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ)). (١٩٦) الرواح يوم عرفة ٣٠٠٥ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْهَبُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ٣٠٠٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (الحديث ٤٣٦). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الدعاء بعرفة (الحديث ٣٠١٤). تحفة الأشراف (١٦١٣١). ٣٠٠٤ - أخرجه أبو داود في الصوم، باب صيام أيام التشريق (الحديث ٢٤١٩). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق (الحديث ٧٧٣). تحفة الأشراف (٩٩٤١). ٣٠٠٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب الهجير بالرواح يوم عرفة (الحديث ١٦٦٠)، وباب الجمع بين الصلاتين بعرفة = سيوطي ٣٠٠٣. سندي ٣٠٠٣ - قوله (أكثر من أن يعتق) أي أكثر من جهة الاعتاق وبملاحظته فليست من هذه تفضيلية وإنما التفضيلية من التي في قولها من يوم عرفة (وإنه ليدنو) أي بالرحمة إلى الخلائق. سيوطي ٣٠٠٤ - سندي ٣٠٠٤ - قوله (إنَّ يوم عرفة) أي لمن كان بعرفة (ويوم النحر وأيام التشريق) أي مطلقاً. سيوطي ٣٠٠٥ - سندي ٣٠٠٥ - وقوله(٢). (عند سرادقه) هو بضم السين(٣)، قيل: الخيمة، وقيل: هو الذي يحيط بالخيمة وله باب يدخل منه إلى الخيمة، وقيل: هو ما يمد فوق البيت. (١) ضبطت في النظامية: (عُلَيّ) بدلاً من (عَلَيٍّ). (٢) سقطت (و) من نسختي دهلي والميمنية . (٣) في نسختي دهلي والميمنية: (سين) بدلاً من (السير:). المناسك ك ٢٤ : ب ١٩٧ ٢٧٩ التحفة (مناسك الحج: ١٩٧) حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ يَأْمُرُهُ أَنْ لَ يُخَالِفَ أَبْنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الْحَجّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَهُ أَبْنُ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا مَعَهُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هُذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ وَعَلَيْهِ مِلْحَقَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ لَهُ: مَالَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ؟ قَالَ: الرِّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَةَ، فَقَالَ لَهُ: هَذِهِ السَّاعَةَ! فَقَالَ لَهُ: نَعَمْ، فَقَالَ: أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءٌ ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ، فَنْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى أَبْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: صَدَقَ)). ٥/٢٥٣ (١٩٧) التلبية بعرفة ٣٠٠٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ((كُنْتُ مَعَ أَبْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَالِي لَ أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟ قُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَخَرَجَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطَهِ فَقَالَ: لَبَِّكَ اللَّهُمْ لَبِّيَكَ، لَبِّيَكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيّ)). (١٩٨) الخطبة بعرفة قبل الصلاة ٣٠٠٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبِيْطٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ». (الحديث ١٦٦٢)، وباب قصر الخطبة بعرفة (الحديث ١٦٦٣). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، قصر الخطبة بعرفة = (الحديث ٣٠٠٩). تحفة الأشراف (٦٩١٦). ٣٠٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٥٦٣٠). ٣٠٠٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب الخطبة على المنبر بعرفة (الحديث ١٩١٦) = سيوطي ٣٠٠٦ - سندي ٣٠٠٦ - قوله (فسطاطه) هو بالضم والكسر ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق وبهذا ظهر منشأ الخلاف بين العلماء في التلبية في عرفات وظهر أن الحق مع أي الفريقين (من بغض علي) أي لأجل بغضه أي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاء ترکوها بغضاً له. سيوطي ٣٠٠٧ - سندي ٣٠٠٧ - المناسك ك ٢٤ : ب ١٩٩ ٢٨٠ التحفة (مناسك الحج: ١٩٩) (١٩٩) الخطبة يوم عرفة على الناقة ٣٠٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبْطٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ ٥/٢٥٤ اللَّهِ وَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ)). الشمس وانا معه فقال: الرواح إن كنت تريدة من الخطة ب فقرهِ الساعه! قال: نعم، قال سالم: فَقُلْتُ لِلْحَجَّاجِ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الْيَوْمَ السُّنَّةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الصَّلَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ)). (٢٠١) الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ٣٠١٠ - أُخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلْيَمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ = والنسائي في مناسك الحج، الخطبة يوم عرفة على الناقة (الحديث ٣٠٠٨). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة في العيدين (الحديث ١٢٨٦). تحفة الأشراف (١١٥٨٩). ٣٠٠٨ - تقدم في مناسك الحج، الخطبة بعرفة قبل الصلاة (الحديث ٣٠٠٧). ٣٠٠٩ - تقدم في مناسك الحج، الرواح يوم عرفة (الحديث ٣٠٠٥). ٣٠١٠ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع (الحديث ١٦٨٢). ومسلم في الحج، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر (الحديث ٢٩٢). وأبي داود في المناسك، باب الصلاة بجمع (الحديث ١٩٣٤). والنسائي في المواقيت، الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (الحديث ٦٠٧)، وفي مناسك الحج، الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (الحديث ٣٠٢٧)، والوقت الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة (الحديث ٣٠٣٨). تحفة الأشراف (٩٣٨٤). سيوطي ٣٠٠٨ - سندي ٣٠٠٨ - سيوطي ٣٠٠٩ - سندي ٣٠٠٩. سيوطي ٣٠١٠ - سندي ٣٠١٠ - قوله (يصلي الصلاة لوقتها) أي بلا ضرورة وقد استدل به من لا يقول بالجمع في السفر والأقرب أنه نفي فلا يعارض الإثبات .