Indexed OCR Text
Pages 181-200
المناسك ك ٢٤ : ب ٥٩ ١٨١ التحفة (مناسك الحج: ٥٩) ٥/١٦٦ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيُهْلِلْ إِلَى الَّْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا ٥/١٦٧ وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى لَحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَاناً وَاحِدًا) . (٥٩) الاشتراط في الحج ٢٧٦٤ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ ٢٧٦٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (الحديث ١٠٧). تحفة الأشراف ( ٥٥٩٥) . للعمرة من الطواف والسعي لا أنها تترك العمرة أصلاً وإنما أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعلى هذا = فتكون عمرتها من التنعيم تطوعاً لاقضاء عن واجب ولكن أراد أن يطيب نفسها فأعمرها وكانت قد سألته ذلك ليحصل لها عمرة مستقلة كما حصل لسائر أمهات المؤمنين، وقال الخطابي: إلّ أن قوله انقضي رأسك وامتشطي لا يشاكل هذه القضية ولو تأوله متأول على الترخيص في نسخ العمرة كما أذن لأصحابه في نسخ الحج لكان له وجه، وأجاب الكرماني بأن نقض الرأس والامتشاط جائز في الإحرام بحيث لا ينتف شعراً وقد يتأول بأنها كانت معذورة، وقيل: المراد بالامتشاط تسريح الشعر بالأصابع لغسل الإحرام بالحج ويلزم منه نقضه (هذه مكان عمرتك) ظاهر في أن الثانية قضاء عن الأولى كما قال علماؤنا، لكن قد يقال: لو كان قضاء لعلمها أولاً لتنوى لا أخبر به بعد الفراغ فليتأمل. قال الزركشي: المشهور رفع مكان على الخبر أي عوض عمرتك التي تركتها ويجوز النصب على الظرف، وقال بعضهم: لا يجوز غيره والعامل محذوف تقديره هذه كائنة مكان عمرتك أو مجعولة مكانها (فطاف الذين أهلوا بالعمرة) أي لركن العمرة (ثم طافوا طوافاً آخر) أي لركن الحج (فإنما طافوا) أي للركن (طوافاً واحداً) وإلا فقد ثبت أن الكل طافوا طوافين طافوا حين القدوم بمكة وطافوا للإفاضة لكن الذين أحرموا بالعمرة فطوافهم الأول ركن العمرة والثاني ركن الحج وأما الذين جمعوا فطوافهم الأول سنة القدوم والثاني ركن الحج والعمرة جميعاً عند من يقول بدخول أفعال العمرة في الحج، وقيل: بل المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٧٦٤ - (ضباعة) بضم الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة. سندي ٢٧٦٤ - قوله (إن ضباعة) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة (أن تشترط) ومن لا يقول بالاشتراط يدعي الخصوص بها والله تعالى أعلم. المناسك ك ٢٤ : ب ٦٠ ١٨٢ التحفة (مناسك الحج: ٦٠) سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ، وَعِكْرِمَةُ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِّ ◌َ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ». (٦٠) كيف يقول إذا اشترط ٢٧٦٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ الْأَحْوَلُ قَالَ: ٥/١٦٨ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ يَشْتَرِطُ قَالَ: الشَّرْطُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهُ يَعْنِي عِكْرِمَةَ فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ أَتَتِ النَّبِّ ◌َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: قُولِي: لَبِّكَ اللَّهُمَّ لَبِّكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا أَسْتَثْنَيْتٍ)). ٢٧٦٦ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُساً وَعِكْرِمَةَ يُخْبِرَانِ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسَّولِ اللَّهِ بَفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي آمْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهِلَّ؟ قَالَ: أَهِلِّي وَأَشْتَرِ طِي أَنَّ مَجِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَتِي)). ٢٧٦٥ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب الاشتراط في الحج (الحديث ١٧٧٦). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الاشتراط في الحج (الحديث ٩٤١). تحفة الأشراف (٦٢٣٢). ٢٧٦٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (الحديث ١٠٦). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الشرط في الحج (الحديث ٢٩٣٨). تحفة الأشراف (٥٧٥٤). سيوطي ٢٧٦٥ - (ومحلي) بكسر الحاء أي مكان تحللي، قيل: كان هذا من خصائص ضباعة. سندي ٢٧٦٥ - قوله (الشرط بين الناس) أي هو مثل الشرط بين الناس فيجوز أو الشرط بين الناس لا بين العبد وربه تعالى، فلا يجوز وعلى هذا فمراده بذكر الحديث أنه يعلم الحديث وتأويله بأنه مخصوص بها والله تعالى أعلم (ومحلي) بفتح ميم وكسر الحاء أي مكان تحللي . سيوطي ٢٧٦٦ سندي ٢٧٦٦ - المناسك ك ٢٤ : ب ٦١ ١٨٣ التحفة (مناسك الحج: ٦١) ٢٧٦٧ - أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلَى ضُبَاعَةً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي شَاكِيَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َ: حُجِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي)). قَالَ إِسْحَقُ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ هِشَامٌ وَالزُّهْرِيُّ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَسْنَدَ هُذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. ٥/١٦٩ (٦١) ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط ٢٧٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: ((كَانَ أَبْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ فَيَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ وَ، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجّ عَاماً قَابِلَا وَيُهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيا)). ٢٧٦٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِهِ: (أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ: مَا حَسْبُكُمْ سُنَّهُ نَبِّكُمْ: ﴿َ، إِنَّهُ لَمْ ٢٧٦٧ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (الحديث ١٠٥). تحفة الأشراف (١٦٦٤٤ و١٧٢٤٥). ٢٧٦٨ - أخرجه البخاري في المحصر، باب الإِحصار في الحج (الحديث ١٨١٠). تحفة الأشراف (٦٩٩٧). ٢٧٦٩ - أخرجه البخاري في المحصر، باب الإحصار في الحج (الحديث ١٨١٠م) والحديث عند: الترمذي في الحج، باب منه (الحديث ٩٤٢). تحفة الأشراف (٦٩٣٧). سیوطي ٢٧٦٧ و ٢٧٦٨ و ٢٧٦٩ ۔ سندي ٢٧٦٧ - سندي ٢٧٦٨ - قوله (ينكر الاشتراط) لا دليل فيه لمن ينكر لجواز أن يكون إنكار أتى عن عدم الاطلاع على نقيضه ومعرفة أن الحكم مخصوص بها (حسبكم) أي كافيكم ولا معارضة بينه وبين جواز الاشتراط. سندي ٢٧٦٩ - المناسك ك ٢٤ : ب ٦٢ ١٨٤ التحفة (مناسك الحج: ٦٢) يَشْتَرِطْ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَيَحْلِقْ أَوْ يُقَصِّرْ، ثُمَّ لْيُحْلِلْ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ)). (٦٢) إشعار الهدي ٥/١٧٠ ٢٧٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بَ (ح) وأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ وَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ) مُخْتَصَرٌ. ٢٧٧١ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ أَشْعَرَ بُدْنَهُ(١)). ٢٧٧٠ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (الحديث ١٦٩٤ و ١٦٩٥)، وفي الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (الحديث ٢٧٣١ و٢٧٣٢) مطولاً، وفي المغازي، باب غزوة الحديبية (الحديث ٤١٥٧ و ٤١٥٨ و ٤١٧٨ و٤١٧٩) وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِشعار (الحديث ١٧٥٤)، وفي الجهاد، باب في صلح العدو (الحديث ٢٧٦٥) مطولاً . والحديث عند: البخاري في المحصر، باب النحر قبل الحلق في الحصر (الحديث ١٨١١). وأبي داود في السنة، باب في الخلفاء (الحديث ٤٦٥٥). تحفة الأشراف (١١٢٥٠ و ١١٢٧٠). ٢٧٧١ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (الحديث ١٦٩٦) بنحوه مطولاً، وباب = سيوطي ٢٧٧٠ و٢٧٧١ - سندي ٢٧٧٠ - قوله (في بضع عشرة مائة) إعرابه كإعراب خمس عشرة أي في ألف ومئات فوقه (وأشعر) الإِشعار أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدي ويتميز إن خلطت وعرفت إذا ضلت ويرتدع عنها السراق ويأكلها الفقراء إن ذبحت في الطريق لخوف الهلاك وهو جائز عند الجمهور ومن أنكر فلعله أنكر المبالغة لا أصله والله تعالى أعلم. سندي ٢٧٧١ - قوله (بدنه) بضم فسكون جمع وبفتحتين مفرد. (١) في إحدى نسخ النظامية: (بدنته) بدلاً من (بدنه). المناسك ك ٢٤ : ب ٦٣ ١٨٥ التحفة (مناسك الحج : ٦٣) (٦٣) أيُّ الشّقينِ يُشْعِر؟ ٢٧٧٢ - أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنٍ آبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(١) ﴿ أَشْعَرَ بُدْنَهُ(٢) مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرِهَا)). (٦٤) باب سلت الدم عن البدن ٢٧٧٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ النَّبِّ :﴿ لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِيَدَنَتِهِ فَأَشْعِرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا وَقَلَّدَهَا تَعْلَيْنِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ)). ٥/١٧١ إشعار البدن (الحديث ١٦٩٩) بنحوه مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب نحر البدن قياماً مقيدة (الحديث ٣٦٢) بنحوه 11 مطولاً وأخرجه أبو داود في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٧) بنحوه مطولاً وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تقليد الإبل (الحديث ٢٧٨٢) بنحوه مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب إشعار البدن (الحديث ٣٠٩٨) مطولاً. تحفة الأشراف (١٧٤٣٣). ٢٧٧٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب تقليد الهدي، وإشعاره عند الإحرام (الحديث ٢٠٥) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِشعار (الحديث ١٧٥٢ و ١٧٥٣) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن (الحديث ٩٠٦) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، باب سلت الدم عن البدن (الحديث ٢٧٧٣) مطولاً، وتقليد الهدي (الحديث ٢٧٨١) مطولاً، وتقليد الهدي نعلين (الحديث ٢٧٩٠) وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب إشعار البدن (الحديث ٣٠٩٧). تحفة الأشراف (٦٤٥٩). ٢٧٧٣ - تقدم (الحديث ٢٧٧٢). سيوطي ٢٧٧٢ - (وسلت الدم) بمهملة ولام ومثناة أي أماطه بأصبعه . سندي ٢٧٧٢ - سيوطي ٢٧٧٣ - سندي ٢٧٧٣ - قوله (ثم سلت) أي أزاله بإصبعه (فلما استوت به) أي راحلته وهي غير التي أشعرها . (١) في النظامية (النبي) وفي إحدى نسخها (رسول الله). (٢) في النظامية (بدنته) وفي إحدى نسخها (بدنه). المناسك ك ٢٤ : ب ٦٥ ١٨٦ التحفة (مناسك الحج : ٦٥) (٦٥) فتل القلائد ٢٧٧٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ :﴿ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ» . ٢٧٧٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ(١) قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْلُ قَلَائِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِوَ فَيَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَاَلُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ». ٢٧٧٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ٢٧٧٤ - أخرجه البخاري في الحج، باب فتل القلائد للبدن والبقر (الحديث ١٦٩٨) وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٥٩). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٨). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب تقليد البدن (الحديث ٣٠٩٤). تحفة الأشراف (١٦٥٨٢ و ١٧٩٢٣). ٢٧٧٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٥٣٠). ٢٧٧٦ - أخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحديث ١٧٠٤) بنحوه. وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٧٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٦١٦). سيوطي ٢٧٧٤ و٢٧٧٥ و٢٧٧٦ - سندي ٢٧٧٤ - قوله (فافتل) من فتل كضرب (ثم لا يجتنب) أي بعد أن يبعث بتلك الهدايا إلى مكة فالمرء يبعث الهدي إلى مكة لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم كما زعم ابن عباس ومراد عائشة الرد عليه . سندي ٢٧٧٥ - قوله (قبل أن يبلغ) التقييد بذلك لكونه محل الخلاف وأما بعد بلوغ الهدي محله فلا يقول ابن عباس أيضاً بقاء الحرمة . سندي ٢٧٧٦ - (١) في النظامية (عن عائشة أنها قالم) بزيادة (أنها). المناسك ك ٢٤ : ب ٦٦ ١٨٧ التحفة (مناسك الحج: ٦٦) مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (إِنْ كُنْتُ لَأَقِْلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ ثُمَّ يُقِيمُ وَلَ يُحْرِمُ)) .. ٢٧٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعيفُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْلُ الْقَلَائِدَ لهَذْيِ رَسُولِ اللَّهِ مَ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا، ثُمَّ يُقِيمُ لَ يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّ يَجْتِيُهُ الْمُحْرِمُ)). ٢٧٧٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتِلُ قَلَائِدَ الْغَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالاً)). (٦٦) ما يفتل(١) منه القلائد ٢٧٧٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَنٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، ٢٧٧٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحديث ١٧٠٢) بنجوه. وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٦). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب تقليد البدن (الحديث ٣٠٩٥). تحفة الأشراف (١٥٩٤٧). ٢٧٧٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحديث ١٧٠٣). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٥). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في تقليد الغنم (الحديث ٩٠٩) بنحوه. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تقليد الغنم (الحديث ٢٧٨٤ و ٢٧٨٨). وهل يوجب تقليد الهدي إحراماً (الحديث ٢٧٩٦). تحفة الأشراف (١٥٩٨٥). ٢٧٧٩ - أخرجه البخاري في الحج، باب القلائد من العِهْن (الحديث ١٧٠٥) مختصراً. وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٤). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٩). تحفة الأشراف (١٧٤٦٦). سيوطي ٢٧٧٧ و٢٧٧٨ و٢٧٧٩ - سندي ٢٧٧٧ و ٢٧٧٨ سندي ٢٧٧٩ - قوله (من عهن) بكسر فسكون الصوف المصبوغ ألواناً (٢). (١) في إحدى نسح النظامية: (تفتل) بالمثناة الفوقية في أوله . (٢) في نسخة دهلي: (لواناً) وفي الميمنية: (لوناً) بدلاً من (ألواناً). ٥/١٧٢ المناسك ك ٢٤ : ب ٦٧ ١٨٨ التحفة (مناسك الحج : ٦٧) عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: ((أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا، ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا فَيَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَاَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ)). (٦٧) تقليد الهدي ٢٧٨٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ، عَنْ حَقْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ أَنَّهَا قَالَتْ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرِكَ! قَالَ: إِنِّي لَبَّدَتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)). ٢٧٨١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذْ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ نَبِّ اللّهِ بِهَ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدَْ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ تَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا أَسْتَوَتْ بِهِ الْيْدَاءَ لَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ)). ٥/١٧٣ ٢٧٨٠ - تقدم (الحديث ٢٦٨١). ٢٧٨١ - أخرجه مسلم في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (الحديث ٢٠٥) وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِشعار (الحديث ١٧٥٢ و ١٧٥٣) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن (الحديث ٩٠٦) وأخرجه النسائي في مناسك الحج، باب سلت الدم عن البدن (الحديث ٢٧٧٣)، وتقليد الهدي نعلين (الحديث ٢٧٩٠). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب إشعار البدن (الحديث ٣٠٩٧). والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، أي الشقين يشعر (الحديث ٢٧٧٢). تحفة الأشراف (٦٤٥٩). سيوطي ٢٧٨٠ - (ولم تحلِلْ أنت) بكسر اللام. سندي ٢٧٨٠ - قوله (قد حلوا(١) بعمرة) أي بجعل(٢) نسكهم عمرة. سيوطي ٢٧٨١ - سندي ٢٧٨١ - قوله (أماط عنه) أي أزال عنه (فلما استوت به البيداء) هذا يفيد أنه أهلَّ حين استواء الراحلة على البيداء وهذا خلاف ما تقدم عن ابن عباس أنه أهلَّ بعد الصلاة فلعله تحقق عنده الأمر بعد هذا فرجع عنه إلى ما تحقق عنده والله تعالى أعلم. (١) في نسخة دهلي: (جلوا) بدلا (حلوا). (٢) في الميمنية: (يجعل) بدلا من (بجعل). المناسك ك ٢٤ : ب ٦٨ ١٨٩ التحفة (مناسك الحج: ٦٨) (٦٨) تقليد الإِبل ٢٧٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ - وَهُوَ أَبْنُ يَزِيدَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِلَّهَ بِيَدَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالاً)). ٢٧٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ بَِّ، ثُمَّ لَمْ يُحْرِمُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً مِنَ النَِّابِ)). (٦٩) تقليد الغنم ٢٧٨٤ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ إِنْرِاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ غَمَا)). ٢٧٨٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُهْدِي الْغَنَّمَ)). ٢٧٨٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (الحديث ١٦٩٦)، وباب إشعار البدن (الحديث ١٦٩٩). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٢). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب من بعث بهديه وأقام (الحديث ١٧٥٧) وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب إشعار البدن (الحديث ٣٠٩٨) والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، إشعار الهدي (الحديث ٢٧٧١). تحفة الأشراف (١٧٤٣٣). ٢٧٨٣ - أخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم (الحديث ٩٠٨). تحفة الأشراف (١٧٥١٣). ٢٧٨٤ - تقدم (الحديث ٢٧٧٨). ٢٧٨٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب تقليد الغنم (الحديث ١٧٠١). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث = سيوطي ٢٧٨٢ و٢٧٨٣ و٢٧٨٤ و٢٧٨٥ . سندي ٢٧٨٢ و٢٧٨٣ - سندي ٢٧٨٤ - قوله (غنماً) أي حال كون الهدي غنماً والحديث صريح في جواز تقليد الغنم فلا وجه لمنع من منع ذلك. سندي ٢٧٨٥ و ٢٧٨٦ ۔ المناسك ك ٢٤ : ب ٦٩ ١٩٠ التحفة (مناسك الحج: ٦٩) ٢٧٨٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَهْدَى مَرَّةً غَنَماً وَقَلَّدَهَا)). ٢٧٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، ٥/١٧٤ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ غَنَماً ثُمَّ لَا يُحْرِمُ)). ٢٧٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رِسُولِ اللَّهِ وَ غَنَمَأَ ثُمَّ لَ يُحْرِمُ)). ٢٧٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ (ح) وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء = بذلك (الحديث ٣٦٧). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِشعار (الحديث ١٧٥٥). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تقليد الغنم (الحديث ٢٧٨٦ و٢٧٨٧). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب تقليد الغنم (الحديث ٣٠٩٦). تحفة الأشراف (١٥٩٤٤). ٢٧٨٦ - تقدم (الحديث ٢٧٨٥). ٢٧٨٧ - تقدم (الحديث ٢٧٨٥). ٢٧٨٨ - تقدم (الحديث ٢٧٧٨). ٢٧٨٩ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده، وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٨). تحفة الأشراف (١٥٩٣١). سيوطي ٢٧٨٦ و٢٧٨٧ و ٢٧٨٨ و٢٧٨٩ - سندي ٢٧٨٧ - قوله (ثم لا يحرم) من أحرم أي لا يصير محرماً. سندي ٢٧٨٨ و٢٧٨٩ - المناسك ك ٢٤ : ب ٧٠ ١٩١ التحفة (مناسك الحج: ٧٠) الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِوَ حَلَلَا لَمْ يُحْرِمْ(١) مِنْ شَيْءٍ)). (٧٠) تقلید الهدي نعلین ٢٧٩٠ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَمَّا أَتَّى ذَا الْحُلَيْفَةِ أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ نَاقْتَهُ فَلَمَّا أَسْتَوَتْ بِهِ الْيْدَاءَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الُهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ». (٧١) هل يحرم إِذا قلد؟ ٢٧٩١ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُو حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِالْمَدِينَةِ بَعَثَ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ)). ٥/١٧٥ ٢٧٩٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإِحرام (الحديث ٢٠٥) وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِشعار (الحديث ١٧٥٢ و ١٧٥٣) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إشعار البدن (الحديث ٩٠٦). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، باب سلت الدم عن البدن (الحديث ٢٧٧٣). وتقليد الهدي (الحديث ٢٧٨١). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب إشعار البدن (الحديث ٣٠٩٧). والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، أي الشقين يشعر (الحديث ٢٧٧٢). تحفة الأشراف (٦٤٥٩). ٢٧٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٩٢٨). سيوطي ٢٧٩٠ و٢٧٩١ - سندي ٢٧٩٠ - سندي ٢٧٩١ - قوله (بعث بالهدي) أي بعث أحدهم بالهدي والحديث يدل على أن الذي يبعث بالهدي مخير بين أن يصير محرماً وبين أن يبقى حلالاً . (١) في إحدى نسح النظامية: (ما يحرم) بدلاً من (لم يُحْرِم). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٢ ١٩٢ التحفة (مناسك الحج : ٧٢) (٧٢) هل يوجب تقليد الهدي إحراماً ٢٧٩٢ - أَخْبَرَنَا إسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بِيَدَتَّ، ثُمَّ يُقَلَّدُهَا رَسُولُ اللَّهِ وَ بِيَدِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي فَلاَ يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ بِ هَ شَيْئاً أَخَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ)) . ٢٧٩٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ وَ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)). ٢٧٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الْقَاسِمِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ قَالَ(٢): قَالَتْ عَائِشَةُ: ((كُنْتُ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ رِ﴾ فَلَ يَجْتَنِبُ شَيْئً(٣) وَلَ نَعْلَمُ الْحَجَّ يُحِلُّهُ إِلَّ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ)). ٢٧٩٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب من قلد القلائد بيده (الحديث ١٧٠٠) بنحوه، وفي الوكالة، باب الوكالة في البدن وتعاهدها (الحديث ٢٣١٧). وأخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٩). تحفة الأشراف (١٧٨٩٩). ٢٧٩٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦٠). تحفة الأشراف (١٦٤٤٧). ٢٧٩٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرماً ولا يحرم عليه شيء بذلك (الحديث ٣٦١). تحفة الأشراف (١٧٤٨٧). سيوطي من ٢٧٩٢ إلى ٢٧٩٤ - سندي ٢٧٩٢ - قوله (مع أبي) بالإِضافة إلى ياء المتكلم تريد أبا بكر رضي الله عنه وعنها (حتى ينحر) الغاية لبيان الدوام وذلك لأنه لا قائل بالحرمة بعد هذه الغاية فإذاً لا حرمة إلى هذه الغاية فلا حرمة أصلاً وهو المطلوب. سندي ٢٧٩٣ - سندي ٢٧٩٤ - قوله (قالت ولا نعلم الحاج يحله) من أحل أي يجعله حلالاً خارجاً عن الإِحرام بالكلية حتى في حق النساء (إلّ الطواف بالبيت) أي طواف الإفاضة وأما الحلق فلا يحله بالكلية. (١) سقطت من النظامية . (٢) زائدة في إحدى نسخ النظامية . (٣) في النظامية: (شيئاً قالت:) بزيادة (قالت). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٣ ١٩٣ التحفة (مناسك الحج : ٧٣) ٢٧٩٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (إِنْ كُنْتُ لَأَقْتِلُ قَلَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ بِ هَ وَيُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مُقَلَّداً وَرَسُولُ اللَّهِ بِهَ مُقِيمُ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ». ٢٧٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَقْتِلُ فَلَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِوَ مِنَ الْغَثَمِ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا ٥/١٧٦ حَلَالاً)) . (٧٣) سوق الهدي ٢٧٩٧ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إسْحَقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ جَابٍِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ: ((أَنَّ النَّبِيّ ◌َ سَاقَ مدیاً فِي حَجِّهِ». (٧٤) ركوب البدنة ٢٧٩٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِه ٢٧٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٣٦). ٢٧٩٦ - تقدم (الحديث ٢٧٧٨). ٢٧٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٦٢٠). ٢٧٩٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب ركوب البدن (الحديث ١٦٨٩)، وفي الوصايا، باب هل ينتفع الواقف بوقفه (الحديث ٢٧٥٥)، وفي الأدب، باب ما جاء في قول الرجل («ويلك)) (الحديث ٦١٦٠). وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (الحديث ٣٧١). وأخرجه أبو داود في المناسك ، باب في ركوب البدن (الحديث ١٧٦٠). تحفة الأشراف (١٣٨٠١). سيوطي ٢٧٩٥ و٢٧٩٦ و٢٧٩٧ و ٢٧٩٨ - سندي ٢٧٩٥ - قوله (ويخرج بالهدي) على بناء المفعول أي يخرج من يبعث معه الهدي بالهدي . سندي ٢٧٩٦ - و ٢٧٩٧ و ٢٧٩٨ . المناسك ك ٢٤ : ب ٧٥ ١٩٤ التحفة (مناسك الحج : ٧٥) رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، قَالَ: أَرْكَبْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: أَرْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْفِي الثَّالِئَةِ». ٢٧٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ : ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: أَرْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَتَةٌ! قَالَ فِي الرَّابِعَةِ : أَرْكَبْهَا وَيْلَكَ)). (٧٥) ركوب البدنة لمن جهده المشي ٢٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ : ((أَنَّ النَّبِّ ◌ََّ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ قَالَ: أَرْكَبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةً! قَالَ: أَرْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً)». ٥/١٧٧ (٧٦) ركوب البدنة بالمعروف ٢٨٠١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبِيْرِ ٢٧٩٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢١٩). ٢٨٠٠ - انفرد به النسائي. والحديث عند: مسلم في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (الحديث ٣٧٣). تحفة الأشراف (٣٩٦). ٢٨٠١ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها (الحديث ٣٧٥). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في ركوب البدن (الحديث ١٧٦١). تحفة الأشراف (٢٨٠٨). سيوطي ٢٧٩٩ - سندي ٢٧٩٩ - قوله (ويلك) كلمة بمعنى الدعاء بالهلاك، وقد لا يراد بها الحقيقة بل الزجر وهو المراد ههنا والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٨٠٠ : ٢٨٠١ - سندي ٢٨٠٠ .. سندي ٢٨٠١ - قوله (إذا ألجئت) على بناء المفعول أي اضطررت وهل بعد أن ركب اضطراراً له المداومة على الركوب أو لا بد من النزول إذا رأى قوة على المشي قولان وقد يؤخذ من قوله حتى يجد ظهراً ترجيح القول الأول وقد يمنع ذلك بأنها ليست غاية المداومة الركوب عليها بل هي غاية لجواز الركوب كلما ألجيء إليه أي له أن يركب كلما ألجىء إلى أن يجد ظهراً فليتأمل. المناسك ك ٢٤ : ب ٧٧ ١٩٥ التحفة (مناسك الحج : ٧٧) قَالَ: ((سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ(١) عَنْ رُكُوبِ الْبَدَنَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: أَرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْراً». (٧٧) إِباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٢٨٠٢ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ وَلَ نُرَى إِلَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَبَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَّا بِحَجَّةٍ، قَالَ: أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ، قُلْتُ: لَ، قَالَ: فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى النَّنْعِيمِ فَهِلِيِّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا)). ١٧٨ /٥ ٢٨٠٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ يَحْنَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ٢٨٠٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦١) مطولاً، وباب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (الحديث ١٧٦٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١٢٨). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٨٣) مختصراً. تحفة الأشراف (١٥٩٨٤). ٢٨٠٣ - تقدم (الحديث ٢٦٤٩). سيوطي ٢٨٠٢ - (ولا نرى إلّ الحج) بضم النون أتي نظن. سيوطي ٢٨٠٣ - سندي ٢٨٠٢ - قوله (ولا نرى) بضم النون وفتحها وهو أقرب أي لا نعزم ولا ننوي والمراد بعض القوم أي غالبهم كما تقدم مراراً ألا ترى إلى قولها طفنا مع أنها ما طافت لكونها حاضت وجملة طفنا حال أي قد طفنا وجواب لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا هو دليل النسخ وقد قال به أحمد والظاهرية والجمهور، على أن النسخ كان مخصوصاً بالصحابة (قال أو ما كنت) كأنه استفهم تقريراً وإلّ فقد علم به قبل إنها حاضت ويحتمل أنه نسي والله تعالى أعلم. سندي ٢٨٠٣ - (١) في المصرية: (يَسْأَلُ) وما أثبتناه من إحدى نسخ النظامية، ومن رواية مسلم وهو على الصواب. المناسك ك ٢٤ : ب ٧٧ ١٩٦ التحفة (مناسك الحج : ٧٧) ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَا نُرَى إِلَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدٌْ أَنْ يَجِلَّ». ٢٨٠٤ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِّ ◌ََّ بِالْحَجِّ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ خَالِصاً وَحْدَهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ(١) مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِّنََّ فَقَالَ: أَحِلُوا وَأَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّ خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَرُوحَ إِلَى مِنَّى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِّ، فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َ فَخَطَنَا فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلاَ الْهَدْيُّ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٍّ(٢) مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالِ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِّ ◌َ قَالَ: فَأَهْدِ وَأَمْكُتْ حَرَامَاً كَمَا أَنْتَ قَالَ: وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ أَبْنِ جَعْشَم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلََّبَدِ، قَالَ: هِيَ لِلْأَبْدِ)) . ٥/١٧٩ ٢٨٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جَعْشَمَ أَنَّهُ قَالَ: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِأَبَدِ (٣)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: هِيَ لِأَبَدٍ)(٤). ٢٨٠٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٥٩). ٢٨٠٥ - أخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٦) بمعناه. وأخرجه ابن ماجه في المناسك ، باب التمتع بالعمرة إلى الحج (الحديث ٢٩٧٧). تحفة الأشراف (٣٨١٥) سیوطي ٢٨٠٤ و٢٨٠٥ - سندي ٢٨٠٤ - قوله (أهللنا أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) أصحاب بالنصب على الاختصاص وقد سبق مراراً أن المراد الغالب (ومذاكيرنا تقطر من المني) يريد قرب العهد بالجماع (لأبركم) أي أطوعكم الله (ولولا الهدي) أي معي (ولو استقبلت إلخ) أي لو علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوا لما سقت الهدي حتى فسخت معهم قال حين أمرهم بالفسخ فترددوا (عمرتنا هذه) أي التي في أيام الحج أو التي فسخنا الحج بها والجمهور على الأول وأحمد والظاهرية على الثاني . سندي ٢٨٠٥ - (١) في إحدى نسح النظامية: (أربعة) بدلاً من (رابعة). (٢) في النظامية: (عليّ رضي الله عنه). (٣) في النظامية: (للأبد) وفي إحدى نسخها ( لأبد). (٤) في النظامية: (للأبد) وفي إحدى نسخها (لابد). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٧ ١٩٧ التحفة (مناسك الحج : ٧٧) ٢٨٠٦ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ سُرَاقَهُ: ((تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: أَلْنَا خَاصَّةً أَمْ لِأَبَدٍ، قَالَ: بَلْ لِبَدٍ). ٢٨٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - وَهُوَ الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنِ الْخِرِثِ(١) بْنِ بِلَالٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَنَا خَاصَّةً)). ٢٨٠٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأُعْمَشِ وَعَيَّاشٌ الْعَامِرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ: ((كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً(٢)). ٢٨٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ بْنَ أَبِي حَنِيفَةً قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ: ((لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عِ)). ٢٨١٠ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ: ((كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَ)). ٥/١٨٠ ٢٨٠٦ - تقدم في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٥). ٢٨٠٧ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة (الحديث ١٨٠٨). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة (الحديث ٢٩٨٤). تحفة الأشراف (٢٠٢٧). ٢٨٠٨ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز التمتع (الحديث ١٦٠ و١٦١ و١٦٢ و١٦٣). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٩ و٢٨١٠ و٢٨١١). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من قال كان فسخ الحج لهم خاصة (الحديث ٢٩٨٥). تحفة الأشراف (١١٩٩٥). ٢٨٠٩ - تقدم في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٨). ٢٨١٠ - تقدم في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٨). سيوطي ٢٨٠٦ و٢٨٠٧ و ٢٨٠٨ و٢٨٠٩ و٢٨١٠ - سندي ٢٨٠٦ - سندي ٢٨٠٧ - قوله (بل لنا خاصة) أي التمتع عام لكن فسخ الحج بالعمرة خاص وبه قال الجمهور ومن يرى الفسخ عاماً يرى أن هذا الحديث لا يصلح للمعارضة . سندي ٢٨٠٨ - قوله (كانت لنا رخصة) أي بوصف الفسخ وإلّ فلا خصوص. سندي ٢٨٠٩ و٢٨١٠ - (١) في النظامية: (الحارث) بدلاً من (الحرث). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (خاصة) بدلاً من (رُخْصة). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٧ ١٩٨ التحفة (مناسك الحج : ٧٧) ٢٨١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كَانَ أَبُوَكَ لَمْ يَهُمَّ بِذْلِكَ، قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الَّْمِيُّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: (إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً)). ٢٨١٢ - أَخْبَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (كَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرٍ ٥/١٨١ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ(١) وَأَنْسَلَخَ صَفَرْ (١) أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَِّّ ◌َ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَّ الْحِلِّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ)). ٢٨١١ - تقدم (الحديث ٢٨٠٨). ٢٨١٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦٤)، وفي مناقب الأنصار، باب أيام الجاهلية (الحديث ٣٨٣٢). وأخرجه مسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (الحديث ١٩٨). تحفة الأشراف (٥٧١٤). سيوطي ٢٨١١ سندي ٢٨١١ - سيوطي ٢٨١٢ - (كانوا يرون) بضم أوله، والمراد أهل الجاهلية وذلك من تحكماتهم المبتدعة (ويجعلون المحرم صفر) قال النووي: هو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها يعني على لغة ربيعة ولا بد من قراءته منوناً ا. هـ. وفي المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه ومعنى يجعلون يسمون وينسبون(٣) تحريمه إليه لئلا تتوالى(٤) عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسيء (ويقولون إذا برأ) بفتحتين وهمزة وتخفف(٥) (الدبر) بفتحتين الجرح الذي يكون في ظهر البعير، يقال: دبر يدبر دبراً، وقيل: هو أن يقرح خف البعير يريدون أن الإِبل كانت تدبر بالسير عليها إلى الحج (وعفا الوبر) أي كثر وبر الإِبل الذي حلقته رحال الحج (وانسلخ = (١) في إحدى نسح النظامية: (الأثر) بدلاً من (الوبر). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (الصفر) بدلاً من (صفر). (٣) في نسخة دهلي (وينسؤ١) وفي الميمنية (وينسون) بدلاً من (ينسبون). (٤) في نسختي النظامية ودهلي: (يتوالى) بدلاً من (تتوالى). (٥) في الميمنية (وتخفيف) بدلاً من (وتخفف). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٧ ١٩٩ التحفة (مناسك الحج : ٧٧) ٢٨١٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمٍ وَهُوَ الْقُرِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِوَهَ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَجِلَّ وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلَّا)). ٢٨١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ وَ قَالَ: ((هَذِهِ عُمْرَةٌ أَسْتَمْتَعْنَاهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ(١) هَدْيٌّ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجّ)). ٥/١٨٢ ٢٨١٣ - أخرجه مسلم في الحج، باب في متعة الحج (الحديث ١٩٦ و١٩٧). والحديث عند: أبي داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٨٠٤). تحفة الأشراف (٦٤٦٢). ٢٨١٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج (الحديث ٢٠٣) وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٩٠). تحفة الأشراف (٦٣٨٧). صفر) قال النووي: هذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر موقوفاً عليها لأن مرادهم السجع (أي الحل قال الحل كله) أي حل يحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى غشيان النساء وذلك تمام الحل. سندي ٢٨١٢ - قوله (كانوا يرون) الضمير لأهل الجاهلية لا للصحابة كما يوهمه كلام بعضهم لقوله ويجعلون المحرم صفر وليس هذا من شأن الصحابة، قال السيوطي: وهذا من تحكمات أهل الجاهلية الفاسدة وقوله ويجعلون المحرم صفر، قال السيوطي نقلاً عن النووي وهو مصروف بلا خلاف وحقه أن يكتب بالألف لأنه منصوب لكنه كتب بدونها يعني على لغة ربيعة أي لغة من يقف على المنصوب بلا ألف فإنَّ الخط مداره على الوقف ولا بد من قراءته منوناً. وفي المحكم كان أبو عبيدة لا يصرفه ومعنى يجعلون يسمون وينسبون تحريمه إليه لئلا تتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم فتضيق بذلك أحوالهم وهو المراد بالنسيء (إذا برأ) بفتحتين وهمزة وتخفيف (الدبر) بفتحتين الجرح الذي يكون في ظهر البعير أي زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. (وعفا الوبر) أي كثر وبر الإِبل الذي قلعته رحال الحج (وانسلخ صفر) قال النووي: هذه الألفاظ كلها تقرأ ساكنة الآخر موقوفاً عليها لأن مرادهم السجع (الحل كله) أي حل يحل له فيه جميع ما يحرم على المحرم حتى جماع النساء وذلك تمام الحل. سيوطي ٢٨١٣ و٢٨١٤ - سندي ٢٨١٣ - قوله (وكان فيمن لم يكن معه الهدي) هكذا في صحيح مسلم وبهذا الإِسناد ولكن في صحيح [البخاري] بإسناد آخر وكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل. سندي ٢٨١٤ - قوله (دخلت العمرة في الحج) من جوز الفسخ يقول دخلت نية العمرة في نية الحج بحيث أن من = (١) في إحدى نسح النظامية: (معه) بدلاً من (عنده). المناسك ك ٢٤ : ب ٧٨ ٢٠٠ التحفة (مناسك الحج : ٧٨) (٧٨) ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ٢٨١٥ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: ((أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَِّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ وَرَأَى حِمَاراً وَحْشِيَّاً فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحُهُ فَأَبَوْا فَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النََِّ وَأَبَّى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ◌ّ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا هَي ◌ُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)). ٢٨١٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُحَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّيْمِيِّ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ٢٨١٥ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (الحديث ١٨٢٣)، وفي الجهاد، باب ما قيل في الرماح (الحديث ٢٩١٤)، وفي الذبائح والصيد، باب ما جاء في التصيد (الحديث ٥٤٩١)، وباب التصيد على الجبال (الحديث ٥٤٩٢). وأخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٥٦ و٥٧). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب لحم الصيد للمحرم (الحديث ١٨٥٢). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (الحديث ٨٤٧). تحفة الأشراف (١٢١٣١). ٢٨١٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (الحديث ٦٥). تحفة الأشراف (٥٠٠٢). نوى(١) الحج صح له الفراغ منه بالعمرة ومن لا يجوز الفسخ يقول حلت في أشهر الحج وصحت بمعنى دخلت في وقت الحج وشهوره وبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم حل العمرة في أشهر الحج أو دخل أفعال العمرة في أفعال الحج فلا يجب على القارن إلّ إحرام واحد وطواف واحد وهكذا. ومن لا يقول بوجوب العمرة يقول: إن المراد أنه سقط افتراضها بالحج فكأنها دخلت فيه وبعض الاحتمالات لا يناسب المقام والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٨١٥ و٢٨١٦ - سندي ٢٨١٥ - قوله (تخلف) أي تأخر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم (أن يناولوه سوطه) أي وقد نسيه كما في رواية أو سقط عنه كما في أخرى وجمع بينهما بأن أريد بالسقوط النسيان أو العكس تجوزاً (ثم شد) أي حمل عليه (وأبى بعضهم) أي امتنعوا عن الأكل (طعمة) بضم فسكون أي طعام والمقصود بنسبة الطعام إليه تعالى قطع التسبب عنهم أي فلا إثم عليكم وإلّ فكل الطعام مما يطعم الله تعالى عبده فافهم والله تعالى أعلم. سندي ٢٨١٦ - (١) في الميمينية: (قوى) بدلاً من (نوى).