Indexed OCR Text
Pages 141-160
المناسك ك ٢٤ : ب ٣٠ ١٤١ التحفة (مناسك الحج: ٣٠) (٣٠) النهي عن لبس القميص للمحرم ٢٦٦٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِوَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ: لَ تَلْبَسُوا(١) الْقُمُصَ وَلَ الْعَمَائِمَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنٍ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنٍ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا(٢) شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَ الْوَرْسُ)). ٥/١٣٢ (٣١) النهي عن لبس السراويل في الإِحرام ٢٦٦٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثَّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمَيِصَ، وَقَالَ عَمْرُو مَرَّةً أُخْرَى: الْقُمُصَ وَلَ الْعِمَائِمَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْخُفَّيْنِ إِلَّ أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ(٣)، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَ ثَوْباً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَ زَعْفَرَانٌ)). ٢٦٦٨ - أخرجه البخاري في الحج، باب ما لا يلبس المحرم، من الثياب (الحديث ١٥٤٢)، وفي اللباس، باب البرانس (الحديث ٥٨٠٣). وأخرجه مسلم في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (١). وأخرجه أبو داود في الحج، ما يلبس المحرم (الحديث ١٨٢٤). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، النهي عن لبس البرانس في الإحرام (الحديث ٢٦٧٣). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب ما يلبس المحرم من الثياب (الحديث ٢٩٢٩) والحديث عند: ابن ماجه في المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين (الحديث ٢٩٣٢). تحفة الأشراف (٨٣٢٥). ٢٦٦٩ - انفرد به النسائي، تحفة الأشراف (٨٢١٥). سيوطي ٢٦٦٨ - (إلا أحد لا يجد نعلين) قال ابن المنير فيه استعمال أحد في الإِثبات وقد خصوه بضرورة الشعر وسوغه کونه بعقب نفي . سندي ٢٦٦٨ - قوله (القمص) بضمتين جمع قميص. سيوطي ٢٦٦٩ - سندي ٢٦٦٩ - (ولا زعفران) قال السيوطي منصرف لأنه ليس فيه إلا الألف والنون فقط. (١) في إحدى نسخ النظامية: (لا يلبس) بدلاً من (لا تلبسوا). (٢) في النظامية: (تلبسوا) لتُقْرَأ: (يلبسوا)، (تلبسوا). (٣) في إحدى نسخ النظامية : (نعلين) وهو خطأ نحوي. المناسك ك ٢٤ : ب ٣٢ ١٤٢ التحفة (مناسك الحج: ٣٢) (٣٢) الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإِزار ٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ٥/١٣٣ سَمِعْتُ النَّبِيِّلَّهِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: ((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ، وَالْخُقَّيْنِ لِمَنْ لَ يَجِدُ التَّعْلَيْنِ لِلْمُخْرِمِ». ٢٦٧١ - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْبَسْ خُقَيْنِ)). ٢٦٧٠ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (الحديث ١٨٤١) بنحوه، وباب إذا لم يجد الإِزار فليلبس السراويل (الحديث ١٨٤٣)، وفي اللباس، باب السراويل (الحديث ٥٨٠٤) بنحوه، وباب النعال السبتية وغيرها (الحديث ٥٨٥٣) بنحوه وأخرجه مسلم في الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (الحديث ٤). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإِزار والنعلين (الحديث ٨٣٤) بنحوه وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإِزار (الحديث ٢٦٧١) بنحوه، والرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين (الحديث ٢٦٧٨)، بنحوه، وفي الزينة، لبس السراويل (الحديث ٥٣٤٠) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزاراً أو نعلين (الحديث ٢٩٣١) بنحوه. تحفة الأشراف (٥٣٧٥). ٢٦٧١ - تقدم في مناسك الحج، الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإِزار (الحديث ٢٦٧٠). سيوطي ٢٦٧٠ و٢٦٧١ - سندي ٢٦٧٠ - قوله (السراويل لمن لا يجد إزاراً إلخ) أخذ بإطلاقه أحمد وهو أرفق وحمل الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر فقيدوه بالقطع حملاً للمطلق على المقيد وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإِطلاق وقد يقال قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخف كما سيجيء في الكتاب نعم التقييد في الإِزار ما جاء في شيء من الأحاديث لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس فليتأمل وبالجملة فالمحل محل كلام وأما قوله والخفين فالظاهر والخفان لكونه مبتدأ إلا أن يقال كان في الأصل ولبس الخفين ثم حذف المضاف وأبقى المضاف إليه على حاله من الجر وهو جائز وارد على قلة والله تعالى أعلم. سندي ٢٦٧١ - المناسك ك٢٤ : ب٣٣ ١٤٣ التحفة (مناسك الحج: ٣٣) (٣٣) النهي عن أن تنتقب(١) المرأة الحرام ٢٦٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْعَمَائِمَ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُقَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ النِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ (٢) الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ)). (٣٤) النهي عن لبس البرانس في الإِحرام ٢٦٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَهُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿َ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ(٣) وَلَ الْعَمَائِمَ وَلَ ٢٦٧٢ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (الحديث ١٨٣٨). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب ما يلبس المحرم (الحديث ١٨٢٥). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه (الحديث ٨٣٣). تحفة الأشراف (٨٢٧٥). ٢٦٧٣ - تقدم (الحديث ٢٦٦٨). سيوطي ٢٦٧٢ - (ولا تلبس القفازين) قال في النهاية هو بالضم والتشديد شيء تلبسه نساء العرب أيديهن (٤) يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو وقيل هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها . سندي ٢٦٧٢ - قوله (ولا تنتقب المرأة الحرام) أي المحرمة والنقاب معروف للنساء لا يبدو منه إلا العينان (القفازين) بالضم والتشديد تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد. سيوطي ٢٦٧٣ - سندي ٢٦٧٣ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (تتنقب). (٢) في إحدى نسخ النظامية (تتنقب). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (القُمُصَ) بدلاً من (القميص). (٤) في النظامية (يَلْيَسُهُ نساءُ العرب في أيدِيهن) وفي باقي النسخ (تُلْبِسُهُ نساءُ العرب أيديهن) والذي في النهاية موافق لما في النظامية . ! المناسك ك ٢٤ : ب ٣٥ ١٤٤ التحفة (مناسك الحج : ٣٥) ٥/١٣٤ السَّرَاوِيَلاتِ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُقَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَ الْوَرْسُ)). ٢٦٧٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ أَبْنُ هُرُونَ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى - وهُوَ آبْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ :﴿ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ(١) وَلَ السَّرَاوِيلَتِ وَلَ الْعَمَائِمَ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانٍ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَ زَعْفَرَانٌ)). (٣٥) النهي عن لبس العمامة(٢) في الإِحرام ٢٦٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (نَادَى النَِّّلَّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَ تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَ الْعِمَامَةَ وَلَ السّرَاوِيلَ وَلَ آلْبُرْنُسَ وَلَ الْخُفَيْنِ إِلَّ أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ)). ٢٦٧٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوٍْ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((نَادَى النَِّيَّ ◌َ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ: لَا تَلْبَسِ. الْقَمِيصَ(٣) وَلَ الْعَمَائِمَ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ، فَإِنْ لَمْ ٢٦٧٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨٢٤٥). ٢٦٧٥ - انفرد به النسائي. والحديث عند: البخاري في اللباس، باب لبس القميص (الحديث ٥٧٩٤). تحفة الأشراف (٧٥٣٥) . ٢٦٧٦ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، قطعهما أسفل من الكعبين (الحديث ٢٦٧٩). تحفة الأشراف (٧٧٤٩). سيوطي ٢٦٧٤ و٢٦٧٥ و٢٦٧٦ - سندي ٢٦٧٤ و٢٦٧٥ و٢٦٧٦ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (القُمُص) بدلاً من (القميص). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (العمائم). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (القمص) بدلاً من (القميص). المناسك ك ٢٤ : ب ٣٦ ١٤٥ التحفة (مناسك الحج: ٣٦) ٥/١٣٥ يَكُنْ نِعَالُ، فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ ثَوْبَأَ مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان، أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ)) . (٣٦) النهي عن لبس الخفين في الإِحرام ٢٦٧٧ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ◌َ يَقُولُ: ((لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقَمِيصَ(١) وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَ الْبَرَانِسَ وَلَ الْخِفَافَ)). (٣٧) الرخصة في لبس الخفين في الإِحرام لمن لا يجد نعلين ٢٦٧٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسٍ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). (٣٨) قطعهما أسفل من الكعبين ٢٦٧٩ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِّ وَّرَ قَالَ: ((إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُقَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). ٢٦٧٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٨١٣٦). ٢٦٧٨ - تقدم (الحديث ٢٦٧٠). ٢٦٧٩ - تقدم (الحديث ٢٦٧٦). سيوطي ٢٦٧٧ و٢٦٧٨ و٢٦٧٩ - سندي ٢٦٧٧ و ٢٦٧٨ و ٢٦٧٩ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (القُمُص). المناسك ك ٢٤ : ب ٣٩ ١٤٦ التحفة (مناسك الحج: ٣٩) (٣٩) النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين ٥/١٣٦ ٢٦٨٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثَّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: لَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (١) وَلَ السَّرَاوِيلَاتِ وَلَ الْخِفَافَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ (٢) لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُقَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ شَيْئاً مِنَ الثَّابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَ الْوَرْسُ، وَلَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّزَيْنِ)) . (٤٠) التلبيد عند الإِحرام ٢٦٨١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ٢٦٨٠ - أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة (الحديث ١٨٣٨م) تعليقاً. تحفة الأشراف (٨٤٧٠). ٢٦٨١ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦٦)، وباب فتل القلائد للبدن والبقر (الحديث ١٦٩٧)، وباب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق (الحديث ١٧٢٥)، وفي المغازي، باب حجة الوداع (الحديث ٤٣٩٨) بنحوه، وفي اللباس، باب التلبيد (الحديث ٥٩١٦). وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (الحديث ١٧٦ و ١٧٧ و١٧٨ و١٧٩). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٨٠٦). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، تقليد الهدي (الحديث ٢٧٨٠). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من لبد رأسه (الحديث ٣٠٤٦). تحفة الأشراف (١٥٨٠٠). سيوطي ٢٦٨٠ - سندي ٢٦٨٠ - سيوطي ٢٦٨١ - سندي ٢٦٨١ - قوله (إني لبدت) من التلبيد وهو أن يجعل المحرم صمغاً أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا (٣) يصيبه الشعث ولا القمل وإنما (٤) يفعله (٤) من يطول (٥) مكثه في الإِحرام (فلا أحل) من الإِحرام (من الحج) يوم النحر. (١) في إحدى نسخ النظامية: (القميص). (٢) في النظامية: (رجل ليس له نعلان) بزيادة (ليس). (٣) في نسخة دهلي: (فلا) بدلاً من (ولا). (٤) ما بين الرقمين ساقط من الميمنية . (٥) في الميمنية (طول) بدلاً من (يطول). المناسك ك ٢٤ : ب ٤١ ١٤٧ التحفة (مناسك الحج: ٤١) أَبْنِ عُمَرَ، عَنْ أُخْتِهِ حَقْصَةَ قَالَتْ: ((قُلْتُ لِلنَّبِّلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمْ تَجِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِي لَبِّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْبِي، فَلَ أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ). ٢٦٨٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَرْثُ(١) بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ آَبْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِله يُهِلُّ مُلَبِّداً». (٤١) إباحة الطيب عند الإِحرام ٢٦٨٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَيَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدَّ)). ٥/١٣٧ ٢٦٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ٢٦٨٢ - أخرجه البخاري في الحج، باب من أهل ملبدأ (الحديث ١٥٤٠)، وفي اللباس، باب التلبيد (الحديث ٥٩١٥) مطولاً، وأخرجه مسلم في الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها (الحديث ٢١) مطولاً وأخرجه أبو داود في المناسك، باب التلبيد (الحديث ١٧٤٧). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من لبد رأسه (الحديث ٣٠٤٧). والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، كيف التلبية (الحديث ٢٧٤٦). تحفة الأشراف (٦٩٧٦). ٢٦٨٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٩١). ٢٦٨٤ - أخرجه البخاري في الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل يدهن (الحديث ١٥٣٩). وأخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (الحديث ٣٣). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الطيب عند الإِحرام (الحديث ١٧٤٥). تحفة الأشراف (١٧٥١٨). سيوطي ٢٦٨٢ - (يهل ملبداً) الإِهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغاً أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل وإنما يفعله من يطول مكثه في الإِحرام. سندي ٢٦٨٢ - قوله (يهل) من الإِهلال وهو رفع الصوت بالتلبية. سيوطي ٢٦٨٣ و٢٦٨٤ - سندي ٢٦٨٣ - قوله (قبل أن يحل) من الإحلال أو لحل أي قبل أن يحل كل الحل بالطواف والمراد قبل أن يطوف وقولها (بيدي) متعلق بطيبت. سندي ٢٦٨٤ - (١) في النظامية: (الحارث) بدلاً من (الحرث). المناسك ك ٢٤ : ب ٤١ ١٤٨ التحفة (مناسك الحج : ٤١) (طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)). ٢٦٨٥ - أَخْبَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرِ الَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى آبْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ(١)». ٢٦٨٦ - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِحِرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)). ٢٦٨٧ - أَخْبَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ ٢٦٨٥ - أخرجه البخاري في اللباس، باب تطيب المرأة زوجها بيديها (الحديث ٥٩٢٢) بنحوه. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة الطيب عند الإحرام، (الحديث ٢٦٩٠). تحفة الأشراف (١٧٥٢٩). ٢٦٨٦ - أخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (الحديث ٣١). تحفة الأشراف (١٦٤٤٦). ٢٦٨٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٥٢٣). سيوطي ٢٦٨٥ - سندي ٢٦٨٥ - سيوطي ٢٦٨٦ - (طيبت رسول الله (* لحرمه حين أحرم) قال النووي ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه الإحرام بالحج (ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) المراد به طواف الإفاضة . سندي ٢٦٨٦ - قوله (لحرمه حين أحرم) قال النووي ضبطوه بضم الحاء وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والمراد به الإِحرام. سيوطي ٢٦٨٧ - سندي ٢٦٨٧ - قوله (يعني ليس له بقاء) يحتمل أن الضمير لطيب الناس أي طيبكم الذي تستعملونه عند الإحرام ليس له بقاء بخلاف طيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كان باقياً بعد الإِحرام كما سيجيء أو لطيب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتفسير على زعم الراوي وإلا فقد تبين خلافه وهي أرادت بقوله ليس يشبه طيبكم أي كان أطيب من طيبكم أو نحو هذا لا ما فهم الراوي والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (حل) وفي إحدى نسخها (أحل). المناسك ك ٢٤ : ب ٤١ ١٤٩ التحفة (مناسك الحج : ٤١) عَائِشَةَ قَالَتْ: ((طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ لِإِحْلَاَلِهِ، وَطَّْتُهُ لِإِحْرَامِهِ، طِيباً لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا - تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءُ)). ٢٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ طَّيْتِ رَسُولَ الَّهِ ◌َ؟ قَالَتْ: بِأَظْيَبِ الطَّيِبِ عِنْدَ حُرْمِهِ وَحِلَّه)). ٥/١٣٨ ٢٦٨٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْمَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهَِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ)). ٢٦٩٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ وَ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ، لِحُرْمِهِ وَلِحِلَّهِ وَحِينَ يُرَيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ)). ٢٦٩١ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ(١): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مَنْصُورُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، ٢٦٨٨ - أخرجه البخاري في اللباس، باب ما يستحب من الطيب (الحديث ٥٩٢٨) وأخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٣٦ و٣٧). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة الطيب عند الإحرام (الحديث ٢٦٨٩). تحفة الأشراف (١٦٣٦٥). ٢٦٨٩ - تقدم (الحديث ٢٦٨٨). ٢٦٩٠ - تقدم (الحدیث ٢٦٨٥). ٢٦٩١ - أخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٤٦) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة (الحديث ٩١٧). تحفة الأشراف (١٧٥٢٦). سیوطي ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ و ٢٦٩٠ و ٢٦٩١ سندي ٢٦٨٨ و ٢٦٨٩ - سندي ٢٦٩٠ - قوله (وحين يريد أن يزور البيت) الظاهر أن الواو زائدة أي ولحله حين يريد إلخ أو التقدير وكان لحله حين يريد أن يزور إلخ والله تعالى أعلم. سندي ٢٦٩١ - (١) سقطت من النظامية . . المناسك ك ٢٤ : ب ٤١ ١٥٠ التحفة (مناسك الحج: ٤١) عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ)». ٢٦٩٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ - يَعْنِي الْعَدَنِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ (ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ - يَعْنِي الْأَزْرَقَ - قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ وَهُوَ مُحْرٌِ)). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ: ((وَبِيْصِ طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقٍ(١) رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ)). ٥/١٣٩ ٢٦٩٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ ٢٦٩٢ - أخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٤٥). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب الطيب عند الإحرام (الحديث ١٧٤٦). تحفة الأشراف (١٥٩٢٥). ٢٦٩٣ - أخرجه البخاري في الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن (الحديث ١٥٣٨). وأخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإِحرام (الحديث ٣٩). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، موضع الطيب (الحديث ٢٦٩٤ و ٢٦٩٥) تحفة الأشراف (١٥٩٨٨). سيوطي ٢٦٩٢ - سندي ٢٦٩٢ - قوله (إلى وبيص الطيب) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة قوله (في مفرق) بفتح ميم وكسر راء هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. سندي ٢٦٩٣ - قوله (في مفارق) جمع مفرق قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر وأحاديث الباب أدل دليل على جواز استعمال طيب قبل الإِحرام يبقى جرمه بعده وعليه الجمهور ومن لا يقول به يدعي الخصوص ولكن الخصائص لا تثبت إلا بدليل والعموم الأصل والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٦٩٣ - (لقد كان يرى وبيص الطيب) هو البريق وزناً ومعنى وصاده مهملة (في مفارق رسول الله (مخلية) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء وهو المكان الذي يفترق فيه الشعر في وسط الرأس قيل ذكرته بصيغة الجمع تعميماً لجوانب الرأس التي يفرق فيها الشعر (وهو محرم) ادعى بعضهم أن ذلك من خصائصه فر قاله المهلب وأبو الحسن آبن القصار وغيرهما من المالكية لأن الطيب من دواعي النكاح فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لأربه ففعله ورجحه ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح وقد ثبت عنه أنه قال حبب إليّ النساء والطيب وقال المهلب إنما خص بذلك لمباشرته الملائكة لأجل الوحي . (١) في إحدى نسخ النظامية: (مفارق). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٢ ١٥١ التحفة (مناسك الحج : ٤٢) لي إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطَّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ)). (٤٢) موضع الطيب ٢٦٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)) . ٢٦٩٥ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّيبِ فِي أُصُولٍ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ يَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». ٢٦٩٦ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ - يَعْنِي آبْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطَّبِ فِي مَفْرِقٍ رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ فِ﴿ وَهُوَ مُحْرِمٌ». ٢٦٩٧ - أَخْبَرَنَا بُشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُنْدُرُ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطَّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ مَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». ٥/١٤٠ ٢٦٩٤ - تقدم (الحديث ٢٦٩٣). ٢٦٩٥ - تقدم (الحديث ٢٦٩٣). ٢٦٩٦ - أخرجه البخاري في الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب (الحديث ٢٧١)، وفي اللباس، باب الفرق (الحديث ٥٩١٨). وأخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٤٢). تحفة الأشراف (١٥٩٢٨). ٢٦٩٧ - أخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٤٠ و٤١). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، موضع الطيب (الحديث ٢٦٩٨). تحفة الأشراف (١٥٩٥٤). سيوطي ٢٦٩٤ و ٢٦٩٥ و٢٦٩٦ و٢٦٩٧ - سندي ٢٦٩٤ و٢٦٩٥ و٢٦٩٦ و٢٦٩٧ - المناسك ك ٢٤ : ب ٤٢ ١٥٢ التحفة (مناسك الحج: ٤٢) ٢٦٩٨ - أَخْبَرَنَا هُنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ وَهُوَ يُهِلُّ)). ٢٦٩٩ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ النَّبِّنَّهِ، وَقَالَ هَنَّادٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، آذَّهَنَ بِأَطْيَبِ مَا (١) يَجِدُهُ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ). تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ. ٢٧٠٠ - أَخْبَرَنِ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ، حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)). ٢٧٠١ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ ٢٦٩٨ - تقدم (الحديث ٢٦٩٧). ٢٦٩٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٣٥). ٢٧٠٠ - أخرجه البخاري في اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية (الحديث ٥٩٢٣)، وأخرجه مسلم في الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٤٣ و٤٤). تحفة الأشراف (١٦٠١٠). ٢٧٠١, - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٩٧٥). سيوطي ٢٦٩٨ - سيوطي ٢٦٩٩ - (كان رسول الله (8) إذا أراد أن يحرم ادهن بأطيب دهن يجده)(٣) للطحاوي والدارقطني بالغالية الجيدة(٢). سيوطي ٢٧٠٠ و٢٧٠١ - سندي ٢٦٩٨ و٢٦٩٩ و٢٧٠٠ و٢٧٠١ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (دُهن) بدلاً من (ما). (٢) ما بين الرقمين ساقط من النظامية . المناسك ك ٢٤ : ب ٤٢ ١٥٣ التحفة (مناسك الحج : ٤٢) السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقٍ رَسُولٍ اللَّهِ وَ بَعْدَ ثَلَاثٍ)). ٥/١٤١ ٢٧٠٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنْتُ أَرَى وِبِصَ الطَّيبِ فِي مَفْرِقٍ رَسُولِ اللَّهِ وَ بَعْدَ ثَلَاثٍ)). ٢٧٠٣ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ بِشْرِ - يَعْنِي أَبْنَ الْمُفَضَّلِ - قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنِ الطَّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَالَ: لَأَنْ أَطَّلِيَ بالْقَطِرَانِ أَحَبُّ إِلَّيَّ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ، لَقَدْ كُنْتُ أَطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ بَنْضَحُ طِيبًا)). ٢٧٠٤ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْشِ، ٢٧٠٢ - أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الطيب عند الإحرام، (الحديث ٢٩٢٨). تحفة الأشراف (١٦٠٢٦). ٢٧٠٣ - تقدم (الحديث ٤١٥). ٢٧٠٤ - تقدم (الحديث ٤١٥). سيوطي ٢٧٠٢ - سندي ٢٧٠٢ - سيوطي ٢٧٠٣ - (ينضح طيباً) قال في النهاية وهو بالحاء المهملة أي(١) يفوح والنضوح بالفتح ضرب من الطيب تفوح رائحته وأصل النضح الرشح فشبه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح وروي بالحاء المهملة وقيل هو بالخاء المعجمة فيما ثخن من الطيب وبالمهملة فيما رق كالماء وقيل بالعكس وقيل هما سواء. سندي ٢٧٠٣ - قوله (لأن أطلي) يقال طلبته بكذا إذا لطخته وأطليت افتعلت منه إذا فعلته بنفسك فالتشديد ههنا أظهر وإن خففت تقدر المفعول أي نفسي (بالقطران) بفتح فكسر معروف واللام في لأن أطلي مفتوحة وهو مبتدأ خبره أحب (ينضخ طيباً) بالخاء المعجمة أي يفوح أو بالمهملة أي يترشح . سيوطي ٢٧٠٤ - . سندي ٢٧٠٤ - (١) في الميمنية : (أي أي). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٣ ١٥٤ التحفة (مناسك الحج: ٤٣) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: (لَأَنْ أَصْبَحَ مُطَّلِياً بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيٍّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُخْرِماً أَنْضَحُ طِيباً، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ، فَقَالَتْ: طَيِّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُخْرِماً». (٤٣) الزعفران للمحرم ٢٧٠٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِّ ◌َ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)». ٥/١٤٢ ٢٧٠٦ - أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ(١) قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِل عَنِ التَّزَعْفُرِ». ٢٧٠٧ - انَا قُتَيِّبَةُ قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ وَ نَّهَى عَنِ التَّزْعْفُرِ)) قَالَ حَمَّادٌ: يَعْنِي لِلرِّجَالِ. ٢٧٠٥ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (الحديث ٧٧م). وأخرجه أبو داود في الترجل، باب في الخلوق للرجال (الحديث ٤١٧٩). وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية التزعفر، والخلوق للرجال (الحديث ٢٨١٥م). وأخرجه النسائي في مناسك الحج، الزعفران للمحرم (الحديث ٢٧٠٦)، وفي الزينة، التزعفر (الحديث ٥٢٧١). تحفة الأشراف (٩٩٢). ٢٧٠٦ - تقدم (الحديث ٢٧٠٥). ٢٧٠٧ - أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب نهي الرجل عن التزعفر (الحديث ٧٧). وأخرجه أبو داود في الترجل، باب في الخلوق للرجال (الحديث ٤١٧٩). وأخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في كراهية التزعفر، والخلوق للرجال (الحديث ٢٨١٥). تحفة الأشراف (١٠١١). سيوطي ٢٧٠٥ و ٢٧٠٦ و ٢٧٠٧ ۔ سندي ٢٧٠٥ - قوله (أن يزعفر الرجل) أي يستعمل الزعفران في البدن أو مطلقاً ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإِحرام نعم إطلاقه يشمل حالة الإِحرام أيضاً بل حالة الإِحرام أولى والله تعالى أعلم. سندي ٢٧٠٦ و ٢٧٠٧ ۔ (١) في إحدى نسخ النظامية: (سعيد) بدلاً من (شعبة). (٢) سقطت من النظامية . المناسك ك ٢٤ : ب ٤٤ ١٥٥ التحفة (مناسك الحج: ٤٤) (٤٤) في الخلوق للمحرم ٢٧٠٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِهِ: (أَنَّ رَجُلَا أَتَّى النِّّ ◌َ، وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَعَلَيْهِ مُقَطّعَاتٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخْ بِخَلُوقٍ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ(١)، قَالَ كُنْتُ أَتَّقِي هَذَا وَأَغْسِلُهُ، فَقَالَ: مَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجِّكَ؛ فَأَصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)). ٢٧٠٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِهِ قَالَ: أَتَّى رَسُولَ اللَّهِ ◌ِهِ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ: أَنْزَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَأَغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ؛ وَمَا كُنْتَ صَانِعاً فِي حَجَّتِكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ)). ٥/١٤٣ ٢٧٠٨ - تقدم (الحديث ٢٦٦٧). ٢٧٠٩ - تقدم (الحديث ٢٦٦٧). سيوطي ٢٧٠٨ - (وعليه مقطعات) قال النووي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وقال في النهاية أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من الثياب كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والأردية (٢) (متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين أي متلطخ (بخلوق) بفتح المعجمة طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره. سيوطي ٢٧٠٩ - سندي ٢٧٠٨ - قوله (وعليه مقطعات) قال النووي بفتح الطاء المشددة وهي الثياب المخيطة وقال في النهاية أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام وقيل المقطع من الثياب المفصل على البدن أي الذي يفصل أولاً على البدن ثم يخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأزر والأردية (متضمخ) بالضاد والخاء المعجمتين أي متلطخ (بخلوق) بفتح خاء معجمة آخره قاف طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره. سندي ٢٧٠٩ - قوله (وهو مصفر) بتشديد الفاء المكسورة مستعمل للصفرة في لحيته وتلك الصفرة هي الخلوق. (١) في إحدى نسخ النظامية: (حجتك). (٢) في النظامية: (كالأرز والأزدية) بدلاً من (كالأزر والأردية). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٥ ١٥٦ التحفة (مناسك الحج : ٤٥) (٤٥) الكحل للمحرم ٢٧١٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(١) وَ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَشْتَكَى رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ، أَنْ يُضَمِّدَهُمَا(٢) بِصَبِرٍ(٣)). (٤٦) الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ٢٧١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ٢٧١٠ - أخرجه مسلم في الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه (الحديث ٨٩ و٩٠). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب يكتحل المحرم (الحديث ١٨٣٨ و١٨٣٩) وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر (الحديث ٩٥٢). تحفة الأشراف (٩٧٧٧). ٢٧١١ - أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي ( (الحديث ١٤٧ و ١٤٨) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب صفة حجة النبي (الحديث ١٩٠٥ و١٩٠٩) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب حجة رسول الله ﴾ (الحديث ٣٠٧٤) مطولاً. والحديث عند: النسائي في مناسك الحج، ترك التسمية عند الإِهلال (الحديث ٢٧٣٩)، والحج بغير نية يقصده المحرم (الحديث ٢٧٤٣). تحفة الأشراف (٢٥٩٣). سيوطي ٢٧١٠ - (أن يضمدهما بالصبر) بكسر الموحدة ويجوز إسكانها أي يجعله عليهما ويداويهما به وأصل الضمد الشد يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهي خرقة يشد بها العضو المؤف(٤) ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم یشد . سندي ٢٧١٠ - قوله (أن يضمدهما) بضاد معجمة وميم مكسورة أي يلطخهما(٥) (بصبر) بفتح صاد مهملة وكسر موحدة في الأشهر معلوم . سيوطي ٢٧١١ - (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت من أمري في الأول ما علمت في الآخر (فانطلقت محرشاً) قال في النهاية أراد بالتحريش هنا ذكر ما يوجب عتابه لها. سندي ٢٧١١ - قوله (لو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي علمت في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لحوق المشقة بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتى توقفوا وترددوا وراجعوه لما سقت الهدي حتى فسخت معهم قاله حين أمرهم بالفسخ فترددوا (وجعلتها) أي النسك والتأنيث باعتبار المفعول الثاني أعني عمرة لكونه كالخبر(٦) في المعنى أو = (١) في إحدى نسخ النظامية: (النبي) بدلاً من (رسول الله). (٢) في إحدى نسخ النظامية : (يُضْمِدَ). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (بالصبر) بدلاً من (بصبر). (٤) في النظامية: (المؤوف) وفي سائر النسخ (المؤف). (٥) في الميمنية: (يلطخها) بدلاً من (يلطخهما). (٦) في الميمنية: (كالحبر) بدلاً من (كالخبر). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٧ ١٥٧ التحفة (مناسك الحج : ٤٧) قَالَ: ((أَتَيْنَا جَابِراً فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِّ ◌َ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: لَوِ أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا أَسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَقَدِمَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ، وَسَاقَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْياً، وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ لَبِسَتْ ثَيَاباً صَبِيغاً وَاكْتَحَلَتْ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشاً أَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ لَ، فَقُلْتُ(١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيغاً وَأَكْتَحَلَتْ، وَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي(٢) ◌َِّ، قَالَ: صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ، أَنَا أَمَرْتُهَا)). ٥/١٤٤ (٤٧) تخمير المحرم وجهه ورأسه ٢٧١٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَ: أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجاً رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّاً(٣)). ٥/١٤٥ ٢٧١٢ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب كيف يكفن المحرم (الحديث ١٢٦٧)، وفي جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات (الحديث ١٨٥١). وأخرجه مسلم في الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (الحديث ٩٩ و١٠٠)، وأخرجه النسائي في مناسك الحج، غسل المحرم بالسدر إذا مات (الحديث ٢٨٥٣)، وفي كم يكفن المحرم إذا مات (الحديث ٢٨٥٤)، والنهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات (الحديث ٢٨٥٧). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب المحرم يموت (الحديث ٣٠٨٤° م). تحفة الأشراف (٥٤٥٣). = لجعلت الحجة (ثياباً صبيغاً) أي مصبوغة وهو فعيل بمعنى المفعول فلذلك ترك التاء (محرشاً) في النهاية أراد بالتحریش هنا ذکر ما یوجب عتابه لها . سيوطي ٢٧١٢ - سندي ٢٧١٢ - قوله (فأقعصته) أي قتلته الراحلة قتلاً سريعاً . قوله (خارجاً رأسه ووجهه) قيل كشف الوجه ليس لمراعاة الإِحرام وإنما هو لصيانة الرأس من التغطية كذا ذكره النووي وزعم أن هذا التأويل لازم عند الكل قلت ظاهر الحديث يفيد أن المحرم يجب عليه كشف وجهه أيضاً وأن الأمر بكشف وجه الميت لمراعاة الإِحرام نعم من لا يقول بمراعاة إحرام الميت يحمل الحديث على الخصوص ولا يلزم منه أن يؤول الحديث كما زعم النووي والله تعالى أعلم. (١) في النظامية: (قلت) بدلاً من (فقلت). (٢) في النظامية: (أبي رسول اللّه) وفي إحدى نسخها (أبي). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (مُلَبِّدَاً) بدلاً من (مُلَبِيّا). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٨ ١٥٨ التحفة (مناسك الحج : ٤٨) ٢٧١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - يَعْنِي الْحَفَرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((مَاتَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِّ ◌َ: أَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفُِّوهُ فِي ثِيَابِهِ، وَلَ تُخَمِّرُ وا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلِّياً(١)). (٤٨) إفراد الحج (٢) ٢٧١٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ). ٢٧١٣ - تقدم (الحديث ١٩٠٣). ٢٧١٤ - أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١٢٢). وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٧٧). وأخرجه الترمذي في الحج، باب ما جاء في إفراد الحج (الحديث ٨٢٠). وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الإِفراد بالحج (الحديث ٢٩٦٤). تحفة الأشراف (١٧٥١٧). سيوطي ٢٧١٣ - (ولا تخمروا وجهه ورأسه) قال النووي أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه وخالف الشافعي والجمهور وقالوا لا إحرام في وجهه بل له تغطيته وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه دون وجهه كما في الحياة ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاً إنما هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه ولا بد من تأويله لأن مالكاً وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر الرأس الميت والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث (فإنه يبعث يوم القيامة يلبي) قال النووي معناه على الهيئة التي مات عليها ومعه علامة لحجه وهي دلالة لفضيلته كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دماً. سندي ٢٧١٣ - سيوطي ٢٧١٤ . سندي ٢٧١٤ - قوله (إفراد(٣) الحج) المحققون قالوا في نسكه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه القران وقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة الوداع له وذكره(٤) حديثاً حديثاً قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب أما أحاديث الإِفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لم يحج بعد افتراض = (١) في إحدى نسخ النظامية (يلبي) بدلاً من (ملبياً). (٢) وقعت هذه الترجمة في إحدى نسخ النظامية: (الإِفراد). .(٣) في نسختي دهلي والميمنية: (أفرد) بدلاً من (إفراد). (٤) في الميمنية : (وذكرها) بدلاً من (وذكره). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٨ ١٥٩ التحفة (مناسك الحج: ٤٨) ٢٧١٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِالْحَجِ)) . ٢٧١٦ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيّ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَافِينَ لِهِلَاَلِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُّهِلَّ بِعُمْرَةٍ». ٥/١٤٦ ٢٧١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمْعِيلَ الطَّرَانِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: ٢٧١٥ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦٢) مطولاً، وفي المغازي ، باب حجة الوداع (الحديث ٤٤٠٨) مطولاً، وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١١٨) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٧٩ و ١٧٨٠) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب الإفراد بالحج (الحديث ٢٩٦٥). تحفة الأشراف (١٦٣٨٩). ٢٧١٦ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٧٨) مطولاً. تحفة الأشراف (١٦٨٦٣). ٢٧١٧ - أخرجه البخاري في الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (الحديث ١٥٦١) مطولاً، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (الحديث ١٧٦٢) مطولاً. وأخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه (الحديث ١٢٨ و١٢٩) مطولاً. وأخرجه أبو داود في المناسك، باب في إفراد الحج (الحديث ١٧٨٣) مطولاً. وأخرجه النسائي في مناسك الحج، إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (الحديث ٢٨٠٢) مطولاً. تحفة الأشراف (١٥٩٥٧ و١٥٩٨٤). = الحج عليه إلا حجة واحدة وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه لأنه لا مانع من إفراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني ويحتمل أن المراد بالتمتع القران لأنه من الإطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القران تمتعاً والله تعالى أعلم وقيل معنى أفرد أو تمتع (٢) أنه أمر به فإن الأمر بالشيء يسمى فاعلاً وأما أحاديث القران فلا تحتمل مثل هذا التأويل. سيوطي ٢٧١٥ و٢٧١٦ و٢٧١٧ - سندي ٢٧١٥ ۔ سندي ٢٧١٦ - قوله (موافين لهلال الحجة) أي قرب طلوعه لخمس بقين من ذي القعدة من أوفى عليه أشرف. سندي ٢٧١٧ - قوله (لا نرى) بفتح النون أي لا نعتقد وقيل بضم النون المراد لا ننوي إلا الحج لكونه المقصود الأصلي في (٣) الخروج أو لأن الغالبين فيهم ما نووا إلا الحج والله تعالى أعلم. (١) سقطت من النظامية . (٢) في نسخة دهلي: (افردوا وتمتع) بدلاً من (أفرد أو تمتع). (٣) في نسخة دهلي: (من) بدلاً من (في). المناسك ك ٢٤ : ب ٤٩ ١٦٠ التحفة (مناسك الحج : ٤٩) خُدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ؛ عَنِ الْأُسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَ نَرَى إِلَّ أَنَّهُ الْحَجُّ)). (٤٩) القِرَان ٢٧١٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ الصُّبَيُّ ابْنُ مَعْبَدٍ: ((كُنْتُ أَعْرَابِياً نَصْرَائِيّاً فَأَسْلَمْتُ، فَكُنْتُ حَرِيصاً عَلَى الْجِهَادِ، فَوَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فَأَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ عَشِيرِتِي يُقَالُ لَهُ هُرَيْمُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَجْمَعْهُمَا ثُمَّ · أُذْبَحْ مَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَأَهْلَلْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا أَتَيْتُ(٢) الْعُذَيْبَ، لَقِيَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ أَبْنُ صُوْحَانَ وَأَنَا أَهِلُّ بِهِمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: مَا هَذَا بِأَفْقَهَ مِنْ بَعِيرِهِ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَأَنَا حَرِيصٌ عَلَى الْجِهَادِ، وَإِنِّي وَجَدْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ عَلَيّ، ٥/١٤٧ ٢٧١٨ - أخرجه أبو داود في المناسك، باب في الإِقران (الحديث ١٧٩٨) مختصراً، و (الحديث ١٧٩٩). وأخرجه النسائي في المناسك، والقران (الحديث ٢٧١٩ و٢٧٢٠) وأخرجه ابن ماجه في المناسك، باب من قرن الحج والعمرة (الحديث ٢٩٧٠). تحفة الأشراف (١٠٤٦٦). سيوطي ٢٧١٨ - (العذيب) اسم ماء بني تميم على مرحلة من الكوفة مسمى بتصغير العذب وقيل سمي به لأنه طرف أرض العرب من العذبة وهي طرف الشيء (يا هناه) أي يا هذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار ياهنة وأشبعت الحركة فصارت ألفاً فقيل يا هناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهري هذه اللفظة تختص بالنداء. سندي ٢٧١٨ - قوله (الصبي بن معبد) هو بضم صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء. قوله (مكتوبين عليّ) لعله أخذ من قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ أنهما مفروضان على الإِنسان (هريم) بالتصغير (العذيب) تصغير عذب اسم ماء لبني تميم على مرحلة من الكوفة (ما هذا بأفقه من بعيره) أي أن عمر منع من (٣) الجمع واشتهر ذلك المنع وهو لا يدري به فهو والبعير سواء في عدم الفهم (يا هناه) أي يا هذا وأصله هن ألحقت الهاء لبيان الحركة فصار يا هنة وأشبعت الحركة فصارت ألفاً فقيل يا هناه بسكون الهاء ولك ضم الهاء قال الجوهري هذه اللفظة تختص بالنداء (هديت) على بناء (٤) المفعول وتاء الخطاب أي هداك الله بواسطة من أفتاك أو هداك من أفتاك فإن قلت كان عمر يمنع عن الجمع فكيف قرره على ذلك بأحسن تقرير قلت كأنه يرى جواز ذلك لبعض المصالح ويرى أنه جوز للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك فكأنه كان يرى أن من عرض له مصلحة اقتضت الجمع في حقه فالجمع في حقه سنة والله تعالى أعلم. (١) في إحدى نسخ النظامية: (هديم) بدلاً من (هريم). (٢) في النظامية: (أتينا) بدلاً من (أتيت). (٣) في نسختي دهلي والميمنية: (عن) بدلاً من (من). (٤) سقطت من الميمنية .