Indexed OCR Text
Pages 461-480
الصيام ك٢٢ : ب٣٦ ٤٦.١ التحفة (الصيام: ١٩ - هـ) ٠ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ((سَأَلْتُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولٍ اللَّهِوَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى تَقُولَ قَدْ أَقْطَرَ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْراً تَامَّاً مُنْذُ أَتَّى الْمَدِينَةَ إِلَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ)). ٢١٨٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ - وَهُوَ أَبْنُ الْحَرِثِ - عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي صَلَةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَاَ، إِلَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِهِ(١)، قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَصُومُ شَهْراً كُلَّهُ؟ قَالَتْ: لَ، مَا عَلِمْتُ صَامَ شَهْراً كُلَّهُ إِلَّ رَمَضَانَ وَلَ أَقْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ)). ٢١٨٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ آَبْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي صَلَةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيِهِ(٢)، قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومُ سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ خَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَ أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ)). (٣٦) ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث ٢١٨٥ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ: ((أَنَّ رَجُلاً ٤/١٥٣ ٢١٨٣ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها (الحديث ٧٦). والترمذي في الشمائل، باب صلاة الضحى (الحديث ٢٧٥). تحفة الأشراف (١٦٢١٧). ٢١٨٤ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها (الحديث ٧٥) وأبي داود في الصلاة، باب صلاة الضحى (الحديث ١٢٩٢). تحفة الأشراف (١٦٢١١). ٢١٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٥٠). سيوطي ٢١٨٣ و٢١٨٤ و٢١٨٥ - سندي|٢١٨٣. سندي ٢١٨٤ - قوله (والله إن صام) بكسر الهمزة للنفي أي ما صام. سندي ٢١٨٥ - قوله (ويتحرى) أي يقصد ويراه أولى وأحرى. (١) وقع في النظامية كلمة: (معنية) بدلاً من: (مغيبة) في إحدى نسخها. (٢) وقع في النظامية كلمة: (معنية) بدلاً من: (مغيبة) في إحدى نسخها. الصيام ك٢٢ : ب٣٧ التحفة (الصيام: ٢٠) سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِلَ﴿ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، وَيَتَحَرَّى صِيَامَ(١) الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِیسِ)). ٢١٨٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثْنَا ثَوْرُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى الْأَثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ)). (٣٧) صيام يوم الشكّ ٢١٨٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْشَجُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ صِلّةَ قَالَ: ((كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فَأْتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَتَخَّى بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فِقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ وَيَ(٢)). ٢١٨٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدٍِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ ٢١٨٦ - أخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس (الحديث ٧٤٥) مختصراً. وسيأتي (الحديث ٢٣٦٠) وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (الحديث ١٦٤٩)، وباب صيام الاثنين والخميس (الحديث ١٧٣٩) مختصراً. تحفة الأشراف (١٦٠٨١). ٢١٨٧ - أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا)) (الحديث ١٩٠٦) تعليقاً. وأخرجه أبو داود في الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك (الحديث ٢٣٣٤). وأخرجه الترمذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك (الحديث ٦٨٦). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك (الحديث ١٦٤٥). تحفة الأشراف (١٠٣٥٤). ٢١٨٨ - تقدم (الحديث ٢١٢٨). سیوطي ٢١٨٦ و ٢١٨٧ و٢١٨٨ سندي ٢١٨٦ - سندي ٢١٨٧ - قوله (فتنحى) أي احترز عن أكله، وقال اعتذاراً عن ذلك: إني صائم (الذي يشك فيه) أي في أنه من رمضان أو من شعبان بأن يتحدث الناس برؤية الهلال فيه بلا ثبت، وحمل علماء الحديث على أن يصوم بنية رمضان شكاً أو جزماً، وأما إذا جزم بأنه نفل فلا كراهة، وقال بعضهم: بالكراهة مطلقاً والحكم بأنه عصى تغليظ على تقدير القول بالكراهة والله تعالى أعلم. سندي ٢١٨٨ - قوله (لتفطرن) من الإفطار (هات الآن ما عندك) من الحجة . (١) وفي إحدى نسخ النظامية كلمة: (صوم) بدلاً من: (صيام). (٢) وقع في النظامية: (صلى الله عليه وسلم) زائدة. الصيام ك٢٢ : ب٣٨ ٤٦٣ التحفة (الصيام: ٢١) فِي يَوْمٍ قَدْ(١) أَشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزاً وَبَقْلًا وَلَبَنَاً فَقَالَ لِي: هَلُمَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: وَحَلَفَ بِاللَّهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَرَّتَيْنٍ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفِ لَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْت قُلْتُ: هَاتِ الآن مَا عِنْدِكَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُ وا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلْمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَلا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ)). ٤/١٥٤ هُرَيْرَة، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌َ ◌َّآَنَّهُ كَانَ يَقُولَ «آَلَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوِ أَثْنَيْنِ إِلَّ رَجُلَ كَانَ يَصُومُ صِياماً فَلْيَصُمْهُ)). (٣٩) ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً والاختلاف على الزُّهْرِي في الخبر في ذلك ٢١٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ آبْنٍ أَبِي هِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ قَامَ(٢) رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). ٢١٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ إِسْحْقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ ٢١٨٩ - تقدم في الصيام، التقدم قبل شهر رمضان (الحديث ٢١٧١). ٢١٩٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨٧٤٢). ٢١٩١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤١١). سيوطي ٢١٨٩ و٢١٩٠ و٢١٩١ . سندي ٢١٨٩ - سندي ٢١٩٠ - قوله (إيماناً واحتساباً) نصبهما على العلة، أي: يكون الداعي إلى القيام الإيمان بالله أو تفضيل رمضان وطلب الثواب من الله تعالى . سندي ٢١٩١ - قوله (يرغب الناس) من الترغيب (بعزيمة أمر فيه) بالإضافة أي من غير أن يأمرهم بقطع أمر وحكم فيه من افتراض وندب، نعم الترغيب على هذا الوجه يستلزم الندب. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (يعني قد) بدلاً من: (قد). (٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (صام) بدلاً من: (قام). الصيام ك٢٢ : ب٣٩ ٤٦٤ التحفة (الصيام: ٢٢) الْزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَِّّ ◌ِهِ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لِ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). ٤/١٥٥ ٢١٩٢ - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنْبَنَا إِسْحُقُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْخِرِثِ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِّ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ فِي جَوْفٍ الْلَّيْلِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجَدِ فَصَلَّى بِالْنَّاسِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ فَكَانَ يُرَغَبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ وَيَقُوْلُ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ: فُتُوفّيَ رَسُولُ اللَّهِوَسِهِ وَآلْأُمْرُ عَلَى ذَلِكَ)). ٢١٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ،وَ يَقُولُ فِي رَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢١٩٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمِّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيِهِ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَتْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمّسْجَدِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مَنْ غَيْرِ أَنَّ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). ٤/١٥٦ ٢١٩٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ٢١٩٢ - انفرد به النسائي والحديث عند: البخاري في الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (الحديث ٩٢٤) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (الحديث ١٧٨). تحفة الأشراف (١٦٧١٣). ٢١٩٣ - انفرد النسائي تحفة الأشراف (١٥٣٤٥). ٢١٩٤ - انفرد النسائي تحفة الأشراف (١٦٤٨٨). ٢١٩٥ - انفرد النسائي تحفة الأشراف (١٥١٨١). سيوطي ٢١٩٢ و ٢١٩٣ و٢١٩٤ و٢١٩٥ سندي ٢١٩٢ - قوله (من غير أن يأمرهم بعزيمة) أي افتراض. سندي ٢١٩٣ و٢١٩٤ و٢١٩٥ - الصيام ك٢٢ : ب٣٩ 170 التحفة (الصيام: ٢٢) سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَاناً وَأَحْتِسَابً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢١٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢١٩٧ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ الَّهِ وَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). ٢١٩٨ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢١٩٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ﴿ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢٢٠٠ - أَخْبَرَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إسْمْعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ ٢١٩٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥١٩٤). ٢١٩٧ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (الحديث ١٧٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان (الحديث ١٣٧١) وأخرجه الترمذي في الصوم، باب الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل (الحديث ٨٠٨). وسيأتي (الحديث ٢١٠٣). تحفة الأشراف (١٥٢٧٠). ٢١٩٨ - تقدم (الحديث ١٦٠١) ٢١٩٩ - تقدم (الحديث ١٦٠١) ٢٢٠٠ - تقدم (الحديث ١٦٠١) سيوطي ٢١٩٦ و٢١٩٧ و٢١٩٨ و٢١٩٩ و ٢٢٠٠ سندي ٢١٩٦ و٢١٩٧ و٢١٩٨ و٢١٩٩ و٢٢٠٠ (١) سقط من النظامية: (بن إبراهيم). .: الصيام ك٢٢ : ب٣٩ ٤٦٦ التحفة (الصيام: ٢٢) مَالِكٍ، قَالَ الْزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَحَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). ٢٢٠١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، ٤/١٥٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَفِي حَدِيثِ قُتَيَِّةَ أَنَّ النَّبِيَّ وََّ قَالَ: مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٢٢٠٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ وَّ قَالَ: ((مَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). ٢٢٠٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنٍ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). ٢٢٠١ - أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر (الحديث ٢٠١٤). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في قيام شهر رمضان (الحديث ١٣٧٢) وسيأتي (الحديث ٢٢٠٢ و٢٢٠٣) مختصراً، وفي الإيمان وشرائعه، قيام رمضان (الحديث ٥٠٣٩) مختصراً. تحفة الأشراف (١٥١٤٥). ٢٢٠٢ - تقدم (الحديث ٢٢٠١). ٢٢٠٣ - تقدم (الحديث ٢٢٠١). سيوطي ٢٢٠١ - سيوطي ٢٢٠٢ - (من صام رمضان إيماناً واحتساباً) قال الزين بن المنير: الأولى أن يكون منصوباً على الحال بأن يكون المصدر في معنى اسم الفاعل، أي مؤمناً محتسباً، والمراد بالإيمان الاعتقاد لحق فرضية صومه والاحتساب طلب الثواب من الله، وقال الخطابي: احتساباً أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه . سيوطي ٢٢٠٣ - سندي ٢٢٠١ و٢٢٠٢ و ٢٢٠٣ الصيام ك٢٢ : ب٤٠ ٤٦٧ التحفة (الصيام: ٢٢ - ألف) (٤٠) ذكر اختلاف يَحْنَى بن أبي كَثِير والنَّضْرِ بن شَيْبَان فيه ٢٢٠٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمُحَمِّدُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الْأَشْعَثِ وَاللَّغْظُ لَهُ قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِبِمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). ٢٢٠٦ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَانَ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَتْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِمَاناً وَأَحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ٤/١٥٨ ٢٢٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: أَنَا نَصْرُ بْنُ عِلِيّ قَالَ: حَدَّثَنِي ٢٢٠٤ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان (الحديث ٣٨). وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان (الحديث ١٦٤١). تحفة الأشراف (١٥٣٥٣). ٢٢٠٥ - أخرجه البخاري في الصوم، باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية (الحديث ١٩٠١). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (الحديث ١٧٥). وسيأتي في الإيمان وشرائعه، قيام ليلة القدر (الحديث ٥٠٢٧). تحفة الأشراف (١٥٤٢٤). ٢٢٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٤١٨). ٢٢٠٧ - سيأتي (الحديث ٢٢٠٨ و٢٢٠٩) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان (الحديث ١٣٢٨) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٧٢٩). سيوطي ٢٢٠٤ و٢٢٠٥ و٢٢٠٦ و٠٢٢٠٧- سندي ٢٢٠٤ و٢٢٠٥ و٢٢٠٦ - سندي ٢٢٠٧ - قوله (خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) أي طهر من الذنوب كطهارته يوم ولدته أمه لا كخروجه منها يوم ولدته أمه، إذ لا ذنب عليه في ذلك اليوم حتى يخرج منه ثم ظاهره الشمول للكبائر والتخصيص في مثله بعيد. (١) وقع في النظامية: (رضي الله عنه) زائدة. (٢) سقط من النظامية: (قال). الصيام ك٢٢ : ب٤١ ٤٦٨ التحفة (الصيام: ٢٣) النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ: «أَنَّهُ لَقِيَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ فَقَالَ لَهُ: حَدَّثَنِي بِأَفْضَلِ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ يُذْكَرُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ(١) عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُّهُ». قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا خَطَأْ وَالصَّوَابُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. ٢٢٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَّيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: ((مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَاحْتِسَابًاً)). ٢٢٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ قَالَ: ((قُلْتُ لَّبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ: حَدِّثَنِ بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيِكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَيْسَ بَيْنَ أَبِكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَحَدٌ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ، قَالَ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي أَبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿هَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ(٢) وَسَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ). (٤١) فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحق في حديث علي بن أبي طالب في ذلك ٤/١٥٩ ٢٢١٠ - أُخْبَرَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، ٢٢٠٨ - تقدم (الحدیث ٢٢٠٧). ٢٢٠٩ - تقدم (الحديث ٢٢٠٧). ٢٢١٠ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الصيام، فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحق في حديث علي بن أبي طالب في ذلك (الحديث ٢٢١١) موقوفاً. تحفة الأشراف (١٠١٦٦). سيوطي ٢٢٠٨ و٢٢٠٩. سندي ٢٢٠٨ - سندي ٢٢٠٩ - قوله (وسننت) بصيغة المتكلم أي ندبت لكم وإنما قال لكم إذ هو نفع محض لا ضرر فيه أصلاً فمن فعل نال أجراً عظيماً ومن ترك فلا إثم عليه . سيوطي ٢٢١٠ - (الصوم لي وأنا أجزي به) اختلف العلماء في المراد بهذا مع أن الأعمال كلها لله تعالى وهو الذي يجزي بها على أقوال، أحدها: أنَّ الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، قاله أو عبيد قال: ويؤيده حديث: ليس = (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (وفضله) بدلاً من: (ففضله). (٢) وقع في النظامية كلمة: (عليكم) زائدة. الصيام ك٢٢ : ب٤١ ٤٦٩ التحفة (الصيام: ٢٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى = في الصوم رياء، قال: وذلك لأنَّ الأعمال إنما تكون بالحركات إلا الصوم فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. قال: هذا وجه الحديث عندي انتهى. والحديث المذكور رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. قال الحافظ ابن حجر: ولو صحَّ لكان قاطعاً للنزاع وقد ارتضى هذا الجواب المازري وابن الجوزي والقرطبي، الثاني : معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء الله إلا الصيام فإنّ الله يثيب عليه بغير تقدير ويشهد له مساق رواية الموطأ حيث قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي أجازي عليه خيراً كثيراً من غير تعيين لمقداره، الثالث: معنى قوله الصوم لي أنه أحبّ العبادات إليَّ والمقدم عندي. قال ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلاً للصيام على سائر العبادات وروى النَّسائي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له لكن يعكر على هذا الحديث الصحيح واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الرابع: الإضافة إضافة تشريف وتعظيم كما يقال بيت الله وإن كانت البيوت كلها لله، الخامس: أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الربّ جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. قال القرطبي: معناه أن أعمال العباد مناسبةً لأحوالهم إلا الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق كأنه يقول: إنَّ الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي، السادس: أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة لأن ذلك من صفاتهم، السابع: أنه خالص لله تعالى وليس للعبد فيه حظ بخلاف غيره فإن له فيه حظاً لثناء الناس عليه بعبادته، الثامن: أنّ الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك، التاسع: أنَّ جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصوم. روى البيهقي عن ابن عيينة قال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله تعالى عبده ويؤدى ما عليه من المظالم من عمله حتى لا يبقى له إلا الصوم فيتحمل الله تعالى ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة، ويؤيده حديث أبي هريرة رفعه قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصَّوم، الصوم لي وأنا أجزي به رواه الطيالسي وأحمد في مسنديهما، العاشر: أنَّ الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما لا تكتب سائر أعمال القلوب. قال الحافظ ابن حجر: فهذا ما وقفت عليه من الأجوبة وأقربها إلى الصواب الأول والثاني وأقرب منهما الثامن والتاسع. قال: وقد بلغني أن بعض العلماء بلغها إلى أكثر من هذا وهو الطالقاني في حظائر القدس له ولم أقف عليه. قلت: قد وقفت عليه فرأيته بلغها إلى خمسة وخمسين قولاً وسأسوقها إن شاء الله تعالى في التعليق الذي على ابن ماجه. قال الحافظ: اتفقوا على أنَّ المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلاً، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هذا الحديث يشكل بقوله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني أن نصف الفاتحة الأول ثناء على الله والنصف الثاني دعاء للعبد في مصالحه فقد صار لله غير الصوم. قال: والجواب أنَّ الإضافة الثانية لا تناقض الأولى إذ الثانية لأجل الثناء عليه عز وجل والأولى لأجل أحد الوجوه المذكورة وإذا تعددت الجهة فلا تعارض حينئذ (لخلوف فم الصائم) بضم المعجمة واللام وسكون الواو والفاء، قال عياض: هذه الرواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابي: وهو خطأ. وحكى عن القابسي الوجهين وبالغ النووي في شرح المهذب فقال: لا يجوز فتح الخاء واحتج غيره لذلك بأن المصادر التي جاءت على فعول بفتح اللام قليلة وليس هذا منها (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في ذلك مع أن الله منزه عن استطابة الروائح إذ ذاك من صفات الحوادث ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه فقال المازري: هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من = الصيام ك٢٢ : ب٤١ ٤٧٠ التحفة (الصيام: ٢٣) ٤/١٦٠ يَقُولُ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). = الله فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم أي يقرب إليه من تقريب المسك إليكم وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل: المراد أن ذلك في حق الملائكة وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك، وقيل: المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم وهذا قريب من الأول، وقيل: المعنى أن اللّه يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك كما يأتي المكلوم وريح جرحه يفوح مسكاً، وقيل: المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك لا سيما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياض. وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلوف أكثر ثواباً من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر ورجح النووي هذا الأخير وحاصله حمله معنى الطيب على القبول والرضا فحصلنا على ستة أجوبة، وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعات يوم القيامة ريحاً يفوح قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك وقد تنازع ابن عبد السلام وابن الصلاح في هذه المسألة فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة، وذهب ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا واستدل بما رواه الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان، أما الثانية فإنّ خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك قال(١): وذهب جمهور العلماء إلى ذلك. سندي ٢٢١٠ - قوله (الصوم لي وأما أجزي به) قد ذكروا له معاني لكن الموافق للأحاديث أنه كناية عن تعظيم جزائه وأنه لا حد له وهذا هو الذي تفيده المقابلة في حديث: ما من حسنة عملها ابن آدم إلاّ كتب له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا هو الموافق لقوله تعالى ﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ وذلك لأن اختصاصه من بين سائر الأعمال بأنه مخصوص بعظيم لا نهاية لعظمته ولا حدَّ لها وأن ذلك العظيم هو المتولى لجزائه مما ينساق الذهن منه إلى أن جزاءه مما لا حد له، ويمكن أن يقال على هذا معنى قوله لي أي أنا منفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه وبه تظهر المقابلة بينه وبين قوله كل عمل ابن آدم له إلّ الصيام هولي أي كل عمله له باعتبار أنه عالم بجزائه ومقدار تضعيفه إجمالاً لما بين الله تعالى فيه إلّ الصوم فإنه الصبر الذي لا حد لجزائه جداً بل قال﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾ ويحتمل أن يقال معنى قوله كل عمل ابن آدم له الخ أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة له مناسبة لحاله بخلاف الصوم فإنه من باب التنزه عن الأكل والشرب والاستغناء عن ذلك فيكون من باب التخلق بأخلاق الرب تبارك وتعالى وأما حديث: ما من حسنة عملها ابن آدم الخ فيحتاج على هذا المعنى إلى تقدير بأن يقال: كل عمل ابن آدم جزاؤه محدود لأنه له أي على قدره إلّ الصوم فإنّه لي فجزاؤه غير محصور بل أنا المتولي لجزائه على قدري والله تعالى أعلم (حين يفطر) من الإفطار أي يفرح حينئذٍ طبعاً وإنْ لم يأكل لما في طبع النفس من محبة الإرسال وكراهة التقييد (وحين يلقى ربه) أي ثوابه على الصوم (لخلوف فم الصائم) بضم المعجمة واللام وسكون الواو هو المشهور وجوز بعضهم فتح المعجمة أي تغير رائحته (أطيب عند الله من ريح المسك) أي صاحبه عند الله بسببه أكثر قبولاً ووجاهة وأزيد قرباً منه تعالى من صاحب المسك بسبب ريحه عندكم وهو تعالی أکثر إقبالاً علیه بسببه من إقبالکم علی صاحب المسك بسبب ريحه. (١) سقط من النظامية الحرف: (واو). الصيام ك٢٢ : ب٤٢ ٤٧١ التحفة (الصيام: ٢٣ - ألف) ٢٢١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي ٤/١٦١ الْأَحْوَصِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ(١)، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). ٤/١٦٢ بِهِ، وللصائم فرحتان : إذا أمكر المختوفيه يقول الله بجواله وفمع، منزايدلي النفس ـحمدٍ بِيبِهِ مستور فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). ٢٢١٣ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ آَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ الْمُنْذِرَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي صَالحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الَّهِ وَ قَالَ: ((الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصَّائِمُ يَفْرَحُ مَرَّتَيْنِ: عِنْدَ فِظْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللَّهَ(٢)، وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). ٢٢١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ٢٢١١ - تقدم (الحديث ٢٢١٠). ٢٢١٢ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل الصيام (الحديث ١٦٥). تحفة الأشراف (٤٠٢٧). ٢٢١٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٨٨٤). ١٢١٤ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل الصيام (الحديث ١٦٤ م). تحفة الأشراف (١٢٣٤٠). سیوطي ٢٢١١ و ٢٢١٢ و٢٢١٣ سندي ٢٢١١ و ٢٢١٢ و ٢٢١٣ سيوطي ٢٢١٤ - (يدع شهوته وطعامه) لابن خزيمة يدع الطعام والشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته = (١) وقع في النظامية كلمة: (فطره) بدلاً من: (إفطاره) في إحدى نسخها. (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (ربه) بدلاً من: (الله). 1 الصيام ك٢٢ : ب٤٢ ٤٧٢ التحفة (الصيام: ٢٣ - ألف) ٤/١٦٣ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴾ قَالَ: (مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا(١) أَبْنُ آدَمَ إِلَّ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ ◌ُنَّةٌ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانَ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). ٢٢١٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزِّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،﴿ه: ((كُلُّ عَمَلِ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا ٢٢١٥ - أخرجه البخاري في الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم (الحديث ١٩٠٤) وأخرجه مسلم في الصيام، باب فضل الصيام (الحديث ١٦٣). وأخرجه النسائي في الصيام، ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث (الحديث ٢٢١٦) وذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم (الحديث ٢٢٢٧ و٢٢٢٨) مختصراً. تحفة الأشراف (١٢٨٥٣). = من أجلي (الصيام جُنّةٌ) بضم الجيم، أي: وقاية وستر. قال ابن عبد البر: من النار لتصريحه به في الحديث الآتي، وقال صاحب النهاية: معنى كونه جُنّة أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات، وقال القرطبي: جُنَّة أي سترة يعني بحسب مشروعيته(٢) فينبغي للصائم(٣) أن يصون صومه مما يفسده وينقص ثوابه وإليه الإشارة بقوله. سيوطي ٢٢١٥ - (وإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث) بضم الفاء وكسرها ومثلثة، والمراد بالرفث: الكلام الفاحش وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وذكره (٤) مع النساء أو مطلقاً ويحتمل أن يكون النهي لما هو أعم منها (ولا يصخب) بفتح الخاء المعجمة، أي لا يصيح (فإن شاتمه أحد أوقاتله فيلقل إنّ صائم) اختلف هل يخاطب بها للذي كلمه بذلك أو يقولها في نفسه وبالثاني جزم المتولي ونقله(٥) الرافعي عن الأئمة ورجح النووي الأول في الأذكار وقال في شرح المهذب: كل منهما حسن والقول باللسان أقوى فلو جمعهما لكان حسناً . سندي ٢٢١٤ - قوله (يدع شهوته وطعامه لأجلي) تعليل لاختصاصه بعظيم الجزاء (جنة) بضم الجيم وتشديد النون، أي وقاية وستر من النار أو مما يؤدي العبد إليها من الشهوات. سندي ٢٢١٥ - قوله (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرها آخره ثاء مثلثة، والمراد بالرفث: الكلام الفاحش، (ولا يصخب بفتح الخاء المعجمة أي: لا يرفع صوته ولا يغضب على أحد (فإن شاتمه الخ) أي خاصمه باللسان أو اليد (فيقل إنّ صائم) أي فليعتذر عنده من عدم المقابلة بأن حاله لا يساعد المقابلة بمثله أو فليذكر في نفسه أنه صائم ليمنعه ذلك عن المقابلة بمثله . (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (يعملها) بدلاً من: (عملها). (٢) وقع في النظامية كلمة: (مشروعية) بدلاً من: (مشروعيته). (٣) وقع في النظامية كلمة: (للصيام) بدلاً من: (للصائم). (٤) وقع في النظامية عبارة: (قد ذكره) بدلاً من: (وذكره). (٥) وقع في النظامية كلمة: (ونقل) بدلاً من: (ونقله). الصيام ٢٢۵ : ب٤٢ ٤٧٣ التحفة (الصيام: ٢٣ - ألف) ( أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةً، إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامٍ أَحَدِكُمْ فَلَ يَرْفُْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». ٤/١٦٤ ٢٢١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ آَبْنٍ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ الزَّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : كُلُّ عَمَلِ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَّا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَ يَرْفُْ وَلَ يَصْخَبْ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلُه فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرُؤُ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفَسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). وَقَدْ رُوِيَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. ٢٢١٧ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ يُونُسُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ(١) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: (قَالَ آللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلٍ أَبْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّ الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَظْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». ٢٢١٨ - أَخْبَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبَِّ﴿ قَالَ: ((كُلُّ حَسَةٍ يَعْمَلُهَا أَبْنُ آدَمَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَّ الصِّيَامَ لِي وَأَنَا ٤/١٦٥ أُجْزِي پِ». ٢٢١٦ - تقدم (الحديث ٢٢١٥). ٢٢١٧ - أخرجه مسلم في الصيام، باب فضل الصيام (الحديث ١٦١). تحفة الأشراف (١٣٣٤٥). ٢٢١٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٣٠٩٠). سندي ٢٢١٦ و٢٢١٧ و ٢٢١٨ - سيوطي ٢٢١٦ و٢٢١٧ و٢٢١٨. (١) وقع في النظامية: (أنه سمع أبا هريرة يقول) بدلاً من: (أن أبا هريرة قال) في إحدى نسخها. 1 الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٤ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) (٤٣) ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم(١) ٢٢١٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عِلَّيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: ((أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقُلْتُ: مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَ مِثْلَ لَهُ)). ٢٢٢٠ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ خَازِمٍ(٢)، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيَّ حَدَّثَهُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي آللَّهُ بِهِ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ(٣) فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ)). ٢٢٢١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْضَّعِيفُ - شَيْخُ صَالِحٌ وَالْضَّعِيفُ لَقَبٌ (٤) لِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ(٥)، عَنْ ٢٢١٩ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٢٠ و٢٢٢١ و٢٢٢٢). تحفة الأشراف (٤٨٦١). ٢٢٢٠ - تقدم (الحديث ٢٢١٩). ٢٢٢١ - تقدم (الحدیث ٢٢٢٩). سيوطي ٢٢١٩ و٢٢٢٠ و٢٢٢١ : سندي ٢٢١٩ - قوله (عليك بالصوم) أي الشرعي فإنه المتبادر (فإنه لا مثل له) في كسر الشهوة ودفع النفس الأمارة والشيطان أو لا مثل له في كثرة الثواب كما سبق ويحتمل أن المراد بالصوم كف النفس عما لا يليق وهو التقوى كلها وقد قال تعالى ﴿إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم). سندي ٢٢٢٠ - سندي ٢٢٢١ - قوله( فإنه لا عدل) بكسر العين أو فتحها، أي لا مثل له . (١) في إحدى نسخ النظامية: (الصيام). (٢) وقع في النظامية: (حازم) بدلاً من: (خازم). (٣) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (بالصوم) بدلاً من: (بالصيام). (٤) وقع في النظامية : (لُقِبَ) بدلاً من: (لَقَبْ). (٥) وقع في نسخة المصرية: عن أبي نصرة، وهو خطأ، ووقع على الصواب في نسخة النظامية، انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٨٤١٣). الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٥ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: ((أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ: أَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ)). ٢٢٢٢ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ السَّكْنِ - أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: ٤/١٦٦ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ(١) عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرِ الْهِلَاَلِيِّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: ((قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فِإِنَّهُ لَ عَدْلَ لَهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِعَمَلٍ ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَ عِدْلَ لَهُ)). ٢٢٢٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فِطْرٍ (٢) أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيَِّةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذٍ (٣) بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ : ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ» ٢٢٢٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: ثَنَا يَحْنَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ وَالْحَكَمُ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: ((الصَّوْمُ جُنَّةُ)) ٢٢٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ٢٢٢٢ - تقدم (الحديث ٢٢١٩). ٢٢٢٣ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٢٤ و ٢٢٢٦). تحفة الأشراف (١١٣٦٧). ٢٢٢٤ - تقدم (الحديث ٢٢٢٣). ٢٢٢٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٣٤٧). سيوطي ٢٢٢٢ و٢٢٢٣ و٢٢٢٤ و٢٢٢٥. سندي ٢٢٢٢ - قوله (لأمر الصوم (٤)) فعاد إلى بالجواب الأول تعظيماً لأمره وأنه يكفي والله تعالى أعلم. سندي ٢٢٢٣ و٢٢٢٤ و ٢٢٢٥ - (١) وقع في النظامية: (شعبه حُدِثْنَا) بدلاً من: (حدثنا شعبة) في أحدى نسخها. (٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (قطر) بدلاً من: (فطر). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قال معاذ) بدلاً من: (عن معاذ). (٤) قوله: (لأمر الصوم) هكذا هو، والذي في المتن إنما هو: (بالصوم). . الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٦ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ النَّزَّالِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ)) ٢٢٢٦ - أَنْبَرَنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ (١) شُعْبَةَ، قَالَ لِي الْحَكَمُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِي بِهِ مَيْمُونُ بْنُ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ . ٢٢٢٧ - أَخْبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الصِّيَامُ جُنّةً)). ٤/١٦٧ ٢٢٢٨ - وَأَخْبَرَنَا مُحُمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ(٢) الْزِّيَّاتُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((الْصِّيَامُ جُنَّةٌ)). ٢٢٢٩ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفاً - رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ بْنِ صَعْصَعَةَ - حَدَّثَهُ: ((أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَالَهُ بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: الصِّيَامُ جُنّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ)). ٢٢٣٠ - أَخْبَرَنَا عِلَيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدِّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنِ ابْنِ إِسْحْقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، ٢٢٢٦ - تقدم (الحديث ٢٢٢٣). ٢٢٢٧ - تقدم (الحديث ٢٢١٥). ٢٢٢٨ - تقدم (الحدیث ٢٢١٥). ٢٢٢٩ - أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في فضل الصيام (الحديث ١٦٣٩) وسيأتي (الحديث ٢٢٣٠ و٢٢٣١) مرسلاً. تحفة الأشراف (٩٧٧١). ٢٢٣٠ - تقدم (الحديث ٢٢٢٩). سيوطي ٢٢٢٦ و٢٢٢٧ و٢٢٢٨ و٢٢٢٩ و٢٢٣٠ سندي ٢٢٢٦ و٢٢٢٧ و٢٢٢٨ و٢٢٢٩ و٢٢٣٠. (١) في النظامية: (قال) بدلاً من: (عن). (٢) في النظامية: (أبو صالح) وفي إحدى نسخها: (عطاء). الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٧ التحفة (الصيام : ٢٣ - ب) عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: ((دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ أَبِ الْعَاصِ فَدَعَا بِلَبَنٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ». ٢٢٣١ - أَخْبَرَنِي زَكْرِيًّا بْنُ يَحَْى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: دَخَلَ مُطَرِّفُ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ. ٢٢٣٢ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيّ. قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ بَشَّارِ بْنِ أَبِي سَيْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ غُطَيْفٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَّ يَقُولُ: ((الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا)). ٢٢٣٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الآدَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ وَ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ أَصْبَحَ صَائِماً فَلاَ يَجْهَلْ يَوْمَئِذٍ ٤/١٦٨ وَإِنْ أَمْرُؤْ جَهِلَ عَلَيْهِ فَلَ يَشْتِمْهُ وَلَ يَسُبَّهُ وَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ)). ٢٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبَّانٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ٢٢٣١ - تقدم (الحديث ٢٢٢٩). ٢٢٣٢ - انفرد به النسائي، وسيأتي (الحديث ٢٢٣٤) موقوفاً. تحفة الأشراف (٥٠٤٧). ٢٢٣٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٣٥٨). ٢٢٣٤ - تقدم (الحديث ٢٢٣٢). سيوطي ٢٢٣١ و٢٢٣٢ - سيوطي ٢٢٣٣ - (فمن أصبح صائماً فلا يجهل) أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك سندي ٢٢٣١ سندي ٢٢٣٢ - قوله (الصوم جنة ما لم يخرقها) كيضرب، أي: فتلك الجنة تقيه ما لم يخرقها كشأن جنة القتال، فقوله: ما لم يخرقها متعلق بمقدر يقتضيه المقام والمراد الخرق بالغيبة كما يدل عليه رواية الدارمي. ٦- سندي ٢٢٣٣ - قوله (فلا يجهل) بفتح الهاء، أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك (جهل) بكسر الهاء. سيوطي ٢٢٣٤ - (الصيام جنة ما لم يخرقها) زاد الدارمي بالغيبة . سندي ٢٢٣٤ - الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٨ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابْنَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: ((الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ تَخْرِفْهَا)). ٢٢٣٥ - أَخْبَرَنَا عِلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْرِّيَانُ لَ يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أَغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبٍ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدا)) . ٢٢٣٦ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ(١) قَالَ: حَدَّثَنِي سَهْلٌ: (أَنَّ فِي الْجَنَّةِ بَاباً يُقَالُ لَّهُ الرَّيَّنُ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ هَلْ لَكُمْ إِلَى الْرِّيَّانِ!مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبَداً، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ)). ٢٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْخَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أُسْمَعُ، عَنِ آبْنٍ وَهْبٍ ٢٢٣٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٦٧٩). ٢٢٣٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٤٧٩١). ٢٢٣٧ - أخرجه البخاري في الصوم، باب الرُّيان للصائمين (الحديث ١٨٩٧)، وفي فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لو كنت متخذا خليلاً)) (الحديث ٣٦٦٦). وأخرجه مسلم في الزكاة، باب من جمع الصدقة وأعمال البر (الحديث ٨٥). وأخرجه الترمذي في المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كليهما (الحديث ٣٦٧٤). وأخرجه النسائي في الزكاة، باب وجوب الزكاة (الحديث ٢٤٣٨)، وفي الجهاد، باب فضل من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل (الحديث ٣١٣٥). تحفة الأشراف (١٢٢٧٩). سيوطي ٢٢٣٥ و٢٢٣٦ و٢٢٣٧ - سندي ٢٢٣٥ - قوله (لا يدخل فيه أحد غيرهم) لا ينافيه ما جاء في بعض الأعمال أن صاحبه يفتح له تمام أبواب الجنة إذ يجوز أن لا يدخل من هذا الباب إن لم يكن من الصائمين ويجوز أن لا يفعل أحد ذلك العمل إلا وفقه الله الإكثار الصوم بحيث يصير من الصائمين (شرب) أي عند الباب ومتصلاً بالدخول ولعلّ من يدخل من الأبواب الأخر لم يشرب عند الدخول متصلاً به والله تعالى أعلم. سندي ٢٢٣٦ - سندي ٢٢٣٧ - قوله (من أنفق زوجين في سبيل الله) أي تصدق به في سبيل الخير مطلقاً أو في الجهاد كما هو المتبادر (هذا خير) أي عمل الذي فعلت خير تشريفاً وتعظيماً لعمله أو هذا الباب خير لدخولك منه تعظيماً (٢) (ما على أحد الخ) أي ليس له ضرورة إلى أن يدعى من جميع الأبواب الواحد يكفي لدخوله الجنة. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (أبو حازم) بدلاً من: (أبي حازم). (٢) وقع في الميمنية: (تعظيمه) بدلاً من: (تعظيماً له). الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٧٩ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَيُونْسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولٍ ٤/١٦٩ اللَّهِ وَ قَالَ: ((مَنْ أَتْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ يُدْعَى(١) مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ يُدْعَى(٢) مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ يُدْعَى مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلَّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). ٢٢٣٨ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ٢٢٣٨ - أخرجه البخاري في النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم (الحديث ٥٠٦٦). وأخرجه مسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (الحديث ٣و٤). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (الحديث ١٠٨١). وأخرجه النسائي (الحديث ٢٢٤١)، وفي النكاح، الحث عل النكاح (الحديث ٣٢٠٩ و٣٢١٠). تحفة الأشراف (٩٣٨٥). سيوطي ٢٢٣٨ - (عليكم بالباءة) قال في النهاية: يعني النكاح والتزويج، يقال فيها(٣) الباء والباءة وقد يقصر وهو من المباءة المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً، وقيل: لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن كما يتبوأ من منزله (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) قال الأندلسي في شرح المفصل: الإغراء لا يكون إلا للمخاطب فلا يجوز فعليه(٤) بزيد(٥) وأما فعليه بالصوم فإنما حسن لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالباءة كأنه قال: ومن لم يستطع منكم فالغائب في الخبر في معنى المخاطب (فإنه له وجاء) بكسر الواو والمد، قال في النهاية: الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصاء، وقيل: هو أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطع الوجاء وروى وجاً بوزن عصاً يريد التعب والجفاء وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور ولأن من وجى فتر عن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي. سندي ٢٢٣٨ - قوله (ونحن شباب) بفتح الشين جمع شاب (لا نقدر على شيء) أي على زواج للفقر (بالباءة) بالمد والهاء على الأفصح يطلق على الجماع والعقد والظاهر أن المراد ههنا العقد وضمير فإنه يرجع إليه، على أن المراد به الجماع بطريق الاستخدام وتذكيره لملاحظة المعنى ويحتمل أنَّ المراد الجماع والمراد عليكم أن تجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعاً (أغض) أحبس وأحصن وأحفظ (فعليه بالصوم) قيل: الأمر لا يكون إلّ للمخاطب فلا يجوز= (١) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (دُعيّ) بدلاً من: (يدعى). (٢) وقع في احدى نسخ النظامية كلمة: (دعيّ) بدلاً من: (يُدعى). (٣) وقع في النظامية: (الباءة) قبل: (الباء). (٤) وقع في النظامية ودهلي والميمنية: (عليه) بدلاً من: (فعليه). (٥) وقع في النظامية ودهلي: (زيداً) بدلاً من: (بزيد). الصيام ك٢٢ : ب٤٣ ٤٨٠ التحفة (الصيام: ٢٣ - ب) عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ وَنَحْنُ شَبَابَ لَ نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ قَالَ: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، ٤/١٧٠ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً)» . ٢٢٣٩ - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ٢٢٣٩ - أخرجه البخاري في الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة (الحديث ١٩٠٥) مختصراً، وفي النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من استطاع الباءة فليتزوج)) (الحديث ٥٠٦٥). وأخرجه مسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم (الحديث ١ و٢). وأخرجه أبو داود في النكاح، باب التحريض على النكاح (الحديث ٢٠٤٦). وأخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (الحديث ١٠٨١) تعليقاً. وأخرجه النسائي (الحديث ٢٢٤٠ و٢٢٤١)، وفي النكاح، الحث على النكاح (الحديث ٣٢٠٧ و٣٢٠٨ و٣٢٠١١). وأخرجه ابن ماجه في النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح (الحديث ١٨٤٥) مطولاً. تحفة الأشراف (٩٤١٧). = عليه بزيد وأما فعليه بالصوم فإنما حسن لتقدم الخطاب في أول الحديث عليكم بالباءة كأنه قال: من لم يستطع منكم فالغائب في الحديث في معنى المخاطب؛ (فإنه) أي الصوم (له) للفرج (وجاء) بكسر الواو والمد، أي كسر شديد يذهب شهوته والمراد التشبيه . سيوطي ٢٢٣٩ - (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم) قال المازري: ليس المراد بالباءة في هذا الحديث الجماع على ظاهره لأنه قال: ومن لم يستطع فليصم، ولو كان غير مستطيع للجماع لم تكن له حاجة للصوم، وقال القاضي عياض: لا يبعد أن تكون الاستطاعتان مختلفتين فيكون المراد أولاً بقوله من استطاع منكم الباءة الجماع أي من بلغه وقدر عليه فليتزوج ويكون قوله بعد ومن لم يستطع يعني على الزواج المذكور ممن هو بالصفة المتقدمة فليصم، وقال النووي: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته، على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم، والثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سميت باسم ما يلازمها وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم والذي حمل القائلين لهذا على هذا أنهم قالوا العاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة على المؤن وأجاب الأولون بما قدماه(١) أن تقديره ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو يحتاج إلى الجماع فليصم إنتھی . سندي ٢٢٣٩ - قوله (من استطاع منكم الباءة) يحتمل أن المراد ههنا الجماع أو العقد بتقدير المضاف أي مؤنه وأسبابه أو المراد هي المؤن والأسباب اطلاقاً للاسم على ما يلازم مسماه (فليتزوج) أمر ندب عند الجمهور. جـ (١) وقع في الميمنية ودهلي: (قدمناه) بدلاً من: (قدماه). 1