Indexed OCR Text
Pages 381-400
الجنائز ك٢١ : ب٨١ ٣٨١ التحفة (الجنائز: ٨١) الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ((أَنَّهُ ذُكِرَ الْقِيَامُ عَلَى الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ٤/٧٨ قَامَ رَسُولُ اللّهِ وَ﴿ ثُمَّ قَعَدَ». ١٩٩٩ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكْمِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ قَامَ فَقُمْنَا، وَرَأَيْنَاهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا)) . ٢٠٠٠ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ﴿ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا أَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَذْ، فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُسِنَا الطَّيْرَ)). = القيام للجنازة (الحديث ٣١٧٥). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام لها (الحديث ١٠٤٤). وسيأتي (الحديث ١٩٩٩). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة (الحديث ١٥٤٤) بنحوه تحفة الأشراف (١٠٢٧٦). ١٩٩٩ - تقدم (الحديث ١٩٩٨). ٢٠٠٠ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب الجلوس عند القبر (الحديث ٣٢١٢)، وفي السنة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (الحديث ٤٧٥٣ و٤٧٥٤) مطولاً وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الجلوس في المقابر (الحديث ١٥٤٨) بنحوه. تحفة الأشراف (١٧٥٨). سيوطي ١٩٩٩ - سندي ١٩٩٩ سيوطي ٢٠٠٠ - (وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير) قال في النهاية: معناه وصفهم بالسكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة لأن الطير لا تكاد تقع إلّ على شيء ساكن. سندي ٢٠٠٠ - قوله (ولم يلحد) من ألحد أو لحد كمنع على بناء المفعول أو الفاعل، أي الحفار وفي بعض النسخ ولما يلحد ولما بمعنى لم والجملة حال وقوله فجلس جواب لما بالفاء على أنها زائدة (كأن على رءوسنا الطير) كناية عن السكون والوقار لأن الطير لا تكاد يقع إلّ على شيء ساكن. الجنائز ك٢١ : ب٨٢ ٣٨٢ التحفة (الجنائز: ٨٢) (٨٢) مواراة الشهيد في دمه ٢٠٠١ - أَخْبَرَنَا مِنَّدٌ عَنِ آَبْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: ((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ لِقَتْلَى أُحُدٍ(١): زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمُى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ)). (٨٣) أين يدفن الشهيد ٤/٧٩ ٢٠٠٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَيَّةَ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلَانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الطَّائِفِ، فَحُمِلَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(٢) تَ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَنَا حَيْثُ أَصِيْيَا، وَكَانَ أَبْنُ مُعَيَّةَ وُلِّدَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلٍ (٣) اللَّهَِ)). ٢٠٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نُبْحِ الْعَنَزِيِّ، ٢٠٠١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الجهاد، باب من كلم في سبيل الله عز وجل (الحديث ٣١٤٨). تحفة الأشراف (٥٢١٠). ٢٠٠٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٩٧٤١). ٢٠٠٣ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك (الحديث ٣١٦٥) بنحوه . = سيوطي ٢٠٠١ - (زملوهم بدمائهم) أي لفوهم (كلم) هو الجرح. سندي ٢٠٠١ - قوله (زملوهم) بتشديد الميم أي لفوهم وغطوهم (بدمائهم) في ثيابهم الملطخة بالدم من غير غسل (ليس كلم) بفتح فسكون الجرح والمراد به العضو الجريح لقوله (يكلم) على بناء المفعول أو المراد معناه ويكلم بمعنى يعمل ويفعل (يدمى) كيرضى . سيوطي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . سندي ٢٠٠٢ - قوله (عبيد الله بن معية) بالتصغير، ويقال عبيد اللّه بالتصغير أيضاً (السوائي)(٤) بضم المهملة وتخفيف الواو العامري حديثه مرسل قوله (حيث أصيبا) يحتمل أن المراد منع النقل إلى أرض أخرى أو الدفن في خصوص البقعة التي أصيبا فيها والله تعالى أعلم. سندي ٢٠٠٣ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية عبارة: (لقتلى أحد) زائدة. (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (النبي) بدلاً من: (رسول الله). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (النبي) بدلاً من: (رسول الله). (٤) قوله: (السوائي) غير وارد في المتن. الجنائز ك٢١ : ب٨٤ ٣٨٣ التحفة (الجنائز: ٨٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ((أَنَّ النَِّّ وَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ». ٢٠٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأُسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((أَدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ)). (٨٤) باب مواراة المشرك ٢٠٠٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحُقُ عَنْ نَاجِيَّةَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((قُلْتُ لِلنَِّّلََّ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ مَاتَ(١) فَمَنْ يُوَارِيِهِ؟ قَالَ: أَذْهَبْ فَوَارٍ أَبَاكَ وَلَ تُحْدِثَنَّ حَدَثاً حَتَّى تَأْتِيَنِي، فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي، وَذَكَرَ دُعَاءٌ لَمْ ٤/٨٠ أَحْفَظْهُ)). (٨٥) اللحد والشق ٢٠٠٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ = وأخرجه الترمذي في الجهاد، باب ما جاء فى دفن القتيل في مقتله (الحديث ١٧١٧) بنحوه. وسيأتي (الحديث ٢٠٠٤) بنحوه وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (الحديث ١٥١٦). تحفة الأشراف (٣١١٧). ٢٠٠٤ - تقدم (الحديث ٢٠٠٣). ٢٠٠٥ - تقدم في الطهارة، الغسل من مواراة المشرك (الحديث ١٩٠). ٢٠٠٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٩٢٦). سيوطي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ . سندي ٢٠٠٤ - سندي ٢٠٠٥ - قوله (إن عمك) هو أبو طالب (ولا تحدثن) نهي من الإحداث أي لا تفعلن (فاغتسلت) مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى ﴿إنما المشركون نجس﴾ لكن الأحاديث تقتضي العموم، نعم لو قيل إن اغتساله من جهة المواراة ومواراة الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٠٠٦ - سندي ٢٠٠٦ - قوله (الحِدُوا من لحد كمنع أو ألحد). (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (قد مات) بدلاً من: (مات). الجنائز ك٢١ : ب٨٦ ٣٨٤ التحفة (الجنائز: ٨٦) ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((الْحِدُوا لِي لَحْداً وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نصباً كَمَا فُعِلَ(١) بِرَسُولِ اللَّهِ شَ))(٢). ٢٠٠٧ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ ((أَنَّ سَعْدَاً لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَقَةُ قَالَ: الْحِدُوا لِي لَحْدَاً وَأَنْصِبُوا عَلَيَّ نَصْباً كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ(٢) وَإِ». ٢٠٠٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَنْ حَكَّامِ بْنِ سَلْمِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَلِّ ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا)). (٨٦) باب ما يستحب من إعماق القبر ٢٠٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ٢٠٠٧ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن (الحديث ٩٠) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد (الحديث ١٥٥٦). تحفة الأشراف (٣٨٦٧). ٢٠٠٨ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في اللحد (الحديث ٣٢٠٨). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم (اللحد لنا والشق لغيرنا)) (الحديث ١٠٤٥). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد (الحديث ١٥٥٤). تحفة الأشراف (٥٥٤٢). ٢٠٠٩ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في تعميق القبر (الحديث ٣٢١٥ و٣٢١٦ و٣٢١٧). وأخرجه الترمذي في الجهاد، = سيوطي ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ - سندي ٢٠٠٧ - سندي ٢٠٠٨ - قوله (والشق لغيرنا) في المجمع لأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد، وقيل: قوله لنا أي لي والجمع للتعظيم فصار كما قال ففيه معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم أو المعنى اختيارنا فيكون تفضيلاً له وليس فيه النهي عن الشق فقد ثبت أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لا، ولو كان الشق منهيا عنه لمنع صاحبه، قلت: لكن في رواية أحمد والشق لأهل الكتاب والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٠٠٩ - سندي ٢٠٠٩ - قوله (الحفر علينا إلخ) كان مرادهم أن يرخص لهم بأدنى حفر فمنعهم عن ذلك وأمرهم بالإعماق. والإحسان ووقع النقل عنهم بالجمع (وأعمقوا) من الإعماق (وأحسنوا) من الإحسان بمعنى الإكمال في الحفر. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (صُنعَ) بدلاً من: (فُعِلَ). (٢) وقع في النظامية: (رسول الله) بدلاً من: (برسول الله) في إحدى نسخها. الجنائز ك٢١ : ب٨٧ ٣٨٥ التحفة (الجنائز: ٨٧) ٤/٨١ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَحْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، قَالُوا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَاً، قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ)) . (٨٧) باب ما يستحب من توسيع القبر ٢٠١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: (لَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَِ: أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُو(١) وَأَدْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدَّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآناً)». (٨٨) وضع الثوب في اللحد ٢٠١١ - أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ آبْنٍ = باب ما جاء في دفن الشهداء (الحديث ١٧١٣) وسيأتي في باب ما يستحب من توسيع القبر (الحديث ٢٠١٠)، ودفن الجماعة في القبر الواحد (الحديث ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في حفر القبر (الحديث ١٥٦٠) مختصراً. تحفة الأشراف (١١٧٣١). ٢٠١٠ - تقدم في الباب قبله (الحديث ٢٠٠٩). ٢٠١١ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب جعل القطيفة في القبر (الحديث ٩١). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر (الحديث ١٠٤٨). تحفة الأشراف (٦٥٢٦). سيوطي ٢٠١٠ - سندي ٢٠١٠ - سيوطي ٢٠١١ - (عن ابن عباس قال: جعلت تحت رسول الله (* حين دفن قطيفة حمراء) زاد ابن سعد في طبقاته قال وكيع: هذا للنبي # خاصة وله عن الحسن أن رسول الله صل* بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها قال: وكانت أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن قال: قال رسول الله صل1: افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. سندي ٢٠١١ - قوله (قطيفة حمراء) المشهور أنه فرشها بعض مواليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير علم الصحابة = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وسعوا) بدلاً من: (وأوسعوا). الجنائز ك٢١ : ب٨٩ ٣٨٦ التحفة (الجنائز: ٨٩) عَبَّاسٍ قَالَ: ((جُعِلَ تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ ،وَهِ حِينَ دُفِنَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ)». (٨٩) الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن ٤/٨٢ ٢٠١٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ تَقْرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ(١)، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ)». ٢٠١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ خَالِدِ الْقَطَّانُ الرَّفِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولَ: خَطَبَ رَسُولُ الَّهِ وَ﴿ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ مَاتَ فَقُبِرَ لَيْلًا، وَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، فَزَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُقْبَرَ إِنْسَانٌ لَيْلًا إلَّ أَنْ يُضْطَرَّ إلَى ذَلِكَ)). ٢٠١٢ - تقدم في المواقيت، الساعات التي نهى عن الصلاة فيها (الحديث ٥٥٩) ٢٠١٣ - تقدم في الجنائز، الأمر بتحسين الكفن (الحديث ١٨٩٤). = بذلك وقال السيوطي : زاد ابن سعد في الطبقات، قال وكيع: هذا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وله عن الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسط تحته شمل قطيفة حمراء كان يلبسها، قال: وكانت أرض ندية وله من طريق أخرى عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. سيوطي ٢٠١٢ و٢٠١٣ - سندي ٢٠١٢ - قوله (أو نقبر) من باب نصر وضرب لغة ثم حمل كثير على صلاة الجنازة ولعله من باب الكناية لملازمة بينهما ولا يخفى أنه معنى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحديث، قال بعضهم: يقال قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه الأوقات (بازغة) أي طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها (وحين يقوم قائم الظهيرة) أي يقف ويستقر الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سويعة حركة حتى يظهر بمرأى العين أنه واقف وهو سائر حقيقة والمراد عند الاستواء (وحين تضيف) بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة المفتوحة وضم الفاء صيغة المضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداهما أي تميل . سندي ٢٠١٣ - (١) وقع في النظامية: (ترفع) بدلاً من: (ترتفع) في إحدى نسخها . الجنائز ك٢١ : ب٩٠ ٣٨٧ التحفة (الجنائز: ٩٠) ٤/٨٣ (٩٠) دفن الجماعة في القبر الواحد ٢٠١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمْيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((لَمَّا كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ أَصَابَ النَّاسَ جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَقَالَ النَّبِّ ◌َّهِ: أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَدْفِئُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ نُقَدِّمُ؟ قَالَ: قَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)). ٢٠١٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَّيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَشْتَّدَّ الْجِرَاحُ يَوْمَ أُحُدٍ، فَشُكِيَ ذُلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ فَقَالَ: أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا فِي الْقَبْرِ الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قِرْآنً». ٢٠١٦ - أَخْبَرَ نِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُسَدِّدْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((أَحْفِرُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثّلَاثَةَ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنً». (٩١) من يقدم(١) ٢٠١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بنِ هِلَالٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ ٢٠١٤ - تقدم (الحديث ٢٠٠٩). ٢٠١٥ - تقدم (الحديث ٢٠٠٩). ٢٠١٦ - تقدم (الحديث ٢٠٠٩). ٢٠١٧ - تقدم (٢٠٠٩). سيوطي ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ - سندي ٢٠١٤ - قوله (جهد شديد) بفتح الجيم أي مشقة شديدة وحكي ضمها. سندي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ - سيوطي ٢٠١٧ - سندي ٢٠١٧ - (١) في إحدى نسخ النظامية: (من يقدموا). الجنائز ك٢١ : ب٩٢ ٣٨٨ التحفة (الجنائز: ٩٢) ٤/٨٤ عَامِرٍ قَالَ: ((قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَِّّلَّهِ: أَحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا (١) وَأَحْسِنُوا وَأَدْفِنُوا الْأَثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنً، فَكَانَ(٢) أَبِ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَاً فَقُدِّمَ)). (٩٢) إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه ٢٠١٨ - قَالَ الْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابِراً يَقُولُ: ((أَتَّى النَِّّ ◌َّةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبٍِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ فِي قَبْرِهِ(٣) فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَيِّهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ فَوْضَعَ رَأْسَّةُ عَلَّىَّ رُكْبَيْهِ فَتَفَلُّ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ. قَالَ جَابِرُ: (٤) وَصَلَّى عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)). (٩٣) باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه ٢٠٢٠ - أَخْبَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدَ الْعَظِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامٍِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ، فَلَمْ يَطِبْ(٥) قَلْبِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، وَدَفْتُهُ عَلَى جِدَةٍ». ٢٠١٨ - تقدم في الجنائز، القميص في الكفن (١٩٠٠). ٢٠١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٥٠٩). ٢٠٢٠ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة (الحديث ١٣٥٢). تحفة الأشراف (٢٤٢٢). سيوطي ٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ - سندي٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠ - (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (وأوسعوا) زائدة. (٢) وقع في النظامية: (وكان) بدلاً من: (فكان). (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية: (حفرته) بدلاً من: (في قبره). (٤) في إحدى نسخ النظامية: (وصلى عليه قال جابر) بدلاً من: (قال جابر). (٥) وقع في إحدى نسخ النظامية: (تطب نفسي) بدلاً من: (يطب). الجنائز ك٢١ : ب٩٤ ٣٨٩ التحفة (الجنائز: ٩٤) (٩٤) الصلاة على القبر ٢٠٢١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ (أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَأَى قَبْراً جَدِيداً، فَقَالَ: مَا هَذَا (١)؟ قَالُوا: هَذِهِ فُلاَتَهُ مُوْلَةُ بَنِي قُلَانٍ، - فَعَرَ فَهَا رَسُولُ اللَّهِ- مَاتَتْ ظُهْراً وَأَنْتَ نَائِمٌ(٢) قَائِلٌ فَلَمْ نُحِبَّ أَنْ نُوقِظَكَ بِهَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَكَبَرَّ عَلَيْهَا أَرْبَعاً ثُمَّ قَالَ: لَا يَمُوتُ فِيكُمْ مَيِّتْ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ أَلَّ أَذْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَتِي لَهُ رَحْمَةٌ)). ٢٠٢٢ - أَخْبَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِ﴿ عَلَى قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفَّ خَلْفَهُ قُلْتُ: مَنْ هُوَ يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: أَبْنُ عَبَّاسٍ)). ٢٠٢١ - أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٥٢٨) تحفة الأشراف (١١٨٢٤). ٢٠٢٢ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٧) وفي الجنائز، باب الإذن بالجنازة (الحديث ١٢٤٧) بنحوه، وباب الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣١٩)، وباب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز (الحديث ١٣٢١) بنحوه، وباب سنة الصلاة على الجنائز (الحديث ١٣٢٢)، وباب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز (الحديث ١٣٢٦) بنحوه، وباب الصلاة على القبر بعد ما يدفن (الحديث ١٣٣٦) وأخرجه مسلم في الجنائز، باب الصلاة على القبر (الحديث ٦٨ و٦٩) وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب التكبير على الجنازة (الحديث ٣١٩٦) بنحوه وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٠٣٧) وسيأتي (الحديث ٢٠٢٣) وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر (الحديث ١٥٣٠) بنحوه والحديث عند: البخاري في الجنائز، باب الدفن بالليل (الحديث ١٣٤٠). تحفة الأشراف (٥٧٦٦). سيوطي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ - سندي ٢٠٢١ - قوله (فإن صلاتي له رحمة) من هنا قد أخذ الخصوص من أدعى ذلك وهذه دلالة غير قوية والله تعالى أعلم . سندي ٢٠٢٢ - قوله (على قبر منتبذ) أي منفرد بعيد عن القبور. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (من هذا) بدلاً من: (ما هذا). (٢) في النظامية كلمة: (صائم) بدلاً من: (نائم). ٤/٨٥ الجنائز ك٢١ : ب٩٥ ٣٩٠ التحفة (الجنائز: ٩٥) ٢٠٢٣ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: أَنْبَنَا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: ((أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى النَّبِّ ◌َِّ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَّ أَصْحَابَهُ خَلْفَهُ. قِيلَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ قَالَ: أَبْنُ عَبَّاسٍ. ٢٠٢٤ - أُخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيّ - وَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِ((أَنَّ النَِّّ ◌ََّ صَلَّى عَلَى قَبْرِ آمْرَأَةٍ بَعْدَمَا دُفِنَتْ)). (٩٥) الركوب بعد الفراغ من الجنازة ٤/٨٦ ٢٠٢٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَيَحْتَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: ((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بَ عَلَى جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ، فَلَمَّا رَجَعَ أْتِيَ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرَى(١)، فَرَكِبَ وَمَشَيْنَا مَعَهُ(٢)). ٢٠٢٣ - تقدم (الحديث ٢٠٢٢). ٢٠٢٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٤٠٧). ٢٠٢٥ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف (الحديث ٨٩). تحفة الأشراف (٢١٩٤). سبوطي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ - سندي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ . سيوطي ٢٠٢٥ - (على جنازة ابن(٣) الدحداح) قال النووي: بدالين وحاءين مهملات، ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه اهـ. قلت حكى في (٤) أن اسمه ثابت (فلما رجع أتى بفرس معرورى) قال أهل اللغة: اعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معروري، وقالوا: لم يأت افعوعل معدى إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت(٥) الشيء. سندي ٢٠٢٥ - قوله (على جنازة ابن الدحداح) بدالين وحاءين مهملات، ويقال أبو الدحداح كما في بعض نسخ الكتاب (معروري) بضم ميم وفتح الراءين بعد الثانية ألف المراد ما لا سرج عليه . (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (معرور) بدلاً من: (مُعْرَوْرَى). (٢) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (خلفه) بدلاً من: (معه). (٣) وقع في النظامية كلمة: (أبي) بدلاً من: (ابن). (٤) كتب في جميع النسخ : (هكذا بياض بالأصل). (٥) وقع في النظامية كلمة: (واحلويت) بدلاً من: (واحلوليت). الجنائز ك٢١ : ب٩٦ ٣٩١ التحفة (الجنائز: ٩٦) (٩٦) الزيادة على القبر ٢٠٢٦ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَأَبِي الزُّبِيْرِ ٢٠٢٦ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في البناء على القبر (الحديث ٣٢٢٦) والحديث عند: مسلم في الجنائز، النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (الحديث ٩٤) وأبو داود في الجنائز، باب في البناء على القبر (الحديث ٣٢٢٥) والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تخصيص القبور والكتابة عليها (الحديث ١٠٥٢). وسيأتي باب البناء على القبر (الحديث ٢٠٢٧). وابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها (الحديث ١٥٦٣). تحفة الأشراف (٢٢٧٤ و٢٧٩٦). سيوطي ٢٠٢٦ - (نهى رسول الله له أن يُبْنى على القبر) قال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو(١) أن المراد النهي أن يتخذ حول القبر بناء كمتربة أو مسجد أو مدرسة ونحو ذلك، قال: وعليه حمله(٢) النووي في شرح المهذب قال الشافعي والأصحاب يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه لهذا الحديث لئلا يرتفع القبر ارتفاعاً كثيراً (أو يجصص) قال العراقي: ذكر بعض العلماء أن الحكمة في النهي عن تخصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، قال: وحينئذٍ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي (زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه) قال المزي في الأطراف: سليمان لم يسمع من جابر فلعل ابن جريج رواه عن سليمان عن النبي في مرسلاً أو عن أبي الزبير عن جابر مسنداً ورواه ابن ماجه عن ابن جريج عن سليمان عن موسى عن جابر قال: نهى رسول اللّه # أن يكتب على القبر شيء، قال العراقي: يحتمل أن المراد مطلق الكتابة كتابة اسم صاحب القبر عليه أو تاريخ وفاته(٣) أو المراد كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل (٤)، وقال الحاكم في المستدرك بعد تخريجه هذا الحديث: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي . سندي ٢٠٢٦ - قوله (أن يُبنى على القبر) قيل: يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله (أو يزاد عليه) بأن يزاد التراب الذي خرج منه أو بأن يزادطولاً وعرضاً عن قدر جسد الميت (أو يجصص) قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهى عن تخصيص القبور كون الجص أحرق بالنار وحينئذٍ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي، قلت التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق وكذا لا يناسب بقوله أن يُبْنَى عليه والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقاً وإفراد التخصيص لأنه أتم في إحكام البناء فخص بالنهي مبالغة (أو يكتب عليه) يحتمل النهي عن الكتابة مطلقاً ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن وأسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرنس فيصير تحت =" .. (١) وقع في النظامية الحرف: (أو) بدلاً من: (و). . (٢) وقع في النظامية كلمة: (وحمل) بدلاً من: (وعليه حمله). (٣) في النظامية: (في وفاته) بدلاً من: (وفاته). (٤) وقع في النظامية كلمة: (رجل) بدلاً من: (الأرجل). الجنائز ك٢١ : ب٩٧ ٣٩٢ التحفة (الجنائز: ٩٧) عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَهِ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ - زَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى - أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ). ٤/٨٧ (٩٧) البناء على القبر ٢٠٢٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ آَبْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِنَ﴿َ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ يَجْلِسَ عَلَيْهَا أَحَدٌ)). (٩٨) تخصيص القبور ٢٠٢٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ)). ٤/٨٨ ٢٠٢٧ - تقدم (الحدیث ٢٠٢٦). ٢٠٢٨ - أخرجه مسلم في الجنائز، النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (الحديث ٩٥) وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصها والكتابة عليها (الحديث ١٥٦٢). تحفة الأشراف (٢٦٦٨). مـ = الأرجل، قال الحاكم بعد تخريج هذا الحديث في المستدرك: الإسناد صحيح وليس العمل عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم وهو شيء أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٠٢٧ - (عن تقصيص القبور) بالقاف، قال في النهاية: هو بناؤها بالقصة وهو الجص. سندي ٢٠٢٧ - قوله (عن تقصيص القبور) بمعنى التخصيص (أو يُبنى عليه) من عطف الفعل على المصدر بتقدير أن وكذا (أو يجلس عليها أحد) قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة أو للإحداد والحزن بأن يلازمه ولا يرجع عنه أو أراد أحترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاوناً بالميت والموت أقوال وروى أنه رأى رجلاً متكئاً على قبر فقال: لا تؤذ صاحب القبر. قال الطيبي: هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه وحمله مالك على الحدث لما روى أن علياً كان يقعد عليه وحرَّمه أصحابنا وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع، قلت: ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطنه. سيوطي ٢٠٢٨ . سندي ٢٠٢٨ - الجنائز ك٢١ : ب٩٩ ٣٩٣ التحفة (الجنائز: ٩٩) (٩٩) تسوية القبور إذا رفعت ٢٠٢٩ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثَ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيَ حَدَّثَهُ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا). ٢٠٣٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَلَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ِ، لَا تَدَعَنَّ ٤/٨٩ قَبْرَاً مُشْرِفاً إِلَّ سَوَّيْتَهَ، وَلَ صُورَةً فِي بَيْتٍ إِلَّ طَمَسْتَهَا)). ٢٠٢٩ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (الحديث ٩٢) وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في تسوية القبر (الحديث ٣٢١٩). تحفة الأشراف (١١٠٢٦). ٢٠٣٠ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر (الحديث ٩٣). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في تسوية القبر (الحديث ٣٢١٨). وأخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور (الحديث ١٠٤٩). تحفة الأشراف (١٠٠٨٣). سيوطي ٢٠٢٩ - سندي ٢٠٢٩ - قوله (فسوى) أي جعل متصلاً بالأرض أو المراد أنه لم يجعل مسنماً بل جعل مسطحاً وإن ارتفع عن الأرض بقليل والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٠٣٠ - (عن أبي الهياج) بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم، اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد المثناة من تحت وآخره نون ابن حسن الأسدي الكوفي ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد. سندي ٢٠٣٠ - قوله (عن أبي الهياج) بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره جيم، اسمه حيان بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت ليس له في الكتب إلا هذا الحديث الواحد كذا ذكره السيوطي. قوله (مشرفاً) بكسر الراء من أشرف إذا ارتفع، قيل: والمراد هو الذي بنى عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل والحصا والحجر ليعرف فلا يوطأ ولا فائدة في البناء عليه فلذلك نهى عنه وذهب كثير إلى أن الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو التسنيم على وجه يعلم أنه قبر والظاهر أن التسوية لا تناسب التسنيم (ولا صورة) أي صورة ذي روح (إلا طمستها) طمسها أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك والله تعالى أعلم. الجنائز ك٢١ : ب١٠٠ ٣٩٤ التحفة (الجنائز: ١٠٠ ) (١٠٠) زيارة القبور ٢٠٣١ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَان(١)، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَال رَسُمِلُ اللَّهِ ◌َ: ((فَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَِّيذِ إلَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلُّهَا وَلَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً». ٢٠٣٢ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ(أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ الْضَاحِي إِلَّ ثَلَاثاً، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَذَكَرْتُ لَكُمْ أَنْ لَا تَنْتَبِذُوا فِي الظّروفِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَقَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ انْتَبِذُوا فِيمَا رَأَيْتُمْ وَاجْتَنُوا كُلَّ مُسْكِرٍ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ وَلاَ تَقُولُوا هُجْراً)). ٢٠٣١ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ١٠٦)، وفي الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء (الحديث ٣٧). وأخرجه أبو داود في الأشربة، باب في الأوعية (الحديث ٣٦٩٨) بنحوه. وسيأتي في الضحايا، الإذن في ذلك (الحديث ٤٤٤١)، وفي الأشربة، الإذن في الشيء منها (الحديث ٥٦٦٨ و٥٦٦٩). والحديث عند: مسلم في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكراً (الحديث ٦٣ و٦٥). تحفة الأشراف (٢٠٠١). ٢٠٣٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٢٠٠٢). سيوطي ٢٠٣١ - سندي ٢٠٣١ - قوله (نهيتكم الخ) فيه جمع بين الناسخ والمنسوخ والإذن بقوله: فزوروها، قيل: يعم الرجال والنساء، وقيل: مخصوص بالرجال كما هو ظاهر الخطاب، لكن عموم علة التذكير الواردة في الأحاديث قد تؤيد عموم الحكم إلا أن يمنع كونه تذكرة في حق النساء لكثرة غفلتهن والله تعالى أعلم (ما بدا) بلا همز أي ظهر لكم (إلّ في سقاء) أي قربة (في الأسقية) أي الظروف وإلّ لا يصح المقابلة . سيوطي ٢٠٣٢ - (ولا تقولوا هجراً) قال في النهاية: أي فحشاً، يقال أهجر في منطقه يهجر إهجاراً إذا فحش وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي والاسم الهجر بالضم وهجر يهجر هجراً بالفتح إذا خلط في كلامه وإذا هذى. سندي ٢٠٣٢ - قوله (ولا تقولوا هجراً) بضم الهاء أي ما لا ينبغي من الكلام فإنه ينافي المطلوب الذي هو التذكير. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ابن سنان) بدلاً من: (أبي سنان). الجنائز ك٢١ : ب١٠١ ٣٩٥ التحفة (الجنائز: ١٠١) ٤/٩٠ (١٠١) زيارة قبر المشرك ٢٠٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((زَارَ رَسُولُ اللَّهِبِّهِ قَبْرَ أُمَّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، وَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَنْ أَسْتَغِفَرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ(١) لِي، وَاسْتَأْذَنَتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ(٢) الْمَوْتَ)). (١٠٢) النهي عن الاستغفار للمشركين ٢٠٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ٢٠٣٣ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (الحديث ١٠٥ و١٠٨). وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في زيارة القبور (الحديث ٣٢٣٤). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين (الحديث ١٥٧٢) والحديث عند: ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور (الحديث ١٥٦٩). تحفة الأشراف (١٣٤٣٩). ٢٠٣٤ - أخرجه البخاري في الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (الحديث ١٣٦٠)، وفي مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب (الحديث ٣٨٨٤)، وفي التفسير، باب ((ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)) (الحديث = سيوطي ٢٠٣٣ - سندي ٢٠٣٣ - قوله (فبكى وأبكى إلخ) كأنه أخذ ما ذكر في الترجمة من المنع عن الاستغفار أو من مجرد أنه الظاهر على مقتضى وجودها في وقت الجاهلية لا من قوله بكى وأبكى إذ لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضاً لكن من يقول بنجاة الوالدين لهم ثلاث مسالك في ذلك مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى ﴿وما كنا معذبين﴾ الخ فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك في أوان التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة فلا حاجة إلى الاستغفار لهم فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلّ لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين وأما من يقول بأنهما أحييا له صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنا به فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء، وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاجة له إلى تأويل فأتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم. سيوطي ٢٠٣٤ - سندي ٢٠٣٤ - قوله (كلمة) منصوبة على الحال أو بتقدير أعني أو مرفوعة على حذف المبتدأ أي هي كلمة (أحاج) أشفع وأشهد كما أشفع وأشهد لغيرك من المسلمين الذين ماتوا بالمدينة ونحوهم كما جاء كنت له يوم القيامة شافعاً = (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (يأذن) بدلاً من: (يُؤْذَّن). (٢) وقع في النظامية كلمة: (تُذَكِّر) بدلاً من: (تُذَكِّرُكُمْ). الجنائز ك٢١ : ب١٠٣ ٣٩٦ التحفة (الجنائز: ١٠٣) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َ﴿ وَعِنْدَهُ أَبُو ٤/٩١ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَّةَ فَقَالَ: أَيْ عَمَّ قُلْ لَ إِلهَ إِلَّ اللَّه كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِبْنُ أَبِي أَمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَلَمْ يَزَالاَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى كَانَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِّ ◌َ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ، فَزَلَتْ ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُ والِلْمُشرِكِينَ﴾ وَنَزَلَتْ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ))). ٢٠٣٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (سَمِعْتُ رَجُلا يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانٍ، فَقُلْتُ: أَتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشْرِكَانٍ؟ فَقَالَ: أَوَلَمْ يَسْتَغْفِرْ إِبْرَاهِيمُ لََّبِهِ؟ فَتَيْتُ النَّبِيّ ◌َ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَّهُ، فَزَلَتْ ﴿وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لْأَبِيهِ إِلَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾)). (١٠٣) الأمر بالاستغفار للمؤمنين ٢٠٣٦ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ قَالَتْ: ((أَلَا أُحَدِّئُكُمْ عَنِّي وَعَنْ = ٤٦٧٥)، وباب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء (الحديث ٤٧٧٢) وأخرجه مسلم في الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل (الحديث ٣٩ و٤٠). وأخرجه النسائي في التفسير: سورة التوبة، قوله تعالى ((ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)) (الحديث ٢٥٠) والحديث عند: البخاري في الأيمان والنذور، باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته (الحديث ٦٦٨١). تحفة الأشراف (١١٢٨١). ٢٠٣٥ - أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة التوبة)) (الحديث ٣١٠١). تحفة الأشراف (١٠١٨١). ٢٠٣٦ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (الحديث ١٠٣) وسيأتي في عشرة النساء، باب الغيرة (الحديث ٣٩٧٣ و٣٩٧٤)، وهو في عشرة النساء من الكبرى، الغيرة (الحديث ٢٥ و٢٦). تحفة الأشراف (١٧٥٩٣). وشهيداً (ما لم أنه) صيغة المتكلم على بناء المفعول من النهي. قوله (فنزلت) وما كان استغفار والنازل في واقعة أبي - طالب ما قبل ذلك وهو قوله تعالى ﴿ ما كان للنبي﴾ الخ فلا منافاة. سيوطي ٢٠٣٥ - سيوطي ٢٠٣٦ - (فلم يلبث إلا ريثماظن) أي قدر ذلك وهو بفتح الراء وإسكان الياء وبعدها مثلثة (وأخذ رداءه رويداً) أي = سندي ٢٠٣٥ . الجنائز ك٢١ : ب١٠٣ ٣٩٧ التحفة (الجنائز: ١٠٣) النَّبِّلَ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ(١) لَيْلَتِي التَّي هُوَ عِنْدِي - تَعْنِي الَِّّ ◌َ - أَنْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّ رَيْئَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَّقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْداً وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْداً، ثُمَّ فَتَحَ الْيَابَ رُوَيْداً وَخَرَجَ رُوَيْداً، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَتَّعْتُ إِزَارِي، وَأَنْطَلَقْتُ فِيِ إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَطَالَ ثُمَّ أَنْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ وَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّ أَنْ ٤/٩٢ = برفق (وتقنعت إزاري) قال النووي: كذا في الأصول بغير باء(٢) وكأنه بمعنى لبست إزاري فلذا(٣) عدى بنفسه (فأحضر) بحاء مهملة وضاد معجمة أي عدا والإحضار والحضر بالضم العدو (مالك يا عائشة حَشْيَاً)(٤) بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصور، قال في النهاية: أي مالك قد وقع عليك الحشا وهو الربو والنهج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره، يقال: رجل حشى وحشيان (رابية) أي مرتفعة البطن (قالت لا) في مسلم لا شيء وفي رواية لابي شيء (وأنت السواد) أي الشخص (فلهزني) بالزاي، أي دفعني واللهز الضرب بجمع الكف في الصدر وروي فلهدني بالدال المهملة، قال النووي: وهما متقاربان قال ويقرب منهما لکزه و وکزه. سندي ٢٠٣٦ - قوله (لما كانت ليلتي التي هو عندي) أي ليلة من جملة الليالي كان فيها عندها (انقلب) أي رجع من صلاة العشاء (إلا ريثما ظن) بفتح راء وسكون ياء بعدها مثلثة أي قدر ما ظن (رويداً) أي برفق (وتقنعت إزاري) كذا في الأصول بغير باء(٥) وكأنه بمعنى لبست إزاري فلذا عدى بنفسه (فأحضر) من الإحضار بحاء مهملة وضاد معجمة بمعنى العدو (فليس إلا أن اضطجعت) أي فليس بعد الدخول مني إلا الاضطجاع فالمذكور اسم ليس وخبرها محذوف (حشيا) بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة مقصور أي مرتفعة النفس متواترته كما يحصل للمسرع في المشي (رابية) أي مرتفعة البطن (لتخبرني) بفتح لام ونون ثقيلة مضارع للواحدة المخاطبة من الإخبار فتكسر الراءههنا وتفتح في الثاني (فأنت السواد) أي الشخص (فلهزني) بزاي معجمة في آخره واللهز الضرب بجمع الكف في الصدر، وفي بعض النسخ فلهدني بالدال المهملة من اللهد وهو الدفع الشديد في الصدر وهذا كان تأديباً لها من سوء الظن (أن يحيف الله عليك ورسوله) من الحيف بمعنى الجور أي بأن يدخل الرسول في نوبتك(٦) على غيرك وذكر الله لتعظيم الرسول والدلالة على أن الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذن من اللّه تعالى فلو كان منه جور لكان بإذن الله تعالى له فيه وهذا غير ممكن وفيه دلالة على أن القسم عليه واجب إذ لا يكون تركه جوراً إلا إذا كان واجباً (وقد وضعت) بكسر التاء لخطاب المرأة (أهل الديار) أي القبور تشبيهاً للقبر بالدار في الكون مسكناً (المستقدمين) أي المتقدمين ولا طلب في السين وكذا المستأخرين (إن شاء الله) للتبرك أو للموت على الإيمان. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (كان) بدلاً من: (كانت). (٢) وقع في النظامية: (ياء) بدلاً من: (باء). (٣) وقع في النظامية كلمة: (فكذا) بدلاً من: (فلذا). (٤) وقع في النظامية كلمة: (حشى) بدلاً من: (حشيا). (٥) وقع في نسخة دهلي : (ياء) بدلاً من: (باء). (٦) وقع في نسختي دهلي والميمنية: (توبتك) بدلاً من: (نوبتك). الجنائز ك٢١ : ب١٠٣ ٣٩٨ التحفة (الجنائز: ١٠٣) ٤/٩٣ أَضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ: مَالَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: لَتُخْبِرَنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ: قُلْتُ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: فَأَنْتِ السَّوَادُ الذي (٢) رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْ جَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ: أَظَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلْتُ(٣): مَهْمَا يَكْتُمُ النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ؟ قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، فَظَنْتُ أَنْ(٤) قَدْ رَقَدْتِ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْبَقِيَعَ فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُولِي السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأَخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَحِقُونَ)). ٢٠٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَمِعْتُ عَائِشَةٍ تَقُولُ: (قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَيِسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ، قَالَتْ: فَأَمَرْتُ(٥) جَارِيَتِي بَرْيَرَ تَتْبَعُهُ، فَتَبِعَتْهُ حَتَّى جَاءَ الْقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِفَ ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَسَبَقْهُ بَرِيرَةُ فَأَخْبَرَتْنِي فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئاً حَتَّى أَصْبَحَتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لُأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ)). ٢٠٣٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمْعِيلُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ - وَهُوَ أَبْنُ أَبِي نَمِرٍ- عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ٢٠٣٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧٩٦٢). ٢٠٣٨ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (الحديث ١٠٢). تحفة الأشراف (١٧٣٩٦). سيوطي ٢٠٣٧ و ٢٠٣٨ - سندي ٢٠٣٧ - قوله (في أدناه) في قربه ولا مخالفة بين الحديثين لجواز تعدد الواقعة. سندي ٢٠٣٨ - قوله (كلما كانت ليلتها) أي في آخر عمره بعد حجة الوداع والله تعالى أعلم (متواعدون غداً) أي كان كل منا ومنكم وعد صاحبه حضور غد أي يوم القيامة ومواكلون أي متكل بعضهم على بعض في الشفاعة والشهادة والله تعالى أعلم. (١) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (قالت) بدلاً من: (قلت). (٢) وقع في النظامية: (التي) بدلاً من: (الذي) في إحدى نسخها. (٣) وقع في إحدى نسخ النظامية كلمة: (قالت) بدلاً من: (قلت). (٤) وقع في النظامية: (أنك) بدلاً من: (أنْ). (٥) وقع في النظامية: (وأمرت) بدلاً من: (فَأَمرتُ) في إحدى نسخها . الجنائز ك٢١ : ب١٠٣ ٣٩٩ التحفة (الجنائز: ١٠٣) عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَ﴿َ كُلَّمَا كَانَتْ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ يَخْرُجُ فِيِ آخِرِ الَّلَيْلِ إِلَى ٤/٩٤٠ الْبَقِيعِ فَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا وَإِيَّكُمْ مُتَوَاعِدُونَ غَداً أَوْ مُوَاكِلُونَ(١)، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَحِقُونَ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ)). ٢٠٣٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْمَقَابِرِ قَالَ (٢): الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الذِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَحِقُونَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ لَنَا وَلَكُمْ)) . ٢٠٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيّ ◌َ: أَسْتَغْفِرُوا لَهُ)) . ٢٠٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُودَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ آَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَأَبْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)). ٢٠٣٩ - أخرجه مسلم في الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (الحديث ١٠٤). وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ما يقول إذا أتى على المقابر وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك (الحديث ١٠٩١). وأخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر (الحديث ١٥٤٧). تحفة الأشراف (١٩٣٠). ٢٠٤٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥١٥٢). ٢٠٤١ - تقدم في الجنائز، باب النعي (الحديث ١٨٧٨). سيوطي ٢٠٣٩ و٢٠٤٠ و٢٠٤١. سندي ٢٠٣٩ - قوله (فرط) بفتحتين أي متقدمون زائرات القبور، قيل: كان ذاك حين النهي ثم أذن لهن حين نسخ النهي، وقيل: بقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، قلت: وهو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر واتخاذ المسجد عليها قبل أن يجعلها قبلة يسجد إليها كالوثن وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح أو صَلَّى في مقبرة من غير قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه، وقال جماعة: بالكراهة مطلقاً . سندي ٢٠٤٠ و٢٠٤١ ۔ (١) وقع في إحدى نسخ النظامية: (ومتواكلون) بدلاً من: (أو مواكلون). (٢) في الأصل: (فقال). ٠ الجنائز ك٢١ : ب١٠٤ ٤٠٠ التحفة (الجنائز: ١٠٤) (١٠٤) التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ٤/٩٥ ٢٠٤٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿لَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)). (١٠٥) التشديد في الجلوس على القبور ٢٠٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِلَ﴿: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْرِقَ ثِيَابَهُ، خَيْرٌ لَهُ(١) مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». ٢٠٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا الَِّيثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ آبْنٍ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ الْنَّضْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْسَّلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَ﴿ قَالَ: ((لَا تَقْعُدُوا عَلَى الْقُبُورِ)) . ٢٠٤٢ - أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (الحديث ٣٢٣٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً (الحديث ٣٢٠) والحديث عند: ابن ماجه في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (الحديث ١٥٧٥). تحفة الأشراف (٥٣٧٠). ٢٠٤٣ - أخرجه مسلم في الجنائز، النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (الحديث ٩٦). تحفة الأشراف (١٢٦٦٢). ٢٠٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٧٢٧). سيوطي ٢٠٤٢ - سندي ٢٠٤٢ - (والسرج) جمع سراج والنهي عنه لأنه تضييع مال بلا نفع ويشبه تعظيم القبور كاتخاذها مساجد. سيوطي ٢٠٤٣ و٢٠٤٤ - سندي ٢٠٤٣ - قوله (لأن تجلس) بفتح اللام مبتدأ خبره خير (حتى تحرق) من الإحراق وضميره للجمرة (ثيابه) بالنصب وتفسير الجلوس والخلاف فيه قد تقدم والله تعالى أعلم. سندي ٢٠٤٤ - (١) وقع في النظامية: (له) زائدة.