Indexed OCR Text
Pages 241-260
قيام الليل ك ٢٠ : ب١٧ ٢٤١ التحفة (الصلاة: ٧٠٤) قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا: ((كَانَ إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، أَحْيَا رَسُولُ اللهِوَ اللَّيْلَ وَأَيْفَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ)) . ١٦٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْتَى، حَدَّثَنَازُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ: ((أَتَيْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي أَخاً(١) صَدِيقاً فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَمْرٍو، حَدِّثْنِي مَا حَدَّثْكَ بِهِ(٢) أُّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَِّ قَالَ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ويُخْبِيِ آخِرَهُ)). ١٦٤٠ - أَخْبَرَنَا هَرُونُ بْنُ إِسْحَقِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ(٣) عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ((لَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحَ، وَلَ صَامَ شَهْراً كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ)). ١٦٤١ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْتَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النَِّّ ◌َّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا آَمْرَأَةٌ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: فُلَنَةُ لَا تَنَامُ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلَّتِهَا، فَقَالَ: مَهْ؛ ١٦٣٩ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٢٩) مطولاً. تحفة الأشراف (١٦٠٢٠). ١٦٤٠ - أخرجه النسائي في الصيام، ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه (الحديث ٢١٨١)، وصوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك (الحديث ٢٣٤٧). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في كم يستحب يختم القرآن (الحديث ١٣٤٨). تحفة الأشراف (١٦١٠٨). ١٦٤١ - أخرجه البخاري في الإيمان، باب أحب الدين إلى الله أدومه (الحديث ٤٣). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (الحديث ٢٢١). وأخرجه النسائي في الإيمان وشرائعه، أحب الدين إلى الله عز وجل (الحديث ٥٠٥٠) تحفة الأشراف (١٧٣٠٧). سيوطي ١٦٣٩ و١٦٤٠ و١٦٤١ . سندي ١٦٣٩ و١٦٤٠ - سندي ١٦٤١ - قوله (مه) أي انكفي عن المدح بالإكثار في الصلاة فإن الإكثار لا يمدح صاحبه وإنَّما يمدح صاحب التوسط (لا يمل) بفتح الميم وتشديد اللام أي يقطع الليل بالإحسان عنكم حتى تقطعوا ما تعتادوا من العبادة ولا يخفي أن الإكثار يفضي إلى ذلك. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (و) زائدة. (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة : (به) زائدة. (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (بن سليمان) زائدة. قيام الليل ك ٢٠ : ب١٧ ٢٤٢ التحفة (الصلاة: ٧٠٢ - ألف) عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاَللَّهِ لَ يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَلَكِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ)). ١٦٤٢ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: ((أَنَّ رَسُولَ ٣/٢١٩ اللَّهِ ،َ﴿ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلاً مَمْدُوداً بَيْنَ سَارِيَتَيْنٍ فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَبْلُ؟ فَقَالُوا (١): لِزَيْئَبَ تُصَلِّي، فإِذَا(٢) فَتَرَتْ تَعلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ)). ١٦٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَتُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَلَقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ:(قَامَ النَّبِيُّ ◌َ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ، قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً» . ١٦٤٢ - أخرجه البخاري في التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة (الحديث ١١٥٠). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك (الحديث ٢١٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في المصلى إذا نعس (الحديث ١٣٧١). تحفة الأشراف (١٠٣٣). ١٦٤٣ - أخرجه البخاري في التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل (الحديث ١١٣٠)، وفي التفسير، باب ((ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً)) (الحديث ٤٨٣٦)، وفي الرقاق، باب الصبر عن محارم الله (الحديث ٦٤٧١). وأخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (الحديث ٧٩ و ٨٠). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة (الحديث ٤١٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في طول القيام في الصلوات (الحديث ١٤١٩). تحفة الأشراف (١١٤٩٨). سيوطي ١٦٤٢ - (قالوا لزينب) هي بنت جحش ذكره الخطيب وغيره (فترت) بفتح المثناة أي كسلت عن القيام (ليصل أحدكم نشاطه) بفتح النون أي مدة نشاطه . سندي ١٦٤٢ - (فترت) بفتح التاء المثناة من فوق أي كسلت عن القيام (نشاطه) بفتح النون أي قدر نشاطه. سيوطي ١٦٤٣ - سندي ١٦٤٣ - قوله (فقيل له إلخ) القائل زعم أن الاجتهاد ينشأ من الحاجة إلى المغفرة فأشار إلى أن الشكر يقتضي الاجتهاد ولا شك أن المغفرة نعمة عظيمة تقتضي زيادة شكر فينبغي لصاحبه زيادة اجتهاد. (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (قالوا) بدلاً من كلمة: (فقالوا). (٢) وفي النسخة النظامية كلمة: (إذا) بدلاً من كلمة: (فإذا). قيام الليل ك ٢٠ : ب١٨ ٢٤٣ التحفة (الصلاة: ٧٠٣) ١٦٤٤ - أَخَْنَا عَهْدُهُ: عَلَّم ◌َالَ فِيهَأَ نَفَعِلَ إِذَا أَفْسِحْلَطَّلاَءَ ◌َثَمَةَ ◌َّ قَالَ .. حَدَّثَنَا النُّعْمَارُ "! وذكر اختلاف الناقلين عن عائشة في ذلك ١٦٤٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ بُدَيْلٍ ، وَأَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي لَيْلَا طَوِيلاً، فَإِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً)). ٣/٢٢٠ ١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَحْبَرَنَا وَكِيعُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ آبْنٍ سِرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ(٣) قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي قَائِماً وَقَاعِداً، فَإِذَا أَفْتَحَ الصَّلَةَ قَائِماً رَكَعَ قَائِماً، وَإذَا أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِداً رَكَعَ قَاعِداً» . ١٦٤٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو ١٦٤٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٢٩٩). ١٦٤٥ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١٠٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة القاعد (الحديث ٩٥٥). تحفة الأشراف (١٦٢٠١). ١٦٤٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٠) بنحوه. تحفة الأشراف (١٦٢٢٢). ١٦٤٧ - أخرج ه البخاري في تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعداً ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي (الحديث ١١١٩) . = سيوطي ١٦٤٤ - (تزلع) بزاي وعين مهملة . سندي ١٦٤٤ - قوله (تزلع) أي تشقق بزاي وعين مهملة. سيوطي ١٦٤٥ و١٦٤٦ و١٦٤٧ - سندي ١٦٤٥ و١٦٤٦ - سندي ١٦٤٧ - قوله (فإذا بقي من قراءته إلخ) يحمل على أنه كان يفعل أحياناً هذا وأحياناً ذاك وبه يحصل التوفيق. (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (يقوم) بدلاً من كلمة: (يصلي). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (يعني تشقق) زائدة. (٣) وقع في النظامية: (رضي الله عنها) زائدة. قيام الليل ك ٢٠ : ب١٨ ٢٤٤ التحفة (الصلاة: ٧٠٣) النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأْ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُّ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ)). ١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ﴾ِ صَلَّى جَالِساً حَتَّى دَخَلَ فِي السُّنِّ، فَكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ، فَإِذَا غَبَرَ مِنَ السُّورَةِ ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأْ بِهَا ثُمَّ رَكَعَ)). ١٦٤٩ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ(١) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْرَأْ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً». ١٦٥٠ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ = وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٢). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة القاعد (الحديث ٩٥٤). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً (الحديث ٣٧٤). تحفة الأشراف (١٧٧٠٩). ١٦٤٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٧١٣٩). ١٦٤٩ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في صلاة النافلة قاعداً (الحديث ١٢٢٦). تحفة الأشراف (١٧٩٥٠). ١٦٥٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة الليل (الحديث ١٣٥٢) وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، كيف الوتر بتسع (الحديث ١٧٢١ و١٧٢٣) مختصراً. تحفة الأشراف (١٦٠٩٦). سيوطي ١٦٤٨ و١٦٤٩ و١٦٥٠ سندي ١٦٤٨ - قوله (فإذا غبر) أي بقي . سندي ١٦٤٩ ۔ سندي ١٦٥٠ - قوله (کان وکان) أي كان كذا وكان كذا (ثم يأوي إلى فراشه فينام) أي يرجع ويجيء (إلى حاجته) أي حاجة البول ونحوه (وإلى طهوره) بفتح الطاء (يخيل) بتشديد الياء على بناء المفعول (إلى) بتشديد الياء (فآذنه) بهمزة ممدودة أي أعلمه (قبل أن يغفى) من الإغفاء وهو النوم الخفيف (لحم) ككرم وعلم أي كثر لحمه . (١) وقع في النسخ النظامية: (الوليد بن هشام) بدلاً من: (الوليد بن أبي هشام). قيام الليل ك ٢٠ : ب١٩ ٢٤٥ التحفة (الصلاة: ٧٠٤) هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَتْ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَاكَ، قُلْتُ: أَخْبِرِ ينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَهَ كَانَ وَكَانَ، قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ صَلَّةَ ٣/٢٢١ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَيُّصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْتَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبُهُ فَرُبَّمَا جَاءَ بِلَاَلٌ فَذَنَهُ(١) بِالصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِيَ وَرُبَّمَا يُغْفِي وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَوَ لَمْ يُغْفِ حَتَّى يُؤْذِنَّهُ بِالصَّلَةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ: وَكَانَ النَّبِيُّ ◌َيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى طَهُورِهِ وَإِلَى حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ وَرُبَّمَا جَاءَ بِلَاَلٌ فَاذَنَهُ بِالصَّلَةِ قَبْلَ أَنْ يُغْفِي وَرُبَّمَا أَغْفَىَ وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغْفَى أَمْ لَ حَتَّى يُؤْذِنَّهُ بِالصَّلَةِ، قَالَتْ: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَةُ رَسُولِ اللَّهِ» . (١٩) باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على(٢) أبي إسْخق في ذلك ٣/٢٢٢ ١٦٥١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبَي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ وَِّ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَمَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاتِهِ قَاعِداً، ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا إِلَّ الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَامَ(٣) عَلَيْهِ الإِنْسَانُ وَإِنْ كَانَ يَسِيراً). خَالَفَهُ يُونُسُ، رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ . ١٦٥١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٣٢). سيوطي ١٦٥١ - سندي ١٦٥١ - قوله (يمتنع من وجهي) أي من التقبيل. (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فيؤذنه) بدلاً من كلمة: (فآذنه). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (عن). (٣) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (داومٌ) بدلاً من كلمة: (ما دام). قيام الليل ك ٢٠ : ب١٩ ٢٤٦ التحفة (الصلاة : ٧٠٤) ١٦٥٢ - أَْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((مَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً إِلَّ الْمَكْتُوبَةَ)). خَالَفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَقَالاَ: عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ. ١٦٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْزُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾َ حَتَّى كَانَ(١) أَكْثَرُ صَلَّتِهِ قَاعِداً إِلَّ الْفَرِيضَةَ، وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ». ١٦٥٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَرْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِوَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَتِهِ قَاعِداً إِلَّ الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أُحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ)). خَالَفَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. ١٦٥٥ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ آَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَتْهُ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيراً مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ)». ١٦٥٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٨١٤٥). ١٦٥٣ - أخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي اسحق في ذلك (الحديث ١٦٥٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في صلاة النافلة قاعداً (الحديث ١٢٢٥) بنحوه، وفي الزهد، باب المداومة على العمل (الحديث ٤٢٣٧). تحفة الأشراف (١٨٢٣٦). ١٦٥٤ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب صلاة القاعد في النافلة وذكر الاختلاف على أبي إسحق في ذلك (الحديث ١٦٥٣). ١٦٥٥ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٦). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٦٦). تحفة الأشراف (١٧٧٣٤). سيوطي ١٦٥٢ و١٦٥٣ و١٦٥٤ و١٦٥٥ سندي ١٦٥٢ و١٦٥٣ و١٦٥٤ و١٦٥٥ - (١) وقع في النظامية حرف (من) زائدة. قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٠ ٢٤٧ التحفة (الصلاة: ٧٠٥) ١٦٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَتِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ قَالَ: أَخْبَرَ نِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: ٢٩/٢٢٣ (قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ بَعْدَ مَا حَطَمَهُ النَّاسُ)). ١٦٥٧ - أَخْبَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةً، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطُ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِداً يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ(١) فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا)).، (٢٠) باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ١٦٥٨ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَايَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَّافٍ، عَنْ أَبِي يَحْنَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِّ ◌َ يُصَلِّي جَالِساً، فَقُلْتُ: حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ صَلَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلَةِ الْقَائِمِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً! قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ». ١٦٥٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً، وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٥). تحفة الأشراف (١٦٢١٤). ١٦٥٧ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١١٨). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً (الحديث ٣٧٣). تحفة الأشراف (١٥٨١٢). ١٦٥٨ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائماً وقاعداً وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً (الحديث ١٢٠). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة القاعد (الحديث ٩٥٠) تحفة الأشراف (٨٩٣٧). سيوطي ١٦٥٦ - (بعد ما حطمه الناس) قال في النهاية يقال حطم فلاناً أهله إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخاً محطوماً. سندي ١٦٥٦ - قوله (بعد ما حطمه الناس) الحطم الكسر أي بعدما ضعف بما حمله الناس من الأثقال يقال حطم فلاناً أهله إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخاً كبيراً محطوماً. سيوطي ١٦٥٧ - سندي ١٦٥٧ - قوله (حتى تكون) أي السورة بواسطة الترتيل. سندي ١٦٥٨ - قوله (لست كأحد منكم) يفيد أنه مخصوص بينهم بأن لا ينقص في الأجرفي صلاته قاعداً وقائماً. سيوطي ١٦٥٨ - (١) وقع في النظامية كلمة: (السورة) وفي إحدى نسخها: (بالسورة). قيام الليل ك ٢٠ : ب٢١ ٢٤٨ التحفة (الصلاة: ٧٠٦) (٢١) فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ١٦٥٩ - أَخْبَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ النَّبِّلَ عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً؟ قَالَ: مَنْ صَلَّى قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)). ٣/٢٢٤ (٢٢) باب كيف صلاة القاعد ١٦٦٠ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ ١٦٥٩ - أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد (الحديث ١١١٥)، وباب صلاة القاعد بالإيماء (الحديث ١١١٦)، وباب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب (الحديث ١١١٧) بمعناه. وأخرجه أبو داود في الصلاة، بار، في صلاة القاعد (الحديث ٩٥١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (الحديث ٣٧١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (الحديث ١٢٣١). تحفة الأشراف (١٠٨٣١). ١٦٦٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٢٠٦). سيوطي ١٦٥٩ - سندي ١٦٥٩ - قوله (من صلى قائماً فهو أفضل إلخ) حمله كثير من العلماء على التطوع وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزاً بل إن قدر على القيام فهو المتعين وإن لم يقدر عليه يتعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعاً مع القدرة على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام وقالوا لا يعرف أن أحداً صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ولو كان مشروعاً لفعلوه أو فعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو مرة تبييناً للجواز فالوجه أن يقال ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج في أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي على نصف صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً وكذا إذا صحت الصلاة نائماً فهي على نصف الصلاة قاعداً في الأجر وقولهم إن المعذور لا ينتقص من أجره ممنوع وما استدلوا به عليه من حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم صحيح لا يفيد ذلك وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملاً إذا فاته لعذر فذاك لا ينقص من أجره حتى لو كان المريض أو المسافر تاركاً للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعداً أو قاصراً حالة المرض أو السفر فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر والله تعالى أعلم. سيوطي ١٦٦٠ - سندي ١٦٦٠ - قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٣ ٢٤٩ التحفة (الصلاة: ٧٠٨) اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (رَأَيْتُ النَّبِّلَهِ يُصَلِّي مُتَرَبَّعاً)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ، وَلاَ أَحْسِبُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّ خَطَأَ وَاللَّهُ تَعَالِى أَعْلَمُ. (٢٣) باب كيف القراءة بالليل ١٦٦١ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِوَ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ). (٢٤) فضل السر على الجهر ١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ(١) - يَعْنِي آبْنَ وَاقِدٍ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((إنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالْصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ». ٣/٢٢٥ ١٦٦١ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٢٨٦). ١٦٦٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٣٣) بنحوه. وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن، باب- ٢٠ - (الحديث ٢٩١٩) بنحوه. وأخرجه النسائي في الزكاة، باب المسر بالصدقة (الحديث ٢٥٦٠). تحفة الأشراف (٩٩٤٩). سيوطي ١٦٦١ - سندي ١٦٦١ - سيوطي ١٦٦٢ - سندي ١٦٦٢ - قوله (كالذي يسر بالصدقة) وقد قال تعالى ﴿إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم﴾ فالظاهر من الحديث أن السر أفضل من الجهر كما أشار إليه المصنف لكن الذي يقتضيه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك أن الاعتدال في القراءة أفضل فإما أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال تقتضي السر وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل والله تعالى أعلم. (١) وقع في النظامية كلمة: (زيد) بدلاً من كلمة: (يزيد). قیام اللیل ك ٢٠ : ب٢٥ ٢٥٠ التحفة (الصلاة: ٧١٠) (٢٥) باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة(١) الليل ١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِّ :﴿ لَيْلَةً، ٣/٢٢٦ فَاقْتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَائَيْنِ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى: فَاقْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَ أَهَا (٢) ثُمَّ أَفْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأْهَا (٣) يَقْرَأْ مُتَرَسِّلَا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبِّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذِ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبَِّ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيباً مِنْ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ رُكُوعِهِ». ١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ: ((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِل ١٦٦٣ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (الحديث ٢٠٣). وأخرجه النسائي في التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٣٢) بنحوه. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه . وسجوده (الحديث ٨٧١). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٢ و٢٦٣). والنسائي في الافتتاح، تعوذ القاريء إذا مر بآية عذاب (الحديث ١٠٠٧)، وفي التطبيق، باب الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٥) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين (الحديث ٨٩٧)، وباب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٥١). تحفة الأشراف (٣٣٥١). ١٦٦٤ - انفرد به النسائي. والحديث عند النسائي في الافتتاح، مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة (الحديث ١٠٠٨). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين (الحديث ٨٩٧). تحفة الأشراف. (٣٣٥٨). سيوطي ١٦٦٣ - (مترسلاً) يقال ترسل الرجل في كلامه ومشيه إذا لم يعجل. سندي ١٦٦٣ - قوله (ثم افتتح آل عمران) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة. سيوطي ١٦٦٤ - سندي ١٦٦٤ . (١) في إحدى نسخ النظامية: (قيام) بدلاً من: (صلاة). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فقرأبها) بدلاً من: (فقرأها). (٣) وقع في إحدى النسخ النظامية: (فقرأبها) بدلاً من: (فقرأها). قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٦ ٢٥١ التحفة (الصلاة: ٧١١) فِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوِهِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً، ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ: رَبِّ آغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً فَمَا صَلَّى إِلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلَلٌ إِلَى الْغَدَاةِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ لَ أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئاً، وَغَيْرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ. ٣/٢٢٧ (٢٦) باب كيف صلاة الليل ١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلَِّ الْأَزْدِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ آبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّ ◌َِ قَالَ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. ١٦٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ: ابْنُ عُمَرَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ بَ عَنْ صَلَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّنْحَ فَوَاحِدَةٌ). ١٦٦٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة النهار (الحديث ١٢٩٥). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (الحديث ٥٩٧). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (الحديث ١٣٢٢). تحفة الأشراف (٧٣٤٩). ١٦٦٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٤٦). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين (الحديث ١٣٢٠). تحفة الأشراف (٧٠٩٩). سيوطي ١٦٦٥ و١٦٦٦ - سندي ١٦٦٥ - قوله (مثنى مثنى) أي ركعتين وهذا معنى مثنى لما فيه من التكرير ومثنى الثاني تأكيد له والمقصود أنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك فهو خبر بمعنى الأمر قيل يحتمل أن المراد أن يسلم في كل ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه يتشهد في كل ركعتين. قوله (هذا الحديث عندي خطأ) يريد زيادة (والنهار). سندي ١٦٦٦ - قوله (مثنى مثنى) أي صل مثنى مثنى فإنه المناسب بقوله فإذا خشيت والخطاب مع ذلك الرجل أو مع كل من يصلح له وفيه أنه ينبغي تأخير الوتر مهما أمكن فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر وهذا هو المراد بالخشية أي إذا خشيت طلوع الفجر بالتأخير وليس المراد أنك إذا صرت متردداً بين طلوع الفجر وعدمه فأوتر والله تعالى أعلم وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز الوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور والقول بأنه كان ثم نسخ إثباته مشکل. قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٦ ٢٥٢ التحفة (الصلاة: ٧١١) ١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّلَ قَالَ: ((صَلَهُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَة». ١٦٦٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنٍ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾َ عَلَى الْمِنْبَرِ يُسْأَلُ عَنْ صَلَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ(١)). ١٦٦٩ - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ٣/٢٢٨ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَه عَنْ صَلَةٍ اللَّيْلِ ، قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوِرْ بِوَاحِدَةٍ» . ١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ(٢) آبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ نَ قَالَ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». ١٦٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، ١٦٦٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٦٩٣٠). ١٦٦٨ - أخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بواحدة (الحديث ١٦٩٤) وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين (الحديث ١٣٢٠). تحفة الأشراف (٨٥٨٥). ١٦٦٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٦٤٦). ١٦٧٠ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى (الحديث ٤٣٧) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين (الحديث ١٣١٩) مختصراً. تحفة الأشراف (٨٢٨٨). ١٦٧١ - أخرجه البخاري في التهجد، باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل (الحديث ١١٣٧). تحفة الأشراف (٦٨٤٣). سيوطي ١٦٦٧ و١٦٦٨ و١٦٦٩ و١٦٧٠ و١٦٧١ سندي ١٦٦٧ و١٦٦٨ و١٦٦٩ و١٦٧٠ و١٦٧١ - (١) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (بواحدة) بدلاً من: (بركعة). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية كلمة: (أنا) بدلاً من حرف: (عن). قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٧ ٢٥٣ التحفة (الصلاة: ٧١٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ: كَيْفَ صَلَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). ١٦٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ عَنْ صَلَةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِل ◌ِ﴿: صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ(١) الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». ١٦٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخِرِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: صَلَةُ اللَّيْلِ. مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). (٢٧) باب الأمر بالوتر ١٦٧٤ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ عَاصِمٍ - وَهُوَ آبْنُ ١٦٧٢ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٤٧). وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٧٣). تحفة الأشراف (٦٧١٠). ١٦٧٣ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٧٢). ١٦٧٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الوتر (الحديث ١٤١٧). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (الحديث ٤٥٣) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر (الحديث ١١٦٩) مطولاً والحديث عند: الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (الحديث ٤٥٤). والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر (الحديث ١٦٧٥). تحفة الأشراف (١٠١٣٥). سيوطي ١٦٧٢ و١٦٧٣ و١٦٧٤ - سندي ١٦٧٢ و ١٦٧٣ سندي ١٦٧٤ - قوله (أوتروا فإن الله إلخ) قال الطيبي يريد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل فإن الوتر يطلق عليه كما يفهم من الأحاديث فلذلك خص الخطاب بأهل القرآن (وتر) بكسر الواو وتفتح أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزىء وواحد في صفاته لا مثل له ولا شبيه وواحد في أفعاله فلا معين له (يحب الوتر) أي يثيب عليه ويقبله من عامله . (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (خفت) بدلاً من كلمة: (خشيت). قيام الليل ك٢٠ : ب٢٨ ٢٥٤ التحفة (الصلاة: ٧١٣) ضَمْرَةَ - عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَ، ثُمَّ قَالَ(١): يَا أَهْلَ القُرْآنِ، أَوْتِرُوا، ٣/٢٢٩ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ)). ١٦٧٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إسْمْعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ)). (٢٨) باب الحثّ على الوتر قبل النوم ١٦٧٦ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ علِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَّيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شَمرِ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَوْصَانِي خَلِي وَبِثَّلَثٍ: النَّوْمِ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّخِى)). ١٦٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا عَنْ عَبْاسٍ ١٦٧٥ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (الحديث ٤٥٣). مطولاً و(الحديث ٤٥٤). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر (الحديث ١١٦٩) مطولاً. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب استحباب الوتر (الحديث ١٤١٦). والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر (الحديث ١٦٧٤). تحفة الأشراف (١٠١٣٥). ١٦٧٦ - أخرجه البخاري في التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر (الحديث ١١٧٨) بنحوه، وفي الصوم، باب صيام البيض (الحديث ١٩٨١) بنحوه. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها (الحديث ٨٥) بنحوه. وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الوتر قبل النوم (الحديث ١٦٧٧). تحفة الأشراف (١٣٦١٨). ١٦٧٧ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب الحث على الوتر قبل النوم (الحديث ١٦٧٦). سيوطي ١٦٧٥ سندي ١٦٧٥ - قوله (ليس بحتم) ظاهره عدم الوجوب كما عليه الجمهور. سيوطي ١٦٧٦ - (أوصاني خليلي) قال النووي: لا يخالف قوله وَ لؤلو كنت متخذاً خليلاً غير ربي، لأن الممتنع أن يتخذ النبي ي غيره خليلاً ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي و # خليلاً. سندي ١٦٧٦ - قوله (النوم على الوتر) أي يكون النوم عقب الوتر لا قبله لا أنه لابد من نوم بعده ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه الفوت بالنوم ففيه أن من خاف فوات الوتر فالأفضل له التقديم ومن لا فالتأخير في حقه أفضل والله تعالى أعلم. سيوطي ١٦٧٧ - سندي ١٦٧٧ - (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فقال) بدلاً من: (قال). قيام الليل ك ٢٠ : ب٢٩ ٢٥٥ التحفة (الصلاة : ٧١٤) الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي رَ بِثَلاثٍ: الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَصَوْمٍ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)). (٢٩) باب نهي النبي ◌ََّ عن الوِتْرَيْنِ في ليلةٍ ٣/٢٣٠ ١٦٧٨ - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلَزِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: ((زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوَتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ: أَوْتِرْ بِهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: لَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)). (٣٠) باب وقت الوتر ١٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَبْنِ يَزِيدَ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَةِ رَسْولِ اللَّهِ مَ﴿ فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِذَا(١) كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإلَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ». ١٦٧٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في نقض الوتر (الحديث ١٤٣٩). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة (الحديث ٤٧٠) مختصراً. تحفة الأشراف (٥٠٢٤). ١٦٧٩ - أخرجه البخاري في التهجد، باب من نام أول الليل وأحيى آخره (الحديث ١١٤٦) بمعناه. وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٥١). تحفة الأشراف (١٦٠٢٩). سيوطي ١٦٧٨ - (لا وتران في ليلة) هو على لغة بلحارث الذين يجرون المثنى بالألف في كل حال وكان القياس على لغة غيرهم لا وترین. سندي ١٦٧٨ - قوله (فصلى بأصحابه) الظاهر أنه صلى بهم الفرض والنفل جميعاً فيكون اقتداء القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمنتفل (لا وتران) أي لا يجتمع وتران أو لا يجوز وتران في ليلة بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما وليست لا نافية للجنس وإلا لكان لا وترين بالياء لأن الاسم بعد لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به ونصب التثنية بالياء إلا أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع للحكاية وقال السيوطي على لغة من ينصب المثنى بالألف. سيوطي ١٦٧٩ - سندي ١٦٧٩ - قوله (فإن كان له حاجة) أي إلى أهله (ألَّ) نزل بأهله كناية عن الجماع (وثب) أي قام سريعاً. (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (فإن) بدلاً من كلمة: (فإذا). 1 قيام الليل ك٢٠ : ب٣١ ٢٥٦ التحفة (الصلاة: ٧١٦) ١٦٨٠ - أَخْبَرَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ يَحْتَى بْنِ وَتَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَأَوْسَطِهِ وَأَنْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)». ٣/٢٣١ ١٦٨١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ (١) عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَتِهِ وَتْراً، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ)) . (٣١) باب الأمر بالوتر قبل الصبح ١٦٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلََّمِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ - عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الخُذْرِيِّ يَقُولُ(٢): ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ عَنِ الْوَثْرِ فَقَالَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ)). ١٦٨٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمْعِيلَ الْقَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَايَحْنَى - وَهُوَ أَبْنُ أَبِي كَثِيرٍ - ١٦٨٠ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٣٧). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره (الحديث ٤٥٦). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر أخر الليل (الحديث ١١٨٥). تحفة الأشراف (الحديث ١٧٦٥٣). ١٦٨١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٥٠). تحفة الأشراف (٨٢٩٧). ١٦٨٢ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٦٠ و١٦١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (الحديث ٤٦٨). وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر قبل الصبح (الحديث ١٦٨٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه (الحديث ١١٨٩). تحفة الأشراف (٤٣٨٤). ١٦٨٣ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر قبل الصبح (الحديث ١٦٨٢). سيوطي ١٦٨٠ و١٦٨١ ,١٦٨٢ و١٦٨٣ - سندي ١٦٨٠ - قوله (من أوله) أي أول الليل (وانتهى وتره) أي اختار آخر العمر الوتر في آخر الليل فهو أحب. سندي ١٦٨١ - قوله (کان یأمر بذلك) أي أمر ندب. سندي ١٦٨٢ و١٦٨٣ - (١) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (عن) بدلاً من كلمة: (أن ابن). (٢) وقع في احدى النسخ النظامية كلمة: (قال) بدلا من: (يقول). قيام الليل ك ٢٠ : ب٣٢ ٢٥٧ التحفة (الصلاة: ٧١٧) عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِّينَ﴿ قَالَ: ((أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ)). (٣٢) الوتر بعد الأذان ١٦٨٤ - أَخْبَرَنَا يَحَْى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَّبِي عَديّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ، قَالَ: وَسُئِلَ (١) عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وَتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَبَعْدَ آلْإِقَامَةِ، وَحَدَّثَ عَنِ النَِّّ ◌َ: أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى)). (٣٣) باب الوتر على الراحلة ٣/٢٣٢ ١٦٨٥ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأخْنَسِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ)).(٢) ١٦٨٦ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ: ((أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بِعَيْرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَِّّ ◌ِ﴿ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ)). ١٦٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ١٦٨٤ - تقدم في المواقيت، فضل الصلاة لمواقيتها (الحديث ٦١١). ١٦٨٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٧٩١). ١٦٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٦٤٧). ١٦٨٧ - أخرجه البخاري في الوتر، باب الوتر على الدابة (الحديث ٩٩٩) مطولاً. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (الحديث ٣٦) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة (الحديث ٤٧٢) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر على الراحلة (الحديث ١٢٠٠) مطولاً. تحفة الأشراف (٧٠٨٥). سيوطي ١٦٨٤ - سندي ١٦٨٤ - قوله (حتى طلعت الشمس ثم صلى) أي قضاء أي فكذلك يقضى الوتر بعد الوقت. سيوطي ١٦٨٥ و١٦٨٦ و١٦٨٧ - سندي ١٦٨٥ - قوله (كان يوتر على الراحلة) وهذا من علامات عدم الوجوب. سندي ١٧٨٦ و١٧٨٧ - (١) في نسخة النظامية: (وقال سُئِل) بدلاً من: (قال وسئل) وفي إحدى نسخها: (قال وسئل). (٢) وقع في إحدى النسخ النظامية: (راحلته) بدلاً من: (الراحلة). قيام الليل ك ٢٠ : ب٣٤ ٢٥٨ التحفة (الصلاة: ٧١٩) الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عُمَرَ: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ)). (٣٤) باب كم الوتر؟ ١٦٨٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّاحِ، عَنْ أَبِي مِجْلٍَ، عَنِ آَبِّنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِّ ◌َ قَالَ: ((الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)). ١٦٨٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى وَمْحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلٍَ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّّ وَ قَالَ: ((الْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ )). ١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّنَ قَالَ: حَدَّثْنَا هَمَّمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ صَلَةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ » . ٣/٢٣٣ (٣٥) باب كيف الوتر بواحدة؟ ١٦٩١ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍْ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحْرِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ أَ ١٦٨٨ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٥٣ و١٥٤ و١٥٥). وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب كم الوتر (الحديث ١٦٨٩). تحفة الأشراف (٨٥٥٨). ١٦٨٩ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب كم الوتر (الحديث ١٦٨٨). ١٦٩٠ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٤٨) مطولاً. وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب كم الوتر (الحديث ١٤٢١). تحفة الأشراف (٧٢٦٧). ١٦٩١ - أخرجه البخاري في الوتر، باب ما جاء في الوتر (الحديث ٩٩٣). تحفة الأشراف (٧٣٧٤). سيوطي ١٦٨٨ و١٦٨٩ و ١٦٩٠ و ١٦٩١ سندي ١٦٨٨ و١٦٨٩ و١٦٩٠ - سندي ١٦٩١ - قوله (فاركع بواحدة توتر) يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر والرفع على الاستئناف أي تجعل أنت بذلك تمام ما صليت وتراً فإن تلك الواحدة كما أنها بذاتها وتر كذلك يصير بها جميع صلاة الليل وتراً . قيام الليل ك ٢٠ : ب٣٥ ٢٥٩ التحفة (الصلاة: ٧٢٠) قَالَ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ(١) مَا قَدْ صَلَّيْتَ)). ١٦٩٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ آَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةً)) . ١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرَتُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِوَ عَنْ صَلَةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)). ١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ أَبْنُ سَلَّمٍ - عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((صَلَهُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ». ٣/٢٣٤ ١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الْزُّهْرِيِّ، عَنْ ١٦٩٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٧٦٥٧). ١٦٩٣ - أخرجه البخاري في الوتر، باب ما جاء في الوتر (الحديث ٩٩٠). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل (الحديث ١٤٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة الليل مثنى مثنى (الحدیث١٣٢٦). تحفة الأشراف (٧٢٢٥). ١٦٩٤ - تقدم في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل (الحديث ١٦٦٨). ١٦٩٥ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٢١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة الليل (الحديث ١٣٣٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل (الحديث ٤٤٠ و٤٤١)، وفي الشمائل، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث ٢٥٨). وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة (الحديث ١٧٢٥). تحفة الأشراف (١٦٥٩٣). سيوطي ١٦٩٢ و١٦٩٣ و١٦٩٤ و١٦٩٥ سندي ١٦٩٢ - قوله (توتر له ما قد صلى) أي تجعل تلك الواحدة له تمام ما صلى وتراً. سندي ١٦٩٣ و١٦٩٤ و١٦٩٥ - (١) وقع في النظامية: (توتر بذلك) بدلاً من: (توتر لك). قيام الليل ك ٢٠ : ب٣٦ ٢٦٠ التحفة (الصلاة: ٧٢١) عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَِّّ ◌َّهَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ)). (٣٦) باب كيف الوتر بثلاث؟ ١٦٩٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَرِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ آبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَهُ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ ١٦٩٦ - أخرجه البخاري في التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره (الحديث ١١٤٧)، وفي صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان (الحديث ٢٠١٣)، وفي المناقب، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه (الحديث ٣٥٦٩). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة (الحديث ١٢٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب في صلاة الليل (الحديث ١٣٤١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل (الحديث ٤٣٩). تحفة الأشراف (١٧٧١٩). سيوطي ١٦٩٦ - (إن عيني تنام ولا ينام قلبي) زاد البيهقي من حديث أنس وكذلك الأنباء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام قد أورد على هذه قضية الوادي لما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فلو كانت حواسه باقية مدركة مع النوم لأدرك الشمس وطلوع النهار قال والجواب أن أمر الوادي مستثنى من عادته وداخل في عادتنا وقال القاضي عياض من أهل العلم من تأول الحديث على أن ذلك غالب أحواله وقد ينام نادراً ومنهم من تأوله على أنه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدث والأولى عندي أن يقال ما بين الحديثين تناقض وأنه يوم الوادي إنما نامت عيناه فلم ير طلوع الشمس وطلوعها إنما يدرك بالعين دون القلب قال وقد تكون هذه الغلبة هنا للنوم والخروج عن عادته فيه لما أراد الله تعالى من بيانه سنة النائم عن الصلاة كما قال لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن تكون لمن بعدكم انتهى. قال الشيخ ولي الدين العراقي وفي مسند أحمد أن ابن صياد تنام عينه ولا ينام قلبه وكان ذلك في المكربه وأن يصير مستيقظ القلب في الفجور والمفسدة ليكون أبلغ في عقوبته بخلاف استيقاظ قلب المصطفى 18 فإنه في المعارف الإلهية والمصالح التي لا تحصى فهو رافع لدرجاته ومعظم لشأنه انتھی . سندي ١٦٩٦ - قوله ( ثم يصلى ثلاثاً) ظاهره أنها بسلام واحد ولذلك استدل به المصنف على الترجمة (إن عيني تنام ولا ينام قلبي) أي والنوم إنما هو حدث لما فيه من احتمال الخروج بلا علم النائم به وذلك لا يتصور في حقي فنومي ليس بحدث والله تعالى أعلم.