Indexed OCR Text

Pages 521-540

الافتتاح ك١١ : ب٨٢
٥٢١
التحفة (الصلاة: ٣٣٩)
(٨٢) باب مد الصوت بالقراءة
١٠١٣ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:
(سَأَلْتُ أَنَسَأَّ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهَ مَذًّا)) .
(٨٣) تزيين القرآن(١) بالصوت
١٠١٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: ((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)).
١٠١٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ عَنْ عَبْدِ
١٠١٣ - أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب مدَّ القراءة (الحديث ٥٠٤٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب
استحباب الترتيل في القراءة (الحديث ١٤٦٥). وأخرجه الترمذي في الشمائل، باب ما جاء في قراءة رسول الله #
(الحديث ٢٩٨). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث
١٣٥٣). تحفة الأشراف (١١٤٥).
١٠١٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة (الحديث ١٤٦٨). وأخرجه النسائي في الافتتاح،
تزيين القرآن بالصوت (الحديث ١٠١٥) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت
بالقرآن (الحديث ١٣٤٢). تحفة الأشراف (١٧٧٥).
١٠١٥ - تقدم في الافتتاح. تزيين القرآن بالصوت (الحديث ١٠١٤).
سيوطي ١٠١٣ -
سندي ١٠١٣ - قوله (يمد صوته مداً) أي يطيل الحروف الصالحة للإطالة يستعين بها على التدبر والتفكر وتذكير من
یتذکر.
سيوطي ١٠١٤ و١٠١٥ -
سندي ١٠١٤ - قوله (زينوا القرآن بأصواتكم) أي بتحسين أصواتكم عند القراءة فإن الكلام الحسن يزيد حسناً وزينة
بالصوت الحسن وهذا مشاهد ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق بأن يحسن
بالقرآن قال معناه زينوا أصواتكم بالقرآن هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا أنه من باب القلب وقال
شعبة نهاني أيوب أن أحدث زينوا القرآن بأصواتكم ورواه معمر عن منصور عن طلحة زينوا أصواتكم
بالقرآن وهو الصحيح والمعنى اشتغلوا بالقرآن واتخذوه شعاراً وزينة.
سندي ١٠١٥ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (القراءة)

الافتتاح ك ١١ : ب ٨٣
٥٢٢
التحفة (الصلاة: ٣٤٠)
١٨٠/٢ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْرَاءِ بْنِ عَازٍِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)). قَالَ
أَبْنُ عَوْسَجَةَ: كُنْتُ نَسِيتُ هَذِهِ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ حَتَّى ذَكَّرَنِيهِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ.
١٠١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورِ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ يَقُولُ: ((مَا أَذِنَ اللَّهُ
لَشْيءٍ مَا أَذِنَ لَنَبِيٍ حَسَنَ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ».
١٠١٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهُ
قَالَ: ((مَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ يَعْنِي أَذَنَّهُ لَنِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ)) .
١٠١٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَرِثِ أَنَّ آبْنَ شِهَابٍ
١٠١٦ - أخرجه البخاري في التوحيد، باب قول النبي #1: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم
(الحديث ٧٥٤٤). وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث
٢٣٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة (الحديث ١٤٧٣). تحفة الأشراف (١٤٩٩٧).
١٠١٧ - أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن (الحديث ٥٠٢٤). وأخرجه مسلم في صلاة
المسافرين وقصرها، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن (الحديث ٢٣٢). تحفة الأشراف (١٥١٤٤).
١٠١٨ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٥٢٣١).
سيوطي ١٠١٦ - (ما أذن الله) أي ما استمع.
سندي ١٠١٦ - قوله (ما أذن الله) بكسر الذال أي ما استمع لشيء مسموع كاستماعه (لنبي) والمراد جنس النبي والقرآن
القراءة أو كلام الله مطلقاً ولما كان الاستماع على الله تعالى محالاً لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته
وسماعه تعالى لا يختلف قالوا هذا كناية عن تقريب القارىء وإجزال ثوابه (يتغنى بالقرآن) أي يحسن صوته به حال
قراءته أو هو الجهر وقوله يجهر به تفسير له أو يلين ويرقق صوته ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء
وينقطع به عن الخلق إلى الخالق جل وعلا .
سيوطي ١٠١٧ - (أذنه) بفتح الهمزة والذال المعجمة أي استماعه .
سندي ١٠١٧ - (يعني أذنه) بفتح همزة وذال معجمة معاً أي استماعه .
سيوطي ١٠١٨ -
سندي ١٠١٨ - قوله (لقد أوتي من (١) مزامير آل داود) وفي النهاية شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار وداود
هو النبي وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة والمراد بآل داود نفسه وكثيراً ما يطلق آل فلان على نفسه.
(١) الذي في المتن: (لقد أوتي مزماراً من).

الافتتاح ك١١ : ب٨٣
٥٢٣
التحفة (الصلاة: ٣٤٠)
أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ سَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ:
لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)) .
١٠١٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَمِائَِّلَ فْلِ سَبِهِوَسَاجْعُّ وَوقَ الَهِمُجْرَاءَهُ أَّ ◌َمْوَقْ لْتَ هُنَادَهُ، وَ عْدَ لَوْ مَاوُدَ عَمْسٌ
مَزَامِيرٍ آلِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)» .
١٨١/٢
١٠٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ
يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ (أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِلَ﴿ وَصَلَتِهِ؟ قَالَتْ: مَالَكُمْ وَصَلاَتَهَ ثُمَّ
نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفاً حَرْفً» .
١٠١٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٤٥٦).
١٠٢٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٦٧٢).
١٠٢١ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب استحباب الترتيل في القراءة (الحديث ١٤٦٦) مطولاً. وأخرجه الترمذي في
فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كان قراءة النبي # (الحديث ٢٩٢٣) مطولاً وأخرجه النسائي في قيام الليل وتطوع
النهار باب ذكر صلاة رسول الله# بالليل (الحديث ١٦٢٨). تحفة الأشراف (١٨٢٢٦).
سيوطي ١٠١٩ - (لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام) قال في النهاية شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت
المزمار وداود هو النبي وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة وآل مقحمة قيل معناه هذا الشخص.
سندي ١٠١٩ و١٠٢٠ -
سيوطي ١٠٢٠ -
سيوطي ١٠٢١ - (قراءة مفسرة حرفاً حرفاً) قال أبو البقاء نصبهما على الحال أي مرتلة نحو أدخلتهم رجلاً رجلاً أي
مفردین .
سندي ١٠٢١ - قوله (ثم نعتت قراءته) أي وصفت وبينت بالقول أو بالفعل بأن قرأت كقراءته صلى الله تعالى عليه
وسلم (حرفاً حرفاً) قال أبو البقاء نصبهما على الحال أي مرتلة نحو أدخلتهم رجلاً رجلاً أي منفردين.
(١) كلمة (مزماراً) سقطت من إحدى نسخ النظامية .

الافتتاح ك١١ : ب٨٤
٥٢٤
التحفة (الصلاة: ٣٤١)
(٨٤) باب التكبير للركوع
١٠٢٢ - أَخْبَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلِفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إلىَ الصَّلَاةِ
الْمَكْتُوبَةِ كَبَِّ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّتَيْنِ بَعْدَ النَّشَهُّدِ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى
١٨٢/٢ يَقْضِيَ صَلَاتَهُ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِيِ بِيَدِهِ إِنِّي
الْأَشْبَهُكُمْ صَلَةً بِرَسُولِ اللَّهِ لَ)).
(٨٥) رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين
١٠٢٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بِنْ عَاصِمِ اللَّيِّ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ، حَتَّى بَلَغَتَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ)).
(٨٦) باب رفع اليدين للركوع حذاء(١) المنكبين
١٠٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيَِّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ
١٠٢٢ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع
الله لمن حمده (الحديث ٣٠). تحفة الأشراف (١٥٣٢٦).
١٠٢٣ - تقدم في الافتتاح، رفع اليدين حيال الأذنين (الحديث ٨٧٩).
١٠٢٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من =
سيوطي ١٠٢٢ -
سندي ١٠٢٢ - (إني لأشبهكم صلاة إلخ) يقول لهم ذلك ترغيباً لهم في فعل مثلها .
سيوطي ١٠٢٣ -
سندي ١٠٢٣.
سيوطي ١٠٢٤ .
سندي ١٠٢٤ -
(١) في إحدى نسخ النظامية: (حذو).

الافتتاح ك ١١ : ب٨٧
٥٢٥
التحفة (الصلاة: ٣٤٤)
اللَّهِوَ ◌ّهِ إِذَا أَفْتَتَحَ الصَّلَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ)).
(٨٧) ترك ذلك
١٠٢٥ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلْيْبٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: (أَلَ أُخْبِرُكُمْ بِصَلَةِ رَسُولِ اللَّهِ بَ؟ قَالَ
فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوْلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ))(١).
(٨٨) إقامة الصلب في الركوع
١٠٢٦ - أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (٢) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمٍَ، عَنْ
١٨٣/٢
الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود (الحديث ٢١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة
=
(الحديث ٧٢١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (الحديث ٢٥٥). وأخرجه ابن
ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٥٨). والحديث عند:
النسائي في التطبيق، ترك ذلك بين السجدتين (الحديث ١١٤٣). تحفة الأشراف (٦٨١٦).
١٠٢٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (الحديث ٧٤٨ و٧٥١) بمعناه. وأخرجه الترمذي
في الصلاة، باب ما جاء أن النبي ◌َّ لم يرفع إلا في أول مرة (الحديث ٢٥٧). وأخرجه النسائي في التطبيق، الرخصة
في ترك ذلك (الحديث ١٠٥٧). تحفة الأشراف (٩٤٦٨).
١٠٢٦ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٥). وأخرجه الترمذي
في الصلاة، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٥). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب
إقامة الصاب في السجود (الحديث ١١١٠). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة
(الحديث ٨٧٠). تحفة الأشراف (٩٩٩٥).
سيوطي ١٠٢٥ -
سندي ١٠٢٥ - قوله (ثم لم يعد) قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث والقوي أنه ثابت من رواية عبدالله بن مسعود
نعم قد روي من رواية البراء لكن التحقيق عدم ثبوته من رواية البراء فالوجه أن الحديث ثابت لكن يكفي في إضافة
الصلاة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كونه صلى هذه الصلاة أحياناً وإن كان المتبادر الاعتياد والدوام
فيجب الحمل على كونها كانت أحياناً توفيقاً بين الأدلة ودفعاً للتعارض وعلى هذا فيجوز أنه صلى الله تعالى عليه
وسلم ترك الرفع عند الركوع وعند الرفع منه إما لكون الترك سنة كالفعل أو لبيان الجواز فالسنة هي الرفع لا الترك والله
تعالى أعلم .
سيوطي ١٠٢٦ -
٠
(١) في إحدى نسخ النظامية: (لم يرفع) بدلاً من (لم يعد).
(٢) في إحدى نسخ النظامية: (الفضل) بدلاً من (الفضيل)
=

الافتتاح ك ١١ : ب٨٩
٥٢٦
التحفة (الصلاة: ٣٤٦)
أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((لَا تُجْزِىءُ صَلَةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ)).
(٨٩) الاعتدال في الركوع
١٠٢٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوَبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ قَالَ: ((أَعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ
أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ)».
١٠٢٧ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في التطبيق، باب الاعتدال في السجود (الحديث ١١٠٩)، وباب الأمر
باتمام السجود (الحديث ١١١٦). وابن ماجه في إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب الاعتدال في السجود (الحديث ٨٩٢).
تحفة الأشراف (١١٦١ و١١٩٧).
= سندي ١٠٢٦ - قوله (لا يقيم) أي لا يعدل ولا يسوي والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود ولذا قال الجمهور
بافتراض الطمأنينة والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض لكن نص الطحاوي في آثاره على أن
مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أقرب إلى الأحاديث والله تعالى أعلم.
سيوطي ١٠٢٧ -
سندي ١٠٢٧ - قوله (اعتدلوا في الركوع) أي توسطوا فيه بين الارتفاع والانخفاض وكذا توسطوا في السجود بين
الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ وبسط الكلب هو وضع المرفقين
مع الكفين على الأرض.
1

التطبيق ك١٢ : ب١
٥٢٧
التحفة (الصلاة: ٣٤٧)
١٢ - كتاب التطبيق(١)
(١) باب التطبيق
١٠٢٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ١٨٤/٢
إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ((أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلاءِ؟ قُلْنَا نَعَمْ
فَأَمَّهُمَا وَقَامَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَ إِقَامَةٍ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَاصْنَعُوا هَكَذَا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَلْيُؤْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَفْرِشْ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى أَخْتِلَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ)).
١٠٢٩ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرُّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو - وَهُوَ
١٠٢٨ - تقدم في المساجد، تشبيك الأصابع في المسجد (الحديث ٧١٨).
١٠٢٩ - تقدم في المساجد، تشبيك الأصابع في المسجد (الحديث ٧١٩).
سيوطي ١٠٢٨ و١٢٠٩ -
سندي ١٠٢٨ - قوله (فليؤمكم أحدكم) أي ليقدم عليكم في القيام وليقم مقام الإِمام من القوم (وليفرش كفيه على
فخذيه) من أفرش أي ليجعلهما كالفراش لهما أي ليضعهما على فخذيه في التشهد والظاهر أن مراده أنه لا يطبق في
التشهد إذا كانوا أكثر من ثلاثة. وقوله (فكأنما أنظر) كلام يتعلق بالتطبيق أي رأيته صلى الله تعالى عليه وسلم طبق
فكأنما أنظر إلخ والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهو منسوخ بالاتفاق
كما سيذكره المصنف وهذا الذي ذكرت هو مقتضى ظاهر هذه الرواية المذكورة في هذا الكتاب لكن الظاهر أن فيه
اختصاراً ففي رواية مسلم وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه
وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وقوله ليجنا بفتح الياء =
٢
(١) عَدَدْنا (باب التطبيق) كتاباً مرقماً لمسايرة (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) و (مفتاح كنوز السنة) و(تيسير المنفعة بكتابي مفتاح
كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) ومنشأ هذا الغلط هو تسمية هذا الباب (كتاب التطبيق) في نسخة سنن النسائي
المطبوعة في المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٢، فانطر فيها ج١ ص١٥٨.
:

التطبيق ك١٢ : ب١
٥٢٨
التحفة (الصلاة: ٣٤٨)
آبْنُ أَبِي قَيْسٍ (١) - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَ: ((صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ، فَقَامَ بَيْنَا فَوَضَعْنَا (٢) أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَتَزَعَهَا (٣) فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا
وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِلَ يَفْعَلُهُ)).
١٠٣٠ - أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ أَنْبأنَا ابْنُ إذْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
/١٨٥ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِوَ الصَّلاَةَ، فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ
يَرْكَعَ طَبَّقْ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَيْهِ وَرَكَعَ، فَبَلَغَ ذُلِكَ سَعْدَاً فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا
بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ)).
(١) نسخ ذلك (٤)
١٠٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ إِلَى
١٠٣٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٧). تحفة الأشراف
( ٩٤٦٩).
١٠٣١ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وضع الأكف على الركب في الركوع (الحديث ٧٩٠) بمعناه. وأخرجه مسلم في
المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق (الحديث ٢٩ و٣٠ و٣١).
وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب وضع اليدين على الركبتين (الحديث ٨٦٧) بنحوه. وأخرجه النسائي في التطبيق، نسخ
ذلك (الحديث ١٠٣٢). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع (الحديث
٢٥٩) مختصراً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب وضع اليدين على الركبتين (الحديث ٨٧٣) بنحوه
مختصراً. تحفة الأشراف (٣٩٢٩).
وسكون الجيم آخره همزة أي ليركع وعلى هذا فمعنى ليفرش كفيه إلخ أي ليفرش أحدكم ذراعيه أريد بالكف الذراع
=
أي عند الركوع وفيه اختصار أي ليطبق بين كفيه والله تعالى أعلم.
سندي ١٠٢٩ - قوله (فخالف بين أصابعنا) أي بالتشبيك(٥).
سيوطي : ١٠٣ - (طبق يديه إلخ) قال ابن العربي كان الناس في صدر الإِسلام يطبقون أيديهم ويشبكون أصابعهم
ويضعونها بين أفخاذهم ثم نسخ ذلك وأمروا برفعها إلى الركب.
سندي ١٠٣٠ - قوله (أمرنا) على بناء المفعول.
سيوطي ١٠٣١ -
سندي ١٠٣١ -
(١) (وهو ابن أبي قيس) سقطت من إحدى نسخ النظامية .
(٣) في النظامية : (فنزعهما)
(٢) في نسخة النظامية: (فوضعنا يعني أيدينا)
(٥) في الميمنية (التشبيك) بدلاً من (بالتشبيك)
(٤) هكذا أحِيلَ في ((المعجم المفهرس)) إلى هذا الباب برقم١، كما أحيل إلى الذي قبله برقم١ أيضاً، فاقتضى الإشارة إلى ذلك.

التطبيق ك١٢ : ب٢
٥٢٩
التحفة (الصلاة: ٣٤٩)
جَنْبِ أَبِي وَجْعَلْتُ يَدَّ بَيْنَ رُكْبَّ، فَقَالَ لِي: آضْرِبْ بِكَفَيْكَ عَلَى رُكْبَيْكَ، قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذُلِكَ
مَرَّةً أُخْرَى فَضَرَبَ يَدِي، وَقَالَ: إِنَّا قَدْ نُهِينَ عَنْ هَذَا، وَأَمِرْنَا أَنْ نَضْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ)).
١٠٣٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمْعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ
عَدِيٍّ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ((رَكَعْتُ فَطَبَّقْتُ، فَقَالَ أَّبِي: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كُنَّا تَفْعَلُهُ ثُمَّ أَرْتَفَعْنَا
إِلَى الرُّكَبِ)).
(٢) الإِمساك بالركب في الركوع
١٠٣٣ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ((سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَأَمْسِكُوا بِالرُّكَبِ)).
٠ ١٠٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدٍ
الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: ((إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكَبِ)).
(٣) باب مواضع الراحتين في الركوع
١٠٣٥ - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ
٨٦/٢
١٠٣٢ - تقدم في التطبيق، نسخ ذلك (الحديث ١٠٣١).
١٠٣٣ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع (الحديث ٢٥٨). وأخرجه
النسائي في التطبيق، الإمساك بالركب في الركوع (الحديث ١٠٣٤) بنحوه. تحفة الأشراف (١٠٤٨٢).
١٠٣٤ - تقدم في التطبيق، الإمساك بالركب في الركوع (الحديث ١٠٣٣).
١٠٣٥ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٦٣) مطولاً. وأخرجه النسائي
في التطبيق، باب مواضع أصابع اليدين في الركوع (الحديث ١٠٣٦) مطولاً والحديث عند: النسائي في التطبيق، باب
التجافي في الركوع (الحديث ١٠٣٧). تحفة الأشراف (٩٩٨٥).
سيوطي ١٠٣٢ -
سندي ١٠٣٢ -
سيوطي ١٠٣٣ و١٠٣٤ -
سندي ١٠٣٣ و ١٠٣٤ -
سيوطي ١٠٣٥ .
سندي ١٠٣٥ - قوله (وجافى بمرفقيه) أي بعدهما عن الجنب.

التطبيق ك١٢ : ب٤
٥٣٠
التحفة (الصلاة: ٣٥١)
قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: ((حَدِّثْنَا عَنْ صَلَةِ رَسُولِ اللَّهِوَ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَكَبَّرَ (١)، فَلَمَّا
رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذُلِكَ، وَجَافَى بِمِرْفَقَيْهِ حَتَّى أَسْتَوَى كُلُّ
شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَ حَتَّى أَسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ)).
(٤) باب مواضع أصابع اليدين في الركوع
١٠٣٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((أَ أَصَلِّي لَكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾﴿ يُصَلَّي؟ فَقُلْنَا: بَلَى،
فَقَامَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَيِّهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، وَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى أَسْتَقَرَّ
كُلُّ شَيْءَ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ حَتَّى أَسْتَوَى كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى إِبْطَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ
شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ
أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يُصَلِّي، وَهَكَذَا كَانَ يُصَلِّي بِنَ)).
(٥) باب التجافي في الركوع
١٨٧/٢ ١٠٣٧ - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ البَرَّادِ قَالَ: قَالَ
١٠٣٦ - تقدم في التطبيق، باب مواضع الراحتين في الركوع (الحديث ١٠٣٥).
١٠٣٧ - تقدم في التطبيق، باب مواضع الراحتين في الركوع (الحديث ١٠٣٥).
سيوطي ١٠٣٦.
سندي ١٠٣٦ -
سيوطي ١٠٣٧ .
سندي ١٠٣٧ - قوله (جافى بين إبطيه) لا بد من إضافة بين إلى متعدد فيتوهم أن ذلك المتعدد ههنا إبطيه بالتثنية
وليس كذلك بل إبطيه أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني محذوف أي بين إبطيه وبين ما يليهما من الجنب والمعنى بين
كل من إبطيه وما يليهما من الجنب والحاصل أن المراد بإبطيه كل واحد منهما فما بقي متعدداً فلا بد من اعتبار أمر
آخر يحصل بالنظر إليه التعدد وهذا معنى قول من قال أي ينخّي كل إبط عن الجنب الذي يليها ولو أبقى الكلام على
ظاهره لم يستقم كما لا يخفى .
(١) في إحدى نسخ النظامية: (فكبر) بدلاً من (وكبر)

التطبيق ك١٢ : ب٦
٥٣١
التحفة (الصلاة: ٣٥٣)
أَبُو مَسْعُودٍ: (أَلَ أَرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رِ ﴿ يُصَلِّي؟ قُلْنَا: بَلَى، فَقَامَ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافَى
بَيْنَ إِبْطَيْهِ حَتَّى لَمَّ اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ هَكَذَا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ يُصَلِّي)».
(٦) باب الاعتدال في الركوع
١٠٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْنِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ(١) بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((كَانَ النَّبِّ ◌ِ﴿ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ فَلَمْ
يَنْصِبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ)).
(٧) النهي عن القراءة في الركوع
١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ،
١٠٣٨ - أخرجه البخاري في الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٨) بمعناه مطولاً. وأخرجه الترمذي في
الصلاة، باب (منه)) (الحديث ٣٠٤ و٣٠٥) مطولاً. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إتمام الصلاة
(الحديث ١٠٦١) مطولاً. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب من ذكر التورك في الرابعة (الحديث ٩٦٣ و٩٦٤
و٩٦٥). والنسائي في التطبيق، باب فتح أصابع الرجلين في السجود (الحديث ١١٠٠)، وفي السهو، باب رفع اليدين في
القيام إلى الركعتين الأخريين (الحديث ١١٨٠)، وباب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة (الحديث
١٢٦١). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٣)، وباب رفع اليدين إذا ركع وإذا
رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٦٢). تحفة الأشراف (١١٨٩٧).
١٠٣٩ - انفرد به النسائي وسيأتي في الزينة، حديث عبيدة (الحديث ٥١٩٨، ٥١٩٩ و٥٢٠٠) تحفة الأشراف (١٠٢٣٨
و ١٩٠٠١).
سيوطي ١٠٣٨ - (فلم ينصب رأسه ولم يقنعه) أي لم يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره قال في النهاية والمشهور في
الرواية فلم يصوب رأسه أي لم يخفضه .
سندي ١٠٣٨ - قوله (اعتدل) أي توسط بين الارتفاع والانخفاض وفسره بقوله فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ونصب
الرأس معروف والإقناع يطلق على رفع الرأس وخفضه من الأضداد والمراد ههنا الثاني وفي النهاية ووقع في بعض
النسخ فلم ينصب والمشهور فلا يصوب أي لم يخفضه جداً وعلى هذا فالإقناع بمعنى الرفع وكذا على ما في بعض
النسخ فلم يصب من صب الماء والمراد الإِنزال بحمل الإقناع على معنى الرفع.
سيوطي ١٠٣٩ و١٠٤٠ -
سندي ١٠٣٩ - قوله (عن القسِّيّ) بفتح القاف وكسر السين المشددة نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية وهي ثياب =
(١) في إحدى نسخ النظامية : (محمد بن عطاء)

التطبيق ك١٢ : ب٧
٥٣٢
التحفة (الصلاة: ٣٥٤)
١٨٨/٢ عَنْ عَلِيّ قَالَ: ((نَهَانِي النَّبِيُّ ◌َ عَنِ الْقِسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأْ وَأَنَا رَاكِعٌ وَقَالَ
مَرَّةً أُخْرَى: وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً)).
١٠٤٠ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَلِيّ قَالَ: (نَهَانِي النَِّّ ◌َ عَنْ خَاتَمٍ
الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةَ رَاكِعاً، وَعَنِ الْقِسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ)).
١٠٤١ - أَخْبَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ
١٠٤٠ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ٢١٢ و٢١٣) مختصراً.
وأخرجه النسائي في التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤١) مطولاً، وباب النهي عن القراءة في السجود
(الحديث ١١١٧) مطولاً، وفي الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٧، ٥١٨٨)، والنهي عن لبس خاتم الذهب (الحديث
٥٢٨٢) تحفة الأشراف (١٠١٩٤).
١٠٤١ - تقدم في التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤٠).
= مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء (وأن أقرأ وأنا راكع) قيل ذلك لما في الركوع والسجود من
الذكر والتسبيح فلو كانت قراءة القرآن فيهما لزم الجمع بين كلام اللّه وكلام غيره في محل واحده كأنه كره لذلك وفيه
أن الركعة الأولى لا تخلو عن دعاء استفتاح فلزم من القراءة فيها الجمع فتأمل.
سندي ١٠٤٠ -
سيوطي ١٠٤١ - (عن علي قال نهاني رسول اللّه وَّه ولا أقول نهاكم) قال ابن العربي هذا دليل على منع نقل الحديث
بالمعنى واتباع اللفظ قال ولا شك في أن نهيه لعلي نهي لسواه لأنه يز كان يخاطب الواحد ويريد الجماعة في بيان
الشرع وقال القرطبي هذا لا يدل على خصوصيته بهذا الحكم وإنما أخبر بكيفية ترجمة صيغة النهي الذي سمعه وكأن
صيغة النهي الذي سمعه لا تقرأ القرآن في الركوع فحافظ حالة التبليغ على كيفية ما سمع حالة التحمل وهذا من باب
نقل الحديث بلفظه كما سمع ولا شك أن مثل هذا اللفظ مقصور على المخاطب من حيث اللغة ولا يتعدى(١) إلى
غيره إلا بدليل من خارج إما عام كقوله عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد كحكمي على الجميع أو خاص في
ذلك كقوله نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً أهـ (وعن لبس القسِّيّ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة
نسبة إلى موضع ينسب إليه الثياب القسية وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلى الفرماء (٢)
سندي ١٠٤١ - قوله (ولا أقول نهاكم) لم يرد أنه نهي مخصوص به إذ الأصل في التشريع العموم بل أراد أن اللفظ
ورد خطاباً له فقط ولم يخاطبه بلفظ عام يشمله وغيره نعم حكم الغير ثابت بعموم (عن لبس القسّيّ) هو بضم اللام
مصدر لبس الثوب بكسر الباء (السفدّم) بضم ميم وفتح فاء وتشديد دال مهملة مفتوحة في النهاية هو الثوب المشبع
حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ.
(١) في النظامية: (ولا يعدى) بدلاً من (ولا يتعدى)
(٢) في النظامية: (العرفا) بدلاً من (الفرماء)
=

التطبيق ك١٢ : ب٧
٥٣٣
التحفة (الصلاة : ٣٥٤)
إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ لَّ وَلَ
أَقُولُ نَهَكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُيْسِ الْقِسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ ١٨٩/٢
فِي الرَّكُوعِ)).
١٠٤٢ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
آبْنِ حُنَيْنٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّاً يَقُولُ : : ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِعَلَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ،
وَعَنْ لَبُوسِ الْقِسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ)).
١٠٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيّ
قَالَ: ((نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْ لُبْسِ الْقِسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي
الرُّكُوعِ)).
١٠٤٢ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن من الركوع والسجود (الحديث ٢١٠ و٢١١ و٢١٣)
مختصراً، وفي اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (الحديث ٢٩ و٣٠ و٣١). وأخرجه أبو داود في
اللباس، باب من كرهه (الحديث ٤٠٤٤ و٤٠٤٥ و٤٠٤٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في النهي عن
القراءة في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٤)، وفي اللباس، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب (الحديث ١٧٣٧).
وأخرجه النسائي في التطبيق، النهي عن القراءة في الركوع (الحديث ١٠٤٣) مختصراً، وباب النهي عن القراءة في
السجود (الحديث ١١١٨)، وفي الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٩، و٥١٩٠، و٥١٩٣، ٥١٩٤)، والاختلاف على
يحيى بن أبي كثير فيه (الحديث ٥١٩٥ و٥١٩٦ و٥١٩٧)، والنهي عن لبس خاتم الذهب (الحديث ٥٢٨٣ و٥٢٨٤ و٥٢٨٥
و٥٢٨٦ و٥٢٨٧)، وذكر النهي عن لبس المعصفر (الحديث ٥٣٣٣). والحديث عند: الترمذي في اللباس، باب ما جاء في
كراهية المعصفر للرجال (الحديث ١٧٢٥)، والنسائي في الزينة، خاتم الذهب (الحديث ٥١٩٢). وابن ماجه في
اللباس، باب كراهية المعصفر للرجال (الحديث ٣٦٠٢)، وباب النهي عن خاتم الذهب (الحديث ٣٦٤٢) تحفة الأشراف
(١٠١٧٩).
١٠٤٣ - تقدم في التطبيق، النهي عن القراءة في السجود (١٠٤٢).
= (وعن لبس المقدم) بالفاء والدال المهملة قال في النهاية هو الثوب المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه
لتناهي حمرته فهو كالممتنع من قبول الصبغ .
٠
سيوطي ١٠٤٢ و ١٠٤٣ -
سندي ١٠٤٢ - قوله (وعن لبوس) بفتح لام مصدر لبس.
٠
سندي ١٠٤٣ -

التطبيق ك١٢ : ب٨
٥٣٤
التحفة (الصلاة: ٣٥٥)
(٨) تعظيم الرب في الركوع
١٩٠/٢
١٠٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَشَفَ النَّبِيُّ ◌ََّ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ الْنُبُوَّةِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا
الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعَاً أَوْ سَاجِداً: فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظّمُوا فِيهِ
الرَّبَّ، وَأَمَّ السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ قَمِنْ أَنْ يُسَتَجَابَ لَكُمْ)).
(٩) باب الذكر في الركوع
١٠٤٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ
١٠٤٤ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (الحديث ٢٠٧). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود (الحديث ٨٧٦). وأخرجه النسائي في التطبيق، باب الأمر بالاجتهاد في
الدعاء في السجود (الحديث ١١١٩) بنحوه. والحديث عند: ابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم
أو ترى له (الحديث ٣٨٩٩). تحفة الأشراف (٥٨١٢).
١٠٤٥ - تقدم في الافتتاح، تعوذ القاريء إذا مر بآية عذاب (الحديث ١٠٠٧).
سيوطي ١٠٤٤ - (مبشرات النبوة) ما يبدو منها، (قمن) بفتح الميم وكسرها أي خليق وجدير قال في النهاية من فتح
الميم لم يثن ولم يجمع لأنه مصدر ومن كسر ثنى وجمع وأنّث لأنه وصف.
سندي ١٠٤٤ - قوله (كشف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الستارة) أي في آخر مرضه (من مبشرات النبوة) أي مما
يظهر للنبي من المبشرات حالة النبوة وهي بكسر الشين(١) ما اشتمل على الخبر السار(٢) من وحي وإلهام ورؤيا
ونحوها ولا يخفى أن الإلهام للأولياء أيضاً باق فكأن المراد لم يبق في الغالب إلا الرؤيا الصالحة (يراها المسلم) أي
المبشر بها أو يرى غيره لأجله (فعظموا إلخ) أي اللائق به تعظيم الرب فهو أولى من الدعاء وإن كان الدعاء جائزاً أيضاً
فلا ينافي أنه كان يقول في ركوعه اللهم اغفر لي (فاجتهدوا في الدعاء) أي أنه محل لاجتهاد الدعاء وأن الاجتهاد فيه
جائز بلا ترك أولوية وكذلك التسبيح فإنه محل له أيضاً (قمن) بكسر ميم وفتحها أي جدير وخليق قيل بفتح الميم
مصدر وبكسرها صفة .
سيوطي ١٠٤٥ -
سندي ١٠٤٥ -
(١) في نسختي دهلي والميمنية: (بكسر الراء) بدلاً من (بكسر الشين)
(٢) في نسخة الميمنية (السائر) بدلاً من (السار)

التطبيق ك١٢ : ب١٠
٥٣٥
التحفة (الصلاة: ٣٥٧)
الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَرَكَعَ فَقَالَ
فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَفِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى)).
(١٠) نوع آخر من الذكر في الركوع
١٠٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَيَزِيدُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي
١٠٤٧ - اَلْنَ مُخْتَدُ بِنَّ عْدَ الْأَغْنَّىِ، حَتََّنَا خَلِدٌ، خَلَّثَنَ ◌ّعْبَةً قَالَ: أَتَنِيْ فَتَكَةُ عْ مُطَرُّفٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبُوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)).
١٩١/٢
١٠٤٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب الدعاء في الركوع (الحديث ٧٩٤)، وباب التسبيح والدعاء في السجود
(الحديث ٨١٧)، وفي المغازي، باب - ٥١ - (الحديث ٤٢٩٣)، وفي التفسير، سورة ﴿إاذا جاء نصر الله﴾ وباب - ٢ -
(الحديث ٤٩٦٨). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢١٧). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود (الحديث ٨٧٧). وأخرجه النسائي في التطبيق، نوع آخر (الحديث
١١٢١)، ونوع آخر (الحديث ١١٢٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع
والسجود (الحديث ٨٨٩). والحديث عند: البخاري في التفسير، سورة ﴿إذا جاء نصر الله﴾ باب - ١ - (الحديث
٤٩٦٧). ومسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢١٨ و٢١٩). تحفة الأشراف (١٧٦٣٥).
١٠٤٧ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود (الحديث ٢٢٣ و٢٢٤). وأخرجه أبو داود في
الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧٢) وأخرجه النسائي في التطبيق، نوع آخر (الحديث
١١٣٣). تحفة الأشراف (١٧٦٦٤).
سيوطي ١٠٤٦ .
سندي ١٠٤٦ .
سيوطي ١٠٤٧ - (سبوح قدوس) قال في النهاية يرويان بالضم والفتح وهو أقيس والضم أكثر استعمالاً وهو من أبنية
المبالغة والمراد بهما التنزيه وقال القرطبي هما مرفوعان على خبر المبتدأ المضمر تقديره هو وقد قيل بالنصب على
إضمار فعل أي أعظم أو اذكر أو أعبد (رب الملائكة والروح) قيل المراد به جبريل وقيل صنف من الملائكة وقيل ملك
أعظم خلقه.
سندي ١٠٤٧ - قوله (سبوح قدوس) في النهاية يرويان بالضم والفتح وهو أقيس والضم أكثر استعمالاً وهما من أبنية =

التطبيق ك١٢ : ب١٢
٥٣٦
التحفة (الصلاة: ٣٥٩)
(١٢) نوع آخر من الذكر في الركوع(١)
١٠٤٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ مَنْصُورٍ - يَعْنِي النَّسَائِيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
مُعَاوِيَةَ - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي قَيْسٍ (٢) الْكِنْدِيِّ - وَهُوَ عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ
ابْنَ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: ((قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَيْلَةً، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ
سُوَرَةِ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ)).
(١٣) نوع آخر منه (٣)
١٩٢/٢ ١٠٤٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُهْدِيٍّ، (٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ
١٠٤٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧٣) مطولاً. وأخرجه الترمذي
في الشمائل، باب ما جاء في صوم رسول الله﴾ (الحديث ٢٩٦) مطولاً. وأخرجه النسائي في التطبيق، نوع آخر
(الحديث ١١٣١) مطولاً تحفة الأشراف (١٠٩١٢).
١٠٤٩ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ٢٠١ و٢٠٢) مطولاً .
=
= المبالغة والمراد بهما التنزيه وقال القرطبي هما مرفوعان على أنهما خبر محذوف أي هو أو أنت وقيل بالنصب على
إضمار فعل أي أعظم أو أذكر أو أعبد (رب الملائكة والروح) قيل المراد به جبريل وقيل هو صنف من الملائكة وقيل
ملك أعظم خلقه .
سيوطي ١٠٤٨ - (الجبروت) فعلوت من الجبر وهو القهر (والملكوت) قال في النهاية هو اسم مبني من الملك
كالجبروت والرهبوت من الجبر والرهبة (والكبرياء) قال في النهاية هي العظمة والملك وقيل هي عبارة عن كمال
الذات وكمال الوجود ولا يوصف بها إلا الله تعالى.
سندي ١٠٤٨ - قوله (الجبروت والملكوت) هما مبالغة الجبر وهو القهر والملك وهو التصرف أي صاحب القهر
والتصرف البالغ كل منهما غايته (والكبرياء) قيل هي العظمة والملك وقيل هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود
ولا يوصف بها إلا الله تعالى.
سيوطي ١٠٤٩ -
سندي ١٠٤٩ - قوله (لك ركعت) أي لا لغيرك خضعت وإسناد خشع أي تواضع وخضع إلى السمع وغيره، مما ليس
من شأنه الإِدراك والتأثر كناية عن كمال الخشوع والخضوع أي قد بلغ غايته حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء
وصارت خاشعة لربها (والمخ) بالضم والتشديد الدماغ (والعصب) بفتحتين أطناب المفاصل.
(١) سقط من إحدى نسخ النظامية: (من الذكر في الركوع)
(٢) في نسخة النظامية: (ابن قيس) وفي إحدى نسخها (أبي قيس)
(٣) سقط من إحدى نسخ النظامية كلمة: (منه).
(٤) في النظامية (مهدي) بفتح الميم.

التطبيق ك١٢ : ب١٤
٥٣٧
التحفة (الصلاة: ٣٦١)
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ
أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَعِظَامِ وَمُخِّي وَعَصَبِي)).
(١٤) نوع آخر
١٠٥٠ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَِّّ ◌ََّ: ((كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ)).
١٠٥١ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَذَكَرَ آخَرَ
قَبْلَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِ﴿ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي
تَطَوُّعاً يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي،
خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَعَصَبِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)).
١٩٣/٢
= وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٠ و٧٦١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في
الدعوات، باب ((منه)) (الحديث ٣٤٢١ و٣٤٢٢ و٣٤٢٣). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب سجود
القرآن (الحديث ١٠٥٤) بنحو مختصراً. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين
(الحديث ٧٤٤)، وباب ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥٠٩). والنسائي في الافتتاح، نوع آخر من الذكر والدعاء
بين التكبير والقراءة (٨٩٦)، وفي التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٢٥). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب
رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٦٤). تحفة الأشراف (١٠٢٢٨).
١٠٥٠ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٠٤٩).
١٠٥١ - انفرد به النسائي. والحديث عند: النسائي في الافتتاح، نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة (الحديث
٨٩٧)، وفي التطبيق، نوع آخر (الحديث ١١٢٧). تحفة الأشراف (١١٢٣٠).
سيوطي ١٠٥٠ و ١٠٥١ -
سندي ١٠٥٠ و ١٠٥١ ۔

التطبيق ك١٢ : ب١٥
٥٣٨
التحفة (الصلاة: ٣٦٢)
(١٥) باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع
١٠٥٢ - أَخْبَرَنَا قُنَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَ الزَرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَكَانَ بَدْرِيّاً قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِوَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى
وَرَسُولُ اللَّهِوَهِ يَرْمُقُهُ وَلَ يَشْعُرُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ
قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، قَالَ: لَ أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ لَقَدْ جَهِدْتُ فَعَلَّمْنِي وَأَرِي، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الصَّلَةَ فَتَوَضَّأُ فَأَحْسِنِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قُمْ
فاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ أَقْرَأُ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعَاً، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ أَسْجُدْ
حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَظْمَئِنَّ قَاعِداَ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، فَإِذَا
صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا تَنْقُصُهُ مِنْ صَلاَّتِكَ)).
(١٦) باب الأمر بإتمام الركوع
١٩٤/٢ ١٠٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ يُحدِّثُ
عَنِ النَّبِيِ ﴿ قَالَ: ((أَتِمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ إِذَا رَكَمْتُمْ وَسَجَدْتُمْ)).
١٠٥٢ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٥٧ و٨٥٨ و٨٥٩ و٨٦٠
و٨٦١). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (الحديث ٣٠٢). وأخرجه النسائي في التطبيق،
باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (الحديث ١١٣٥)، وفي السهو، باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة (الحديث
١٣١٢). والحديث عند: النسائي في الأذان، الإِقامة لمن يصلي وحده (الحديث ٦٦٦). وابن ماجه في الطهارة وسننها،
باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى (الحديث ٤٦٠). تحفة الأشراف (٣٦٠٤).
١٠٥٣ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٢٩٢).
سيوطي ١٠٥٢ -
سندي ١٠٥٢ - قوله (يرمقه) كينصر أي ينظر إليه (ولا يشعر) أي الرجل بنظره # (لقد جهدت) على بناء الفاعل أي
بذلت غاية(١) وسعى أو على بناء المفعول أي أصابني التعب والمشقة بكثرة الإعادة (ثم اركع حتى تطمئن راكعاً) أي
فلم يأمره بالتسبيح فيه فدل على عدم وجوب التسبيح فيه وأنه يصح بدونه.
سيوطي ١٠٥٣ -
سندي ١٠٥٣ -
(١) سقطت الواو من الميمنية .

التطبيق ك١٢ : ب١٧
٥٣٩
التحفة (الصلاة: ٣٦٤)
(١٧) باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع
١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيِّ، حَدَّثَنِي
عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ((صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَفْتَتَحَ
الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، هَكَذَا وَأَشَارَ قَيْسٌ إِلَى نَحْوِ الْأُذُنَيْنِ)).
(١٨) باب رفع اليدين حذو فروع الأذنين عند الرفع من الركوع
١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَِّيِّ ◌َهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنْهِ».
(١٩) باب رفع اليدين حذو المنكبين عند الرفع من الركوع
١٠٥٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَ
يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)).
١٠٥٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٧٧٩).
١٠٥٥ - تقدم في الافتتاح، رفع اليدين حيال الأذنين (الحديث ٨٧٩).
١٠٥٦ - تقدم في الافتتاح، رفع اليدين حذو المنكبين (الحديث ٨٧٧).
سيوطي ١٠٥٤ -
سندي ١٠٥٤ -
سيوطي ١٠٥٥ .
سندي ١٠٥٥ -
سيوطي ١٠٥٦ .
سندي ١٠٥٦ -
١٩٥/٢

التطبيق ك١٢ : ب٢٠
٥٤٠
التحفة (الصلاة : ٣٦٧)
(٢٠) الرخصة في ترك ذلك
١٠٥٧ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ صَلَةَ رَسُولِ اللَّهِ
وَ فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّ مِرَّةً وَاحِدَةً)(١).
(٢١) باب ما يقول الإِمام إِذا رفع رأسه من الركوع
١٠٥٨ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ آبْنٍ
عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضاً، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . وَكَانَ
لَا يَفْعَلُ ذُلِكَ فِي السُّجُودِ» .
١٠٥٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: آللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ
الْحَمْدُ)).
١٠٥٧ - تقدم في الافتتاح، ترك ذلك (الحديث ١٠٢٥).
١٠٥٨ - تقدم في الافتتاح، رفع اليدين حذو المنكبين (الحديث ٨٧٧).
١٠٥٩ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (الحديث ١٥٢٩٥).
سيوطي ١٠٥٧ -
سندي ١٠٥٧ -
سيوطي ١٠٥٨ و ١٠٥٩.
سندي ١٠٥٨ .
سندي ١٠٥٩ - قوله (قال اللهم ربنا ولك الحمد) أي مع قوله سمع الله لمن حمده وإنما تركه لظهور أنه من وظائف
الإِمام وإنما الكلام في جمع التحميد معه.
(١) كلمة (واحدة) سقطت من إحدى نسخ النظامية .