Indexed OCR Text
Pages 461-480
الافتتاح ك ١١ : ب٧ $71 التحفة (الصلاة: ٢٦٤) (٧) فرض التكبيرة الأولى ٨٨٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الَّهِ ﴿ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَِّّ ◌َ﴿ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ. فَعَلَ ذلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هُذَا فَعَلَّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ أَقْرَأُ مَا تَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ خَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلَّهَا)). (٨) القول الذي يفتتح به الصلاة ٨٨٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ - هُوَ ٨٨٣ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (الحديث ٧٥٧)، وباب أمر النبي8# الذي لا يتم ركوعه بالإعادة (الحديث ٧٩٣). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٤٥). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. (الحديث ٨٥٦). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (الحديث ٣٠٣). والحديث عند: البخاري في الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام (الحديث ٦٢٥٢). تحفة الأشراف (١٤٣٠٤). ٨٨٤ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (الحديث ١٥٠). وأخرجه الترمذي في الدعوات، باب دعاء أم سلمة (الحديث ٣٥٩٢). وأخرجه النسائي في الإفتتاح، القول الذي يفتتح به الصلاة (الحديث ٨٨٥). تحفة الأشراف (٧٣٦٩). سيوطي ٨٨٣- سندي ٨٨٣ - سيوطي ٨٨٤ - سندي ٨٨٤ - قوله (الله أكبر كبيراً) أي كبرت كبيراً ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة أو مصدراً بتقدير تكبيراً كبيراً (كثيراً) أي حمداً كثيراً (ابتدرها اثنا عشر) أي يريد كل منها أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول. ١٢٥/٢ الافتتاح ك١١ : ب٩ ٤٦٢ التحفة (الصلاة : ٢٦٦) ابْنُ أَبِى أُنَيْسَةَ - عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ، عَنْ عَوْنِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللّه ◌ْ عُمَرَ قَالَ: ((قَامَ رَحُاٌ. خَلْفَ نَمٍّ. ٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُجَاعِ المُرُّوذِيّ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ((بَيْثَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِهَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا تَرَّكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُهُ. (٩) وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٨٨٦ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ ١٢٦/٢ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ إِذَا كَانَ قَائِماً فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ)) . ٨٨٥ - تقدم في الإفتتاح، القول الذي يفتتح به الصلاة (الحديث ٨٨٤). ٨٨٦ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٧٧٨). سيوطي ٨٨٥. سندي ٨٨٥ - سيوطي ٨٨٦ .. سندي ٨٨٦ - قوله (قبض بيمينه إلخ) الأحاديث الدالة (٢) على أن السنة هي الوضع دون الإِرسال كثيرة شهيرة. (١) وقعت هذه النسبة في نسخة النظامية ونسخة المصرية: (المروزي) بالزاي بدلاً من الذال، وضبطت في نسخة المصرية بإسكان الراء وفتح الواو وكسر الزاي، وهنا خطأ، انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (رقم ٥٩٥٢). (٢) في نسخة دهلي : (دالة). الافتتاح ك١١ : ب ١٠ ٤٦٣ التحفة (الصلاة: ٢٦٧) (١٠) في الإِمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه ٨٨٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي ٨٨٨ -َ أَخْبَرَنَ سْوَيُدُ بُّنُّ نُصْرٍ، حَدُثَنَّا ◌ُعَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَلََّ عْنَ زَأَئِدَة ◌ُنَّالُ: حَدَثَأْ غَاضِْ بْنُّ ◌َيُّبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: ((قُلْتُ لُأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَا بِأَذْنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، قَالَ: وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ ٨٨٧ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة (الحديث ٧٥٥) بنحوه. وأخرجه الترمذي في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة (الحديث ٨١١). تحفة الأشراف (٩٣٧٨). ٨٨٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢٧) بمعناه. والحديث عند: أبي داود في الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (الحديث ٧٢٦). والنسائي في التطبيق، باب مكان اليدين من السجود (الحديث ١١٠١)، وفي السهو، موضع المرفقين (الحديث ١٢٦٤)، وباب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والابهام منها (الحديث ١٢٦٧). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع، وإِذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٨٦٧). تحفة الأشراف (١١٧٨١). سيوطي ٨٨٧ - سندي ٨٨٧ - سيوطي ٨٨٨ - (والرسغ) وهو مفصل بين الكف والساعد. سندي ٨٨٨ - قوله (قلت لأنظرن) أي قلت في نفسى وعزمت على النظر والتأمل في صلاته صلى اللّه تعالى عليه وسلم (والرسغ) وهو مفصل بين الكف والساعد والمراد أنه وضع بحيث صار وسط كفه اليمنى على الرسغ ويلزم منه أن يكون بعضها على الكف اليسرى والبعض على الساعد (على فخذه وركبته) أي وضع بحيث صار بعضها على الفخذ وبعضها على الركبة (حد مرفقه) أي غاية المرفق (على فخذه) أي مستعلياً على الفخذ مرتفعاً عنه (ثم قبض اثنتين) أي الخنصر والبنصر (وحلق حلقة) أي جعل الإبهام والوسطى حلقة ثم رفع أصبعه أي المسبحة وقد أخذ به الجمهور وأبو حنيفة وصاحباه كما نص عليه محمد في موطئه وغيره إلا أن بعض مشايخ المذهب أنكره ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية فلا عبرة به وأما تحريك الإصبع فقد جاء في بعض الروايات فأخذ به قوم إلا أن الجمهور ما أخذ به لخلو غالب الروايات عنه والله تعالى أعلم. الافتتاح ك١١ : ب١٢ ٤٦٤ التحفة (الصلاة: ٢٦٩) رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ وَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ١٢٧/٢ كَقَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ أَثْنَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا)). (١٢) باب النهي عن التخصر في الصلاة ٨٨٩ - أُخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيََّ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً)(١). ٨٩٠ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَصْرِي، فَقَالَ لِي: هُكَذَا - ضَرْبَةٌ(٢) بِيَدِهِ- ٨٨٩ - أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الاختصار في الصلاة (الحديث ٤٦). تحفة الأشراف (١٤٥١٦ و١٤٥٣٢). ٨٩٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في التخصر والإقعاء (الحديث ٩٠٣) مختصراً. تحفة الأشراف (٦٧٢٤). سيوطي ٨٨٩ - (نهى أن يصلي الرجل مختصراً)(٣) أي وهو واضع يده على خصره. سندي ٨٨٩ - قوله (مختصراً) اسم فاعل من الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة وقيل هو أن يمسك بيده مَخْصَرة أي عصاً يتوكأ عليها وقيل هو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين وقيل هو أن لا يتم قيامها وركوعها وسجودها . سيوطي ٨٩٠ - (إن هذا الصلب) قال في النهاية أي شبه الصلب لأن المصلوب يمد يده على الجزع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام. سندي ٨٩٠ - قوله (ضربة بيده) بالنصب مفعول قال على أنه بمعنى فعل (إن هذا الصلب) بالرفع على أنه خبر إن أو النصب على أنه صفة هذا والخبر محذوف أي رابني منك والمراد أنه شبه الصلب لأن المصلوب يمد يده على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرتيه ويجافي بين عضديه في القيام. (١ و٣) في نسخة النظامية: (متخصراً) وفي إحدى نسخها (مختصراً). (٢) في إحدى نسخ النظامية: (ضربه) بدلاً من (ضربة). الافتتاح ك ١١ : ب١٣ ٤٦٥ التحفة (الصلاة: ٢٧٠) فَلَمَّا صَلَّيْتُ قُلْتُ لِرَجُلٍ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ مَا رَابَكَ مِنِّي؟ قَالَ: إِنَّ هَذَا الصَّلْبُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَهَانَا عَنْهُ)). ١٢٨/٢ (١٣) الصف بين القدمين في الصلاة ٨٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: ((أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: خَالَفَ السُّنَّةَ. وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَفْضَلَ)). ٨٩٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَحْبَرَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ(أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي(١) قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ، وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَعْجَبَ إِلَّيّ)). (١٤) سكوت الإِمام بعد افتتاحه الصلاة ٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ﴿ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةُ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلاَةَ». ٨٩١ - انفرد به النسائي، وسيأتي في الإفتتاح، الصف بين القدمين في الصلاة (الحديث ٨٩٢). تحفة الأشراف (٩٦٣١). ٨٩٢ - تقدم في الافتتاح ، الصف بين القدمين في الصلاة (الحديث ٨٩١). ٨٩٣ - تقدم في الطهارة، باب الوضوء بالثلج (الحديث ٦٠). سيوطي ٨٩١ - (ولو راوح بينهما) قال في النهاية هو أن يعتمد على إحداهما (٢) مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما . سندي ٨٩١ - قوله (قد صف بين قدميه) كان المراد قد وصل بينهما (ولو راوح بينهما) أي اعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليوصل الراحة إلى كل منهما. سيوطي ٨٩٢ - سندي ٨٩٢ - سيوطي ٨٩٣ - سندي ٨٩٣ - (١) كلمة (يصلي) زائدة من إحدى نسخ النظامية . (٢) في نسخة النظامية: (أحدهما) الافتتاح ك١١ : ب١٥ ٤٦٦ التحفة (الصلاة: ٢٧٢) (١٥) باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة ١٢٩/٢ ٨٩٤ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً(١)، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوِكَ بَيْنَ التِّكْبِرِ وَالْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ تَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدُّنَسِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)(٢). (١٦) نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة ٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((كَانَ النَِّيُّ ◌ِ﴿ إِذَا أَسْتَفْتَحَ (٣) الصَّلَةَ كَّرَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنْ (٤) الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأُخْلَقِ لَ يَهْدِي لِإِحْسَنَهَا إِلَّ أَنْتَ، وَقِي سَيِّءَ الْأَعْمَالِ وَسَيِّءَ الْأَخْلَاقِ لَ يَقِي سَيَِّهَا إِلَّ أَنْتَ)). ٨٩٤ - تقدم في الطهارة، باب الوضوء بالثلج (الحديث ٦٠). ٨٩٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (٣٠٤٨). سيوطي ٨٩٤ - (اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) استعارة للمبالغة في التنظيف من الذنوب. سندي ٨٩٤ - سيوطي ٨٩٥ . سندي ٨٩٥ - (وأنا من المسلمين) كأنه كان يقول أحياناً كذلك لإرشاد الأمة إلى ذلك ولاقتدائهم به فيه وإلا فاللائق به صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أول المسلمين كما جاء في كثير من الروايات والله تعالى أعلم. (١) في نسخة النظامية: (هينة) وفي إحدى نسخها (هنيهة) (٢) في النظامية: (بالثلج والماء والبرد). (٣) في إحدى نسخ النظامية: (افتتح) بدلاً من (استفتح) (٤) في إحدى نسخ النظامية: (أول) بدلاً من (من) الافتتاح ك ١١ : ب١٧ ٤٦٧ التحفة (الصلاة: ٢٧٤) (١٧) نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة ٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ١٣٠/٢ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأُعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ٨٩٦ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ٢٠٢) مطولاً وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٠ و٧٦١) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الدعوات، باب منه (الحديث ٣٤٢٣) مطولاً. والحديث عند مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ٢٠١). وأبي داود في الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين (الحديث ٧٤٤)، وباب ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥٠٩). والترمذي في الصلاة، باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع (الحديث ٢٦٦)، وفي الدعوات، باب منه (الحديث ٣٤٢١ و٣٤٢٢). والنسائي في التطبيق، نوع آخر منه (الحديث ١٠٤٩)، ونوع آخر (الحديث ١١٢٥). وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه عن الركوع (الحديث ٨٦٤)، وباب سجود القرآن (الحديث ١٠٥٤). تحفة الأشراف (١٠٢٢٨). سيوطي ٨٩٦ - (والشر ليس إليك) قال النووي هذا مما يجب تأويله لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله وخلقه سواء خيرها وشرها وفيه خمسة أقوال أحدها معناه لا يتقرب به إليك قاله الخليل بن أحمد والنضر بن شميل وإسحق بن راهويه ويحيى بن معين وأبو بكر بن خزيمة والأزهري وغيرهم والثاني حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني معناه لا يضاف إليك على انفراده لا يقال يا خالق القردة والخنازير ويا رب الشر ونحو هذا وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء وحينئذٍ يدخل الشر في العموم والثالث معناه والشر لا يصعد إليك وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والرابع معناه والشر ليس شراً بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين والخامس حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو ضموه(١) إليهم أهـ. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام هذا إشارة إلى عظم جلاله وعزة(٢) سلطانه من جهة أن الملوك بأسرهم غالب التقرب لهم بالشرور وإيثار أغراضهم على سائر الأغراض والله سبحانه وتعالى لسعة رحمته ونفوذ مشيئته لا يتقرب إليه بشر بل هو سبب إبعاد فالتقدير في الحديث والشر ليس مقرباً(٣) إليك ولا بد من حذف لأجل خبر ليس فيقدر هنا خاصاً(٤) انتهى (أنا بك وإليك) قال النووي أي توفيقي بك والتجائي وانتمائي إليك (تباركت) أي استحققت الثناء وقيل ثبت الخير عندك وقال ابن الانباري تبارك العباد بتوحيدك ( أستغفرك وأتوب إليك) قال الشيخ عز الدين عبد السلام فإن قيل هذا وعد بطلب المغفرة لأن معنى أستغفرك أطلب من الله تعالى المغفرة لأن أستفعل لطلب الفعل فهذا وعد بأنا سنطلب منه ولا يلزم من الوعد بالطلب حصول المطلوب الذي هو الطلب وكذا أتوب إليك وعد بالتوبة لا أنه توبة في نفسه فالجواب أن هذا ليس وعداً ولا خبراً بل هو إنشاء والفرق بين الخبر والإِنشاء أن الخبر هو الدال على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره أو يقع بعد صدوره والإِنشاء هو اللفظ الدال على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه أو عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في ذلك. (١) في نسخة النظامية: (وصفوه) (٢) في نسخة النظامية: (وعزم) بدلاً من (وعزة) (٣) في نسخة النظامية: (متقرباً). (٤) في نسخة النظامية: (هذا خبر) بدلاً من (هنا خاصاً) = الافتتاح ك ١١ : ب١٧ ٤٦٨ التحفة (الصلاة: ٢٧٤ ) رَافِعٍ ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّ كَانَ إِذَا أَسْتَفْتَحَ الصَّلَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّ أَنْتَ، أَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعاً لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَهْدِنِي لَِّحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَ يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّ أَنْتَ، وَأَصْرِفْ عَنِّي سَيَِّهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيُّهَا إِلَّ أَنْتَ، لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرَُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)). ١٣١/٢ ٨٩٧ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حميرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَذَكَرَ آخَرَ قَبْلَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ ◌ّ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُّعاً قَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ثُمَّ يَقْرَأْ». ٨٩٧ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١١٢٣٠). = سندي ٨٩٦ - قوله (ظلمت نفسي) إظهار للعبودية وتعظيم للربوبية وإلا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب وقيل بل المغفرة في حقه مشروطة بالاستغفار والأقرب أن الاستغفار له زيادة خير والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب وفيه إرشاد للأمة إلى الاستغفار ومعنى (والشر ليس إليك) أن الشر ليس قرباً(١) إليك ولا يتقرب به وقيل إنه لا ينسب إليك بانفراده فلا يقال خالق الشر (أنا بك وإليك) أي وجودي بإيجادك ورجوعي إليك أو بك أعتمد وإليك ألتجيء (تباركت) أي تزايد خيرك وكثر. سيوطي ٨٩٧ - سندي ٨٩٧ - (١) في نسختي دهلي والميمنية: (قربة) بدلاً من (قرباً) الافتتاح ك١١ : ب١٨ ٤٦٩ التحفة (الصلاة: ٢٧٥) (١٨) نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين (١) القراءة ٨٩٨ - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ١٣٢/٢ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتْوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌ََّ كَانَ إِذَا أَفْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ أَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدَُّكَ وَلَ إِلَهَ غَيْرُكَ)). ٨٩٩ - أَحْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكَّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدَِ(٢) وَتَبَارَكَ أَسْمُكَ وَتَعَالَى جَدَُّكَ وَلَ إِلَّهَ غَيْرُكَ)). (١٩) نوع آخر من الذكر بعد التكبير ٩٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ ٨٩٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (الحديث ٧٧٥) مطولاً. وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصلاة (الحديث ٢٤٢) مطولاً. وأخرجه النسائي في الإفتتاح ، نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (الحديث ٨٩٩). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح الصلاة (الحديث ٨٠٤). تحفة الأشراف (٤٢٥٢). ٨٩٩ - تقدم في الإفتتاح، نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (الحديث ٨٩٨). ٩٠٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٣). والحديث عند: مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (الحديث ١٤٩). تحفة الأشراف (٣١٣). سيوطي ٨٩٨ - (سبحانك اللهم وبحمدك) قال الخطابي أخبرني ابن خلاد قال سألت الزجاج عن دخول الواو في وبحمدك فقال معناه وبحمدك سبحانك (وتعالى جدك) أي علا جلالك وعظمتك. سندي ٨٩٨ - قوله (وتعالى جدك) في النهاية أي علا جلالك وعظمتك . سيوطي ٨٩٩ - سنني ٨٩٩ - سيوطي ٩٠٠ - (إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس) قال النووي بفتح حروفه وتخفيفها أي ضغطه لسرعته (فارم القوم) بفتح الراء وتشديد الميم أي سكتوا. سندي ٩٠٠ - قوله (وقد حفزه النفس) بفتح الحاء المهملة والفاء والزاي المعجمة والنفس بفتحتين أي جهده من شدة = (٢) حرف الواو زائد من إحدى نسخ النظامية . (١) كلمة: (بين) ليست في إحدى نسخ النظامية . الافتتاح ك١١ : ب٢٠ ٤٧٠ التحفة (الصلاة: ٢٧٧) ١٣٣/٢ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ يُصَلَّ بِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَاً كَثِيراً طَيّاً مُبَارَكاً فِيهِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَ صَلَاتَهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الَّذِي تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسأَ، قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا، قَالَ النَِّيُّ ◌َ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَها أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا)) . (٢٠) باب البداءة(١) بفاتحة الكتاب قبل السورة ٩٠١ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((كَانَ النَِّيُّ ◌َ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)). ٩٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَِّّ ◌ِ﴿ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَاقْتَحُوا بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾)). ٩٠١ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ (الحمد الله رب العالمين) (الحديث ٢٤٦). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة (الحديث ٨١٣) تحفة الأشراف (١٤٣٥). ٩٠٢ - أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة (الحديث ٨١٣). تحفة الأشراف (١١٤٢). = السعي إلى الصلاة وأصل الحفز الدفع العنيف وفي النهاية الحفز الحث والإعجال. (فأرمَ القوم) بفتح راء مهملة وتشديد ميم أي سكتوا ويحتمل إعجام الزاي وتخفيف الميم أي أمسكوا عن الكلام والأول أشهر رواية أي سكت القائل خوفاً من الناس (يبتدرونها) أي كل منهم يريد أن يسبق على غيره في رفعها إلى محل العرض أو القبول وجملة أيهم يرفعها حال أي قاصدين ظهور أيهم يرفعها والله تعالى أعلم. (يستفتحون سيوطي ٩٠١ و ٩٠٢ - سندي ٩٠١ - قوله (يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) أشار بالترجمة إلى أن المراد بالحمد لله إلخ ليس هذا اللفظ بل تمام السورة على الوجه الذي يقرأ فكأنه قال يستفتحون القراءة بالفاتحة فدخل فيه البسملة إن قلنا إنها جزء من السورة لكن قراءة السورة يبدأ بها شرعاً تبركاً فلا دليل في الحديث لمن يقول لا يقرأ البسملة أصلاً نعم بقي . البحث أنها تقرأ سراً أو جهراً وسيعرف حقيقته والله تعالى أعلم. سندي ٩٠٢ - . (١) في إحدى نسخ النظامية: (البداية). الافتتاح ك١١ : ب٢١ ٤٧١ م التحفة (الصلاة: ٢٧٨) (٢١) قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ١٣٤/٢ ٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((بَيْنَمَا ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا - يُرِيدُ النَّبِيّ ◌َ - إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّماً، فَقُلْنَا لَهُ: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفً سُورَةُ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبَّكَ وَأَنْحَرْ * إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ﴾ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟ قُلْنَا: آللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ آَنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْكَوَاكِبِ، تَرِدُهُ عَلَيَّ أُمَّتِي فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ)). ٩٠٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ(١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي ٩٠٣ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة (الحديث ٥٣). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من لم ير بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (الحديث ٧٨٤) مختصراً، وفي السنة، باب في الحوض (الحديث ٤٧٤٧) مختصراً. والحديث عند: مسلم في الفضائل، باب اثبات حوض نبينا8# وصفاته (الحديث ٤٠). تحفة الأشراف (١٥٧٥). ٩٠٤ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٤٦٤٦). سيوطي ٩٠٣ - (نزلت على آنفاً) بالمد أي قريباً (فيختلج العبد) يجتذب ويقتطع. سندي ٩٠٣ - (إذ أغفى) الإِغفاء بالغين المعجمة النوم القليل. في المجمع الإِغفاء السنة وهي حالة الوحي غالباً ويحتمل أن يريد به الإعراض عما كان فيه (آنفاً) بالمد أي قريباً ﴿بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر﴾ أراد أن ظاهر هذا الحديث أن البسملة جزء من السورة لأنه بين السورة بمجموع البسملة وما بعدها ويحتمل أنها خارجة وبدأ السورة بها تبركاً وعلى التقديرين ينبغي بداءة السورة بها وقراءتها معها نعم لا يلزم منه الجهر بها (فيختلج) على بناء المفعول أي يجتذب ويقتطع . سيوطي ٩٠٤ - سندي ٩٠٤ - قوله (صليت وراء أبي هريرة) فقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم) يدل على أن البسملة تقرأ في أول الفاتحة ولا يدل على الجهر بها وآخر الحديث يدل على رفع هذا العمل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله تعالى أعلم. (١) عبارة: (أخبرنا محمد بن) سقطت من إحدى نسخ النظامية . الافتتاح ك١١ : ب٢٢ ٤٧٢ التحفة (الصلاة: ٢٧٩) هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ قَالَ: ((صَلَيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأْ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ ثُمَّ قَرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ﴾ فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: آللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْإِثْنَيْنِ قَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَةً بِرَسُولِ اللَّهِ)). (٢٢) ترك الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ ٩٠٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: ((صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ بِ هِ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَةَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا)). ١٣٥/٢ ٩٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَبْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِوَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَجْهَرُ بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ))). ٩٠٧ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاتٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَامَةَ الْخَيْفِيُّ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: ((كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ إِذَا سَمِعَ أَحَدَنَا يَقْرَأُ ٩٠٥ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٦٠٥). ٩٠٦ - أخرجه البخاري في الأذان، باب ما يقول بعد التكبير (الحديث ٤٧٣) بمعناه. وأخرجه مسلم في الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (الحديث ٥٠ و٥١). تحفة الأشراف (١٢١٨ و١٢٥٧). ٩٠٧ - أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) (الحديث ٢٤٤) بنحوه. وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب افتتاح القراءة (الحديث ٨١٥) بنحوه. تحفة الأشراف (٩٦٦٧). سيوطي ٩٠٥ و ٩٠٦ و ٩٠٧ - سندي ٩٠٥ - قوله (فلم يسمعنا) من الإِسماع وقوله فلم نسمعها بصيغة المتكلم مع الغير من السماع وهذه الأحاديث صريحة في ترك الجهر بها والله تعالى أعلم. سندي ٩٠٦ و ٩٠٧ - (١) في نسخة النظامية: (الحنفي) بدلاً من (الخيفيّ) الافتتاح ك ١١ : ب٢٣ ٤٧٣ التحفة (الصلاة: ٢٨٠) ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً مِنْهُمْ قَرَأَ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ))). (٢٣) ترك قراءة ﴿بسم الله الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب ٩٠٨ - أَخْبَرَنَا قُتََّةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ ٩٠٨ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٣٩ و٤٠ و٤١). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢١) وأخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة فاتحة الكتاب)) (الحديث ٢٩٥٣ م). وأخرجه النسائي في فضائل القرآن، فضل فاتحة الكتاب (الحديث ٣٧)، وفي التفسير: فاتحة الكتاب (الحديث ٢). والحديث عند: ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها. باب القراءة خلف الإمام (الحديث ٨٣٨) تحفة الأشراف (١٤٩٣٥). سيوطي ٩٠٨ - (فهي خداج) تفسيره قوله (غير تمام) قال في النهاية الخداج النقصان وإنما قال فهي خداج والخداج مصدر على حذف المضاف أي ذات خداج أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله فإنما هي إقبال وإدبار (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام يدل على أمور منها أن نستعين منها طلب بلفظ الخبر والثاني أنه ما قدم ﴿إياك نعبد﴾ على ﴿إياك نستعين﴾ إلا لكونه مما لله فيتقدم على ما للعبد لأنه أشرف وليقع في قسم الله وإن كان قد قيل الاستعانة هي خلق القدرة على الفعل وهو متقدم على الفعل فكان ينبغي أن يتقدم في اللفظ إلا أن ما ذكرناه أولى لأن تقديم الأشرف قاعدة مشهورة وأنه يقع مالله في النصف الذي لله أيضاً فيناسبه(١) والثالث أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها لكانت آية بانفرادها لوجود الفاصلة فيها وإذا كانت آية يكون حد القسمة بين العبد وبين الله مالك يوم الدين لكن النص على خلاف ذلك وقيل هذا ظاهر النص ليس مراداً لأن الصلاة ليست مقسومة بالإجماع بل قراءتها والقراءة أيضاً ليست مقسومة بالإِجماع بدليل السورة التي مع الفاتحة بل بعض القراءة فيكون التقدير قسمت بعض قراءة الصلاة وبعض قراءة الصلاة لا يستلزم الفاتحة فالمقسوم عندنا بعض الفاتحة ونحن نقول به أ هـ. سندي ٩٠٨ - قوله (فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة أي غير تامة فقوله غير تمام تفسير له وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة بل يحتمل (٢) الافتراض وعدمه وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث قسمت الصلاة في الاستدلال على الافتراض. وقوله (في نفسك) أي سراً ووجه الاستدلال هو أن قسمة الفاتحة جعلت قسمة للصلاة واعتبرت الصلاة مقسومة باعتبارها ولا يظهر ذلك إلا عند لزوم الفاتحة فيها ثم لا يخفى ما في الحديث من الدلالة على خروج البسملة من الفاتحة وأخذ منه المصنف أنها لا تقرأ وهو بعيد لجواز أن لا تكون جزءاً من الفاتحة ويرد الشروع بالقراءة بها مع الفاتحة تبركاً فمن أين جاء أنها لا تقرأ فالحق أن مقتضى الأدلة أنها تقرأ سراً لا جهراً كما هو مذهب علمائنا الحنفية وكونها لا تقرأ أصلاً كمذهب مالك أو تقرأ جهراً كمذهب الشافعي لا تساعده الأدلة ولعل مراد المصنف الاستدلال على عدم لزوم قراءتها والله تعالى أعلم. (١) في نسخة النظامية: (مناسب) (٢) في نسخة دهلي: (محتمل) بدلاً من (يحتمل) الافتتاح ك١١ : ب٢٤ ٤٧٤ التحفة (الصلاة: ٢٨١) ١٣٦/٢ زُهْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَةَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِذَاجَ هِيَ خِدَاجٌ ((غَيْرُ تَمَامٍ)) فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَاناً أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: أَقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ﴿ يَقُولُ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ: اقْرَؤًا، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ فَهَذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضَّالِّينَ﴾ فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ)). : (٢٤) إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ١٣٧/٢ ٩٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َ قَالَ: ((لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). ٩٠٩ - أخرجه البخاري في الأذان، باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (الحديث ٧٥٦). وأخرجه مسلم في الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنة تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢٢). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (الحديث ٢٤٧). وأخرجه النسائي في الافتتاح إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (الحديث ٩١٠). الحديث وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة خلف الإِمام (الحديث ٨٣٧). تحفة الأشراف (٥١١٠). سيوطي ٩٠٩ - سندي ٩٠٩ - قوله (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ليس معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط أو لمن لم يقرأ في شيء من الصلوات قط حتى لا يقال لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة ولازم الثاني افتراضها مرة في صلاة من الصلوات فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة وكذا ليس معناه لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلوات إذ لازمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلوات تفسد الصلوات كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها إذ كلمة لا لنفي الجنس ولا قائل به بل معناه لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلوات التي لم يقرأ فيها فهذا عموم محمول على الخصوص بشهادة العقل وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الأفهام من مثل هذا العموم وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس لشمول النفي بعد لكل صلاة ترك فيها الفاتحة وهذا يكفي في عموم = الافتتاح ك١١ : ب٢٥ ٤٧٥ التحفة (الصلاة: ٢٨٢) ١٣٨/٢ ٩١٠ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: (لَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَّابِ فَصَاعِداً)) . (٢٥) فضل فاتحة الكتاب ٩١١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيّ(١) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ٩١٠ - تقدم في الافتتاح، إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (الحديث ٩٠٩). ٩١١ - أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة (الحديث ٢٥٤). تحفة الأشراف (٥٥٤١). = النفي ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين فيقتضي نفي الجنس أمراً مستنداً إلى الجنس ليتعقل النفي مع نسبته فإن كان ذلك الأمر مذكوراً في الكلام فذاك وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود أما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه لأنه مخالف للقاعدة لا يصار إليه إلا بدليل والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي فمفاد الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وهو عين نفي الصحة وما قال أصحابنا أنه من حديث الآحاد وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل فلا يلزم منه الافتراض ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل ضرورة أنه يوجب العمل بمدلوله [لا بشيء آخر ومدلوله](٢) بعدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب نعم يمكن أن يقال قراءة الإِمام قراءة المقتدي كما ورد به بعض الأحاديث فلا يلزم بطلان صلاة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإِمام بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة لكن إذا ضم إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وافعل في صلاتك كلها للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فلله دره ما أدقه والله تعالى أعلم. سيوطي ٩١٠ - (فصاعداً) نصب على الحال بفعل واجب الإِضمار. سندي ٩١٠ - قوله (فصاعداً) ظاهره وجوب ما زاد على الفاتحة بمعنى بطلان الصلاة بدونه وقد اتفقوا أو غالبهم على عدم الوجوب بهذا المعنى فلعلهم يحملونه على معنى فما كان صاعداً فهو أحسن والله تعالى أعلم. سيوطي ٩١١ - (نقيضاً) هو الصوت. سندي ٩١١ - (نقيضاً) صوتاً كصوت الباب إذا فتح (أبشر) من الإِبشار (أوتيتهما) على بناء المفعول وكذا لم يؤتهما = (١) ضبط هنا الاسم في نسخة المصرية بفتح المشددة، وهو خطأ، وضبط في نسخة النظامية. بكسر الراء المشددة وهو الصواب، انظر: الأنساب للسمعاني (ج ١٢ / ص ١٣٢). (٢) ما بين المعكوفين سقط من نسخة الميمنية . الافتتاح ك١١ : ب٢٦ ٤٧٦ التحفة (الصلاة: ٢٨٣) الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنِيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (بْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَ وَعِنْدَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ سَمِعَ نَقِيضاً فَوْقَهُ، فَرَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: هَذَا بَابٌ قَدْ فُتِحَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فُتِحَ قَطُ، قَالَ: فَتَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَأَتَّى النَِّّ ◌َ فَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمِ سُورَةِ الْقَرَةِ، لَمْ تَقْرَأُ حَرْفاً مِنْهُمَا إِلَّ أُعْطِينَهُ)). (٢٦) تأويل قول الله عز وجل ﴿ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم﴾ ١٣٩/٢ ٩١٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمْعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى: ((أَنَّ النَِّيّ ◌َ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ: فَصَلَيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِبَنِي؟ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِكُمْ﴾ أَلَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ ٩١٢ - أخرجه البخاري في التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب (الحديث ٤٤٧٤)، وباب ((يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون)) (الحديث ٤٦٤٧)، وباب ((ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم (الحديث ٤٧٠٣)، وفي فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب (الحديث ٥٠٠٦). وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب فاتحة الكتاب (الحديث ١٤٥٨) وأخرجه النسائي في فضائل القرآن، فضل فاتحة الكتاب (الحديث ٣٥)، وفي التفسير: فاتحة الكتاب (الحديث ١)، وسورة الحجر، قوله تعالى: ﴿ولقد ءاتينك سبعاً من المثاني﴾ (الحديث ٢٩٥) وأخرجه ابن ماجه في الأدب، باب ثواب القرآن (الحديث ٣٧٨٥) مختصراً. تحفة الأشراف (١٢٠٤٧). = (حرفاً منهما) أي مما فيه من الدعاء إلا أعطيته أي أعطيت مقتضاه والمرجو أن هذا لا يختص به بل يعمه وأمته صلى الله تعالى عليه وسلم. سيوطي ٩١٢ - سندي ٩١٢ - قوله (ألم يقل الله إلخ) مطلق الأمر وإن كان لا يفيد الفور لكن الأمر ههنا مقيد بقوله إذا دعاكم أي الرسول فيلزم الاستجابة وقت الدعاء بلا تأخير وضمير دعاكم للرسول وذكر الله للتنبيه على أن دعاءه دعاء الله واستجابته له تعالى لا يلزم من وجوب استجابته في الصلاة بقاء الصلاة وإنما لازمه رفع إثم الفساد (قولك) بالنصب أي أذكره (والقرآن العظيم) عطف على السبع المثاني وإطلاق اسم القرآن على بعضه شائع. الافتتاح ك ١١ : ب٢٦ ٤٧٧ التحفة (الصلاة : ٢٨٣) قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: فَذَهَبَ لِيَخْرُجَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ؟ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّذِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)) . ٩١٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنٍ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَاةِ وَلَ فِي الْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّيْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَ)). ١٤٠/٢ ٩١٤ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أُوتِيَ النَِّّ ◌َ سَبْعاً مِنَ الْمَثَانِ السَّبْعَ(١) الُوَلَ)). ٩١٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ، عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ ((فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ِسَبْعاً مِنَ الْمَثَانِي﴾ قَالَ: السَّبْعُ الُوَلُ)). ٩١٣ - أخرجه الترمذي في تفسير القرآن، باب ((ومن سورة الحجر)) (الحديث ٣١٢٥). تحفة الأشراف (٧٧). ٩١٤ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من قال: هي الطّول (الحديث ١٤٥٩) مطولاً. تحفة الأشراف (٥٦١٧). ٩١٥ - أخرجه النسائي في التفسير: سورة الحجر، فوله تعالى: ﴿ولقدءاتينك سبعاً من المثاني﴾ (الحديث ٢٩٦). تحفة الأشراف ( ٥٥٩٠). سيوطي ٩١٣ - سندي ٩١٣ - قوله (وهي مقسومة إلخ) أي وقال تعالى هي مقسومة إلخ . سيوطي ٩١٤ - (السبع الطول) بضم الطاء وفتح الواو جمع الطولى كالكبرى والكبر والفضلى والفضل. . .. سندي ٩١٤ - قوله (الطول) بضم الطاء وفتح واو جمع الطولى الستة معلومة والسابعة هي سورة التوبة وقيل غيرها والله تعالى أعلم . سيوطي ٩١٥ - سندي ٩١٥ - (١) كلمة: (السبع) ساقطة من إحدى نسخ النظامية . الافتتاح ك ١١ : ب٢٧ ٤٧٨ التحفة (الصلاة: ٢٨٤) (٢٧) ترك القراءة خلف الإِمام فيما لم يجهر فيه ٩١٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنّى، حَدَّثَنَا يَحْيِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((صَلَّى النَِّيُّ ◌َ الظُّهْرَ فَقَرَأْ رَجُلٌ خَلْفَهُ ﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ قَرَأْ ﴿سَبِّحِ أسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنْ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِهَا)) . ٩١٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ((أَنَّ النَِّّ ◌َ صَلَّى صَلَةَ الظُّهْرِ أَو الْعَصْرِ وَرَجُلٌ يَقْرَأْ خَلْفَهُ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأْ بِ ﴿سَبِّحٍ(١) أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ فَقَالَ(٢) رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّ الْخَيْرَ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َ: قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا)). (٢٨) ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به ٩١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ((أَنَّ رَسُولَ ٩١٦ - أخرجه مسلم في الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه (الحديث ٤٧ و٤٨ و٤٩) وأخرجه أبو داود في الصلاة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته (الحديث ٨٢٨ و٨٢٩). وأخرجه النسائي في الافتتاح، ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه (الحديث ٩١٧)، وفي قيام الليل وتطوع النهار، ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا (الحديث ١٧٤٣) تحفة الأشراف (١٠٨٢٥). ٩١٧ - تقدم في الافتتاح، ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه (الحديث ٩١٦). ٩١٨ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢٦ و٨٢٧) وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (الحديث ٣١٢). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (الحديث ٨٤٨ و٨٤٩). تحفة الأشراف (١٤٢٦٤). السيوطي ٩١٦ - (خالجنيها) أي نازعنيها . سندي ٩١٦ - قوله (قد خالجنيها) أي نازعني القراءة والظاهر أنه قال نهياً وانكاراً لذلك نعم هو إنكار لما سوى الفاتحة دونها والله تعالى أعلم. سيوطي ٩١٧ - سندي ٩١٧. سيوطي ٩١٨ - سندي ٩١٨ - قوله (أنازع القرآن) على بناء المفعول والقرآن منصوب بتقدير في القرآن أي أحارب في قراءته كأني = (١) في نسخة النظامية: (سبح) وفي إحدى نسخها (بسبح) (٢) في نسخة النظامية: (قال). الافتتاح ك١١ : ب٢٩ ٤٧٩ التحفة (الصلاة: ٢٨٦) ١٤١/٢ اللَّهِوَ﴿ أَنْصَرَفَ مِنْ صَلَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: هَلْ قَرَأْ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفاً؟ قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي أَقُولُ مَالِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ! قَالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلاَةِ(١) حِينَ سَمِعُوا ذُلِكَ)). يُجْهَرُ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ فقال: "لَّ يَقْرَأْنَ احَدٌ مِّنْكُمْ إِذَا جَهَرَتْ بِالقِّرَاءَةُ إِلاَّ بِمَ الْقُرْآنُ)). (٣٠) تأويل قوله عز وجل ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ ٩٢٠ - أَخْبَرَنِي الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذِ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ ٩١٩ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢٤) مطولاً. تحفة الأشراف (٥١١٦). ٩٢٠ - أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود (الحديث ٦٠٤). وأخرجه النسائي في الإفتتاح، تأويل قوله عز وجل: ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (الحديث ٩٢١). وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (الحديث ٨٤٦) مطولاً. تحفة الأشراف (١٢٣١٧). أجذبه إلى غيري وغيري يجذبه مني إليه يحتمل أنهم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه والمنع مخصوص به ويحتمل أنه ورد في = غير الفاتحة كما فيما تقدم ويحتمل العموم فلا يقرأ فيما يجهر الإِمام أصلاً لا بالفاتحة ولا غيرها لا سراً ولا جهراً وما جاء عن أبي هريرة من قوله اقرأ بها يا فارسي يحمل على السر والله تعالى أعلم. سيوطي ٩١٩ - سندي ٩١٩ - قوله (إلا بأم القرآن) ظاهر هذه الرواية إباحة القراءة بالفاتحة ولو جهر الإِمام فلعل من يمنع عنها يقول إن النهي يقدم على الإباحة عند التعارض ولا يخفى أن المعارضة حال السر مفقودة فالمنع حينئذ غير ظاهر حالة السر ولهذا مال محمد وبعض المشايخ وغيرهم إلى قراءة الفاتحة حال السر ورجحه علي القاري في شرح موطأ محمد ورأى أنه الأحوط والله تعالى أعلم. سيوطي ٩٢٠ - سندي ٩٢٠ - قوله (وإذا قرأ) أي الإِمام (فأنصتوا) أي اسكتوا للاستماع وهذا لا يكون إلا حالة الجهر وهذا الحديث = (١) في إحدى نسخ النظامي: (الصلوات) بدلاً من (الصلاة) (٢) في نسخة النظامية: (الصلاة) وفي إحدى نسخها الصلوات. الافتتاح ك١١ : ب٣١ ٤٨٠ التحفة (الصلاة: ٢٨٨) ١٤٢/٢ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ﴿: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَّمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَنَّا لَكَ الْحَمْدُ». ٩٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبِّرَ فَكَبِرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا))، قَالَ(١) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: كَانَ الْمُخَرِّمِيُّ(٢) يَقُولُ: هُوَ ثِقَةٌ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدِ الْأَنْصَارِيَّ .. (٣١) اكتفاء المأموم بقراءة الإِمام ٩٢٢ - أَخْبَرَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ وَ أَفِي كُلِّ صَلَةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ هَذِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّ قَدْ كَفَاهُمْ)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَ خَطَأْ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَلَمْ يُقْرَأْ هَذَا مَعَ الْكِتَابِ. ٩٢١ - تقدم في الافتتاح، تأويل قوله عز وجل: ﴿وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون﴾ (الحديث ٩٢٠). ٩٢٢ - انفرد به النسائي. تحفة الأشراف (١٠٩٥٩). = صححه مسلم ولا عبرة بتضعيف من ضعفه والمصنف أشار إلى أن هذا الحديث تفسير للآية فيحمل عموم إذا قرأ القرآن على خصوص قراءة الإِمام . سيوطي ٩٢١ - سندي ٩٢١. سيوطي ٩٢٢ خ . سندي ٩٢٢ - قوله (فالتفت إليّ) أي أبو الدرداء وإلى هذا أشار المصنف بقوله إنما هذا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطأ إلخ أي رفعه خطأ والصواب وقفه. (١) كلمة: (قال) سقطت من إحدى نسخ النظامية . (٢) ضبط هذا الاسم في نسخة بفتح الراء المشددة، وهو خطأ وضبط في نسخة النظامية بكسر الراء المشددة، وهو الصواب. انظر: الأنساب للسمعاني (ج ١٢/ ص ١٣٢).