Indexed OCR Text
Pages 1261-1280
١٢٦١ (34/ 52) كتاب الأشربة 1261 الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْئُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَّةِ فَأَشْرِبُوا فِي أَيِّ وِعَاءِ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِراً)). [تقدم = ٢٠٣١]. 5665 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمّةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَأَنْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ)). [تحفة الأشراف= ١٩٧٣]. 5666 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٌّ مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ أَيُّوبَ مَرْوَزِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدِ الْكِنْدِيُّ خُرَاسَانِيّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ أبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْم فَسَمِعَ لَهُمْ لَغْطاً فَقَّالَ: ((مَا هَذَا الصَّوْتُ؟)) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَّالَ: ((فِي أَّ شَيْءٍ تَنْتَبِذُونَ؟)) قَالُوا: نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ فَقَالَ: ((لاَ تَشْرَبُوا إلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ) قَالَ: فَلَبِثَ بِذَلَكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَأَصْفَرُّوا قَالَ: ((مَا لِي أَرَاكُمْ قَذْ هَلَكْتُمْ) قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ قَالَ: ((اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٍ). [تحفة الأشراف = ١٩٩١]. 5667 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَّا وِعَاءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((فَلاَ إذاً)). [خ = ٥٥٩٢، ٥= ٣٦٩٩، ت = ١٨٧٠]. (41/41) - باب منزلة الخمر 5668 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ لَيْلَةَ أُسْريَ بِهِ بِقَدَحَيْنٍ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمْتُكَ)). [خ = ٤٧٩، م = ١٦٨]. 5669 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ أَبْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ 5668 - قال السندي: قوله: ((هداك للفطرة)» أي لما جبل على حبه الإنسان إذا لم يعارضه العارض وبقي على السلامة وهو أول غذاء للإنسان فإن الطفل لا يغذى إلا به ((لو أخذت الخمر غوت أمتك)) فإنها تشارك في الاسم خمر الدنيا التي هي أمهات الخبائث فيكون دليلاً على حصول الخبائث للأمة. 5669 - قال السندي: قوله: ((يسمونها بغير اسمها)) قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالاً والله تعالى أعلم. ١٢٦٢ (34/ 52) كتاب الأشربة 1262 أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبْنَ مُحَيْرِيزَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَّرِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: «يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)). [تحفة الأشراف= ١٥٦١٧]. (42/42) - باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر 5670 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). [خ - ٢٤٧٥ و ٦٧٧٢، م = ق= ٣٩٣٦، أ= ٨٢٠٩]. 5671 - أَخْبَرَنَا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَة بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَأَبُو بَكِّرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ نَِّ قَالَ: ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةٌ ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)). [تقدم = ٥٦٧٠]. 5672 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ نَّهِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهِ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَجلَّدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَأَقْتُلُوهُ» . 5673 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ» ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: ((فَأَضْرِبُوا عُنُقَهُ». [و= ٤٤٨٤، ق = ٢٥٧٢، ١= ١٠٥٥٢]. 5674 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنٍ فُضَيْلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هُذِهِ السَّارِيَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: [تحفة الأشراف= ٩١٣٢]. (43/43) - باب ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر 5675 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ دِمَشْقِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا 5674 - قال السندي: قوله: ((ما أبالي شرب الخ)) يريد أنه لا فرق بين الشرك وشرب الخمر عنده. 1263 (52/34) كتاب الأشربة ١٢٦٣ عُزْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ: أَنَّ أَبْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ يَقُولُ: ((لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً». [ق = ٣٣٧٧] [تحفة الأشراف= ٨٨٤٣]. 5676 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي أَبْنَ خَلِيفَةً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرَّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ. وَقَالَ مَسْرُوقُ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلاَةٌ. [تحفة الأشراف= ١٩٤٣٣]. (44/44) - باب الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم 5677 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعْبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَتْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَاباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى أَمْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبٍ مِنْ هُذِهِ الْخَمْرَةَ كَأْساً أَوْ تَقْتُلَ هُذَا الْغُلاَمَ قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هُذَا الْخَمْرِ كَأْساً فَسَقَتْهُ كَأْساً قَالَ: زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلِ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِذْمَانُ الْخَمْرِ إلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. [تحفة الأشراف= ٩٨٢٢]. 5678 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: أَجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ. قَالَ: فَاجْتَئِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ وَالإِيمَانُ أَبِداً إلاَّ يُوشِكَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ. [تقدم = ٥٦٧٧]. 5679 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْعَلاَءِ وَهُوَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ 5679 - قال السندي: قوله: ((فلم ينتش)) من الانتشاء قيل هو أول السكر ومقدماته وقيل هو السكر نفسه. قلت: والظاهر أن الثاني هو المراد ((مات كافراً)) أي كالكافر في عدم قبول الصلاة فإن الكافر لو صلى مع الكفر لما قبلت صلاته فصار شارب الخمر مثله في عدم قبول الصلاة والله تعالى أعلم. ١٢٦٤ (34/ 52) كتاب الأشربة 1264 يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَا دَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِراً وَإِنٍ أَنْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِراً. خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ. [تحفة الأشراف= ٧٤٠١]. 5680 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ يَزِيدَ ح. وَأَنْبَأَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِّ وََّ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةَ سَبْعاً إنْ مَاتَ فِيهَا)) وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: ((فِيهِن مَاتَ كَافِراً فَإنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ)). وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: ((الْقُرْآنَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِنْ مَاتَ فِيهَا)). وَقَالَ ابْنُ آدَمَ: ((فِيهِنَّ مَاتَ كَافِراً». [تحفة الأشراف= ٨٩٢١]. (45 / 45) - باب توبة شارب الخمر 5681 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ح. وَأَخْبَرَنِ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَقِيَّةً عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَبِيَّعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيْلَمِيْ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطِ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتِى مِنْ قُرَيْشِ يُزَنُّ ذُلِكَ الْفَتَّى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْيَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْيَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». اللَّفْظُ لِعَمْرِو. [ق = ٣٣٧٧، تقدم = ٥٦٧٥]. 5682 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدْثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَ ◌ّهِ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ). [خ = ٥٥٧٥، م = ٢٠٠٣]. 5681 - قال السندي: قوله: ((مخاصر)) هو بالخاء المعجمة أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما خصر صاحبه ((يزن)) بتشديد النون على بناء المفعول أي يتهم ((لم تقبل له توبة)) الظاهر أن المراد أنه إن تاب في أربعين لا يقبل توبته وإن تاب بعد ذلك يقبل في المرتين وفي المرة الثالثة لا يقبل التوبة أصلاً وهذا مشكل إلا أن يراد أنه لا يوافق للتوبة في هذه المدة في المرتين وبعد المرة الثالثة لا يوفق غالباً والمراد بعدم قبول التوبة أنه لا يوفق للتوبة غالباً والله تعالى أعلم. ((من طينة الخبال)) قيل مقيد بعدم المغفرة أي إن لم يغفر له لقوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به﴾ والخبال بفتح الخاء الفساد قال السيوطي: ويكون من الأفعال والأبدان والعقول وقد جاء مفسراً في الحديث. ١٢٦٥ (4/ 52) كتاب الأشربة 1265 (46/ 46) - باب الرواية في المدمنين في الخمر 5683 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بنٍ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ نَبِيطِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌ وَلاَ مُذْمِنُ خَمْرٍ)). 5684 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: حَدْتَنَا أَيُّوبٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ ﴾ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ)). [م= ٢٠٠٣، د= ٣٦٧٩، ت = ١٨٦١، تقدم = ٥٦٨٥و ٥٥٩٣ ٥٥٩٤ ٥٥٩٥]. 5685 - أَخْبَرَنًا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِتُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ». [تقدم = ٥٦٨٤]. 5686 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَخْيَى عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: ((مَنْ مَاتَ مُدْمِناً لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا)). [تحفة الأشراف= ١٨٨٢٣]. (47/47) - باب تغريب شارب الخمر 5687 - أَخْبَوَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: غَرَّبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِماً. [تحفة الأشراف= ١٠٤٥٣]. (48/48) - باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر 5688 - أَخْبَرَنَا هَنَّاهُ بْنُ السَّرِيُّ عَنْ أَبِ الأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ 5683 - قال السندي: قوله: ((منان)) أي كثير المن، ولعل المراد من لا يعطي شيئاً إلا من كما جاء ومع ذلك فلا بد من التأويل. 5687 - قال السندي: قوله: ((غرب)) من التغريب وهذا التغريب من باب التعزير وهو غير داخل في الحد بخلاف التغريب في حد الزنا وقول عمر لا أغرب بعده مسلماً محمول على مثل هذا وأما ما كان جزءاً للحد فلا بد منه والله تعالى أعلم. 5688 - قال السندي: قوله: ((ولا تسكروا)) من سكر كعلم ويفهم منه أن المراد لا تبلغوا بالشرب حد السكر فيحل ما كان قبله ولذلك رده المصنف ويحتمل أن يراد ولا تشربوا المسكر توفيقاً بين الأدلة على أن المفهوم لا يعارض الأدلة الصريحة عند القائل بل عند غيره لا عبرة به أصلاً في التحريم فلا وجه للاستدلال به في مقابلة الصرائح وهذا ظاهر. 1266 (52/34) كتاب الأشربة ١٢٦٦ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَشْرَبُوا فِي الظُرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا)). [تحفة الأشراف: ١١٧٢٣]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَهُذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَخْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْم لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابٍ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ الْتَّلْقِينَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَخْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هُذَا الْحَدِيثِ. خَالَفَهُ شَرِيٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ. 5689 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَّا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ أَبْنٍ بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ نَّهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ)). خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةً. [م = ٩٧٧، ت= ١٨٩٦ و١٠٥٤ و ١٥١٠، ق= ٣٤٠٥]. 5690 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سِمَاكِ عَنْ قُرْصَافَةَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: ((أَشْرَبُوا وَلاَ تَسْكَرُوا)). قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَهُذَا أَيْضاً غَيْرُ ثَابِتٍ وَقِرْصَافَةُ هُذِهِ لاَ نَذْرِي مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلاَفُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرصَافَةُ . 5691 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ: أَنَّ جَسْرَةَ بِئْتِ دِجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ سَأَلَهَا أُنَاسِّ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ يَقُولُ: نَنْبِذُ الثَّمْرَ غُذْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيّاً وَنَتْبِذُهُ عَشِيّاً وَنَشْرَبُهُ غُذْوَةً قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ مُسْكِراً وَإِنْ كَانَ خُبْزاً وَإِنْ كَانَتْ مَاءٌ قَالَتْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. [تحفة الأشراف= ١٧٨٣١]. 5692 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُبارَكِ قَالَ: حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ نِهِيتُمْ عَنْ الْحَنْتَمِ نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ: إِيَّكُنَّ وَالْجَرُّ الأَخْضَرُ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبْكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْتَهُ. [تحفة الأشراف = ١٧٩٦٠]. 5693 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بنُ صِمْعَةَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي وَالِدَتِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ)) وَأَعْتَلُوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. [تحفة الأشراف= ١٧٩٧٤]. 5692- قال السندي: قوله: ((ماء حبكن)) الحب بضم مهملة فتشديد في الصحاح هو الخابية فارسي معرب. ١٢٦٧ (34/ 52) كتاب الأشربة 1267 5694 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ شَبْرَمَةَ يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((حُرْمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). أَبْنُ شَبْرَمَةً لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ. [يأتي = ٥٦٩٥ و ٥٦٩٦ و٥٦٩٧]. 5695 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدْثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ شَبْرَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الثَّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسَّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ. [تقدم = ٥٦٩٤]. 5696 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ح. وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّذُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((حُرْمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا. [تقدم = ٥٦٩٤]. 5697 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحِ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (حُرُّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ)). [تقدم = ٥٦٩٤]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ: وَهُذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ أَبْنِ شَبْرَمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بُشَيْرٍ كَانَ يُدَلِسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شَبْرَمَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثَّّاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 5698 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةَ الْجَزْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ: أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ. [تقدم = ٥٦١٧]. 5699 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَنَا أَبُو عَامِرٍ وَالنَّضْرِ بْنُ شُمَّيْلٍ وَوَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكْمِ يُحَدِّثُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ إِنْ كانَ مُحَرِّماً مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ. [تحفة الأشراف- ٦٣٢٣]. 5694 - قال السندي: قوله: ((والسكر من كل شيء)» روي بفتحتين بمعنى المسكر وبضم فسكون وبهذه الرواية استدل من يرى أن الحرام القدر المسكر أو الشربة الأخيرة التي عندها يحصل السكر ولا حرمة قبلها . 5699 - قال السندي: قوله: ((من سره أن يحرم) كل هذه الألفاظ المذكورة في الحديث من التحريم أي من سره أن يتخذ ما حرم الله ورسوله حراماً فإن كان محرماً ذلك فليحرم النبيذ، والمراد نبيذ الدباء والحنتم ونحوهما أو النبيذ المسكر والله تعالى أعلم. 1268 ١٢٦٨ (34/ 52) كتاب الأشربة 5700 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لايْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي آمْرُؤْ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَاباً نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوباً مِنَ الأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكْرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. [تحفة الأشراف = ٥٨١٥]. 5701 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتٌ لاَ يَجِلُّ. 5702 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجَمُ بَيْنَ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ أَمْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ فَتَهَى عَنْهُ قُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ إنّي أَنْتَبِذُ فِي جَرةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذاً حُلْواً فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي قَالَ: لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَّ الْعَسَلِ. [تحفة الأشراف= ٦٥٣٤]. 5703 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرٌ قَالَ: قُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذاً فِي جَرِّ أَشْرَبُّهُ حُلْواً إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ فَقَالَ: قَدِمَ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِن ◌َّهِ فَقَالَ: (مَرْحَباً بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِينَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدْثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ: (آمُرُكُمُ بِثَلاَثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ آَمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَم وَالْمُزَفَّتِ)). [تقدم = ٥٠٤١]. 5704 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَّيْمَانَ التَّْمِيِّ عَنْ قَيْسٍِ بْنٍ وَهْبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قُلْتُ: إنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: مُذْ كَمْ هُذَا 5701 - قال السندي: قوله: ((نبيذ البسر بحت لا يحل)) الظاهر أن الخبر لا يحل وبحث بتقدير وإن وجد بحت أي خالص وهو منصوب ولا عبرة بالخط أي ولو كان بحتاً أي خالصاً لا يخالط البسر شيء آخر ومحمله المسكر والكائن في الأوعية المعلومة والله تعالى أعلم. 5702 - قال السندي: قوله: ((يقرقر بطني)) في الصحاح قرقر بطنه صوت. 5703 - قال السندي: قوله: ((خشيت أن أفتضح)) أي لما يظهر فيَّ من مبادىء السكر. 5704 - قال السندي: قوله: ((إن لي جريرة)) تصغير الجرة ((تروت)) بتشديد الواو من التروي وهو من الري ((من الخبث، وهو بفتحتين النجس. ١٢٦٩ (52/34) كتاب الأشربة 1269 شَرَابُكَ؟ قُلْتُ: مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ: مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ: طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ. وَمِمَّا أَعْتَلُوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. [تحفة الأشراف= ٦٣٣٤]. 5705 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ بِقَدَحِ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيداً فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ فَقَالَ: ((عَلَيَّ بِالرَّجُلِ)) فَأَتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضاً فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا أَغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَأَكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ)). 5706 - وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بَّهُ بِنَخْوِهِ. [تقدم = ٥٧٠٥]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعِ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ آبْنِ عُمَرَ خِلاَفُ حِكَايَتِهِ. 5707 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْن نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنٍ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ: أَجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُ. 5708 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَنٍ الأَشْرِبَةِ فَقَالَ: أَجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ. [تقدم = ٥٧٠٧]. 5709 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عنِ أَبْنٍ عُمَرَ قَالَ: ((الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ)). [تحفة الأشراف= ٧٤٣٧]. 5710 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ: (كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ). 5711 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ شَبِيباً وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّنَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لِ قَالَ: ((حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرِ حِرَامٌ)). [تحفة الأشراف= ٧٠١٩]. 5712 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ يَعْنِي أَبْنَ جَعْفَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُارُونَ 5705 - قال السندي: قوله: ((فوجده شديداً)) لعل المراد به إن صح الحديث أنه وجده قريباً إلى الاسكار وأنه ظهر فيه مبادىء السكر بحيث إنه لو ترك على حاله لأسكر عن قريب ((فقطب)) بتشديد الطاء أو تخفيفه أي جمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس أي عبس وجهه وجمع جلدته لما وجد مكروهاً ((إذا اغتلمت)) أي اشتدت واضطربت عند الغليان والمراد إذا قاربت الإشتداد والله تعالى أعلم. 1270 ١٢٧٠ (52/34) كتاب الأشربة قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ)). [تقدم = ٥٥٩٨]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَهُؤْلَاءٍ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَعْبِدُ الْملِكِ لاَ يَقُومُ مَقَامَ واحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. 5713 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي رُقَيّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالتْ: كُنْتُ فِي حَجْرِ أَبْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفِّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ وَيَجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُّهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ. وَاحْتَجُوا بِحَدِيثٍ أَبِي مَسْعُودٍ عَقَّبَةَ بْنِ عَمْرُو. [تحفة الأشراف= ٨٦٠٢]. 5714 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: عَطِشَ النَّبِيِّ نَ حَوْلَ الْكَعْبَةَ فَأَسْتَسْقَى فَأَتِيَ بِنَِّيدٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ: ((عَلَيّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ)) فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ: أَحَرَامٌ هُوّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لا)). وَهُذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانِ أَنْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابٍ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءٍ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ. [تحفة الأشراف = ٩٩٨٠]. 5715 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلِكَانَ يَصُومُ فِي بَعْضٍ الأَيَامِ الَِّي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِثْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هذَا الْيَوْمِ فَتَحَيِّنْتُ فِطْرَكَ بِهُذَا النَّبِيذِ فَقَالَ: ((أَذْنِهِ مِنِّي ◌َا أَبَا هُرَيْرَةَ) فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُ فَقَالَ: ((خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبٍ بِهَا الْخَائِطَ فَإِنَّ هُذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ) وَمِمَّا اخْتَجُوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 5716 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ السِرِيِّ بْنِ يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَقْصٍ إمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْتَانِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ. [تحفة الأشراف= ١٠٦٦٠]. 5717 - أَخْبَرَنَا زَكْرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: تَلَقَّتْ ثَقِيفٌ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ: هُكَذَا فَأَفْعَلُوا. [تحفة الأشراف= ١٠٤٥٢]. 5718 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَّدٍ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي ١٢٧١ (52/34) كتاب الأشربة 1271 يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ)) وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ هُذَا حَدِيثُ السَّائِبِ. [تحفة الأشراف- ١٠٦٠٣]. 5719 - قال الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإنْ كَانَ مُسْكِراً جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدَّ تَامّاً. [تحفة الأشراف= ١٠٤٤٣]. (49/49) - باب ذكر ما أعد الله عز وجل الشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب 5720 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيَّ وَِّ: ((أَمُسْكِرٌ هُوَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخِبَالِ)). قَالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِيئَةُ الْخِبَالِ؟ قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ)) أَوْ قَالَ: ((عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ)). [تحفة الأشراف= ٢٨٩١]. [م= ٢٠٠٢]. (50/50) - باب الحث على ترك الشبهات 5721 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَبْعِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ التّعْمَانِ بْنِ بُشَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلاَلَ بَيْنٌ وَإنَّ الْحَرَامَ بَيْنْ وَإِنَّ بَيْنَ ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَاتٍ)) وَرُبَّمَا قَالَ: ((وإِنَّ بَيْنَ ذُلِكَ أُمُوراً مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذُلِكَ مَثَلاَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَّى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى)) وَرُبَّمَا قَالَ: (يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ)). [نقدم = ٤٤٦٠]. 5722 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ إذْرِيسَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْخَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْهُ ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ)). [ت = ٢٥١٨]. (51/51) - باب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذاً 5723 - أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ هُوَ بَاوَزْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ مُحَمِّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ لِمَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيذاً. [تحفة الأشراف = ١٨٨٣٩]. 5722 - قال السندي: قوله: (دع ما يريبك)) قال في النهاية: يروى بفتح الياء وضمها أي ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه والمراد أن ما اشتبه حاله على الانسان فتردد بين كونه حلالاً أو حراماً فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال والله تعالى أعلم. ١٢٧٢ (34 /52) كتاب الأشربة 1272 (52 /52) - باب الكراهية في بيع العصير 5724 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَغْتَابٌ كَثِيرَةً وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَباً كَثِيراً فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَغْتَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لاَ أَثْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَداً فَعَزَّلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ. [تحفة الأشراف= ٣٩٤٢]. 5725 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هَارُونِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ قَالَ: بِعْهُ عَصِيراً مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلاَءٌ وَلاَ يَتَّخِذُهُ خَمْراً. [تحفة الأشراف- ١٩٣٠٥]. (53 /53) - باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز 5726 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ نُبَاتَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنٍ غَفَلَةَ قَالَ: كَتَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ آزْزُقٍ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطَّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُهُ. [تحفة الأشراف= ١٠٤٦١]. 5727 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إلَى أَبِي مُوسَى. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَاباً غَلِيظاً أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثِّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلْنَاهُ الأَخْبَانِ ثُلُثْ بَبْغِيهِ وَثُلُثْ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلِكَ يَشْرَبُونَهُ. [تحفة الأشراف = ١٠٤٧٨]. 5728 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَام عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عَمُرْ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَأَطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنٍ وَلَكُمْ وَاحِدٌ. [تحفة الأشراف= ١٠٥٨٨]. 5727 - قال السندي: قوله: ((كطلاء الإبل)) أي الذي يطلى به الإبل الأجرب ((ثلث ببغيه وثلث بريحه)) هكذا في كثير من النسخ بالباء الجارة الداخلة على البغي، مصدر بغي بموحدة وغين معجمة إذا جاوز الحد وكذا بريحه جار ومجرور أي ثلث خبيث بسبب بغيه وثلث خبيث بسبب ريحه يريد أن العصير له ثلاث أوصاف أحدها بغیه أي اشتداده وإسکاره والثاني أنه إذا اشتد یحدث له ریح کریه والثالث مذوق طيب فينبغي أن يقسم أجزاءه على أوصافه وصار ثلثه للبغي والثاني للريح والثالث للذوق فالثلثان منه خبيثان والثلث طيب فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقي الباقي طيباً فصار حلالاً وفي بعض النسخ ثلث يبغيه على أنه مضارع بغي وكذا يريحه ((فمر من قبلك)) بكسر قاف وفتح باء موحدة أي ائذن الحاضرين عندك في شربه والله تعالى أعلم. 1273 (52/34) كتاب الأشربة ١٢٧٣ 5729 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلاَءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ. [تحفة الأشراف- ١٠١٥١]. 5730 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيداً مَا الشّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ قَالَ: الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُ. [تحفة الأشراف = ١٨٧٠١]. 5731 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءَ كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُنَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ. [تحفة الأشراف: ١٠٩٣٦]. 5732 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطَّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُهُ. [تحفة الأشراف: ٩٠٢٧]. 5733 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بِنَ الْمُسَيِّبِ وَسَأَلَهُ أَغْرَابِيٍّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النَّصْفِ فَقَالَ: لاَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلْنَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ. 5734 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إذَا طُبِخَ الطَّلاَءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. [تحفة الأشراف- ١٨٧٥٤]. 5735 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنِ عَنِ الطّلاَءِ الْمنَصَّفِ فَقَالَ: لاَ تَشْرَبْهُ. [تحفة الأشراف= ١٨٥٥٢]. 5736 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ الْمُهَاجِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ: مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُلُثُ. [تحفة الأشراف= ١٨٥،٣]. 5737 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إنَّ نُوحاً،َّهَ نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرَمِ فَقَّالَ: هُذَا لِي وَقَالَ: هَذَا لِي فَأَصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحِ ثُلُثُهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلْنَيْهَا. [تحفة الأشراف- ٢٣٧]. 5738 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ إلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطَّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلْتُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. [تقدم = ٥٦١١]. 5734 - قال السندي: قوله: ((إذا طبخ الطلاء على الثلث)) يريد على أن يبقى منه الثلث وأما كلام عمر على الثلثين فالمراد أن يذهب الثلثان. ١٢٧٤ (52/34) كتاب الأشربة 1274 5739 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». (54/54) - باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز 5740 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِي ثَابِتِ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ: آشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيّاً قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَاباً وَفِي نَفْسِي مِنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ: لاَ قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئاً قَدْ حَرُمَ. [تحفة الأشراف= ٥٣٦٩]. 5741 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ آبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئاً وَلاَ تُحَرِّمُهُ قَالَ: ثُمَّ فَشَّرَ لِي قَوْلَهُ لاَ تُحِلُّ شَيْئاً لِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلاَءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ. (54أ/ 55) - باب الوضوء مما مست النار 5742 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَقِيلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَشْرَبِ الْعَصِيرِ مَا لَمْ يُزْبِدْ. [تحفة الأشراف= ١٨٧٤٤]. 5743 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذِ الأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ قَالَ: اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. [تحفة الأشراف = ١٨٤٢٤]. 5744 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي الْعَصِيرِ قَالَ: أَشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ. 5745 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشّعْبِيِّ قَالَ: اشْرَبُهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ. [تحفة الأشر 5741 - قال السندي: قوله: ((ولا يحرم الوضوء مما مسته النار)) أو ولا تحرمه رد لقولهم: ((الوضوء مما مست النار)) فإن الشيء قبل مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ولا يبطل الضوء السابق فلو كان بعد مس النار لا يوجب الوضوء اللاحق ومبطل للوضوء السابق لكان ذلك بمنزلة أن يقال إن النار محرمة على هذا فجملة: مما مست النار جزء من الحديث. 5742 - قال السندي: قوله: ((قال اشرب العصير ما لم يزبد» هو بزاي معجمة وباء موحدة ودال مهملة من أزبد البحر إذا رمى بالزبد. ١٢٧٥ (52/34) كتاب الأشربة 1275 (56/55) - باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز 5746 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدِّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِهِ فَيْرُوزَ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَزْم وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبٌ» قُلْتُ: فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَّالَ: (تَنْتَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ) قُلْتُ: أَفَلاَ نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ؟ قَالَ: ((لاَ تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ وَأَجْعَلُوهُ فِي الشِّئَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلَّ)). [د= ٣٧١٠، يأتي = ٥٧٤٧]. [تحفة الأشراف: ١١٠٦٢]. 5747 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنِ النَّخَّاسِ عَنْ ضَمْرَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ أَبْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَاباً فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: ((زَبْبُوهَا)) قُلْنَا: فَمّا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ؟ قَالَ: (أَنْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَأَنْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَأَتْبِذُوهُ فِي الشَّانِ وَلاَ تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلاَلِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَرَ صَارَ خَلَّ)). [تقدم = ٥٧٤٦]. 5748 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطِيعٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ أَبْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ يُثْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهِ فَيَشْرَبُّهُ مِنَ الْغَدِ وَمَنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَيْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أَهْرِيقَ)). [م- ٥٢٠٠٤= ٣٧١٣، = ٣٣٩٩، ١٩٩٣]. 5749 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عُبَيْدِ الْبَهْرَانِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَهِّرْكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدُ وَبَعْدَ الْغَدِ)). [تقدم= ٥٧٤٨]. 5750 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ يَحيّى بْنِ أَبِي عُمْرَ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُتْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذُلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الغَدِ فَإذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ)). [تقدم = ٥٧٤٨]. 5751 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ عُمَّرَ: أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُذْوَةً فَيَشْرَبُّهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُذَوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ وَلاَ يَجْعَلُ فِيهَا دُردِيّاً وَلاَ شَيْئاً قَالَ نَافِعٌ: فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ. [تحفة الأشراف: ٧٩٣٨]. 5751 - قال السندي: قوله: ((ولا يجعل فيها دردياً)) دردي الزيت وغيره بضم فساكن الكدر. ١٢٧٦ (52/34) كتاب الأشربة 1276 5752 - أَخْبَرَنَا سَوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عِنْ بَسَّامٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُذْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُذْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ. 5753 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ قَالَ: انْتَبِذْ عَشِيّاً وَأَشْرَبْهُ غُدْوَةً .. 5754 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالَّهْدِيِّ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ أَبْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرِّ يُنْبَذُ غَدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً. [تحفة الأشراف= ١٧٢٢]. 5755 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ نَظْلَ النَّبِيذِ فِي النَِّيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ. [تحفة الأشراف= ١٨٧٢٤]. 5756 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنٍ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ فِي النَِّيذِ: خَمْرُهُ دُرْدِيُّهِ. 5757 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِنَّمَا سُمْيَتِ الْخَمْرُ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكْرٍ. [تحفة الأشراف= ١٨٧٢٣]. (55أ/57) - باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبيذ 5758 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِبِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَاباً فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ. [تقدم = ٥٧٤٦]. [تحفة الأشراف= ١٨٤٢٥]. 5759 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِنَِّيذِ الْبُخْتُجِ. 5755 - قال السندي: قوله: ((يكره أن يجعل نطل النبيذ)) هو ما يبقى من النبيذ بعد الخالص وهو العكر والدردي، وذلك هو أن يؤخذ سلاف النبيذ وما صفي منه وإذا لم يبق إلا العكر والدردي صب عليه ماء وخلطه بالنبيذ الطري ليشتد. 5759 - قال السندي: قوله: ((لا بأس بنبيذ البختج)) هو العصير المطبوخ أصله بالفارسية بخته. قلت: والظاهر أنه بضم باء وسكون معجمة فإنه الموافق للفارسي والله تعالى أعلم. 1277 ١٢٧٧ (34/ 52) كتاب الأشربة 5760 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَوَانَةً عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ: إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطَّلاَءَ فَنْتَظْفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلاثَاً ثُمَّ نُصَفِيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَتَشْرَبُهُ قَالَ: يُكْرَهُ. [تحفة الأشراف= ١٨٤٢٧]. 5761 - أَخْبَرَنَا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنِ شَبْرَمَةً قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ . 5762 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةً قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: مَا وَجَدْتُ الرَّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحاً إلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ. [تحفة الأشراف= ١٨٤٢٩]. 5763 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ. (58/56) - باب ذكر الأشربة المباحة 5764 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لأُمُّ سُلَيْمٍ قَدَحْ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالتْ: سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللََّنَ وَالنَِّيذَ. 5765 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِيِّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: أَشْرَبِ الْمَاءَ وَأَشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعَتْ بِهِ فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرُ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ. [تحفة الأشراف = ٥٨]. 5766 - أَخْبَرَنَي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةٌ مَا أَذْرِي مَا هِيَ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً إلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرٍ النَّبِيذَ. [تحفة الأشراف= ٩٤٠٨]. 5763 - قال السندي: قوله: ((الشامات)) كأنه جمع على إرادة البلاد الشامية. 5765 - قال السندي: قوله: ((اشرب الماء)» على لفظ الخطاب وقوله ((الذي نجعت به)) على بناء المفعول ولفظ الخطاب أي الذي سقيته في الصغر وغذيت به ((فقال الخمر تريد)» تشديداً وتغليظاً في أمر النبيذ أي تسألني عن النبيذ لا أقول لك حلال فتشرب الخمر بذلك. ١٢٧٨ (34/ 52) كتاب الأشربة 1278 5767 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةً قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةٌ إلَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ. [تحفة الأشراف= ١٩٠٠٠]. 5768 - أَخْبَرَنَا إِسْحاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابْنٍ شَبْرَمَةَ قَالَ: قَالَ طَلْحَةُ لأَهْل الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ: فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلاَ تَسْقِيهِمُ النَّبِيذُ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبِّي. [تحفة الأشراف = ١٨٨٤٩]. 5769 - أَخْبَرَنَا إسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ قَالَ: كَانَ آبْنُ شَبْرَمَةَ لاَ يَشْرَبُ إِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ. [تحفة الأشراف= ١٨٩١٠]. بعونه تعالى تم سنن النسائي المسمى بالمجتبی ویلیه : ١ - محتوى السنن من الكتب الفقهية ٢ - محتوى السنن من الأبواب ٣ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار على حروف المعجم 5768 - قال السندي: قوله: ((فتنة)) أي ابتلاء ففيه نفع وضرر، فالصغير يربو ويزيد قوة وهو نفع وضمير فيها للنبيذ باعتبار ما فيه من الفتنة وفي للسببية والكبير يهرم وهو ضرر. 5769 - قال السندي: قوله: ((كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن)) أي يقتصر من بين الأشربة عليهما فيترك كثيراً مما علم حله احترازاً من الوقوع في الحرام وهذا كمال الورع، ولقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى وأجاد حيث ختم الكتاب بهذا الأثر المفيد للحث على كمال الورع والتقوى فنبه بختم الكتاب على أن نتيجة العلم هي التقوى فقد قال تعالى ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات: ١٣] اللهم ارزقناها بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وعلى نبيه وحبيبه محمد أكمل الصلوات وأشرف التسليمات ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ [يونس: ١٠]. ١٢٧٩ 1279 الفهارس المحتوى : ١ - محتوى السنن من الكتب الفقهية ٢ - محتوى السنن من الأبواب ٣ - فهرس أطراف الأحاديث والآثار على حروف المعجم ١٢٨٠ محتوى السنن من الكتب الفقهية 1280 ١ - محتوى السنن من الكتب الفقهية (١/١) (كتاب) الطهارة (٢/١) (كتاب) المياه ٩ ٦٣ (٣/١) (كتاب) الحيض والاستحاضة ٦٧ ٧٥ (٤/١) (كتاب) الغسل والتيمم ٨٣ (٥/٢) (كتاب) الصلاة (٦/٢) (كتاب) المواقيت ٩٢ ١١٣ (٧/٢) (كتاب) الأذان (٨/٢) (كتاب) المساجد ١٣٤ (٩/٢) (كتاب) القلبة ١٤٠ (١٠/٢) (كتاب) الإمامة ١٥٨ (١١/٢) (كتاب) الافتتاح ١٨٤ (١٢/٢) (كتاب) التطبيق (١٣/٢) (كتاب) السهو ٢١١ ٢٤٥ (٢/ ١٤) (كتاب) الجمعة (١٦/٢) (كتاب) الكسوف ٢٦١ ٢٧٢ (١٧/٢) (كتاب) الاستسقاء ٢٧٨ (١٨/٢) (كتاب) صلاة الخوف (١٩/٢) (كتاب) صلاة العيدين ٢٨٤ (٢/ ٢٠)(کتاب) قيام الليل وتطوع النهار ٢٩١ ٣٢٥ (٢١/٣) (كتاب) الجنائز (٤/ ٢٢) (كتاب) الصيام ٣٧٠ ٤٢١ (٢٣/٥) (كتاب) الزكاة (٢٤/٥) (كتاب) مناسك الحج ٤٥٦ ٥٢٩ (٢٥/٧) (كتاب) الجهاد (٢٦/٨) (كتاب) النكاح ٥٥١ (٢٨/١١) (كتاب) الخيل والسبق والرمي ٦١٨ ٦٢٤ (٢٩/١٢) (كتاب) الإحباس ٦٢٨ (٣٠/١٣) (كتاب) الوصايا ٦٣٨ (١٤/ ٣١) (كتاب) النحل ٦٤١ (٣٢/١٥) (كتاب) الهبة (٣٣/١٦) (كتاب) الرقبى (٣٤/١٧) (كتاب) العمرى (٣٥/١٨) (كتاب) الأيمان والنذور (٣٦/١٩) (كتاب) المزارعة (١٩/ ٣٧) (كتاب) عشرة النساء (٣٨/٢٠) (كتاب) تحريم الدم (٣٩/٢١) (كتاب) قسم الفيء (٤٠/٢٢) (كتاب) البيعة (٤١/٢٣) (كتاب) العقية (٢٤/ ٤٢) (كتاب) الفرع والعتيرة (٤٣/٢٥) (كتاب) الصيد والذبائح (٢٦ / ٤٤) (كتاب) الضحايا (٤٥/٢٧) (كتاب) البيوع (٤٦/٢٨) (كتاب) القسامة (٤٧/٢٩) (كتاب) قطع السارق (٤٨/٣٠) (كتاب) الإيمان وشرائعه (٤٩/٣١) (كتاب) الزينة (٣٢/ ٥٠) (كتاب) آداب القضاة (٥١/٣٣) (كتاب) الاستعاذة (٣٤/ ٥١) (كتاب) الأشربة ٦٤٤ ٦٤٦ ٦٥١ ٦٦٦ ٦٨٢ ٦٨٨ ٧١٤ ٧١٨ ٧٢٩ ٧٣١ ٧٣٧ ٧٥٢ ٧٦٥ ٨٠١ ٨٣٠ ٨٤٦ ٨٥٦ ٩٠٣ ٩١٥ ٩٣٣ (٢٧/١٠) (كتاب) الطلاق ٥٨٤ ١٢٤