Indexed OCR Text

Pages 1061-1080

١٠٦١
(45/27) كتاب البيوع
1061
(29 /31) - باب بيع الثمر سنين
4539 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيكِ
قَالَ قُتَنْيَةُ: عَتِيثٌ بِالْكَافِ وَالصَّوَابُ عَتِيقٌ عَنْ جَابِرٍ: عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ: (نَّهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ)).
[م = ١٥٣٦، د= ٣٣٧٤، تقدم = ٤٦٣٦، ق = ٢٢١٨، أ = ١٤٣٢٤].
(30 /32) - باب بيع الثمر بالتمر
4540 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
النَّبِيِّ وَِّ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ)). [م= ١٥٣٤، تقدم= ٤٥٢٧].
4541 _ وَقَالَ أَبْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)).
[خ = ٢١٧٣ و٢١٨٤، م = ١٥٣٤ ت = ١٣٠٠، ق = ٢٢٦٨].
4542 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ
عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّنَّهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى
إِنْ زَادَ لِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ)). [خ= ٢١٧٢، م = ١٥٤٢].
(33/31) - باب بيع الكرم بالزبيب
4543 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنْهُ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيَّعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً». [خ= ٢١٧١، م= ١٥٤٢].
4544 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبُوَ الأَخْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَّابَنَةِ)). [تقدم= ٣٨٩٥].
4545 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ:
حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَّهِ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)). [تقدم - ٤٥٤١].
4546 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسَ
عَنٍ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِرَخْصَ فِي
الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ)). [٥= ٣٣٦٢].
(32 /34) - باب بيع العرايا بخرصها تمراً
4547 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنْ
4539 - قال السندي: قوله: ((بيع الثمر سنين)) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو
ثلاثاً مثلاً فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
4547 - قال السندي: قوله: ((بخرصها)) قيل بكسر فسكون اسم بمعنى المخروص أي القدر الذي

١٠٦٢
(45/27) كتاب البيوع
1062
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهُرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا تُبَاعُ بِخِرْصِهَا)). [تقدم = ٤٥٤١].
4548 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ .
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نََّرَخْصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا)). [تقدم - ٤٥٤١].
(33 /35) - باب بيع العرايا بالرطب
4549 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ أَنَّ سَالِماً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ لَّهِرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ وَبِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخّصْ فِي غَيْرِ ذُلِكَ)). [تقدم = ٤٥٤١].
4550 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ مَالِكٍ
عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيِّ نَّهِرَخْصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا
فِي خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ)). [خ = ٢١٩٠، م = ١٥٤١، د= ٣٣٦٤، ت = ١٣٠١].
4551 _ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِى عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمّةً: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ
فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبا)). [خ = ٢١٩١، م = ١٥٤٠ ٥= ٣٣٦٣، ت = ١٣٠٣].
4552 _ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ حَدَّثَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّنَّهَى عَنِ
الْمُزَابَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إلاَّ لأَصْحَابِ الْغَرَايَا فَإِنْهُ أَذِنَ لَهُمْ)). [تقدم = ٤٥٥١].
4553 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ وَ أَنَّهُمْ قَالُوا: ((رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا)). [تقدم = ٤٥٥١].
(34 /36) - باب اشتراء التمر بالرطب
4554 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وََّعَنِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ:
((أَيَنْقُصُ الرَّطَبُ إِذَا بَيِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْهُ. [د= ٣٣٥٩، ت = ١٢٢٥، ق= ٢٢٦٤].
يعرف بالتخمين ويمكن أن يراد به لههنا المخروص فيصح الوجهان. قلت: الباء في بخرصها للمقابلة كما
هو المتبادر الشائع، والمراد أي بقدر المخروص فالخرص يكون مصدراً بمعناه والله تعالى أعلم.
4549 - قال السندي: قوله: ((بيع العرايا بالرطب)) هذا يقتضي أن العرية ما يعطي صاحب الحائط
لبعض الفقراء من النخل ثم يسترد منه بما يعطيه من تمر أو رطب لا ما يشتريه من يريد أكل الرطب بما بقي
عنده من التمر.

١٠٦٣
(45/27) كتاب البيوع
1063
4555 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْبَابِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: ((أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟)) قَالُوا: نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ. [تقدم = ٤٥٥٤].
(35 /37) - باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
4556 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِعَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ الثَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلُهَا
بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ)). [م= ١٥٣٠].
(38/36) - باب بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام
4557 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ:
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َةِ: ((لاَ تُبَاعُ الصَّبْرَةُ مِنَ الطَّعَّامِ بِالصُّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ
وَلاَ الصُّبْرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ الطَّعَامِ)). [تقدم = ٤٥٥٦].
(39/37) - باب بيع الزرع بالطعام
4558 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَه
عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ وَإِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ
زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامِ نَهَى عَنْ ذُلِكَ كُلِّهِ)). [خ= ٢٢٠٥، م = ١٥٤٢، ق = ٢٢٦٥].
4559 _ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِنَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَافَلَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلُ
أَنْ يُطْعَمَ وَعَنْ بَيْعِ ذُلِكَ إلاَّ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ)). [تقدم = ٣٨٨٤].
(38 /40) - باب بيع السنبل حتى يبيض
4560 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
4556 - قال السندي: قوله: ((عن بيع الصبرة)) بضم صاد وسكون باء هي الطعام المجتمع كالكومة
وجمعها: صبر.
4558 - قال السندي: قوله: ((أن يبيعه بكيل طعام)) أي من جنسه.
4559 - قال السندي: قوله: (عن المخابرة)) كراء الأرض ببعض الخارج ((والمزابنة)) بيع الرطب على
رؤوس الأشجار بالتمر ((والمحاقلة)) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
4560 - قال السندي: قوله: ((بيع النخلة)) أي ما عليها من الثمار منفردة عن النخل ((حتى تزهو)) هو
بفتح التاء من زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها ((وعن السنبل)) أي عن بيع ما فيه
من الحب ((يبيض)) بتشديد الضاد أي يشتد حبه ((العاهة)) الآفة التي تصيب الزرع أو التمر فتفسده.

١٠٦٤
(45/27) كتاب البيوع
1064
رَسُولَ اللَّهِ ﴾ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضِّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ
وَالْمُشْتَرِيّ)). ٢٤ = ١٥٣٥، د= ٣٣٦٨، ت = ١٢٢٧].
4561 _ ◌َدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي
ثَابِتٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ نََّ أَخْبَرَهُ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا لاَ نَجِدُ
الصَّيْحَانِيَّ وَلاَ الْعِذْقُّ بِجَمْعِ التَّمْرِ حَتَّى نَزِيدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَ: ((بِعْهُ بِالْوَرِقِ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ».
[تحفة الأشراف= ١٥٥٦٦].
(41/39) - باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً
4562 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُذْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ :﴿: ((أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هُكَذَا؟)) قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَتَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هُذَا
بِصَاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ تَفْعَلْ بِع الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ
جَنِيباً». [خ = ٢٢٠١ و٢٢٠٢، م = ١٥٩٣].
4563 _ أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَّهِ أَتِيَ بِتَمْرٍ رَيَّانٍ وَكَانَ
تَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ ◌َّبَعْلاَ فِيهِ يُبْسٌ فَقَالَ: ((أَنَّى لَكُمْ هُذَا؟)) قَالُوا: ابْتَعْنَاهُ صَاعاً بِصَاعَيْنٍ مِنْ تَمْرِنًا
فَقَالَ: ((لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ هُذَا لاَ يَصِحُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ وَاشْتَرِ مِنْ هَذَا حَاجَتَكَ)). [تقدم = ٤٥٦٢].
4564 _ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ثَّهِفَقَالَ: ((لاَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ
وَلَاَ صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَماً بِدِرْهَمَيْنِ)). [خ = ٢٠٨٠، م= ١٥٩٥، ق = ٢٢٥٦].
4561 _ قال السندي: قوله: (إنا لا نجد الصيحاني)) هو ضرب من التمر، والظاهر أن المراد بالعذق
أيضاً نوع من التمر ((بجمع التمر)) بتمر مختلط من أنواع متفرقه وليس مرغوباً فيه ولا يكون غالباً إلا رديئاً.
4562 _ قال السندي: قوله: ((جنيب)» هو نوع معروف من أنواع التمر.
4563 _ قال السندي: قوله: ((ريان)) أي الذي سقى نخله ماء كثير ((بعلاً) أي ما يشرب بعروقه ولا
يسقى بالأنهار ((أنى)) بتشديد النون مقصور من أدوات الاستفهام.
4564 _ قال السندي: قوله: ((لا صاعي تمر) كلمة لا لنفي الجنس ومدخولها منصوب مضاف، والمراد:
لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه لا أنه لا يتحقق شرعاً فيدل الحديث على بطلان العقد وفي الربا.

١٠٦٥
(45/27) كتاب البيوع
1065
4565 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيِى
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الجَمْعِ صَاعَيْنٍ بِصَاعٍ فَقَّالَ
النَّبِيُّ ◌َّةُ: ((لاَ صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلاَ صَاعَيْ حِنْطَةِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنٍ بِدِرْهَم)). [َتقدم - ٤٥٦٢].
4566 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيِى وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةً قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَخيِّى قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: أَتَى بِلاَلٌ
رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ بِتَمْرِ بَرْنِيٌّ فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعاً بِصَاعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهَ: ((أَوَّة
عَيْنُ الرِّبَا لاَ تَقْرَبْهُ)). [خ= ٣٢١٢، م = ١٥٩٤].
4567 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ
الْحَدَثَانِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِباً إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرُّ رِباً إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ)).
[خ= ٢١٣٤ و ٢١٧٠، ٣ - ١٥٨٦، د= ٣٣٤٨، ت = ١٢٤٣، ق = ٢٢٥٣، ١ = ١٦٢].
(40 /42) - باب بيع التمر بالتمر
4568 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((الثَّمْرُ بِالثَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ بَدأَ بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ آَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إلاَّ مَا أَخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ». [م = ١٥٨٨].
(41 /43) - باب بيع البر بالبر
4569 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ أَبْنُ
عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتِيكِ قَالاَ: جَمَعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُمْ عُبَادَةٌ قَالَ: ((نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وََّ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا: وَالْمِلْحٍ بِالْمِلْحِ)) وَلَمْ يَقُلْهُ
4566 - قال السندي: قوله: ((أو)) في النهاية أوه كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع، وهي
ساكنة الواو مكسورة الهاء وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقال:
أوه وربما حذفوا الهاء فقالوا: أو وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أو ((عين الربا)) أي هذا العقد نفس
الربا الممنوعة لا نظيرها وما فيه شبهتها ((لا تقربه)) من قرب كعلم أي قربه يضر فضلاً عن مباشرته.
4567 - قال السندي: قوله: ((يعني بالورق)) بفتح فكسر الفضة وفيه تنبيه على أن ربا النسيئة يجري في
هذه الأشياء عند اختلاف البدلين أيضاً بخلاف ربا الفضل فإنها لا تكون إلا عند اتحاد البدلين ((إلا هاء)» هو
كجاء أي هاك وأهل الحديث يقولون بالقصر وقال الخطابي: الصواب المد، وقال غيره الوجهان جائزان
والمد أشهر وهو حال أي إلا مقولاً منهما أي من المتعاقدين فيه خذ وخذ أي يداً بيد.

١٠٦٦
(45/27) كتاب البيوع
1066
الآخَرُ إلَّ مَثَلاً بِمِثْلِ يَداً بِيَدٍ. ((وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرٌ
بِالْبُرْ بَدأَ بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا)) قالَ أَحَدُهُمَا: ((فَمَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)). [ق = ٢٢٥٤].
4570 - أَخْبَرَنَا الْمُؤْمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يُسَّارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ كَانَ يُدْعَى أَبْنَ هُرْمُزَ قَالَ: جَمَعَ
الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً حَدَّثَهُمْ عُبَادَةُ قَالَ: ((نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالثَّعْرِ بِالثَّمْرِ وَالْبُرُ بِالْبُرُ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ
الآخَرُ إلَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءِ مِثْلاَ بِمِثْلٍ)) قَالَ أَحَدُهُمَا: ((مَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)) وَلَمْ يَقُلْهُ الآخَرُ «وَأَمَرَنَا أَنْ
نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرُّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرَّ يَدَأَ بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا)). [تقدم = ٤٥٦٩].
(42 /44) - باب بيع الشعير بالشعير
4571 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ
عَلْقَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ قَالاَ: جَمِعَ الْمَنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةً فَقَالَ عُبَادَةُ: (تَهَى رَسُولُ اللَّهِ بَلِ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ
وَالْبُرَّ بِالْبُرْ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالثَّمْرِ)) قَالَ أَحَدُهُمَا: (وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ) وَلَمْ يَقُلْ الآخَرُ إلَّ:
(سَوَاءَ بِسَوَاءِ مِثْلاَ بِمِثْلٍ)) قَالَ أَحَدُهُمَا: (مَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)) وَلَمْ يَقُلِ الآخَرُ ((وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ
الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ يَدأَ بِيَدِ كَيْفَ شِئْتَا» فَبَلَغَ هُذَا الْحَدِيثُ
مُعَاوِيَةً فَقَامَ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يُحَدْثُونَ أَحَادِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَِّقَدْ صَحِبْنَاهُ وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ
فَبَلَغَ ذُلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ فَقَّالَ: لَنُحَدُثَنَّ بِمَا سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَإِنْ
رُغِمَ مُعَاوِيَةُ. خَالَفَهُ قَتَادَةُ رَوَاهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ. [تقدم = ٤٥٦٩].
4572 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدَةً عَنِ أَبْنِ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ
عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ بَدْرِيّاً وَكَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ ◌َ﴿ أَنْ لاَ يَخَافَ في
اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمِ أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَخْدَثْتُمْ بُيُوعاً لاَ أَذْرِي مَا هِيَّ أَلا إِنَّ
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ تِيْرُهَا وَعَيْنُهَا وَإِنَّ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ ◌ِيْرُهَا وَعَبْتُهَا وَلاَ بَأْسَ بِبَبْعِ الْفِضَّةِ
بِالذَّهَبِ يَدأَ بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَّا وَلاَ تَصْلُحُ النَّسِيئَةُ أَلاَ إِنَّ الْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ مِذياً بِمُذْىٍ وَلاً
بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ يَدأَ بِيَدٍ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا وَلاَ يَضْلُحُ نَسِيئَةً أَلاَ وَإِنَّ التَّمْرَ بِالثَّمْرِ مُذْياً بِمُذْىٍ
حَتَّى ذَكرَ الْمِلْحَ مُدّاً بِمُدْ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى)). [م= ١٥٨٧ د= ٣٣٤٩، ت= ١٢٤٠].
4570 - قال السندي: قوله: ((جمع المنزل)) اجتمعا في منزل واحد، والمراد في بلدة واحدة لا في
بیت واحد.

١٠٦٧
(45/27) كتاب البيوع
1067
4573 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُسْلِمِ الْمَكْيِّ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِيْرُهُ وَعَيْئُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
تِبْرُهُ وَعَيْتُهُ وَزْناً بِوَزْنٍ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ والشّعِيرُ بِالشَّعِيرِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ
فَمَنْ زَادَ أَوِ آَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)) وَاللَّفْظُ لَمُحَمَّدٍ لَمْ يَذْكُرْ يَعْقُوبُ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ. [تقدم = ٤٥٧٢].
4574 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ
مَرَّ بِهِمْ فِي السُّوقِ فَقَامَ إِلَيْهِ قَوْمٌ أَنَا مِنْهُمْ قَالَ: قُلْنَا أَتَيْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنِ الصّرْفِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا بَيْئَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ رَِّ غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِي
وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ قَالَ: ((فَإِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ)) قَالَ سُلَيْمَانُ: أَوْ قَالَ: ((وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ
بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذُلِكَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى
وَالآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ)). [م= ١٥٨٤].
4575 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: قَالَ إسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا
حَكِيمُ بْنُ جَابِرِ حٍ. وَأَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ
جَابِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وََّيَقُولُ: ((الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ)) وَلَمْ يَذْكُرْ
يَعْقُوبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ هُذَا لاَ يَقُولُ شَيْئاً قَالَ عُبَادَةُ: إنِّي وَاللَّهِ مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَكُونَ
بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وََّيَقُولُ ذُلِكَ. [تحفة الأشراف = ٥٠٨٤].
(43 /45) - باب بيع الدينار بالدينار
4576 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وََّقَالَ: ((الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم لاَ فَضْلٌّ بَيْنَهُمَا)). [م = ١٥٨٨].
(44 /46) - باب بيع الدرهم بالدرهم
4577 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ حُمَّيْدِ بْنٍ قَيْسِ الْمَكْيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
(الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمْ لاَ فَضْلَ بَيْتَهُمَا هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا نَّةُإِلَيْنَا». [تحفة الأشراف = ٧٣٩٨].
4578 - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنٍ أَبِي
4577 - قال السندي: قوله: ((قال عمر: الدينار الخ)) قيل هكذا في نسخة المجتبى، قال عمر: والذي
في الكبرى ابن عمر وذكره في الأطراف في مسند ابن عمر والله تعالى أعلم.

١٠٦٨
(45/27) كتاب البيوع
1068
نعم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
وَزْنَا بِوَزْنٍ مِثْلاَ بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)). [م = ١٥٨٨، ق= ٢٢٥٥].
(45 /47) - باب بيع الذهب بالذهب
4579 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ:
(لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاَ بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِّقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلاَّ
مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجٍِ)). [خ = ٢١٧٧، م = ١٥٨٤، ت = ١٢٤١].
4580 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَبْعِ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِع عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ قَالَ: بَصُرَ عَيْنِي وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ
رَسُول اللَّهِ بَهِ: ((فَذَكَّرَ النَّهْيَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلَّ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ
تَبِيعُوا غَائِباً بِتَاجِزٍ وَلاَ تُشِفُوا أَحَدَهُمَا عَلَى الْآخَرِ)). [تقدم = ٤٥٧٩].
4581 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَّةً بَاعَ سِقَايَةٌ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هُذَا إِلاَّ مِثْلاً
بِمِثْلٍ)). [تحفة الأشراف = ١٠٩٥٣].
(46 /48) - باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب
4582 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدٍ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي
عِمْرَانَ عَنْ حَتَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَّ خَيْرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبُ وَخَرَزْ بِآَثْنَيْ
عَشَرَ دِينَاراً فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ آَثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً فَذَكَرَ ذُلِكَ لِلنَبِيِّ ◌َرَ فَقَالَ: ((لاَ تُبَاعُ
حَتَّى تُفَصَّلَ)). [م = د= ٣٣٥١ و ٣٣٥٢، ت = ١٢٥٥].
4583 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْبُوبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ:
أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: أَصَبْتُ
يَوْمَ خَيْبَرَ قِلاَدَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِفَقَالَ: ((اقْصِلْ بَعْضَهَا مِنْ
بَعْضٍ ثُمَّ بِعْهَا)). [تقدم = ٤٥٨٢].
(47 /49) - باب بيع الفضة بالذهب نسيئة
4584 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالَ قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ
4579 - قال السندي: قوله: ((ولا تشفوا)) من أشف إذا أعطى أي لا تفضلوا.
4582 - قال السندي: قوله: ((حتى تفصل)) أي تميز بين الذهب والخرز.

١٠٦٩
(27/ 45) كتاب البيوع
1069
لِي وَرِقاً بِتَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَيَّ
أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيِّ ◌َ﴿ِ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هُذَا الْبَيْعَ فَقَالَ:
(مَا كَانَ يَدأَ بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نِسِيئَةً فَهُوَ رِبا)) ثُمَّ قَالَ لِي: ((أَّتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ)). فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ
فَقَّالَ مِثْلَ ذُلِكَ. [خ= ٢٠٦١ و٢١٨٠ و٢١٨١ و٢٤٩٧، م= ١٥٨٩].
4585 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدْثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ
أَزْقَمَ فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِوَ هِ فَسَأَلَنَا نَبِيَّ اللَّهِ وَّهِ عَنِ الصرْفِ فَقَالَ: ((إنْ كَانَ
يَدَأَ بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ)). [تقدم = ٤٥٨٤].
4586 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصرْفِ فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي
وَأَعْلَمُ فَسَأَلْتُ زَيْداً فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّي وَأَعْلَمُ فَقَالاَ جَمِيعاً: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ عَنِ
الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْناً». [تقدم = ٤٥٨٤].
(50/48) - باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
4587 - وَفِيمَا قُرِىءَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ قَالَ: حَدْثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ أَبِيَ بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ عَنْ بَيْعِ
الفِضَّةِ بالفِضَّةِ والذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّ سَوَاءً بِسَواءٍ. وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةِ
بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا)). [خ = ٢١٧٥ و ٢١٨٢، م = ١٥٩٠].
4588 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ عِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: (نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَّلـ
أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إلَّ عَيْنَاً بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَلاَ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّ عَيْناً بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ)) قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (تَبَائِعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ)). [تقدم= ٤٥٨٧].
4589 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ أبْنَ
عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اَلَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((لاَ رِباً إلاَّ فِي النَّسِيئَةِ».
[خ = ٢١٧٨، م = ١٥٩٦ ق = ٢٢٥٧].
4590 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي صَالِحِ سَمِعَ أَبَّا سَعِيدٍ
4589 _ قال السندي: قوله: ((لا ربا في النسيئة)) كالكريمة وزناً، قال النووي: أجمع المسلمون على .
ترك العمل بظاهره ثم قال قوم: إنه منسوخ وتأوله آخرون على أن المراد لا ربا في الأجناس إلا في النسيئة.

١٠٧٠
(27 45) كتاب البيوع
1070
الْخُذْرِيِّ يَقُولُ: قُلْتُ لايْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هُذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْئاً وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ أَوْ شَيْئاً
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ؟ قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وِهِ
وَلْكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ: ((إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ)). [تقدم = ٤٥٨٩].
4591 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَخْيَى عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَبِيَعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآَخُذُ الدَّرَاهِمَ
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َّةِ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ
فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآَخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ: ((لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْتَكُمَا شَيْءٌ)).
[د = ٣٣٥٤، ت = ١٢٤٢، ق = ٢٢٦٢، أ = ٤٨٨٣].
(49/ 51) - باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه
4592 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِذْلِكَ فَقَالَ: ((إِذَا بَايَعْتَ
صَاحِبَكَ فَلاَ تُفَارِقْهُ وَبَيْتَكَ وَبَيْتَهُ لَبْسٌ)). [تقدم = ٤٥٩١].
4593 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدْثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدُّنَانِيرِ)). [٤٥٩١].
4594 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَ: حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً يَعْنِي فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدُّنَّانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ
الدَّرَاهِم». [٤٥٩١].
4595 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ .
[تحفة الأشراف = ١٨٤١٨].
4596 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ
شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَرْضٍ. [تقدم = ٤٥٩١].
4592 - قال السندي: قوله: ((لبس)) أي خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية ..
4595 - قال السندي: قوله: ((إذا كان من قرض)) لئلا يؤدي إلى جر نفع، والقرض إذا جر النفع يكون
مكروهاً.

1071
(27/ 45) كتاب البيوع
١٠٧١
4597 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ بِمِثْلِهِ. [تقدم= ٤٥٩١].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: كَذَا وَجَدْتُهُ فِي هُذَا الْمَوْضِعِ.
(52/50) - باب أخذ الورق من الذهب
4598 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ بَّرِ فَقُلْتُ: رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَّ إنِّي
أَبِيعُ الإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ قَالَ: ((لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرٍ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْتَكُمَا
شَيْءٌ)). [تقدم = ٤٥٩١].
(53/51) - باب الزيادة في الوزن
4599 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: أَخْبَرَنِي
مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((لَمَّا قَدِمَ النَِّيُّ نَّهِ الْمَدِينَةَ دَعَا بِمِيزَانٍ فَوَزَنَ لِي وَزَادَنِي)).
[خ = ٤٤٣ ٢٣٩٤ و ٢٦٠٣ و٢٦٠٤، م = ٧١٥، ٥ = ٣٣٤٧].
4600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعِرٍ عَنْ
مُحَارِبٍ بْنِ دَيْارٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ: ((قَضَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَهِ وَزَادَنِي)). [تقدم = ٤٥٩٩].
(54/52) - باب الرجحان في الوزن
4601 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ
سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزْآَ مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ ﴿ وَنَحْنُ بِمِنَّ وَوَزَّانٌ
يَزِنُ بِالأَجْرِ فَاشْتَرَى مِنَّا سَرَاوِيلَ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ: ((زِنْ وَأَرْجِحْ)).
[د= ٣٣٣٦، ت = ١٣٠٥، ق = ٢٢٢٠ و٢٢٢١، ٣ = ١٩١٢٠].
4602 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ قَالَ: ((بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ
فَأَرْجَحَ لِي)). [تقدم= ٤٦٠١].
4603 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ عَنِ الْمُلاَئِيِّ عَنْ سُفْيَانَ حِ. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْم عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَنْظَلَةً عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ:
(الْمِكْبَالُ عَلَى مِكْتَالٍ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْوَزْنُ عَلَى وَزْنِ أَهْلِ مَكَّةَ) وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ. [تقدم = ٢٥١٦].
4599- قال السندي: قوله: ((وزادني)) الزيادة في أداء الدين من غير اشتراط استحبها كثير وعدوها صدقة خفية.

١٠٧٢
(27 45) كتاب البيوع
1072
(53/ 55) - باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
4604 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ أَبْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ)). [خ = ٢١٢٦، م = ١٥٢٦، د= ٣٤٩٢، ق = ٢٢٢٦، أ= ٣٩٦].
4605 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ لِ قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). [تحفة الأشراف= ٧٢٥١].
4606 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ
آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ : ((مَنِ أَنْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» .
[خ= ٢١٣٢، م = ١٥٢٥ د = ٣٤٩٦].
4607 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ
طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((سَمِعْتُ النَِّيَّ ◌ِهِ بِمِثْلِهِ وَالَّذِي قَبْلَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)).
[خ = ٢١٣٥، م = ١٥٢٥، د= ٣٤٩٧، ت = ١٢٩١، ق = ٢٢٢٧].
4608 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: ((أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الطَّعَامُ)). [تقدم = ٤٦٠٦].
4609 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنٍ طَاوُسٍ
عَنْ أَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : (مَنِ ابْتَعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِيعُهُ حَتى يَقْبَضَهُ)). قَالَ ابنُ
عَبَّاسٍ: فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. [تقدم = ٤٦٠٦].
4610 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَل ◌ِ: ((لاَ تَبَعْ طَعَاماً حَتَّى تَشْتَرِيَّهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ)). [تحفة الأشراف= ٣٤٣٠].
4611 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءُ
ذُلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِضْمَةَ الْجُشَمِيِّ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِ. [تحفة الأشراف- ٣٤٢٩].
4612 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبّحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ: ابْتَعْتُ طَعَاماً مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَّةِ
4604 -قال السندي: قوله: ((فلا يبعه حتى يستوفيه)) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا
يجوز بيعه قبل القبض، وإنما اختلفوا فيما عداه قيل فقال مالك: هو في الطعام فقط وقال الشافعي ومحمد: بل
في كل شيء، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وهو ظاهر مذهب أحمد أنه فيما سوى العقار والله تعالى أعلم.

١٠٧٣
(27 45) كتاب البيوع
1073
فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبَضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَهِ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((لاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ)).
[تحفة الأشراف= ٣٤٢٤].
(54/ 56) - باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
4613 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنٍ وَهُبٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَاماً اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ)). [٥= ٣٤٩٥].
(55/ 57) - باب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه
4614 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنٍ
أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: ((كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِهـ
نَبْتَاعُ الطَّعَمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَبْتَعْنَا فِيهِ إلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ».
[م = ١٥٢٧، د= ٣٤٩٣] ..
4615 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ
آبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِِّ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزَافاً فَنَهَاهُمْ."
رَسُولُ اللَّهِ بِ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ)). [خ = ٢١٦٧، د= ٣٤٩٤].
4616 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: ((أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ فَهِ مِنَ الرُّكْبَانِ فَتَهَاهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فِي مَكَانِهِمُ الَّذِي أَبْتَاعُوا فِيهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقٍ
الطَّعَامِ)). [تقدم = ٣٩٣٧].
4617 - أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ إِذَا اشْتَرَوا الطَّعَامَ جُزَافاً أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْؤُهُ
إلَى رِحَالِهِمْ. [خ = ٦٨٥٢، م = ١٥٢٧، ٥= ٣٤٩٨].
(56 / 58) - باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ويسترهن البائع منه بالثمن رهناً
4618 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ حَقْصٍ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ
4614 - قال السندى: قوله: ((من يأمرنا)) قال السيوطي: هذا أصل إقامة المحتسب على أهل السوق
«إلی مکان سواه أي ليتم القبض على آكد وجه.
4615 - قال السندي: قوله: ((جزافاً)) مثلث الجيم والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً كان أو
موزوناً .

١٠٧٤
(27/ 45) كتاب البيوع
1074
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً إلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)).
[خ = ٢٠٦٨ و ٢٠٩٦ و ٢٢٠٠، م = ١٦٠٣ ق = ٢٤٣٦].
(59/57) - باب الرهن في الحضر
4619 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ بِخُبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعاً لَهُ
عِنْدَ يَهُودِيِّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لأَهْلِهِ. [خ= ٢٠٦٩ و ٢٥٠٨، ق = ٢٤٣٧، ت = ١٢١٥].
(60/58) - باب بيع ما ليس عند البائع
4620 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لاَ يَحِلُّ سَلَفْ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانٍ فِي بَنِعٍ وَلاَ بَنِعُ
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)). [د= ٣٥٠٤، ت = ١٢٣٤، ق = ٢١٨٨].
4621 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: عُثْمَانُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: ((لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ بَيْعٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ)). [د= ٢١٩٠].
4622 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ
عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ وَِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ
عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعَهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ: ((لاَ تَبَعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ)).
[د = ٣٥٠٣، ت = ١٢٣٢ و١٢٣٣، ق = ٢١٨٧، أ=١٥٣١١].
(61/59) - باب السلم في الطعام
4623 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
الْمُجَالِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ السَّلَفِ قَالَ: كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بَّرِ وَأَبِي بَكْرِ
وَعُمَّرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْم لاَ أَذْرِي أَعِنْدَهُمْ أَمْ لاَ؟ وَأَبْنُ أَبْزَى قَالَ مِثْلَ ذُلِكَ.
[خ = ٢٢٤٢ و ٢٢٤٣، ٥ = ٣٤٦٤ و٣٤٦٥، ق = ٢٢٨٢].
4620 _ قال السندي: قوله: ((لا يحل سلف وبيع)) السلف بفتحتين: القرض ويطلق على السلم
والمراد لههنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفاً وقيل:
هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئاً بأكثر من قيمته فإنه حرام لأنه قرض جر نفعاً أو المراد السلم بأن أسلف إليه
في شيء فيقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك ((ولا شرطان في بيع)) مثل بعتك هذا الثوب نقداً بدينار
ونسيئة بدينارين وهذا هو بيعان في بيع.

١٠٧٥
(27 45) كتاب البيوع
1075
(60/ 62) - باب السلم في الزبيب
4624 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ
أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدٌ قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي
السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ وَعَلَى عَهْدٍ أَبِي
بَكْرٍ وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمِ مَا نُرَى عِنْدَهُمْ. [تقدم = ٤٦٢٣].
(61/ 63) - باب السلف في الثمارِ
4625 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِقُونَ فِي التَّمْرِ
السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَتَهَاهُمْ وَقَالَ: ((مَنْ أَسْلَفَ سَلَفاً فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَغْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ
مَعْلُومٍ)). [خ = ٢٢٣٩ و ٢٢٤٠، م = ١٦٠٤، د= ٣٤٦٣، ت = ١٣١١، ق = ٢٢٨٠].
(62/ 64) - باب استسلاف الحيوان واستقراضه
4626 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ
بَكْرَهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ: ((أَنْطَلِقْ فَأَبَتَعْ لَهُ بَكْرًا)) فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ إلَّ بَكْراً رَبَاعِيّاً خِيَاراً فَقَالَ: ((أَعْطِهِ
فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَتُهُمْ قَضَاءً)). [م- ١٦٠٠، د= ٣٣٤٦، ت = ١٣١٨، ق= ٢٢٨٥].
4627 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ سِنُّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ
فَقَالَ: ((أَعْطُوهُ)) فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِتّاً فَوْقَ سِنَّهِ قَالَ: ((أَعْطُوهُ) فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ :
((إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً)). [خ = ٢٣٠٥ و ٢٣٠٦، م= ١٦٠١، ت= ١٣١٦، ١٣١٧، ق = ٢٤٢٣].
4628 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِي قَالَ: حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَانِىءٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةً يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ
رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ بَكْراً فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: (أَجَلْ لاَ أَقْضِيكَهَا إِلاَّ نَجِيبَةً)) فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ فَضَائِي
وَجَاءَهُ أَغْرَابِيِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَعْطُوهُ سِنَا)) فَأَعْطَوْهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلاً فَقَالَ: هُذَا خَيْرٌ
مِنْ سِنِّي فَقَّالَ: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءٌ)). [ق= ٢٢٨٦].
4628 - قال السندي: قوله: ((إلا نجيبة)) أي ناقة نجيبة. قوله: ((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))
أي من الطرفين أو أحدهما وبه قال علماؤنا الحنفية ترجيحاً للمحرم على المبيح ومن لا يقول به يحمله
على النسيئة من الطرفين جمعاً بينه وبين ما يفيد الإباحة، ولا يخفى أن النسيئة إذا كانت من الطرفين فلا
يجوز لأنه بيع الكالىء بالكالىء.

1076
(45/27) كتاب البيوع
١٠٧٦
(65/63) - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
4629 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِعَلْ نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً». [د= ٣٣٥٦، ت= ١٢٣٧، ق = ٢٢٧٠، أ= ٢٠١٦٣].
(66/64) - باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً
4630 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ
رَسُولَ اللَّهِ وَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلاَ يَشْعُرُ النَّبِيَّ وَّهِ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: بِعْنِيهِ
فَأَشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنٍ ثُمَّ لَمْ يُبَابِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ)). [تقدم= ٤١٩٠].
(67/65) - باب بيع حبل الحبلة
4631 _ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْنَبِّ رَ﴿ قَالَ: ((السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِباً» .
4632 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنٍ أَبْنِ
عُمَّرَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)). [ق= ٢١٩٧].
4633 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ لَّمِ نَّهَى عَنْ بَيْعِ
حَبَلِ الْحَبَلَةِ)). [م = ١٥١٤].
(68/66) - باب تفسير ذلك
4634 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
أَبْنِ الْقَاسِم قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ النِّيَّ ◌َّهَ نَّهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ
بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَنْتَاعُ جَزُوراً إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا».
[خ = ٢١٤٣، ٥= ٣٣٨٠].
(69/67) - باب بيع السنين
4635 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ)). [تحفة الأشراف= ٢٧٦٨].
4631 - قال السندي: قوله: ((السلف في حبل الحبلة)) السلف: هو أن يسلم المشتري الثمن إلى رجل عنده
ناقة حبلى ويقول: إذا ولدت هذه الناقة ثم ولدت التي في بطنها فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن فهذه المعاملة
شبيهة بالربا لكونها حراماً كالربا من حيث أنه بيع ما ليس عند البائع وهو لا يقدر على تسليمه ففيه غرر.

١٠٧٧
(45/27) كتاب البيوع
1077
4636 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ وَهوَ
أَبْنُ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ نَّهَى عَنْ بَيْعِ السُّنِينَ)). [تقدم = ٤٥٣٩].
(68 /70) - باب البيع إلى الأجل المعلوم
4637 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ
قَالَ: أَنْبَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَهَ بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ وَكَانَ إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ
فِيهِمَا تَقْلاَ عَلَيْهِ وَقَدِمَ لِفُلاَنِ الْيَهُودِيِّ بِزٌّ مِنَ الشَّأْمِ فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنٍ إِلَى
الْمَيْسَرَةِ فَأَرْسَلَ إلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا فَقَّالَ
رَسُولُ اللَّهِ مَله: ((كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ)). [ت= ١٢١٣].
(69 /71) - باب سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً
4638 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ
جَدِّهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِنَّهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ)). [تحفة الأشراف- ٨٦٩٢].
(70 /72) - باب شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك
هذه السلعة إلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا
4639 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِه:
(لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلاَ رِبْعُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)). [تقدم = ٤٦٢٠].
4640 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَّا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ)). [٤٦٢٠].
(73/71) - باب بيعتين في بيعة. وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة
بمائة درهم نقداً وبمائتي درهم نسيئة
4641 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدْثَنَا أَبُو سَلَمّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)). [تحفة الأشراف= ١٥١١٢].
(72 /74) - باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
4642 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ

1078
(27 /45) كتاب البيوع
١٠٧٨
قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ نَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَّلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ
النُّنْيَا إلَّ أَنْ تُعْلَمَ)). [تقدم = ٣٨٨٥].
4643 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ. وَأَخْبَرَنَا
زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ وََّعَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا)).
[م = ١٥٣٦، د= ٣٤٠٤، ت = ١٣١٣، ق = ٢٢٦٦، أ = ١٤٩٢٦].
(73 /75) - باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها
4644 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((أَيُّمَا
آمْرِىءٍ أَبْرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَضْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) .
[خ = ٢٢٠٦، م = ١٥٤٣، ق= ٢٢١٠، أ = ٥٧٩٢].
(74 /76) - باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله
4645 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِّ ◌َّهُ قَالَ: ((مَنِ أَبْتَاعَ نَخْلاَ بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ
مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). [م = ١٥٤٢، د= ٣٤٣٣، ق= ٢٢١١].
(75 /77) - باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط
4646 _ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدٌ أَنَّ ابْنَ يَخْيَى عَنْ زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َُّفِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيْبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللّهِ وَُّ
وَدَعَا لَهُ فَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ فَقَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ)) قُلْتُ: لاَ قَالَ: ((بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَأَسْتَثْنَيْتُ
حُمْلاَنَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَأَبْتَغَيْتُ ثَمَّنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: ((أَثْرَانِي إِنَّمَا
مَاكَسْتُكَ لَآَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ)). [خ = ٢٣٨٥ و ٢٧١٨، م = ٧١٥، د= ١٢٥٣].
4647 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّاعِ قَالَ:
حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َّهُ عَلَى نَاضِحِ لَنَا ثُمَّ
ذَكَّرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمَاً مَعْنَاهُ: فَأُزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيِّ نَّهِ فَانْتَشَطَ حَتَّى كَانَ أَمَامَ
الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهُ: ((يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إلاَّ قَدِ أَنْتَشَطَ)) قُلْتُ: بِبَرَكَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقْدَمَ)). فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلْكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا
4646 _ قال السندي: قوله: ((ماكستك)» قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم.
4647 _ قال السندي: قوله: ((فأزحف الجمل)) بزاي معجمة وجاء مهملة وفاء أي أعيا ووقف.

١٠٧٩
(45/27) كتاب البيوع
1079
غَزَاتَنَا وَدَنَّوْنَا اسْتَأْذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ: ((أَبَكْراً تَزَّوَّجْتَ
أَمْ ثَباً؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّباً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَاراً فَكَرِهْتُ أَنْ
آتِيَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّباً تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي: ((آتْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً" فَلَمَّا قَدِمْتُ
أَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِي الْجَمَلَ فَلاَمَنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ غِدَوْتُ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَّلَ
وَالْجَمَلَ وَسَهْماً مَعَ النَّاسِ. [تقدم = ٤٦٤٦].
4648 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنٍ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ فَقَالَ: ((مَا
لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ؟)) قُلْتُ: أَعْيَا بَعِيرِي فَأَخَذَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ زَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُني
رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: ((مَا فَعَلَ الْجَمَلُ؟ بِعْنِيهِ)) قُلْتُ: لاَ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:
(لاَ بَلْ بِعْنِيهِ)) قُلْتُ: لاَ بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: ((لاَ بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، أَرْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ
فَأَتْتِنَا بِهِ) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةِ جِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ لِلاَلٍ: ((يَا بِلاَلُ زِنْ لَهُ أُوْقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطاً) قُلْتُ: هُذَا
شَيْءٍ زَادَنِي رَسُولُ الَّهِ وَِّ فَلَمْ يُفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ فَلَمْ يَزَّلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ
الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا مِنَّ مَا أَخَذُوا. [خ = ٢٧١٨، م = ٧١٥].
4649 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَذْرَكَّنِي
رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحِ لَنَا سَوْءٍ فَقُلْتُ: لاَ يَزَالُ نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِ:
(َبِيعُنِيهِ يَا جَابِرُ؟)) قُلْتُ: بَلْ هُوَ لَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذا
وَكَذَا وَقَدْ أَعَزْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ هَيَّأْتُهُ فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((يَا بِلاَلُ أَعْطِهِ
ثَمَنَهُ) فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ)).
4650 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَأَنَا عَلَى نَاضِحِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ: (أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: ((أَتَبِيعُنِيهِ
بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ: (أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ))
قُلْتُ: نَعَمْ هُوَ لَكَ. قَالَ أَبُو نَضْرَةَ وَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ.
[خ = ٢٧١٨، م= ٧١٥، ق = ٢٢٠٥، تقدم = ٥٥، أ = ١٥٠١٧].
(78/76) - باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط
4651 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
4649 - قال السندي: قوله: ((سوء)) أي رديء ((هيأته)) أي هيأت ذلك الناضح.

١٠٨٠
(45/27) كتاب البيوع
1080
عَائِشَةَ قَالَتْ: أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ فَقَالَ: «أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ
لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)) قَالَتْ: فَأَعْتَقْتُهَا قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ وََّ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَخْتَارَتْ
نَفْسَهَا وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. [تقدم = ٣٤٤٦].
4652 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيّ بَرِيرَةً لِلْعِثْقِ
وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ بَّهَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهُ: ((اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ
الْوَلاَءَ لِمَنْ أَفْتَقَ، وَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ بِلَحْمٍ فَقِيلَ هُذَا تُصُدُقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ
وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيْرَتْ)). [تقدم = ٣٤٥١].
4653 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ
أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَّالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّ فَقَالَ:
((لاَ يَمْتَعُكِ ذُلِكَ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [خ= ٢١٦٩ و٢٥٦٢، م= ١٥٠٤، د= ٢٩١٥].
(77 /79) - باب بيع المغانم قبل أن تقسم
4654 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ
يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ آَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
(فَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ
وَعَنْ لَحْمٍ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ». [تحفة الأشراف= ٦٤٠٨].
(78 /80) - باب بيع المشاع
4655 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا إسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطِ لَّاَ يَضْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى
يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ)). [م = ١٦٠٨، د= ٣٥١٣].
(81/79) - باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع
4656 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ:
4656 _ قال السندي: قوله: ((ابتاع)) أي اشترى ((واستتبعه)) أي قال للأعرابي اتبعني ((أكنت مبتاعاً) أي
مريداً لشرائه أي فاشتريه ((يلوذون)) أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما ((هلم شاهداً) أي هات شاهداً
على ما تقول ((بتصديقك)) أي بمعرفتي أنك صادق ((فجعل)) أي فحكم بذلك وشرع في حقه إما بوحي جديد
أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى والمشهور أنه رد الفرس بعد ذلك على الأعرابي فمات من ليلته
عنده والله تعالى أعلم.