Indexed OCR Text
Pages 1021-1040
١٠٢١
(25/ 43) كتاب الصيد والذبائح
1021
4324 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ أَقِطاً وَسَمْناً وَأَضُبَّا فَأَكَلَ مِنَ
الأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الأَضَبَّ تَقَذِّراً وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ،﴿ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَى
مَائِدَةٍ رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ. [تقدم- خ = ٢٥٧٥ و ٥٣٨٩، م = ١٩٢٧، د= ٣٧٩٣].
4325 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِابِ فَقَالَ: أَهْدَتْ أُمُ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلِ سَمْناً وَأَقِطَأَ
وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالأَقِطِ وَتَرَكَ الضُّبَابَ تَقَذُّراً لَهُنَّ فَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ. [تقدم = ٤٣٢٤].
4326 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ حُصَيْنِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لهِفِي سَفَرٍ فَزَلْنَا مَّنْزِلاَ فَأَصَابَ
النَّاسُ ضِبَاباً فَأَخَذْتُ ضَبَّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّي ◌َ﴿ فَأَخَذَّ عُوداً يَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الأَرْضِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَيُّ الدَّوَابْ هِيَ)) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا
مِنْهَا قَالَ: ((فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا وَلاَ نَهَى)). [د= ٣٧٩٥، تقدم = ٤٣٢٧، ق = ٣٢٣٨، أ= ١٧٩٥٣].
4327 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنٍ وَدِيعَةً قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ بِضَبٍّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ: ((إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لاَ يُذْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي
لاَ أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا)). [تقدم = ٤٣٢٦].
4328 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ قَالَ: حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ ◌َهِ بِضَبٌ فَقَالَ: ((إنَّ
أُمَّةَ مُسِخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)). [تقدم = ٤٣٢٦].
(27/27) - باب الضبع
4329 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ
4326 - قال السندي: قوله: ((مسخت دواب)) يحتمل أنه قال ذلك قبل العلم بأن الممسوخ لا يعيش
أكثر من ثلاثة أيام أو امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ، والحاصل أن حديث الممسوخ لا يبقى أكثر من
ثلاثة أيام صحيح وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حمله
على أنه قبل العلم والله تعالى أعلم.
١٠٢٢
(25/ 43) كتاب الصيد والذبائح
1022
عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ أَبْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ فَأَمَرَنِ بِأَكْلِهَا فَقُلْتُ: أَصَيْدٌ
هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُول اللَّهِ وَّرِ؟ قَالَ: نَعَمْ)). [تقدم = ٢٨٣٣].
(28/28) - باب تحريم أكل السباع
4330 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ
السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ)) . [م= ١٩٣٣، ق = ٣٢٣٣، أ= ٧٢٢٨].
4331 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي
إذْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: ((أَنَّ النَّبِيِّنَّهُ نَّهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)).
[خ = ٥٥٣٠، م = ١٩٣٢ د = ٣٨٠٢، ت = ١٤٧٧، يأتي = ٤٣٤٨، قَ = ٣٢٣٢، أ= ١٧٧٥٥].
4332 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ
◌ُبِيٍّ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِنَّهِ: ((لاَ تَحِلّ التُّهْبَى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السَّاعِ كُلَّ ذِي
نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجْثَمَةُ)). [تقدم = ٤٤٥٠].
(29/ 29)- باب الإذن في أكل لحوم الخيل
4333 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ جَابِرٍ قَالَ: ((تَهَى وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذِنَ فِي
الْخَيْلِ)). [خ = ٤٢١٩ و٥٥٢٠، م= ١٩٤١، ٥ = ٣٧٨٨، ت = ١٧٩٣].
4334 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِعَ
لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)). [ت= ١٧٩٣].
4335 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ أَبْنُ
وَاقِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنِ أَبْنٍ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: ((أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِنَّهُ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ)).
[تحفة الأشراف = ٢٤٢٣ و ٢٥٠٨ و ٢٦٨٨].
4332 _ قال السندي: قوله: ((لا تحل النھبی)) بضم نون وسكون هاء مقصور هو المال المنهوب،
والمراد المأخوذ من المسلم أو الذمي أو المستأمن قهراً لا المأخوذ من أهل الحرب قهراً فإنه حلال ((ولا
تحل المجثمة)) بضم ميم وفتح المثلثة الحيوانات التي تنصب وترمى لتقتل أي تحبس وتجعل هدفاً وترمى
بالنبل والمراد أنها ميتة لا يحل أكلها وفعل التجثيم حرام جاء عنه النهي أيضاً.
4333 _ قال السندي: قوله: ((وأذن في الخيل)) يدل على حل لحوم الخيل وعليه الجمهور.
4334 _ قال السندي: قوله: «أطعمنا)) أي أباح لنا وأذن لنا في أكلها.
١٠٢٣
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1023
4336 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ)).
[د = ٣٧٩٠، ق= ٣١٩٨].
(30/30) - باب تحريم أكل لحوم الخيل
4337 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ
عَنْ صَالِحِ بْنِ يَخْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لاَ يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ».
4338 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكُرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ نَّهَى عَنْ أَكْلٍ
لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)). [تقدم = ٤٣٣٧].
4339 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قُلْتُ: الْبِغَالَ قَالَ: لاَ). [تقدم = ٤٣٣٦].
(31/31) - باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
4340 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ فِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ لايْنِ عِبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: ((إِنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ نَّهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ)). [تقدم = ٣٣٦١].
4341 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ
وَأُسَامَةُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ أَبْنَيْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بٍْ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ عَنْ مُتَعَّةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ». [تقدم- ٣٣٦٢].
4342 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بِشْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح.
وَأَنْبَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِهـ
نَهَى عَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ)). [خ = ٥٥٢٢].
4337 - قال السندي: قوله: ((لا يحل أكل الخ)) اتفق العلماء على أنه حديث ضعيف ذكره النووي
وذكر بعضهم أنه منسوخ وقال بعضهم: لو ثبت لا يعارض حديث جابر، وفي الكبرى ما نصه قال أبو عبد
الرحمن: الذي قبل هذا الحديث أصح ويشبه أن يكون هذا إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاً لأن قوله:
أذن في أكل لحوم الخيل دليل على ذلك. يريد أن الإذن ينبىء عن منع سابق وهذا غير لازم لكن قد يتبادر
إلى الأوهام وفيه نوع تأييد للنسخ والله تعالى أعلم.
١٠٢٤
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1024
4343 _ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َّهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ. [خ = ٤٢١٥ و ٤٢١٨، م = ٥٦١].
4344 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ
عَنِ الشّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ((َهَى رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ نَضِيجاً وَنِيئاً».
[خ = ٣٢٢٦، م = ١٩٣٨، ق= ٣١٩٤].
4345 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ أَبِي أَوْفَى قَالَ: أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُراً خَارِجاً مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى
مُنَادِي النَّبِيِّ بَّةِ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّلِ قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرٍ فَأَكْفِتُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَأَكْفَأْنَاهَا)).
[خ= ٣١٥٥ و٤٢٢٠، م = ١٩٣٧، ق = ٣١٩٢، أ = ١٩٤١٧].
4346 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ
قَالَ: صَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ
وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ {َ ﴿ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((آللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا
نَزَّلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ)). فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُراً فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّيِّ نَّ فَقَالَ: ((إنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَّسُولَهُ يَتْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ)). [تقدم= ٦٩].
١
4347 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِن ◌َّهَإِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا
حُمُراً مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذْلِكَ النَّبِيُّ ◌َِّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذِّنَ فِي
النَّاسِ: (أَلاَ إنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِ لاَ تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ)). [تحفة الأشراف = ١١٨٦٦].
4348 _ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الزَّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي إِذْرِيسٌ
الْخَوْلاَِيِّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَّنِيِّ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السُّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ
الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ)). [خ = ٥٥٣٠، م = ١٩٣٢، د= ٣٨٠٢، ت = ١٤٧٧، تقدم = ٤٣٣١، ق = ٣٢٣٢، أ = ١٧٧٥٥].
(32/32) - باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش
4349 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ
4346 _ قال السندي: قوله: ((صبح)) بالتشديد ((ومعهم المساحي)) جمع مسحاة وهي آلة من حديد وميمه
زائدة من السحو بمعنى الكشف والإزالة ((والخميس)) أي الجيش ((يسعون)) يسرعون في المشي إلى الحصن.
4349 _ قال السندي: قوله: ((لحوم الخيل والوحش)) كأنه أخذ من إطلاق الوحش جواز لحم الحمار
الوحشي لكن الإطلاق في الحكاية غير معتبر فليتأمل.
١٠٢٥
(25/ 43) كتاب الصيد والذبائح
1025
جَابِرٍ قَالَ: ((أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَخْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ◌ََّ عَنِ الْحِمَارِ)).
[م= ١٩٤١، ق= ٣١٩٢، ١٩٤١٧].
4350 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ أَبْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ بِبَعْضٍ أَثَايَا
الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْفُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَله: ((دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ»
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزِ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ هُذَا الْحِمَارُ فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ. [تحفة الأشراف= ١٠٨٩٤].
4351 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَّةَ قَالَ: حَدْثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ
قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: أَصَابَ
حِمَاراً وَخْشِيًّا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَّهُوَ حَلاَلٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ سَأَلْنَا
رَسُولَ اللَّهِ ،فَلِهِ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: ((قَدْ أَحْسَنْتُمْ)) فَقَالَ لَنَا: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟)) قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ:
((فَاهْدُوا لَنَا)) فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُخْرِمٌ. [خ = ٢٥٧٠ و ٢٨٥٤، م= ١١٩٦].
(33/ 33) - باب إباحة أكل لحوم الدجاج
4352 - أَخْبَرَنَا مُحَمِّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ
زَهْدَمِ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أُتِيَ بِدَجَاجَةٍ فَتَتَحَّى رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ: مَا شَأْتُكَ؟ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ
شَيْئاً قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ آَكُلَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: آذنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ
يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ. [خ = ٣١٣٣ و ٤٣٨٥ و ٥٥١٧، م= ١٦٤٩، ت = ١٨٢٦، ١٨٢٧، أ= ١٩٥٣٦].
٠
4353 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ
زَهْدَمِ الْجِزْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقُدْمَ طَعَامُهُ وَقُدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ
مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ مَوْلَى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: آذنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَه
يَأْكُلُ مِنْهُ. [تقدم = ٤٣٥٢].
4354 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ بِشْرٍ هُوَ أَبْنُ الْمَفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكْمِ عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نَّهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ
ذِي مِخَلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)). [٥= ٣٨٠٥، ق = ٣٢٣٤، أ= ٣١٤١].
4350 - قال السندي: قوله: ((ببعض أثايا الروحاء)) في القاموس الإثاية بالضم ويثلث: موضع بين
الحرمين، فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج عليها مسجد للنبي ◌ّظهر والظاهر أن أثايا جمع أثاية لتغليب أثاية
على المواضع التي بقربها والله تعالى أعلم.
١٠٢٦
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1026
(34/34) - باب إباحة أكل العصافير
4355 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ
صُهَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ
عُضْفُوراً فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقْهَا إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ عَنْهَا)). قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ:
(يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَزْمِي بِهَا)). [يأتي = ٤٤٥٢].
(35/35) - باب ميتة البحر
4356 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةً عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنٍ أَبِي بُزْدَةً عنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: فِي
مَاءِ الْبَحْرِ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ)). [تقدم = ٥٩].
4357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنَا النَِّيُّ نَّهِ وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمَلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ
يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْنَ تَقَعُ الثَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا
فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَّرَ يَوْماً.
[خ = ٢٤٨٣ و ٢٩٨٣، ت= ٢٤٧٥، ق = ٤١٥٩، م = ١٩٣٥].
4358 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ:
بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ ثَلاَئِمِائَةَ رَاكِبِ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا
بِالسَّاحِلِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: فَأَلْقَى الْبَحْرَ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا
مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَاذَهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ أَجْسَامُنَا وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنَظَرَ إِلَى
أَطْوَلِ جَمَلٍ وَأَْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا
فَتَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَتَحَرَ رَجُلٌ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدةَ قَالَ سُفْيَانُ:
قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: فَسَأَلْنَا النَِّيَّ ◌َّرِ فَقَالَ: ((هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ؟)) قَالَ: فَأَخْرَجْنَا مِنْ
عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِي حَجَّاجٍ عَيْنِهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ جِرَابٌ فِيهِ
تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إِلَى الثَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا.
[خ = ٤٣٦١، م = ١٩٣٥].
4359 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا
4357 - قال السندي: قوله: ((وأين تقع التمرة)) أي: أي نفع لها في بطن الرجل ((لقد وجدنا فقدها))
أي فعرفنا بذلك نفعها حين فقدناها ولهذا اشتهر أن الأشياء تعرف بأضدادها.
١٠٢٧
(25/ 43) كتاب الصيد والذبائح
1027
النّبِيِّي ◌َِّ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَزْنَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَتَهَانَا أَبُو
عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّاماً فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَلِ أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ((إنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَأَبْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا». [تحفة الأشراف= ٢٩٩٢].
4360 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدِّمِ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ
هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةً
وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةً وَبِضْعَةً عَشَرَ وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةٌ فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانًا
تَمْرَةً تَمْرَةً حَتَّى إنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ ونَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا
فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبْطَ بِقِسِيَّنَا وَنَسَفُهُ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِينَا جَيْشَ
الْخَبَطِ ثُمَّ أَجَزْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقُالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ لاَ تَأْكُلُوهُ ثُمَّ
قَالَ: جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ بِّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ كُلُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ
وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً وَلَقَدْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضَلْعاً مِنْ أَضْلاَعِهِ
فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِِّ قَالَ: ((مَا حَبَسَكُمْ؟))
قُلْنَا؛ كُنَّا نَتَّبِعُ عِيرَاتٍ قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ مِنْ أَمْرِ الدَّابَةِ فَقَالَ: ((ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَعَكُمْ
مِنْهُ شَيْءٌ؟)) قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ. [تحفة الأشراف- ٢٩٨٧].
(36/36) - باب الضفدع
4361 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ طَبِيباً ذَكَرَ ضِفْدَعاً فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلـ
فنَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ عَنْ قَتْلِهِ. [٥= ٣٨٧١].
(37/ 37) - باب الجراد
4362 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ سَمِعَ
4360 - قال السندي: قوله: ((لنخبط الخبط)) أي نضرب الأوراق لتسقط، والخبط: ضرب الشجر
بالعصا ليتناثر ورقها بعلف الإبل ونحوه، والخبط بالحركة الورق ((وشيقة)) بفتح الواو وكسر الشين المعجمة
وقاف هي أن يأخذ اللحم فيغلى قليلاً ولا ينضج ويحمل في الأسفار وقيل: هي القديد ((من أباعر)) جمع
بعير ((عيرات قريش)) جمع عير يريد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها، كذا ذكره السيوطي وفي
القاموس جمعه عیرات کعنبات وقد تسكن.
4361 - قال السندي: قوله: ((ضفدعاً) بكسر الضاد والدال أو بفتح الدال ((عن قتله)) أي عن التداوي
به لأن التداوي به يتوقف على القتل فإذا حرم القتل حرم التداوي به أيضاً وذلك إما لأنه نجس أو لأنه
مستقذر، والمتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحه وأكله والله تعالى أعلم.
١٠٢٨
(43/25) كتاب الصيد والذبائح
1028
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: ((فَزَّوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ).
[خ= ٥٤٩٥، م = ١٩٥٢، د= ٣٨١٢، ت = ١٨٢١].
4363 _ أَخْبَرَنَا قُتَنِيَةُ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي
أَوْفَى عَنْ قَتْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ: ((غَزَّوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ).
[تقدم= ٤٣٦٢].
(38/38) - باب قتل النمل
4364 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: ((أَنَّ ثَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيّاً مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ
بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُخْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنْ قَدْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمُمِ تُسَبِّحُ)).
[خ = ٣٠١٩، م= ٢٢٤١، د = ٥٢٦٦، ق = ٣٢٢٥].
4365 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ وَهُوَ أَبْنُ شُمَّيْلٍ قَالَ: أَنْبَنَا أَشْعَثُ عَنِ
الْحَسَنِ: ((نَزَلَ نَبِيِّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَنِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ
إِلَيْهِ فَهَلاَ ثَمْلَةً وَاحِدَةً) [تقدم = ٤٣٦٧].
4366 - وَقَالَ الأَشْعَثُ: عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ: مِثْلَهُ وَزَادَ: ((فَإِنَّهُنَّ
يُسَبُّحْنَ)). [تحفة الأشراف= ١٤٤٠٤].
4367 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. [تقدم = ٤٣٦٥].
١٠٢٩
(44/26) كتاب الضحايا
1029
(26 /44) - كتاب الضحايا(*)
(1/1) - باب من اراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي
4368 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سِلْم الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ وَهُوَ أَبْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ عَنْ سَّعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِّي ◌َّرِ قَالَ: (مَنْ رَأَى
هِلاَلَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَخِّيَ)).
[م = ١٩٧٧ د= ٢٧٩١، ت= ١٥٢٣، تقدم = ٤٣٦٩ و٤٣٧٠، ق = ٣١٤٩ و ٣١٥٠، أ = ٢٦٥٣٥، ٢٦٧١٦].
4369 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ قَالَ:
حَدْثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ أَبْنٍ أَبِي هِلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُسْلِمَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أُمّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَّهِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَقْلِمْ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلاَ
يَحْلِقْ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فِي عَشْرِ الأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ». [تقدم].
4370 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ الأَخْلاَفِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحْيَ فَدَخَلَتْ أَيَّامُ الْعِشْرِ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَغْرِهِ وَلاَ أَظْفَارِهِ، فَذَكَرْتُهُ
لِعِكْرِمَةً فَقَالَ: أَلاَ يَعْتَزِلُ النِّسَاءَ وَالطَّيبَ. [تقدم].
4371- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
قَالَ: ((إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَمَسَ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا)). [تقدم].
(2/2) - باب من لم يجد الأضحية
4372 - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي
(26 /44) - كتاب الضحايا
* - قال السندي: فيها أربع لغات أضحية الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها واللغة
الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا والرابعة أضحاة بفتح الهمزة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وبها
سمي يوم الأضحى.
4372 - قال السندي: قوله: ((إلا منيحة أنثى)) أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم
يردها عليه ثم يقع على كل شاة لأن من شأنها أن تمنح بها وهو المراد لههنا وإنما منعه لأنه لم يكن عنده
غيرها ينتفع به قلت ويحتمل أن المراد لههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لأنه ملك الغير وقول الرجل
لزعمه أن المنحة لا ترد ولذلك قال ◌َّه: ((المنحة مردودة)) والله تعالى أعلم.
١٠٣٠
(44/26) كتاب الضحايا
1030
أَيُّوبَ وَذَكَرَ آخَرِينَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسِ الْقَتَبَانِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلِ الصَّدْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَ قَّالَّ لِرَجُلٍ: ((أُمِرْتُ بِيَوْمِ الأَضْحَى عِيداً جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ
الأُمَّةِ)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرْأَيْتَ إنْ لَمْ أَجِدْ إلاَّ مَنِحَةٌ أُنْثَى أَفَأُضَخَي بِهَا؟ قَالَ: ((لاَ وَلْكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ
وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ فَذْلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). [د= ٢٧٨٩].
(3 /3) - باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى
4373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ
عَنِ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يَذْبَحَ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى)). [تقدم = ١٥٨٥].
4374 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّغَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ
فَضَالَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
نَحَرَ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ قَالَ: وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحْ بِالْمُصَلَّى)). [تحفة الأشراف= ٧٧١٩].
(4/4) - باب ذبح الناس بالمصلى
4375 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ
سُفْيَانَ قَالَ: شَهِدْتُ أَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ رَأَى غَنَماً قَدْ
ذُبِحَتْ فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ)). [خ = ٩٨٥ و ٥٥٠٠ و ٥٥٦٢، م = ١٩٦٠ تقدم = ٤٤٠٥، ق = ٣١٥٢، أ = ١٨٨٢١].
(5/5) - باب ما نهى عنه من الأضاحي: العوراء
4376 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ عَنْ أَبِي الضَّحَّاكِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزِ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ
حَدْثْنِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَّؤْ مِنَ الأَضَاحِي قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ
فَقَالَ: ((أَرْبَعْ لاَ يَجُزْنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَزْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ
الَّتِي لاَ تُنْقِي)) قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ وَأَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ قَالَ: ((مَا كَرِهْتَهُ
4376 _ قال السندي: قوله: ((لا يجزن)) من الجواز ((العوراء)) بالمد تأنيث الأعور ((البين عورها)) بفتحتين
ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهراً بيناً ((ظلعها)) المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح
الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام، وهو العرج قلت: كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة
العور والمرض والله تعالى أعلم. ((والكسيرة)) فسر بالمنكسرة: الرجل التي لا تقدر على المشي فعيل بمعنى
مفعول وفي رواية الترمذي وبعض روايات المصنف كما سيجيء بدلها العجفاء وهي المهزولة وهذه الرواية
أظهر معنى ((لا تنقى)) من أنقى إذا صار إذا نقى أي مخ فالمعنى التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.
١٠٣١
(26/ 44) كتاب الضحايا
1031
فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ)). [د= ٢٨٠٢، ت= ١٤٩٧، تقدم = ٤٣٧٧، ٤٣٧٨، ق = ٣١٤٤].
(6/6) - باب العرجاء
4377 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَخْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ
وَأَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلِيدِ قَالُوا: أَنْبَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ
فَيْرُوزِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدِّثْنِي مَاكَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَ مِنَ الأَضَاحِي قَالَ: فَإنَّ
رَسُولَ اللَّهِ نَّهِقَالَ: هُكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ«أَرْبَعَةٌ لاَ يَجْزِينَ فِي الأَضَاحِي
الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرِهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَزْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقِي)) قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ
أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْقَرْنِ وَالأُذُنِ قَالَ: «فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلاَ تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ». [تقدم= ٤٣٧٦].
(7/7) - باب العجفاء
4378 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ وَذَكَرَ آَخْرَ وَقَدَّمَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَهَ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ يُشِيرُ
بِأَصْبُعِهِ يَقُولُ: ((لاَ يَجُوزُ مِنَ الضَّحَابَا الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْعَزْجَاءُ الْبَيْنُ عَرَجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي)). [تقدم = ٤٣٧٦].
(8/8) - باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها
4379 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً
عَنْ أَبِي إسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ الثَّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((أَمَرّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ
نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ بَتْرَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ)).
[د = ٢٨٠٤، ت = ١٤٩٨، تقدم = ٤٣٨٠ و٤٣٨١، ق = ٣١٤٢، أ = ٦٠٩].
(9/9) - باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها
4380 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنٍ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النَّعْمَانِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: أَمَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ وَأَنْ لاَ نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ وَلاَ مُقَابَلَةٍ وَلاَ
مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَرْقَاءَ)). [تقدم].
(10/10) - باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها
4381 - أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ نَاصِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
شُرَيْحِ بْنِ الثَّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ أَنْ نُضَحِّيَ
بِمُقَابَلَّةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ خَرْقَاءَ أَوْ جَدْعَاءَ)). [تقدم].
١٠٣٢
(44/26) كتاب الضحايا
1032
(11/11) - باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن
4382 - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدْثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ
خَيْثَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَن
رَسُولَ اللَّهِ لَّ﴾ قَالَ: ((لاَ يُضَخَّى بِمُقَابَلَةٍ وَلاَ مُدَابَرَةٍ وَلاَ شَرْقَاءَ وَلاَ خَزْقَاءَ وَلاَ عوْرَاءَ)). [تقدم].
4383 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ سَلَمَةً وَهُوَ
أَبْنُ كُهَيْلِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ
نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ)). [ت = ١٥٠٣، ق= ٣١٤٣، أ= ٧٣٢].
(12/12) - باب العضباء
4384 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ أَبْنُ حَبِيبٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ جُرَيِّ بْنِ
كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ يُضَحَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَعَمْ إلاَّ عَضَبَ النَّصْفَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذُلِكَ. [د= ٢٨٠٥، ت= ١٥٠٤، ق= ٣١٤٥، أ= ١٠٤٨].
(13 /13) - باب المسنة والجذعة
4385 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ وَهُوَ أَبْنُ أَعْيَنَ وَأَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي
النَّفَيْلِيَّ قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ
مُسِنَّةَ إلاَّ أَنْ يَغْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)). [م= ١٩٦٣، د= ٢٧٩٧، ق= ٣١٤١، أ= ١٤٣٥٤].
4386 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَأَعْطَاهُ غَنَماً يُقَسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ وَّل
فَقَّالَ: ((ضَحْ بِهِ أَنْتَ)). [خ = ٢٣٠٠ و ٢٥٠٠ و ٥٥٥٥، م = ١٩٦٥، ت = ١٥٠٠، ق = ٣١٣٨، أ= ١٧٣٥٢].
4387 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ الْقَنَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ:
حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلَقَسِّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِي
جَذَعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهَا)). [خ = ٥٥٤٧، م = ١٩٦٥، ت = ١٥٠٠].
4388 _ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ بَعْجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ بَيْنَ أَصْحَابِهِ
4384 - قال السندي: قوله: ((بأعضب القرن)) هي المكسورة القرن.
4385 - قال السندي: قوله: ((إلا مسنة)) اسم فاعل من أسنت إذا طلع سنها وذلك بعد السنتين لا من
أسن الرجل إذا كبر ((جذعة)) بفتحتين قيل: هي من الضأن ما تم له سنة وقيل دون ذلك.
4386 - قال السندي: قوله: ((عتود) بفتح فضم وهو الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن الأم.
۔
١٠٣٣
(26 /44) کتاب الضحايا
1033
أَضَاحِيَّ فَأَصَابَنِي جَذَّعَةٌ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَذَعَةٌ فَقَالَ: ((ضَحُ بِهَا)). [تقدم = ٤٣٨٧].
4389 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرَ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ
مُعَاذٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: ((ضَخَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ لَّهُ بِجَذَعِ مِنَ
الضَّأْنِ)). [تحفة الأشراف= ٩٩٦٩].
4390 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَشْتَرِي الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَعَتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ لَنَا رَجُلٌ
مِنْ مُزَيْنَةَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّفِي سَفَرٍ فَحَضَرَ هُذَا الْيَوْمُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْمُسِنَّةَ بِالْجَذَّعَتَيْنِ
وَالثَّلاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بََّ ((إِنَّ الْجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثِّيُّ)). [تحفة الأشراف= ١٥٦٦٤].
4391 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
كُلَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ نَِّقَبْلَ الأَضْحَى بَيَوْمَيْنِ نُغَطِي
الْجَذَعَتَيْنِ بِالثَِّيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّرِ ((إنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزِىءُ مَا تُجْزِئُ مِنْهُ النِّيَةُ)). [تقدم= ٤٣٩٠].
(14 /14) - باب الكبش
4392 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَبْنُ صُهَيْبٍ
عَنْ أَنَسٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ)). قَالَ أَنَسْ: وَأَنَا أَضَحِّي بِكَبْشَيْنِ)).
[تحفة الأشراف = ١٠٠٩].
4393 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
(ضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ وََّبِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ)). [تحفة الأشراف= ٣٩٨].
4394 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ((ضَخَّى النَّبِيِّ ◌َُّ
بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبِّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)).
[خ = ٥٥٦٥، م = ١٩٦٦، ت = ١٤٩٤].
4390 _ قال السندي: قوله: ((فحضر الأضحى الخ)) الحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقيم
(وفي) من أوفى إذا أعطى الحق وافياً والمراد يجزيء ويكفي ((والثني)) هو المسن.
4393 - قال السندي: قوله: ((أملحين)) قال العراقي: في الأملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه
بياض وسواد وبياضه أكثر وقيل: هو الأبيض الخالص، وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد وقيل: هو
الأسود تعلوه حمرة. قلت: وهذه الأربعة.
4394 _ قال السندي: قوله: ((أقرنين)) الأقرن الذي له قرنان معتدلان ((على صفاحهما)) أي على صفحة
العتق منهما وهي جانبه فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح
أو تؤذیه کذا ذكروا.
١٠٣٤
(26/ 44) كتاب الضحايا
1034
4395 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَزْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنٍ
سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّهِ يَوْمَ أَضْحَى وَأَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
فَذَبَحَهُمَا)) مُخْتَصَرٌ. [تقدم = ١٥٨٤].
4396 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ وَهِ يَوْمَ النَّخْرِ إِلَى كَبْشَيْنِ
أَمْلَخَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَإِلَى جُذَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا. [م= ١٦٧٩، ت= ١٥٢٠].
4397 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيّاتٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ((ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ وَهُ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَمْشِي فِي
سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ)). [د= ٢٧٩٦، ت= ١٤٩٦، ق = ٣١٢٨].
(15/15) - باب ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا
4398 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِیجٍ
قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ يَجْعَلُ فِي قِسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشّاءِ بِبَعِيرٍ)) قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ عِلْمِي
أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ وَحَدَّثَنِي بِهِ سُفْيَانُ عَنْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تقدم = ٤٣٠٣].
4399 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ
يَعْنِي أَبْنَ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فِي سَفَرٍ
فَحَضَرَ النَّخْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ)). [ت= ٩٠٥، ق= ٣١٣١، أ= ٢٤٨٤].
4395 - قال السندي: قوله: ((وانكفأ)) أي مال ورجع.
4396 -قال السندي: قوله: ((وإلى جذيعة)) هكذا في نسختنا بالذال المعجمة وكتب على الذال علامة
التصحيح والذي في النهاية وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مصغراً: هي القطعة من الغنم تصغير جزعة
بالكسر وهو القليل من الشيء وبالتصغير ضبطه الجوهري وضبطه ابن فارس بفتح جيم وكسر زاي وقال: هي
القطعة من الغنم كأنها فعلية بمعنى مفعولة وما سمعناها في الحديث إلا مصغرة والله تعالى أعلم.
4397 - قال السندي: قوله: ((أقرن)) أي ذي قرنين ((فحيل)) بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أي كامل
الخلقة لم تقطع أنثياه ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي بخلافها لحملهما على حالين وكل
منهما فيه صفة مرغوبة فإن ما قطع منه أنثياه يكون أسمن وأطيب لحماً والفحيل أتم خلقة ((يمشي في سواد))
أي في رجليه سواد ((ويأكل في سواد» أي في بطنه سواد ((وينظر في سواد)» أي حول عينيه سواد وباقيه
أبيض وهو أجمل.
١٠٣٥
(44/26) كتاب الضحايا
1035
(16 /16) - باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحايا
4400 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيِى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((كُنَّا
تَتَمَّتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ نَِّ فَتَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا)). [م = ١٣١٨، ٥= ٢٨٠٧].
(17 /17) - باب ذبح الضحية قبل الإمام
4401 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابْنٍ أَبِي زَائِدَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنٍ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ح. وَأَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْد عَنِ الشّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ فَذَكَرَ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَذْكُرِ الآخَرُ
قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيَوْمَ الأَضْحَى فَقَالَ: ((مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلاَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلاَ يَذْبَحْ
حَتَّى يُصَلِّيَّ) فَقَامَ خَالِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي عَجَّلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ دَارِي أَوْ أَهْلِي
وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهَ: ((أَعِدْ ذَبْحاً آخَرَ)) قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنِ هِيَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ
لَحْمَ قَالَ: ((أَذْبَحْهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيَكْتَيْكَ وَلاَ تَقْضِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [تقدم= ١٥٥٩].
4402 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَيَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ
أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَتِلْكَ شَاةٌ لَحْم)). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ
نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إلَى الصَّلاَةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمَ أَكْلِ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي
وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((تِلْكَ شَاةُ لَحْم) قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَخْمٍ
فَهَلْ تُجْزِىءُ عَنِّي قَالَ: ((نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ)). [تقدم = ١٥٥٩].
4400 - قال السندي: قوله: ((ونشترك فيها)) بجواز الشركة يقول الجمهور خلافاً لمالك.
4401 - قال السندي: قوله: ((من وجه)) بتشديد الجيم أي وجه وجهه، والمراد استقبل والمراد أن
يكون معنا في هذه الأمور ((أعد ذبحاً)) بكسر الذال اسم لما يذبح وبالفتح مصدر والوجهان جائزان لههنا
((عناق لبن)) بفتح المهملة أنثى من أولاد المعز دون المسنة والإضافة إلى اللبن إما للدلالة على أنها صغيرة
ترضع اللبن أو للدلالة على أنها سمينة أعدت للبن («هي أحب)) أي أطيب وأنفع لسمنها ((فإنها خير
نسيكتيك)) أي خير ذبيحتك حيث تجزىء عن الأضحية بخلاف الأولى.
4402 ـ قال السندي: قوله: ((عناق جذعة)) قال الكرماني: هي صفة للعناق ولا يقال عناقة لأنه
موضوع للأنثى من ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث ((ولن تجزي)) بفتح التاء
وسكون الجيم بلا همز أي تفضي قاله الجوهري قال بنو تميم: يقولون أجزأت عنك شاة بالهمز فعلى هذا
يجوز ضم التاء وبهما قرىء لا تجزي نفس ((عن أحد بعدك)) قال الكرماني: هذا من خصائص أبي بردة كما
أن قيام شهادة خزيمة مقام الشهادتين من خصائص خزيمة ومثله كثير كذا ذكره السيوطي. قلت: قد ذكروا
أن النبي 8َّ*أن يخص البعض بحكم والله تعالى أعلم.
1036
١٠٣٦
(44/26) كتاب الضحايا
4403 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْمَ ((النَّخْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِذْ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ هُذَا يَوْمُ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ فَذَكَرَ هَنَةٌ مِنْ جِيرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ صَدَّقَهُ قَالَ: عِنْدِي
جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَّيْ لَحْم فَرَخَّصَ لَهُ فَلاَ أَذْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنَكَفَأَ
إِلَى كَبْشَيْنٍ فَذَبَحَهُمَا. [خ = ٩٥٤ ٬ ٩٨٤ و ٥٥٤٦، م= ١٩٦٢، قِ = ٣١٥١، تقدم = ١٥٨٤ و ٤٣٩٥].
4404 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْبَى عَنْ يَحْيَى ح. وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ: أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ
النَّبِيِّ نَّهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ أَنْ يُعِيدَ قَالَ: عِنْدِي عَنَاقُ جَذَعَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُسِئَّتَيْنٍ قَالَ:
(أَذْبَحْهَا)) فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقَالَ: إنِّي لاَ أَجِدُ إلاَّ جَذَعَةٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ.
4405 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ
قَالَ: ضَخَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَيهِ أَضْحَى ذَاتَ يَوْم فَإذَا النَّاسُ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا
أَنْصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ وَِّ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فُقَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَلْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى
وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). [تقدم= ٤٣٧٥].
(18/18) - باب إباحة الذبح بالمروة
4406 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمِرٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ صَفْوَانَ: أَنَّهُ أَصَابَ أَزْنَبَيْنِ وَلَمْ يَجِدْ حَدِيدَةٌ يَذْبَحُهُمَا بِهِ فَذَكَّاهُمَا بِمَرْوَةٍ فَأَتَى النَّبِيِّ ◌َِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْطَدْتُ أَزْنَبَيْنٍ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةً أُذَكْيِهِمَا بِهِ فَذَكْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ أَفَاكُلُ؟ قَالَ:
(كُلْ)). [تقدم= ٤٣١٩].
4407 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَاضِرُ بْنُ الْمُهَاجِرَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ ذِئْباً نَئِبَ
فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِالْمَزْوَةِ فَرَخَّصَ النَّبِيُّ نَِّ فِي أَكْلِهَا)). [ق = ٣١٧٦].
4403 - قال السندي: قوله: ((فليعد)) ظاهره وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أن المقصود
بالبيان أن السنة لا تتأدى بالأولى بل يحتاج إلى الثانية فالمراد فليعد لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها ((فذكر
هنة)) بفتحتين تأنيث (هن) ويكون كناية عن كل اسم جنس وهذا معنى قول من قال يعبر بها عن كل شيء
والمراد لههنا الحاجة أي فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم.
4407 - قال السندي: قوله: ((نيب)) بتشديد الياء أي أنشب أنيابه فيها والناب سن خلف الرباعية.
١٠٣٧
(26/ 44) کتاب الضحايا
1037
(19/19) - باب إباحة الذبح بالعود
4408 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سِمَاكٍ
قَالَ: سَمِعْتُ مُرِّيَّ بْنَ قُطَرِيٍّ عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَآَخُذُ
الصَّيْدَ فَلاَ أَجِدُ مَا أُذَكِّيهِ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَبِالْعَّصَا قَالَ: ((أَنْهِرِ الدّمَ بِمَا شِئْتَ وَأَذْكُرٍ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ)). [تحفة الأشراف = ٤٣١٠].
4409 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُذْرِيْ قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلٍ أُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ
لِزَيْدٍ: وَتَدْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ قَالَ: لاَ بَلْ خَشَبٌ فَأَتَى النَّبِيِّي ◌َّرِ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. [٤١٨٤].
(20/20) - باب النهي عن الذبح بالظفر
4410 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ
رِفَاعَةً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ فَكُلْ إِلاَّ بِنْ أَوْ ظُفْرٍ)).
[خ = ٢٤٨٨ و ٢٥٠٧ و ٣٠٧٥و ٥٤٩٨، م= ١٩٦٨ د= ٢٨٢١، ت= ١٤٩١ و١٤٩٢م، ق= ٣١٣٧].
(21/21) - باب في الذبح بالسن
4411 - أَخْبَرَنَا هَنَّاهُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعْنَا مُدّى
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((مَا أَنْهَرَّ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنَاً أَوْ ◌ُفْراً
وَسَأُحَدْثُكُمْ عَنْ ذُلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). [تقدم = ٤٤١٠].
(22/22) - باب الأمر بإحداد الشفرة
4412 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي
الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: أَثْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ
4408 - قال السندي: قوله: ((أنهر الدم)) من أنهر أي أجرى، قال السيوطي: الإنهار الإسالة والصب
بكثرة شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.
4412 _ قال السندي: قوله: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء)) أي أوجب عليكم الإحسان في كل
شيء فكلمة على بمعنى في ومتعلق الكتابة محذوف، والمراد بالإيجاب الندب المؤكد ((فأحسنوا القتلة))
بكسر القاف للنوع وإحسان القتلة أن لا يمثل ولا يزيد في الضرب بأن يبدأ بالضرب في غير المقاتل من غير
حاجة ونحو ذلك ((الذبحة)) بكسر الذال ((وليحد)) من الإحداد ((شفرته)) بفتح الشين السكين العظيم أي ليجعله
حاداً سريع القطع (وليرح)) من الإراحة.
١٠٣٨
(26 44) کتاب الضحايا
1038
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ
ذَبِيحَتَهُ)). [خ = ٥٧، ٥= ٢٨١٥، ت= ١٤٠٩، ق = ٣١٧٠].
(23/ 23) - باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر
4413 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْفَلاَنِيُّ عَسْقَلاَنَ بَلَخْ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً حَدَّثَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِئْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: ((نَحَرْنَا فَرَساً عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِّ ◌ِهِ فَأَكَلْنَاهُ)). [خ = ٥٥١٠، ٥٥١١، م = ١٩٤٢، ق = ٣١٩٠، أ= ٢٦٩٩٩].
(24/ 24) - باب ذكاة التي قد نيب فيها السبع
4414 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
حَاضِرَ بْنَ الْمُهَاجِرِ الْبَاهِلِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: ((أَنَّ ذِئْباً نَبَ
فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ فَرَخَّصَ النَِّيُّ ◌ِ فِي أَكْلِهَا)). [تقدم = ٤٤٠٧].
(5 25) - باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها
4415 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلاَّ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ
فِي فَخِذِهَا لِأَجْزَأْكَ». [٥= ٢٨٢٥، ت = ١٤٨١، ق = ٣١٨٤، أ= ١٨٩٦٩].
(26 26) - باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها
4416 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَقُو الْعَدُوِّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى قَالَ: ((مَا
أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ مَا خَلاَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ)) قَالَ: فَأَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ نَهْباً فَتَدَّ
بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمِ فَحَبَسَهُ فَقَالَ: ((إِنَّ لِهذِهِ الثَّعَمِ أَوْ قَالَ: الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ
مِنْهَا فَأَفْعَلُوا بِهِ هُكَذَا)). [تقدم = ٤٣٠٣].
4417 - أَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةً عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لِأَقُو الْعَدُوِّ غَداً وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَّى قَالَ:
(مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظَّفْرَ وَسَأُحَدْتُكُمْ أَمَّا السّنُّ فَعَظُمْ وَأَمَّا الظُفْرُ فَمُدَى
4415 - قال السندى: قوله: ((أما تكون)) الهمزة للاستفهام وما نافية ((واللبة)) بفتح فتشديد موحدة سأل
إن الذكاة منحصرة فيهما دائماً فأجاب إلا في الضرورة.
4416 -قال السندي: قوله: ((إنا لاقو العدو غداً) أي فلو استعلمنا السيوف في الذبائح لكلت فتعجز
عن المقاتلة ((نهبا)) بفتح النون هو المنهوب والحديث قد تقدم.
١٠٣٩
(44/26) کتاب الضحايا
1039
الْحَبَشَةِ)) وَأَصَبْنَا نَهْبَةَ إِبِلِ أَوْ غَنَمْ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَى: ((إنَّ
لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشٍ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا)). [تقدم = ٤٣٠٣].
4418 - أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ إِذَا ذَبَحَ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَّهُ)). [تقدم = ٤٤١٢].
(27/27) - باب حسن الذبح
4419 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إنَّ اللَّهَ
كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ
شَقْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)). [تقدم= ٤٤١٢].
4420 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي
قِلاَبَةً عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ بَّهِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ: ((إنَّ اللَّهَ عَزّ
وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [تقدم = ٤٤١٢].
4421 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدٌ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
خَالِدٌ ح. وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِّ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي
قِلَابَةً عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِثْتَانِ حَفِظْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ لِيُجِدَّ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [تقدم = ٤٤١٢].
(28/28) - باب وضع الرجل على صفحة الضحية
4422 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسأَ
قَالَ: ضَخَّى رَسُولُ اللَّهِ وَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنٍ أَقْرَنَيْنِ يُكَبْرُ وَيُسَمِّي وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى
صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
[خ = ٥٥٥٨، م = ١٩٦٦، ق= ٣١٢٠، أ = ١٢١٤٨، ١٣٦٨٢].
4420 - قال السندي: قوله: (اثنتين)) أي خصلتين اثنتين هما إحسان القتلة وإحسان الذبحة ((فأحسنوا
الذبح)) بفتح الذال.
١٠٤٠
(26 44) كتاب الضحايا
1040
(29/ 29) - باب تسمية الله عز وجل على الضحية
4423 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحِ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ
مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِ يُضَخِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنٍ وَكَانَ يُسَمِّي وَيُكَبِرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ
يَذْبَحُهُما بِيَدِهِ وَاضِعاً رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. [تقدم = ٤٤٢٢].
(30/ 30) - باب التكبير عليها
4424 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُضْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ يَعْنِي
آبْنَ صَالِحٍ عنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَعْنِي النَّبِيَّ لَهِ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ وَاضِعاً عَلَى
صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ يُسَمِّي وَيُكَبْرُ كَبْشَيْنِ أَمْلَّحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. [تقدم = ٤٤٢٢].
(31/ 31) - باب ذبح الرجل أضحيته بيده
4425 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَّهِ ضَخَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَّيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَطَأُ
عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا وَيُسَمِّ وَيُكَبِرُ. [م= ١٩٦٦].
(32/ 32) - باب ذبح الرجل غير أضحيته
4426 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ نَحَرَ
بَعْضَ بُدْنِهِ بِيَدِهِ وَنَحَرَ بَعْضَهَا غَيْرُهُ)). [تحفة الأشراف= ٢٦٢٦].
(33/ 33) - باب نحر ما يذبح
4427 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً
عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: نَحَزْنَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَكَلْنَاهُ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ
فَأَكَلْنَا لَحْمَهُ خَالَفَهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. [تقدم = ٤٤١٣].
4428 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ
قَالَتْ: ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. [تقدم = ٤٤١٣].
(34/ 34) - باب من ذبح لغير الله عز وجل
4429 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى وَهُوَ أَبْنُ زَكْرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ حَبَّنَ يَغْنِي
4429 - قال السندي)»: قوله: ((يسر إليك)) من الإسرار. قوله: ((من آوى محدثاً) روي بكسر الدال أي
من نصر جانباً وآواه وأجاره من خصمه وأحال بينه وبين أن يقتص منه وبفتحها فالمراد الأمر المبتدع الذي
هو خلاف السنة وايواؤه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه
((من غير منار الأرض)) المنار: جمع منارة بفتح الميم وهي العلامة تجعل بين الحدين.