Indexed OCR Text

Pages 901-920

٩٠١
:
(34/17) كتابُ العُمْرَى
901
3725 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّنُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ عَنْ طَاوُسٍ: (بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ فَ لْهِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى)). [تقدم = ٣٧٢٤].
(1أ/2) - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى
3726 - أَخْبَرَدَّا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».
[تحفة الأشراف = ٢٤٨١].
3727 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
عَطَاءٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ،بَ لٍ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ
لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فِإنْ فَعَلْتُمْ فَهُوَ جَائِزَةٌ)). [تحفة الأشراف= ١٩٠٥٣].
3728- أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ نَقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)). [خ = ٢٦٢٦، م = ١٦٢٥].
3729 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ أُعْطِيَ شَيْئاً حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ)) .
[تحفة الأشراف= ١٩٠٥٤].
3730- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِقَالَ: ((لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)). [٥= ٣٥٥٦].
3731 - أَخْبَرَنَا إِسَّحَاقُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِ قَالَ: ((لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ
شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ». [ق= ٢٣٨٢].
3732 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ
حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى
فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)). قَالَ عَطَاءٌ: ((هُوَ لِلَآخَرِ)). [تقدم].
3730 - قال السندي: قوله: ((لاترقبوا)) من أرقب ((ولاتعمروا)) من أعمر ((فمن أرقب)) على بناء المفعول
وكذا قوله: ((أو أعمر)) على بناء المفعول.
3731 - قال السندي: قوله: ((لاعمرى ولا رقبى)) أي لاينبغي فعلهما نظراً إلى المصلحة أي لارجوع
للواهب فيهما والله تعالى أعلم.

٩٠٢
(34/17) كتابُ العُمْرَى
902
3733 - أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ((تَهَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهُ عَنِ الرُّقْبَى وَقَالَ: مَنْ
أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُ)). [تقدم].
3734 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((مَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)).
[م = ١٦٢٥].
3735 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ
الصَّوَّافُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((يَا مَغْشَرَ الأَنْصَارِ آمْسِكُوا
عَلَيْكُمْ يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ لاَ تَعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ)). [f=١٦٥].
3736 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَلَقَالَ: ((أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تَعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً حَيَأْتُهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ).
3737 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنٍ أَبِي مِنْدٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا)).
[د= ٣٥٥٨، تَ = ١٣٥١، ق = ٢٣٨٣، أ = ١٤٢٥٨].
3738 - أَخْبَرَنَا عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَه: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لَأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا)). [تقدم].
(1ب /3) - باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه
3739 - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ عَنِ الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ:
وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَ﴾: ((مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقَبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ». [٥= ٣٥٥١ و ٣٥٥٢].
3740 _ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿: (الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَه وَلِعَقِهِ يَرِثُهَا مَنْ
يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ)). [خ = ٢٦٢٥، م = ١٦٢٥ = ٣٥٥٠ و ٣٥٥٢، ت = ٣١٤٨، قَ = ٢٣٨٠، أ= ١٤٨٧٧].
3741 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَام الْبَعْلَبَكْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنِ
الزّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ
وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ». [تقدم = ٣٧٣٩و٣٧٤٠].
3742 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الدِّمَشْقِيُّ

٩٠٣
(34/17) كتابُ العُمْرَى
903
عَنْ أَبِي عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((أَيُّمَا
رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِهِ مَوْرُوثَةٌ)). [تحفة الأشراف = ٥٢٨٠].
3743 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ يَقُولُ: ((مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِهِ فَقَدْ
قَطَّعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِهِ)). [تقدم = ٣٧٤٠].
3744 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ مَالِكِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى
لَهُ وَلِعَقِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَغْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ)).
[تقدم= ٣٧٤٠].
3745 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ جَابِراً أَخْبَرَهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ﴿ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ
رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَغْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ
وَحَقُّهِ)). [تقدم= ٣٧٤٠].
3746 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ
أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ ◌ّهِ قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ
وَلِعَقِهِ فَهِيَ لَهُ بَثْلَةٌ لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ وَلاَ تُنْيَا)). قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ
الْمَوَارِيثُ فَقَطَّعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ)). [تقدم = ٣٧٤٠].
3747 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بَ لَ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُلِ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَىّ
لَهُ وَلِعَقِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكْهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيهَا وَإِنَّهَا لاَّ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
مِنْ أَجْلٍ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءَ وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِبِثُ)). [تقدم= ٣٧٤٠].
3748 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمّةَ عَنْ جَابِرٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اَلْ فَضَى
3743 - قال السندي: قوله: ((فقد قطع قوله)) بالرفع فاعل قطع حقه بالنصب مفعول.
3746 - قال السندي: قوله: ((فهي له بتلة)) بفتح الموحدة وسكون المثناة الفوقية أي ملك واجب لا
يتطرق إليه نقص ((لا يجوز للمعطي) بكسر الطاء ((ولا ثنيا)) على وزن دنيا اسم بمعنى الاستثناء أي ليس له
أن يرد منها إلى نفسه شيئاً بشرط أنها له بعد الموت أو بسبب أنه استثنى له منها شيئاً وجعله له بعد الموت
والله تعالى أعلم.

٩٠٤
(34/17) كتابُ العُمْرَى
904
بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِهِ الْهَبَةَ وَيَسْتَثْنِيَ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثْ وَبِعَقَبِكَ فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى
عَقِي إِنَّهَا لَمِنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ)). [تقدم = ٣٧٤٠].
(1جـ /4) - باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه
3749 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدِّثَنَا هِشَامٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَّةً قَالَ: سَمِعْتُ جَابِراً يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ لَّه: ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ)). [تقدم = ٣٧٤٠].
3750 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ أَبَا سَلَمَةً
حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَبِّ اللَّهِ وَلَقَالَ: ((الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ). [تقدم].
3751 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: «لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ». [تحفة الأشراف- ١٥٠٠٧].
3752 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ تَِّقَالَ: ((مَنْ أُعْمِرَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ)) .
3753 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ
النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بَِّقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)).
[خَ = ٢٦٢٩، م = ١٦٢٦، دّ= ٣٥٤٨].
3754 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً
قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَام عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ شُرَيْحِ قَالَ: ((قَضَى
نَبِيَّ اللَّهِ وَ﴿ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةً)). [تحفة الأشراف= ١٨٧٩٩].
3755 - قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نََّقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ». [تقدم= ٣٧٥٣].
3756 - قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)). [تحفة الأشراف= ١٨٥٤٤].
3757 - قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى إذَا أُعْمِرَ وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَإِذَا لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ
مِنْ بَعْدِهِ كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ. [تحفة الأشراف= ١٩٣٦٥].
3757 - قال السندي: قوله: ((إذا أعمر وعقبه من بعده)) أعمر على بناء المفعول وعقبه بالنصب على
المعية ولا يصح الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في أعمر لعدم التأكيد والفصل («فإذا لم يجعل عقبه))
أي قائماً مقام الذي أعمر ((كان للذي يجعل)) أي للجاعل أعني المعطي ((شرطه)) بالرفع اسم كان.

٩٠٥
(34/17) كتابُ العُمْرَى
905
3758 - قَالَ فَتَادَةُ فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَلْقَالَ: ((الْعُمْرَى جَائِزَةٌ)). [تقدم = ٣٧٢٨].
3759 - قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لاَ يَقْضُونَ بِهُذَا. [تحفة الأشراف = ١٩٣٦٥].
3760 - قَالَ عَطَاءٌ: قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ. [تحفة الأشراف- ١٩٠٨٠].
(2 /5) - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
3761 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح.
وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ دَاوُدَ وَهُوَ
آبْنٍ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٌ الْمُعَلْمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لْقَالَ:
(لاَ يَجُوزُ لإِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا)). اللفظ لمحمد. [د= ٣٥٤٦].
3762 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ح. وَأَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلْمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ:
لَمَّا فَتَحَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ مَكَّةَ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ((لاَ يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيئَةٌ إلاَّ بِإِذْنٍ
زَوْجِهَا)). [تقدم = ٢٥٣٦].
3759 - قال السندي: قوله: ((لا يقضون بهذا)) أي بهذا الإطلاق بل يأخذون على وفق التقييد.
3760 - قال السندي: قوله: ((قضى بها)) أي بالعمرى على إطلاقها.
3761 - قال السندي: قوله: ((لايجوز لامرأة هبة في مالها)) قال الخطابي: أخذ به مالك. قلت: ما
أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة
نفس الزوج، ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم
الأثر ثم المعقول، ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل: ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا
بإذنه، فإن فعلت جاز صومها وإن خرجت بغير إذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي
** فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث إن ثبت فهو محمول على الأدب
والاختيار وقال البيهقي: إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه
إثبات هذا إلا أن الأحاديث المتعارضة له أصح إسناداً وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على
نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كما أشار
إليه الشافعي والله تعالى أعلم.
3762 - قال السندي: قوله: ((لامرأة عطية)) يحتمل أن المراد لههنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة
في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم.

٩٠٦
(34/17) كتابُ العُمْرَى
906
3763 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي هَانِىءٍ عَنْ
أَبِي حُذَيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَلْقَمَةَ الثَّقِفِيِّ قَالَ: قَدِمَ وَقْدُ
تُقَيْفٍ عَلَى رَسُولِ اللّهِ بَّهِ وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ: ((أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجِهُ
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةٌ فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) قَالُوا: لاَ بَلْ هَدِيَّةٌ
فَقَبِلَهَا مِنْهُمْ وَقَعَدَ مَعَهُمْ يُسَائِلُهُمْ وَيُسَائِلُونَهُ حَتَّى صَلَّى الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ. [تحفة الأشراف- ٩٧٠٧].
3764 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةٌ إلاَّ مِنْ
قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٌّ أَوْ دَوْسِيٌّ)). [تحفة الأشراف= ١٣٠٥٣].
3765 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عنْ أَنَسِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ أَتِيَ بِلَحْم فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقِيلَ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ
وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). [تحفة الأشراف = ١٢٤٢].
3763 - قال السندي: قوله: ((فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ)» فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن
الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدى إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم. وقوله:
(حتى صلى الظهر مع العصر)) ظاهره أنه جمع بينهماً وقتاً ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لأن قدوم الوفد
كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به إلا ببعض الأعذار وهي غير ظاهرة
لههنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلاً بأن أخر الأولى فصلاها في آخر
وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكاناً بمعنى أنه قعد في ذلك المكان حتى فرغ من
الصلاتين فصلى الظهر في وقتها ثم قعد يتحدث معهم حتى صلى العصر في ذلك المكان والله تعالى أعلم.
3764 - قال السندي: قوله: ((لقد هممت الخ)) قاله حين أهدى إليه أعرابي هدية فأعطاه في مقابلتها
أضعاف ذلك فقلله وطمع في أكثر منه فقال: لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا ممن لا يطمع في ثوابها بهذا
القدر وقوله: إلا من قرشي أو أنصاري الخ كلمة أو فيه للتعميم فلا يفيد مع الجمع بين القبول هدايا كل من
استثنى ولا يلزم أن لا يقبل إلا هدية واحد من هؤلاء فإذا قبل هدية واحد فليس له أن يقبل هدية الآخر
ومثله قوله تعالى: ﴿إلا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم﴾ [الأنعام: ١٤٦] ولذلك لما قال
المزني في رجل حلف لا يكلم أحداً إلا كوفياً أو بصرياً فكلمهما أنه يحنث فبلغ ذلك إلى بعض الحنفية
بمصر قال ذلك الحنفي أخطأ المزني وخالف الكتاب والسنة وذكر الآية المذكورة وهذا الحديث وذكر أن
المزني لما سمع ذلك رجع إلى قوله والله تعالى أعلم.

٩٠٧
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
907
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ
(35/18) - كتاب الأيمان والنذور
(000/1) باب كيف كانت يمين النبي وَل﴾؟
3766 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيَّ وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بِشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
((كَانَتْ يَمِينٌ يَحْلِفُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلُهرِ لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ)). [خ= ٦٦١٧ و٦٦٢٨، ت= ١٥٤٠].
(1/2) - باب الحلف بمصرَّف القلوب
3767 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاء عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَتْ يَمِينُ
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ الَّتِي يَخْلِفُ بِهَا: لاَ وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ)). [ق= ٢٠٩٢].
(2/3) - باب الحلف بعزة الله تعالى
3768 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِنَ﴿ قَالَ: (لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ
أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ: أَنَظُرْ إلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا فَتَظَرَ إِلَيْهَا
فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لاَ يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إلَّ دَخَلَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ: أَذْهَبْ إِلَيْهَا
فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَقَالَ: وَعِزَّتِّكَ لَقَدْ
خَشِيتُ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ: أَذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا
هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضاً فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لاَ يَدْخُلُهَا أَحَدٌ فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتُ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ:
(35/18) - كتاب الأيمان والنذور
3766 - قال السندي: قوله: ((كانت يمين يحلف عليها)) المراد باليمين المحلوف به وعليها بمعنى بها
ثم الظاهر نصب اليمين على الخبرية لأن قوله: ((لا ومقلب القلوب)) قد أريد به لفظه فيجري عليه حكم
المعارف فيتعين أن يكون اسم كانت إلا أن يقال كانت فيها ضمير القصة وكلمة لا في قوله: ((لا ومقلب
القلوب)) إما زائدة لتأكيد القسم كما في قوله ولا أقسم أو لنفي ما تقدم من الكلام مثلاً يقال له هل الأمر كذا
فيقول: ((لا ومقلب القلوب)) والله تعالى أعلم.
3768 - قال السندي: قوله: ((فحفت بالمكاره)) أي جعلت سبل الوصول إليها المكاره والشدائد على

٩٠٨
(35/18) کتاب الأيمان والنذور
908
أَرْجِعْ فَأَنْظُرْ إلَيْهَا فَتَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ
لاَ يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إلاَّ دَخَلَهَا)). [تحفة الأشراف: ١٥٠٨٤].
(3/4) - باب التشديد في الحلف بغير الله تعالى
3769 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ أَبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: (مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلاَ يَخْلِفْ إلَّ بِاللَّهِ). وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ
بِآبَائِهَا فَقَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). [خ= ٣٨٣٦، م = ١٦٤٦].
3770 - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي مَجْلِسِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي
أَبْنَ عُمَّرَ وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ ﴿هَ: ((إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِقُوا بِآبَائِكُمْ)) .
[تحفة الأشراف = ٧٠٣٤].
(4/5) - باب الحلف بالآباء
3771 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيِهِ: أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيِّ نَّهِ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ
يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُواْ بِآبَائِكُمْ، فَوَ أَللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِراً وَلاَ آثِراً.
[خ = ٦٦٤٧، م = ١٦٤٦، ت = ١٥٣٣].
3772 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ِ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ)). أَنْ تَحْلِفُوا
بِآبَائِكُمْ)) قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِراً وَلاَ آيِراً)).
[خ = ٦٦٤٧، م = ١٦٤٦ د= ٣٢٥٠، ق = ٢٠٩٤، أ = ٤٥٤٨].
3773 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيُّ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ
تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). قَالَ عُمَرُ: فَوَ اللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِراً وَلاَ آثْراً)). [تقدم].
الأنفس كالصوم والزكاة والجهاد ولعل لهذه الأعمال وجوداً مثالياً ظهر بها في ذلك العالم وأحاطت الجنة
من كل جانب، وقد جاء الكتاب والسنة بمثله ومن جملة ذلك قوله تعالى: ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ ثم
عرضهم أي المسميات على الملائكة ومعلوم أن فيها المعقولات والمعدومات والله تعالى أعلم.

٩٠٩
(18/ 35) كتاب الأيمان والنذور
909
(5/6) - باب الحلف بالأمهات
3774 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ:
حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ تَخْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَخْلِفُوا إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)). [د= ٣٢٤٨].
(6/7) - باب الحلف بملة سوى الإسلام
3775 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدٍ ح. وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بَزِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ)) قَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ: (مُتَعَمِّدا)
وَقَالَ يَزِيدُ: ((كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلِ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ)).
[خ = ١٣٦٣ و ٦٠٤٧ ٦١٠٥، م= ١١٠ ٥= ١٢٥٧، ت= ١٥٢٧ و١٥٤٣، ق = ٢٠٩٨، أ = ١٦٣٨٦].
3776 - أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو عَنْ يَحْيِى
أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةً قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ قَالَ: ((مَنْ
خَلَفَ بِمِلّْةٍ سِوَى الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذْبَ بِهِ فِي الآخِرَةِ). [تقدم].
(7/8) - باب الحلف بالبراءة من الإسلام
3777 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((مَنْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلاَمِ فَإِنْ كَانَ كَاذِياً
فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً لَمْ يَعُذْ إِلَى الإِسْلاَمِ سَالِماً». [٥= ٣٢٥٨،
(8/9) - باب الحلف بالكعبة
3778 - أَخْجَوَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ
3774 _ قال السندي، قوله: ((ولا بالأنداد)) أي الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهة في الجاهلية.
3775 - قال السندي: قوله: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذباً فهو كما قال)) ظاهره أنه في اليمين
على الماضي، حال اليمين يظهر فيه ويمكن أن يقال كاذباً حال مقدرة أي مقدراً كذبه فينطبق على اليمين في
المستقبل. وقوله: ((فهو كما قال)) بظاهره يفيد أنه يصير كافراً وقد أول بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال
فيه والأقرب أن يقال ذلك راضياً بالدخول في تلك الملة والله تعالى أعلم.
3777 - قال السندي: قوله: ((فإن كان كاذباً)) أي فيما علق عليه البراءة.
3778 - قال السندي: قوله: ((إنكم تنددون)) أي تتخذون أنداداً.

٩١٠
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
910
مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ قُتَيْلَةَ آمْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ: ((أَنَّ يَهُودِيّاً أَتَى النَّبِيِّ ◌َةِ فَقَالَ:
إِنَّكُمْ تُتَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ◌َةِ إِذَا
أَرَادُوا أَنْ يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ)). [تقدم = ٩٨٣].
(9/10) - باب الحلف بالطواغيت
3779 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَنْبَأَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَِّّ مَ﴿ قَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِالطَّوَافِيتِ)).
[م = ١٦٤٨، ق = ٢٠٩٥].
(10/11) - باب الحلف باللات
3780 - أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
حُمَّيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ بِاللَأَّتِ
فَلْيَقُلْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ)).
[خ = ٤٨٦٠ و٦١٠٧، م = ١٦٤٧، ٥= ٣٢٤٧، ت = ١٥٤٥، ق= ٢٠٩٦].
(11/12) - باب الحلف باللات والعزى
3781 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثْنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْحَاقَ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَذْكُرُ بَعْضَ الأَمْرِ وَأَنَا حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَحَلَفْتُ
بِاللَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ مَ: بِئْسَ مَا قُلْتُ أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ مَِّ فَأَخْبِرُهُ فَإِنَّا
لاَ نَرَاكَ إلاَّ قَدْ كَفَرْتَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي: ((قُلْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَتَعَوَّذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَلاَ تَعُدْ لَهُ)). [تقدم = ٩٨٦، ق= ٢٠٩٧].
3782 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدْ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدْثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِهِ قَالَ: حَلَفْتُ بِاللأَّتِ وَالْعُزَّى فَقَالَ لِي أَضْحَابِي:
بِئْسَ مَا قُلْتَ قُلْتَ هُجْراً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ﴿ فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((قُلْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَخْدَهُ
3780- قال السندي: قوله: ((باللات)) أي بلا قصد بل على طريق جري العادة بينهم لأنهم كانوا قريبي
العهد بالجاهلية وقوله: ﴿لا إله إلا الله﴾ استدراك لما فاته من تعظيم الله تعالى في محله ونفي لما تعاطى من
تعظيم الأصنام صورة، وأما من قصد الحلف بالأصنام تعظيماً لها فهو كافر نعوذ بالله منه ((أقامرك)» بالجزم جواب
الأمر والمقامرة مصدر قامره إذا طلب كل منهما أن يغلب على صاحبه في فعل أو قول ليأخذ مالاً جعلاه للغالب
وهذا حرام بالإجماع إلا أنه استثنى منه نحوه سباق الخيل كذا في شرح الترمذي للقاضي أبي بكر ((فليتصدق))
ظاهره تيسر وقيل بما قصد أن يقامر به من المال والأمر للندب والله تعالى أعلم.
3782 - قال السندي: قوله: ((قلت هجراً) بضم فسكون هو القبيح من الكلام.

٩١١
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
911
لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنْفُتْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًاً وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ ثُمَّ لاَ تَعُذْ)). [تقدم = ٣٧٨١].
(12/13) - باب إبرار القسم
3783 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ
الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ((أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
بِسَبْعٍ أَمَرَنَا باتْبَاعِ الْجَنَائِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَّصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارٍ
الْقَسَمِ وَرَدُ السَّلاَمِ)). [تقدم = ١٩٣٥].
(13/14) - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها
3784 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي السَّلِيلِ عَنْ زَهْدَمِ عَنْ
أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَا عَلَى الأَرْضِ يَمِينٌ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهًا إلاَّ
أَتَيْتُهُ)). [خ = ٣١٣٣ و ٤٣٨٥ و ٥٥١٧ و٥٥١٨، م = ١٦٤٩، ت= ١٤٦ و١٤٨، يأتي = ٤٣٥٢ و ٤٣٥٣].
(14/15) - باب الكفارة قبل الحنث
3785 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَّةً عَنْ أَبِي مُوسَى
الأَشْعَرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ((وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا
عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَتِيَ بِإِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا أُنْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِيَعْضِ:
لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ◌َهُ
فَذَكَرْنَا ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا
خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ كَفِّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).
[خ = ٦٦٢٣ و ٦٧١٨، م = ١٦٤٩ د= ٣٢٧٦، ق = ٢١٠٧، أ = ١٩٥٧٥].
3786 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ شَعْيبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً
مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). [تحفة الأشراف- ٨٧٥٧].
3787 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ قَالَ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا
فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ)). [خ = ٦٦٢٢، ٦٧٢٢، م = ١٦٥٢ ٥= ٣٢٧٧، ت= ١٥٢٩].
3784 _ قال السندي: قوله: ((ما على الأرض يمين)) أريد به المحلوف عليه مجازاً ((إلا أتيته)) أي الخير
وتركت المحلوف عليه.

٩١٢
(8 35) كتاب الأيمان والنذور
912
3788 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِ: ((إِذَا حَلَفْتٌّ عَلَى
يَمِينٍ فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ اتَتِ الْذِي هُوَ خَيْرٌ)). [تقدم = ٣٧٨٧].
3789 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى وَذَكَرَ كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
فَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً أَنَّ النَّبِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا
خَيْراً مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَّتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)). [تقدم = ٣٧٨٧].
(16/ 15) - باب الكفارة بعد الحنث
3790 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌّ
وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)). [تحفة الأشراف = ٩٨٧١].
3791 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ
طَرَفَةَ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاءِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا
فَلْيَدَغْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِيَ هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْهَا)). [م= ١٦٥١ ق= ٢١٠٨، أ = ١٨٢٨٥].
3792 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْع قَالَ: سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ مِ: ((مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرُكْ يَمِينَهُ)). [تقدم].
3793 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي الأَخْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ أَبْنَ عَمِّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلاَ يُعْطِينِ وَلاَ يَصِلُنِي ثُمَّ يَحْتَاجُ
إِلَيَّ فَيَأْتِيْنِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لاَ أُعْطِيَهُ وَلاَ أَصِلَهُ فَأَمَرَّنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأُكَفْرَ عَنْ
یمینِي. [ق= ٢١٠٩].
3794 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ
3788 - قال السندي: قوله: ((ثم انت الذي هو خير) كلمة ثم محمولة على معنى الواو توفيقاً بين
الروايات ولو حمل على ظاهرها لوجب تأخير الحنث عن الكفارة ولم يقل به أحد.
3790 - قال السندي: قوله: ((فليأت الذي هو خير)) ظاهره كلام المصنف يدل على أنه أخذ التقديم
من التقديم اللفظي فقط وقد عرفت أنه لا دلالة على التقديم المعنوي.
3794 - قال السندي: قوله: ((إذا آليت)) من الإيلاء أي حلفت ((على يمين)) أي محلوف عليه.

٩١٣
(8 35) كتاب الأيمان والنذور
913
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ لِي النَّبِّ ◌َِّ: ((إِذَا آَلَيْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ)). [تقدم = ٣٧٨٧].
3795 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: قَالَ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِوَهِ: ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً
مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ)). [تقدم].
3796 - أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً فِي حَدِيثِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَمُرَةَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: ((إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا
فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْ عَنْ يَمِينِكَ)). [تقدم].
(17/ 16) - باب اليمين فيما لا يملك
3797 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِ: ((لاَ نَذْرَ وَلاَ يَمِينَ فِيمًا
لاَ تَمْلِكُ وَلاَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلاَ قَطِيعَةِ رَحِمِ». [د= ٣٢٧٤].
(18/ 17) - باب من حلف فاستثنى
3798 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثْنَا
أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَأَسْتَثْنَى فَإنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
غَيْرَ حَنِثٍ)). [د= ٣٢٦١ و ٣٢٦٢، ت= ١٥٣١، يأتي = ٣٨٣٤ و٣٨٣٥، ق= ٢١٠٥ و٢١٠٦، أ = ٦٤٢٣].
(19/ 18) - باب النية في اليمين
3799 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ ﴿ قَالَ: ((إِنَّمَا
الأَعْمَالُ بِالنِّئَةِ وَإِنَّمَا لإِمْرِىءٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ آمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). [تقدم = ٧٥].
3797 - قال السندي: قوله: ((لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ)) ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين
في شيء من ذلك أصلاً لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله
تعالى أعلم.
3798 - قال السندي: قوله: ((فاستثنى)) أي فقال إن شاء الله تعالى ((فإن شاء الخ)) أي فهو مخير ((غير
حنث)) بكسر النون أي حال كونه غير حانث في الترك فهو حال من ضمير ترك.

٩١٤
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
914
(19/20) - باب تحريم ما أحل الله عز وجل
3800 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الزَّغْفَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ
قَالَ: زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَّيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َ ﴿ كَانَ يَمْكُثُ
عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيِّ نَّهِ فَلْتَقُلْ:
إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً
عِنْدَ زَيْتَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ ﴿يَا أَيُّهَا النَِّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إِلَى ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى
اللَّهِ﴾ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَِّيُّ إِلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً﴾ لِقَوْلِهِ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً).
[تقدم= ٣٤١٨].
(20/21) - باب إذا حلف أن لا ياتدم فأكل خبزاً بخل
3801 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
طَلْحَةُ بْنُ نَافِع عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َهَ بَيْتَهُ فَإِذَا فِلَقْ وَخَلٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ: ((كُلْ
فَنِعْمَ الإِدَامُ الْخَلَّ». [م= ٢٠٥٢ د= ٣٨٢١].
(21/22) - باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
3802 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَنَحْنُ نَبِيعُ فَسَمَّانًا
بِأَسْم هُوَ خَيْرٌ مِنْ اسْمِنَا فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الثُّجَّارِ إِنَّ هُذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الحِلْفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ
بِالصَّدَقَةِ)). [د= ٣٣٢٦ و ٣٣٢٧، ت = ١٢٠٨، ق = ٢١٤٥].
3800 - قال السندي: قوله: ((فتواصيت)) أي توافقت ((ربح مغافير)) شيء كريه الرائحة فكان عادته وصلفيه
الاحتراز عما له رائحة كريهة ومراد المصنف أن يفهم من الحديث أن تحريم ما أحل الله يمين وأن من قال
لا آكل هذا ونحوه بنية التحريم يكون تحريماً ويميناً والله تعالى أعلم.
3801 _ قال السندي: قوله: ((فإذا فلق)) بكسر الفاء وفتح اللام جمع فلقة بكسر فسكون بمعنى الكسرة
من الخبز.
3802 - قال السندي: قوله: ((فشوبوا)) بضم الشين، أمر من الشوب بمعنى: الخلط أمرهم بذلك
ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الأثام،
واستدل به المصنف على أن الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في
الحلف بعينها ويؤيد ذلك بما يفهم من الرواية الآتية أنه اللغو حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف والله تعالى
أعلم.

٩١٥
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
915
3803 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَاصِمْ وَجَامِعٌ عَنْ
أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرَزَةً قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ فَأَتَانًا رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ
فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ) فَسَمَّانَا بِأَسْمِ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا ثُمَّ قَالَ: ((إنَّ هُذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحِلْفُ
وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)). [تقدم = ٣٨٠٢].
(22/23) - باب في اللغو والكذب
3804 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً
عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرْزَةً قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ ◌َهِ وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: ((إنَّ هُذِهِ السُّوقَ
يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهَا بِالصَّدَقَةِ». [تقدم = ٣٨٠٢].
3805 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالاَ: حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي غَرْزَةً قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ
وَيُسَمِينَا النَّاسُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَإِ ذَاتَ يَوْمٍ فَسَمَّانَا بِأَسْم هُوَ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي سَمَّيْنَا أَنْفُسَنَا وَسَمَّانًا
النَّاسُ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ الْحِلْفُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ)). [تقدم = ٣٨٠٢].
(23/24) - باب النهي عن النذر
3806 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لهِ نَهَى عَنِ الَّذْرِ وَقَالَ: ((إنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرِ
إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). [خ = ٦٦٠٨، م = ١٦٣٩ د= ٣٢٨٧، ق = ٢١٢٢].
3807 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِهِ عَنِ الَّذْرِ وَقَالَ: ((إنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً
إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ)). [تقدم = ٣٨٠٦].
(25 /24) - باب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره
3808 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
3806 - قال السندي: قوله: ((نهى عن النذر)) أي يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن
المكروه ((من البخيل)) الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه وقال
الخطابي: نهى عن النذر تأكيداً لأمره وتحذيراً للتهاون به بعد إيجابه وليس النهي لإفادة أنه معصية وإلا لما
وجب به بعد كونه معصية والله تعالى أعلم.

٩١٦
(18/ 35) كتاب الأيمان والنذور
916
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الَّذْرُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئاً وَلاَ يُؤَخِّرُهُ إِنَّمَا هُوَ
شَيْءٌ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ)). [تقدم = ٣٨٠٦].
3809 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
الزَّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ م ◌ْ قَالَ: ((لاَ يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى أَبْنٍ آدَمَ شَيْئاً لَمْ أُقَدْرُهُ
عَلَيْهِ وَلْكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتُخْرِجَ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). [تحفة الأشرا
(25/26) - باب النذر يستخرج به من البخيل
3810- أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِِّ ﴿ قَالَ:
(لاَ تَنْذِرُوا فَإِنَّ الَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ)). [م= ١٦٤٠، ت= ١٥٣٨].
(26/27) - باب النذر في الطاعة
3811 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ)).
[خ = ٦٦٩٦ و٦٧٠٠، ٥ = ٣٢٨٩، ت = ١٥٢٦، ق = ٢١٢٦، ١ = ٢٤١٣٠].
(27/28) - باب النذر في المعصية
3812 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ: حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهُ
فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ)). [تقدم= ٣٨١٩].
3813 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إذْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِم عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِلَهُ يَقُولُ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ
فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِه)). [نقدم= ٣٨١١].
(28/29) - باب الوفاء بالنذر
3814 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةً
عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حَصِينٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَالَ: ((خَيْرُكُمْ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
3809 - قال السندي: قوله: ((لا يأتي النذر على ابن آدم شيئاً لم أقدره عليه الخ)) سوقه يقتضي أن
النبي 18 قاله حكاية عن الله تعالى.
3811 _ قال السندي: قوله: ((فلا يعصه)) ظاهره أنه لا ينعقد أصلاً وقيل ينعقد يميناً.
3814- قال السندي: قوله: (ولا يستشهدون) أي لعلم الناس أنه لا شهادة عندهم فهو كناية عن شهادة الزور.
(السِّمَن) أي يحبون ذلك ويتدارون لحصوله أو يكثرون الأكل والشرب فإنهما من أسبابه وهذا بيان دناءة هممهم.

٠ ٩١٧
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
917
ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ مَرَّتَيْنٍ بَعْدَهُ أَوْ ثَلاَثَاً ثُمَّ ذَكَرَ قَوْماً يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمِنُونَ
وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيُنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ)). [خ = ٢٦٥١ و ٣٦٥٠، م = ٢٥٣٥].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو جَمْرَةً.
(29/30) - باب النذر فيما لا يراد به وجه الله
3815 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ الأَخْوَلُ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِرَجُلٍ يَقُوذُ رَجُلاً فِي قَرَنٍ
فَتَناوَلَهُ النَّبِيُِّ﴿ فَقَطَعَهُ قَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ)). [تقدم = ٢٩١٦].
3816 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ
الأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُساً أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ يَقُودُهُ إِنْسَانٌ
بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ، قَالَّ أَبْنُ جُرَيجٍ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَنْ
طَاؤُساً أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ﴿ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَإِنْسَانٌ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ آخَرَ
بِسَيْرٍ أَوْ خَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرَ ذُلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيِّن ◌َا﴿َ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: ((قُدْهُ بِيَدِكَ)). [تقدم = ٢٩١٧].
(30/31) - باب النذر فيما لا يملك
3817 - أَخْبَوَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
قِلاَبَةً عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ
آبْنُ آدَمَ». [م = ١٦٤١، د= ٣٣١٦، ق= ٢١٢٤].
3818 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدْثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: (مَنْ حَلَفَ بِمِنَّةٍ
سِوَى مِلْةِ الإِسْلاَمِ كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذْبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَلَيْسَ
عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيَمَا لاَ يَمْلِكُ)).
[خ= ٦٠٤٧ و٥٦١٠٥ م= ١١٠، ٥= ٣٢٥٧، ت= ١٥٢٧ و ١٥٤٣، تقدم = ٣٧٧٥، ق = ٢٠٩٨، أ= ١٦٣٨٦].
(31/32) - باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى
3819 - أَخْبَرَتِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
3815 - قال السندي: قوله: ((في قرن» بفتحتين هو الحبل الذي یشد به.
3816 - قال السندي: قوله: ((بخزامة)) بكسر خاء معجمة بعدها زاي معجمة هو ما يجعل في أنف
البعير من شعر أو غيره ليقاد به ((بسير)) هو بسين مهملة مفتوحة وياء ساكنة ما يقد من الجلد.

٩١٨
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
918
أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةً بْنٍ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ
تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَأَمَرَّتْنِي أَنْ أَسْتَغْتِيَ لَهَا رَسُول اللَّهِ وَه فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا النَّبِيَّ ◌َِّ فَقَالَ: ((لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ)). [خ = ١٨٦٦، م = ١٦٤٤، ١٦٤٤م١ د= ٣٢٩٩].
(32/33) - باب إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة
3820 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَخْرٍ وَقَالَ عَمْرو: إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ
عَامِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ نَّهِ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَّةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّرُ:
((مُزْهَا فَلْتَخْتَمِزْ ولْتَرْكَبْ وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ)). [٥= ٣٢٩٣ و ٣٢٩٤، ت = ١٥٤٤، ق = ٢١٣٤، أ = ١٧٢٩٢].
(33/34) - باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم
3821 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدِ الْعَسْكَرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَكِبَتِ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ
فَتَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْراً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ◌َه وَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ
عَنْهَا. [تحفة الأشراف= ٥٦٢٠].
(34/35) - باب من مات وعليه نذر
3822 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ
سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْد اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنٍ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً أَسْتَفْتَى
رَسُولَ اللَّهِ وَه فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمَّهِ تُؤُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَّهُ فَقَالَ: (أَقْضِهِ عَنْهَا)). [تقدم = ٣٦٥٨].
3823 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنٍ
عَبَّاسِ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَفِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أَمَّهِ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَّهُ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((أَقْضِهِ عَنْهَا)). [تقدم = ٣٦٥٨].
3824 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ آدَمَ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ وَهُوَ أَبْنُ
3820 - قال السندي: قوله: ((غير مختمرة) أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار
والاستتار لأن تركه معصية لا نذر فيه، وأما المشي حافياً فيصح النذر فيه فلعلها عجزت عن المشي واللازم
حينئذ الهدي فلعله تركه الراوي للاختصار، وأما الأمر بالصوم فمبني على أن الكفارة للنذر بمعصية كفارة
اليمين، وقيل: عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك والله تعالى أعلم.

٩١٩
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
919
عُزْوَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ سَعْدُ بْنُ
عُبَادَةَ إِلَى النَّبِّ وَّهِ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَلَمْ تَقْضِهِ قَالَ: ((أَقْضِهِ عَنْهَا)). [تقدم = ٣٦٥٨].
(35/36) - باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي
3825 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ
عُمَرَ: ((أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ تَذَرَ فِي الْجَاهِلِئَةِ يَعْتَكِفُهَا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ)).
[خ = ٢٠٤٢، م= ١٦٥٦ د= ٣٣٢٥، ت = ١٥٣٩، ق = ١٧٧٢].
3826 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنٍ
عُمَّرَ قَالَ: كَانَ عَلَى عُمَرَ نَذْرٌ فِي أَعْتِكَافِ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ لِهَعَنْ ذُلِكَ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ. [خ= ٣١٤٤ و٤٣٢٠، م = ١٦٥٦].
3827 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْماً يَعْتَكِفُهُ فِي الجَاهِلِيّةِ
فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ عَنْ ذُلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَهُ. [م = ١٦٥٦].
3828 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ آبْنٍ
شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِهِ حِينَ تِيبٌ عَلَيْهِ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ
بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)). [٥= ٣٣١٧ و٣٣١٨].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ
وَمِنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْهُ فِي هذَا الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ تَوْبَةُ كَعْبٍ.
(36/37) - باب إذا أهدى ماله على وجه النذر
3829 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: قَالَ أَبْنُ
شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ
كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ: فَلَمَّا
جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ
3825 - قال السندي: حديث: ((الإسلام يجب ما قبله من الخطايا)) لا ينافي الحديث لأنه في الخطايا
لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم.

٩٢٠
(35/18) كتاب الأيمان والنذور
920
وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿:((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) فَقُلْتُ: فَإِنِّي
أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرَ. مُخْتَصَرٌ. [تقدم = ٣٨٢٨].
3830 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْيَلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَِّفِي
غَزْوَةٍ تَبُوكٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﴿:((أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ عَلَيَّ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
[تقدم= ٣٨٢٨].
3831 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَجَّانِ بِالصِّدْقِ وَإِنَّ
مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكَ)) قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. [تحفة الأشراف =١١١٦٠].
(38 /37) - باب هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر
3832 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ
عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى أَبْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وََّعَامَ
خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْتَمْ إلَّ الأَمْوَالَ وَالْمَتَاعَ وَالثُّيَّابَ فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ
لِرَسُولِ اللَّهِ:﴿غُلاَماً أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مِذْعَمْ فَوُجِّهَ رَسُولُ اللَّهِ {#َإِلَى وَادِي الْفِرَى حَتَّى إذَا كُنَّا
بِوَادِي الْقِرَى بَيْنَا مِدْعَمْ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ بَّهِفَجَاءَهُ سَهْمٌ فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيْئاً لَكَ
الْجَنَّةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهـ «كَلاَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِم
لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً، فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ بِذْلِكَ جَاءَ رَجُل بِشِرَاكِ أَوْ بِشِرَاكَيْنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وََّ فَقَالَّ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴾ ((شِرَاكْ أَوْ شِرَاكَانٍ مِنْ نَارِ)». [خ = ٦٧٠٧، ٥= ٢٧١١، م = ١١٥].
(39 /38) - باب الاستثناء
3833 - أَخْبَرَنَايُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
[37/38] قال النسدي: قوله: ((هل تدخل الأرضون في المال)) اختلفوا فيما إذا نذر أن يتصدق بماله هل
يشمل الأراضي أم تختص بما تجب فيه الزكاة فنبه المصنف على أن الحديث يقتضي دخول الأراضي أيضاً.
**