Indexed OCR Text

Pages 421-440

٤٢١
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
421
1652 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَّاجِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
سُلَيْمَانَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ يُصَلِّي كَثِيراً مِنْ
صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ)). [م= ٧٣٢، ت= ٢٦٦].
1653 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع قَالَ: أَنْبَأَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
قَالَ: ((قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَمَهُ
النَّاسُ)). [م= ٧٣٢].
1654 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي
وَدَاعَةً عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِداً قَطْ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ
بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِداً يَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلٍ مِنْهَا».
[م = ٧٣٣، ت= ٣٧٣]
(20/705) - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد
1655 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
هِلاَلٍ بْنِ يَسَافِ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَّهِ يُصَلِّي جَالِساً فَقُلْتُ
حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: ((إنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِم) وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً قَالَ: ((أَجَلْ
وَلْكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ)). [م- ٧٣٥، د= ٩٥٠].
(706/ 21) - باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم
1656 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدَةُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
1653 - قال السندي: قوله: «بعدما حطمه الناس» الحطم الکسر أي بعدما ضعف بما حمله الناس من
الأثقال، يقال: حطم فلاناً أهله: إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخاً كبيراً محطوماً.
1654 - قال السندي: قوله: ((حتى تكون)) أي السورة بواسطة الترتيل.
1655 - قال السندي: قوله: ((لست كأحد منكم)» يفيد أنه مخصوص بينهم بأن لا ينقص في الأجر في
صلاته قاعداً وقائماً.
1656 - قال السندي: قوله: ((من صلى قائماً فهو أفضل إلخ)) حمله كثير من العلماء على التطوع
وذلك لأن أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فلا
يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزاً بل إن قدر على القيام فهو المتعين وإن لم
يقدر عليه يتعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعاً مع القدرة على

٤٢٢
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
422
بُرَيْدَةً عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيِّ نَّهِ عَنِ الَّذِي يُصَلِّي قَاعِداً؟ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى قَائِماً
فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِماً فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)).
[خ= ١١١٥، ٥= ٩٥١، ت = ٣٧٠، ق = ١٢٣١].
(707/ 22) - باب كيف صلاة القاعد
1657 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ((رَأَيْتُ النَِّيَّ ◌َّهُ مُتَرَبْعاً» .
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً رَوَى هُذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَلاَ أَحْسِبُ
هُذَا الْحَدِيثَ إلاَّ خَطَأ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. [تحفة الأشراف= ١٦٢٠٦].
(708/ 23) - باب كيف القراءة بالليل
1658 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: ((سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ بِهِ بِاللَّيْلِ يَجْهَرُ أَمْ يُسِرُّ؟
قَالَتْ: كُلُّ ذُلِكَ. قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا أَسَرَّ)). [تحفة الأشراف= ١٦٢٨٦].
(24/709) - باب فضل السر على الجهر
1659 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْارِ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبْنَ سُمَّيْعٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي أَبْنَ وَاقِدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةً أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَّ: ((إنَّ
الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ وَالَّذِي يُسِرُ بِالْقُرْآنِ كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَِّ».
[د = ١٣٣٣، ت= ٢٩١٩]
القيام والقعود. وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً فيه الإسلام،
وقالوا لا يعرف أن أحداً صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام، ولو كان مشروعاً لفعلوه أو فعله
النبي ◌َّ﴿ ولو مرة تبييناً للجواز، فالوجه أن يقال: ليس الحديث بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها وإنما
هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج
في أصل الحديث أنه إذا صحت الصلاة قاعداً فهي على نصف صلاة القائم فرضاً كانت أو نفلاً وكذا إذا
صحت الصلاة نائماً فهي على نصف الصلاة قاعداً في الأجر. وقولهم: إن المعذور لا ينتقص من أجره
ممنوع، وما استدلوا به عليه من حديث ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل وهو مقيم))
صحيح لا يفيد ذلك، وإنما يفيد أن من كان يعتاد عملاً إذا فاته لعذر فذاك لا ينقص من أجره حتى لو كان
المريض أو المسافر تاركاً للصلاة حالة الصحة والإقامة ثم صلى قاعداً أو قاصراً حالة المرض أو السفر
فصلاته على نصف صلاة القائم في الأجر والله تعالى أعلم.
1659 - ثال السندي: قوله: ((كالذي يسر بالصدقة)) وقد قال تعالى: ﴿أن تبدوا الصدقات فنعماً هي =

٤٢٣
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
423
(25/710) - باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود
والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل
1660 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ عَنْ
سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: ((صَلَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ◌َِ﴾
لَيْلَةٌ فَاقْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ فَمَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي
رَكْعَةٍ فَمَضَى فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرأْهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسُلا إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ
وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذِ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ))، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْواً مِنْ
قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيباً مِنْ رُكُوَعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ يَقُولُ
(سُبْحَانَ رِبِّيَ الأَعْلَى)). فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ رُكُوعِهِ)). [م= ٧٧٢، ٥= ٨٧١، ت = ٢٦٢، فى = ٨٩٧].
1661 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَزْوَزِيُّ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْعَلَاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ مُرَّةً عَنْ طَلْحَةَ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ: ((أَنَّهُ صَلَّى مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ وَفِي رَمَضَانَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيم)). مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً، ثُمَّ
جَلَسَ يَقُولُ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ أَغْفِرْ لِي)). مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ رَبِّيَ
الأَعْلَى)). مِثْلَ مَا كَانَ قَائِماً فَمَا صَلَّى إلاَّ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ حَتَّى جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى الْغَدَاةِ)). [ق = ٨٩٧].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ وَطَلْحَةُ بْنِ يَزِيدَ لاَ أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةً
شَيْئاً وَغَيْرُ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةً.
(26/711) - باب كيف صلاة الليل
1662 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالاَ: حَدَّثَنَا
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ فالظاهر من الحديث أن السر أفضل من الجهر كما أشار
=
إليه المصنف، لكن الذي يقتضيه أمره ﴿ لأبي بكر: (ارفع من صوتك)) أن الاعتدال في القراءة أفضل فأما
أن يحمل الجهر في الحديث على المبالغة والسر على الاعتدال أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا
كان الحال تقتضي السر وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل والله تعالى أعلم.
1660 - قال السندي: قوله: ((ثم افتتح آل عمران)) مقتضاه عدم لزوم الترتيب بين السور في القراءة.
1662 - قال السندي: قوله: ((مثنى مثنى) أي ركعتين ركعتين وهذا معنى مثنى لما فيه من التكرير
ومثنى الثاني تأكيد له، والمقصود أنه ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك فهو خبر بمعنى الأمر. قيل: يحتمل
أن المراد أن يسلم في كل ركعتين ويحتمل أن المراد أنه يتشهد في كل ركعتين.

٤٢٤
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
424
شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيّاًّ الأَزْدِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَّرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((صَلاَةُ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)). [٥= ١٢٩٥، ت = ٥٩٧، ق = ١٣٢٢].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ: هُذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ)).
1663 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: ((مَثْتَى مَثْتَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّنْحَ
فَوَاحِدَةٌ». [م= ٧٤٩، ق = ١٣٢٠].
1664 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةً قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ
الزَّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ نََّ قَالَ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ
فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [تحفة الأشراف= ٦٩٣٠].
1665 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَّةً عَنٍ
أَبْنِ عُمَّرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿عَلَى الْمِثْبَرِ يُسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: ((مَثْتَى مَثْتَى فَإِذَا
خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ)). [ق = ١٣٢٠].
1666 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعْ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُول اللَّهِ وَه
عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ: ((مَثْنَى مَثْتَى فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [تحفة الأشراف= ٧٦٤٦].
1667 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بَلَ قَالَ: ((صَلاَةٌ
اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْتَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّنْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [ت = ٤٣٧، ق = ١٣١٩].
1668 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ وَّهَل ◌َيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:
((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ). [خ = ١١٣٧].
1669 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنُ
شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ
1663 - قال السندي: قوله: ((مثنى مثنى)) أي صلِّ مثنى فإنه المناسب بقوله: فإذا خشيت والخطاب
مع ذلك الرجل أو مع كل من يصلح له، وفيه أنه ينبغي تأخير الوتر مهما أمكن فيصليه إذا خشي بالتأخير
طلوع الفجر وهذا هو المراد بالخشية أي إذا خشيت طلوع الفجر بالتأخير وليس المراد أنك إذا صرت متردداً
بين طلوع الفجر وعدمه فأوتر والله تعالى أعلم، وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز الوتر بركعة
واحدة كما هو مذهب الجمهور والقول بأنه كان ثم نسخ إثباته مشكل.

٤٢٥
(2 /20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
425
رَسُولَ اللَّهِ ﴿ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهُ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْتَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ
فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [م= ٧٤٩].
1670 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَم قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَاهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
(صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْتَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ)). [تقدم].
(712 /27) - باب الأمر بالوتر
1671 - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيَّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ أَبْنُ
ضَمْرَةً عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَثُمَّ قَالَ: ((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ
وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ)). [د= ١٤١٧، ت = ٤٥٣، ق = ١١٦٩، أ= ١٢٢٤].
1672 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةً عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ((الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَثُمْ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلْكِنَّهُ سُنَّةٌ
سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ وَتِهِ. [ت= ٤٥٣، ق= ١١٦٩، ٥= ١٤١٦].
(713 /28) - باب الحث على الوتر قبل النوم
1673 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيق عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ
قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي شَمر عَنْ أَبِي غُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((أَوْصَانِ خَلِيلِي بَّ ◌ِثَلاَثِ النَّوْمِ
عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَىِ الضُّحْى)). [خ = ١١٧٨، م= ٧٢١].
1674 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا
عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((أَوْصَانِي خَلِيلِي ◌ََّبِثَلاَثِ الْوِتْرِ
أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَصَوْمٍ ثَلاثَةٍ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)). [تقدم = ١٦٧٣].
1671 - قال السندي: قوله: ((أوتروا فإن الله الخ)) قال الطيبي: يريد بالوتر في هذا الحديث قيام الليل
فإن الوتر يطلق عليه كما يفهم من الأحاديث فلذلك خص الخطاب بأهل القرآن ((وتر)) بكسر الواو وتفتح أي
واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزئ وواحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه وواحد في أفعاله فلا معين
له «یحب الوتر» أي يثبت عليه ويقبله من عامله.
1672 - قال السندي: قوله: ((ليس بحتم)) ظاهره عدم الوجوب كما عليه الجمهور.
1673 - قال السندي: قوله: ((النوم على وتر)) أي يكون النوم عقب الوتر لا قبله لا أنه لا بد من نوم
بعده ولعله أوصاه بذلك لأنه خاف عليه الفوت بالنوم، ففيه أن من خاف فوات الوتر فالأفضل له التقديم
ومن لا فالتأخير في حقه أفضل والله تعالى أعلم.

٤٢٦
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
426
(29/714) - باب نهي النبي ◌َّر عن الوترين في ليلة
1675 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيُ عَنْ مُلاَزِمٍ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ
قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ: زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيِّ فِي يَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَّا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ
بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ أَوْتِرْ بِهِمْ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ((لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ)). [٥= ١٤٣٩، ت = ٤٧٠].
(30/715) - باب وقت الوتر
1676 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ
الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ،﴿ فَقَالَتْ: ((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ
فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْقَرَ ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أَلَمَّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ وَثَبَ فَإِنْ كَانَ
جُنُباً أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَإلاَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ). (خ = ١١٤٦، ت = ٢٥١].
1677 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ
يَخْيَى بْنٍ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَآَخِرِهٍ وَأَوْسَطِهِ
وَأَنْتَهَى وَتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ)). [م= ٧٤٥، ت = ٤٥٣، ق = ١١٨٥].
1678 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ
فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وَتْراً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَانَ يَأْمُرُ بِذْلِكَّ)). [م- ٧٥١].
(31/716) - باب الأمر بالوتر قبل الصبح
1679 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ وَهُوَ أَبْنُ سَلَّمِ بْنِ أَبِي سَلاَّمٍ عَنْ يَخْتَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نَضْرَةَ الْعَوَقِيُّ أَنَّهُ
1675 - قال السندي: قوله: ((فصلى بأصحابه)) الظاهر أنه صلى بهم الفرض والنفل جميعاً فيكون
اقتداء القوم به في الفرض من اقتداء المفترض بالمتنفل ((لا وتران)) أي لا يجتمع وتران أو لا يجوز وتران في
ليلة، بمعنى لا ينبغي لكم أن تجمعوهما وليست لا نافية للجنس وإلا لكان لا وترين بالياء لأن الاسم بعد
لا النافية للجنس يبنى على ما ينصب به ونصب التثنية بالياء إلا أن يكون ههنا حكاية فيكون الرفع للحكاية،
وقال السيوطي على لغة من ينصب المثنى بالألف.
1676 - قال السندي: قوله: ((فإن كان له حاجة)) أي إلى أهله ((ألم)) نزل بأهله كناية عن الجماع
(ثب)) أي قام سريعاً.
1677 - قال السندي: قوله: ((من أوله)) أي أول الليل ((وانتهى وتره)) أي اختار آخر العمر الوتر في آخر
الليل فهو أحب.
1678 - قال السندي: قوله: ((كان يأمر بذلك)) أي أمر ندب.

٤٢٧
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
427
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ عَنْ الْوِتْرِ فَقَالَ: ((أَوْتِرُوا قَبْلَ الصُّنْحِ)).
[م = ٧٥٤، ت= ٤٦٨، ت = ١١٨٩].
1680 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْقَنَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ
أَبْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((أَوِْرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ)). [تقدم].
(32/717) - باب الوتر بعد الأذان
1681 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ حَكِيم قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِهِ: أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدٍ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ
فَجَاءَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هِلْ بَعْد الأَذَانِ وَتْرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ وَحَدَّثَ
عَنِ النَِّّ نَّهِ: (أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى)). (تقدم = ٦٠٨].
(33/718) - باب الوتر على الراحلة
1682 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ)). [تقدم].
1683 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا
زُهَيْرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنْ نَافِعِ: ((أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ نَّهُ كَانَ
يَفْعَلُ ذُلِكَ)). [تحفة الأشراف= ٧٦٤٧].
1684 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبْنُ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ كَانَ
يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ)). [خ= ٩٩٩، م = ٧٠٠، ت = ٤٧٢، ق = ١٢٠٠].
(34/719) - باب كم الوتر؟
1685 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي التَّاحِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((الْوَثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)). [م = ٧٥٢].
1686 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى وَمُحَمَّدٌ قَالاَ: حَدَّثَنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَّرَ عَنِ النَِّيِّ نَِّ قَالَ: ((الْوَثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)). [تقدم = ١٦٨٥].
1687 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ
1681- قال السندي: قوله: ((حتى طلعت الشمس ثم صلى)) أي قضاء أي فكذلك يقضي الوتر بعد الوقت.
1682 - قال السندي: قوله: ((كان يوتر على الراحلة)) وهذا من علامات عدم الوجوب.

٤٢٨
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
428
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ شَهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ
قَالَ: ((مَثْتَى مَثْنَى وَالْوَثْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)). [م - ٧٤٩، ٥= ١٤٢١].
(720/ 35) - باب كيف الوتر بواحدة
1688 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ
صَلَّيْتَ)). [خ = ٩٩٣].
1689 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْتَى مَثْتَى وَالْوَثْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ)). [تحفة الأشراف= ٧٦٥٧].
1690 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
أَبْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَّ
رَسُولَ اللَّهِنَّهِ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَّالَ رَّسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْتَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ
الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)). [خ = ٩٩٠، م = ٧٤٩، ٥= ١٣٢٦].
1691 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ أَبْنُ سَلاَّمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنٍ وَنَافِعٌ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: ((صَلاَةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنٍ فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ
فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ). [تقدم = ١٦٦٥].
1692 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ
عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ
يَضْطَجِعُ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ)). [م= ٧٣٦، د= ١٣٣٦، ت = ٤٤٠].
(721/ 36) - باب كيف الوتر بثلاث
1693 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ
1688 - قال السندي: قوله: ((فاركع بواحدة توتر) يحتمل الجزم على أنه جواب الأمر والرفع على
الاستئناف أي تجعل أنت بذلك تمام ما صليت وتراً فإن تلك الواحدة كما أنها بذاتها وتر كذلك يصير بها
جميع صلاة الليل وتراً.
1689 - قال السندي: قوله: ((توتر له ما قد صلى)) أي تجعل تلك الواحدة له تمام ما صلى وتراً.
1693 - قال السندي: قوله: ((ثم يصلي ثلاثاً) ظاهره أنها بسلام واحد ولذلك استدل به المصنف على =

٤٢٩
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
429
ابْنِ الْقَاسَمْ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةٌ رَسُولِ اللَّهِ بَهُ فِي رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿وَيَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إحدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ
حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِي أَزْبَعاً فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثً قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامُ وَلاَ يَتَامُ قَلْبِي)) .
[خ = ١١٤٧، م= ٧٣٨، ٥= ١٣٤١، ت = ٤٣٩].
1694 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةً حَدَّثَتْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِ لَكَانَ لاَ يُسَلِّمُ فِي
رَكْعَتَىِ الْوَثْرِ)). [تحفة الأشراف= ١٦١١٦].
(1721 /37) - باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر
1695 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ ﴿كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثِ
رَكَعَاتٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِ﴿سَيِّجٍ أَسْمَ رَيِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ ب﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِئَةِ
ب﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ يُطِيلُ فِي آخِرِ هِنَّ)). [د= ١٤٢٣، ق= ١١٧١].
1696 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ
يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْوَثْرِ بِ﴿َسَوْجِ أَسْمَ رَئِكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيةِ ب﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَفِي
الثَّالِثَةِ ب﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. [تقدم].
1697 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهَيَقْرَأُ فِي الْوَثْرِ بـ﴿َسَيْجٍ أَسْمَ رَيْكَ اْأَعْلَى﴾ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بـ﴿قُلْ يَأَيُّهَاً
الترجمة ((إن عيني تنام ولا ينام قلبي)) أي والنوم إنما هو حدث لما فيه من احتمال الخروج بلا علم
=
النائم به وذلك لا يتصور في حقي فنومي ليس بحدث والله تعالى أعلم.
1694 - قال السندي: قوله: ((كان لا يسلم في ركعتي الوتر)» أي حتى يضم إليهما الركعة الثالثة فيسلم
بعدها .
1695 ـ قال السندي: قوله: ((ويقنت قبل الركوع)) ظاهره القنوت في الوتر، نعم لا يدل هذا الحديث
على كونه واجباً في الوتر والله تعالى أعلم.

٤٣٠
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
430
اُلْكَفِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِثَةِ بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ وَلاَ يُسَلِّمُ إلاَّ فِي آخِرِهِنَّ وَيَقُولُ يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ
سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاَثًا)). [تقدم = ١٦٩٥].
(721ب /38) - باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر
1698 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ يُوتِرُ بِثَلاَثِ يَقْرَأُ فِي
الأُولَى بِ﴿سَيِّجٍ أَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى﴾ وَفِي الثَّانِيَةِ بـ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَفِي الثَّالِئَةِ بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ﴾)». أَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ. [ت = ٤٦٢، ق = ١١٧٢].
1699 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنٍ أَبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلاَثٍ بـ﴿َسَيْجِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ بَأَيُّهَاَ
الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَذُّ﴾)). [نقدم].
(721 جـ /39) - باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت
في حديث ابن عباس في الوتر
1700 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدّهِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهَ: ((أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَنَّ
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى سِتَاً ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ)). [م= ٧٦٣، د= ٥٨، أ = ٣٣٧٢].
1701 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ
أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: ((كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ◌َُّ
فَقَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَهُوَ يَقْرَأُ هُذِهِ الآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفٍ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُوْلِي الأَلْبَابِ﴾ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ
وَأَسْتَاكَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلَى رَكْعَتَيْنٍ وَأَوْتَرَ بِثَلاَثِ)). [تقدم].
1702 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((أَسْتَبْقَظَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلَفَاسْتَنَّ)). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [تحفة الأشراف- ٦٤٤٤].
1703 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيَّ
عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِ ثَابِتٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُصَلِّي مِنَ

٤٣١
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
431
اللَّيْلِ ثَمَانِ رَكْعَاتٍ وَيُوتِرُ بِثَلاَثٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ)). خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً فَرَوَاهُ عَنْ
يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلـ
1704 - أَخْبِرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فَلَمَّا كَبِرَ
وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعِ)). خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ فَرَوَاهُ عَنْ يَخْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ. [ت = ٤٥٧].
1705 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعاً فَلَمَّا أَسَنَّ
وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعاً)). [تحفة الأشراف- ١٧٦٨١].
(721د /40) - باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر
1706 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السليل قَالَ:
حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌ََّ قَالَ: ((الْوِتْزُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ
شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ). [د = ١٤٢٢، ق= ١١٩٠]
1707 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيِّدِ بْنِ مَزِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّرَ قَالَ: ((الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ
شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ). [تقدم].
1708 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ
الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: ((الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ
فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)). [تقدم].
1709 - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ
1704 - قال السندي: قوله: ((يوتر بثلاث عشرة ركعة)) هو من تسمية تمام صلاة الليل وتراً ثم
الاختلاف محمول على اختلاف الأوقات والأحوال والله تعالى أعلم.
1706 - قال السندي: قوله: ((الوتر حق الخ)) قد يستدل به من يقول بوجوب الوتر بناء على أن الحق
هو اللازم الثابت على الذمة، وقد جاء في بعض الروايات مقروناً بالوعيد على تاركه ويجيب من لا يرى
الوجوب أن معنى حق أنه مشروع ثابت ومعنى ليس منا كما في بعض الروايات ليس من أهل سنتنا وعلى
طريقتنا أو المراد من لم يوتر رغبة عن السنة فليس منا والله تعالى أعلم.

٤٣٢
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
432
يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: ((مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ
أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءٌ)) . [تقدم].
(722/ 41) - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف
على الحكم في حديث الوتر
1710 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِقْسَمِ عَنْ أُمّ سَلَمَةً
قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَبِسَبْعٍ، لاَ يَفْصِلُ بَيْتَهَا بِسَلاَمٍ وَلَ بِكَلاَم)). [ُق = ١١٩٢].
1711 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنِ الْحَكّمٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَّةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ
بِخَمْسٍ لاَ يَفْصِلُ بَيْتَهُنَّ بِتَسْلِيم)). [تحفة الأشراف= ١٨١٨١].
1712 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّذٌّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ
الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمِ قَالَ: ((الْوَتْرُ سَبْعٌ فَلاَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ، فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قُلْتُ
لاَ أَدْرِي قَالَ الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ فَلَقِيْتُ مِقْسَماً فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ
مَيْمُونَةَ. [تحفة الأشراف = ١٧٨١٨].
1713- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ
أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ وَلاَ يَجْلِسُ إلاَّ فِي آخِرِ هِنَّ)). [تحفة الأشراف = ١٦٩٢١].
(42/723) - باب كيف الوتر بسبع
1714 - أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَأَخَذَ اللَّخْمَ صَلَّى
سَبْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إلَّ فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ إِذَا صَلَّى صَلاةَ أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا)). مُخْتَصَرٌ خَالَفَهُ هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ.
[تحفة الأشراف = ١٦١١٥].
1715 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَّ
رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلَّ فِي الثَّامِنَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ
:
1710 - قال السندي: قوله: ((بسلام ولا بكلام)) أي ولا بقعود كما سيجيء ويلزم منه أن القعود على
آخر كل ركعتين غير واجب.
1715 - قال السندي: قوله: ((ثم ينهض)) أي يقوم.

٤٣٣
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
433
يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي النَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةٌ يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إلَّ فِي السَّادِسَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِي
السَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلّمُ تَسْلِيمَةٌ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)). [تحفة الأشراف= ١٦١١٣، ١٦١١٤].
(724/ 43) - باب كيف الوتر بتسع
1716 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَة بْنِ أَوْفَى عَنْ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ وََّ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَا
شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْتَاكُ وَيَتَوّضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ وَيَحْمَدُ
اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيْهِ وَّهُ وَيَدْعُو بَيْتَهُنَّ وَلاَ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَقْعُدُ وَذَكَّرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا
وَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِّهِ وَّهَ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ قَاعِدٌ)).
[تقدم= ١٣١١، ق= ١١٩١].
1717 _ أُخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا إسْحَاقُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ لَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا أَخْبَرَنَا: أَنَّهُ أَتَّى أَبْنَ
عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وَتْرٍ رَسُولِ اللَّهِ لَّهَ قَالَ: أَلاَ أَدْلُكَ أَوْ أَلاَ أُنَبْتُكَ بِأَعْلَمْ أَهْلِ الأَرْضِ بِوَثْرٍ
رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَأَتَيْنَاهَا فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا وَدَخَلْنَا فَسَأَلْنَاهَا فَقُلْتُ أَنْبِنِي عَنْ
وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ قَالَتْ: ((كُنَّا نُعِدْ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ
اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ فِيهِنَّ إلاَّ فِي الثَّامِتَةِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَذْعُو
ثُمَّ يَتْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَجْلِسُ فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا ثُمّ
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَأَخَذَ اللَّحْمَ
أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ فَتِلْكَ تِسْعاً أَيْ بُنَيَّ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ إِذَا
صَلَّى صَلَّةَ أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا)). [تقدم = ١٥٩٧، ١٧١٦].
1718 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ:
(إنَّ رَسُولَ اللَّهِنَ ◌ّهَ كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكْعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا ضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ
رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)). [تقدم = ١٦٤٧].
1719 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
1716 - قال السندي: قوله: ((يسمعنا)) من الإسماع يريد أنه يجهر به.

٤٣٤
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
434
عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَام عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِكَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ)).
[تحفة الأشراف: ١٦٠٩٩].
1720 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِم
قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُوَّلِ اللَّهِ وَ﴿ فَقَالَتْ: ((كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِّ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ
وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)). مُخْتَصَرْ. [تقدم = ١٦٤٧].
1721 - أَخْبَرَنَا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ عَنِ الأَغْمَشِ أُرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ)). [ت = ٤٤٣، ق = ١٣٩٠].
(725 /44) - باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة
1722 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُزْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَِّيَّ :﴿ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ
يَضْطَجِعُ عَلَى شِقْهِ الأَيْمَنِ)). [تقدم = ١٦٩٢].
(726 /45) - باب الوتر بثلاث عشرة ركعة
1723 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُوتِرُ بِثَلاَثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ
أَوْتَّرَ بِتَسْعٍ)). [تقدم = ١٧٠٤].
(727 /46) - باب القراءة في الوتر
1724 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الثَّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
عَاصِمِ الأَخْوَلِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: ((أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ
فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْتَرَ بِهَا فَقَرَّأَ فِيهَا بِمِائَةٍ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ حَيْثُ وَضَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ،فَ قَدَمَيْهِ وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ.
(728 /47) - باب نوع آخر من القراءة في الوتر
1725- أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَشْكَابَ النِّسَائِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةً
1723 - قال السندي: قوله: ((فلما كبرا كعلم.
1724 - قال السندي: قوله: ((ما ألوت)) أي ما نصرت في أن أضع قدمي ففيه حذف الجار من أن
المصدرية وهو قیاس.

٤٣٥
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
435
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةً عَنْ ذَرُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنٍ
كَعْبٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وََّيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ ﴿سَيْحِ أَسْمَ رَئِكَ الْأَعْلَ﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ
هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)). [تقدم = ١٦٩٥].
1726 - أَخْبَرَنَا يَخْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زُبَيْدٍ وَطَلْحَةً عَنْ ذَرَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَُّ يُوتِرُ بِ﴿َسَيِح ◌َسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَ﴾ و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَذُ﴾)). خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ فَرَوَاهُ عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ. [تقدم = ١٦٩٥].
1727 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنٍ نُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ ذَرِّ
عَنِ أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِكَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِ ﴿سَيْحٍ أَسْمَ رَيِّكَ
اُلْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ﴾)). [تقدم ويأتي من طرق عدة].
(728أ/48) - باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه
1728 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزِ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةً وَزُبَيْدٍ
عَنْ ذَرِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ثَّهِ كَانَ يُوتِرُ بِ﴿سَبِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ
الأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ وَكَانَ يَقُولُ إذَا سَلَّمَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ)). ثَلاَثاً وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ)). [تقدم = ١٧٢٧].
1729 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَلَمَةُ وَزُبَيْدٌ عَنْ ذَرْ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: ((أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ يَقْرَأُ
فِي الْوَثْرِ بِ ﴿َسَيْجِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعلى﴾ وَ﴿قُلْ بَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ :
(سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ) وَيَرْفَعُ بِسُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ صَوْتَهُ بِالثِّثَةِ)). رَوَاهُ مَنْصُورٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرّاً. [تقدم= ١٧٢٧].
1730 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ رَّهِ يُوتِرُ بِ ﴿سَيِّعٍ أَسْمَ رَيْكَ الْأَعْلَ﴾ وَ﴿قُلْ يَأَيُّهَاَ
الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾)) وكَانَ إذَا سَلَّمَ وَفَرَغَ قالَ: ((سُبْحانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)) ثَلاثاً طَوَّلَ
فِي الثَّالِثَةِ». وَرَوَاهُ عبدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ عَنْ زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًا)). [تقدم= ١٧٢٧].
1729 - قال السندي: قوله: ((ويرفع بسبحان الملك القدوس صوته بالثالثة)) أي في المرة الثالثة فلا
يلزم تعلق الجار الواحد مرتين بفعل واحد.

٤٣٦
(20/2) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
436
1731 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهِ يُوتِرُ
بـ﴿َسَوِجِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾)) وروَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةً عَنْ
زُبَيْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرّاً. [تقدم = ١٧٢٧].
1732 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ
عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُوتِرُ بِ﴿سَيِّحِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ بَيُّهَا
اَلْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثلاَثَ
مَرَّاتٍ)). [تقدم].
(728ب /49) - باب ذكر الاختلاف على مالك بن مغول فيه
1733 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ
زُبَيْدٍ عَنِ أَبْنٍ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ ﴿سَيِّجِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَ﴾ وَ﴿قُلّ
يَأَيُهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَذُّ﴾)). [تقدم].
1734 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرِّ
عَنِ ابْنِ أَبْزَى مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ. [تقدم].
1735 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِ ◌َكَانَ يَقْرَأُ فِيَ
الْوِتْر بِ ﴿سَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلٌ يَكَأَتُهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾)). [تقدم].
(728جـ /50) - باب ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث
1736 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ:
سَمِعْتُ عَزْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهَِلِكَانَ يُوتِرُ
بِ﴿َسَيِّجٍ أَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإذَا فَرَغَ قَالَ: ((سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثلاثاً)). [تقدم].
1737 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهَ: ((كَانَ يُوتِرُ بِ﴿سَيِعٍ أَسْمَ رَيِّكَ الْأَعْلَ﴾ وَ﴿قُلّ
يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإذَا فَرَغَ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثلاثاً وَيَمُدُّ فِي
الثَّالِثَةِ)). [تقدم].
1738 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً

٤٣٧
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
437
يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَانَ يُوتِرُ بِ﴿سَيْحِ أَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى))
خَالَفَهُمَا شَبَابَةُ فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . [تقدم].
1739 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَوْتَرَ بِ ﴿َسَيْجِ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَ﴾)). [تقدم].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ أَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ شَبَابَةً عَلَى هذَا الْحَدِيثِ خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .
1740 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((صَلَّى رَسُولُ اللَّهِهِ الظُّهْرَ فَقَرَأَ بـ ﴿َسَيِّحِ أَسْمَ رَيْكَ الْأَعْلَى﴾ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:
((مَنْ قَرَأَ بِ ﴿َسَبِعِ أَسْمَ رَئِكَ الْأَعلى﴾؟ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَهُمْ خَالَجَنِيهَا)).
[تقدم = ٩١٣].
(729/ 51) - باب الدعاء في الوتر
1741 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي الجَوْزَاءِ قَالَ:
قَالَ الْحَسَنُ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ وَلِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ: ((اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ
وَعَافِي فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ
يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)). [د= ١٤٢٥، ت = ٤٦٤، ق = ١١٧٨].
1742 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ قَالَ: (عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِوَ هَؤُلاَءِ
الْكَلِمَاتِ فِي الْوِتْرِ قَالَ: ((قُلْ اللَّهُمَّ أَهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَِّيْ مُحَمَّدٍ)). [تقدم].
1743 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهِشَامُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرِو الْفَزَارِيّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِّ ◌َ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرٍ وَثْرِهِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
1739 - قال السندي: قوله: ((خالفه يحيى بن سعيد)) فذكر حديث الظهر وأن رجلاً قرأ فيه ب (سبح
اسم ربك) لا يخفى أن الظاهر أنهما حديثان ولا يعد في ذلك مع اتحاد الإسناد فمثل هذه المخالفة لا تضر
والله تعالى أعلم.
1743 - قال السندي: قوله: ((كان يقول في آخر وتره)) يحتمل أنه كان يقول في آخر القيام فصار هو
من القنوت كما هو مقتضى كلام المصنف ويحتمل أنه كان يقول في قعود التشهد وهو ظاهر اللفظ.

٤٣٨
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
438
بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْتَيْتَ عَلَى
نَفْسِكَ». [د = ١٤٢٧، ت = ٣٥٦٦، ق = ١١٧٩].
(730/ 52) - باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر
1744 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيِّ ◌َِّ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إلَّ فِي الاسْتِسْقَاءِ». قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ
لِقَابِتٍ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ قُلْتُ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ. [م - ٨٩٥].
(731 / 53) - باب قدر السجدة بعد الوتر
1745 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٌ فِيمَا بَيْنَ
أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَِّ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأْ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ
آيَةً». [تحفة الأشراف: ١٦٥٦٨]
(732 / 54) - باب التسبيح بعد الفراغ من لوتر وذكر الاختلاف على سفيان فيه
1746 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ◌ِ: (أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِ ﴿سَيِعٍ أَسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعلى﴾ وَ﴿قُلْ بَأَيُّهَا
اَلْكَِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَخَذُّ﴾ وَيَقُولُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ
بِهَا صَوْتَهُ)). [تقدم = ١٧٢٨].
1747 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيَدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: ((كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ يُوتِرُ بِـ ﴿سَيِّعٍ أَسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَ﴾ وَ﴿قُلْ بَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ﴾ وَيَقُولُ
بَعْدَ مَا يُسَلَّمُ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ». خَالَفَهُمَا أَبُو نُعَيْمِ فَرَوَاهُ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدٍ. [تقدم = ١٧٢٨].
1748 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ ذَرِّ
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،فَهِ يُوتِرُ بِـ ﴿سَيْعٍ أَسْمَ رَّكَ
1744 - قال السندي: قوله: ((لا يرفع يديه في شيء من عادته إلا في الاستسقاء)) لا يخفى أن المراد
ههنا أنه لا يبالغ في الرفعّ لا أنه لا يرفع أصلاً فلا دلالة في الحديث على الترجمة والله تعالى أعلم.
1745 - قال السندي: قوله: ((ويسجد)) أي بعد الوتر أو يسجد في صلاة الليل كل سجدة قدر ما يقرأ
الخ والمصنف فهم المعنى الأول والله تعالى أعلم.

٤٣٩
(2/ 20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
439
اُلْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ بَيُّهَ اَلْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ: ((سُبْحَانَ الْمَلِكِ
الْقُدُّوسِ)). ثَلاَثاً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ)). [تقدم = ١٧٢٨].
قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمْنِ: أَبُو نُعَيْمِ أَتْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَثْبَتُ
أَصْحَابٍ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَخيِّى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثُمَّ وَكِيعُ بْنُ
الْجَرَّاحِ، ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ، ثُمَّ الأَسْوَدُ فِي هُذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ
حَازِمٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَقَالَ: ((يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ)). [تقدم].
1749 - أَخْبَرَنَا حَرْمِيُّ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ: سَمِعْتُ
زُبَيْداً يُحَدِّثُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ يُوتِرُ
بِـ ﴿َسَيْحِ اسْمَ رَبِكَ الْأَعلى﴾ وَ﴿قُلْ يَأَيُّهَاَ اَلْكَثِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ وإذَا سَلَّمَ قَالَ: ((سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ صَوْتَهُ فِي الثَّالِئَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ)). [تقدم].
1750 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَانَ يُوتِرُ
بِـ﴿َسَيْجِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ﴿قُلْ بَأَيُّهَاَ اَلْكَفِرُونَ﴾ وَ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ﴾ فَإذَا فَرَغَ قَالَ: ((سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ)). أَرْسَلَهُ هِشَامٌ. [تقدم = ١٧٢٨].
1751 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزْرَةً
عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزَى: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌ََّ كَانَ يُوتِرُ)). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. [تقدم = ١٧٢٨].
(55/733) - باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر
1752 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبْنَ الْمُبَارَكِ
الصُّورِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي أَبْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَخيّى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمْنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ رَسُوَّلِ اللَّهِ وَهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ: ((كَانَ يُصَلَّ ثَلاَثَ عَشْرَةَ
رَكْعَةٌ تِسْعَ رَكَعَاتٍ قَائِماً يُوتِرُ فِيهَا وَرَكْعَتَيْنِ جَالِساً فإذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكْعَ وَسَجَدَ وَيَفْعَلُ ذُلِكَ
بَعْدَ الْوَثْرِ فَإِذَا سَمِعَ نِدَاءَ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)). [م= ٧٣٨، ٥= ١٣٤٠].
(56/734) - باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر
1753 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: ((أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ
الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)). خَالَفَهُ عَامَّةُ أَصْحَابٍ شُعْبَةَ مِمَّنْ رَوَى هذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يَذْكُرُوا
مَسْرُوقاً. [تحفة الأشراف= ١٧٦٣٣].

٤٤٠
(2 /20) كتاب قيام الليل وتطوع النهار
440
1754 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمْ قَالَ: حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَه
لاَ يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ)). [خ= ١١٨٢، د= ١٢٥٣].
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: هُذَا الصِّوَابُ عِنْدَنَا وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأْ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
1755 - أَخْبَرَنَاهَارُونُ بْنُ إسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ نََّقَالَ: ((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).
[م = ٧٢٥، ت= ٤٧٦].
(735 /57) - باب وقت ركعتي الفجر
1756 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِع عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ بِهِ (أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنٍ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلاَةِ».
[تقدم = ٥٧٩].
1757 - أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ((أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيِّ ◌ِكَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)).
[تقدم = ٥٧٩].
(736 /58) - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن
1758- أَخْبَرَنَاعَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَبِي عُزْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،ِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ
رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيِّنَ الْفَجْرُ ثُمَّ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقْه الأَيْمَنِ)). [خ= ٦٢٦].
(737 59) - باب ذم من ترك قيام الليل
1759 - أَخْبَرَنَاسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
1754 - قال السندي: قوله: ((لا يدع أربعاً قبل الظهر)» يفيد أن الغالب في عمله ◌َّ#أن يصلي قبل
الظهر أربعاً لا ركعتين وما جاء أنه كان يصلي ركعتين فلعله كان أحياناً يقتصر عليهما والله تعالى أعلم.
1755 - قال السندي: قوله: ((ركعتا الفجر)) أي سنة الفجر وهي المشهورة بهذا الاسم، ويحتمل
الفرض ((خير من الدنيا)) أي خير من أين يعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى أو هو على اعتقادهم أن في
الدنيا خيراً، وإلا فذرة من الآخرة لا يساويها الدنيا وما فيها.
1758 - قال السندي: قوله: ((ثم يضطجع)) قد جاء الأمر بهذا الاضطجاع فهو أحسن وأولى وما روي
من الإنكار عن بعض الفقهاء لا وجه له أصلاً ولعلهم ما بلغهم الحديث وإلا فما وجه إنكارهم.
1759 - قال السندي: قوله: ((كان يقوم الليل)) أي غالبه أو كله فترك قيام الليل أصلاً حين ثقل عليه
أي فلا تزد أنت في القيام أيضاً فإنه يؤدي إلى الترك رأساً.