Indexed OCR Text

Pages 301-320

٣٠١
(13/2) كتاب السهو
301
عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللّهِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلاَ أَعْلَمُ إلَّ أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ)). [٥= ٩٢٥، ت = ٣٦٧].
1183 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنٍ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ
أَبْنُ عُمَرَ: ((دَخَلَ النَّبِيُّ نَّهِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجَالٌ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْباً
وَكَانَ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَصْنَعُ إذَا سُلْمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ). [ق= ١٠١٧].
1184 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ يَعْنِي أَبْنَ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
فَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: (أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِوَهُ وَهُوَ
يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ)). [تحفة الأشراف- ١٠٣٦٧].
1185 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ((بَعَثَنِي
رَسُولُ اللَّهِهِ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ: ((إِنَّكَ
سَلَّمْتُ عَلَيَّ آنِفاً وَأَنَا أُصَلِي)). وَإِنَّمَا هُوَ مُوَجَّهُ يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَشْرِقِ. [م = ٥٤٠، ق = ١٠١٨].
1186- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم الْبَعْلَبَكيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيِّ ◌َ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ مُشَرِّقاً أَوْ مُغَرِّباً فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَانْصَرَفْتُ فْنَادَانِ ((يَا جَابِرُ)) فَنَادَانِي النَّاسُ يَا جَابِرُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ: ((إنِّي كُنْتُ أَصَلِّي)). [تحفة الأشراف= ٢٨٩٨].
(7/460) - باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة
1187 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي الأَخْوَصِ عَنْ أَبِي ذَرْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّةِ: ((إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَضَى
فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». [د= ٩٤٥، ت = ٣٧٩، ق= ١٠٢٧].
(8/461) - باب الرخصة فيه مرة
1188 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَخْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَّةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((إِنْ
كُثْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاَ فَمَرَّةً». [خ= ١٢٠٧، م= ٥٤٦، ق = ١٠٢٦].
1185-قال السندي: قوله: ((موجه)) بمعنى متوجه من وجه، والمقصود أنه ما كان وجهه إلى جهة القبلة.
1186 - قال السندي: قوله: ((إذا قام أحدكم في الصلاة)) أي إذا دخل فيها.

٣٠٢
(13/2) كتاب السهو
302
(462 /9) - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة
1189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ أَبْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنٍ
أَبْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ
إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ)) فَأَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ: (لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذُلِكَ أَوْ لَتُخْطُّفَنَّ أَبْصَارُهُمْ)).
[خ = ٧٥، ٥= ٩١٣، ق = ١٠٤٤].
1190 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وََّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَقُولُ: ((إذا
كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ)). [تحفة الأشراف= ١٥٦٣].
(463 /10) - باب التشديد في الالتفات في الصلاة
1191 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا الأَخْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَأَبْنُ الْمُسَيِّبِ جَالِسٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا
صَرَفَ وَجْهَهُ أَنَصَرَفَ عَنْهُ)). [٥= ٩٠٩].
1192 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدْثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ
أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وََّ عَنْ
الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: (اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ».
[خ = ٧٥١، ٥= ٩١٠، ت = ٥٩٠، تقدم= ١١٩٣].
1193 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَخْوَصِ عَنْ
أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّ بِمِثْلِهِ.
1194 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
أَبِي الشَّعْنَاءِ عَنْ أَبِي عَطِيَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَرَ بِمِثْلِهِ.
1195 - أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا
1189 - قال السندي: قوله: ((يرفعون أبصارهم)) كما يفعل كثيراً من الناس حال الدعاء. ((لينتهين)) ((أو
لتخطفن)) أي أن أحد الأمرين واقع لا محالة أما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من الله عقوبة على فعلهم.
1990 - قال السندي: قوله: ((أن يلتمع)) أي لئلا يختلس ويختطف بسرعة.
1192 - قال السندي: قوله: ((اختلاس)) أي سلب الشيطان من كمال صلاته.

303
٣٠٣
(13/2) كتاب السهو
الْقَاسِمُ وَهُوَ ابْنُ مَعْنٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَّارَةً عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ((إنَّ الالْتِفَاتَ فِي
الصَّلاَةِ اخْتِلاَسْ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلاَةِ)). [تقدم = ١١٩٢].
(464 /11) - باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً
1196 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَى
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ فَصَلَيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَرَانَا قِيَاماً
فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُوداً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((إنْ كُنْتُمْ آنِفاً تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ
يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ تُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا أَنْتَمُوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُوا قِيَاماً وَإِنْ صَلَّى
قَاعِداً فَصَلُوا قُعُوداً)). [م- ٤١٣، ٥= ٦٠٦، ق = ١٢٤٠].
1197 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَلْتَفِتُ فِي
صَلاَتِهِ يَمِيناً وَشِمالاً وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ». [ت = ٥٨٧].
(465 /12) - باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
1198 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ وَيَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضٍَ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: ((أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي
الصَّلاَةِ)). [د= ٩٢١، ت = ٣٩٠، ق = ١٢٤٥].
1199 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ
وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَخْيَى عَنْ ضَمْضَمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ أَمَرَ
بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ). [تقدم = ١١٩٨].
(466 /13) - باب حمل الصبيان [الصبايا] في الصلاة ووضعهن في الصلاة
1200 - أَخْبَرَنَا قُتَنِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبي
قَتَادَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّلِكَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعهَا وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا)). [تقدم= ٧١٠].
1196 - قال السندي: قوله: ((فالتفت إلينا)» لبيان جواز الالتفات وليطلع على حالهم فیرشدهم إلى
الصواب مع دوام توجه قلبه إلى الله بخلاف غيره ◌َّلي، لكن هذا يقتضي أن رؤيته من ورائه ما كانت على
الدوام والله تعالى أعلم. ((فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم)) يريد أن القيام مع قعود الإمام يشبه تعظيم الإمام فيما
شرع لتعظيم الله وحده فلا يجوز.
1197 - قال السندي: قوله: ((ولا يلوي) ولا يضرب.
1198 - قال السندي: قوله: ((بقتل الأسودين)) هما الحية والعقرب وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية
على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد.

٣٠٤
(13/2) کتاب السھو
304
1201 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّبِيِّ نَِّ يَؤُمُ النَّاسَ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَّةَ بِئْتَ أَبِي
الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَّعَ وَضَعَهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ أَعَادَهَا)). [تقدم = ٧١٠، ١٢٠٠].
(467 /14) - باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة
1202 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَزْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ
أَبُو الْعَلاَءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: (أُسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ
وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِي تَطَوَّعاً وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفْتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَع
إلَى مُصَلاَّهُ)). [٥= ٩٢٢، ت = ٦٠١].
(468 /15) - باب التصفيق في الصلاة
1203 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَّةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ نَّرِ قَالَ: ((التّسْبِيحُ لِلرَّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» - زَادَ أَبْنُ الْمُثَنَّى -
فِي الصَّلاَةِ. [خ = ١٢٠٣، م = ٤٢٢، ٥= ٩٣٩، ق = ١٠٣٤].
1204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبٍ وَأَبُو سَلَمَّةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((التَّسْبِحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاء)). [م= ٤٢٢].
(16/469) - باب التسبيح في الصلاة
1205 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ عَنِ الأَعْمَشِ ح. وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ
قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ:
(التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). [تحفة الأشراف = ١٢٤١٨].
1206 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ
عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَلِ قَالَ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ)). [تحفة الأشراف= ١٤٤٨٨].
(17/470) - باب التنحنح في الصلاة
1207 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةً قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنْ
أَبِي زُرْعَة بْنِ عَمْرِو بْنٍ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ((كَانَ لِي مِنْ
رَسُولِ اللّهِ وَّهِ سَاعَةٌ آَتِيهِ فِيهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ أَسْتَأْذَنْتُ إنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَتَحْنَحَ دَخَلْتُ، وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغاً
أَذِنَ لِي)». [ق = ٣٧٠٨].

٣٠٥
(13/2) كتاب السهو
305
1208 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَيَّاشِ عَنْ مُغِيرَةً عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ عَنِ
أَبْنِ نَجِيٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: ((كَانٍ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ مَدْخَلاَنِ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ
إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِي)). [تقدم ١٢٠٨].
1209 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَخْبِيلُ
يَعْنِي أَبْنَ مُذْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٍّ: ((كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ فَكُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإنْ
تَنَحْنَحَ أَنْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإلاَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ). [تحفة الأشراف= ١٠٩٢٩].
(471 /18) - باب البكاء في الصلاة
1210 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّدِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ
الْبُنَانِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((أَتَيْتُ النَّبِيِّ وَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ يَعْنِي
يَيْكِي)). [د= ٩٠٤، ت = ٣٠٥].
(472 /19) - باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة
1211 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ أَبِي إذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُصَلِّي فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ:
(أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ)). ثُمَّ قَالَ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ)) ثَلاَثًا. وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ
الصَّلاَةِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذُلِكَ وَرَأَيْنَاكَ
بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ: ((إنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ
ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَغْنَةِ اللَّهِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ
أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثِقاً بِهَا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)). [م = ٥٤٢].
(473 /20) - باب الكلام في الصلاة
1212 _ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ
1208 - قال السندي: قوله: ((تنحنح)) أي للأذان والدخول وفي بعض النسخ سبح وهو أقرب لما بعده
أن التنحنح كان علامة عدم الإذن ويمكن له وضعان: أحدهما يدل على الإذن والآخر على عدمه والله
تعالى أعلم.
1210 - قال السندي: قوله: ((أزيز)) بزاءين معجمتين ككريم أي حنين من الخشية وهو صوت البكاء
قيل: وهو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء ((والمرجل)) بكسر الميم إناء يُغلي فيه الماء.
1211 - قال السندي: قوله: ((أعوذ بالله منك إلخ)) يفيد أن خطاب الشيطان لا يبطل الصلاة. ((بشهاب))
بكسر الشين شعلة من النار ساطعة.

٣٠٦
(13/2) كتاب السهو
306
أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ وَهُوَ فِي
الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِقَالَ لِلأَغْرَابِيِّ: ((لَقَدْ
تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً) يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). [تحفة الأشر
1213 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَحْفَظَهُ مِنَ
الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ
آرْحَمْنِي وَمُحَمَّداً وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَداً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعاً». [٥= ٣٨٠، ت = ١٤٧].
1214 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ
رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيِّرُونَ قَالَ: ((ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهُمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ)). وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ
قَالَ: ((فَلاَ تَأْتُوهُمْ)) قَالَ: يَا رَسُوَل اللَّهِ وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُونَ، قَالَ: ((كَانَ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُ فَمَنْ
وَافَقَ خَطُّهُ فَذَاكَ)) قَالَ: وَبَيْنَا أَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ:
يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاتُكْلَ أُمِّيَاهُ! مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ: فَضَرَبَ الْقَوْمُ
بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكْتُونِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا أَنَّصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَ دَعَانِي بِأَبِي
وَأَمْي هُوَ مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ قَالَ: ((إنَّ
صَلاَنَا هُذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلاَوَةُ الْقُرْآنَ)». قَالَ:
ثُمَّ أَطَّلَعْتُ إلَى غُنَيْمَةٍ لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي فِي قِبَلٍ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ وَإِنِّي أَطَّلَعْتُ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ
ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آَسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً ثُمَّ أَنْصَرَفَتُ إلَى
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَعَظَّمَ ذُلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ أَعْتِقُهَا؟ قَالَ: ((ادْعُهَا)) فَقَالَ لَهَا
1213. قال السندي: قوله: ((تحجرت واسعاً) أي قصدت أن تضيق ما وسعه الله من رحمته أو اعتقدته
ضيقاً. لأن هذا الكلام نشأ من ذلك الاعتقاد.
1214 - قال السندي: قوله: ((يتطيرون)) التطير التفاؤل بالطير، مثلاً إذا شرع في حاجة وطار الطير عن
يمينه يراه مباركاً وإن طار عن يساره يراه غير مبارك، ((إذا عطس)) من باب نصر وضرب، ((فحدقني)) من
التحديث وهو شدة النظر أي نظروا إليّ نظر زجر كيلا أتكلم في الصلاة، ((والكل أمياه)) بضم ثاء وسكون
كاف وبفتحهما هو فقد الأم الولد، وأمياه بكسر الميم أصله أمي، ((ولا كهرني)) أي ما انتهرني ولا أغلظ لي
في القول أو ولا استقبلني بوجه عبوس، ((والجوانية)) موضع بقرب أحد، ((فصككتها) أي لطمتها، ((فعظم))
من التعظيم، ((أين الله)) قيل معناه في أي جهة يتوجه المتوجهون إلى الله تعالى وقولها: ((في السماء)) أي في
جهة السماء يتوجهون والمطلوب معرفة أن تعترف بوجوده تعالى لا إثبات الجهة.

٣٠٧
(13/2) كتاب السهو
307
رَسُولُ اللَّهِ وَ له: ((أَيْنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؟)) قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: ((فَمَنْ أَنَ) قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَه
قَالَ: ((إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَأَعْتِقْهَا)). [م = ٥٣٧، ٥= ٩٣٠].
1215 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ((كَانَ
الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلاَةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ حَتَّى نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ ﴿حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينٍ﴾. فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ)).
[خ = ١٢٠٠، م = ٥٣٩، ٥= ٩٤٩، ت= ٤٠٥].
1216 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيُّ عَنْ كُلْتُومٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
وَهُذَا حَدِيثُ الْقَاسِمِ قَالَ: كُنْتُ آتِي النَّبِيَّ وَّهِوَهُوَ يُصَلِي فَأُسَلْمُ عَلَيْهِ فَيَرُدُّ غَلَيَّ فَأَتَنْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا سَلَّمَ أَشَارَ إلَى الْقَوْمِ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَغْنِي أَخْدَثَ فِي الصَّلاَةِ أَنْ
لاَ تَكَلَّمُوا إِلاَّ بِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَكُمْ وَأَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)). [تحفة الأشراف= ٩٥٤٣].
1217 - أَخْبَرَنَا الْحُسْيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنٍ
مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلاَمَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضُ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعْدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
يُحدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَخْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ». [٥= ٩٢٤].
(474 /21) - باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد
1218 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الأَغْرَجِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: ((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ،وَلْهَرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا
قَضَى صَلاَتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبِّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ)). [تقدم = ١١٧٣].
1219 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ
1215 - قال السندي: قوله: ((فأمرنا بالسكوت)) أي عن ذلك الكلام الذي كنا عليه لا عن مطلق
الكلام فلا إشكال بالأذكار والقراءة.
1216 - قال السندي: قوله: ((فيرد عليَّ)) أي بالقول حين كان الكلام مباحاً في الصلاة ((وأن تقوموا لله
قانتين)) أي ساكنين عما لا ينبغي من الكلام فهذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾.
1217 - قال السندي: قوله: ((ما قرب وما بعد) أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة أو
البعيدة أيها كانت سبباً لترك رد السلام.
٠

٣٠٨
(13/2) كتاب السهو
308
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَِّ: ((أَنَّهُ قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ
جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ)). [تقدم = ١١٧٣، ١٢٢].
(22/475) - باب ما يفعل من سلم من اثنتين [ركعتين] ناسياً وتكلم
1220 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ أَبْنُ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ نَّهِ إِحْدَى صَلاَتَيْ الْعَشِيِّ. قَالَ: قَالَ أَبُو
هُرَيْرَةَ: وَلَكِنِّي نَسِيتُ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ
بِيَدِهِ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاَةُ. وَفِي الْقَوْمِ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ قَالَ: كَانَ يُسَمَّى ذَا
الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرِ الصَّلاةُ». قَالَ:
وَقَالَ: (أَكَمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ)) قالُوا: نَعَمْ. فَجَاءَ فَصَلَّى الَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدٍ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ کَبَّرَ.
[خ = ٤٨٢، د= ١٠١١، ق = ١٢١٤].
1221 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُوبُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّ أَنْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَفُصِرَتِ
الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ)) فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ
1220 - قال السندي: قوله: ((إحدى صلاتي العشي)) بفتح العين وكسر معجمة وتشديد ياء أي آخر
النهار ما بين زوال الشمس وغروبها ((وخرجت السرعان)) بفتحتين وجواز سكون الراء المسرعون إلى
الخروج وضبط بضم أو كسر فسكون جمع سريع ((قصرت الصلاة)) بضم الصاد أو على بناء المفعول قيل
وهو الأشهر ((فهاباه)) تعظيماً وتبجيلاً لمعرفتهما جاهه وقدره زادهما الله تعالى ((يسمى ذا اليدين)) لذلك قيل
اسمه خرباق بكسر خاء معجمة وباء موحدة آخره قاف ((لم أنس ولم تقصر)) خرج على حسب الظن ويعتبر
الظن قيداً في الكلام ترك ذكره بناء على أن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن يجري فيها الكلام بالنظر
إلى الظن فكأنه قيل ما نسيت ولا قصرت في ظني وهذا كلام صادق لا غبار عليه ولا يتوهم فيه شائبة كذب
وليس مبنى الجواب على كون الصدق المطابقة للظن بل على أنه مطابقة الواقع فافهم. ((قال وقال: أكما
قال ذو اليدين)) أي قال الراوي قال رسول الله يظهر أي بعد ما جزم ذو اليدين بوقوع البعض أكما قال ذو
اليدين: ((فجاء فصلى)) قالوا وليس فيه رجوع المصلي إلى قول غيره وترك العمل بيقين نفسه لجواز أنه
سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم. قلت: يمكن أنه شك
فأخذ بقول الغير والجزم بأنه تذكر لا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم. واستدل بالحديث من قال الكلام
مطلقاً لا يبطل الصلاة بل ما يكون لإصلاحها فهو معفو ومن يقول بإبطال الكلام مطلقاً يحمل الحديث على
أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة لكن يشكل عليهم أن النسخ كان قبل بدر وهذه الواقعة قد حضرها أبو
هريرة وکان إسلامه أيام خيبر.

٣٠٩
(13/2) كتاب السھو
309
رَسُولُ اللَّهِو ◌َ﴿ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ
سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ)). [خ= ٧١٤، ٥= ١٠٠٩، ت= ٣٩٩].
1222 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنٍ أَبِي أَحْمَدَ
أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِوَهِ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَّامَ ذُو
الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((كُلُّ ذُلِكَ لَمْ يَكُنْ)).
فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذُلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو
الْيَدَيْنِ؟)) فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِوَ ◌ّهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ
التَّسْلِيم)). [م= ٥٧٣].
1223 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ صَلَى صَلاَةَ الظُّهْرِ
رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَامَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ)).
[خ= ٧١٥، ٥= ١٠١٤].
1224 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ صَلَّى يَوْماً فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ
أَنْصَرَفَ فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: ((لَمْ تُنْقَصٍ
الصَّلاةُ وَلَمْ أَنْسَ؟)) قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟))
قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ. [تحفة الأشراف= ١٤٩٩١].
1225 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَةً عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ، فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنٍ فَقَّالَ لَهُ ذُو
الشَّمَالَيْنِ: أَقْصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ)) قَالُوا:
نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ. [تحفة الأشراف= ١٥٣٤٤].
1226 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَأَبِي بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: صَلَّى
1224 - قال السندي: قوله: ((فأدركه ذو الشمالين الخ)» هذا يدل على أن ذا اليدين هو ذو الشمالین
وقد نص كثير منهم على أنه غيره والاتحاد وهم من قائله. قال ابن عبد البر: لم يتابع الزهري على قوله إن
المتكلم ذو الشمالين ولا يخفى أن المصنف روى أن المتكلم ذو الشمالين عن عمران عن أبي سلمة عن
أبي هريرة وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ويلزم منه أنه قد تابعه على ذلك عمران فلا يصح قوله
لم يتابع الزهري كما لا يخفى والله تعالى أعلم.

٣١٠
(2/ 13) كتاب السهو
310
رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنٍ وَأَنْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنِ عَمْرٍو:
أَنْقِصَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ : (مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ)). فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ. فَأَتَمَّ
بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ. [تحفة الأشراف= ١٤٨٥٩].
1227 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنٍ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو
الشّمَالَيْنِ نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي هُذَا الْخَبَرَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
[اتقدم = ١٠١٣ د= ١٠١٣].
(476/ 23) - باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين
1228 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ عَنْ
عُقَيْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَأَبْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَمْ يَسْجُدْ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّهِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ السَّلاَمِ وَلاَ بَعْدَهُ». [تحفة الأشراف= ١٣٢٢٢].
1229 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ:
أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَِّهِ سَجَدَ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ السَّلام)). [تحفة الأشراف= ١٤١٥٩].
1230 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِوَّهِ بِمِثْلِهِ.
1231 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّرَّ سَجَدَ
فِي وَهْمِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ)). [تقدم= ١٢٢٠].
1232 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
1228 - قال السندي: قوله: ((لم يسجد رسول الله ◌َّ﴿ يومئذ قبل السلام ولا بعده)) إن صح هذا
يحمل على السلام الذي سلمه سهواً في وسط الصلاة وعلى هذا المعنى يصير الكلام قليل الجدوى لكنه
يصح ويندفع للتنافي بينه وبين ما صح من أنه سجد للسهو وقد قيل هذا غير صحيح قال ابن عبد البر: وقد
اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين اضطراباً أوجب عن أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ولا
أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركوه لاضطرابه
وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن والغلط لا يسلم منه بشر والكمال لله
تعالى وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ◌َله.

٣١١
(2/ 13) کتاب السهو
311
الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَبِي
الْمُهَلِّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ((أَنَّ النَّبِيِّنَّهِ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ ثُمَّ سَلَّمَ)).
[د = ١٠٣٩، ت= ٣٩٥].
1233 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: ((سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فِي ثَلاَثِ رَكْعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ فَدَخَلَ
مَنْزِلَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ فَقَالَ: يَعْنِي نَقَصَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبَا يَجُرُّ
رِدَاءَهُ فَقَالَ: أَصَدَقَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَامَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ)).
[م = ٥٧٤، د= ١٠١٨، ق = ١٢١٥].
(477/ 24) - باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك
1234 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِِّ ﴿ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغِ
الشَّكَّ وَلْيَيْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا أَسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنْ كَانَ صَلَى خَمْساً شَفَعَتَا
لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». [م = ٥٧١، ٥= ١٠٢٤، ق= ١٢١٠].
1235 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُو
أَبْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَّاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ◌َرِ قَالَ: ((إِذَا
لَمْ يَذْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلاَثَاً أَمْ أَرْبَعاً فَلْيُصَلُّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذُلِكَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِنْ كَانَ
صَلَى خَمْساً شَفَعَتَا لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ)). [تقدم = ١٢٣٤].
1233 -قال السندي: قوله: ((في ثلاث ركعات من العصر فدخل)) كلام المصنف يشير أن الواقعة
متحدة وهو أظهر وعلى هذا كونه سلم من ركعتين أو ثلاث وكذا كونه دخل البيت أو قعد في ناحية
المسجد وغير ذلك مما اشتبه على الرواة لطول الزمان ويحتمل تعدد الواقعة والله تعالى أعلم.
1234 -قال السندي: قوله: ((فليلغ الشك)» من الإلغاء بالغين المعجمة وفي بعض النسخ: فليلق من
الإلقاء بالقاف أي ليطرح الشك أي الزائد الذي هو محل الشك ولا يأخذ به في البناء ((وليين على اليقين))
أي المتيقن وهو الأقل وحمله علماؤنا على ما إذا لم يغلب ظنه على شيء وإلا فعند غلبة الظن ما بقي شك
فمعنى إذا شك أحدكم أي إذا بقي شاكاً ولم يترجح عنده أحد الطرفين بالتحري. وغيرهم، حملوا الشك
على مطلق التردد في النفس وعدم اليقين ((شفعتا له صلاته)) أي السجدتان صارتا له كالركعة السادسة
فصارت الصلاة بهما ست ركعات فصارت شفعاً ((ترغيماً للشيطان)) سبباً لإغاظته وإذلاله فإنه تكلف في
التلبيس على العبد فجعل الله تعالى له طريق جبر بسجدتين فأضل سعيه حيث جعل وسوسته سبباً للتقرب
بسجدة استحق هو بتركها الطرد.

٣١٢
(2/ 13) كتاب السهو
312
(25/478) - باب التحري
1236 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ: حَدْثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ وَهُوَ أَبْنُ
مُهَلْهَلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ
فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ فَيْتِمَّهُ ثُمَّ - يعني - يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنٍ وَلَمْ أَفْهَمْ بَعْضَ حُرُوفِهِ
كَمَا أَرَدتُ». [خ= ٤٠١، م= ١٠٢٠، ق = ١٢١١].
1237 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ
فَلْيَتَحرَّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُعُ)). [تقدم - ١٢٣٦].
1238 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَِّ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ
فِي الصَّلاَةِ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنِّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
فَأَيْكُمْ مَا شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَرَى ذُلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلْمَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)) .
[تقدم ١٢٣٦].
1239 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ
عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِنَّهِ صَلاَةً فَرَادَ فِيهَا أَوْ
نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قُلْنَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) فَذَكَرْنَا لَهُ الَّذِي
فَعَلَ فَثَنَى رِجْلَهُ فَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فِقَالَ: ((لَوْ حَدَثَ فِي
الصَّلاَةِ شَيْءٌ لِأَنْبَأْتُكُمْ بِهِ) ثمّ قالَ: ((إنَّما أَنَا بَشَرْ أَنْسَى كَما تَنْسَوْنَ فَأَتِكم شَكَّ فِي صَلاتِهِ شَيئاً فَلْيَتَحَرِّ
الَّذِي يَرى أنَّه صَوابٌ ثُمَّ يُسَلْمْ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ)). [تقدم= ١٢٣٦].
1236 - قال السندي: قوله: ((فليتحر الذي يرى أنه الصواب)» أي فليطلب ما يغلب على ظنه ليخرج به
عن الشك فإن وجد فليين عليه وإلا فليين على الأقل لحديث أبي سعيد السابق كذا ذكره علماؤنا والجمهور
حمله على اليقين أي فليأخذ بالأقل الذي هو اليقين وليبن عليه لحديث أبي سعيد السابق ولا يخفى أنه لا
يبقى على هذا القول للتحري كثير معنى فليتأمل.
1238 - قال السندي: قوله: ((فزاد أو نقص)) شك وسيجىء الجزم بأنه زاد ((أنبأتكموه)) أي أخبرتكم به
((فأيكم ما شك)) ما زائدة ((أحرى ذلك إلى الصواب)) أي أقربه وأغلبه وهو ما يغلب عليه ظنه وعند الجمهور
هو الأقل المتيقن به .

٣١٣
(2/ 13) کتاب السهو
313
1240 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: كَتَب
إِلَيَّ مَنْصُورٌ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ رَجُلاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِوَهِ صَلَّى صَلاَةَ الُهْرِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالُوا أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثْ؟ قَالَ: ((وَمَا
ذَاكَ؟)) فَأَخْبَرُوهُ بِصَنِيعِهِ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ
فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكْرُونِي)) وَقَالَ: ((لَوْ كَانَ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ حَدَثْ
أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ)). وَقَالَ: ((إِذَا أَوْهَمَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذُلِكَ مِنَ الصَّوابِ ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ
يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)). [تقدم = ١٢٣٦].
1241 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْم قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
وَائِلٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ((مَنْ أَوْهَمَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ
وَهُوَ جَالِسٌ)) .
1242 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ أَوْ أَوْهَمَ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)). [تقدم = ١٢٤١].
1243 - أَخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا
يَقُولُونَ: ((إِذَا أَوْهَمَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)).
1244 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ آَبْنِ جُرَيْجِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُسَافِعٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسِّولُ اللَّهِ وَ: ((مَنْ شَكَّ
فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلّمُ)). [د= ١٠٣٣].
1245 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِم أَنْبَأْنَا، الْوَلِيدُ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَافِعٍ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَلْ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَّلاَتِهِ
فَلْيَسْجُدْ سَجِدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ)). [تقدم= ١٢٤٤].
1246 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي
1240 - قال السندي: قوله: ((فأخبروه بصنيعه فثنى رجله)) ظاهر أنه أخذ بقولهم فيحتمل أنه شك فأخذ
بذلك ويحتمل أنه ذكر حين أخبروه فأخذ به عن ذكر لا لمجرد قولهم والله تعالى أعلم. ((إذا أوهم)) أي أسقط منها
شيئاً ظاهره أن الكلام كان في صورة نقصان لكن المحقق في الواقع هو الزيادة ثم لا يخفى أنه إذا أسقط ينبغي له
إتيان ما أسقطه لا التحري فالظاهر أن المراد بأوهم أنه تردد في إسقاطه لا أنه أسقطه جزماً وهذا هو الموافق لسائر
الروايات والله تعالى أعلم. وقال السيوطي: (إذا أوهم أحدكم في صلاته) أي أسقط منها شيئاً .
1242 - قوله: ((من شك أو أوهم)) الظاهر أنه شك من الرواة والله تعالى أعلم.

٣١٤
(2/ 13) كتاب السهو
314
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُضْعَبَ بْنَ شَيْئَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ:
أَنَّ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ)).
1247 _ أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَرَوْحٌ هُوَ أَبْنُ عُبَادَةً عَنِ أَبْنِ جُرَيْجِ
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ أَنَّ مُضْعَبَ بْنَ شَيْبَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهُ قَالَ: (مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)). قَالَ حَجَّاجْ:
بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَقَالَ رَوْحٌ: وَهُوَ جَالِسٌ. [تقدم = ١٢٤٤].
1248 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَ لِهِ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ صَلاَهُ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ
صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ)). [خ = ١٢٣٢، م= ٣٨٩، د= ١٠٣٠].
1249 - أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَخْيَى بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَّهِ: ((إِذَا نَّودِيَ لِلصَّلاَةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ
لَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ التَّقْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ حَتَّى لاَ يَذْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا رَأَى
أَحَدُكُمْ ذُلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ)). [خ = ١٢٣١، م= ٣٨٩].
(26/479) - باب ما يفعل من صلى خمساً
1250 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لايْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّى النّبِيُّ ◌َِّ الظُّهْرَ خَمْساً فَقِيلَ
لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَثَتَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ)).
[خ = ٤٠٤، م = ٥٧٢، ٥= ١٠١٩، ت = ٣٩٢، ق = ١٢٠٥].
1251 _ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ
وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّنَّةِ: ((أَنَّهُ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالُوا: إِنَّكَ
صَلَّيْتَ خَمْساً، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ)).
1252 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلِ
1248- قال السندي: قوله: ((فلبس عليه)) بفتح الباء مخففة أو مشددة أي خلط ((فليسجد)» ظاهره أن
يكتفي بالسجدتين على البناء على اليقين وعلى البناء على غالب ظنه وإن قلنا أنه لا بد من اعتبار البناء في
الحديث بشهادة الأحاديث الأخر فيجوز اعتبار البناء على اليقين أي فليسجد بعد ما بنى على اليقين كما يمكن
اعتبار البناء على غالب الظن فلا وجه للاستدلال بالحديث على البناء على غالب الظن والله تعالى أعلم.
1252 _ قال السندي: قوله: ((ما فعلت)) ما نافية وبقي ذلك على حسب ما ظنه ((قلت برأسي بلى)) أي

٣١٥
(2/ 13) كتاب السهو
315
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى عَلْقَمَةُ خَمْساً. فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: مَا
فَعَلْتُ؟ قُلْتُ بِرَأْسِي بَلَى. قَالَ: وَأَنْتَ يَا أَغْوَرُ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّنَّهِ أَنَّهُ صَلَى خَمْساً فَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا لَهُ: أَزِيدَ فِي
الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((لا))، فَأَخْبَرُوهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ)).
[م = ٥٧٢، د= ١٠٢٢].
1253 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ
الشَّعْبِيِّ يَقُولُ: سَهَا عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ فِي صَلاَتِهِ فَذَكَرُوا لَهُ بَعْدَ مَا تَكَلَّمَ فَقَالَ: أَكَذَلِكَ يَا أَغْوَرُ.
قَالَ: نَعَمْ. فَحَلَّ حُبْوَتَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ وَقَالَ: ((هُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ)). قَالَ:
وَسَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: كَانَ عَلْقَمَةُ صَلَّى خَمْسَاً».
1254 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ؛ (أَنَّ عَلْقَمَةَ صَلَى خَمْساً فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْرَاهِيمُ بْنُ سُوَئِدٍ: يَا أَبَا شِيْلِ صَلَّيْتَ خَمْساً، فَقَالَ:
أَكَذَلِكَ يَا أَغْوَرُ؟ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللََِِّّ)).
1255 _ أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ النَّهْشَلِيِّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِّهِ صَلَّى إحدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ خَمْساً
فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً. قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ أَنْسَى كَمَا
تَنْسَوْنَ وَأَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ)» فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أَنْفَتَلَ. [م = ٥٧٢].
(27/480) - باب ما يفعل من نسي شيئاً من صلاته
1256 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
بل قد فعلت ((وأنت يا أعور)) أي تشهد بذلك ((فوشوش القوم) الوشوشة بشين معجمة مكررة كلام مختلط
خفي لا يكاد يفهم وروي بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي.
1253 - قال السندي: قوله: ((فحل حبوته)) بكسر الحاء المهملة أو ضمها وسكون الموحدة ما يحتبى
به الإنسان من ثوب ونحوه.
1256 - قال السندي: قوله: ((أمامهم)) بفتح الهمزة أو كسرها والنصب على الحال بتأويل إماماً لهم أو
على أن الإضافة لفظية فإنه بمعنى يؤمهم. ((من نسي شيئاً)) عمومه مخصوص بغير الأركان فإن السجود لا
يجزىء عن الركن عند العلماء واستدلال معاوية بالحديث إما لأنه علم بأن الجلوس الأول ليس بركن أو
لأنه اعتمد على ظاهر العموم والله تعالى أعلم.

٣١٦
(13/2) كتاب السهو
316
مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلاَنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ: أَنَّ مُعَاوِيَةً صَلَّى أَمَامَهُمْ فَقَامَ
فِي الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ أَنْ أَتَمَّ
الصَّلاَةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ يَقُولُ: ((مَنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ
فَلْيَسْجُدْ مِثْلَ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ)). [تحفة الأشراف= ١١٤٥٢].
(481 /28) - باب التكبير في سجدتي السهو
1257 _ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو
وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ الأَغْرَجِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةً حَدَّثَهُ: ((أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ وَِّقَامَ فِي الثُّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ كَبَّرَ فِي كُلِّ
سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ)).
[خ = ٨٢٩، م = ٥٧٠، د= ١٠٣٤، ت = ٣٩١، ق = ١٢٠٦].
(482 /29) - باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة
1258 _ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ بْنِ دَارٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالاَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي
حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ((كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللََّيْنِ تَنْقَضِي فِيهِمَا الصَّلاَةُ أَخَّرَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقْهِ مُتَوَرِّكاً ثُمَّ سَلَّمَ)). [خ = ٨٢٨، ٥= ٩٦٣، ت = ٣٠٤، ق = ١٠٦١].
1259 _ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ
قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا
جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ
الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطَى وَالإِبْهَامَ وَأَشَارَ)). [تقدم = ١٢٥٥].
(483 /30) - باب موضع الذراعين
1260 _ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونِ الرَّقْيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ أَبْنُ يُوسُفَ
الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ: ((رَأَى النَّبِيِّ ◌َُّ
جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فَقْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ يَدْعُو بِهَا)).
[ت= ٢٩٢].
1258 - قال السندي: قوله: ((تنقضي فيهما)) أي في أثرهما والمراد الركعتان الأخيرتان، والمعنى: إذا
كان في قعود الركعتين الأخيرتين فالمضاف مقدر في موضعين فافهم.

٣١٧
٠
(2/ 13) كتاب السهو
317
(484 /31) - باب موضع المرفقين
1261 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ
كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ
رَسُولُ اللّهِ فَأَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ
رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذُلِكَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذُلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ
وَضَعَ رَأْسَهُ بِذْلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ
الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ: هُكَذَا وَأَشَارَ بِشْرٌ
بِالسَّبَّبَةِ مِنَ الْيُمْنَى وَحَلَّقَ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى. [تقدم = ٨٨٥].
(485 / 32) - باب موضع الكفين
1262 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ شَيْخْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ لَقِيتُ الشَّيْخَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ يَقُولُ:
((صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبٍ أَبْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَى فَقَالَ لِي أَبْنُ عُمَرَ: لاَ تُقَلْبِ الْحَصَى فَإِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى
مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَفْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَهِ يَفْعَلُ قُلْتُ: وَكَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يَفْعَلُ؟ قَالَ:
هُكَذَا. وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَأَضْجَعَ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى
فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ)). [تقدم = ١١٥٦].
(486/ 33) - باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة
1263 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
قَالَ: رَآنِي أَبْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: أَصْنَعْ كَمَا كَانَ
1261 - قال السندي: قوله: ((ووضع رأسه بذلك المنزل من يديه)) أي وضع رأسه بحيث صار اليدان
محاذيتين للأذنين ((وحد مرفقه)) على صيغة الماضي عطف على الأفعال السابقة وعلى، بمعنى: عن أي رفعه
عن فخذه أو بمعناه والحد المنع والفصل بين الشيئين، أي فصل بين مرفقه وجنبه ومنع أن يلتصق في حالة
استعلائه على فخذه وجوز أن يكون اسماً مرفوعاً مضافاً إلى المرفق على الابتداء خبره على فخذه، والجملة
حال أو اسماً منصوباً عطفاً على مفعول وضع أي وضع حدّ مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى وهذا الوجه هو
الموافق للرواية المتقدمة في الكتاب، وهي جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وسيجيء أيضاً وجوز بعضهم
أنه ماض من التوحيد أي جعل مرفقه منفرداً عن فخذه أي رفعه وهذا أبعد الوجوه والله تعالى أعلم. قوله:
(((وقبض)) يعني أصابعه كلها ولا ينافي حديث الحلقة لجواز وقوع الكل في الأوقات المتعددة فيكون الكل
جائزاً .

٣١٨
(2 /13) كتاب السهو
318
رَسُولُ اللَّهِ وَيَصْنَعُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: ((كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى
عَلَى فَخِذِهِ وَقَبَضَ يَعْنِي أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِنْهَامَ ووَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ
الْيُسْرَى)). [تقدم = ١١٥٦].
(487 /34) - باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها
1264 - أَخْبَرَنَاسُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَهـ
كَيْفَ يُصَلِّي فَتَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ ثُمَّ قَعَدَ وَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ
وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَض آثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً
ثُمَّ رَفَع أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرَّكُهَا يَدْعُو بِهَا)). مُخْتَصَرٌ. [تقدم = ٨٨٥].
(488 /35) - باب بسط اليسرى على الركبة
1265 - أَخْبَرَنَامُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَكَانَ إذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ أُضْبُعَهُ
الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا)). [م = ٥٨٠، ت= ٢٩٤، ق = ٩١٣].
1266 - أَخْبَرَنَاأَيُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجْ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِ زِبَادٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِكَانَ يُشِيرُ
بِأُضْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا)) قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ، وَزَادَ عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
أَبِيهِ: (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَِّ ◌َيَدْ عُو كَذَلِكَ وَيَتْحَامَلُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى)). [٥= ٩١٣].
(489 /36) - باب الإشارة بالأصبع في التشهد
1267 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ عَنِ الْمُعَافَى عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةً
عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ أَبْنُ نُمَّيْرِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ وَاضِعاً يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى
فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ». [٥= ٩٩١، ق= ٩١١].
1266 - قال السندي: قوله: ((ويتحامل)) أي يعتمد والمراد وضعها وبسطها على فخذه اليسرى والله
تعالى أعلم.

٣١٩
(13/2) كتاب السهو
319
(490 /37) - باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير
1268 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ
الْفَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَدْعُو بَأَصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((أَحَّذْ
أَخَذ». [ت = ٣٥٥٧].
1269 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: ((مَرَّ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ وَأَنَا أَدْعُو بِأَصَابِعِي فَقَالَ: «أَحَّذ
أَحَّذ)» وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ». [٥= ١٤٩٩].
(38/491) - باب إحناء السبابة في الإشارة
1270 - أَخْبَرَنِى أَخْمَدُ بْنُ يَخْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم قَالَ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةً
الْجَدَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَهُ حَدَّثَهُ «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ بِهِ
فَاعِداً فِي الصَّلاَةِ وَاضِعاً ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعاً أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئاً وَهُوَ
يَدْعُو)). [٥= ٩٩١، ق= ٩١١].
(492 /39) - باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة
1271 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيِى عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرٍ بْنٍ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ هِ كَانَ إذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى
فَخِذِه الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّيَّابَةِ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ)). [م - ٥٧٩، ٥= ٩٨٨].
(493 /40) - باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة
1272 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
رَبِيعَةً عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَ ارِ قَالَ: ((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ عِنْدَ
الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ)). [م- ٤٢٩].
1268 - قال السندي: قوله: ((أحد أحد» في النهاية أي أشر بأصبع واحدة لأن الذي تدعوه واحد والله
تعالى أعلم.
1270 - قال السندي: قوله: ((قد أحناها)) أي ميلها والله تعالى أعلم.
1272 - قال السندي: قوله: ((أو لتخطفن)) على بناء المفعول وفتح الفاء أي لتسلبن أبصارهم
بسرعة .

٣٢٠
(13/2) كتاب السهو
320
(41/494) - باب إيجاب التشهد
1273 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: (كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ
التَّشَهُّدُ السَّلامُ عَلَى اللَّهِ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (لاَ تَقُولُوا هُكَذَا،
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ، وَلْكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). [خ = ٨٣١، م = ٤٠٢، د= ٩٦٥، ق= ٨٩٩].
(495 /42) - باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن
1274 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ
حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِيُعَلِّمُنَا النَّشَهُدَ
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ)). [تقدم = ١١٧٠].
(496 /43) - باب كيف التشهد
1275 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ وَهُوَ أَبْنُ عِيَاضٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ
لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ والطَّيْبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتْخَيَّرْ بَعْدَ ذُلِكَ مِنَ الْكَلاَمِ مَا
شَاءَ)). [تقدم = ١١٦٦].
(44/497) - باب نوع آخر من التشهد
1276 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام عَنْ قَتَادَةً ح. وَأَنْبَأَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ
1273 - قال السندي: قوله: ((قبل أن يفرض التشهد)) ظاهره أن التشهد في محله فرض، ويحتمل أن
المراد قبل أن يشرع التشهد.
1274 - قال السندي: قوله: ((كما يعلمنا السورة)) أي بكمال الاهتمام لتوقف الصلاة عليه أجراً أو
كمالاً تعظيماً لأمر الصلاة.
1276 - قال السيوطي: (فتلك بتلك) أي أن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع
تنجبر لكم بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة، وصار قدر ركوعكم كقدر
ركوعه، وقال مثله في السجود.