Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١ (2/ 8) كتاب المساجد 181 رَسُولُ اللَّهِ،وَّةِ: ((إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا)). [خ = ٥٢٣٨، م= ٤٤٢، أ= ٤٥٢٢]. (16/137) - باب من يمنع من المسجد 703 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ أَبْنِ جُرَيْج قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ: أَوَّلَ يَوْمِ الثّومِ ثُمَّ قَالَ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنْسُ)). [خ = ٨٥٤، م = ٥٦٤، ت= ١٨٠٦، أ = ١٥٠١٨]. (17/138) - باب من يخرج من المسجد 704 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ((إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمًا إلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هُذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ بِهِ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً». [م = ٥٦٧، ق= ١٠١٤، أ = ٨٩]. (18/139) - باب ضرب الخباء في المساجد 705 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِلِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ فَضُرِبَ لَهُ خَِاءٌ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ خِبَاءَهَا أَمَرَتْ فَضُرِبَ لَهَا خِبَاءٌ فَلَمَّا رَأَى ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ: ((الْبِرَّ تُرِدْنَ؟)) فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ وَاعْتَكَفَ عَشْراً مِنْ شَوَّال. [خ = ٢٠٣٣، م= ١٧٣، د= ٢٣٦٤، ق = ١٧٧١، ت = ٧٩١، أ= ٢٤٥٩٨]. 706 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ 703 - قال السندي: قوله: ((فلا يقربنا)) أي المسلمين ((في مساجدنا)) ظاهر التقييد يقتضي أن قربهم في الأسواق غير منهي عنه ويؤيده التعليل لأن المساجد محل اجتماع الملائكة دون الأسواق وكان المقصود مراعاة الملائكة الحاضرين في المساجد للخيرات وإلا فالإنسان لا يخلو عن صحبة ملك فينبغي له دوام الترك لهذه العلة والله تعالى أعلم. 705 - قال السندي: قوله: ((آلبر يردن)) بمد الهمزة مثل: ((آلله أذن لكم)) والاستفهام للإنكار و(أكبر) بالنصب مفعول يردن أي ما أردن البر وإنما أردن قضاء مقتضى الغيرة والله تعالى أعلم. ٠ 706 - قال السندي: قوله: ((في الأكحل)) بفتح همزة وسكون كاف وفتح حاء هو عرق الحياة في اليد إذا قطع لم يرق الدم ((فضرب عليه)) أي له أو لأن الخيمة تعلوه تعدى بعلى. ١٨٢ (8/2) كتاب المساجد 182 عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ رَمْيَةٌ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. [خ = ٤٦٣، م = ١٧٦٩، ٥= ٣١٠١، أ = ٢٥١٥١]. (19/140) - باب إدخال الصبيان المساجد 707 - أَخْبَرَنَا قُتَنْيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزَّرَقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا فَتَادَةً يَقُولُ: ((بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَحْمِلُ أُمَامَةً بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَهُ وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ وَ﴿ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إذَا رَكْعَ وَيُعِيدُهَا إذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذُلِكَ بِهَا)). [خ = ٥٩٩٦، م = ٥٤٣، د= ٩١٨، ١ = ٢٢٦٤٢]. (20/141) - باب ربط الأسير بسارية المسجد 708 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنٍ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةً يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنِ أَثَّالِ سَيِّدُ أَهْلِ الْتَمَامَةِ فَرُبِطَ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ)». مُخْتَصَرٌ. [خ = ٤٦٢، م = ١٧٦٤، ٥= ٢٦٧٩، أ= ٩٨٤٠]. (21/142) - باب إدخال البعير المسجد 709 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: ((أَنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ)). [خ= ١٦٠٧، م = ١٢٧٢، ق = ٢٩٤٨، أ= ٢١١٨]. 707 - قال السندي: قوله: ((يحمل أمامة)) حالة من فاعل خرج ((وهي صبية يحملها)) أي عادة والجملة الاعتراضية ((فصلّى)) عطف على خرج وكانت الصلاة بجماعة كما جاء صريحاً وهو شأن الفرائض فعلم به جواز هذا الفعل في الفرض. وبه، قال الجمهور لكن بلا ضرورة لا يخلو عن كراهة، وفعله وَليه كان لضرورة أو لبيان الجواز وروي عن المالكية عدم الجواز في الفرائض. قال النووي: ادعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ وبعضهم أنه من الخصائص وبعضهم أنه كان لضرورة و کل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل لها وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي ظاهر وما في جوفه معفو عنه وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت ودلائل الشرع متظاهرة على ذلك وإنما فعل النبي ويتم ذلك لبيان الجواز. 709 - قال السندي: قوله: ((طاف على بعير)) قد جاء أنه فعل ذلك لمرض أو الزحام قيل هو من خصائصه #إذ يحتمل أن يكون راحلته عصمت من التلويث كرامة له فلا يقاس عليه غيره وذلك لأن المأمور به بقوله تعالى: ﴿وليطوفوا﴾ طواف الإنسان فلا ينوب طواف الدابة منابه إلا عند الضرورة ((بمحجن)) بكسر ميم وسكون حاء وفتح جيم ونون، عصا محنية الرأس، وزاد مسلم: ويقبل المحجن. ١٨٣ (2/ 8) كتاب المساجد 183 (143/ 22) - باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة 710 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيِّى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ نَهَى عَنِ النَّحَلْقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَعَنِ الشّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ. [د= ١٠٧٩، ت = ٣٢٢، ق = ٧٤٩، أ = ٦٦٨٨]. (144/ 23) - باب النهي عن تناشد الأشعار في المسجد 711 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيِّ وَِّ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ. [د= ١٠٧٩، ت= ٣٢٢، ق= ٧٤٩]. (145/ 24) - باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد 712 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيُدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟» قَالَ: آللَّهُمَّ نَعَمْ. [خ = ٣٢١٢، م= ٢٤٨٥، د= ٥٠١٣، أ = ٢١٩٩٥]. (146/ 25) - باب النهي عن إنشاد الضالة في المسجد 713 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ وَجَدْتَ)). [تحفة الأشراف= ٢٧٤٢]. 710 - قال السندي: قوله: ((عن التحلق)) أي جلوسهم حلقة قيل يكره قبل الصلاة الاجتماع للعلم والمذاكرة ليشتغل بالصلاة وينصت للخطبة والذكر فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك وقيل النهي عن التحلق إذا عم المسجد وعليه فهو مكروه وغير ذلك لا بأس به وقيل: نهى عنه لأنه يقطع الصفوف وهم مأمورون بتراص الصفوف وما جاء عن ابن مسعود: كان رسول الله ◌َّلهم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي يحتمل على أنه بالتوجه إليه في الصفوف لا بالتحلق حول المنبر وما جاء عن أبي سعيد أن النبي ◌َّله جلس يوماً على المنبر وجلسنا حوله رواه البخاري يمكن حمله على غير يوم الجمعة (((وعن البيع الخ)) أي مطلقاً من اختصاصه بيوم الجمعة. 711 - قال السندي: قوله: ((عن تناشد الأشعار)) أي المذمومة وما جاء فيحمل على المحمود كما يشير إليه ترجمة المصنف في الباب الثاني ولما كان الغالب في الشعر المذموم أطلق النهي وتيل النهي محمول على التنزيه وما جاء فهو محمول على بيان الجواز. 712 - قال السندي: قوله: ((وهو ينشد)) من أنشد ((فلحظ)) أي نظر إليه بطرف العين نظراً يفيد النهي عنه . ١٨٤ (8/2) كتاب المساجد 184 (147 /26) - باب إظهار السلاح في المسجد 714 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْمِسْوَرِ الزُّهْرِيِّ بَصْرِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَسَمِعْتَ جَابِراً يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَالِهِ: ((خُذْ بِنِصَالِهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ. [خ = ٤٥١، م= ٢٦١٤، ق = ٣٧٧٧، أ= ١٤٣١٤]. (148 /27) - باب تشبيك الأصابع في المسجد 715 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا: أَصَلَّى هُؤْلاَءِ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: قُومُوا فَصَلُوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبِّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَ ﴿ فَعَلَ. [م = ٥٣٤، ١= ٣٩٢٧]. 716 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَّرَ نَحْوَهُ. [م = ٥٣٤، ٥= ٨٦٨، تقدم = ١٠٢٨]. ٠ (149 /28) - باب الاستلقاء في المسجد 717 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمْهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ وَلِ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. [خ = ٤٧٥، م = ٢١٠٠، د= ٤٨٦٦، ت = ٢٧٦٥، أ = ١٦٣٤٠]. (150 /29) - باب النوم في المسجد 718 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ آبْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ عَزْبٌ لاَ أَهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لَفِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ◌َِّ [خ = ٤٤٠، ١ = ٦٣٣٨]. 714 - قال السندي: قوله: ((مر رجل بسهام)) يتصدق بها كما في مسلم ((خذ بنصالها)) جمع نصل بفتح فسكون، حديدة السهم والرمح والسيف أي لئلا يجرح أحد وكذا حكم السوق كما جاء صريحاً في الحدیث. 715 - قال السندي: قوله: ((فذهبنا)) أي أردنا أو شرعنا ((فجعل)) أي جعلنا في طرفيه وقام وسطه (شبك)) أي جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد وهذا الفعل يسمى: (تطبيقاً) وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ وكأن ابن مسعود ما بلغه النسخ والله تعالى أعلم. 717 - قال السندي: قوله: ((واضعاً إحدى رجليه)) فهذا يدل على جواز ذلك وما جاء من النهي يحمل على ما إذا خاف به كشف العورة. : : : : ٠ ١٨٥ (2 /8) كتاب المساجد 185 (151 /30) - باب البصاق في المسجد 719 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ﴾ ((الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْتُهَا)). [م - ٥٥٢، ٥= ٤٧٥، ت = ٥٧٢، أ= ١٢٧٧٥]. (152 /31) - باب النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد 720 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِع عَنٍ أَبْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَرَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِيَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قِيَلَ وَجِهِهِ إِذَا صَلَى)). [خ = ٤٠٦، م = ٥٤٧، أ = ٤٨٧٧]. (153 /32) - باب ذكر نهي النبي ◌َّر عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته 721 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ بَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدٍ فَحَكْهَا بِحَصَاةٍ، وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ: ((يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى)). [خ = ٤٠٨، م = ٥٤٨، ق = ٧٦١، أ = ١١٠٢٥]. (154 /33) - باب الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله 722 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيِّ عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ،وَه: ((إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغاً وَإِلاَّ فَهُكَذَا وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ)). [د= ٤٧٨، ت = ٥٧١، ق= ١٠٢١، أ= ٢٧٢٩٠]. 719 - قال السندي: قوله: ((وكفارتها دفنها)) أي سترها في تراب المسجد ومفاده أنه ليس بخطيئة لتعظيم المسجد وإلا لما أفاد الدفن شيئاً بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع التأذي وقد وقع التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن: ((من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه)) وروى أحمد والطبراني بإسناد حسن: ((من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة)) فلم يجعلها سيئة إلا بقيد عدم الدفن، وفي حديث مسلم: ((وجدت في مساوىء أعمال أمتي نخاعة تكون في المسجد لا تدفن)) وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد فقال إن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيراً من البصاق تحتها لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها والله تعالى أعلم. ١٨٦ (8/2) كتاب المساجد 186 (34/155) - باب بأي الرجلين يدلك بصاقه 723 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشّخِيرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِ تَتَخَّعَ فَدَلَكَهُ بِرِجْلِهِ الْیُسْرَى. [م = ٥٥٤، ٥= ٤٨٢، أ = ١٦٣١٠]. (35/156) - باب تخليق المساجد 724 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَهِ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((مَا أَحْسَنَ هُذَا)). [ق = ٧٦٢، أ = ٧٢٧]. (36/157) - باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه 725 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَيْلاَنِيُّ بَصْرِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ)). [م - ٧١٣، ٥= ٤٦٥، ق = ٧٧٢، أ = ١٦٠٥٧]. (37/158) - باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 726 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسِ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَحْ رَكْعَتَيْنٍ قَبْلَ أَنَّ يَجْلِسَ)). [خ= ٤٤٤، م= ٧١٤، ٥= ٤٦٧، ت = ٣١٦، ق= ١٠١٣، أ = ٢٢٥٨٦]. (38/159) - باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة 727 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ: 725 - قال السندي: قوله: ((أبواب رحمتك)) تخصيص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج وضع لتحصيل الرحمة والمغفرة وخارج المسجد هو محل طلب الرزق وهو المراد بالفضل والله تعالى أعلم. 226 ـ قال السندي: قوله: ((فليركع)» إطلاقه يشمل أوقات الكراهة وغيرها وبه، قال الشافعي ومن لا يقول به يخصه بغير أوقات الكراهة والأمر للندب كما تدل عليه الترجمة الثانية في الكتاب ويتأذى ذلك بصلاة الفرض أيضاً فلا يبقى تخصيص الحديث بما إذا لم تقم المكتوبة والله تعالى أعلم. 727 - قال السندي: قوله: ((وصبّح)) بتشديد الباء أي نزل صباحاً بالمدينة حين رجع من الغزوة وفي الحديث اختصار، جاءه المخلفون المذكورون في قوله تعالى: ﴿وجاء المعذرون من الأعراب﴾ إلى آخر ما ذكر من حالهم. ((بضعاً) بكسر الباء أي عدداً دون العشرة ((حتى جئت الخ)) أخذ منه المصنف أنه جلس = ١٨٧ (8/2) كتاب المساجد 187 وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَديثَهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ: وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ نَِّ قَادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنٍ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذُلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَّبِلَ رَسُولَ اللَّهِ وَر عَلَاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلٍ حَتَّى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ: ((تَعَالَ)) فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْزَ يَدَيْهِ فَقَال لِي: ((مَا خَلَّفَكَ أَلَمْ تَكُنْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً وَلْكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ لِتَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشَكُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُ أَقْوَى وَلاَ أيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ)). فَقُمْتُ فَمَضَيْتُ. مُخْتَصَرٌ. [خ = ٣٠٨٨، م = ٧١٦، د= ٢٧٧٣، أ = ١٥٧٨٩]. (39/160) - باب صلاة الذي يمر على المسجد 728 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكْمِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنٍ أَبِي هِلاَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيَ مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنَّا نَغْدُو إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَ فَتَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّي فِيهِ. [تحفة الأشراف= ١٢٠٤٨]. (40/161) - باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة 729 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَنَادِ عَنِ الأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ = بلا صلاة ومن قوله فمضيت أنه خرج بلا صلاة وهو محتمل فليتأمل ((المغضب)) اسم مفعول من أغضب إذا أوقع في الغضب ((ما خلفك)) بتشديد اللام (ابتعت ظهرك)) أي اشتريت مركبك ((تجد عليَّ فيه)) تغضب علي لأجله. 729 - قال السندي: قوله: ((في مصلاه)» لفظ الحديث يعم المسجد وغيره وكان المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط أو تمام المسجد مثلاً، والأول هو الظاهر، ويحتمل الثاني أيضاً (ما لم يحدث)) من أحدث أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير الاختياري أيضاً ويحتمل الخصوص ((اللهم الخ)) بيان لصلاة الملائكة بتقدير تقول. ١٨٨ (2/ 8) كتاب المساجد 188 رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ: ((إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)). [خ= ٤٤٥، ٥= ٤٦٩، أ= ٧٥٥٤]. 730 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ يَحْيِى بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلاً السَّاعِدِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِّهِ يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ». [أ= ٢٢٨٧٥]. (41/162) - باب ذكر نهي النبي وَّر عن الصلاة في أعطان الإبل 731 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ نَّهَى عَنِ الصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ. [ق - ٧٦٩، أ= ١٦٧٩٩]. (42/163) - باب الرخصة في ذلك 732 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةَ صَلَّى)). [تقدم = ٤٣١]. (43/164) - باب الصلاة على الحصير 733 - أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهَا فَتَتَّخِذَهُ مُصَلَّى فَأَتَاهَا فَعَمِدَتْ إلَى حَصِيرٍ فَتَضَحَتْهُ بِمَاءٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّوْا مَعَهُ. [تحفة الأشراف= ٢٢٠]. (44/165) - باب الصلاة على الخمرة 734 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ يُصَلِي عَلَى الْخُمْرَةِ. [خ = ٣٨١، ق= ١٠٢٨، أ = ٢٦٨٦٨]. (166/ 45) - باب الصلاة على المنبر 735 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ : أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: واللَّهُ ١٨٩ (8/2) كتاب المساجد 189 إِنِّي لأَغْرِفُ مِمَّ هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمِ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَلهَ إِلَى قُلاَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مُرِي غُلَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَاداً أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأُرْسِلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ،وَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هُهُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَلهَ رَقِيَ فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبْرَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَّل الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرَ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هُذَا لِتَأْتَمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي)). [خ = ٩١٧، م = ٥٤٤، د= ١٠٨٠، أ= ٢٢٩٣٤]. (46/167) - باب الصلاة على الحمار 736 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَّه يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إلى خَيْبَرَ. [م= ٣٥، د= ١٢٢٦، أ = ٤٥٢٠]. 737 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ يُصَلِي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُ. [تحفة الأشراف = ١٦٦٥]. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: لاَ نَعْلَمُ أَحَداً تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى قَوْلِهِ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَحَدِيثُ يَخْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ الصَّوَابُ مَوْقُوفٌ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. 736 - قال السندي: قوله: ((يصلي على حمار)) قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك. ١٩٠ (9/2) كتاب القبلة 190 (9/2) - كتاب القبلة (1/168) - باب استقبال القبلة 738 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ يُونُسَ الأَزْرَقُ عَنْ زَكّرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ◌َ ◌ّهِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَانْحَرِفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. [تقدم = ٤٨٥]. (2/169) - باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة 739 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجِّهَتْ. [تقدم = ٤٣٨]. قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ آبْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذُلِكَ. 740 - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدْثَنَا أَبْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّه بِهِ وَيُوِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ)). [تقدم = ٤٨٦]. (3/170) - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 741 - أَخْبَرَنَا قُتَنِبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَةِ الصّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. [تقدم = ٤٩٩]. (9/2) - كتاب القبلة 741 - قال السندي: قوله: ((فاستقبلوها)) روي بفتح الباء على الخبر وكسرها على الأمر وقد تقدم ترجيح الكسر ((وكانت وجوههم إلى الشام)) وهو غير القبلة حينئذ إلا أنهم ما علموا بذلك واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهر أو ليس بدليل عند التحقيق فكل من خفي عليه جهة القبلة فصلى إلى جهة أخرى اعتماداً على دليل ظاهر أو هو ليس بدليل عند التحقيق فحكمه حكم هؤلاء يميل إلى القبلة إذا علم بها وما صلى قبل العلم فذاك صحيح والله تعالى أعلم. ١٩١ (9/2) كتاب القبلة 191 (4/171) - باب سترة المصلي 742 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُزْوَةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: ((مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ)). [م = ٥٠٠]. 743 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعٌ عَنِ آَبْنٍ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ نََّ. قَالَ: ((كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّي إلَيْهَا؟. [خ= ٤٩٨، أ= ٤٦١٤]. (5/172) - باب الأمر بالدنو من السترة 744 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ)). [د= ٦٩٥، أ= ١٦٠٩٠]. (6/173) - باب مقدار ذلك 745 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْثَ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَّةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ بَ لْقَالَ: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنٍ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلاثَةً أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَخْواً مِنْ ثَلاثَةِ أَذْرُعٍ. [خ= ٥٠٥، ٥= ٢٠٢٤، م = ١٣٢٩، ق = ٣٠٦٣]. (7/174) - باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 746 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ 742 - قال السندي: قوله: ((مثل مؤخرة الرحل)) بالهمزة وتركها لغة قليلة ومنع منها بعضهم وكسر الخاء وتخفيفها لغة في آخرته بالمد وكسر الخاء الخشبة التي يستند إليها راكب البعير. 743 - قال السندي: قوله: ((يركز)) يغرز ((الحربة)) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء دون الرمح عريضة النصل. 744 - قال السندي: قوله: ((فليدن)) أمر من الدنو بمعنى القرب. ((لا يقطع)) جملة مستأنفة بمنزلة التعليل أي لئلا يقطع الشيطان بأن يحمل على المرور من يقطع عليه صلاته حقيقة عند قوم كالمرأة والحمار والكلب الأسود وخشوعاً عند آخرين ويحتمل أن المراد بالشيطان هو الكلب فقد جاء في الحديث أنه شيطان. ١٩٢ (2/ 9) كتاب القبلة 192 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ،وَهِ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ قَائِماً يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَهُ الْمَزْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ)). قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَخْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الأَسْودُ شَيْطَانٌ». [م = ٥١٠، د= ٧٠٢، ت = ٣٣٨، ق = ٩٥٢، أ - ٢١٣٨١]. 747 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْرُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: ((مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: كَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ((الْمَرْأَةُ الْخَائِض وَالْكَلْبُ)) قَالَ يَحْيَى: رَفَعَهُ شُعْبَةُ. [د= ٧٠٣، ق= ٩٤٩، أ- ٣٢٤١]. 748 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةً ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفْ فَنَزَلْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ شَيْئاً. [خ = ٧٦، م = ٥٠٤، ٥ = ٧١٥، ت = ٣٣٧، ق = ٩٤٧، أ= ١٨٩١]. 749 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدْثَنَا حَجَّاجْ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: زَارَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ عَبَّاساً فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَلَنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرْعَى فَصَلَّى النَّبِيُّ نَّهِ الْعَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُزْجَرَا وَلَمْ يُؤَخَّرًا. [د= ٧١٨، أ= ١٧٩٧]. 750 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثْ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيِى بْنَ الْجَزَّارِ يُحَدِّثُ عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدَّثُ: أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ هُوَ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى خِمَارٍ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بَهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَزِلُوا 747 - قال السندي: قوله: ((المرأة الحائض)) يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع والله تعالى أعلم. ٠ 748 - قال السندي: قوله: ((على أتان)) بالمثناة أنثى الحمار ((ترتع)) ترعى ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الإمام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الإمام والقوم إلا إذا مرت بين يدي الإمام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث ابن عباس على ذلك. 749 - قال السندي: قوله: ((كليبة)) بالتصغير ((وحمارة)) بالتاء وهي لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى ((فلم يزجرا أو لم يؤخرا)) هما على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً. ١٩٣ (9/2) كتاب القبلة 193 وَدَخَلُوا مَعَهُ فَصَلَّوْا وَلَمْ يَنْصَرِفْ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ تَسْعَيَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَنْصَرِفْ. [٥= ٧١٦]. 751 _ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ كَرِهْتُ أَنْ أَقُومَ فَأَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَّسَلَلْتُ أَنْسِلاَلاً. [خ = ٥٠٨، م= ٥١٢]. (8/175) - باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 752 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَّهِ يَقُولُ: فِي الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْم: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهُ: ((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». [خ= ٥١٠، م = ٥٠٧، ٥= ٧٠١، ت = ٣٣٦، ق = ٩٤٥، أ= ١٧٥٤٨]. 753 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ قَالَ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَداً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَی فَلْيُقَاتِلْهُ)). [م= ٥٠٥، د= ٦٩٧، ق = ٩٥٤، أ = ١١٥٤٠]. (9/176) - باب الرخصة في ذلك 754 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِي حَاشِيَةِ الْمَقَامِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ. [د = ٢٠١٦، ق = ٢٩٥٥]. (10/177) - باب الرخصة في الصلاة خلف النائم 755 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَائِشَةَ 751 _ قال السندي: قوله: ((انسللت)) أي خرجت بتأن وتدريج وهذه الجملة مستأنفة كأنه قيل لها فماذا تفعلين قالت انسللت الخ ثم لا دلالة فيه على أنها مرت بين يديه. 753 _ قال السندي: قوله: ((فلا يدع)) أي فلا يترك بل يدفعه ما استطاع كما في رواية ((فليقاتله)) حملوه على أشد الدفع، واستعمله بعض قليل على ظاهره واللفظ معهم إذ أقسام الدفع كلها مندرجة في الدفع ما استطاع. 754 _ قال السندي: قوله: ((بحذائه)) أي بحذاء البيت ((وبين الطواف)) بضم طاء وتشديد واو، قلت: لكن المقام يكفي سترة، وعلى هذا فلا يصلح هذا الحديث دليلاً لمن يقول لا حاجة في مكة إلى سترة فليتأمل. ١٩٤ (9/2) كتاب القبلة 194 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَّه يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْئَهُ وبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. [غ= ٥١٢، أ= ٢٤٧٧٩]، (178 /11) - باب النهي عن الصلاة إلى القبر 756 - أَخْبَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدِ الْغَنَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهَ ((لاَ تُصَلُّوا إلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)). [م= ٩٧٢، ٤= ٣٢٢٩) ت = ٠ ٥: ٠١ ١= ٥ ١٧٢]. (12/179) - باب الصلاة إلى قوى فيه تصاوير 757 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ أَخْرِيهِ عَنِّي)). فَتَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ. [م = ٢١٠٧، ١: ٢٥٤٤٧]. (13/180) - باب المصني يكون بينه وبين الإمام سترة 758 - أَشْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَلَ حَصِيرَةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا فَقَطَنَ لَهُ النَّاسُ فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيرَةُ فَقَالَ: ((اكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُوا وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)). ثُمَّ تَرَكَ مُصَلاَّهُ ذُلِكَ فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وكَانَ إذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ. [خ = ٧٣٠، م = ٧٨٢، ق= ٩٤٢، ٥= ١٣٩٨، ٥١ ٢٤١٧٩] 756 - قال السندي: قوله: ((لا تصلوا إلى القبور)) بالاستقبال اليها لما فيه من التشبه بعبادتها ((ولا تجلسوا عليها)) الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف وقيل: كناية عن قضاء الحاجة والله تعالى أعلم. 757 - ثان السندي: قوله: ((إلى سهوة)) بمهملة بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً وقيل: هو الصفة بين يدي البيت وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء ((وسائد)) جمع وسادة. 758 _ قال السندي: قوله: ((ويحتجرها بالليل)) أي يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مار ويتوفر خشوعه ((ففطن له)) بفتح الطاء أي علموا به ((كلفوا» بفتح اللام من كلف بكسر اللام أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات لا تفعلونه أحياناً وتتركونه أحياناً ((لا يمل)) بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال بالإحسان عنكم ((حتى تملوا)) في عبادته أي والإكثار قد يؤدي إلى الملل ((وإن أحب الخ)) عطف على قوله (فإن الله لا يمل)) أي أن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه والمكثر قلّ ما يداوم فلا يكون علمه ممدوحاً عنده تعالى. ((ثم ترك مصلاه ذلك الخ)) أي خوفاً من حرصهم على ذلك أولاً ثم عجزهم عنه آخراً «أثبته) ثم داوم عليه. ١٩٥ (9/2) كتاب القبلة 195 (14/181) - باب الصلاة في الثوب الواحد 759 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدٍ فَقَالَ: ((أَوَلِكُلْكُمْ ثَوْبَانٍ)). [خ = ٣٥٨، م = ٥١٥، ٥= ٢٦٥، ١ = ٧١٥٢]. 760 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَّرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّهِ وَُّ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. [خ = ٣٥٤، م = ٥١٧، ت = ٣٣٩، ق = ١٠٤٩، ١= ١٦٣٢٩]. (15/182) - باب الصلاة في قميص واحد 761 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّفُ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لأَكُونُ فِي الصَّيْدِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إلاَّ الْقَمِيصُ أَفَأُصَلِي فِيهِ؟ قَالَ: ((وَزُرَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ)). [د= ٦٣٢، ١= ١٦٥٢٠]. (16/183) - باب الصلاة في الإزار 762 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهُ عَاقِدِينَ أُزْرَهُمْ كَهَيْئَةِ الصُّبْيَانِ، فَقِيلَ لِلنَّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوساً. [خ = ٣٦٢، م = ٤٤١، ٥= ٦٣٠، أ = ١٥٥٦٢]. 763 _ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَاصِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ◌ٌَّ قَالُوا: إنَّهُ قَالَ: ((ليؤُمَّكُمْ أَكْفَرُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ)). قَالَ: فَدَعَوْنِي فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعُ وَالسُّجُودَ فَكُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ فَكَانُوا يَقُولُونَ لأَبِي أَلاَ تُغَطّي عَنَّ اسْتَأَبْنِكَ. [خ = ٤٣٠٢، ٥= ٥٨٥]. (184 /17) - باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته 764 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ 760 _ قال السندي: قوله: ((طرفيه)) أي طرفي الثوب والعاتق بين المنكبين إلى أصل العنق. 761 _ قال السندي: قوله: ((زره)) بتقديم المعجمة على المهملة المشددة من باب نصر والمراد: اربط جيبه لئلا تظهر عورتك ثم صلّ فيه. 763- قال السندي: قوله: ((فدعوني)) أي نادوني ((مفتوقة)) أي مخروقة مشقوقة يظهر منها العورة ((ألا تغطي) أي خذ من كل منا شيئاً واشتر به ثوباً يستر عورته ((والإست)) بكسر الهمزة من أسماء الدبر والله تعالى أعلم. 764 - قال السندي: قوله: ((مرط)) بكسر وسكون: كساء. ١٩٦ (9/2) كتاب القبلة 196 عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّه يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَتْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ﴿َ. زم = ٥١٤، ٥= ٣٧٠، ق = ٦٥٢، ١= ٢٥٧٤٤]. (18/185) - بأى صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء 765 - أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهَ: ((لاَ يُصَلْيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)). [م= ٥١٩، ٨= ٩٧٩، ١ = ٧٣١١]. (19/186) - باب الصلاة في الحرير 766 - أَخْبِوَنَّا قُتَنْيَةُ وَعِيسَى بْنُ حَمَّدٍ زُغْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَ فَرُوجُ حَرِيرٍ فَلَبَسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي هُذَا لِلْمُتَّقِينَ)). [خ= ٣٧٥، ٢= ٢٠٧٥، ١= ١٧٢٩٤]. (187 /20) - باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام 767 - أَخْبَرَنَّا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزّهْرِيُّ عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِن ◌َلَه صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ ثُمَّ قَالَ: ((شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ آَذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْم وَانْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّة)». [خ= ٧٥٢، م = ٥٥٦، ٤ = ٩١٤، ق= ٣٥٥٠، أ= ٢٥٥٠٠] 765 - قال السندي: قوله: ((ليس على عاتقه من شيء)) أي إذا كان واسعاً وذلك لأنه إن وضع على عاتقه منه شيئاً يصير كالإزار جميعاً ويكون أستر وأجمل بخلافه إذا لم يضع. 766 - قال السندي: قوله: ((فروج حرير)) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره جيم وجُوز ضم أوله وتخفيف الراء، هو قباء مشقوق من خلف ((فلبسه)» قبل تحريم الحرير، أو كان مخلوطاً بغيره وعلى الأول يحتمل أن يكون نزعه لكراهته. وقوله: ((لا ينبغي)) ابتداء لتحريمه ويحتمل أنه من باب كراهته للزينة الكثيرة في هذه الدار قبل التحريم وهو الوجه على التقدير الثاني والله تعالى أعلم. 767 - قال السندي: قوله: ((شغلتني أعلام هذه)) هذا مبني على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية وإلى ما دون ذلك فيظهر في الأول من أثر الوسخ ما لا يظهر في الثاني، والله تعالى أعلم. ((إلى أبي جهم)) أي الذي أهدى تلك الخميصة إليه ◌َل* ولما خاف عليه أن ينكسر خاطره برد الهدية قال: ((وائتوني بأنبجانيه)) بفتح همزة وسكون نون وكسر باء ويروى فتحها وياء مشددة للنسبة بعد النون وهي كساء غليظ لا علم له والله تعالى أعلم. ١٩٧ (2/ 9) كتاب القبلة 197 (21/188) - باب الصلاة في الثياب الحمر 768 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِهِ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ فَرَكْزَ عَنَزَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ. [تحفة الأشراف = ١١٨٠٨]. (22/189) - باب الصلاة فى الشعار 769 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ خِلاَسَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُول: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ◌ِ﴿ أَبُو الْقَاسِمَ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ مَعِي فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذُلِكَ لَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ. [تقدم= (٢٨). (23/190) .. باب الصلاة في الخفين 770 - أَخْبَرَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيراً بَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفْيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيََِّ ◌ّهِ صَنَعَ مِثْلَ هُذَا. [خ = ٣٨٧، م= ٢٧٢، ت = ٩٣، و= ٢٤٣]. (24/191) باب الصلاة في النعلين 771 - أَخْبَرَذَّ؛ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَبْعٍ وَغَسَّانَ بْنِ مُضَرَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةً وَأَسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ، بَصْرِيٍّ ثِقَةٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَِّ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. [خ= ٣٨٩، م= ٥٥٥، ٥= ١٠٠،[١١٩٧٩]. (25/192) - باب أين يضع الإمام تعليه إذا صلى بالناس 772 - أَخْبَوَنَّهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَخْيَى عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌ِّهِ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ. [٥= ٩٤٨، ق= ١٤٣١، ١٥٣٩٢٠١]. 768 - ثال السندي: قوله: ((حمراء)» من لا يرى لبس الأحمر يحملها على المخططة وهو المروي من رواة الحديث. ١٩٨ (2/ 10) كتاب الإمامة 198 (10/2) - كتاب الإمامة (1/193) - باب ذكر الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل 773 - أَخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِم عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ قَالَتِ الأَنْصَارُ: مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَأَتَاهُمْ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ فَأَيُكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. [أ= ٣٧٦٥]. (2/194) - باب الصلاة مع أئمة الجور 774 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةَ الْبَرَّاءِ قَالَ: أَخْرَ زِيَادُ الصَّلاَةَ فَأَتَانِي ابْنُ صَامِتٍ فَأَلْفَيْتُ لَهُ كُرْسِيّاً فَجَلَسَ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ لَهُ صُنْعَ زِيَادٍ فَعَضٍّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرُ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبٌ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: ((صَلْ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلٌ وَلاَ تَقُلْ إِنِّي صَلَّيْتُ فَلاَ أَصَلِّي)). [م= ٦٤٨، أ= ٢١٤٧٩]. 775 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِهِ: «لَعَلَّكُمْ سَتُذْرِكُونَ أَقْوَاماً يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَ كْتُمُوهُمْ فَصَلُوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَصَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً)). [ق = ١٢٥٥، أ= ٣٦٠١]. (3/195) - باب من أحق بالإمامة 776 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسٍ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَهِ: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَُّّةِ سَوَاءً فَقْدَمُهُمْ سِتّاً وَلاَ تَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ)). [م = ٦٧٣، د= ٥٨٢، ت = ٢٣٥، ق = ٩٨٠، أ= ١٧٠٦٢]. (10/2) - كتاب الإمامة 774 - قال السندي: قوله: ((البراء)) بالتشديد والمد، كان يبري النبل ((فعض على شفتيه)) أي إظهاراً للكراهة لفعله ((ولا تقل أني صلّيت)) أي خوفاً من الفتنة. 775 - قال السندي: قوله: ((واجعلوه)) أي الصلاة معهم ((سبحة)) بضم سين وسكون باء موحدة أي: نافلة، وفيه جواز الصلاة مع أئمة الجور لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه. ١٩٩ (2/ 10) كتاب الإمامة 199 (4/196) - باب تقديم ذوي السن 777 - أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِنْبِجِيُّ عَنْ وَكِيعِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِن ◌َّهِ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ: ((إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذْنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا)). (تقدم = ٦٣٠]. (197/ 5) = باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء 778 - أَخْبَرَنَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ◌َ﴾ قَالَ: ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ)). [م= ٦٧٢، ١= ١١١٩٠]. (6/198) - باب اجتماع القوم وفيهم الوالي 779 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الثَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِ: ((لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ). [تقدم: ٧٧٦]. (7/199) - باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر 780 - أَخْبَوَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهَِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسِ مَعَهُ فَحْيِسَ رَسُولُ الَّهِ بِهِ فَحَانَتِ الأُولَى فَجَاءَ بِلاَلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلاَةٌ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَأَقَامَ بِلاَّلٌ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ بِالنَّاسِ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِن ◌َّه يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفْ وَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِلَ فَأَشَارِ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجْع الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِوَلِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا فَرِغ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي النَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلاَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ، يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إليكَ؟)). قالَ أبو بَكرٍ: ما كَانَ يَنْبغِي لابنِ أبِي قُحافَةَ أنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ وَّرَ. [خ = ١٢٣٤، م= ٤٢١، أ= ٢٢٨٧١]. ٢٠٠ (10/2) كتاب الإمامة 200 (8/200) - باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته 781 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَّيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ صَّلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللَّهِ،بِهِ مَعَ الْقَوْمِ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشْحاً خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ. [أ= ١٢٦١٧]. 782 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى صَاحِبُ الْبُصْرِي قَالَ: سَمِعْتُ شُغْبَةً يَذْكُرُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ((أَنَّ أَبَا بَكْرِ صَلَّى لِلنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ،بِخِ فِي الصَّفُّ)). [ت= ٣٦٢، أ= ٢٥٣١١]. (9/201) - باب إمامة الزائر 783 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَطيَّةَ مَوْلَى لَنَا عَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِهِ يَقُولُ: (إذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْماً فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ)). [٥= ٥٩٦، ت = ٣٥٦، أ= ١٥٦٠٢]. (10/202) - باب إمامة الأعمى 784 - أَخْبَرَنَا هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ حٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ بِهِ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَّةُ وَالْمَطَرُ والسَّيْلُ وَأَنَا رَجَلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَاناً أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِفَقَالَ: ((أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ؟)) فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَّ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ. [خ= ٤٢٥، م = ٣٣، ق = ٧٥٤، أ= ١٦٤٨١]. (11/203) - باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم 785 - أَخْبَرَنَامُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدِّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجِرْمِيُّ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَتَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ الْقُرْآنَ فَأَتَى أَبِي 781 - قال السندي: قوله: (متوشحاً)) متلحفاً ((بثوبه)) وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره. 784 - قال السندي: قوله: ((أن عتبان)) بكسر العين. قوله: ((إنها)) أي القصة ((تكون الظلمة)) أي توجد الظلمة فكان تامة. 785 - قال السندي: قوله: ((وأنا ابن ثمان سنين)) وفي رواية أبي داود ابن سبع سنين وفيه دليل على إمامة الصبي للمكلفين ومن لا يقول به يحمل الحديث على أنه كان بلا علم من النبي ◌ٍّ فلا حجة فيه والله تعالى أعلم.