Indexed OCR Text

Pages 41-60

٤١
كتاب البيوع / باب ٦٦ - ٦٨ / جـ ٦٢١٣ - ٦٢١٨
أَقْضِيكَهَا(١) إِلَّ نَجِيبَةً فَقَضَانِي فَأَحْسَنَ قَضَائِي وَجَاءَهُ أَعْرَابِّ يَتَقَاضَاهُ سِنَّهُ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ سِنًا فَأَعْطوهُ يَوْمَئِذٍ جَمَلًا فَقَالَ: هَذَا خَيْرٌ مِنْ
سِنِّي فَقَالَ: ((خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً)».
٦٦ - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٢
١/٦٢١٣ - أُخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؟
٢/٦٢١٤ - وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبْدُ اللهِ بْنُ
مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَّبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيْوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
٦٧ - بیع الحیوان بالحیوان یداً بيد متفاضلاً!
١/٦٢١٥ - أُخْبَرَنَا قُتَيَِّةً بن سعيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابٍِ
قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلا يَشْعُرُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ
فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَداً بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ؟
٦٨ - بيع حبل الحبلة ٤
١/٦٢١٦ - أَخْبَرَنَا يَحْنَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ [عَنْ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمْ}(٢) قَالَ ((السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِباً)).
[٦٢١٧]/٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلٍ
الْحَبَلَةِ .
٣/٦٢١٨ - أخبرنا زياد بن أيوب قال: ثنا ابن علية قال: ثنا أيوب؛
(١) في الأصل: ((ج)): لأقضينكها وعليها علامة تصحيح عـ ص في النسخ المطابقة.
(٢) زيادة من ((مجت).

٤٢
كتاب البيوع / باب ٦٩ - ٧١ / ح ٦٢١٩ - ٦٢٢٤
[٦٢١٩]/٤ - وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال: نهى رسول الله وَّر عن بيع حبل الحبلة.
٥/٦٢٢٠ - أَخْبَرَنَا قُتِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
٦٩ - تفسير ذلك !
١/٦٢٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ (١) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ بَيْعٍ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ
كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتِجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا .
٧٠ - بيع السنين ٢
١/٦٢٢٢ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيِ الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ.
٢/٦٢٢٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ
عَنْ سُلَيْمَانَ [وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ](٢) عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ السِّنِينَ.
٧١ - البيع إلى الأجل غير المعلوم١
١/٦٢٢٤ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالَ: حَدَّثَنَا
عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَّى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَيْنِ قِطْرَبَّيْنِ فَكَانَ(٣) إِذَا جَلَسَ فَعَرِقَ فِيهِمَا ثَقُلاَ عَلَيْهِ وَقَدِمَ
لِفُلانِ الْيُهُودِيِّ بَزُّ مِنَ الشَّأْمِ فَقُلْتُ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ (٤): قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي أَوْ يَذْهَبَ بِهِمَا
(١) في ((مجت)): النبي.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): وكان.
(٤) في ((مجت)): فقال.

٤٣
کتاب البيوع / باب ٧٢ - ٧٤ / حـ ٦٢٢٥ - ٦٢٢٨
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ («كَذَبَ قَدْ عَلِمَ أَنِّي مِنْ أَنْقَاهُمْ لِلِهِ وَآدَاهُمْ
لِلَّمَانَةِ .
٧٢ - سلف وبيع. وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً !
١/٦٢٢٥ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنِ [المُعَلِّم)](١) عَنْ
عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ
وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ.
٧٣ - شرطان في بيع وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة
إلی شھر بکذا وإلی شهرین بكذا٢
١/٦٢٢٦ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ
مَا لَمْ يُضْمَنْ)) .
٢/٦٢٢٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ شُرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ
مَا لَمْ يُضْمَن .
٧٤ - النهي عن بيعتين في بيعة. وهو أن يقول أبيعك هذه السلعة
بمائة درهم نقداً وبمائتي درهم نسيئة ١
١/٦٢٢٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالُوا
حَذَّثَنَا يَحْيَى [بْنُ سَعِيدٍ](٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).

٤٤
كتاب البيوع / باب ٧٥ - ٧٨ / حـ ٦٢٢٩ - ٦٢٣٣
٧٥ ۔ النهي عن بیع الثنیا حتى تعلم ٢
١/٦٢٢٩ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثْنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بن عُبِيد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ التِّنْيَا إِلَّ أَنَّ تُعْلَمَ.
٢/٦٢٣٠ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ؛
٣/٠٠٠٠ - وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: أَنْبَنَا أَيُّوبُ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَافَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَّةِ وَالثُّنْيَا وَرَخّصَ فِي الْعَرَايَا.
٧٦ - النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها ١
١/٦٢٣١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَيُّمَا آمْرِىءٍ أَبَّ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَّهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ
النّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)» .
٧٧ - العبد يباع ويستثني المشتري ماله ١
١/٦٢٣٢ - أَخْبَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَّنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤِبَّرَ فَثَمَرَتُهَا
لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَّالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ)).
٧٨ - البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ٥
١/٦٢٣٣ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدٌ أَنَّ أَبْنَ يَحْبَى عَنْ زَكَرِيًّا عَنْ
عَامِرٍ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ مَّعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا
جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيَِّهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا لَّهُ وَضَرَّبَهُ(١)
فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ(٢) بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ قُلْتُ: لَا قَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ)) وَأَسْتَثْنَيْتُ
(١) في ((مجت)): ((فضربه).
(٢) في ((مجت)): ((فقال)).
..... i.

٤٥
كتاب البيوع / باب ٧٨ / ح ٦٢٣٤ و ٦٢٣٥
حُمْلانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَأَنْتَقَدْتُ (١) ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ
فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ أَتْرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ.
٢/٦٢٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ
الطَّاعِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةً عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا [ثُمَّ ذِكَرْتُ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ](٢) و(٣) ذَكَرَ كَلاماً
مَعْنَاهُ فَأَزْحِفَ الْجَمَلُ فَزَجَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْبَسَطَ (٤) حَتَّى كَانَ أَمَامَ
الْجَيْشِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((يَا جَابِرُ مَا أَرَى جَمَلَكَ إِلَّ قَدِ أَنْبَسَطَ (٥)
قُلْتُ بَرَكَّتَكَ (٦) يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ((بِعْنِهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَقَدَمَ) فَبِعْتُهُ وَكَانَتْ لِي إِلَيْهِ
حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَكِنِّي أَسْتَحَْيْتُ مِنْهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا غَزَاتَنَا وَدَنَوْنَا أَسْتَذَنْتُهُ بِالتَّعْجِيلِ فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ ((أَبِكْراً تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبَ)) قُلْتُ بَلْ ثَيِّاً يَا رَسُولَ
الله إِنَّ عَبْدَ الله بْن عَمْرٍو أُصِيبَ وَتَرَكَ جَوَارِيَ أَبْكَاراً فَكَرِهْتُ أَنْ آَتِيهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ
فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّاً تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ لِي أْتِ أَهْلَكَ عِشَاءً)) فَلَمَّا قَدِمْتُ أَخْبَرْتُ
خَالِي بِبْعِي الْجَمَلَ فَلَامَنِي وَلَّمَّا (٧) قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ
بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي(٨) مَعَ النَّاسِ.
٣/٦٢٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو ◌ْرِيب قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ قَالَ(٩) ((مَا لَكَ فِي آخِرِ النَّاسِ)) قُلْتُ
أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ فَأَخَذَّ بِذَّنَبِهِ [َثُمَّ] (١٠) زَجَرَهُ فَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا أَنَا فِي أَوَّلِ النَّاسِ يُهِمُّنِي
(١) في ((مجت)): ((وابتغيت).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)»: ثم.
(٤) في ((مجت)): فانتشط .
(٥) في ((مجت)»: انتشط.
(٦) في ((مجت)): ببركتك.
(٧) في ((مجت)): فلما.
(٨) في ((مجت)): وسهماً.
(٩) في ((مجت)): فقال.
(١٠) زيادة من ((مجت).

٤٦ -
كتاب البيوع / باب ٧٩ / حـ ٦٢٣٦ - ٦٢٣٨
رَأْسُهُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: ((مَا فَعَلَ الْجَمَلُ بِعْنِهِ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَ لا بَلْ هُوَ
لَكَ [يَا رَسُولَ الله](١) قَالَ: ((لا بَلْ بِعْنِيهِ) قُلْتُ لا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ ((لا بَلْ بِعْنِيهِ قَدْ أَخَذْتُهُ
بِوُفِيَّةٍ آرْكَبْهُ فَإِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ فَائْتِنَا بِهِ) فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ جِئْتُ بِهِ فَقَالَ لِلالٍ: ((يَا
بِلَلُ زِنْ لَهُ وقِيَّةً وَزِدْهُ قِيرَاطاً)) قُلْتُ هَذَا شَيْءٌ زَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمْ يَفَارِقْنِي فَجَعَلْتُهُ فِي كِيسٍ فَلَمْ يَزَلْ عِنْدِي حَتَّى جَاءَ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَأَخَذُوا
مِنَّا مَا أُخَذُوا.
٤/٦٢٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَدْرَكَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَلَى نَاضِحٍ لَّنَا
[سَوْءٍ](١) فَقُلْتُ لَا يَزَالُ لَنَا نَاضِحُ سَوْءٍ يَا لَهْفَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(تَبِيعُنِهِ يَا جَابِرُ؟)) قُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُ قَدْ
أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَقَدْ أَعَرْتُكَ ظَهْرَهُ إِلَىِ الْمَدِينَةِ)) فَلَمَّا قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ هَيَأْتُهُ فَأَتَيْتُ(٣) بِهِ
إِلَيْهِ فَقَالَ: ((يَا بِلالُ أَعْطِهِ ثَمَنَهُ) فَلَمَّا أَدْبَرْتُ دَعَانِي فَخِفْتُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيّ فَقَالَ: ((هُوَ
لَكَ)).
٥/٦٢٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَتْبِعُنِيهِ
بِكَذَا وَكَذَا وَاللهِ يَغْفِرُ لَكَ)) قُلْتُ [نَعَمْ](٤) هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهَ قَالَ ((أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا
وَاَللهِ يَغْفِرُ لَكَ)) قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ [يَا نَبِيَّ اللّهِ قَالَ: ((أَتَبِعُنِهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهَ يَغْفِرُ لَكَ))
قُلْتُ نَعَمْ هُوَ لَكَ](٥) قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: وَكَانَتْ كَلِمَةٍ يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا
وَاللهَ يَغْفِرُ لَكَ.
٧٩ - البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ٣
١/٦٢٣٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ
الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَهَا فَذَكَرْتُ ذُلِكَ لِلَنَّبِيِّ
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): فذهبت.
(٤) زيادة من ((مجت)).
(٥) زيادة من المجتبى ((مجت)).
. ... ....... .... .........
٠١٠.

٤٧
كتاب البيوع / باب ٨٠ و ٨١ / جـ ٦٢٣٩ - ٦٢٤٢
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ)) قَالَتْ فَعَتَقْتُهَا (١)
قَالَتْ: فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا
وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.
٢/٦٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ
أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً لِلْعِنْقِ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَشْتَرِيهَا فَأَعْتِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا(٢) هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ))
وَخُيِّرَتْ.
٣/٦٢٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تَعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَّلَى أَنَّ الْوَلَاءَ لَنَّا فَذَكَرَتْ
ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءَ لِمَنْ
ء
أَعْتَقَ.
٨٠ - بيع المغانم قبل أن تقسم !
٦٢٤١/ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِي قَالَ حَدَّثَنِي أَّبِي قَالَ
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ طهمان عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ
اللّه بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنِ الْحَبَلَىِّ أَنْ يُوطَأَنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ
وَعَنْ لَحْمٍ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
٠
٨١ - في بيع المشاع !
١/٦٢٤٢ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ
شِرْكٍ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحْقُّ بِهِ حَتَّى
يُؤْذِنَهُ.
(١) في ((مجت)): فأعتقتها.
(٢) في ((مجت)): فقيل.
(٣)) في ((مجت)): فإن.

٤٨
كتاب البيوع / باب ٨٢ و ٨٣ / حـ ٦٢٤٣ - ٦٢٤٥
٨٢ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ١
١/٦٢٤٣ - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الدمشقي قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمِّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْنَى وَهُوَ أَبْنُ حَمْزَةَ عَنِ الزُّبْدِيِّ أَنَّ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةً أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسِاً مِنْ أَعْرَابِّ وَأَسْتَنْبَعَهُ لِيَقْبِضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأُسْرَعَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْطَأْ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ رِجَالُ(١) يَتَعَرَّضُونَ لِلََّعْرَابِّ فَيَسُومُونَهُ
بِالْفَرَسِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ أَنَّ الَِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادٍ بَعْضُهُمْ فِي
السَّوْمِ عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ
كُنْتَ مُبْتَاعاً هذَا الْفَرَسَ وَإِلَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ
فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَبْتَعْتُهُ مِنْكَ قَالَ لا وَالله مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((قَدِ
آبْتَعْتُهُ مِنْكَ)) فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَبِالأَعْرَابِّ](٢) وَهُمَا
يَتَرَاجِعَانِ وَطَفِقَ الْأُعْرَابِيُّ يَقُولُ هَلُمَّ شَاهِداً يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ :
أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ بِمَ (٣)
تَشْهَدُ؟ قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسُولَ اللهَ قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بِشَهَادَةِ (٤) رَجُلَيْنِ.
٨٣ - اختلاف المتبايعين في الثمن ٢
١/٦٢٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِي قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ
حَقْصِ بْنِ غِياثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ سَّمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِذَا أَخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيَِّةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا)).
٢/٦٢٤٥ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ
خَالِدٍ وَاللَّفْظُ لإِبْرَاهِيمَ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جْرَيْجٍ أُخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
(١) في ((مجت)): ((الرجال)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في («مجت)): ((لم)).
(٤) في ((مجت)): ((شهادة)).

٤٩
كتاب البيوع / باب ٨٤ و ٨٥ / حـ ٦٢٤٦ -٦٢٤٨
أَمَيَّةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن ◌ُعُبَيْدٍ قَالَ حَضَرْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ أَتَاهُ رَجُلَانٍ
تَبَايَعَا سِلْعَةٍ فَقَالَ هُذَا(١) أُخَذْتُهَا بِكَذَا وَبِكَذَا وَقَالَ هُذَا: بِعْتُهَا بِكَذَاَ وَكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةُ
أِيَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ(٢)
بِمِثْل هَذَا فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ ثُمَّ يَخْتَارَ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
٨٤ - مبايعة أهل الكتاب ٢
١/٦٢٤٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: أَشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
يُهُودِيِّ طَعَامً بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعاً لَهُ رَهْناً.
٢/٦٢٤٧ - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِّرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ
يُهُودِيٌّ بِثَلاَئِينَ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ لِإِهْلِهِ.
٨٥ - بيع المدبر ٣
١/٦٢٤٨ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عِذْرَةَ عَبْدَاً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيَّ (٣) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ ((مَا لَكَ(٤) مَالٌّ غَيْرُهُ)) قَالَ: لا فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَنْ
يَشْتَرِيهِ مِنِّي)» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدَوِيُّ بِثْمَانِمَاثَةِ دِرْهَمٍ فَجَاءَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((آبْدَأُ بِنَفْسِكَ تَصَدَّقُ(٥) عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ
شَيْءٌ فَلَأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ(٦) أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ (٧) ذِي قَرَايَتِكَ
شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهْكَذَا وَهُكَذَا)) يَقُولُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.
(١) في ((مجت)): أحدهما.
(٢) في ((مجت)): ((أتى به))
(٣) في ((مجت)): رسول الله .
(٤) في ((مجت)) ألك.
(٥) ((فتصدق)) في المجتبى.
(٦) ((من)) في ((مجت).
(٧) ((عن)) في ((مجت)).

٥٠
کتاب البيوع / باب ٨٦ و ٨٧ / ح ٦٢٤٩ - ٦٢٥٢
٢/٦٢٤٩ - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبَ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ
لَهُ يَعْقُوبَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالْ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَّمَ فَقَالَ ((مَنْ يَشْتَرِيهِ
مِّنْ يَشْتَرِيِهِ) فَأَشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَقَالَ(١): إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ فَقِيراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أُوْ
قَالَ: عَلَى ذِي رَحمِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهُهُنَا وَهْهُنَا)).
٣/٦٢٥٠ - أَخْبَنَا مَحْمُودُ(٢) بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ
وَأَبْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَاعَ الْمُدَبَّر.
٨٦ - بيع المكاتبة ١
١/٦٢٥١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً
عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ
آرْجَعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كَاتَبْتُكِ(٣) وَيَكُونُ وَلَا ؤُكِ لِي فَعَلْتُ
فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا
وَلَا ؤُِكٍ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)) ثُمَّ قَامَ(٤) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
وَسَلَّمَ فَقَالَ (ما بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطَاً لَيْسَ
فِي كِتَابِ اللّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَ إِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ (٥) وَشَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.
٨٧ - تبتاع المكاتبة
قبل أن تقضي من كتابتها شيئاً !
١/٦٢٥٢ - أُخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي
(١) في ((مجت)): وقال.
(٢) في ((مجت)): محمد.
(٣) في ((مجت)): كتابتك.
(٤) في «مجت)): قال.
(٥) في ((مجت)): شيئاً.

٥١
كتاب البيوع / باب ٨٨ و ٨٩ / حـ ٦٢٥٣ - ٦٢٥٦
رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ يُونُسُ وَاللَّيْثُ أَنَّ آبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَّبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ
عَامٍ وَفِيَّةٌ فَأَعِينِنِي وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئاً فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: وَنَفِسَتْ فِيهَا
أَرْجَعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيهِمْ ذُلِكَ جَمِيعاً وَيَكُونُ وَلا ؤكِ لِ فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ
بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ
وَيَكُونَ ذُلِكَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (لا
يُمْنَعُكِ ذُلِكَ مِنْهَا أَبْتَاعِي وَأَعْتِي فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمِنْ أَعْتَقَ)) فَفَعَلَتْ وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ الله [َتَعَالَى] ثُمَّ قَالَ ((أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَنَاسٍ (١) يَشْتَرِطُونَ
شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتِرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَأَطِلُ وَإِنْ كَانَ
مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
٨٨ - بيع الولاء ٣
١/٦٢٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا عُبَيْدُ الله
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ.
٢/٦٢٥٤ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
٣/٦٢٥٥ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
٨٩ - بيع الماء ٢
١/٦٢٥٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
[السِّينَائِيُّ)](٢) عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَيُّوبَ السخِْيَانِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ
٥٤
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.
(١) في ((مجت)): الناس.
(٢) زيادة من ((مجت)).

٥٢
كتاب البيوع / باب ٩٠ و٩١ / حـ ٦٢٥٧ - ٦٢٦٠
٢/٦٢٥٧ - أُخْبَرَنَا قُتِبَةُ بن سعيد وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَاللَّفْظُ
لَهُ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو (بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ](١) يَقُولُ: سَمِعْتُ
إِيَاسَ بْنَ عُمَرَ وَقَالَ: مَرَّةً [آبْنَ](٢) عَبْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ.
واللفظ لعبد الله.
[قال قتيبة: لم أفقه عنه بعض حروف أبي المنهال كما أردت].
٩٠ - بيع فضل الماء ٢
١/٦٢٥٨ - أَخْبَرَنَا قَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثْنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
عَنْ إِيَاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ قال: وَبَاعَ
قَيِّمُ الْوَهَطِ فَضْلَ الْوَهَطِ فَكَرِهَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو بن العاص.
٢/٦٢٥٩ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ :
أُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا الْمِنْهَالِ أَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ صَاحِبَ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا تَبِيعُوا فَضْلَ الْمَاءِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ
فَضْلِ الْمَاءِ.
٩١ - بيع الخمر ٢
١/٦٢٦٠ - أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ
الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنْبِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ
لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَّسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) (٣) حَرَّمَهَا)) وكلمة معناها فَسَارَّ [وَلَمْ أَفْهَمْ مَا سَارَّ كَمَا
أَرَدْتُ فَسَأَلَتُ](٤) إِنْسَانَاً إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟))
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((المجتبى)).

٥٣
كتاب البيوع / باب ٩٢ ٩٣ / حـ ٦٢٦١ - ٦٢٦٤
قَالَ: أَمَرْتُهُ [أَنْ](١) يَبِيعَهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ(٢) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ
شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .
٢/٦٢٦١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ الرِّبَا قَامَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَلَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي
الْخَمْرِ.
٩٢ - [باب](*) بيع الكلب ٢
١/٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا قُتِبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ [عُقْبَةَ بْنَ عَمْرِو](٣) قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَّ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَامِنِ.
٢/٦٢٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَّاحٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: (وَثَمَنُ
الْكَلْبِ)).
٩٣ - ما استثني منه ١
١/٦٢٦٤ - أُخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ المصيصي قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدُ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ والكلب (٤) إِلَّ كَلْبٍ صَيْدٍ [قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ هَذَا
مُنْكُرٌ] (٥).
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): النبي .
(*) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): الكلب والسنور.
(٥) زيادة من ((مجت).
..........

٥٤
كتاب البيوع / باب ٩٤ و ٩٥ / حـ ٦٢٦٥ - ٦٢٦٨
٩٤ - بيع الخنزير ١
٦٢٦٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيِّبَةً بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُقُوِلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِير
وَالْأَصْنَامِ)) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدَّهَنُ بِهَا
الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النّاسُ فَقَالَ: لَ هُوَ حَرَامٌ فقال(١) رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ
وَسَلَّمَ: عِنْدَ ذلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ)(٢) لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا
أجملوه (٣) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)).
٩٥ - بيع ضراب الجمل ٦
١/٦٢٦٦ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَقُولُ: نَهِىَ رَسُولُ اللَّهِ صِّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَّلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الأَرْضِ لتحترث(٤) يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ
فَعَنْ ذُلِكَ نَّهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٢/٦٢٦٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ ح وَأَنْبَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنٍ
الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبٍ
الْفَحْلِ.
٣/٦٢٦٨ - أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النيسابوري قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدِ الرُّوَاسِيَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ بْنُ عُرْوَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الصَّعْقِ أَحَدِ بَنِي كِلابٍ إِلَی
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ: ((إِنَّا
نُكْرِمُ عن(٥) ذُلِكَ)).
(١) في ((مجت)): وقال.
(٢) زيادة من ((مجت).
(٣) في ((مجت)): جملوه.
(٤) في ((مجت)): للحرث.
(٥) في ((مجت)): على.

٥٥
كتاب البيوع / باب ٩٦ / ح ٦٢٦٩ - ٦٢٧٤
٤/٦٢٦٩ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِغِيرَةِ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ وَ[عَنْ](١) عَسْبِ الْفَحْلِ.
٥/٦٢٧٠ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَّنَا
سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفُحْلِ .
٦/٦٢٧١ - أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الكوفي قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ أَّبِي حَازِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلْبِ
وَعَسْبِ الْفَحْلِ .
٩٦ - الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه ٣
١/٦٢٧٢ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((أَيُّمَا آَمْرِىٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ
عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا(٢) مِنْ غَيْرِهِ) .
٢/٦٢٧٣ - أُخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَّهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمنِ عَنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْدِمُ
إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ بِعَيْنِهِ وَعَرَفَهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.
٣/٦٢٧٤ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ بْنِ سَعْدٍ وعثمان (٣) بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في (مجت)): به.
(٣) في ((مجت)): وعمرو. وفي (ج)): ((وعثمان)).

٥٦
كتاب البيوع / باب ٩٧ / حـ ٦٢٧٥ - ٦٢٧٧
أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيِّ](١) قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي ثِمَارِ آبْنَاعَهَا فَكَثُرَ (٢) دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ))
فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذُوا
مَا وَجْدَتُمْ وَلَيْسَ لَّكُمْ إِلَّ ذَلِكَ)).
٩٧ - الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق عليه ٣
١/٦٢٧٥ - أَخْبَرَنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى أَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا
بِمَا أَشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بعده بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.
٢/٦٢٧٦ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعَيِدُ بْنُ ذُوَّيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيَّدَ بْنَ حُضَيْرٍ
الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحْدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ
مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سرقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ مَا وَجَدَهَا ثُمَّ كَتَبَ
بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَيَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَّرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ
الَّذِي أَبْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُنَّهَمٍ فخير (٣) سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ
بثمنه(٤) وَإِنْ شَاءَ أَتََّعَ سَارِقَهُ ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَبَعَثَّ مَرْوَانُ
بِكَتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةً وَكَتَبَ مُعَاوِيَّةُ إِلَى مَرْوَانَ إِنَّكَ لَسْتَّ أَنْتَ وَلا أُسَيِّدٌ يقاضين(٥)
[عَلَيَّ](٦) وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِيتُ عَلَيْكُمَا فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ فَبَعَثَ مَرْوَانُ إِلَيّ بِكِتَابٍ
مُعَاوِيَةَ فَقُلْتُ: لَا أَقْضِي بِهِ مَا وُلِيتُ بِمَا قَالَ مُعَاوِيَّةُ .
٣/٦٢٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدِّثْنَا عَمْرْو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
(١) زيادة من (مجت)).
(٢) في ((ج)) فكثر وفي ((مجت)): وكثر.
(٣) في ((مجت)): يخير ..
(٤) في ((مجت)): بثمنها.
(٥) في ((مجت)): تقصيان.
(٦) زيادة من ((مجت).
---------

٥٧
كتاب البيوع / باب ٩٨ - ١٠٠ / حـ ٦٢٧٨ - ٦٢٨١
عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَيْعُ(١) مَنْ بَاعَهُ)).
باب ٩٨ - الرجل يبيع السلعة من
رجل ثم يبيعها بعينها . ٢
١/٦٢٧٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْذُرٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنٍ
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا آَمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ
فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعاً مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)).
٢/٦٢٧٩ - أخبرني قطن بن إبراهيم قال: ثنا حفص قال: ثنا إبراهيم عن سعيد
عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب قالا :
قال رسول الله (قال: ((مثله سواء)).
٩٩ - الاستقراض!
١/٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَّبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَسْتَقْرَضَ مِّي
النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي
أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ.
١٠٠ - التغليظ في الدين ؛
١/٦٢٨١ - أُخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثْنَا الْعَلَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ
الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعِ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى
جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ فَسَكْنَا وَفَرَّقْنَا(٢) فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ
سَأَلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ
(١) في ((مجت)): البائع.
(٢) في ((مجت)): وفزعنا.
٠٠٠

٥٨
کتاب البيوع / باب ١٠١ / حـ ٦٢٨٢ - ٦٢٨٦
فِي سَبِيلِ الله ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ ثُمَّ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى
عنه دينه)).
٢/٦٢٨٢ - أَخْبَرِنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَان قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا
الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشِّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ بْنَ مُثَنَّجَ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّ صَلَّى
آللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَهْهُنَا مِنْ بَنِي فُلانٍ أَحَدٌ ثَلاِثاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ إِلَهُ](٢)
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((مَا مَنْعَكَ فِي الْمَرََّيْنِ الأُولَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي أَمَا إِنِّي
لَمْ أَنَوِّهْ بِكَ إِلَّ بِخَيْرٍ إِنَّ فُلاناً لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُوراً بِدَيْنِهِ».
٣/٦٢٨٣ - وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن سمرة؛
٤/٦٢٨٤ - وقدروي أيضاً عن الشعبي عن النبي ◌ّ مرسلاً .
ولا نعلم أحداً قال في هذا الحديث سمعناه غير أسيد بن مسروق.
١٠١ - التسهيل فيه ٢
١/٦٢٨٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدّانُ فَتُكْثِرُ فَقَالَ لَّهَا أَهْلُهَا فِي
ذُلِكَ وَلاَمُوهَا وَوَجَدُوا عَلَيْهَا فَقَالَتْ لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِّيٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنَا فَعَلِمَ الله أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلَّ أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْهُ
فِي الدُّنْيَا)).
٢/٦٢٨٦ - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ
مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَانَتْ فَقِيلَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَسْتَدِيِنِينَ
وَلَيْسَ عِنْدَكِ وَفَاءٌ قَالَتْ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ أَخَذَ
دَيْنَاً وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيهِ أَعَانَهُ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(٣) .
(١) سمعان بن مشنج وقيل ابن مشمرج كوفي صدوق.
(٢) زيادة من (مجت)).
(٣) زيادة من (مجت)).

٥٩
كتاب البيوع / باب ١٠٢ - ١٠٤ / حـ ٦٢٨٧ - ٦٢٩١
١٠٢ - مطل الغني ٣
١/٦٢٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيِ الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ
فَلْيَتْبَعْ وَالظُّلْمُ مَظْلُ الْغَنِّ)) .
٢/٦٢٨٨ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي
دُلَيْلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ ◌ِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)).
٣/٦٢٨٩ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ
أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةً وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْراً عَنْ عَمْروبْنِ
الشَّرِيدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ
وَعُقُوبَتَهُ)).
١٠٣ - الحوالة ١
١/٦٢٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
وَاللَّغْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَّبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَطْلُ الْغَنِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبَعَ أَحَدُكُمْ
عَلَى مَلِيٍ فَلْيَنْبَعْ)).
١٠٤ - الكفالة بالدين ١
١/٦٢٩١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ {قَالَ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ](١) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِ قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
رَجُلاً مِنَ الأنْصَارِ أُتِيِ [بِهِ](٢) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنَّ عَلَى
صَاحِبِكُمْ دَيْنَاً)) فَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ أَنَّا أَتْكَفَّلُ(٣) بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ.
(١) زيادة من ((مجت)) وفي ((ج)) عن شعبة.
(٢) زيادة من المجتبى.
(٣) في ((مجت)): أتكفل وفي ((ج)) أكفل.
۔۔

٦٠
كتاب البيوع / باب ١٠٥ و ١٠٦ / حـ ٦٢٩٢ - ٦٢٩٥
١٠٥ - الترغيب في حسن القضاء ١
١/٦٢٩٢ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.
١٠٦ - حسن المعاملة والرفق في المطالبة ٣
١/٦٢٩٣ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَّبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَّلْ خَيْراً قَطُ وَكَانٍّ يُدَايِنُ النَّاسَ فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا يَسُرَ (١) وَأَتْرُْ
مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزْ لَعَلَّ اللّه تَعَالَى أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ آللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(٢) لَهُ هَلْ
عَمِلْتَ خَيْراً قَطُ قَالَ: لا إِلَّ أَنَّهُ كَانَ لِي غُلامُ فَكُنْتُ أَدَائِنُ النَّاسَ فَإِذَا بَعَثْتُهُ يَتْقَاضَى(٣)
قُلْتُ لَهُ خُذْ مَا يسر(٤) وَأَتْرُك مَا عَسُرَ وَتَجَاوَزِ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَزُ عَنَّا قَالَ آللَّهُ تَعَالَى: قَدْ
تَجَاوَزْنَا(٥) عَنْكَ.
٢/٦٢٩٤ - أَخْبَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْتَى قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبِيْدِيُّ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ وَكَانَ إِذَا رَأَى إِعْسَارَ الْمُعْسِرِ قَالَ لِفْتَاهُ: تَجَاوَزْ عَنْهُ
لَعَلَّ ◌َلله [تَعَالَى](٦) يَتَجَاوَزُ عَنَّا فَلَقِيَ اللهِ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)).
٣/٦٢٩٥ - أَخْبَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلِيَّةً عَنْ
يُؤنُسَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((أَدْخَلَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(٧) رَجُلًا كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِياً وَبَائِعاً وَقَاضِياً وَمُقْتَضِياً
[الْجَنَّةَ]))(٨).
(١) في ((مجت)): ما تيسر.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): ليتقاضى.
(٤) في ((مجت)): تيسر.
(٥) في ((مجت)): تجاوزت.
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) زيادة من ((مجت)).
(٨) زيادة من ((المجتبى)).