Indexed OCR Text

Pages 321-340

٣٢١
کتاب النكاح / باب ٧٤ / حـ ٥٥٢٧ و ٥٥٢٨
[أحكام في الخطبة وشروط النكاح والعرس والبناء](*)
٧٤ - ما يستحب من الكلام عند النكاح ٣
وذكر الاختلاف على أبي إسحاق
في حديث عبد الله فيه.
١/٥٥٢٧ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي
إسحاق عن أبي الأحوصِ عن عَبْدِ اللّهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاةِ وَالنَّشَهِّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ: ((التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ
نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّهِ (١) مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ
[آللَّهُ](٢) فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ
ثَلاثَ آيَاتٍ».
خالفه شعبة بن الحجاج.
٢/٥٥٢٨ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد يعني غندراً ثنا شعبة قال:
سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبيّ وَّ قال: علمهم
خطبة الحاجة :
((الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا: من يهده الله فلا
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده
ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
وأنتم مسلمون﴾، ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
(*) هذا العنوان إضافة تصنيفية غير وارد بالمخطوط.
(١) في ((ج)): ونعوذ به.
(٢) لفظ الجلالة زائد في ((مجت)).

٣٢٢
كتاب النكاح / باب ٧٥ و ٧٦ / ح ٥٥٢٩ - ٥٥٣٢
زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء﴾، ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً
سديداً﴾ ثم يذكر حاجته))(١).
٣/٥٥٢٩ - أَخْبَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ النسائي قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَمْرُو بْنِ سَعِيدٍ(٢) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبٍِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِنُهُ مَنْ يَهْدِهِ آللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلْ [اللّهُ](٣) فَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّ اللّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ [وأَشهد](٤)
أن محمداً عبده ورسوله أما بعد)).
٧٥ - ما يكره من الخطبة ١
١/٥٥٣٠ - أخبرنا إسحاق بن منصورٍ المروزي قال: أنبأنا عبد الرحمنِ يعني
ابن مهدي قال: حدثنا سفيان يعني الثوري عنِ عبدِ العزِيزِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: تَشَهَّدَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ
يُطِعْ آللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((بْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ)).
٧٦ - الشروط في النكاح ٣
١/٥٥٣١ - أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة قال: أنبأنا الليث عن يزيد بن أبي
حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله و سلم قال:
((إن أحق الشروط أن توفوا(٥) به ما استحللتم به الفروج)).
٢/٥٥٣٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال: سمعت
حجاجاً - وهو ابن محمد الأعور يقول: قال ابن جريج عن عمروبن شعيب عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو أن النبيّ وَلّم قال:
(١) في الهامش كذلك وفي الأصل: ثم يقرأ بعد ذلك ثلاث آيات.
(٢) في ((ج)) عمرو بن شعيب وكلاهما من الخامسة.
(٣) لفظ الجلالة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت)).
(٥) في ((مجت)): يوفى.

٣٢٣
كتاب النكاح / باب ٧٧ / حـ ٥٥٣٣ و ٥٥٣٤
((أيما امرأة انكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما
كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته(١).
٣/٥٥٣٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَميمِ المصيصي قَالَ: سَمِعْتُ
حَجَّاجً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ أَنَّ
أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ أَحَقُّ
الشُّرُوطِ أَنْ توفوا (٢) به مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ)).
٧٧ - النكاح الذي يحل المطلقة [ثلاثاً] لمطلقها ١
٥٥٣٤ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنبأنا سفيان عن الزهري
عن عروة عن عائشة قالتْ: جَاءَتِ آمْرَأَةُ رِفَاعَةً إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي وِإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بن الزَّبِيرِ وَمَا
مَعَهُ إِلَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: (([لَعَلَّكِ] (٣)
تريدين(٤) أَنْ تَرْجِعِي إِلَّى رَفَاعَةَ لا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك(٥) وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)).
(١) هذا الحديث كله ساقط من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): ((یوفی به)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) في (ج)): وقال أتريدين أن ترجعي .
(٥) ولتعميم الفائدة نسوق تحقيقاً دقيقاً لمجمل روايات هذا الباب.
فحديث امرأة رفاعة القرظي قد جاء نصاً بطريق التواتر من حديث عائشة وابن عمر وعبد الرحمن بن الزبير
وأنس بن مالك وأبي هريرة:
أما لفظ الحديث [ أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت
النبي 8 فقالت: يا رسول الله إنها كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجها بعده
عبد الرحمن بن الزبير وأنه والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها .
فتبسم رسول الله * ضاحكاً فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك
وتذوقي عسيلته] لفظ مسلم (٤ /١٥٤) من طريق عائشة وسائر ألفاظ حديثها في صحيح البخاري - الفتح
(٥٢٦٠ و٥٢٦١ و٥٣١٧ و٥٢٦٥ و٥٨٢٥ و٥٧٩٢).
إن نية التحليل واضحة من امرأة رفاعة القرظي عندما صرحت بها عند رسول الله# كما في الروايات
التالية - وأنها لم ترد بزواجها من عبد الرحمن بن الزبير إلا مجرد محلل لكي ترجع إلى زوجها الأول وتفيد
بأن النبي # لم يعترض على أن الرجوع يشترط فيه الوطء (الجماع).
فأما الألفاظ التي تفيد انعقاد نيتها على التحليل فهي :
=
:

٣٢٤
كتاب النكاح / باب ٧٧ / جـ ٥٥٣٤
= ١ - اتهامها لعبد الرحمن بن الزبير [الزوج الثاني] بغير حق من أنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب ورد
عبد الرحمن على ذلك بقوله كذبت والله يا رسول الله ولكنها ناشز تريد رفاعة.
أما الاتهام هذا فواضح من الروايات التالية [حيث يدل على تحايلها للرجوع بعد وتحليلها].
- (٥٣١٧ - فتح الباري) [أنها أتت النبي ( ﴿ فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب].
- (٥٢٦٠ - فتح الباري) [فدخل بي - ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني
إلى شيء].
- (٦٢٦٥ - فتح الباري) [قالت عائشة عنها: وكان معه مثل الهدية فلم تصل منه إلى شيء تريده].
- (٥٧٩٢ - فتح الباري) [عن امرأة رفاعة: وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل الهدبة وأخذت هدبة من
جلبابها .
- (٥٨٢٥ - فتح الباري) [إن ما معه ليس أغنى عني من هذه وأخذت هدية من جلبابها.
و(١٥٤/٤) مسلم قالت: [وإن ما معه مثل هدية الثوب].
هذا كله مع تكذيب الزوج الثاني لمزاعمها وادعائها وإقامته البينة على كذبها بل وفضح نيتها عند
النبي ◌َّ﴾ .
١ - فجاء الزوج الثاني بولدين له من امرأة أخرى ليدلل على أنه رجل كسائر الرجال ومعه مثل ما معهم وأنه
يجاهدها جهاداً كبيراً ولكنها تأباه منها إرادة ونية أن ترجع إلى رفاعة الأول.
حيث قال عبد الرحمن [الزوج الثاني]:
(كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد رفاعة).
فما هي الكلمات الماضية الواضحة المبينة أكثر من هذه على بيان نيتها أن تحلل إلى رفاعة (كذبت - والله -
ولكنها ناشز - ترید رفاعة).
٢ - وصدق النبي # عبد الرحمن بن الزبير مكذباً لها حيث روى البخاري (٥٨٢٥ - فتح):
[قال: وأبصر معه ابنين له فقال: ((بنوك هؤلاء؟! قال نعم قال: هذا الذي تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من
الغراب بالغراب».
ففضح النبي ٣ - وكذا عبد الرحمن بن الزبير - نيتها وأخرجا كامن إرادتها المتمكنة من نفسها في التماس
تحليلها حثيثاً لزوجها الأول.
ودلل النبي 8# على ذلك بقوله :
(٥٢٦٠ - فتح) [لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة].
(٥٧٩٢ - فتح) [لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة].
(١٥٤/٤ مسلم) [أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة].
(١٥٤/٤ مسلم) [لعلك تريد أن ترجعي إلى رفاعة].
ودلل عبد الرحمن عن ذلك معرفة منها بقوله :
(٥٨٢٥ فتح) [ولكنها ناشز، تريد رفاعة].
وكأن يلزم لكل من قال بأن نية التحليل - أو التحايل عليها أو تلمسها أو التلميح بها أو التصريح حتى بها أن
يتوقع أن يكون رد فعل النبي ◌َ ل# هو إبطال نكاحها واعتباره تحليلاً ونكاحاً باطلاً، بل كان يلزم كل من قال =

٣٢٥
كتاب النكاح / باب ٧٨ و ٧٩ / حـ ٥٥٣٥ و ٥٥٣٦
٧٨ - التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح [١ - حديث]
١/٥٥٣٥ - أخبرنا علي بن حجر المروزي قال: ثنا إسماعيل يعني ابن جعفر
قال: ثنا حميد عن أنس قال: أقام النبيّ ◌َلّ بين خيبر والمدينة ثلاثاً.
يبني بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمة فما كان فيها من خبز ولا
لحم وأمر بالأنطاع فألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته فقال
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ فقال: إن حجبها فهي من
أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد
الحجاب بينها وبين الناس.
٧٩ - نكاح المحلل والمحلل له
وما فيه من التغليظ ٢
١/٥٥٣٦ - أخبرنا عمرو بن منصور قال: ثنا أبو نعيم عن سفيان هو الثوري
= بأن التماس التحليل بالوطء ((زنا)) أن يتوقع أن يرجم النبي (قلهو امرأة رفاعة أو أن يجلد عبد الرحمن بن
الزبير لأنه قذفها لما قال: [إنها ناشز تريد رفاعة].
وكان يلزم لكل من قال بأن النية أو التحايل أو التآمر أو السعي بالتماس التحليل - من خلال الوطء - حرام أن
يتوقع أن يعلق النبي ◌َّ باللعن لكل أولئك، لكن تعقيب النبي ) كان مفاجأة للقائلين أولئك !!!
وكان تقريراً وإجازة لمجمل الفعل أو التماس التحليل ولكن بشرط الوطء - مع استنكاره للكذب في
الدعوى فقط .
وكان تجويزاً لفعل امرأة رفاعة وسعيها والتماسها وإرادتها رجوعها للأول - بشرط الوطء من الثاني .
حيث تبسم مر ضاحكاً (٤/ ١٥٤ مسلم):
[قالت والله ما معه إلا مثل الهدبة وأخذت بهدية من جلبابها فتبسم رسول الله عليه ضاحكاً فقال: [لعلك
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته].
وفي النص (٥٢٦٠ - فتح الباري - البخاري) [لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته] وفي النص
(١٥٤/٤ مسلم) [لا حتى يذوق عيلتك وتذوقي عيلته].
وفي النص (١٥٤/٤ - مسلم) كذلك من طريق آخر.
فقد أعرض عن كل هذه الاعتبارات إلا اعتباراً واحداً هو الجماع.
٥٥٣٦ - ضعيف، فيه أبو قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان قال أبو حاتم ليس بقوي هو قليل الحديث وليس
بحافظ، وقال صالح هو لين الحديث، وذكره العقيلي في الضعفاء قلت وهذه الجروح المفسرة فيه تجعل
درجته في التوثيق دون مستوى طمأنينة القلب.

٣٢٦
كتاب النكاح / باب ٨٠ / جـ ٥٥٣٧ - ٥٥٤٠
عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول اللّه وَلل الواشمة والمؤتشمة
والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له .
٢/٥٥٣٧ - أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا
شعبة عن سليمان هو الأعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله
قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا والواشمة والمستوشمة للحسن
ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد بل# إلى يوم القيامة، ولم يذكر المحلل
والمحلل له.
٨٠ - المتعة ٣
١/٥٥٣٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا أبو عاصم يعني النبيل قال: ثنا
زكريا بن إسحاق قال: أنا عمروبن دينار عن جابر بن عبد الله قال: كنا نعمل
بها - يعني متعة النساء على عهد رسول الله وَ له وفي زمان أبي بكر وصدراً من خلافة
عمر حتى نهانا عنها .
خالفه شعبة :
٢/٥٥٣٩ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا محمد يعني غندراً قال: ثنا شعبة
عن عمرو بن دينار قال: سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله
وسلمة بن الأكوع قالا: خرج منادي رسول الله و 18 فقال: إن الله قد أذن لكم
فاستمتعوا يعني :
متعة النساء .
٣/٥٥٤٠ - أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة
عن مسلم القُرّي (١) قال:
= ولا يصلح أن يخالف حديثه حديث الثقات. وقد خالف بذلك حديث امرأة رفاعة القرظي حيث تواتر على
نقله من الصحابة خمسة :
هذا وقد اتهم عبد الرحمن بن ثروان بمخالفته للثقات.
٥٥٣٧ - ضعيف بمرة؛ فقد رواه الحارث الأعور وهو كذاب والحديث من طريق الحارث الأعور مردود.
(١) مسلم القري هو ابن مخراق العبدي البصري يكنى أبا الأسود، صدوق من الرابعة .
والقري نسبة إلى قرة بطن من عبد القيس وفي هامش (ج)):
(«هو ابن مخراق، يحدث عن ابن عمرو وأسماء، وحدث عنه شعبة وغيره، انتھی)).

٣٢٧
كتاب النكاح / باب ٨١ / ح ٥٥٤١ - ٥٥٤٥
دخلنا على أسماء ابنة أبي بكر فسألناها عن متعة النساء فقالت فعلناها على
عهد رسول الله له .
٨١ - تحريم المتعة. ١٠
١/٥٥٤١ - أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم قال: ثنا خالد بن مخلد قال:
حدثني سليمان بن بلال قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر بن
عبد العزيز قال: حدثني رجل من بني سبرة عن أبيه قال:
سمعت رسول الله وتقليل يقول في حجة الوداع:
((إن الله قد حرم المتعة فلا تقربوها - يريد متعة النساء - ومن كان على شيء منها
فليدعها)).
٢/٥٥٤٢ - أخبرنا محمود بن غيلان قال: ثنا سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة
عن عبد ربه بن سعيد عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع وهو ابن سبرة عن أبيه أن
النبيّ وَله رخص في المتعة فكلم رجل امرأة فلما كان بعد سمعته ينهى عنها أشد
النهي، ويقول فيها أشد القول.
٣/٥٥٤٣ - أخبرني محمد بن الوليد البصري قال: ثنا محمد يعني غندراً قال
ثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد عن عبيد الله بن عمر بن عبد العزيز عن
الربيع بن سبرة عن أبيه يقال له: السبري عن النبيّ ◌َلي أنه أمرهم بالمتعة فخطبت أنا
ورجل أمرأة فأتيت النبيّ وَل* بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم وينهى عنها أشد
النهي .
٤/٥٥٤٤ - أخبرنا مغيرة بن عبد الرحمن الحراني قال: ثنا الحسن بن محمد
قال: ثنا معقل(١) وهو ابن عبيد الله عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال:
حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله وَلّ نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام
من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه.
٥/٥٥٤٥ - أخبرنا محمد بن بشار قال: ثنا وهب يعني ابن جرير بن حازم قال:
(١) هو معقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي مولاهم صدوق يخطىء من الثامنة.

٣٢٨
كتاب النكاح / باب ٨١ / حـ ٥٥٤٦ - ٥٥٥٠
ثنا أبي قال: سمعت ابن إسحاق يحدث عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن
الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله عليه نهى عن المتعة يوم الفتح.
٦/٥٥٤٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا يزيد وهو ابنٍ زريع
قال: ثنا معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله وَ لل نهى عن متعة
النساء .
٧/٥٥٤٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى يعني القطان عن عبيد الله
وهو ابن عمر قال: حدثني الزهري عن الْحَسَنِ وَعَبْدِ الله آبْنَيْ مُحَمَّدْ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ
عَلِيًّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا لا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّكَ تَائِهُ: نَهَى رسول الله وَّر عنها وعن
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر.
٨/٥٥٤٨ - أخبرنا محمد بن سلمة والحارِث بن مِسكينٍ قِراءة عليه وأنا أسمع
واللفظ لمحمد قال: أنبأنا ابن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ
أَبْنِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُوَّنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.
٩/٥٥٤٩ - أخبرنا عمروبن علي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار(١) قالوا:
أنبأنا عَبْدُ الوَهَّابِ هو الثقفي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْتَى بْنَ سَعِيد الأنْصَارِي يَقُولُ: أَخْبَرَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسِ أَنَّ أَبْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ
أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرَ عَنْ مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَبْنُ الْمُثَنَّى يَوْمَ حُنَيْنِ
وَقَالَ هْكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ مِنْ كِتَابِهِ.
١٠/٥٥٥٠ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن الربيع بن سبرة
الجهني عن أبيه أنه قال: أذن رسول الله وَله بالمتعةِ فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة مِن
بني عامِرٍ فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تُعْطِنِي فَقُلْتُ: رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي
وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدٍ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشْبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءٍ صَاحِبِي
أَعْجَبَهَا وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَّ أَعْجَبْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَا ؤُكَ يَْفِينِي فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلاثَاً ثُمَّ
(١) في ((مجت)) أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى بتقديم وتأخير.

٣٢٩
کتاب النكاح / باب ٨٢ / حـ ٥٥٥١ - ٥٥٥٤
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هُذِهِ النِّسَاءِ اللَّتِي يَتَمَتَّعُ
فَلْيُخَلِّ سَبِيلِهَا.
[قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح](١).
٨٢ - باب إحلال الفرج ٧
١/٥٥٥١ - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني محمد يعني غندراً قال: حدثنا
شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة .
عنٍ حبِيبِ بنِ سالِمٍ عِنِ النعمانِ بنِ بشيرٍ عنِ النبيِِّ قال(٢) فِي الرجلِ يَأْتِي
جَارِيَةَ آمْرَأْتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ .
٢/٥٥٥٢ - أخبرنا يعقوب بن سليمان البغدادي عن هشيم قال: أنا أبو بشر عن
حبيب بن سالم قال: جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت: إن زوجها وقع
بجاريتها فقال النعمان: أما إن عندي في ذلك خبراً شافياً أحدثه عن رسول الله الطيار:
إن کنت أذنت له ضربته مائة وإن کنت لم تأذني له رجمته».
٣/٥٥٥٣ - أخبرني محمد بن معمر البحراني قال: ثنا حبان يعني ابن هلال
قال: ثنا همام قال: سئل قتادة عن رجل وطىء جارية امرأته فحدث ونحن جلوس عن
حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف(٣) أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال:
لأقضين فيها بقضاء رسول الله وَ له: إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها
له رجمته .
٤/٥٥٥٤ - أَخْبَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمٍَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أُبَانُ يَعْنِي آبْنَ يَزِيد
الْعَطَارِ قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَّةً عَنْ خَالِدِ بْنُ عُرْفُطَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنَ سَاٍِ عَنِ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنِ حُنَيْنٍ وَيُنْبَزِ قُرْفُوراً أَنَّهُ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ
آَمْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَ: لَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلّْهَا لَكَّ جَلَذْتُكَ مِائَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
(١) ساقطة من ((مجت)).
(٢) في هامش (ج)»: سقط عند ص عـ: قال.
(٣) كذا في ((ج)) وأظنه خطأ والصواب حبيب بن يساف مجهول.

٣٣٠
كتاب النكاح / باب ٨٣ / حـ ٥٥٥٥ - ٥٥٥٨
فَقَالَتْ(١) أَحللتها لَهُ فَجُلِدَ مِائَةً قَالَ قَتَادَةُ فَكَتَبْتُ إِلَى حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهِذَا.
٥/٥٥٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةِ امْرَأْتِهِ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَاجْلُدُوهُ (٢)
مِائَةَ جَلْدَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَارْجُمُوهُ(٣).
٦/٥٥٥٦ - أخبرنا بشر(٤) بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ
عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ: قَضَى النَِّيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِىءَ جَارِيَةَ آمْرَأَتِهِ إِنْ كان استكرهها فهي حرة وعليه
لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها .
٧/٥٥٥٧ - أخبرنا محمد بن عبدِ الله بنٍ بزیعٍ قال: حدثنا يزيد يعني ابنٍ زريع
قال: حدثنا سعيدٍ بن أبي عروبة عن قتادة عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ أَنَّ رَجُلاً
غَشِيَ جَارِيَةً لِمْرَأْتِهِ(٥) فَرُفِعَ ذُلِكَ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنْ
كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ الشَّرْوَى (٦) [لِسَيِّدَتِهَا](٧) وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ
فَهِيَ لِسَيِّدَتِهَا وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ)).
٨٣ - [الرخصة في] (٨) الصفرة عند التزويج ١
٥٥٥٨ / - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ
قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْس أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ وَعَلَيْهِ رَدْعُ (٩) [مِنْ](١٠)
(١) في ((ج)) كذلك وفي ((مجت)): ((فكانت أحلتها)).
(٢) في ((مجت)): فاجلده.
(٣) في ((مجت)): فارجمه.
(٤) في ((مجت)): محمد بن رافع وفي (ج)) بشر بن رافع.
(٥) في ((ج)): جارية امرأته.
(٦) في ((ج)) وعليه الشروا.
(٧) زيادة من ((مجت)).
(٨) ما بين المكعوفين زيادة من ((مجت).
(٩) في (ج)) كان عليه ردع والردع: الأثرة.
(١٠) ((من)) زيادة من مجت.

٣٣١
كتاب النكاح / باب ٨٤ - ٨٦ / حـ ٥٥٥٩ - ٥٥٦٢
زَعْفَرَان فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مهيم(١) قال: تزوجت امرأة قال: وما
أصدقت قال: وزن نواة من ذهب قال: أولم ولو بشاة.
٨٤ - دعاء من لم يشهد التزويج ٢
١/٥٥٥٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابتٍ عن أنسٍ أن
رسول الله ﴿﴿ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً
عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .
٢/٥٥٦٠ - أخبرني أحمد بن يحيى بن الوزيرِ بن سليمان قال: حدثنا سعيد بن
كثيرٍ بِنِ عفيِرٍ قَالَ: أَنْبَتَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ
أَنَسٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى [كَأَنَّهُ يَعْنِي)](٢) عَبْدِ الرَّحْمُنِ [ِبْنِ
عَوْفٍ](٣) أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمْ قَالَ: تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .
(مختصر)(٤) .
٨٥ - كيف يدعى [الدعاء] للرجل إذا تزوج ١
١/٥٥٦١ - حدثنا [عمرو بن علي](٥) ومحمد بن عبدِ الأعْلى قالا(٦) حدثنا
خالد يعني ابن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك أبو هاني عن الحسنٍ قَالَ
تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ آمْرَأَةً مِنْ بَنِي جَثمٍ فَقِيلَ لَهُ بِالرَّفَاءِ وَالْبَنِينِ قَالَ: قُولُوا كَمَا
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللهَ فِيكُمْ وَبَارَكَ لَكُمْ.
٨٦ - إعلان النكاح بالصوت
وضرب الدف ٢
١/٥٥٦٢ - أخبرنا مجاهد بن موسى البغدادي قال حدثنا هشيم يعني ابن بشير
الواسطي عن أبي بَلجٍ واسمه يحيى بن أبي أنيسة عن محمد بنِ حاطِبٍ قال: قال
(١) مَهْيَم: كلمة يمانية معناها: ما شأنك.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) ليست في ((مجت)).
(٥) زيادة من ((مجت)).
(٦) في ((ج)) قال.

٣٣٢
كتاب النكاح / باب ٨٧ ٨٨ / حـ ٥٥٦٣ - ٥٥٦٧
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي
النِّكَاحِ.
٢/٥٥٦٣ - أخبرنا عمرو بن علي قال: ثنا بشر قال: ثنا خالد بن ذكوان عن
الربيع قالت: دخل علي رسول اللّه 18 غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات
لنا يضربن بدف ويندبن من قتل أبائي فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد فقال
لها أمسكي عن هذا وقولي الذي كنت تقولين قبلها.
[٣/٥٥٦٤ - مجت] أخبرنا محمد بنِ عبدِ الأعلى قال: حدثنا خالد عن شعبة
عن أبي بلجٍ قال: سمعت محمد بن حَاطَب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ فَصْلُّ مَا بَيْنَ الْحَلالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ.
٨٧ - اللهو والغناء عند العرس ٢
١/٥٥٦٥ - أخبرنا علي بن حجرٍ قال: حدثنا شريكِ عن أبي إسحاق عن
عامر بن سعدٍ قال: دخلت عَلَى قُرْظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا
جَوَارٍ يُغَنِينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبًا (١) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وَمِنْ](٢) أَهْلٍ
بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ قَالا(٣) اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَأَسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ قَدْ
رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ .
٢/٥٥٦٦ - أخبرنا أحمد بن سليمان قال: ثنا يعلى قال: ثنا الأجلح عن أبي
الزبير عن جابر قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلاً من الأنصار فقال رسول
اللّه وَل: أهديتم الفتاة، ألا بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم.
٨٨ - تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء. ٢
١/٥٥٦٧ - أخبرنا عمرو بن منصورٍ النسائي قال حدثنا هِشام بن عبدِ الملكِ
قال حدثنا حماد عن أيوب عن عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةً
(١) في ((ج)): يتغنين قلت أنتم أصحاب .
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): فقال:

٣٣٣
كتاب النكاح / باب ٨٩ و ٩٠ / حـ ٥٥٦٨ - ٥٥٧٢
(َرَضِيَ الله عَنْهَا)(١) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنِ بِي(٢) قَالَ أَعْطِهَا شَيْئاً قُلْتُ مَا عِنْدِي مِنْ
شَيْءٍ قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ قُلْتُ هِيَ عِنْدِي قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّهُ.
خالفه سعيد بن أبي عروبة :
٢/٥٥٦٨ - أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٍّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)(٣) فَاطِمَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا)(٤)
قَالَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئاً قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٍ قَالَ: فَأَيْنَ
دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ؟.
٨٩ - البناء بابنة تسع ٣
١/٥٥٦٩ - أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هِشامٍ عن أبيه عن عائشة
قالت: تزوجنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَنْتُ ست سنين وَدَخَلَ عَلَيَّ وَأَنَا
بَنْتُ تَسْع سنينَ وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَات.
٢/٥٥٧٠ - أخبرنا محمد بن رافع قال: أنا عبد الرزاق قال: أنا معمر عن
الزهري عن عروة - وهشام بن عروة عن أبيه - قال: نكح النبي ◌َّ عائشة وهي بنت
ست سنوات أو سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها، ومات عنها
وهي بنت ثمان عشرة سنة .
[٣/٥٥٧١ - مجت] - أخبرنا أحمد بن سعد بنِ الحكمِ بنِ أبي مريم قال:
حدثنا عمي قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: أُخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزْوَّجْنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي بِنْتُ سِتُّ سِنِينَ وَبَنَّى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ .
٩٠ - البناء في شوال ١
١/٥٥٧٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنبأنا وكيع قال: حدثنا
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((ج)) ابن لي .
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) زيادة من ((مجت)).

٣٣٤
كتاب النكاح / باب ٩١ - ٩٣ / حـ ٥٥٧٣ - ٥٥٧٥
سفيان عن إسماعيل بن أمية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ [أَبِيهِ](١) عروة عَنْ عَائِشَةً
قَالَتْ: تَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّال وبنى بي(٢) فِي شَوَّالَ فَأَيُّ
نسَائِهِ كانت(٣) أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِيِّ.
٩١ - جهاز الرجل ابنته ١
٥٥٧٣ - أخبرنا نصير بن الفرج الطرسوسي قال: حدثنا أبو أسامة عن زائِدة
قال: حدثنا عطاء بن السائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقَرْبَةَ وَوَسَادَةً حَشْوُهَا إِذْخِرٌ.
٩٢ - الفراش(٤) ١
٥٥٧٤ - أخبرنا محمد بن سلمة (٥) ويونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا ابن وهب
قال: أخبرني أبو هانِىءٍ الخولانِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيَّ يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول(٦): ((فَراشٌ للرَّجُلِ وَفراشٌ
لا مرأته(٧) وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».
٩٣ - الأنماط ١
٥٥٧٥ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عنِ ابنِ المنكدِرِ عن جابٍ قال: قال لِي
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هَلْ تَزَوَّجْتَ يا جابر؟)) قُلْتُ: نَعَمَّ يا رسول الله
قَالَ: ((فَهَلِ أَتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطاً؟)) قُلْتُ: ثم ذكر كلمة معناها: وَأَنَّى لَّنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: ((إِنَّهَا
سَتَكُونُ)).
(١) زيادة من ((مجت)) وفي ((ج)) عن عروة.
(٢) في ((مجت)): وأدخلت عليه .
(٣) في ((مجت)): كان .
(٤) في (مجت)) ((الفرش)).
(٥) ليست في ((مجت)).
(٦) في «مجت» قال
(٧) في ((مجت)) : لأهله.

٣٣٥
كتاب النكاح / باب ٩٤ / حـ ٥٥٧٦ و ٥٥٧٧
٩٤ - البناء في السفر ٣
٥٥٧٦ - أخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل [بن علية](١) قال: حدثنا
عبد العزيز بن صهيبٍ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْرَ فَصَلَّيْنَا
عِنْدَهَا صلاة الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبُّ نِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً وَأَنَا
رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَخَذَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَقَاقٍ خَيْبَرَ [وإن ركبتِي لتمس
فخذ رسولِ اللَّهِ﴿](٢) وإني لأرىٍ بَيَاضَ فَخْذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَّا دَخَلَ
الْقَرْيَةَ قَالَ: آللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّ إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ اْنْذِرِينَ قَالَهَا ثَلاثَ
مَرَّاتٍ قَالَ: وَخِرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ:
وقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمْيسُ فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحية فقال: يا
نبِي اللَّهِ أعطِنِي جارِية مِن السبي قال: اذهب فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ
رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةَ بِنْتَ حُبِيٍّ
سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّصِيرِ مَا تَصْلُحُ إِلَّ لَكَ قَالَ: فَدْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِ غَيْرَهَا قَالَ: وَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا [فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ: نَفْسَهَا أُعتقها
وتزوجها قال](٣) حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا (٤) إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ
فَأَصْبَحَ النبيِ﴿ عَرُوساً قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِىءْ بِهِ قَالَ: وَبَسَطَ نِطْعاً فَجَعَلَ
الرَّجُلُ يَجُيءُ بالاقط وجعل الرجل يجيء(٥) بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن
فحاسوا حيسة فكانت وليمة رسول الله اتصال# .
٢/٥٥٧٧ - أخبرنا محمد بن نصرٍ قال: حدثنا أيوب بن سليمان قال: حَدَّثَنِي
أَبُو بَكْرٍ [بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ](٦) عَنْ سُلَيْمَانَ [ِبْنِ بِلالٍ](٧) عَنْ يَحْيَى وهو عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ
سَمِعَ أَنْساً يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيِّ بْنِ
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت».
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٤) في (ج)) وأهدتها اليه .
(٥) في ((ج)) يأتي.
(٧،٦) زيادات من ((مجت)).

٣٣٦
كتاب النكاح / باب ٩٤ / حـ ٥٥٧٨ - ٥٥٨٠
أَخْطَبَ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاثَةً أيامٍ حِين عرس بِها ثم كانت فِيمن ضرِب عليها
[الحجاب](١).
[٣/٥٥٧٨ مجت] - أخبرنا علي بن حجرٍ قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا
حُمَّيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلاثَاً يَبْنِي بِصَفِيَّةً
بِنْتُ حُبَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ ولا لَحْمٍ أَمْرَ بِالْأَنْطَاعِ وَالْقِيِ
عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أُوْ
مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا
مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا آرْتَحَلَ وَطَأْ لَهَا خَلْفَهُ وَمَّدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.
[ ..... ] الهدية لمن عرس(٢)
١/٥٥٧٩ [مجت] - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جعفر وهو ابن سليمان عنِ الجعد
أبي عثمان عن أنس بن مالك قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ
بِأَهْلِهِ قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْساً قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِتُكَ السَّلامَ وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هُذَا لَكَ مِنَا قَلِيلٌ قَالَ:
((ضَعْهُ)) ثُمَّ قَالَ: (اذْهَبْ فَادْعُ قُلاناً وَفُلاناً وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمَّى رِجَالاً)) فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى
وَمَنْ لَقِيتُهُ قُلْتُ لَأَنَسِ : عِدَّةُ كَمْ كَانُوا قَالَ: يَعْنِي زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ فَلْيَأْكِّلْ كُلُّ إِنْسَانِ مِمَّا يَلِيه)) فَأَكَلُوا حتى
شبعوا فخرجت طائفة ودخلت طائفة قال لي: يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين
رفعت كان أكثر أم حین وضعت.
[٢/٥٥٨٠ مجت] - أخبرنا أحمد بن يحيى بنِ الوزيرِ قال: حدثنا سعيد بن
كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الطِّيلِ
عَنْ أُنْسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ
وَالُأَنْصَارِ فَآَخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: إِنَّ لِي مَالاً
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) هذا الباب زيادة أضفته بأحاديثه هنا من المجتبى (مجت)).
:

.٣٣٧
كتاب النكاح / باب ٩٥ / ح ٥٥٨١
فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانٍ وَلِي آمْرَأْتَانٍ فَأَنْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ فَأَنَا أُطَلِّقُهَا فَإِذَا حَلَّتْ
فَتَزَوَّجْهَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي أَيْ عَلَىِ السُّوقِ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتّى
رَجْعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ قَدْ أَفْضَلَهُ قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّيَّ أَثْرَ
صُفْرَةٍ فَقَالُ: ((مَهْيَمْ)) فَقَلْتُ: تَزَوَّجْتُ آمْرَأَةً مَنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: ((أُوْلِمْ وَلَوْ بِشَاة)).
٩٥ - [كيف] الاستخارة ١
٥٥٨١ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي الموالِ عن محمدِ بنِ
المنكدرِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا
الإِسْتَخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلَّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنْ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَعِينُكَ
بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّمُ
الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الَأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي ومعاشِي وَعاقِيةِ أمرِي أو
قال: في عاجِلِ أمرِي وآجِلِهِ فاقدره لي ويسرِه لِي ثِم بارِك ◌ِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هُذَا الْأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعاقَبَةٍ أُمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآَجِلِهِ
فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي [بِهِ](١) قَالَ: وَيُسَمِّي (٢)
حَاجَتْهُ» .
تم كتاب النكاح والرضاع
من تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي
والحمد لله حق حمده، وصلی الله علی سیدنا
محمد نبيه وخيرته من خلقه وسلم تسليماً
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((ج)، ويسم.

٣٣٨
كتاب الطلاق / باب ١ / حـ ٥٥٨٢ و ٥٥٨٣
[بسم الله الرحمن الرحيم ](١)
٤٤ - كتاب الطلاق
[وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً](٢)
١ - [باب] وقت الطلاق للعدة (٣) التي أمر الله جل ثناؤه (٤) أن تطلق لها النساءه
١/٥٥٨٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدٍ أبو قدامة [السَّرخسِيُّ](٥) قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى [هو](٦) ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ [هو](٧) ابنِ عمر قال: أخبرني نافِع
عن عبدِ اللّهِ [هو ابن عمر](٨) أنه طلق امرأته وهي حائض فاستفتى عمر رسول اللّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عَبدَ اللّهِ طَلَّقَ آَمْرَأْتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ(٩): ((مُرْ عَبْدَ اللّهِ
فَلْيُرَاجِعْها ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَظْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضٌ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ
شَاءَ فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(١٠) أَنْ
تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)).
٢/٥٥٨٣ - أخبرنا محمد بن سلمة المصري(١١) قال: أنبأنا ابن القاسِمِ عن
(١) في ((ج)): كذلك والبسملة ساقطة من ((مجت)).
(٢) ساقط من ((مجت)) وأثبتناه كما في ((ج).
(٣) في (ج)): للمدة ولعلها تحريف والصواب كما في ((مجت).
(٤) جل ثناؤه كذلك في (ج)) وفي ((مجت)): ((عز وجل).
(٥) ساقط من ((مجت)) ((أبو قدامة)) ومثبتة في ((ج)) أما ما بين المعكوفين فهو زيادة من ((مجت)).
(٦، ٨،٧) ساقط من (مجت)).
(٩) في (ج)): قال.
(١٠) زيادة من ((مجت)).
(*) يلاحظ أنني كنت أرمز للمجتبى بالرمز (مج)) فيما سبق ونظراً لاحتمالات اختلاط الرمز ((ج)) بـ(مج)) فقد
نبهت بداية كتاب كراء الأرض من أنني سأرمز للمجتبى بالرمز ((مجت)) ويبقى سائر الرموز كما هي مع
ملاحظة أن ((تث)) رمزت بها للنسخة الخطية تطوان وهي التي سميتها خطأ في بعض المواطن باسم تاثان .
(١١) ساقطة من ((مجت).

٣٣٩
كتاب الطلاق / باب ١ / حـ ٥٥٨٣
مالِكٍ عنِ نافِعٍ عنٍ آبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ آَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ [رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ](١) رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ
لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهُرَ ثُمّ تَحِيضِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ
الَّتِي أَمَرَ آللّهُ [عَزَّ وَجَلَّ](٢) أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)).
(١، ٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٣) هذا الحديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وهي سلسلة الضبط الذهبية ويعتبر هذا اللفظ أضبط
ألفاظ حديث ابن عمر كله حيث ترتبت أحداث الطلاق كالآتي : عدة طولها: حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم
طهر ثم الإمساك بعد أو التطليق قبل المس - يعني في الطهر الثالث ويعني هذا أن لا طلاق إلا إذا كان في
نهاية عدة قدرها ثلاثة قروء وإجمالاً فإن ترتيب اجراءات الطلاق يكون عدة ثم طلاق. والملاحظ أن
حديث عبد الله بن عمر قد وقعت أحداثه في العام الخامس هجرياً أي بعد نزول سورة الطلاق .
وسورة الطلاق هي السورة التي نزلت فيها الآيات التي عدلت ترتيباته السابقة التي كانت مستوحاة - في
الأعوام الثلاثة السابقة عليها - من سورة البقرة حيث كان في سورة البقرة [العاملين الأولين للهجرة] آخذاً
شكل: طلاق ثم عدة.
هذا الحديث من أحاديث مجموعة نافع عن ابن عمر حيث روى هذا الحديث عن ابن عمر ثمانية من
التابعين هم: نافع، وسالم، وأنس بن سيرين، ويونس بن جبير، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبو الزبير
وعبد الله بن دينار - كلهم رووه عن ابن عمر ولكن باختلافات كبيرة فيما بينهم تصل في كثير من مواضعها
إلى حد التعارض وسوف نعمد هنا إلى الإشارة في كل موضع إلى مواطن الخلاف في كل رواية وبواطن
العمل فيها إن في الإسناد أو في المتن.
وقد شكل كل واحد من الثمانية رأس مجموعة من الرواة تميزت كل رواية منها بشكلها وخلافاتها أيضاً
المميزة وسوف نشير إلى ذلك في موضعه إن شاء الله .
أما هذا الحديث فهو من المجموعة الأولى في روايات ابن عمر والتي على رأسها نافع وقد رواه عن نافع
أيوب والليث ومالك وعبد الله وقد جاء في ألفاظ أحاديث هذه المجموعة خلافات أصحها على الإطلاق
نص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقد أشرنا إلى أن مجموعة نافع عن ابن عمر هي المجموعة الأولى لقرب ألفاظ أحاديثها إلى الصواب
وأشرنا إلى رواية مالك عن نافع عن ابن عمر منها لشدة ضبط هذه الرواية عن إخوتها في نفس المجموعة
وعليه فسوف تكون رواية مالك عن نافع عن ابن عمر في حديث ابن عمر هي الرواية العمدة وهي التي
يقاس بها قدر الانحراف عن خط الضبط والصحة في الروايات الأخرى.
وقد أورد الحافظ النسائي من هذه المجموعات الثمان خمسة مجموعات الأولى مجموعة عن نافع أورد
فيها الأحاديث أرقام ٥٥٨٣ و٥٥٨٢ و٥٥٨٩
وهم: نافع عن مالك عن ابن عمر [٥٥٨٣].
=

٣٤٠
كتاب الطلاق / باب ١ / جـ ٥٥٨٤
٣/٥٥٨٤ - أخبرني كثير بن عبيدٍ الحمصي(١) عن محمدٍ بْنِ حربٍ قال:
حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن الوليد(٢) قال: سُئِل الزهرِي كَيْفَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ
فَقَالَ: أَخْبَرَنِ سالِمُ [ِبْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ](٣) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ
آَمْرَأَنِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَائِضُ فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ
فَقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَظْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً
قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ(٤) الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أمر(٥) اللّهُ (عَزَّ وَجَلَّ)(٦) قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ
عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا(٧).
= ويحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر [٥٥٨٢].
والمعتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
والثانية مجموعة سالم عن ابن عمر وأورد فيها حديثين [٥٥٨٤، ٥٥٩٠]
وهما الزهري عن سالم عن ابن عمر.
ومحمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر.
والثالثة مجموعة يونس بن جبير وأورد فيها المصنف حديثين:
وهما: أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر
ويونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير عن ابن عمر.
والرابعة مجموعة سعيد بن جبير وأورد فيها المصنف فقط حديث [٥٥٩١].
وكذا الخامسة وأورد فيها حديث [٥٥٨٥] أبي الزبير عن ابن عمر وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير
عن عبد الرحمن بن أيمن عن ابن عمر.
وسوف يتبين لنا أن أصح رواية هي رواية نافع عن مالك عن ابن عمر.
(٢،١،) ساقط من ((مجت)).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٤) في ((مجت)): فذاك وفي «)): فذلك.
(٥) في ((مجت)»: «كما أنزل الله عز وجل)).
(٦) ما بين القوسين زيادة من ((مجت)).
(٧) هذا الحديث نص على أن الطلاق يكون بعد انقضاء حيضة وطهر ثم حيضة وطهر وأسقط ذكر حيضة وطهر
نتيجة التصرف في الرواية بالمعنى ويبين هذا من مقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر
[٥٥٨٣].
ويرجع هذا التصرف إلى محمد بن حرب وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش كاتب
محمد بن الوليد حيث انه ثقة لكن رواية مالك عن نافع أضبط وأصح من روايته ذلك لأن ابن معين قد سواه
ببقية بن الوليد عندما سأله عثمان الدارمي قال: قلت لابن معين: فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقةً قلت: هو
أحب إليك أو محمد بن حرب قال ثقة وثقة .
=