Indexed OCR Text

Pages 261-280

٢٦١
كتاب النكاح / باب ٢ / ح ٥٣١٢ - ٥٣١٤
٤/٥٣١٢ - أخبرنا محمد بن يحيى بنِ عبدِ اللَّهِ [بنِ خالِدٍ النيسابورِي](١)
قال: حدثنا محمد بن موسى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَتْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرِه(٢) الله أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَبَدَأْ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ: ((إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا
تُعَجِِّي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ)) قَالَتْ(٣): وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَويَّ لا يَأْمُرَانِي بِفِراقِهِ ثُمَّ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ إِنْ كُبْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾ فَقُلْتُ فِي (٤) هذا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ
والدار الآخرة.
٥/٥٣١٣ - أخبرنا بشر بن خالِدٍ [العسكري](٥) قال: حدثنا غندر قال: حدثنا
شعبة عن سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا](٦) قَالَتْ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَوَ كَانَ طَلَاقاً.
قال لنا أبو عبد الرحمن: أدخل ابن جريج بين عطاء وبين عائشة: عبيد بن
عمير.
٦/٥٣١٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا أبو هشام - وهو
المغيرة بن سلمة المخزومي - قال: ثنا وهيب قال: ثنا ابن جريج عن عطاء عن
عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما توفي رسول الله و ير حتى أحل الله له أن يتزوج من
النساء ما شاء.
(١) زيادة من (مجت).
(٢) في (ج): ((أمر أن)).
(٣) في ((ج)): قد.
(٤) في ((ج)): في أي هذا وقوله تعالى: ﴿فتعالين أمتعكن﴾ ليست في (ج).
(٥) العسكري زيادة من ((مجت)).
.(٦) زيادة من ((مجت).

٢٦٢ -
كتاب النكاح / باب ٣ / حـ ٥٣١٥ - ٥٣١٨
٣ - الحث على النكاح ٦
١/٥٣١٥ - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال:
حدثنا يونس يعني :
ابن عبيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو
عند عثمان [فقال عثمان](١) خرج رسول الله تَلّ على - يعني - فتية.
[قال أبو عبد الرحمن: فلم أفهم فتية كما أردت](٢) فقال: من كان منكم ذا
طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء.
خالفه سليمان بن مهران (٣) .
٢/٥٣١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبِ الموصلي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ
الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنَّى فَلَقِيَّهُ عُثْمَانُ فَقَامَ
مَعَهُ يُحَدِّثُّهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ أَلَا أُزَوِّجُكَ جَارِيَةٌ شَابَّةً فَعَلَّهَا أَنْ تُذَكَّرُكَ بَعْضَ مَا
مَضَى مِنْكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ((يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَزَوِّجْ)).
٣/٥٣١٧ - أخبرني هارون بن إسحاق [الْهَمْدَانِيُّ](٤) الْكُوفي قال: حدثنا
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن
عبد الله قال: قال لنا رسول الله وسلم: ((من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) .
قَالَ لَنَا أَبُو عَبدِ الرحمْنِ: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
٤/٥٣١٨ - أخبرنا بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن
سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن عثمان قال لابن مسعود: هل لك في فتاة أزوجكها
(١) ما بين المعكوفين زيادة من (مجت)).
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٣) جاء في ((ج)) قوله: خالفه سليمان بن مهران ثم ساق بعده حديث أحمد بن حرب الموصلي أما سليمان بن
مهران فهو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ ورع لكنه يدلس من
الخامسة .
(٤) زيادة من ((مجت)).

٢٦٣
كتاب النكاح / باب ٤ / ح ٥٣١٩ - ٥٢٢٣
فدعا عبد الله علقمة فحدث أن (رسول الله)(١) وَّ) قال: ((من استطاع الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإنه له وجاء)).
٥/٥٣١٩ - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة
[ابن عميرٍ](٢) عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله الأهل ى: ((يا
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح (٣) فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن
لا فلیصم فإن الصوم له وجاء)).
٦/٥٣٢٠ - أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأَعْمَش عن
عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله وَلجر: ((يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة [فليتزوج](٤) وساق الْحَدِيثَ.
٤ - النهي عن التبتله
١/٥٣٢١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنبأنا معاذ بن هشام
قال: حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي ◌َلّ: انه نهى
عن التبتل.
خالفه أشعث بن عبد الملك.
٢/٥٣٢٢ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن
أشعث عن الحسنٍ عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله ◌َ﴿ نهى عَنِ التبتلِ.
[قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبت وأحفظ من أشعث، وحديث أشعث أشبه
بالصواب والله أعلم](٥) .
٣/٥٢٢٣ - أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن المباركِ عن
معمرٍ عنِ الزهري عن سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَدَّ
(١) في ((مجت)): النبي ◌ِّ.
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في (مجت» فلینکح وفي ((ج)) فليتزوج.
(٤) زيادة من (مجت)).
(٥) ما بين المعكوفين جاء في المجتبى بعد الحديث رقم ١/٥٣٢٠ في هذا الباب.

٢٦٤
كتاب النكاح /باب ٥٣٢٣٦/٤م - ٥٣٢٥
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ وهو ابن مظعون التَّبْتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ
٠٥
لاخْتَصَيْنَا.
[٥٣٢٣م/مجت] أخبرنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أنس بن عياض قال:
حدثنا الأوزَاعِي عَنِ ابنِ شهاب عن أبي سلمة أنَّ أبا هريرة قال: قلت يا رسول الله: إني
رجل شاب قد خشيتُ عَلَى نفسي العنت ولا أَجِدُ طولاً أتزوج النساء أَفأُختصِي
فأعرض عنه النبِي وَلّ حتى قال: ثلاثاً فقال النبي ◌َّه: ((يا أبا هريرة جف القلم بما
أَنْتَ لَاقٍ فاختص على ذلك أو دع)) قال أبو عبد الرحمن الأوزاعي لم يسمع هذا
الحديث من الزهري وهذا حديث صحيح قد رواه يونس عن الزهري .
٤/٥٣٢٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن راهويه قَالَ: أَنْبَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرَأَ مِنْ أَصْحَابِ النَِّّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَّعْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَنَامُ عَلَى
فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ فَلَ أَفْطِرُ فَبَلَغَ [ذُلِكَ](١) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ
وَأَصُومُ وَأَقْطِرُ وَأَتْزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَِّي فَلَيْسَ مِنِّي)) .
٥/٥٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى
بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعِ الْمَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ هِو البِصِرِي عَنْ
سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِيَّنَ عَائِشَةَ {قَالَ: ](٢) قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ
عَنِ التِّبْتُلِ فَمَا تَرِينَ فِيهِ قالَتْ فَلا تَفْعَلْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ)(٣) يَقُولُ: ﴿وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وذُرِّيَّةً﴾ فَلا تَّلْ.
٣٢٣م - (مجت)): هذا الحديث زيادة من المجتبى ليس في السنن الكبرى وأشرت إلى أنه من المجتبى بإضافة
رمز المجتبى .
(١) زيادة من ((مجت).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).

٢٦٥
كتاب النكاح / باب ٥ - ٧ / حـ ٥٣٢٦ - ٥٣٢٩
٥ - باب معونة الله الناكح الذي يريد العفاف١
٥٣٢٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البقلاني قال: حدثنا الليث عن
[محمد](١) بن عجلان عن سعيد يعني ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله وليه
قال: ((ثلاثة حق على الله (عز وجل)(٢) عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكِح
الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله)).
٦ - الحث على نكاح الأبکار ١
١/٥٣٢٧ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو يعني ابن دينار
عن جابر قال: تزوجت فأتيت رسول الله وَلي(٣) فقال: ((أو تزوجت(٤) يا جَابِر؟)) قلت:
نعم قال: ((بِكراً أم ثيباً(٥)؟)) فقلت: لا بل ثيباً قال: ((فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟)).
٢/٥٣٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَرَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [وهو](٦) ابْنُ حَبِيبٍ عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابٍِ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا
جَابِرُ هَلْ أَصَبْتَ آَمْرَأَةً بَعْدِي؟)) قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((أَبِكْراً أَمْ أَيِّماً؟))(٧)
قُلْتُ: أَيَّماً. قَالَ: ((فَهَلَّا بِكْراً تُلاعِبُكَ؟)).
٧ - تزوج المرأة مثلها من الرجال في السن ١
١/٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ المروزي قال: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنٍ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهَا صَغِيرَةٌ فَخَطَبَهَا
عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا [مِنْهُ])»(٨) .
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): ((النبي)).
(٤) في ((مجت)): ((اتزوجت)).
(٥) في ((ج)) بكر أم ثيب.
(٦) وهو زيادة من ((مجت)).
(٧) في ((ج)): ((أيم)).
(٨) زيادة من ((مجت)).
............. ............................................

٢٦٦
كتاب النكاح / باب ٨ / جـ ٥٣٣٠ - ٥٣٣٢
٨ - الرخصة في تزويج العربية المولى(١) .
١/٥٣٣٠ - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي قال: ثنا عبد
الصمد بن عبد الوارث قال: سمعت أبي قال ثنا حسين المعلم قال: حدثني عبد
الله بن بريدة قال: حدثني عامر بن شراحيل الشعبي أنه سمع فاطمة بنت قيس وكانت
من المهاجرات الأول قالت:
خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفرٍ من أصحاب محمد ◌َّ وخطبني رسول
الله وَلّ على مولاه أسامة بن زيد وقد كنت حدثت أن رسول الله و الله قال: من أحبني
فليحب أسامة فلما كلمني رسول الله وقال﴾ قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت.
٢/٥٣٣١ - أخبرنا عمرو بن منصور قال: أنا الحكم بن نافع قال: أخبرني
شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله وَلّل تبنى
سالماً وأنكحه ابنة أخته وهي هند بنت الوليد بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار
كما تبنى رسول الله صل﴾ زيداً وكان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث
ميراثه حتى أنزل الله في ذلك:
﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
وموالیکم﴾.
فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى، وأخاً في الدين.
٣/٥٣٣٢ - أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا محمد بن حرب عن
الزبيدي عن الزهري عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ أَن عَبْدَ اللهِ بْن عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ
طَلَّقَ وَهُوَ غُلامٌ شَابٌّ فِي إِمَارَةٍ مَرْوَانَ آبْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسِ الْبَنَّةَ فَأَرْسَلَتْ
إِلَيْهَا خَالْتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَأْمُرُهَا بِالْأنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذْلِكَ
مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبْنِةٍ سَعِيدٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا وَسَأَلَّهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى
الانْتِقَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ
(١) في ((مجت)): تزوج المولى العربية.

٢٦٧
کتاب النكاح / باب ٨ / حـ ٥٣٣٣
خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ فَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ [أفتتها بذلك، وأرسل مروان قبيصة بن
ذؤيب إلى فاطمة يسألها بذلك فزعمت فاطمة بنت قيس(١)] أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي
عَمْرِو بْنِ حَقْصٍ فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى
الْيُمَنِ خَرَجَ مَعَهُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا(٢) بِتَطْلِقَةٍ هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِها وأمر لها الحارث بن هشام
وعياش بن أبي ربيعة بنفقتها فأرسلت زعمت إلى الحارث وعَيَّش تسألهما الذي أمر
لها به زوجها فقالا: والله مالها علينا (٣) نفقة إلا أن تكون حاملاً وما لها أن تكون في
مَسْكَنِنَا إلا بإذننا فزعمت أنها أَتت رسولَ الله وَّ فذكرت ذلك له فصدقهما قالت
فاطمة: فأين أنتقل يا رسول الله قال: ((انتقلي عند ابن أُمِّ مكتوم الأعمى الذي
سمى (٤) اللَّهُ (عز وجل) في كتابه)) قالت فاطمة: فاعتددت عنده وكان رجلاً قد ذهب
بصره فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله # أسامة بن زيد فأنكر ذلك
عليها مروان وقال: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلك وسآخذ بالعصمة (٥) الّتي
وجدنا الناس عليها [مُخْتَصَرٌ](٦).
٤/٥٣٣٣ - أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصي قال: حدثنا أبو اليمان
قال: أنبأنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي تَّ
أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممن شهد بدراً مع رسول الله وؤلية
تبنى سالماً وأنكحه ابنةً أُخيهِ هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة [بن عبد شمس](٧)
وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله مَّ زيداً وكان من تبنى رجلاً في
الجاهلية دعاه الناس إليه وورث(٨) من ميراثه حتى أنزل الله (عز وجل(٩)) في ذلك
(١) ما بين المعكوفين ساقط كله من ((مجت)).
(٢) في ((ج)) بطلقة والصواب ما في ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): عندنا.
(٤) في ((مجت)): الذي سماه الله عز وجل في كتابه، وفي (ج): الذي سمى الله في كتابه.
(٥) في ((مجت)) وسآخذ بالقضية التي وجدنا الناس عليها.
(٦) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٧) زيادة من ((مجت).
(٨) في ((مجت)): ((دعاه الناس ابنه فورث)).
(٩) زيادة من ((مجت)).
٠٠
:

٢٦٨
كتاب النكاح / باب ٩ و ١٠ / ح ٥٣٣٤ - ٥٣٣٦
﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين
ومواليكم﴾ فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين [مختصر](١).
٥/٥٣٣٤ - أخبرنا محمد بن نصر قال حدثنا أيوب بن سليمان [بن بلال](٢)
قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان هو بن بلال قال: قال يحبى [يعني ابن
سعيد](٣).
وأخبرني ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن عبد الله بن ربيعة عن
عائشة زوج النبي ثير وأم سلمة زوج النبي ◌َّ ر أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد
شمس وكان ممن شهد بدراً مع رسول اللّه وقليل تبنى سالماً وهو مولى لامرأةٍ من الأنصار
كما تبنى رسول الله و ليس زيد بن حارثة وأنكح أبو حذيفة بن ربيعة (٤) سالماً ابنة أخيه
هند آبنة الوليد بن عتبة بن ربيعة وكانت هند بنت الوليد بن ربيعة (٥) من المهاجرات
الأول وهي يومئذ من أفضل أيامى قريش فلما أنزل الله عز وجل في زيد بن حارثة
﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله﴾ رد كل أحد ينتمي مِنْ أولئِكَ إِلى أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ
يكن يعلم أبوه رد إلى مواليه .
٩ - الحسب [١ حديث]
١/٥٣٣٥ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو تميلة واسمه يحيى بن
واضح عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: إن أحساب
أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال.
١٠ - على ما تنكح المرأة !
١/٥٣٣٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الجحدري قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَبْدِ
الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ آَمْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَهِ فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ قَالَ. قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: بِكْراً أَمْ ثَيِّياً {قَالَ](٦)
(١) لفظة مختصر زيادة من ((مجت)).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من ((مجت)).
(٣) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت).
(٤، ٥) كذا في ((ج)) وفي ((مجت)): عتبة.
(٦) قال: زيادة من ((مجت)).

٢٦٩
کتاب النكاح / باب ١١ و ١٢ / حـ ٥٣٣٧ و ٥٣٣٨
قُلْتُ بَلْ ثَيَِّا قَالَ فَهَلَّا بِكْراً تُلَاعِبُكَ [قَالَ](١) قُلْتُ يَا رَسُولَ الله كُنَّ ◌ِي أَخَوَاتْ
فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذاً إِنَّ الْمَرْأَةُ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا
فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
١١ - الكراهية في تزویج ولد الزنا!
١/٥٣٣٧ - أخبرنا عبيد الله بن سعيدٍ قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن
عبيدِ الله وهو ابن عمر عن سعيدِ بنِ أبي سعيد عن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُنْكَحُ المرأةُ(٢) لأَرْبَعَةِ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَأَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)).
١٢ - تحريم(٣) تزويج الزانية ٣
١/٥٣٣٨ - أُخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ [الَّيْمِيُّ](٤) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَيٍ {هُوَ أَبْنُ
سَعِيدٍ](٥) عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ
أَبِي مَرْتَدِ الْغَنَوِيَّ وَكَانَ رَجُلا شَدِيداً وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارِّى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ:"
فَدَعَوْتُ رَجُلًا لَأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ [خَرَجَتْ](٦) فَرَأَتْ
سَوَادِي(٧) فِي ظِلِّ الْحَائِطِ فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَرْتَدُ مَرحَباً وَأَهْلَا يَا مَرْتَدُ أَنْطَلِقِ اللَّْلَةَ فَبِتْ
عِنْدَنَا فِي الرَّحِلِ فَقُلْتُ يَا عَنَاقُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَرَّمَ الزِّنَا
قَالَتْ(٨): يَا أَهْلَ الْخِيَامِ هَذَا الذُّلْدُلُ [هذَا](٩) الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ (١٠) مِنْ مَكَّةٌ إِلَى
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): تنكح النساء.
وقد ترجم النسائي لهذا الباب في ((مجت)) فقال: باب ((كراهية تزويج الزناة)).
(٣) في ((مجت»: تزويج الزانية.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت).
(٥) ما بين المعكوفین زيادة من ((مجت)).
(٦) زيادة من ((مجت)).
(٧) في ((مجت)) سوادي وفي ((ج)) سواداً.
(٨) في ((ج)) فقال.
(٩) زيادة من ((مجت)).
(١٠) في ((ج)) أساراكم.

٢٧٠
کتاب النكاح / باب ١٢ / ح ٥٣٣٩ و ٥٣٤٠
الْمَدِينَةَ فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ فَطَلَبَنِي ثَمَانِيَّةٌ فَجَاؤُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأسي فبالوا فطار(١)
بولهم علي وأعماهم الله عني فجئت إلى صاحبي فحملته (٢) فلما انتهيت بِهِ إِلَى
الأَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ (٣) يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ فَسَكَتَ عَنِّي فَتَزَّلَتِ ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكَحُهَا إِلَّ زَان أَوْ مُشْرِكْ﴾
فَدَعَانِي وَقرأها عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكَحْهَا.
٢/٥٣٣٩ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال: أنا النضر بن شميل
قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا هارون بن رباب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله:
إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس قال: طلقها.
قال: إني لا أصبر عنها قال: فأمسكها.
خالفه یزید بن هارون :
٣/٥٣٤٠ - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال: حدثنا يزيد
يعني بن هارون قال: حدثنا حماد بْنُ سَلَمَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِغَابٍ (٤) عَنْ عَبْدِ
الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْر وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبْدُ
الْكَرِيمِ يَرْفَعُهُ إِلَى آبْنِ عَبَّاسٍ وَهَارُونُ لَمْ يَرْفَعْهُ(٥) قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي آمْرَأَةً [هِيَ](٦) مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَهِيَ لا
تَمْنَعُ يَدَ لامس قَالَ: طَلَّقْهَا قَالَ: لا أَصْبِرُ عَنْهَا قَالَ أَسْتَمْتِعْ بِهَا.
[قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث ليس بثابتٍ وعبد الكريم ليس بالقوي
(١) في ((ج)): «فطل)).
(٢) لحمله في (ج).
(٣) قلت في ((ج).
(٤) هارون بن رئاب التميمي أبو بكر وأبو الحسن ثقة عابد من السادسة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي
هنا.
(٥) في ((ج)): قال.
(٦) زيادة من ((مجت)).

كتاب النكاح / باب ١٣ - ١٦ / حـ ٥٣٤١ - ٥٣٤٤
٢٧١
وهارون بن رِئابٍ أَتْبَتُ مِنْهُ وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ وَهَارُونَ ثِقَةٌ وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ
حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ](١).
١٣ - المرأة الغيراء ١
١/٥٣٤١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه أنبأنا النضر قال: حدثنا
حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قالوا: يا رسول
الله :
((ألا تتزوج من نساء الأنصار))؟ قال:
((إن فيهن لغيرة شديدة)).
١٤ - النهي عن تزويج المرأة التي لا تلد !
١/٥٣٤٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ الرقمي القطان قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً عَنْ
مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ بَّ فقال إني أصبتِ امرأة ذات حسب
ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَتَهَاهُ فَقَالُ
تَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمْ.
١٥ - أي النساء خيرا
٥٣٤٣ /١ - أُخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيد
الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ
قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.
١٦ - المرأة الصالحة !
١/٥٣٤٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ
حَدَّثَنَا حَيْرةُ يَعني ابن شريحٍ وَذَكَرَ آخَرَ قَالا أَنْبَأنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدٍ
(٤) ما بين المعكوفين كله ساقط من ((ج)) وزدته من ((مجت).
(١)

٢٧٢
کتاب النكاح / باب ١٧ و ١٨ / حـ ٥٣٤٥ - ٥٣٤٨
الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ(١) رَسُول اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعُ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.
١٧ - إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها ٢
١/٥٣٤٥ - أُخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دحيم الدمشقي قاضي الرملة قَالَ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهو ابن معاوية الفزاري قَالَ: حَدَّثْنَا يَزِيدُ يعني آبْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيِ حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَجُلُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ: لا فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.
[قال لنا أبو عبد الرحمن: واسم أبي حازم هذا سلمان مولى عزة كوفي واسم
أبي حازم المديني وهو ابن دينار وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم].
٢/٥٣٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةً - المروزي وأبو رزمة
اسمه: غزوان - قَالَ حَدَّثْنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ قَالَ حَدَّثْنَا عَاصِمٌ يعني ابن سلمان الأحول
عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ خَطْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النبيِ نَّهُ: ((أنظرت إليها؟ قلت: لا قال: فانظر إليها فإنه
أجدر أن یؤدم بینکما».
١٨ - إذا استشار الرجل رجلاً في المرأة هل يخبره [بما يعلم] (٢)؛
١/٥٣٤٧ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يزيد المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أن يَتَزَوَّجَ امْرَةً فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ نساءِ الأَنْصَارِ شَيْئًا)».
٢/٥٣٤٨ - ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال: أُخْبَرَنَا محمد بن آدم
قال: حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن كيسان عن أبي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
-
(١) في ((مجت)): أن.
٦٣٤٥ - حديث رجاله ثقات وقد أخرجه أيضاً مسلم.
٥٣٤٦ - هذا الحديث أورده الدارقطني (٢٥٣/٣) عن ثابت عن أنس (بمثله) ثم قال: الصواب عن ثابت عن
بكر المزني قلت وقد أورده هنا المصنف عن عاصم عن بكر المزني .
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من (مجت)).

٢٧٣
كتاب النكاح / باب ١٩ / ح ٥٣٤٩ - ٥٣٥١
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِقال إنَّي تَزَوَّجْتُ
آَمْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئاً.
٣/٥٣٤٩ - [قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ وَجَدْتُ هُذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله حَدَّثَ وَالصوابُ أُبُو هُرَيْرَةَ](١).
خالفه علي بن هاشم بن البرید.
٤/٥٣٥٠ - أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال: ثنا أحمد بن منيع قال: ثنا
علي بن هاشم عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال: يا
رسول الله إني تزوجت من الأنصار قال: ألا نظرت إليها؟! فإن في أعين الأنصار
شيئاً .
١٩ - باب (٢) إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها٢
١/٥٣٥١ - أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ المنبجي قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يعني ابن
محمد الأعور قَالَ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ يعني آبْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف وَعَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّهُمَا سَأَلا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ:
طَلَّقَنِ زَوْجِي ثَلاثَاً [ِفَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامَاً فِيهِ شَيْءٌ فَقُلْتُ: وَاللّهِ لِئَنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ
وَالسُّكْنَى لَأَطْلُبَّهَا وَلا أَقْبَلُ هَذَا](٣) فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ [قَالَتْ](٤)
فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ سُكْنَى وَلا نَفَقَةٌ
[اعْتَذِّي عِنْدَ فُلانَةَ قَالَتْ: وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ](٥) اعْتَدِّي عِنْدَ آبْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
[فَإِنَّهُ أَعْمَى] (٦) فَإِذَا حَلَلْتِ فَاذِنِينِي [قَالَتْ](٧) فَلَمَّا حَلَّلْتُ أَذَنْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
u.sl.
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)) ليس في ((ج)).
(٢) جاء هذا الحديث في ((مجت)) في آخر باب {خطبة الرجل إذا أذن الخاطب أو أذن له] وهو الباب رقم ٢٣
وجاء في الكبرى في ((ج)): تحت باب ١٩ هنا وحده. بينما اشتمل المجتبى على الحديث رقم
٢/٥٣٥٠ - التالي دون الأول لذا أضفت الاثنين برقمين متسلسلين.
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) من ((مجت)).
(٥) من ((مجت)) زيادة.
(٧،٦) زيادات من ((مجت)).
...! .....

٢٧٤
كتاب النكاح / باب ٢٠ / ح ٥٣٥٢ و ٥٣٥٣
آللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَمَنْ خَطَبَكِ)) فَقُلْتُ مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ [آخَرُ)(١) مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَّا مُعَاوِيَّةُ فَإِنَّهُ غُلامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ لا شَيْءَ لَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ
فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرِّ لا خَيْرَ فِيهِ وَلْكِنْ أَنْكَحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)) [قَالَّتْ](٢): فَكَرِهْتُهُ فَقَالَ
ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَنَكَحَتْهُ.
[٢/٥٣٥٢ - مجت] - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ
وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرُوبْنِ حَقْصٍ طَلَّقَهَا الْبَّةَ وَهُوَ
غَائِبُ فَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِّنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ
رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذُلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ
فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ)) ثُمَّ قَالَ: ((تِلْكَ آمْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتدي عِنْدَ آبْنٍ أُمِّ مَكْتُومٍ
فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَّابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآَذِنِينِي)) قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتَ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ
مُعَاوِيَّةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَّا
أَبُو جَهْم فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَائِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ وَلْكِنْ آنكحي
أسامة بن زيد فكرهته)) ثم قال: ((انكحي أسامة بن زيد)) فنكحته فجعل الله فيه خيراً
واغتبطت به(٣).
٢٠ - التزويج في شوال ١
١/٥٣٥٣ - أخبرنا عبيد الله بن سعِيدٍ أبو قدامة قال: حدثنا يحيى بن سعيد
القطان عن سفيان بن سعيد الثوري قال: حدثني إسماعيل بن أمية عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ
وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ [وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ ](٤) فَأَيُّ
نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي.
(١، ٢) زيادات من ((مجت)).
(٣) هذا الحديث زيادة من المجتبى في هذا الباب.
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من («مجت)).

٢٧٥
كتاب النكاح / باب ٢١ / ح ٥٣٥٤ و ٥٣٥٥
[ ..... ](١) الخطبة في النكاح
[١ - مجت] أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الصَّمْدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ قَالَ: حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيل الشعبِي أَنْه سَمِعَ فَاطِمَةً
بِنْت قَيْسٍ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأولِ قَالَتْ: خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَر
مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى مَوْلاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ كُنْتُ حُدُّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ أَحَبِّي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ. فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: أَمْرِي
بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ: ((أَنْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَرِيكَ وَأُمُّ شَرِيكٍ آمْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنَ
الأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الصِّيفَانُ)) فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ قَالَ:
((لا تَفْعَلِي فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَثِيرَةُ الصِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ
الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلْكِن أَنْتَقِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ
اللّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ)) فَنْتَقَلْتُ إِلَيْهِ مُخْتَصَرٌ.
٢١ - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا كانت المرأة أذنت فيه بـ ((نعم)) إن
کانت ثيياً وبالصمت إن كانت بكراً.٣
١/٥٣٥٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن
النبيِ نَِّ قَالَ: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْض)).
٢/٥٣٥٥ - أخبرني هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا معن قال: حدثنا
مالك وَالحَارِثِ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ [وَأَنَا أَسْمَعُ](٢) عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي
مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّنَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ (٣) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)).
(١) هذا الباب كله بحديثه لم يتضمنه السنن الكبرى وأوردته هنا من المجتبى وفي نفس الموضع.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٣) في ((مجت)): النبي ◌َّد.

٢٧٦
کتاب النكاح / باب ٢٢ و ٢٣ / حـ ٥٣٥٦ - ٥٣٦٠
٣/٥٣٥٦ - أخبرنا محمد بن منصور المكي وسعيد بن عبد الرحمنِ قَالا:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [وقال محمد عن النبيّ صلى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلمَ (١)]: ((لا تناجشوا ولا يبع
حاضِرٍ لِيَادٍ ولا يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَّى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبْ عَلَى خَطْبَةٍ أَخيهِ وَلا تَسْأَلِ الْمَرَّأَ
طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِىء ما في إنائها)) .
اللفظ لسعيد .
٢٢ - باب خطبته إذا ترك الخاطب ٣
١/٥٣٥٧ - أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني
يونس عنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةٍ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْكَ)).
وقفه محمد بن سیرین .
٢/٣٥٥٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: ثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن
محمد عن أبي هريرة قال(٢):
لا يسم(٣) الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه.
رفعه هشام .
٣/٥٣٥٩ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غُنْدَرٌ عن هشام عن محمد عن
أبي هريرة عن النبي صلى اللّهُ عليهِ وسلم قال: ((لا يخطب أحدكم على خطبة
أخيه)».
٠٠٫٠٠٠٠
٢٣ - خطبته إذا أذن الخاطب [أو أذن له] (٤) ١
١/٥٣٦٠ - أخبرني إبراهيم بن الحسنِ المصيصي قال: حدثنا الحجاج(٥) [بن
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٢) في ((مجت)): ساقط هذا الحديث وتعليقه.
(٣) (لا يسوم) في الأصل وصححت في الهامش في ((ج)).
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٥) في ((ج) حجاج.
.
.........-..

٢٧٧
كتاب النكاح / باب ٢٤ و ٢٥ / جـ ٥٣٦١ - ٥٣٦٣
محمدٍ](١) قال: قال ابن جريج : سمِعْت نافِعاً يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ على بيعِ بَعْضٍ ولا
يخطب الرجل على خِطبَةِ الرجلِ حتى يترك الخاطِب قبله أو يأذن له الْخَاطَبُ (*).
٢٤ - باب عرض المرأة نفسها على من ترضى. ٢
١/٥٣٦١ - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار
أبو عبد الله (٢) قال: سمعت ثابتاً البناني يقول: كنت عند أَنَس بن مالك وعنده ابنة له
فقال: جاءت امرأة إلى رسول الله وَلّ فعرضت [عليه(*)](٣) نفسها فقالت: يا رسول
الله ألك فيّ حاجة؟ .
٢/٥٣٦٢ - أخبرنا محمد بن بشارٍ قال: حدثنا مرحوم قال: حدثنا ثابت عن
أنسٍ أن امرأة عرِضِت نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَتْ آبْنَةُ أَنْسِ (٤)
فَقَالَتُّ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا فَقَالَ(٥) أَنَّسُ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
٢٥ - باب عرض الرجل ابنته على من يرضى ١
١/٥٣٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ رَاهَوَيِهِ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا
مَعْمَرٌ عَنِ الُّهْرِيِّ عَنْ سالِمٍ عَنِ ابْنِ عمر عن عمر قال: تأيمت حفصة بنت عمرمِن خنيس
[يعني ابن حذافة](٦) وكانَ مِنْ أصحاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً
قُتُوفِّيَ بِالْمَدِينَةِ فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّنَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ
حَقْصَةً فَقَالَ: ((سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ)) فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَلَقِيتِهِ فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا
(١) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(*) جاء حديث حاجب بن سليمان في مجت رقم ٢ هنا في هذا الباب بينما لم يتضمن هذا الباب في ((ج)) غير
الحديث (١) وأشرنا إلى ورود حديث حاجب في باب رقم ١٩ حديث رقم (٥٣٤٩).
(٢) في ((مجت)): ((أبو عبد الصمد)).
(٣) زيادة من ((مجت).
(٤) في (ج): ابنة لأنس)).
(٥) في ((ج)): قال.
(٦) [يعني ابن حذافة] زيادة من ((مجت)).

٢٧٨
كتاب النكاح / باب ٢٦ / حـ ٥٣٦٤
[قَالَ عُمَرُ](١) فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّقَ [رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ](٢) فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ
حَفَصَةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئاً فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ)(٣)
فَلَبِثْتُ لَيَالِي فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبو بكٍْ
فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَقْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً قُلْتُ: نَعَمَّ
قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعِي ◌ِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئاً إِلَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهَا وَلَمْ أَكُنْ لِفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَوْ تركها نَكَحْتُهَا.
٢٦ - انكاح الرجل ابنته الكبيرة ١
١/٥٣٦٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يعقوب بن
إبراهيم بْنِ سعدٍ قال: حدثنا أَبِي عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني سالِم بن
عبد الله أنه سمِع عبد اللّهِ بْنِ عمر يحدث أن عمر بن الخطابِ [رضِيَ الله عنه
حدثنا قال](٤) حين(٥) تَأَيمت حفصة بِنْت عمر مِن خُنَيْس بْن حُذَافَةً السهمِي وكان مِنْ
أَصحابٍ رسُولِ اللّهِ صَلى الله عليه وسلم فتوفي بِالمدينةِ فقال عمر فأَتيت(٦) عثمان
ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة بنت عمر قال: قلت: إن شِئت
أَنْكَحتك حفصة قال: سأُنظر في أَمْرِي فَلَبِئْت ليالِي(٧) ثم لِقِينِي فَقَالَ: [قَدْ](٨) بَدًا لِي
أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقِيت أَبًا بَكْر الصديق [رضِي الله عنه](٩) فقلت: إن
شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أَبُو بَكْر فلم يرجع إليَّ شيئاً فَكنت عليهِ أَوْجَدَ
مِنِّي على عثمان فلبثت ليالِي ثم خطبها رسول الله وَّ فَأَنْكَحتها إياه فلقيني أَبُو بَكْر
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) زيادة من ((مجت)).
(٣) زيادة من ((مجت)).
(٤) ما بين المعكوفين زيادة من ((مجت)).
(٥) في ((مجت)): ((يعني)).
(٦) في ((ج)): أتيت.
(٧) في أصل ((ج)) ليالياً ومصححة في الهامش.
(٨) زيادة من ((مجت)).
(٩) من (مجت)).
.. . . .. . ..
---- -

٢٧٩
كتاب النكاح / باب ٢٧ / حـ ٥٣٦٥ - ٥٣٦٨
فقال: لعلك وَجَدْتَ علي حين عرضت علي حفصة فلم أَرْجِع إليك شيئاً. قال عمر:
قلت نعم قال: فإنه لم يمنعني أَنْ أَرْجِع إليك [شيئاً](١) فيما عرضت علي إلا أني قد
كنت علمت أن رسول الله وَالل قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله قال ولو تركها
رسول الله وآله قبلتها .
٢٧ - إنكاح الرجل ابنته الصغيرة ٦
- وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك - .
١/٥٣٦٥ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنا يحيى بن آدم قال:
ثنا أبو بكر - وهو ابن عياش عن الأجلح عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبيّ وَله
تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين.
قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو بكر بن عياش اختلف في اسمه فقيل أسمه شعبة
وقيل: محمد، وقيل اسمه: كنيته.
٢/٥٣٦٦ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا أبو معاوية يعني محمد بن
حازم الضرير قال: حدثنا هِشام بن عروة عن أبيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتُّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ .
٣/٥٣٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرِ المروزي(٢) قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعِ سِنِينَ وَدَخَلَ عَلَّيَّ لِتَسْعِ سِنِينَ.
٤/٥٣٦٨ - أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءَ [وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ](٣) قَالاً (٤): حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةً عَنِ الأعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأسود عن عائشة تزوجها رسول اللّه لَّ وهي
بِنت تسع ومات عنها وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةً.
(١) زيادة من ((مجت)).
(٢) المروزي ساقطة من ((مجت)).
(٣) ((أحمد بن حرب)) زيادة لم ترد في ((ج)) ورواه المصنف في ((مجت)).
(٤) في ((ج)) قال.
--------< ........ ............ .................................
:

٢٨٠
كتاب النكاح / باب ٢٨ / جـ ٥٣٦٩ - ٥٣٧٣
٥/٥٣٦٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْن سعيد(١) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عنَ مُطَرِّفٍ وهو ابن
طريف الكوفي(١) عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَوَّجَنِي
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَسْعِ سِنِينَ وَصَحِبْتُهُ تِسْعاً.
خالفه إسرائيل في إسناده ومتنه .
٦/٥٣٧٠ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنا يحيى بن آدم قال:
ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه قال: تزوج رسول اللّه ◌ُل عائشة
وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع .
قال لنا أبو عبد الرحمن: مطرف بن طريف الكوفي أثبت من إسرائيل وحديثه
أشبه بالصواب والله أعلم.
٢٨ - باب استئذان البكر في نفسها
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه. [٤ أحاديث]
١/٥٣٧١ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك عن عبدِ اللهِ بنِ الفضل
عن نافعٍ بْنِ جبيرِ بِنِ مطعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)).
٢/٥٣٧٢ - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَّهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبْرٍ عَنِ ابْنٍ عَنَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِّهَا وَالْيَتِيَمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صِمَاتُهَا)) .
٣/٥٣٧٣ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الرِّبَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وهو ابن
إبراهيم قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ
عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ نَافع بْن جُبَيْر عن(٣) مُطْعَمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاس
(١) ساقطة من ((مجت)).
(٢) ساقطة من ((مجت)).
، (٣) في ((مجت)) نافع بن جبير بن مطعم وفي (ج)): نافع بن جبير عن مطعم.