Indexed OCR Text
Pages 621-640
٦٢١ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * مناقشة فى القبلة . ٢٩٢/٢ * أجمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة . ٢٩٦/٢ ٣٠٤/٢ حكم الصلاة فى الكعبة نفسها . * * صرح جماعة أن الصلاة إلى جهة الباب عند البيت أفضل من الصلاة إلى جهة أخرى . ٣٠٦/٢ * اختلفوا فى مقام إبراهيم الذى صلى النبى وَّر وراءه ركعتين فى حجه وعمرته هل كان عند باب البيت ؟ ٣٠٧/٢ * ذهب قوم إلى أنه يستحب صلاة ركعتى الطواف فى قبل البيت حيث كان المقام عندهم . ٣٠٩/٢ * صلاة الفريضة على الأرض واجب لا يسقط إلا فى صلاة شدة الخوف . ٣١٢/٢ * الحكم فيمن صلى قائمًا فى مَحْمِلٍ على ظهر دابة . ٣١٢/٢ * هل يسقط وجوب الصلاة على الأرض فى الطين أو فى المرض ؟ * حكم الصلاة على العجلة . ٣١٣/٢ * حكم الصلاة فى السفينة لمن قدر على الخروج منها إلى الأرض والفرق بينها وبين الزورق . ٣١٣/٢ ٣١٣/٢ * حكم صلاة النساء على الدواب . * استقبال القبلة فى صلاة الفريضة فرض مع القدرة لا يسقط إلا فى حال شدة الخوف . ٣١٣/٢ * حكم استقبال القبلة فى حق من كان مربوطًا إلى غير القبلة أو مريضًا ليس عنده من يديره إلى القبلة . ٣١٣/٢ * حكم من سها فى صلاته وسلم وهو ناسٍ ثم ذكر بعد سلامه . ٢/ ٣١٤ * هل تعتبر الطهارة شرطًا لسجود التلاوة والشكر ؟ ٣١٤/٢ * لا يسجد للتلاوة ولا للشكر إلا إلى القبلة قول جمهور العلماء . ٣١٤/٢ * من صلى إلى غير القبلة لعذر ثم تبين له أن جهة القبلة غيرها إما فى الصلاة أو بعد تمامها فإنه لا إعادة عليه عند البخارى وهذا هو قول جمهور العلماء . ٣٢٠/٢ - ٣٢١ ٣١٢/٢ 1 ٦٢٢ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * المجتهد فى طلب القبلة بما يسوغ له الاعتماد عليه أولى أن لا ينسب ٣٢٢/٢ إلى تفريط وتقصير إذا استفرغ جهده فى الاستدلال والطلب . ٣٢٢/٢ * حكم من خفيت عليه القبلة واجتهد فى طلبها وأخطأ . : حكم من تعذر عليه الاجتهاد فى طلب القبلة لظلمة أو فقدت الأمارات أو تعارضت . ٣٢٢/٢ * استدبار القبلة والانحراف عنها فى الصلاة سهوًا عن غير تعمد لا يبطل الصلاة ويستدل بذلك على أن من صلى إلى غير القبلة من غير تعمد لا تبطل صلاته ولا إعادة عليه . ٣٢٤/٢ * من نسى سجود السهو حتى سلم ثم ذكر فإنه يسجد وإن كان قد صرف وجههَ عن قبلته وهو قول الجمهور . ٣٢٤/٢ ٣٢٤/٢ * كلام الناسى لا يبطل الصلاة . ٣٢٤/٢ * العمل الكثير فى الصلاة نسيانًا يعفى عنه . * من سلّم من نقصان فإنه يبنى على ما مضى من صلاته وإن طال الفصل . ٣٢٤/٢ * النهى عن أن يبزق المصلى جهة قبلته فى الصلاة أو أن يبزق عن يمينه وجواز البزق عن يساره أو تحت قدمه أو فى طرف ردائه . ٣٢٦/٢ * كراهة أن يبصق المصلى فى قبلته التى يصلى إليها سواء كان فى مسجد أو لا فإن كان فى مسجد تأكدت الكراهة فإن كان فى قبلة المسجد كان أشد كراهة . ٣٢٦/٢ - ٣٢٧ · جواز صلاة المتنفل فى نعليه وقد يكون فيهما طين أو غير ذلك من الأعيان المستقذرة . ٣٣٧/٢ دليل على أن المصلى يبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى . * النحنحة ونحوها لا تبطل الصلاة إذا كانت لعذر . ٣٤٥/٢ * من رأى من يسئ صلاته فإنه يأمره بإحسان صلاته ويعظه ويبالغ فى الوعظ . ٣٥٣/٢ * النهى عن مسابقة الإمام بالركوع والسجود والانصراف من المسجد ٢ ٣٤٢/٢ ١ ٦٢٣ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة بعد إتمام صلاته . ٣٥٤/٢ * ما يجب فعله لمن لا يحسن الصلاة . ٣٥٤/٢ * استحباب أن يصلى غير كافٍّ شعرًا ولا ثوبًا . ٣٥٦/٢ * جواز الصلاة إلى البعير . ٤١٧/٢ * جواز الصلاة فى مواضع الإبل وأعطانها . ٤١٨/٢ ٤١٨/٢ * أكثر أهل العلم على كراهة الصلاة فى أعطان الإبل . ٤٢١/٢ * صحة الصلاة فى أعطان الإبل . ٤٢٤/٢ * لا يكره صلاة من صلى الله عز وجل وكان بين يديه شئ من جنس ما عُبِدَ من دون الله كنار وتنوّر وغير ذلك عند البخارى . ٤٢٧/٢ * كراهية أن يوضع السراج والقنديل أو حتى المصحف فى القبلة . ٤٢٧/٢ * كراهة الصلاة إلى الصور . ٤٢٨/٢ * يكره إخلاء البيت عن الصلاة لما فيه من تشبيهه بالمقابر الخالية عن الصلاة . ٢/ ٤٣٠ * وجوب إعادة الصلاة على من صلى فى أرض غصب إذا كان عالمًا بالنهى . ٤٣٤/٢ * الصلاة عند رأس قبر رسول الله وَ له متوجهًا إليه حرام. * صحة الصلاة مع إعراء المناكب فيها للضرورة إذا لم يجد ما يسترهما . ٢/ ٤٥٣ ٤٦٧/٢ جواز التطوع بركعة وفيها قولان للعلماء . * * الأَوْلى اجتناب إخراج الريح فى المسجد لتأذى الملائكة . ٤٦٩/٢ - ٤٧٠ * الضحك فى الصلاة والالتفات لغير حاجة وتفقيع الأصابع من العبث المنافى للخشوع فى الصلاة . ٥٩٠/٢ ٤٣٦/٢ ٢/ ٤٤٢ * كراهة الصلاة فى البيع والكنائس . * كراهة الصلاة فى وقت طلوع الشمس وغروبها . ٤٢٧/٢ * كراهية أكثر العلماء الصلاة إلى النار . * عدم النهى عن الصلاة فى مواضع البقر عند أكثر أهل العلم . ٤٢٦/٢ ٦٢٤ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * دليل على أن سترة الإمام سترة لمن خَلْفه وهو قول جمهور ٦٠٨/٢ - ٦١٢ - العلماء . ٦١٣ * دليل على أن السترة غير واجبة فى الصلاة عند بعض العلماء . ٦٠٩/٢ * دليل على أن مرور الحمار بين يدى المصلى لا يقطع صلاته . ٦٠٩/٢ * دليل على أن الصلاة إلى غير سترة صحيحة . * المرور بين الإمام وسترته محذور بخلاف المرور بين يدى من خلفه إذا كان سترة الإمام محفوظة . ٦١٤/٢ ٦١١/٢ * مناقشة بين العلماء فى المرور بين يدى الصفوف وهل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعمم ؟ ٦٢٠/٢ ٦١٤/٢ : ٦١٩ * دليل على استحباب السترة للمصلّى وإن كان فى فضاء . * مناقشة بين العلماء فى السترة فى الفضاء . ٦٢٠/٢ - ٦٢١ * مرور المرأة والحمار بين يدى المصلى إلى غير سترة يقطع عليه صلاته . ٦٢٢/٢ * مناقشة بين العلماء فى : لو صلى وبين يديه ما يمنع الاستطراق من نهر أو نحوه فهل هو سترة ؟ ٦٣٥/٢ - ٦٣٦ ٦٣٧/٢ : ٦٣٩ * إذا لم يجد سترة فخط خطًا هل يجزئ عن السترة ؟ ٦٤٠/٢ * مناقشة بين العلماء فى حكم مكة فى السترة . * دليل على أنه لا بأس أن يلزم المصلى مكانًا معينًا فى المسجد يصلى فيه تطوعًا . ٦٤٥/٢ * يستحب لمن صلى إلى سترة معطوبة أن ينحرف عنها ولا يستقبلها . * دليل على أن عادة أصحاب محمد رَّليل كان التنفل إلى السوارى قبل الصلاة المكتوبة وبعدها . ٦٤٨/٢ * مناقشة بين العلماء فى الصلاة بين الأساطين . ٦٤٦/٢ * تفصيل القول فى الصلاة بين السوارى منفرداً أو جماعة إمامًا أو مأمومًا . ٦٥١/٢ ٦٥٣/٢ - ٦٥٤ ٦٢٥ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * دليل على جواز أن يصلى المصلى إلى سترة شاخصة من الأرض وإن كان فوقها إنسان نائم . ٦٦٥/٢ * دليل على أن من دخل مسجدًا وأراد أن يصلى فيه تطوعًا فالأولى أن يصلى فى صدر المسجد لا عند بابه . ٦٥٦/٢ * دليل على دفع المار بين المصلى وبين سترته وإن ازدحم الناس ولم ٦٧٠/٢ يجد المار سبيلاً سوى ذلك . * دليل على تحريم المرور بين المصلى وسترته لأنه من عمل الشياطين وأمر بالعقوبة عليه وذلك من أدلة التحريم . ٦٨١/٢ ٦٨١/٢ ٦٨١/٢ * أدلة تحريم المرور بين يدى المصلى . ٦٨٢/٢ * الاتفاق علي أن المار بين المصلي وسترته آثم . * دليل على تحريم المرور بين يدى المصلى سواء كان يصلى إلى سترة أو لم يكن فإن كان يصلى إلى سترة حرم المرور بينه وبينها إذا لم يتباعد عنها تباعدًا كثيرًا . ٦٨٢/٢ * من وقف يصلى فى طريق الناس الذى ليس لهم غيره فلا إثم فى المرور بين يديه لأنه مفرط بذلك فلا حرمة له . ٢/ ٦٨٣ * مذهب أحمد وأصحابه أن مرور الكلب الأسود يبطل الصلاة ويقطعها سواء أمكنه الرد وتركه أو تركه عجزًا . ٦٨٥/٢ * دليل على أن قطع الصلاة يراد به إذهاب كمال فضلها دون إبطالها من أصلها وإيجاب إعادتها . ٦٨٦/٢ ٦٨٩/٢ كراهة استقبال المصلى وجه إنسان . * النهى عن الصلاة خلف النائم إن كان لا يحتشم من المصلى ولا يحتشم المصلى منه كالزوجة فلا بأس به . وأن النهى عن الصلاة خلف نائم يحتشمه . ٦٩٠/٢ ٦٩١/٢ * الصلاة خلف المتحدث كرهها أكثر العلماء . * لا إعادة على من صلى إلى متحدث عند الجمهور . ٦٩٢/٢ * من صلى إلى امرأة بين يديه وليست معه فى صلاة واحدة فإن صلاته * علة كراهة المرور بين يدى المصلى وهو قرب الملائكة منه . ٦٢٦ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة صحيحة ، واختلفوا إذا كانا فى صلاة واحدة وليس بينهما سترة . ٦٩٣/٢ * دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة . ٦٩٥/٢ * مناقشة بين العلماء فيما يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمرأة والكافر . ٦٩٦/٢ : ٦٩٨ * هل نسخ حديث قطع المرأة والحمار للصلاة أو لا ؟ ٧٠٨/٢ * بيان العلة فى كون الكلب والحمار والمرأة تقطع بها صلاة المصلى إذا مرت هذه الثلاثة بين يدى المصلى أو بينه وبين سترته . ٧١٣/٢ - ٧١٤ * جواز العمل فى الصلاة المكتوبة ( من مثل حمل الصغير ووضعه فى الصلاة ) . ٧٢١/٢ ٧٢٢/٢ * أكثر العلماء أجازوا حمل الصبى فى الصلاة من غير كراهة . * دليل على أن حمل الجارية الصغيرة فى الصلاة ووضعها ليس بمبطل للصلاة . ٢/ ٧٢٤ * دليل على طهارة ثياب الأطفال فإنه لو كان محكومًا بنجاستها لم يصل النبى وَله وهو حامل لأمامة . ٧٢٤/٢ ٧٢٧/٢ * دليل أن الصلاة إلى الحائض لا تبطل الصلاة . * دليل أن المصلى يجوز أن تدنو منه المرأة فى صلاته وتزيل عنه الأذى ولا يقدح ذلك فى ذلك . ٧٣٢/٢ * هل تكفر الصلوات الخمس الكبائر ؟ ٥٢/٣ * أُثر عن عثمان بن عفان القول بجواز قصر الصلاة فى الحضر للخوف . ٩٦/٣ * لا يعيد الرجل الصلاة إذا جرى على لسانه فى الصلاة ما له أصل من القرآن . ١٣٠/٤ ٤/ ٢٤٣ : ٢٤٦ * أقوال أهل العلم فى البكاء فى الصلاة . * بيان الحافظ ابن رجب لماذا جمع روايات كثيرة حول الجهر بالبسملة فى أول الصلاة وفيها كلام نفيس له . ٣٦٦/٤ ٣١/٥ * أكثر العلماء على التكبيرة فى الصلاة فى كل خفض ورفع . ٥١/٣ * الصلوات الخمس كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن . ٦٢٧ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * أكثر الفقهاء على أن التكبير فى الصلاة غير تكبيرة الإحرام سنة لا ٣٤/٥ تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا . ٣٤/٥ * الخلاف فى تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة . * الصلاة لا تخلو من التكبير كما لا تخلو من قراءة القرآن وكذلك التسبيح . ٣٦/٥ * القائم من السجود إلى الركعة الثانية أو الرابعة يكبر فى قيامه . ٤٣/٥ * من دخل المسجد وفيه قوم جلوس فإنه يبدأ فيصلى تحية المسجد ثم يسلم على من فيه . ٥٦/٥ * أكثر العلماء على جواز تسمية الرجال المدعو لهم وعليهم فى الصلاة . ٩٢/٥ ١٧٨/٥ * كل ما صح عن النبى وَل يصح الصلاة به . ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ * مناقشة بين العلماء فى القيام من المجلس والجلوس . * الخلاف فى مبادرة الموثر الموثَر على المكان . ٤٤٧/٥ ٤٩٦/٥ * يجوز قطع الصلاة لتحذير الأعمى من الوقوع فى بئر ونحوه . * دليل أن الإمام يستصحبُ معه المؤذن فى الصلوات التى يجمع لها ويخطب وإن لم يكن يؤذن لها ويقام ويستعين به . ١٥٠/٦ * هل يصلِى جماعة أم لا فى صلاة الآيات الكونية . وهل يصلى ركعة بركوعين كصلاة الكسوف أم لا ؟ ٣٢٩/٦ ٣٥١/٦ * صلاة الكسوف تستدام حتى تنجلى الشمس . * إذا بُشر بما يسره فى الصلاة فقال: ((الحمد لله)) أو ما يسوؤه فقال: ((إنا لله وإنا إليه راجعون)) أو عطس فحمد الله أو خاطب إنسانًا بشئ من القرآن قاصدًا للقراءة والتنبيه أن الصلاة لا تبطل بذلك قول جمهور العلماء . ٣٧٠/٦ * أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشئ لا يمكن فى مثله أن ينفرد بعلمه عنهم يتوقف فى قوله حتى يتابعه عليه غيره . ٤٧٣/٦ * هل تصح الصلاة بدون الصلاة على النبى وَّية فى التشهد الأخير؟ ٤٤٥/٥ - ٤٤٦ ٦٢٨ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة الإشارة فى الصلاة : * أيجوز للمصلى أن يكلم فى صلاته ويستمع لمن كلمه ويشير بيده أو برأسه ؟ اختلف السلف فى هذا فمنهم من رخص فيه ومنهم من کرهه. * الإشارة إلى المصلى بما يفعله فى صلاته أقل لشغل باله من خطابه بالقول لما يحتاج إلى تفهم القول بقلبه والإصغاء إليه بسمعه ، والإشارة إليه يراها ببصره ، وما يراه ببصره قد يكون أقل إشغالاً له مما يسمعه بأذنه . ٥٢٣/٦ - ٥٢٤ * جواز الإشارة فى الصلاة . * أكثر العلماء على أن الإشارة فى الصلاة لا بأس بها . * إباحة الإشارة فى الصلاة بما فيه مصلحة دينية وليس دنيويًا محضًا . ٥٢٧/٦ ٥٢٩/٦ ٥٣٠/٦ (القراءة وأحكامها) * أكثر العلماء على أنه يقرأ فى ركعات الصلاة كلها فى الأوليين بالحمد وسورة والأخريين بالحمد وحدها . ٥٧٣/٣ * اتفقت النصوص عن أحمد فى أنه يقرأ فيما يقضى بالحمد وسورة . ٥٧٦/٣ * المسبوق بركعتين من الرباعية يقرأ فيما يقضى بالفاتحة وسورتين . ٥٧٨/٣ * لو كان الإمام بطيء القراءة فأمكن المسبوق أن يقرأ معه السورة فيما أدرك فقرأها لم يعدها فى الأخريين ( قاله بعض العلماء ) . ٥٧٩/٣ ٢٠١/٤ * لم يكن من عادة الصحابة قراءة بعض سورة فى الفرض . ٣٨٣/٤ * ذكر الخلاف حول الجهر بالبسملة والإسرار بها . ٤١٤/٤ * عادة النبى وَله كانت القراءة بسورة تامة وهذا هو الأفضل بالاتفاق. * دليل على استحباب القراءة فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بسورة مع الفاتحة وهذا متفق على استحبابه بين العلماء . ٤١٤/٤ ٤/ ٤١٧ * يقرأ فى الظهر بطوال المفصل كالصبح . * ظاهر كلام أحمد والمستحب أن يقرأ فى الصبح والظهر فى الركعة الأولى من طوال المفصل وفى الثانية من وسطه . ٤١٨/٤ * كانوا يستحبون أن يقرأوا فى الظهر قدر ثلاثين فى الركعة الأولى ٥٢٧/٦ ٦٢٩ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة وفى الثانية بنصفها . ٤١٨/٤ ٤١٨/٤ * القراءة التى يسرها فى الصلاة يتحرك اللسان والشفتان بالتكلم بالقرآن فأما الجهر فيسمع نفسه ومن يليه . ٤/ ٤٢٢ * دليل على أن قراءة السر تكون بتحريك اللسان والشفتين وبذلك يتحرك شعر اللحية وهذا القدر لابد منه فى القراءة والذكر وغيرهما من الكلام . ٤/ ٤٢٢ ٤/ ٤٢٢ ٤/ ٤٢٤ ٤/ ٤٢٩ * العمل عند أهل العلم على القراءة فى المغرب بقصار المفصل وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه . ٤/ ٤٣١ * إذا قرأ فى المغرب بالسور الطوال ففى كراهته قولان : أحدهما : يكره وهو قول مالك والثانى : لا يكره بل يستحب وهو قول الشافعي . ٤٣٥/٤ * الجهر بالقراءة فى المغرب رأيًا وعملاً لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم من عهد نبيهم وَّهرِ حتى الآن. ٤/ ٤٣٨ * الجهر فيما يجهر فيه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند جمهور العلماء . ٤/ ٤٣٨ ٤٣٩/٤ * يجهر الإمام إذا صلى فأما المنفرد فاختلفوا هل يسن له الجهر أم لا ؟ ٤٣٩/٤ * استحباب الجهر للمنفرد فى الفرائض . * الجهر بالقراءة فى الركعتين الأوليين من العشاء متفق عليه بين المسلمين وقد تداولته الأمة عملاً به قرنًا بعد قرن من عهد نبيهم أ ڑ . ٤ /٤٤٠ - ٤٤١ * جمهور العلماء على أن الإمام لا يكره له قراءة سجدة فى صلاة الجهر ولا السجود لها فيها . ٤/ ٤٤٢ * دليل على أن إسماع الأذنين جهر فيكون السرّ دونه . * اختلف العلماء فى قدر القراءة فى العصر . * اختلف فى القراءة فى المغرب . * ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة فى المغرب . ٤/ ٤٣٠ * استحباب القراءة فى الظهر بقدر ثلاثين آية . ٦٣٠ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * مناقشة بين العلماء فى قراءة الإمام فى صلاة السر سورة فيها سجدة . ٤ / ٤٤٣ * استحباب القراءة فى العشاء بقصار المفصل . ٤/ ٤٤٦ * حكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير القراءة فى السفر . ٤/ ٤٤٦ * جمهور العلماء أن المستحب أن يقرأ فى صلاة العشاء سورتين من أواسط المفصل . ٤٥١/٤ ٤/ ٤٥٢ * أكثر العلماء على أن المستحب أن يقرأ فى الفجر بطوال المفصل . ٤٥٦/٤ * نص أحمد على أنه يكره قراءة السورة القصيرة فى صلاة الفجر إلا فى السفر . ٤/ ٤٥٧ * دليل على أنه لا يكره قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف . ٤/ ٤٦٧ * القراءة على غير ترتيب المصحف فى الصلاة نص أحمد على أنه جائز فى الفرض من غير كراهة . ٤/ ٤٦٩ * جواز جمع سورتين مع الفاتحة فى ركعة واحدة من صلاة الفرض . ٤٧٤/٤ * ذهب أكثر العلماء إلى القول إنه لا يزيد فى الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب . ٤/ ٤٧٦ * الآراء فى مسألة قراءة الفاتحة فقط فى الركعتين الأخريين أو قراءة شىء معها . ٤/ ٤٧٧ * قراءة الظهر والعصر تكون سرًاً وهذا مما لا اختلاف فيه بين المسلمين علماً وعملاً . ٤٧٩/٤ * جواز الجهر فى قراءة النهار وأن الصلاة لا تبطل به . ٤/ ٤٨٤ ٤/ ٤٧١ ٠ جواز الجمع بين السور فى صلاة التطوع . ٤/ ٤٧١ * أكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السورتين فى الصلاة المفروضة . ٤/ ٤٦٥ * أكثر العلماء على أنه لا يكره قراءة أوائل السور وأواسطها وخواتيمها فى الصلاة . * جمهور العلماء على أنه يقرأ فى العشاء من أواسط المفصل . ٤٤٨/٤ * دليل على الجهر فى تطوع النهار . ٦٣١ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة ٤/ ٤٨٤ - ٤٨٦ * من تعمد الجهر بالقراءة فى الصلاة بالنهار هل عليه سهو أم لا ؟ * الاختلاف فيمن جهر فيما يخافت فيه هل يسجد للسهو أم لا ؟ ٤٨٦/٤ ( التشهد ) * صفة الجلوس للتشهد يجلس فى التشهد الأول مفترشًا وفى التشهد الثانى متوركاً . ١٥٩/٥ ١٦٢،١٦١/٥، * مناقشة بين العلماء فى التورك والافتراش فى التشهد . ١٦٣، ١٦٤ * التورك له فائدتان - نفى السهو عن المصلى ، ومعرفة الداخل معه فى التشهد هل هو فى الأول أو الثانى . ١٦٢/٥ * كثير من العلماء على أن التشهد الأول ليس بواجب . ١٦٦/٥ * التشهد الأول والجلوس له سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا . ١٦٦/٥ * التشهد الآخر والجلوس له من فرائض الصلاة ومن تركها لم تصح صلاته عند كثير من العلماء . ١٦٧/٥ ١٦٨/٥ - ١٦٩ * مناقشة بين العلماء فى التشهد الآخر والأول والجلوس لهما . * دليل على أن من ترك التشهد الأول نسيانًا لم تبطل صلاته ويسجد للسهو . ١٧٠/٥ * أجمع العلماء على أن أصح أحاديث التشهد حديث ابن مسعود . ١٧٨/٥ * العمل على تشهد ابن مسعود عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين . ١٧٩/٥ * مناقشة بين العلماء على الأفضل فى التشهد . ١٨٠/٥- ١٨١ * الدعاء بين التشهد والسلام . ١٨٢/٥ * أما التشهد الأول فلا يدعو بعده عند جمهور العلماء . ١٨٦/٥ * الدعاء قبل السلام فى التشهد الأخير مشروع بغير خلاف . ١٨٧/٥ * هل يجوز الدعاء بالمصالح الدنيوية خاصة ؟ مناقشة بين العلماء فى ذلك . * يجوز الدعاء فى الصلاة بما لا يوافق لفظه لفظ القرآن وهذا قول ١٨٩/٥ ٦٣٢ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة جمهور العلماء . ١٨٩/٥ * لا فرق فى استحباب الدعاء بين الإمام والمأموم والمنفرد عند جمهور العلماء . ١٩٠/٥ * ولا يستحب للإمام أن يدعو أكثر من قدر التشهد خشية الإطالة على المأمومين أما المنفرد فإنه يطيل ما لم يخف السهو فيكره له الزيادة . ١٩١/٥ ١٩٢/٥ * استحباب تقديم الثناء على الله على الصلاة على نبيه ٢١٦/٥ * خلاف حول من أحدث بعد تشهده . ٢٣٥/٥ * الأفضل الإسرار بالذكر دبر الصلوات لعموم الآيات . * رفع الصوت بالذكر فى مواضع كالخروج إلى العيدين وأيام العشر وأيام التشريق بمنى . ٢٣٨/٥ ٢٣٨/٥ * الذكر أفضل الأعمال . أفضل من الجهاد والصدقة والعتق وغير ذلك . ٢٤٣/٥ * الناس منقسمون ثلاثة أقسام فى الذكر والجهاد . * الذكر والتسبيح وعدد التسبيحات بعد الصلاة . ٢٤٨/٥ * يجوز الأخذ بجميع ما ورد من أنواع الذكر عقب الصلوات والأفضل أن لا ينتقص عن مائة لأن أحاديثها أصح أحاديث الباب . ٢٤٩/٥ ٢٥٤/٥ * من الفقهاء من يستحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة وليس فى ذلك سنة ولا أثر يتبع . ٢٥٥/٥ * دليل على أن النبى وَل# كان يمكث فى المسجد بعد تسليمه من الصلاة يسيرًاً وإنما كان يمكث بعد إقباله على الناس بوجهه . ٢٦٧/٥ ٢٦٨/٥ * يستحب الذكر اليسير للإمام قبل انحرافه . * الإسراع بالقيام عقب السلام فى غير تمهل غير مستحب . ٢٧٣/٥ * أجمع العلماء على أن من ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو المغرب وقام إلى الثالثة سهوًا فإن صلاته صحيحة ويسجد للسهو . ٦/ ٤٤١ * فضل الذكر والدعاء عقب الصلاة المكتوبة . ١٩٥/٥ * الدعاء : السنة إخفاؤه . ٢٤٢/٥ * جمهور أهل العلم على استحباب الذكر عقب الصلوات المكتوبات . ٦٣٣ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * إذا كان ساهيًا فى التشهد فله ثلاثة أحوال : أن يستمر سهوه حتى يقرأ فى الركعة الثالثة فإنه يستمر ولا يرجع إلى السجود عند جمهور العلماء . ٤٤٢/٦ - ٤٤٣ * الحالة الثانية : أن لا يستمر قائمًا فقال الجمهور : له أن يرجع . ٤٤٤/٦ * الحالة الثالثة : أن يستتم قائمًا ولا يقرأ. ٤٤٤/٦ * الجمهور على كراهة الرجوع فى التشهد . * جمهور العلماء القائلين بأنه لا يرجع إذا تم قيامه (فى التشهد ) أنه إذا رجع لم تفسد صلاته لأن الأصل ما فعله وترك الرجوع له رخصة . ٤٤٤/٦ * مناقشة بين العلماء فيمن نسى التشهد الأول ؟ (أحكام تصرفات المصلى) ٤٤٥/٦ - ٤٤٦ * نهى المصلى عن أن يبصق فى صلاته عن يمينه لأن عن يمينه ملكًا ولا يفرق فى هذا بين مصلى جماعة وفرادى . ١٤١/٣ * إذا أتى فى صلاته بذكر غير مشروع بطلت صلاته . ٤٦٠/٣ ٤٦١/٣ * إن كان كلام العامد فى الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة . * رفع اليدين فى الصلاة وحمد الله تعالى عند نعمة تجددت غير مبطل للصلاة . ١٢٩/٤ * فى بعض الحركات الخارجة عن الصلاة والتى لا تبطلها إن كانت. لحاجة مثل الالتفات . ١٢٩/٤ * اختلاف أهل العلم فى حد العمل اليسير الذى يعفى عنه فى الصلاة . ٤/ ١٩٥ * مشروعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وبيان أنه ليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطل الصلاة بتركه وبيان الخلاف فى ذلك . ٢٩٦/٤ * نصّ الإمام أحمد على أن من ترك الرفع نقصت صلاته . ٤/ ٢٩٧ * رفع اليدين يكون مع التكبير أم قبله ؟ ٢٩٨/٤ * مسألة فى رفع اليدين بعد الرفع من الركوع . ٣٠٤/٤ ٦٣٤ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * الاختلاف فى الرأى فى مسألة رفع اليدين وافتراق الناس ثلاث فرق . * اختلاف العلماء فى رفع اليدين . ٣٠٥/٤ ٤/ ٣١٢ ٤/ ٣١٤ * كيفية رفع المرأة يديها فى الصلاة . * استدلال الإمام أحمد بحديث ابن عمر فى الرفع باليدين . * دليل على أن المصلى إذا التحف فى صلاته بثوبه ثم أخرج يديه منه لمصلحة الصلاة لم يضره ذلك . ٣٣٢/٤ ٣٣٣/٤ * أين يضع المصلى يديه : على صدره أم تحت سرته أم يخير ؟ ٣٣٥/٤ * الخشوع فى الصلاة ومعانيه وأين يضع المصلى بصره فى موضع السجود والركوع حين ركوعه وسجوده ؟ ٣٣٧/٤ - ٣٣٨- ٣٣٩ * أين يضع المأموم بصره وهو يصلى هل ينظر إلى إمامه أم ينظر فى محل سجوده ؟ ٣٩٢/٤ * دليل على أن رفع بصر المصلى إلى ما بين يديه ومد يده لتناول شىء قريب منه لا يقدح فى صلاته . ٣٩٨/٤ * الإلتفات فى الصلاة نوعان . التفات القلب - التفات الوجه . ٤٠١/٤ * دليل على جواز نظر المصلى إلى قبلته ورؤيته ما فيها وأن ذلك لا ينافى الخشوع كما يحكى عن بعضهم . ٤/ ٤٠٧ * جواز التفات المصلى فى صلاته لأمر يعرض له فى صلاته . ٤٠٨/٤ * جواز التفات المصلى التفاتًا خفيفًا يتعلق بالصلاة فإنه غير منهى عنه . ٤٠٩/٤ * عقد الثياب وشدَّها وضمها فى الصلاة إذا كان لضيق الثوب أو ٤٠٧/٤ * لا يكره للمصلى أن ينظر فى قيامه إلى ما بين يديه ويزيد رفع بصره عن محل سجوده . * كراهة أن يصلى إلى ما يلهى النظر إليه أو لبسه فى الصلاة . ٣٩٤/٤ * فضيلة وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة وكلام العلماء فى إرسال اليدين فى الصلاة . ٤/ ٣٢١ ٦٣٥ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة تخرقه خشية انكشاف العورة منه فإنه جائز غير مكروه . * لا إعادة على من كف شعره وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء . ١٢٧/٥ * النهى عن كف الثياب مختص بفعل ذلك فى الصلاة نفسها فلو كفها قبل الصلاة ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه . ١٢٨/٥ * مسألة كف الشعر وكف الثوب الجمهور على التسوية بينهما . ١٢٩/٥ * كلام الجاهل لا يبطل الصلاة . ١٧٣/٥ * اتفقوا على أن ترك مسح الجبهة فى الصلاة أفضل واختلفوا هل هو مكروه أم لا ؟ ٢٠٠/٥ - ٢٠٣ * ما يجوز من الأفعال فى الصلاة وما يكره فيها وما لا يجوز . ٣٥٥/٦ * يكره أن يلبس النعل أو الرداء وأن يضع القلنسوة على رأسه وينزع خفيه أو نعليه إلا لشىء يؤذيه ولا بأس أن يحك شيئًا من جسده إذا آذاه ذلك . ٣٥٦/٦ * كل عمل يسير يعرض فى الصلاة لحاجة لا يكره . ٣٥٧/٦ * اختلف الناس فى تحريم الكلام فى الصلاة هل كان بمكة أو بالمدينة ؟ ٣٦٤/٦ - ٣٦٧ * اتفق العلماء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدًا لغير مصلحة الصلاة ، واختلفوا فى كلام الناسى والجاهل لمصلحة الصلاة . ٣٦٧/٦ * من حمد الله فى صلاته أو سبّح لحادث حدث له ، هل تبطل بذلك صلاته أم لا ؟ اختلاف بينهم وأكثرهم على أنه لا تبطل صلاته بذلك . ٣٦٩/٦ ٣٧١/٦ * العاطس فى الصلاة هل يجهر بالحمد أو يحمد الله فى نفسه ؟ * جواز التسبيح والحمد فى الصلاة للرجال . * المرأة لا يشرع لها رفع صوتها فى الصلاة بقرآن ولا ذكر . ٣٧٢/٦ ٣٧١/٦ * السلام على أشخاص معينين ( فى الصلاة ) إن كان بلفظ الغيبة فأكثر العلماء على أنه لا يبطلها . ٣٧٣/٦ ١٢٣/٥ ٦٣٦ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * اختلفوا فى حكم كلام الجاهل فى الصلاة فمنهم من قال : حكمه حكم كلام الناسى ومنهم من قال : تبطل بخلاف كلام الناسى ، والثالث لا تبطل . ٣٧٤/٦ * دليل على أن من تكلم فى صلاته جاهلاً أنه لا تبطل صلاته فإن كلام الجاهل قسمان أحدهما : أن يتكلم فى صلاته جاهلاً بأن الكلام فى الصلاة ممنوع والثانى : أن يتكلم بكلام يظنه جائزًا وهو فى نفسه غير جائز التكلم به فى الصلاة . ٣٧٤/٦ * من علم أن جنس الكلام محرم فى الصلاة ولم يعلم أن ما تكلم به محرم هل يعذر بذلك ولا تبطل صلاته ؟ يعذر به . ٣٨٠/٦ ٣٧٥/٦ - ٣٧٦ * الصحابة أكثروا التصفيق لأبى بكر ولم يأمرهم النبى وَلّ بالإعادة. * لو سبحت المرأة أو صفق الرجل فقد خالفا السنة ولم تبطل صلاتهما بذلك . ٣٨٠/٦ * تصفيق المرأة هو أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى . ٣٨٠/٦ * لا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة فى صلاتها ويكره أن تسبح مع الرجال . ٣٨٠/٦ * المشى اليسير فى الصلاة لا تبطل به الصلاة وهذا قول جمهور السلف . ٣٨٢/٦ * ما عد فى العرف مشيًا كثيرًا أبطل وما لم يعد كثيرًا لم يبطل وكذلك سائر الأعمال فى الصلاة . ٣٨٣/٦ * لا يبطل عمل الساهى وإن كثر فى الصلاة . ٣٨٤/٦ * الناسى والجاهل عملهما الكثير يبطلُ كعمده . ٣٨٤/٦ * تقدم طاعة الوالدين على التطوع لأن طاعتهما واجبة . ٣٨٧/٦ * وجوب إجابة الأم فى الصلاة وأنها لا تبطل بها الصلاة . ٣٨٧/٦ * تقدم الوالدة على صلاة التطوع وإنها إذا دعت ولدها فى الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبها . * كراهة مسح الحصى والرخصة فى المرة الواحدة منه . ٣٨٦/٦ ٣٨٩/٦ ٦٣٧ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * مسح الحصى فى الصلاة يكون على وجهين أحدهما أن يكون عبئًا محضًا لغير وجه فهذا مكروه والثانى أن يكون عن حاجة إليه ويكون مرة واحدة . ٣٩١/٦ - ٣٩٢ * كراهة ما زاد على المرة الواحدة لمسح الحصى . ٣٩٢/٦ * إذا شق عليه السجود على الأرض جاز له أن يبسط ثوبه فى صلاته فى الأرض ثم يسجد عليه لأنه عمل يسير لحاجة إليه . ٣٩٤/٦ * غمز المصلى امرأته النائمة بين يديه فى صلاته جائز . ٣٩٥/٦ * دفع المؤذى فى الصلاة جائز وإن لم يندفع إلا بعنف وشدة دفع جاز دفعه بذلك . ٣٩٧/٦ * أكثر العلماء رخصوا فى قتل الحيّة والعقرب فى الصلاة. * كراهة قتل القمل فى الصلاة . ٣٩٨/٦ ٣٩٨/٦ ٣٩٨/٦ * إمكان وجواز ربط الشيطان فى المسجد كما يربط الأسير فيه . * جواز رؤية غير الأنبياء للجن والشياطين وتلاعب الصبيان بهم . ٣٩٨/٦ * إذا رأى المصلى غريقًا أو حريقًا أو انفلتت دابته أو غير ذلك يقطع الصلاة وإن كانت الفريضة . ٤٠٠/٦ * يسجد المصلى للسهو إذا لم يذكره إلا بعد السلام وإن كان قد تكلم بينهما . ٤٥٠/٦ * هل يعتبر أن يطول الفصل بين السلام من الصلاة والسجود أم لا ؟ وفيه قولان : أحدهما يعتبر ذلك فإن طال الفصل إن كان على السجود لأن سجود السهو تكملة للصلاة - الثانى : لا يعتبر قرب الفصل بل يسجد وإن طال الفصل ومناقشة بين العلماء فى نفس المسألة . ٤٥١/٦ - ٤٥٢ * هل يكون السجود عائدًا إلى حكم الصلاة فيه وجهان : ولهما فوائد منها لو تعمد الكلام فى هذا السجود والحديث فإن قيل أنه عائد إلى الصلاة بطلت صلاته وعلى الآخر لا تبطل . ومنها إن قيل عائد إلى الصلاة لم يكبر الافتتاح ولم يتشهد بل يسلم بعد السجود وعلى الآخر يكبر للافتتاح وفى تشهده وجهان أصحهما لا يتشهد . ٤٥٢/٦ - ٤٥٣ ٦٣٨ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة * زيادة عدد الركعات خاصة يسجد لها بعد السلام مطلقًا . ٤٥٣/٦ * الجمهور على أن النبى وَطلّ إنما سجد بعد السلام لأنه لم يشعر بسهوه إلا بعد فراغه من الصلاة . ٤٥٣/٦ * من سلّم من نقص ركعتين أو ركعة من صلاته فإنه يأتى بما بقى عليه ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول وتجزئه صلاته . ٤٥٥/٦ * لو شك فى شىء من صلاته ثم زال شكه قبل السلام وتبين أنه لم يزد فى صلاته ولم ينقص فهنا يستحب السجود ولا يجب . ٤٥٩/٦ * أن من سلم من نقص ركعة فأكثر من صلاته ناسيًا ثم ذكر قريبًا أنه يبنى على ما مضى من صلاته ولا يلزمه إعادتها وهو قول جمهور أهل العلم . ٤٦١/٦ ٤٦٣/٦ * العمل الكثير مع السهو هل تبطل به الصلاة أم لا ؟ * هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل أو لا يشترط ذلك ؟ بل يبنى ولو ذكر بعد طول الفصل على قولين أحدهما : لا يبنى مع قرب الفصل فإن طال الفصل بطلت صلاته واستأنفها والثانى : يبنى ولو طال الفصل . (سجود السهو) * هل من نسى السجود للتلاوة فى صلاته سجد للسهو ؟ * إن كانت صلاته نفلاً وكان نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة نهارًا فهو مخير إن شاء أتمها أربعًا وهو أفضل لأن صلاة أربع بالنهار لا كراهة فيها وبذلك يصون عمله عن الإلغاء فكان أولى وإن شاء رجع وتشهد وسجد للسهو هذه أقوال جمهور العلماء . ٤٤٥/٦ * رجل صَّلَى تطوعًا ركعتين فسها فقام فى الثالثة يمضى ويجعلها أربعًا . ٤٤٦/٦ * ذهب جمهور أهل العلم أنه إذا صلى رباعية خمسًا أو أكثر من ذلك أو المعرب أربعًا أو أكثر أو الفجر ثلاثًا أو أكثر ثم ذكر بعد سلامه أنه يسجد سجدتی السهو وتجزئه صلاته . انظر الخلاف فى ذلك . ٤٤٩/٦ - ٤٥٠ * هل يبنى مع تكلمه فى هذه الحال أم كلامه يقطع البناء ويستأنف مع ٤٦٣/٦ ٣٨٦/٥ ٦٣٩ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة الصلاة ؟ إن تكلم بطلت صلاته واستأنفها . ٤٦٣/٦ * هل يبنى وإن خرج من المسجد ؟ ٦/ ٤٦٣ * يبنى وإن تكلم فى هذه الحال وإذا ظنَّ تمام صلاته فإنه إنما تكلم ناسيًا الصلاة . ٤٦٥/٦ * كلام الناسى مستثنى من عموم الكلام المبطل للصلاة كما أن الأكل فى الصلام ناسيًا معفو عنه لا يبطل به الصيام . ٤٦٥/٦ * كلام الناسى لا يبطل الصلاة . ٤٦٦/٦ * هل يختص كلام الساهى بما كان من مصلحة الصلاة لحال كلام النبى وَّيه وأصحابه فى قصة ذى اليدين أم يعمم ما كان لمصلحة الصلاة وغيره ؟ اختصاصه بما كان لمصلحة الصلاة لأن الرخصة إنما وردت فيه ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة وفعله ساهيًا فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهيًا وهو غير مبطل عند جمهور العلماء . . ٦ /٤٦٦، ٤٦٧ * هل محل الخلاف إذا سلم من صلاته يظن أنها قد تمت ثم تكلم حينئذ ، أم تعم ذلك وغيره لما تكلم فى صلب صلاته ساهيًا ؟ ٦/ ٤٦٧ ٤٦٨/٦ * من تكلم يظن أنه ليس فى صلاة كالساهى أم لا ؟ ٦/ ٤٧٠، ٤٧١ * الخلاف فى الكلام لمصلحة الصلاة . ٦/ ٤٧١ * الكلام نسيانًا أو جهلاً لا يبطل الصلاة فى اليسير أما إن كثر وطال ففيه وجهان أنه يبطل حينئذ . ٦/ ٤٧٢ ٦ /٤٧٦ : ٤٧٨ * اختلف فى التشهد فى سجود السهو . * السجود قبل السلام فإنه يعقبه السلام من الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم آخر . ٤٧٨/٦ * لا نعلم فى شىء من فعل الرسول وَ# فى سجدتي السهو قبل السلام وبعده أنه يتشهد بعدها . ٦/ ٤٨٢ ٤٨٢/٦ * ليس فى التشهد فى سجود السهو سنة قائمة تتبع . * الإمام إذا سها ولم يتيقن سهوه فذكره المأمومون فإن ذكر سهوه عمل بذكره بغير خلاف بين العلماء . ٤٨٣/٦ * إقامة الصلاة والأمر بها لا يبطل البناء على ما مضى من الصلاة . ٦٤٠ فهرس الفوائد الفقهية الموضوع الجزء / الصفحة ٤٨٤/٦، ٤٨٥ * اختلفوا هل يجب رجوع الإمام إلى قول المأمومين أم يستحب ؟ * إذا وقع من الإمام سلام من نقص وقيام ومشى وكلام فلا يسجد إلا سجدتين . ٦/ ٤٨٥ * من سجد سجدتى السهو كبر فيها أربع تكبيرات كبر فى كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه . ٤٨٩/٦ * أنه يكبر فى كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه والعمل على هذا عند أهل العلم . ٤٩٠/٦ ٦ / ٤٩١، ٤٩٧ * سجود النبى وَلا قبل السلام وبعده إن كان فى صورتين أمكن العمل بهما معًا وإن كان فى صورة واحدة دل على جواز الأمرين والعمل بهما جميعًا والنسخ لا يُصار إليه مع إمكان الجمع ولا توجه . ٤٩٣/٦ ٤٩٧/٦ * من صلى خمسًا ساهيًا وذكر قبل سلامه فإنه يسجد قبل السلام . * لو سجد بعد السلام فيما فيه السجود قبله لم يضره وكذلك لو سجد قبله فيما فيه السجود بعده لم يضره ولم يكن عليه شىء . ٤٩٨/٦ * من شك فى عدد صلاته فإنه ليس عليه إعادتها ولا تبطل صلاته بمجرد شكه بل يسجد سجدتى السهو بعد بنائه على يقينه أو تحريه وهو قول جمهور العلماء . ٥٠٩/٦ * اختلفوا هل يبنى على الأقل وهو اليقين أو يبنى على غالب ظنه ؟ فى إذا لم يدرِ كم صلى . ٦ /٥١٤،٥١١ * لا يسجد بمجرد وسوسة الصلاة إذا لم يشك فى عدد صلاته . ٥١٥/٦ * سجود السهو واجب إذا كان لما يبطل الصلاة تعمده . ٥١٥/٦ * اختلف العلماء فى وجوب سجود السهو ؟ ٥١٥/٦، ٥١٨ * هل تبطل الصلاة بترك السجود للسهو - روايتان ؟ ٥١٦/٦، ٥١٧ ٥١٩/٦ * حكم السهو فى الوتر هو حكم السهو فى سائر الصلوات . * الأمر بسجود السهو لمن صلى ولَّسَ الشيطان عليه صلاته ولم يفرق بين أن تكون صلاته فريضة أو نافلة . ٥٢١/٦ * اختلف العلماء فى محل سجود السهو على ستة أقوال