Indexed OCR Text

Pages 601-620

٦٠١
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* الكلام بين إقامة الصلاة والصلاة فى غير الجمعة لا أعلم أحدًا كرهه
[ قاله ابن رجب ] .
٦١٠/٣
٢٤/٤
خلاف أهل العلم فى الأذان والإقامة للجماعة الثانية .
* إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة . خلاف أهل العلم فى البدء بأيهما
١٠٩/١٠١/٤
واعتبار الجمهور لحال الشخص .
* أن الصلاة إذا أقيمت والإنسان فى شغل يعمل شيئًا من مصالح دنياه
فإنه يدعه ويقوم إلى الصلاة إمامًا كان أو مأمومًا .
١١٤/٤
* دليل على النهى عن السعى عند سماع الإقامة .
٤٣٨/٥
(الاستعاذة فى الصلاة)
* تستحب الاستعاذة من جهنم عند وجود الحر أو البرد .
٧١/٣
* يستحب التعوذ قبل القراءة فى الصلاة .
٣٨٤/٤
* هل يختص التعوذ بالركعة الأولى أم يستحب فى كل ركعة ؟
٣٨٦/٤
(حكم تارك الصلاة)
* إقامة الحدود كفارات لأهلها .
٧٢/١
* هل إقامة الحدّ بمجرده كفارة للذنب من غير توبة ؟
٧٣/١
* دليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة .
٧٤/١
* دليل على أن الحد طهارة لصاحبه .
٧٤/١
حكم تارك الصلاة .
*
١١٨/١
* ترك الصلاة متعمدًا . ذهب أكثر العلماء إلى لزوم القضاء له ومنهم
من يحكيه إجماعًا .
٣٥٣/٣
لا قضاء على من ترك صلاة متعمدًا عند الظاهرية ، وغيرهم .
٠
٣٥٤/٣
* هل المصلى لغير الوقت كالتارك للصلاة فى كفره واستتابته .
٣٥٥/٣
* إذا ارتدَّ عن الإسلام ثم أسلم هل عليه أن يقضى كل صلاة تركها فى
ردته ؟
٣٥٦/٣
* فى وجوب القضاء على المرتد لما فاته فى مدَّة الردة قولان
مشهوران.
٣٥٦/٣

٦٠٢
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
* لا يعرف عن أحد من الصحابة فى وجوب القضاء على العامد شئَّ
ولم أجد صريحًا عن التابعين أيضًا فيه شيئًا إلا عن النخعى (( قاله ابن
رجب )) .
٣٥٨/٣
* الخلاف فى معنى تحريق بيت تارك صلاة الجماعة هل على الحقيقة
أم الترهيب ؟
١٩/٤ - ٢٠
* تارك الصلاة أو بعض واجباتها يعاقب فى حال إخلاله به .
٤/ ٢١
* الاستدلال على قتل تارك الصلاة مطلقًا بجواز تحريق بيت تارك
الجماعة .
٢١/٤
(قدر الركعة)
* مراعاة حال المأمومين فى التأخير الكثير دون اليسير هو الأرجح .
٢٠٧/٣
* كان النبى وَ ل أخف الناس صلاة بالناس وأطولهم صلاة لنفسه.
٢٠٩/٤
* التخفيف المأمور به الأئمة هو الذى كان النبى وَ لاول يفعله إذا أمّ.
٢١٠/٤
* جواز شكوى الإمام إذا طوّل عن الحد المشروع .
٤ /٢١٦، ٢١٧
* معنى الفتنة الحاصلة بتطويل الإمام على المأمومين .
٢١٨/٤
* إذا شك المأموم فى عدد الركعات ماذا يفعل ؟
٢٨٧/٤
* مشروعية الاعتداد بالركعة .
٤١٨/٤
* استحباب تطويل الركعة الأولى على ما بعدها من جميع الصلوات .
* على الإمام أن يراعى أحوال المأمومين فإذا علم أنهم يؤثرون التطويل
طوّل أو التخفيف خفّف وكذلك إذا عرض له فى صلاته ما يقتضى
التخفيف مثل أن يسمع بكاء صبى .
٤١٨/٤
* استحباب تطويل الركعة الأولى على ما بعدها من جميع الصلوات .
٤١٨/٤
* لا يطيل سوى الركعة من الفجر لأنه وقت غفلة ونوم ويسوى بين
الركعات فى سائر الصلوات .
٤١٩/٤
* يسوى بين الركعتين الأوليين فى جميع الصلوات ( مالك
والشافعى ) .
٤١٩/٤
٢
* فى تطويل الركعة الثالثة على الرابعة يستحب الشافعية القراءة فى
الجزء / الصفحة
٤/ ٣٤١، ٣٤٢

٦٠٣
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
الأخرين بسور مع الفاتحة .
٤/ ٤٢٠
٤٨٨/٤
* التصريح بالتطويل فى الركعة الأولى فى صلاة الظهر والصبح .
(هيئة المصلى وما يقوله الإمام والمأموم)
* يجتمع الإمام والمأمومون فى قول ((ربنا ولك الحمد)).
٥/ ٧٤
* يشرع للمصلى بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أن يدعو
ولا يقتصر على التسميع والتحميد خاصة .
٧٧/٥
* دليل على أن المأموم يشرع له الزيادة على التحميد بالثناء على الله
عز وجل .
٨١/٥
* جهر المأموم أحيانًا وراء الإمام بشىء من الذكر غير مكروه كما أن
جهر الإمام أحيانًا ببعض القراءة فى صلاة النهار غير مكروه .
٨١/٥
* أكثر العلماء على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة .
٨٣/٥
* دليل على أن الرفع من الركوع ينصب فيه حتى يعتدل قائمًا .
٨٣/٥
* دليل على تطويل الرفع من الركوع والسجود فى صلاة الكسوف .
٨٤/٥
* استحباب إطالة ركن الرفع من الركوع ولا سيما مع إطالة الركوع
والسجود حتى تتناسب أركان الصلاة فى القدر .
٨٤/٥
* متى يكون ابتداء التكبير وانتهاؤه عند الخفض والرفع والنهوض ؟
٨٧/٥
* مناقشة بين العلماء فى الساجد هل يضع ركبتيه قبل يديه أم
العكس ؟
٩١/٥
١٠٨/٥
* لا خلاف فى أن السجود على الأعضاء هو السجود الكامل واختلفوا
فى الواجب فى ذلك .
١١٤/٥ - ١١٥
* يجب السجود على الأنف مع الجبهة .
١١٧/٥
* قال كثير من العلماء : السجود على الأنف مستحب غير واجب .
١١٨/٥
* الجلوس بين السجدتين هُنَيَّة .
١٣١/٥
* حكم الذكر بين السجدتين .
١٣٣/٥
١١٠/٥
* استحباب التجافى فى السجود .
* المرأة لا تتجافى بل تتضام .

٦٠٤
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
١٣٥/٥
* النهى عن افتراش الذراعين فى السجود وهو قول جمهور العلماء .
* اختلاف العلماء فى جلسة الاستراحة فى الصلاة هل هى مستحبة أم
١٤٣/٥ - ١٤٤
لا .
٢١١/٥
* القائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة
٢١٣/٥
٢١٣/٥- ٢١٤
* مناقشة بين العلماء فى صفة التسليم .
٢١٥/٥
* أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم واستدلوا
بحديث: (( تحليلها التسليم)).
٢١٦/٥
٢٢٠/٥
* إذا سلم الإمام ، ولم يكن المأموم قد أتم دعاءه هل يتم أم يسلم ؟
* إن سلم المأموم قبل سلام إمامه لم يجز وبطلت صلاته ومناقشة بين
العلماء فى ذلك .
٢٢٢/٥
٢٢٥/٥
* السلام ليس من فروض الصلاة .
٢٢٧/٥
* لا اختلاف بين أهل العلم فى الرد على الإمام إذا سلم كما سلم .
٢٢٦/٥ - ٢٢٧
* مناقشة بين العلماء هل ينوى بسلامه من الصلاة الرد على إمامه أم
لا ؟
٢٢٧/٥ - ٢٢٨
* حكم رد السلام على الإمام . أنه واجب لأنه رد سلام فیکون فرض
كفاية .
٢٢٨/٥
* مناقشة بين العلماء فى النية فى الرد بسلام فى الصلاة .
٢٢٩/٥
* دليل أنه وَ ي كان ينوى بسلامه فى صلاة التطوع السلام على
الملائكة ومن ذكر معهم .
٢٣٢/٥
* أكثر أهل العلم على التسليمتين .
أجزأه وصحت صلاته . إجماع من أهل العلم .
* مناقشة بين العلماء فى التسليمة الواحدة والتسليمتين .
* ولكن اختلفوا هل يبدأ بالرد عليه قبل السلام أم بعد السلام مناقشة
بين العلماء فى الرد على الإمام بالسلام .

٦٠٥
فهرس الفوائد الفقهية
الجزء / الصفحة
الموضوع
( مواقيت الصلاة وأوقات الكراهية )
* إذا صلى الأئمة فى غير الوقت يصلى الرجل فى بيته ثم يأتى
المسجد .
٢١/٣
* إن أخر الأئمة الصلاة عن أوائل وقتها الفاضلة فإنه يصلى معهم
ويقتصر على ذلك .
٢١/٣
* إذا صلى فى آخر الوقت يصلى معه ولا يصلى قبله فى البيت ((انظر
الخلاف فى ذلك)) .
٢٢/٣- ٢٣
* تقديم الصلاة على وقتها فى غير جمع لا يجوز سواء تعمد ذلك أو
لم يتعمده .
٢٤/٣
* الجمهور على عدم جواز الصلاة قبل وقتها ومن فعل ذلك فيجب عليه
الإعادة .
٢٤/٣
* إن فحش تأخير الصلاة عن الوقت فالانفراد أول الوقت أفضل وإن
خف فالانتظار أفضل .
٢٤/٣
* إذا صلى العشاء فى السفر بعد غيبوبة الشفق الأحمر وقبل غيبوبة
البياض فإنه يجوز وعلل بأنه إما أن يكون مصليًا فى الوقت عند من
يرى أن الشفق الحمرة وإما أن يكون جامعًا بين الصلاتين فى السفر
وهو جائز .
٢٥/٣، ٢٦
* اختلاف فیمن اجتهد وصلَّی ثم تبينت صلاته قبل الوقت وقد مضى
الوقت فهذا فى وجوب الإعادة فيه قولان للشافعى وحكى عن أحمد أنه
لا يلزمه القضاء .
٢٥/٣
* لا خلاف بين العلماء أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ
قبل وقتها .
٢٥/٣
* فيمن صلى العشاء فى السفر قبل غروب الشفق جاهلاً وساهيًا يعيد
ما كان فى وقت فإذا ذهب الوقت قبل أن يعلم أو يذكر فلا إعادة
عليه .
٢٥/٣
* جواز الجمع فى السفر فى وقت الأولى مع التفريق بين الصلاتين

٦٠٦
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
ونية الجمع لا تشترط .
٢٦/٣
* إذا أسلم على أن يصلى صلاتين يقبل منه فإذا دخل يؤمر بالصلوات
الخمسة .
٣٣/٣
٣٩/٣
* فضل الصلاة لوقتها .
* أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه الصلاة على مواقيتها
المؤقتة لها .
٣/ ٤٠
* من ترك صلاةً إلى وقت صلاة أخرى لغير عذر وجمع بينهما فلا
يتحقق أن هاتين الصلاتين المجموعتين فى وقت واحد لغير عذر
يكفران ما مضى من الذنوب فى الوقتين معاً وإنما يكون ذلك إن كان
الجمع لعذر يبيح الجمع .
٥٣/٣
* المسارعة إلى الصلاة فى أول وقتها توجب رضى الله لأنها مسارعة
إلى مناجاة الله وهذه كانت حال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك
رب لترضى ﴾ .
٦٠/٣
٦٥/٣
* الإبراد بالظهر فى شدة الحر يكون فى كل حال ، سواء فى البلاد
الحارة أو غيرها وسواء كان يصلى جماعة أو وحده .
٦٧/٣
* لماذا أمر النبى وَله بالإبراد؟
٦٨/٣٠
* يستحب تأخير الصلاة بعد الزوال حتى يبرد حرها .
* جعل مالك القول بترك الإبراد قول الخوارج .
٦٨/٣
* صلاة الظهر في غير شدة الحر ، جمهور العلماء على أن الأفضل
تعجيلها .
٦٩/٣
* الإبراد بالظهر مشروع في الحضر والسفر .
٧٢/٣
* يشرع الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة .
٧٣/٣
* هل يؤخر الظهر إلى النصف الآخر من الوقت .
٦٩/٣
* أجاب الإمام أحمد أنه منسوخ بالأمر بالإبراد .
٦٨/٣
* الأمر بالإبراد بالظهر أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب .
هناك مَن لم ير استحباب الإبراد مستدلاً بحديث خباب بن الأرت وقد
* الأمر بالإبراد بالصلاة فى اشتداد الحر.
٦٦/٣
٧٣/٣

٦٠٧
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية وفرق بينهما تفريقًا كثيرًاً
٧٥/٣
تحتاج الثانية إلى أذان آخر .
* استحباب أن تكون الصلاة بعد مضى قدر الطهارة وغيرها من شرائط
الصلاة .
٧٨/٣
* دليل أن صلاة الظهر كانت تصلَّى في حال شدة حر الحصى الذي
٨١/٣
يسجد عليه .
٨١/٣
* كان وَ لله يبرد بالظهر إبرادًا يسيرًا حتى تنكسر شدة الحر ولم يكن
يؤخرها إلى آخر وقتها حتى يبرد حصى الأرض .
٨٤/٣ - ٩٦
* هل يجوز الجمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ؟
* الجمع بين الظهر والعصر في المطر والأكثرون على أنه غير جائز .
٩١/٣
٩٢/٣ - ٩٣
* اختلف في جمع المريض بين الصلاتين .
* اختلف العلماء في جواز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية وإن لم تكن
مما تجمع كصلاة الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب
الشمس إذا اشتد الخوف .
٩٥/٣
* يجوز تأخير صلاة العصر ما لم يدخل وقت الكراهة .
١٠١/٣
* الاختلاف في أول وقت العصر وآخره .
١٠٦/٣ - ١٠٩
* من صلى العصر قبل اصفرار الشمس فقد صلاها في الوقت المختار
(( قاله ابن عبد البر)) .
* هل الأفضل تعجيل العصر في أوَّل وقتها أو تأخيرها ؟
١٠٩/٣
١١٠/٣
* من نام عن صلاة أو نسيها فإن كفارته أن يصليها إذا ذكرها .
١١٥/٣
* فوت بعض وقت الصلاة مباح وفوت الوقت كله لا يجوز وفاعله
عاصٍ لله إذا تعمد ذلك .
١١٥/٣
* الناسي ليس كالنائم إذا فاتته الصلاة .
١١٦/٣، ١١٧
* دليل تعظيم قدر صلاة العصر عند الله عز وجل وأن الذي تفوته قد
فجع بدينه وأن صلاة العصر هى الصلاة الوسطي .
١١٨/٣
* من ترك صلاة متعمدًا حتى يخرج وقتها هل يكفر ؟!
١٢٣/٣
* التبكير بالصلاة في اليوم الغيم محذور والأفضل أن لا يصلي حتي

٦٠٨
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
یتیقن دخول الوقت .
* إذا غلب على ظنه دخول الوقت فهل يجوز له الصلاة أم لا ؟
١٢٨/٣
* المسافر حال اشتباه الوقت عليه فى الصحو يؤخر الظهر ويعجل
العصر .
١٣٠/٣
* يجوز تعجيل الثانية من الصلاتين المجموعتين وإن لم يتيقن دخول
وقتها ويستحب تأخير الأولى منهما حتى يتيقن دخول وقتها ، فى
السفر والغيم .
١٣١/٣
* وقت العصر إلى غروب الشمس عند البخارى .
١٤٢/٣
* من صلى بعض العصر ثم غربت الشمس يتم صلاته ولا إعادة عليه
إجماعًا .
١٤٣/٣
* هل يجوز تأخير الصلاة حتى يبقى من الوقت قدر ركعة ؟
١٤٣/٣
* إذا أدرك من الصلاة ركعة قبل مضى وقتها فهل ما بعد الوقت أداء أم
قضاء ؟
١٤٤/٣
* إذا أدرك دون الركعة قبل مضى وقت الصلاة فهل تكون الصلاة
قضاءً أم أداءً ؟
١٤٤/٣
* وقت العصر إذا سقط من أوله مدة التأهب للصلاة بالأذان والإقامة
والطهارة والستارة وصلاة أربع ركعات والمشى إلى المساجد صار الباقى
منه إلى غروب الشمس أقل مما بين الظهر والعصر .
١٥٣/٣
* مجرد غيبوبة قرص الشمس يدخل به وقت صلاة المغرب ، كما
يفطر الصائم بذلك وهذا إجماع من أهل العلم .
١٦١/٣
* كراهة تأخير المغرب حتى يطلع النجم .
١٦٢/٣
* اختلاف العلماء فى تأويل حديث: (( ... حتى يطلع الشاهد،
والشاهد النجم)) .
١٦٣/٣
١٦٣/٣
* أجمع العلماء على أن تعجيل المغرب فى أول وقتها أفضل ، وذلك
فى حال الصحو والحضر أما الغيم ففيه خلاف و أما السفر فيجوز
تأخيرها للجمع بينها وبين العشاء .
* هل يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة ؟
١٢٨/٣

٦٠٩
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
قولان : أحدهما يستحب ، والثانى لا يستحب . وقال الإمام أحمد:
يفصل بينهما بقدر ركعتين .
١٦٤/٣
١٦٥/٣
* هل يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ؟
* الجمع بين المغرب والعشاء جائز فى وقت المغرب للعذر بالاتفاق
من القائلين بأن وقتها واحد ولا يمكن الجمع بينهما فى وقت المغرب
إلا مع امتداد وقتها واتساعه لوقوع الصلاتين .
١٦٨/٣
١٦٨/٣
* متى غاب الشفق فات وقت المغرب بإجماع .
* اختلفوا فى الشفق الذى يفوت وقت المغرب بمغيبه هل هو الحمرة
أو البياض ؟ على قولين .
١٦٨/٣
* يجوز تسمية العشاء بالعتمة من غير كراهية وإن كان تسميتها بالعشاء
أفضل .
١٧١/٣، ١٧٥
١٧٧/٣
* هل الأفضل تعجيل العشاء أم تأخيرها ؟
١٧٧/٣
١٨٢/٣
* دليل على استحباب تأخير العشاء .
١٨٣/٣
١٨٨/٣
* اختلفوا فيمن صلى العشاء بعد ذهاب ثلث الليل وفيمن صلى قبل
الشفق ؟
١٨٨/٣
* وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل .
١٨٩/٣
* الشفق الذى يدخل به وقت العشاء هل هو البياض أم الحمرة ؟
* يجوز الجمع بين الصلاتين كما يجوز جمع التقديم مع التفريق بين
الصلاتين وعلى أنه لا يشرط للجمع نية الجمع .
* من نام قبل صلاة العشاء مغلوبًا على ذلك فإنه لا يدخل فى النهى .
١٩١/٣
* كراهة النوم قبل العشاء إلا لمن غُلب والخلاف فى ذلك.
١٩٣/٣
* نص الإمام أحمد على جواز النوم قبل العشاء .
١٩٥/٣
١٩٦/٣
* جواز إيقاظ النائم للصلاة المكتوبة .
١٩١/٣
* ما حكم من صلَّى العشاء قبل مغيب الشفق ؟
١٨٨/٣
* كراهة النوم قبل العشاء .
* إذا اجتمع الناس للصلاة فى أول الوقت فالأفضل أن يصلى بهم
الإمام فى أول الوقت وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر .

٦١٠
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* استحباب إيقاظ النائم لصلاة التطوع .
١٩٧/٣
* هل تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار أفضل ؟ أم تعجيلها ؟ أم
٢٠٣/٣
مراعاة حال المأمومين .
* ما هو آخر وقت العشاء ؟ فيه أقوال .
٢٠٧/٣
٢٠٨/٣
* هل يجوز تأخير العشاء إلى ما بعد نصف الليل ؟
* يبقى وقت العشاء الضرورة ممتدًا إلى طلوع الفجر فلو استيقظ نائم
أو أفاق مغمى عليه أو طهرت حائض أو بلغ صبى أو أسلم كافر بعد
نصف الليل لزمهم صلاة العشاء وفى لزوم صلاة المغرب لهم قولان
مشهوران للعلماء .
* ما بعد منتصف الليل ليس بوقت اختيار لصلاة العشاء بل هو وقت
ضرورة .
٢١٠/٣
* تغليس النبى وَقول بصلاة الفجر فإنه تسحر ثم قام إلى الصلاة ولم
يكن بينهما إلا قدر خمسين آية .
٢٢٠/٣
* لم تكن عادة النبى وَيّر أن يصلى الفجر ساعة بزوغ الفجر وإنما فعل
ذلك بمزدلفة يوم النحر .
٢٢٣/٣
* أول وقت الفجر هو طلوع الفجر أما آخر وقته فطلوع الشمس .
٢٢٦/٣، ٢٢٧
* هل التغليس بصلاة الفجر فى أول وقتها أفضل أم الإسفار بها ؟
قولان .
٢٢٧/٣
٢٣٢/٣
٢٣٤/٣
* جواز الدخول فى الصلاة إذا غلب عليه ظن دخول وقتها .
* هل أحاديث الإسفار بالفجر منسوخة ؟
* اختلف القائلون باستحباب التغليس فيما إذا كان جيران المسجد يشق
عليهم التغليس ولا يجتمعون فى المسجد إلا عند الإسفار هل الأفضل
التغليس أم الإسفار ؟
٢٣٥/٣
* وقت صلاة الفجر على حسب مراعاة حال المأمومين فى تقديمهم
وتأخيرهم أو أن يكون التقديم والتأخير سواء فى الفضل .
٢٣٨/٣
:
* فسره الإمام أحمد برؤية الضوء على الحيطان ، وجعل التأخير بعده
تفريطًا .
٢٣٩/٣
٢٠٨/٣

٦١١
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* تأخير صلاة الفجر حتى يبقى منها مقدار ركعة قبل طلوع الشمس
لغير ضرورة غير جائز .
٢٤١/٣
* من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك وقت
الصلاة .
٢٤١/٣
* من صلى ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ، ثم طَلَعَت فإنه
يتم ، ويجزئه ذلك .
٢٤٣/٣
* هل يجوز قضاء الفوائت فى أوقات النهى ؟
* ماذا لو تجدد المانع من الصلاة فى أثناء الوقت ؟
* الصلاة هل تجب أول الوقت وجوبًا موسعًا أم لا ؟
٢٥٥/٣ - ٢٥٧
* إذا زال العذر فى آخر الوقت فالأكثرون على أنه لو زال قبل خروج
الوقت ولو بقدر تكبيرة وجبت تلك الصلاة به .
٢٥٦/٣
٢٥٩/٣
* أول وقت النهى من الصلاة إذا طلع الفجر .
* رخَّص طائفة من العلماء فى بعض الصلوات بعد طلوع الفجر ،
وقبل صلاة الفجر ، كالوتر وصلاة الليل .
٢٦٢/٣
* الاختلاف فى معنى قوله { ل: ((تطلع بين قرنى الشيطان)).
٢٦٦/٣
* أربعة أوقات منهيّ عن الصلاة قبلها . اثنان مضيقان ، وآخران
متسعان .
٢٧٢/٣
* أما الوقتان المتسعان وهما بعد الفجر وبعد العصر فاختلف العلماء .
٢٧٦/٣
* الوقتان الضيقان عند طلوع الشمس وغروبها فجمهور العلماء على
النهى عن التنفل بالصلاة فيها .
٢٧٦/٣
٢٧٨/٣
* أسماء من رخص فى الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة .
* ذهب أكثر العلماء إلى النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس .
٢٨٠/٣
* المقصود بالنهى عن الصلاة فى أوقات النهى هو وقت الطلوع
والغروب لما فى السجود حينئذ من مشابهة سجود الكفار فى الصورة
وإنما نهى عن الصلاة قبل ذلك سدًا للذريعة .
* النوافل التى لها سبب هل تُصلى فى أوقات النهى ؟
٢٨١/٣
٢٨٣/٣
..
٢٤٤/٣
٢٥٥/٣

٦١٢
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* هل يجوز أن تصلى الجنازة فى أوقات الكراهة ؟
٢٨٣/٣ - ٢٨٤
* قيام الشمس فى نصف النهار ، هل هو وقت نهى عن الصلاة فى
جميع الأيام حتى الجمعة ؟ راجع الخلاف فى ذلك .
٢٨٦/٣ - ٢٩٢
* الحكمة فى كراهة الصلاة وقت استواء الشمس أن جهنم تسعر فيها
فيكون ساعة غضب الرب ، فهى كساعة سجود الكفار للشمس .
والمصلى يناجى ربه . فتجتنب مناجاته فى حال غضبه حتى يزول
المقتضى لذلك .
٢٩٢/٣
حديث عائشة فى الركعتين بعد العصر كثير الاضطراب
*
والاختلاف ، ولذلك تقدم عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة التى لا
اختلاف فيها ولا اضطراب فى النهى عن الصلاة بعد العصر عليه .
٣٠٢/٣
* كان وَلي يحافظ على نوافله كما يحافظ على فرائضه ويقضى ما فاته
٣٠٣/٣
منها ، وكان يقضى ما فاته من الصيام فى الأشهر فى شعبان .
* هل كان النبى وَل* مخصوصًا بإباحة الصلاة بعد العصر وفى أوقات
النهى مطلقًا ؟
٣٠٤/٣
* هل أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر ناسخة للرخصة أو
العكس؟
* أكثر العلماء على أنه ليس فى ذلك ناسخ ولا منسوخ . قال ابن
رجب : وهو صحيح .
٣٠٧/٣
* الجمع بين أحاديث عائشة فى النهى عن الصلاة بعد العصر ،
والرخصة فيها ، جمعًا لم يسبق ابن رجب إليه .
٣٠٩/٣
* مراد عائشة أن النبى وَ لو كان يصلى ركعتين بعد دخول وقت
العصر ، لا بعد صلاة العصر ومراد عمر وغيره من الصحابة : النهى
عن الصلاة بعد صلاة العصر ، لا بعد دخول وقتها فحسب .
٣١٢/٣
* لم يصح عن النبى وَله أنه صلى ركعتين بعد صلاة العصر إلا يوم
صلاهما فى بيت أم سلمة ، وكانت عائشة ترويه عنها وأحيانًا ترسله .
* هل يقضى الفائتة فى أوقات النهى ؟
٣١٢/٣
٣٣٢/٣
* جمهور العلماء على أن الفوائت تقضى فى كل وقت سواء كان وقت

٦١٣
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
٣٣٢/٣
نھی أو غيره .
* من كان عليه صلاة فائتة ، وقد ضاق وقت الصلاة عن فعل
الصلاتين ، فأكثر العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة ، ثم يقضى
الفائتة .
٣٤٤/٣
* إيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة فى الذمة لا يكاد يقوم
عليه دليل قوى .
٣٤٩/٣
* إذا نام الرجل عن أكثر من خمس صلوات فهل عليه الإعادة ؟ وهل
٣٥١/٣
القضاء على الفور أم على التراخى ؟
٣٥١/٣
* وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ ، والناسى إذا ذكر .
* من صلى الصلاة لغيروقتها يجوز الصلاة خلفه .
٣٥٩/٣
* من عليه صلاة فائتة ، هل له أن يتنفل قبل أن يقضى الفائتة ؟
٣٦٦/٣
* من فاتته صلوات فإنه يبدأ بالأولى فالأولى .
٣٧٠/٣
٣٧١/٣
٣٧٣/٣
* ماذا يفعل المصلى إذا تذكر أثناء صلاته أنه لم يُصَلِّ فائتة ؟
* جواز تأخير الإمام الصلاة عن أول وقتها لمصلحة دينية .
* إشارة ابن رجب لما أحدثه بنو أمية من تضييع مواقيت الصلاة .
* دليل على تسمية العشاء العتمة .
٤/ ٤١
٤/ ٤١
* الدليل على أن وقت المغرب متسع .
١٠٩/٤
١١٠/٤
* صلاة العشى : هى صلاة الظهر والعصر لأن العشى هو ما بعد
الزوال .
٤١١/٤
* وضع اليدين على الركبتين فى الركوع هو السنة عند جمهور العلماء
من الصحابة والتابعين وأجمع عليه أئمة الأمصار .
٤٧/٥
* أكثر العلماء أن التطبيق كان شرع أولاً ثم نسخ حكمه واستدلوا
بحديث سعد .
٤٧/٥
* أكثر العلماء على أن وضع اليدين على الركبتين فى الركوع من سنن
٤/ ٢١
* ترتيب الفوائت هل هو شرط لصحة الصلاة أم لا ؟
٣٨/٤ - ٣٩
* دليل على تعجيل الظهر .
* الوقت لا يرخص فى تفويته عند جمهور العلماء .

٦١٤
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
الصلاة ولا تبطل الصلاة بتركه ولا بالتطبيق .
٤٨/٥
* وضع اليدين على الركبتين فى الركوع من واجبات الصلاة .
٤٨/٥
* يستحب لمن أراد الإغارة على المشركين أن يُعجل بصلاة الصبح فى
٦٣/٦
أول وقتها .
١٠٤/٦
* إن صلاة ذوات الأسباب كلها تُفعل فى أوقات النهى .
( فوائد متفرقة فى الصلاة )
* الأمة إذا أُعتقت فى صلاتها والسترة قرب منها .
١٧٣/١
* دليل على عظم موقع استقبال القبلة فى الصلاة .
٢٨٧/٢
٤١٣/٢
* اختلافهم حول الأرض النجسة إذا جفت هل يصلى عليها ؟
٢/ ٤١٣
* طهارة الأرض بالاستحالة .
٤١٦/٢
٥٦٧/٣
* استحباب المشى بالسكنية إلى الصلاة .
* إن خشى فوات التكبيرة الأولى والركعة فهل له أن يسرع الخطا أم
يلزم السكينة ؟
٥٦٧/٣
* الصحيح أنه لا يسرع إلى الصلاة بكل حال حكاه ابن عبد البر عن
جمهور العلماء .
٥٦٨/٣
٥٩٣/٣
* ما حكم صلاة من صلى خلف إمام فاقد الطهور ناسيًا ؟
* من الناس من إذا سُئل هل صليت ولم يكن صلى فإنه يتحرج من
مقولة: ((لم أصل)) بل يقول ((نصلى إن شاء الله)) وقد وردت السنة
بخلاف ذلك .
٦٠٣/٣
* بيان معنى الحدث الذى يمنع استمرار صلاة الملائكة على منتظر
الصلاة .
* هل يجوز تقديم الطعام وإن كاد وقت الصلاة أن يخرج ؟
* هل يجيب الإمام الراتب إذا دعى إلى الصلاة وبيده ما يأكل .
مـ
* النهى عن القيام إلى الصلاة باستعجال والأمر بالقيام برفق ووقار .
* من صلى بغير طهارة ناسيًا فإن عليه الإعادة بالإجماع .
٦٠٠/٣
٦٠٠/٣
٥٤/٤- ٥٥
١٠٩/٤ - ١١٠
١١١/٤
* إباحة الصلاة فى مرابض الغنم عند أهل العلم إلا الشافعى .

٦١٥
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* ذكر الخلاف حول هل نظر النبى وَليل وهو فى صلاته إلى الجنة
والنار بعين رأسه أم بعين قلبه ؟
٣٧/٥
٣٨٩/٤ - ٣٩٠
* هل التكبير لغير الإحرام غير واجب فى الصلاة ؟
* نقص التكبير الذى كان معهودًا بينهم هو تركه عند السجود وعند
٤٠/٥
القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .
٥٢/٥
إتمام الركوع والسجود فى الصلاة واجب وتركه محرم ٠٠٠
٥٧/٥
* وجوب إتمام الركوع والطمأنينة فيه .
٥٨/٥
* أكثر أهل العلم على أن إتمام الركوع بالطمأنينة فرض لا تصح
الصلاة بدون ذلك .
# من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة .
٥٨/٥
# الأمر بالركوع والسجود مطلق .
٦٠/٥
* التسبيح فى الركوع مشروغ عند جمهور العلماء .
٥/ ٦٢
* أدنى الكمال عند الجمهور فى الركوع والسجود ثلاث تسبيحات
وتجزئ واحدة .
٦٣/٥
* مناقشة بين العلماء فى عدد التسبيحات فى الركوع والسجود .
٦٣/٥ - ٦٤
* ولو لم يسبح فى ركوعه ولا فى سجوده أكثر الفقهاء تجزئ صلاته .
٦٤/٥
* وأكثر العلماء على كراهة القراءة فى الركوع والسجود .
٦٩/٥
* الإجماع على أنه لا تجوز القراءة فى الركوع والسجود .
٦٩/٥
* مناقشة بين العلماء فى القراءة فى الركوع والسجود هل هى للتحريم
أو للتنزيه ؟
٥/ ٦٩ - ٧٠
* نية الخروج من الصلاة هل هى واجبة تبطل الصلاة بتركها أم لا ؟
٢٣٠/٥، ٢٣١
٢٧٥/٥
* حكم الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال بعد الصلاة .
٢٦٧/٥ - ٢٦٨،
* مناقشة بين العلماء فى الجلوس مستقبل القبلة يسيرًا بعد الصلوات .
٢٦٩، ٢٧٠
٥٩/٥
# دليل على الجمع بين التسبيح والتحميد والاستغفار فى الركوع
والسجود .

٦١٦
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
* تعليل كراهة الصلاة بأجنبيات مخافة أن يخالطه الوسواس فى
الصلاة .
٣١٢/٥
* دليل على أن السواك ليس بفرض كالوضوء للصلاة .
٣٧٥/٥
* دليل على استحباب السواك مع كل صلاة .
٣٧٦/٥
* الاستياك سنة فى جميع الأوقات .
٣٨٠/٥
* الأمر بالسكينة فى القيام إلى الصلاة لا فى المشى إليها .
٤٣٨/٥
٤٤١/٥
* إذا وجد المصلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطى ماذا يفعل ؟
٥٨/٦
* دليل على رجوع الشاك فى أصل صلاته .
* اتفقوا على أن تحول القبلة كان فى السنة الثانية من الهجرة ولكن
اختلفوا فى أى شهر كان ؟
١٦٧/١
* هل كان النبى وَل بمكة قبل هجرته يصلى إلى بيت المقدس أو إلى
الكعبة ؟
١٦٨/١
* من دخل فى صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له الخطأ فى
أثناء الصلاة ينتقل ويبنى .
١٧٣/١
٧٥/٢
* دليل على أن الفوائت يؤذن لها وتصلى جماعة .
١٨٦/٢
* جواز مس فخذ غيره من وراء حائل .
* الاستدلال على أن الفخذ ليست عورة .
* اختلف العلماء فى الفخذ هل هى عورة أم لا ؟
١٩٦/٢
* دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة لكن الصلوات الخمس
لم تفرض قبل الإسراء .
١٠٣/٢
* أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء .
* دليل أن من قبلنا كانت عليهم صلاتان كل يوم وليلة .
١٠٤/٢
١١٧/٢
* إتمام الظهر والعصر والعشاء أربعًا تأخر إلى ما بعد الهجرة إلى
المدينة .
١٢٣/٢
١٨٩/٢
* كشف الفرج منهى عنه وستره مأمور به وعند البخارى أن العورة
الفرجان خاصة .
* اختلاف العلماء فى الفخذ عورة أم ليست بعورة ؟
١٩٤/٢
١٩٥/٢

٦١٧
الهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
# اختلافهم فى فرضية الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين أم أربعًا
إلا المغرب والصبح .
١٢٦/٢
؛ كراهية الصلاة فى قميص محلول الإزار .
١٣٠/٢
* حكم الصلاة فى القميص الواحد أو الثوب الواحد .
١٣١/٢
# حديث أبى هريرة من أحسن ما يستدل به على النهى عن الصلاة
عريانًا لأن الطواف يشبه بالصلاة فالمشبه به أولى .
١٣٦/٢ - ١٣٧
# فى إدخال هذا الحديث ( إعارة الجلباب ) فى باب اللباس فى الصلاة
نظر ؟ فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس لا للصلاة ويدل
عليه أن الأمر بالخروج دخل فيه الحُيّض وغيرهن فعلم أن الأمر بإعارة
الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال وليس من باب أخذ الزينة
للصلاة فإن المرأة تصلى فى بيتها بغير جلباب بغير خلاف .
١٣٨/٢ - ١٣٩
* أجمعوا أن للمرأة أن تصلى وهى مكشوفة الوجه واختلفوا فيما عليها
أن تغطى فى الصلاة .
١٣٩/٢
* أجمع أهل العلم أن على المرأة الحرة البالغ أن تخمر رأسها إذا
صلت وأنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة .
١٣٩/٢
* العمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء
من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها .
١٣٩/٢
* مناقشة بين العلماء فى ماذا تغطى فى الصلاة وماذا تكشف ؟
١٣٩/٢، ١٤٠
* كشف وجه المرأة فى الصلاة جائز بالإجماع والخلاف فى الكفين .
١٤٠/٢
* الإجماع على جواز كشف الوجه فى الصلاة وهذا يدل على أن أخذ
المرأة الجلباب فى صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة بل هو
للخروج بين الرجال .
١٤٠/٢
* يجوز أن يصلى الرجل فى ثوب واحد يشتمل به على منكبيه ويخالف
بين طرفيه على عاتقيه وهو أفضل من الاتزار به .
١٤٨/٢
* الاتزار بالثوب الواحد فى الصلاة أولى من الاشتمال .
١٤٨/٢
* كراهية السَّدْل فى الصلاة .
* أجمع العلماء على الاستحباب لمن صلى فى ثوب واحد أن يخالف
١٤٩/٢

٦١٨
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
بين طرفيه ويضعها على عاتقيه وأنه الأفضل وكرهوا للمصلى أن يجرد
عاتقيه فى الصلاة .
١٥٢/٢
١٥٢/٥
* ذكر الخلاف فى صلاة مكشوف المنكبين .
* الاشتمال الذى أنكره النبى ﴿ على جابر أن يُدير الثوب على بدنه
كله لا يخرج منه يده ( وعليه تعقيب ) .
١٥٤/٥
* استدلال بعضهم بحديث جابر على أن الصلاة بإزار واحد مع إعراء
١٥٥/٢
المنكبين صحيحة .
* ماذا يفعل من وجد ما يستر به منكبيه أو عورته ولا يكفى إلا
أحدهما ؟
١٥٦/٢، ١٥٧
* المذهب المشهور أن العورة ما بين السرة والركبة .
١٥٧/٢
* صفوف النساء كانت خلف الرجال .
١٥٨/٢
* من تكشف من عورته شىء يسير فى الصلاة لم تبطل صلاته .
١٥٨/٢
* الإزار الضيق يعقد على القفا إذا أمكن ليحصل به ستر بعض
١٥٨/٢
المنكبين مع العورة .
* إذا انكشفت العورة ثم سترت هل تبطل الصلاة ؟
١٥٨/٢ - ١٥٩
* لا فرق بين العمد والسهو فى انكشاف العورة فى الصلاة عند
الأكثرين .
١٥٩/٢
* يجوز الصلاة فى ثياب ينسجها الكفار ، سواء نسجوها فى بلادهم أو
فى بلاد المسلمين .
١٦٠/٢
* كل ما صنعه الكفار من الثياب يجوز الصلاة فيه من غير غسل ما لم
تتحقق فيه نجاسة ولا يكتفى فى ذلك بمجرد القول فيه حتى يصح ،
ولا ينبغى البحث عن ذلك والسؤال عنه .
١٦٢/٢
* هل هناك فرق بين ما ينسجه المجوس وما ينسجه الكتابى ؟
١٦٢/٢ : ١٦٤
١٦٣/٢
* اختلافهم فى الصلاة فى الثياب التى لبسها الكفار قبل أن تغسل .
* جواز الصلاة فيما يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم وجواز الصلاة
فى الصوف .
* جواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين وإن لم يتمكن من إخراج يديه
١٦٥/٢

٦١٩
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
منه عند الوضوء .
١٦٥/٢
* يجوز كشف العورة للحاجة إليه بقدرها بغير خلاف .
١٧١/٢
* أجمعوا على وجوب ستر العورة بين الناس عن أبصار الناظرين .
١٧١/٢
* أكثرهم على استحباب الصلاة فى ثوبين ، وجوّزوها فى الثوب
الواحد مع ستر المنكبين .
١٧٤/٢ - ١٨٨
* يتأكد استحباب الصلاة فى الثوبين فى حق الإمام أكثر من غيره .
١٧٤/٢
* المرأة كلها عورة بالنسبة للصلاة سوى وجهها وفى كفيها خلاف .
١٨٧/٢
* حكاية الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته
خاطأ .
١٩٦/٢
* الأفضل أن تصلى المرأة فى ثلاثة أثواب عند جمهور العلماء .
* دليل على أن نظر المصلى إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته
ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلاً .
٢٠٢/٢
٢٠٣/٢ - ٢٠٩
* استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة .
٢٠٥/٢
* وفى الصلاة فى الثوب الذى فيه تصاوير قولان للعلماء .
٢١٠/٢
* جواز الصلاة فى الكعبة .
٢١٠/٢
* كراهية الصلاة إلى التصاوير المنصوبة .
٢١١/٢
* وتكره الصلاة فى الكنائس التى فيها صور عند كثير من العلماء .
٢١٢/٢ - ٢١٣
* رخصوا فى الصلاة على بساط فيه تصاوير وإن كان فيه كراهة .
٢١٤/٢
* دليل على لبس الأقبية والصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم .
٢١٥/٢
* الصلاة فى الحرير تجزئ وتبرأ بها الذمة ولا يلزم إعادتها .
٢١٥/٢
* هل تجزئ الصلاة فى ثوب مغصوب أو مشترى بعين مال حرام ؟
٢١٨/٢
* جواز الصلاة فى الثوب الأحمر .
٢٢٧/٢
* تفصيل الكلام حول الصلاة فوق البيت أو فوق المسجد .
* حكى عن الحسن جواز الصلاة على الجليد ، ويسجد عليه ما لم يكن
فيه ضرر .
٢٣١/٢
١٩٨/٢
* الصلاة فى الثوب الحسن غير مكروهة إلا أن يخشى منه الالتهاء عن
الصلاة أو حدوث الكبر .
٢١١/٢

٦٢٠
فهرس الفوائد الفقهية
الموضوع
الجزء / الصفحة
٢٣٢/٢ : ٢٣٤
* مناقشة بين أهل العلم فى السجود على الثلج والطين .
٢٣٣/٢
* سجود الغريق فى الماء ؟
* جواز الصلاة على ما يوضع على الأرض من منبر وسرير وما أشبه .
٢٣٦/٢
* مناقشة فى صلاة الإمام فى مكان مرتفع على المأمومين .
٢٣٦/٢ : ٢٣٩
* تجوز الصلاة فى الغرف والعلالى ..
* المريض الذى يشق عليه حضور المسجد له الصلاة فى بيته مع قرب
بيته من المسجد .
٢٤١/٢
* يمكن للمريض أن يصلى بمن دخل عليه للعيادة جماعة لتحصيل
فضل الجماعة .
٢٤١/٢
٢٤٢/٢
٢٤٢/٢
* المصلى إذا حاذته امرأة وكانت إلى جانبيه فإن صلاته لا تفسد .
* مناقشة فى: إذا كانا جميعًا فى صلاة واحدة ( الرجل والمرأة )
وليس بينهما سترة إذا تقدمت المرأة أو كانت بحذاء الرجل . ما
الحكم ؟
٢٤٣/٢
٢٤٥/٢
* للمريض أن يسجد على وسادة ونحوها ولا يومئ .
* المصلى فى السفينة يلزمه أن يصلى قائمًا إذا قدر من غير ضرر .
٢٤٦/٢
* السجود على الأرض أفضل عند العلماء .
٢٥٧/٢
* أثر عن ابن عمر والصحابة أنهم كانوا يصلون على الخُمرة .
* تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف
والجلود .
٢٥٩/٢
٢٦١/٢
* جواز الصلاة على الفراش .
٢٦٥/٢
* الرخصة فى السجود على الثوب فى الحَرّ .
٢٦٦/٢ : ٢٦٨
* مناقشة فى السجود على الثوب والكفين وعلى كور العمامة .
* الصلاة فى النعلين جائزة لا اختلاف بين العلماء فى ذلك .
٢٧٤/٢
* كانت عادة النبى وَلَيه المستمرة الصلاة فى نعليه.
٢٧٦/٢
٢٥٣/٢
* جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه .
٢٥٤/٢
* الاستدلال على طهارة ثياب الحائض وأنه تجوز الصلاة فيها ما لم ير
نجاسة .
٢/ ٢٤٠