Indexed OCR Text
Pages 621-640
٦٢١ كتاب الزكاة / باب التحريض على قتل الخوارج منسوب إلى مِشْرَق بالكسر ، قبيلة من همدان ، وهو الضحاك الهمدانى الذى جاء فى الحديث فى الباب من حديث حرملة ، وكذا قيده الصدفى بخطه فى تاريخ البخارى(١)، وكذا قيده الجيانى ، وقال أبو أحمد العسكرى : من فتح الميم فقد صُحّف ، وبالوجه الثانى قيده الدارقطنى ، وابن ماكولا وهو أصح . وقوله : فى حديث قتيبة فى هذا الباب فى الأربعة الذين قسم رسول الله عَّ بينهم الذهب التى وجّهَ بها علىّ من اليمن: ((والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل))(٢): هذا الشك وهم ، وذكر عامر هنا خطأ، عامرٌ هلك قبل ذلك بسنين، ولم يدرك هذا الحسين، والصواب أنه علقمة بن علاثة ، كما جاء فى الحديث الآخر بغير شك . وقوله: ((وزيد الخيل))، وعند القاضى أبى على: ((وزيد الخير)) وكلاهما صحيحان، كان يعرف فى الجاهلية بزيد الخيل، فسماه النبى عليه: ((زيد الخير)). والأديم المقروظ بالمعجمة : الجلد المدبوغ بالقَرظ ، وهو الصّمغ (٣). . (١) التاريخ الكبير ٣٣٥/٤ . (٢، ٣) حديث رقم (١٤٤) بالباب السابق. ٦٢٢ كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة . (٤٩) باب الخوارج شر الخلق والخليقة ١٥٨ _ (١٠٦٧) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ابْنُ هلال، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّمِتِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهُ: (( إنَّ بَعْدى مِنْ أَمَِّىِ - أَوْ سَيَكُونُ بَعَدِى مِنْ أُمَّتِى - قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ، لا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمَّ ، يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَخْرُجُ السَّهَمُ مِنَ الرَِّيَّةِ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ ، هُمْ شَرُّ الْخَلقِ وَالخَلِيقَةِ )) . فَقَالَ ابْنُ الصَّمتِ: فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الغِفَارِىَّ - أَخَا الحَكَمِ الغِفَارِىِّ - قُلْتُ : مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِى ذَرٍّ: كَذَا وَكَذَا؟ فَذَكَرْتُّ لهُ هَذَا الَحَدِيثَ . فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عٍَّ. ١٥٩ - (١٠٦٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلَىٌّ بْنُ مُسْهِر، عَنِ الشََّانِىِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرو ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْف: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِىَّ ◌َِّ يَذْكُرُ الخَوَارِجَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ - وَأَشَارَ بِيَدِه نَحْوَ المَشْرِقِ - : قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ بِأَلْسِتَهِمْ، لا يَعْدُو تَرَقِيَهُمْ، يَمْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّمَّ مِنَ الرََِّةِ)). ( .. ) وَحَدَّثَنَهُ أَبُو كَامِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحد، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِىُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ : يَخْرُجُ مِنْهُ أَقْوَامٌ . ١٦٠ - ( .. ) حَدَثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَإِسْحَقُ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنِ العَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ ، حَدَّثَنَا أُبُو إِسْحَقَ الشَّيْبَانِىُّ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنٍَّ ، عَنِ النَّبِىِّ ثَُّ، قَالَ: « يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الَشْرِقِ مُحَلَقَةٌ وو ووه رُؤُوسُهُمْ )) . وقوله: (( يتيه قوم قبل المشرق)) : أى يذهبون عن طريق الحق ، تاه الرجل فى الأرض : إذا ذهب فيها ولم يهتد لمعلم ، ورجل تياه : إذا ذهب عن القصد . أمره فيه ٦٢٣ كتاب الزكاة / باب الخوارج شر الخلق والخليقة حجة لقول من فسر قوله - عليه السلام -: (( وبها قرن شيطان )) وأشار نحو المشرق [ وأنهم الخوارج ](١) . وقوله فى سند هذا الحديث : عن أسير بن عمرو عن سهل ، كذا لهم. وعند بعض الرواة : يُسَيْر بن عمرو بالياء ، كلاهما صحيح. يقال فيه : أسير ويسير ، ويقال فى أبيه: عمرو وجابر (٢) وقد جاء الوجهان فيهما فى كتاب مسلم فى هذا الموضع . (١) من س . (٢) أسير بن عمرو، ويقال: يسير، ويقال: ابن جابر، أبو الخيار، أدرك زمن النبى ◌ّ، وروى عن عمر ابن الخطاب وعلى وابن مسعود ، وعنه حميد بن هلال وأبو قتادة وأبو نضرة وغيرهم ، وثقه ابن سعد والعجلى . التهذيب ٣٧٨/١١ . وقال المزى : قال على بن المدينى : أهل البصرة يقولون فيه : أسير بن جابر ، وأهل الكوفة يسمونه : أسير بن عمرو ، وقال بعضهم : ابن عمرو ، ونسبه ابن الكلبى فى كندة ، فقال : هو أسير بن عمرو . ٦٢٤ كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله عنه ... إلخ (٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ١٦١ - (١٠٦٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدَ - وَهُوَ ابْنُ زِيَاد - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلَىٌّ تَمْرَةً مِنَ تَمْرِ الصَّدَقَّة، فَجَعَلَهَا فِى فِيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ الهِ عٍَّ: ((حَخْ حَخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأَكُلُ الصَّدَقَةَ؟ » . ( ... ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيِعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: ((إِنَّا لا تَحِلُّ لِنَا الصَّدَقَةُ؟)) . ( ... ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْتَتَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِيٍّ، كِلاهُمَا عَنْ شَعْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ . كَمَّا قَالَ ابْنُ مُعَاذ: ((إِنَّا لا نَأكُلُ الصدقة؟)). ١٦٢ - (١٠٧٠) حَدَّثَنَى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى عَمْرُوْ؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلِى أَبِى هُرَيْرَةً حَدَّثَّهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَّهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنِّى [ و](١) قوله - عليه السلام - للحسن حين أخذ تمرةً من تمر الصدقة : (( كخ كخ ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ )): يقال بفتح الكاف وكسرها ، وتسكن الخاء وتكسر وتنون أيضاً ، وهى كلمة لزجر الصبيان عن الشىء يأخذونه [ ليتركوه ويكفوا عنه ](٢). قال الداودى : هى كلمة أعجمية عربتها العرب بمعنى بئس ، ولنحو هذا أشار البخارى فى ترجمته عليه : من تكلم بالفارسية والرطانة(٣) ، وفى الحديث أن الصغير من أبناء المسلمين يُوقى كما يوقى الكبير من المحاذير [ والخبائث ] (٤)، وإن كان غير مخاطب فوليه مخاطب بحراسته من ذلك . (١، ٢) من س . (٣) البخارى ، ك الجهاد ، باب من تكلم بالفارسية والرطانة ٤/ ٩٠ . (٤) ساقطة من س . ٦٢٥ كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله عَلّ ... إلخ لأَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِى فَأَجِدُ الثَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلِهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ ، فَأَلْقِهَا)) . ١٦٣ - ( .. ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ عٍَّ. فَذَكَرَ أَحَدِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ: (( وَالله، إنِّى لأَنْقَلبُ إلى أَهْلِى فَأَجِدُ النَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِى - أَوْ فِى بَيْتِى - فَأَرْقَعُهَا لَآكِلِهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَّدَقَةُ - أَوْ مِنَ الصَّدَقَّةِ. فَأُلقيهَا )) . ١٦٤ - (١٠٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُور، عَنْ طَلِحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ النَّبِىَّ ◌َّهُ وَجَدَ تَمْرَةً، فَقَالَ: ((لوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَ الصََّقَةِ لأَكَلَتُهَا » . وقوله - عليه السلام - وقد وجد تمرةً: (( لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها))، قال الإمام : فيه دليل على أن المال وإن كان الأقل منه حراماً يجتنب ؛ لأن الزكاة فى جنب الأموال يسيرة ، فإذا امتنع من الأكل مع تجويز التحريم فأحرى مع ثبوته ، وتحقيقه . قال القاضى : هذا على ظاهر الورع والتنزه ، وأما طريق الإباحة والفتوى فالحكم للغالب والأكثر . قال الإمام : وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة من الطعام وغيره مما لا يلتفت الناس إليه، ولا ينتبهون إلى طلبه يستباح؛ لأنه إنما علل فى امتناعه من الأكل بالخشية من أن تكون صدقة. والصدقة لا تحل له - عليه السلام - ولا لبنى هاشم عندنا. واختلف فى صدقة التطوع ، هل تحل(١) لآل النبى - عليه السلام - أم لا ؟ واختلف فى مواليه، هل حكمهم حکم آله. قال القاضى: اختلف العلماء فى الصدقة المحرمة على آل النبى عَّه ، فقيل : الفريضة فقط ، وهو قول مالك وكثير من أصحابه وأحد قولى أبى حنيفة ، وقال أبو حنيفة - أيضاً - أنها كلها حلال لبنى هاشم وغيرهم ، وإنما كان ذلك محرماً عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذى (٢) القربى، فلما قطع عنهم حلت لهم ، ونحوه عن الأبهرى من شيوخنا، وروى عن أبى يوسف أنه حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على (١) فى س : تجوز . (٢) فى الأبى : ذوى . ٦٢٦ كتاب الزكاة / باب تحريم الزكاة على رسول الله عَّه ... إلخ ١٦٥ - ( .. ) وَحَدَّثَنَا أُبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ طَلِحَةَ بْن مُصَرِّف، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَّالك؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهُ مَرَّ بَتَمْرَةَ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ : (( لَوْلا أَنْ تَكُونَ مِنَّ الصَّدَقَّةِ لأَكَلِتُّهَا » . ١٦٦ - ( ... ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِّ ◌َّهِ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ: (( لَوْلا أَنْ تَكُونَ صَدَّقَةٌ لأَكَلِّهَا )) . ١٧٦ / أ بعضٍ ، وحكى ابن القصار عن بعض/ أصحابنا أنها تحرم عليهم التطوع دون الفريضة ؛ لأنها لا منَّة فيها ، وهذا الحديث وغيرُهُ يرد عليهم ؛ لأن الأظهرَ فى الحديث أنه إنما أخذها من صدقة التمر الواجبة، وقد يحتمل لقوله فى كتاب البخارى: (( كانوا عند صرام النخل يأتى هذا بتمرة وهذا بتمرة))(١)، وذكر الحديث أنه يحتمل صدقة التطوع لضعفاء [المسجد ] (٢)، [ فيكون - أيضاً - حجة على من أجازها لهم، واختلف من هم آل محمد [هؤلاء](٣) ] (٤) فقال مالك وأكثر أصاحبه : هم بنو هاشم خاصة ، ومثله عن أبى حنيفة واستثنى آل أبى لهب ، وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخى هاشم دون سائر بنى عبد مناف لقول النبى معَة: ((إنا نحن وبنو المطلب شىء واحدٍ)»(٥)، ولقسم النبى لهم مع بنى هاشم سهم ذى القربى دون غيرهم ، ونحا إلى هذا بعض شيوخ المالكية ، وقال أصبغ : هم عشيرة النبى - عليه السلام - الأقربون الذين أمر بإنذارهم آل قصى ، قال: وقيل : قريش كلها . واختلف فى مواليهم كما ذكر ، فمالك ، والشافعى يبيحها لهم ، والكوفيون ، وكثير من أصحاب مالك يحرمها عليهم ، وذكر ابن بطال : أن الخلاف إنما هو فى موالى بنى هاشم خاصة ، وهذا غلط من يحرمها على قريش كلهم ، فمن يدخل الموالى يجعل مواليهم مثلهم . (١) البخارى ، ك الزكاة ، ب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبى فيمس تمر الصدقة ، عن أبى هريرة - رضى الله عنه ١٥٦/٢ . (٢) من س . (٣) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش. (٤) سقط من س . (٥) أخرجه أبو داود، ك الخراج والفىء والإمارة، ب فى بيان مواضع قسم الخمس ١٣١/٢، وكذا أبو نعيم فى الحلية عن جبير بن مطعم بلفظ : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شىء واحد . وجاء - أيضاً - فى الحلية: أرأيت إخواننا من بنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا ، فقال : إنما نحن وهم شىء واحد . وجاء - أيضاً - إن بنى هاشم وبنى المطلب شىء واحد . انظر : الحلية ٩/ ٦٦ . ٦٢٧ كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة (٥١) باب ترك استعمال آل النبىّ على الصدقة ١٦٧ - (١٠٧٢) حَدَّثَنِى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِىُّ، حَدَّثَنَا جُوَیّرِيَةُ ، عَنْ مَالك، عَنِ الزُّهْرِىِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْقَلِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ عَبّد المُطَّلَب ، حَدَّثَهُ؛ أنَّ عَبِّدَ الَمَّطَلِبِ بَنَ رَبِيعَةَ بنِ الْحَارِثِ حَدَّثَّهُ قَالَ: اجْتَمَّعَ رَبِعَةُ بْنَّ الْحَارِثِ وَعَبَّاسُ بَنُ عَبّد المُطلَّب، فَقَالا: وَالله، لوْ بَعَثَنَا هَذَيْنِ الغُلامَيْنِ - قَالالِى وَلِلفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلى رَسُولِ اللهِلَ فَكَلِمَاهُ، فَأَمََّهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتَ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّى النَّاسُ، وَأَصَابَا مَمَّا يُصيبُ النَّاسُ ! قَالَ: فَبَيْتَمَا هُمَا فِى ذَلِكَ جَاءَ عَلِىُّ بَنُّ أَّبِى طَالِبٍ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا، فَذَكَرَاً لُهُ ذَلِكَ . فَقَالَ عَلَىُّ بْنُ أَبِى طَالب: لَا تَفْعَلَا. فَوَاللهِ، مَا هُوَ بِفَاعِل. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الحَارَث فَقَالَ: وَله، مَا تَصْنَعُ هَذَّا إِلا تَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا. فَوَالله، لِقَّدْ نِلتَ صِهْرَ رَسُول الله عََّ فَمَا نَفْسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلَىُّ : أَرْسلوهُمَا. فَانْطَلِقَا، وَاضْطَجَعَ عَلَىٌّ. قَالَ: فَلمَّاً صَلَّى رَسُولُ اللهِعَِّ الظُّهْرَ سَبَقْنَهُ إِلى الْحُجْرَةِ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِتَا. ثُمَّ قَالَ: ((أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان)) ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلِنَا عَلَيْهِ - وَهُوَ يَوْمَذْ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش. قَالَ : فَتَوَكَلِنَا الكَلامَ، ثُمَّ تَكُلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ، أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَّلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلِغْنَا النِّكَاحَ، فَجِثْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَتُؤَدِّىَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّى النَّاسُ، وَنُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ . قَالَ: فَسَكَتَّ طَوِيلاً حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَّهُ. قَالَ : وَجَعَلَتْ زَيََّبُ تُلُمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَّرَاءِ الحِجَابِ أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الصَّدَقَةَ قال الإمام: وقوله فى حديث ابن ربيعة بن الحارث: ((ادعوا إلى محميةٌ بن جَزَءٍ، وهو رجل من بنى أسد)) : هكذا قال مسلم : هو رجل من بنى أسد ، والمحفوظ من بنی زبيد. وقوله: (( فانتحاه ربيعة)» : معناه : عرض له وقصد . وقوله: ((ما تُصرِّرَانِ)): أى ما تجمعانه فى صدوركما من الكلام ، وكل شىء جمعته فقد صررَّته . وقوله: ((قد بلغنا (١) النكاح)): أى الحلم، ومنه قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النكاح﴾(٢) . (١) فى ع : بلغن. (٢) النساء : ٦ . ٦٢٨ كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة لا تَنْبَغِى لآل مُحَمَّد، إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاعُ النَّاسِ، ادْعُوا لِى مُحْمِيَةَ - وَكَانَ عَلَى الْخُمُس - وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ المُطَّلَب)). قَالَ: فَجَاءَاهُ. فَقَالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَنْكِحْ هَذَاَ الغُلامَ ابْنَتَكَ)) - لِلفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - فَأَنْكَحَهُ. وَقَالَ: لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: ((أَنْكِحْ هَذَاَ الغُلامَ ابْنَتَكَ)) - لِى - فَأَنْكَحَنِى. وَقَّالَ لِمَحْمِيَةَ: ((أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْحُمُسِ كَذَا وَكَذَا)) . قَالَ الزُّهْرِىُّ: وَلَمْ يُسَمِِّلِى . ١٦٨ - ( .. ) حَدَّثَنَا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنَ نَوْقَل الهَاشِمِىِّ؛ أَنَّ عَبْدَ الُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الحارث بن عبد المُطَّلِبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ رَّبِعَةَ بْنَ الْحَارِثَ بَنِ عَبْدِ المُطَِّبِ وَالعَبَّاسَ بَنَ عَبْدَ الْمُطَّلَبِ، قَالا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةً وَلِلفَضْلِ بْنِ عَبَّاس: اثْتِيَا رَسُولَ اللهِ عٍَّ. وَسَاقَ الحَدِيثَ بِتَحْوِ حَدِيثِ مَلِكَ. وَقَالَ فِيهِ : فَأَلْقَىَ عَلَىِّ رِدَاءَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيَّهِ. وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ القَرْمُ. وَاللهِ، لَا أَرِمُ مَكَانِىَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلِيَكُمَا ابْنَكُمَا بِحَوْرِ مَا بَعَثُمَا بِهِ إِلى رَسُول اللّهَ عَّ وقول على: ((والله لا أريم مكانى)): معناه: لا أبرح منه، ولا أزول ، قال زهير: لمن طلل برامةٍ لا يريم عفا وخلاله حقب قديم قال القاضى: وقوله: (( حتى يرجع إليكما [ ابناوكما] (١) بحور ما بعثتما به)): أى: بجواب ذلك ، يقال : كلمته فما رد حوراً ، ولا حويراً ، أى جوابا . قال الهروى: قال : ويجوز أن يكون من الخيبة ، أى يرجع بالخيبة . وأصل الحور المرجوع إلى النقص . قال القاضى: وهذا أشبه بسياق الحديث، ووقع فى رواية الشيوخ: (( ابناوكما )) على الجمع وهو وَهْم، وصوابه: ((ابناوكما)) على التثنية ، وكذا رويناه عن أبى بحر ، وإنما قاله للعباس بن عبد المطلب ، وربيعة بن الحارث حين وجها ابنيهما الفضل بن العباس [وربيعة بن الحارث ](٢)، وقد تخرج تلك الرواية على من يجمع كل اثنين من اثنين كما قال: طهراهما مثل طهور الترسين . وقوله: (( أخرجا ما تصرران)) كما ذكره ورواه بعضهم ، وكذا فسره الهروى بما (١) ساقطة من الأصل. (٢) فى س : عبد المطلب بن ربيعة . كتاب الزكاة باب / ترك استعمال آل النبى على الصدقة ٦٢٩ وَقَالَ فِى الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لِنَا: ((إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِىَ أَوْسَاعُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لا تقدم، وأصله من الشد ، وقد يكون عندى معناه : ما تجمعان عليه ، وقيل فى قوله تعالى: فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ﴾(١): أى فى جماعة، وروايتنا فى هذا الحرف: ((تسرران)) بالسين عند أكثر شيوخنا من السر ويدل عليه قوله: ((أخرجا » : أى اجهرا به، وأظهراه، ورويناه من طريق السمرقندى: (( يصرران )) ووجهه بعيد، ورواه الحميدى فى صحيحه: (( يصوران)) أى ما تزور إنه من صورة حديثكما. وقوله : (( فما نفسناه عليك)) : أى لم نحسدك فيه . وقوله: ((وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب)): أى تشير. يقال: لمع وألمع: إذا أشار بثوبه أو بيده ، وفى قول النبى معَّه للفضل والحارث فى هذا الحديث حين سألاه العمل على الصدقة إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد ، دليل على أنها لا تحل لهم بوجه، وإن كانوا عاملين عليهما، كما لم تحل لهم إذا كانوا محتاجين لها ؛ إكراما لهم عنها. وقوله : ((إنما هى أوساخ الناس)) : يبين هذا ، وأنها العلة فى تحريمها عليهم ، وإنما سماها أوساخاً لأنها تطهير لأموالهم ، وإلى هذا ذهب أبو يوسف . وذهب آخرون إلى أنها تجوز للعاملين منهم ؛ لأنها أجرة لعملهم وإليه ذهب الطحاوى (٢)، وقيل : إنما حُرمت عليهم وعلى النبى عَّهُ لقوله تعالى: ﴿قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾(٣) ، ومخافة الذريعة للتهمة ، وما أشار إليه فى الحديث من العلة أظهر . وقول علىّ: ((أنا أبو حسن القوم)): كذا رويناه عن ابن أبى جعفر بالإضافة وبالواو، [ و] (٤) وجههُ ظاهر ، أى أنا عالم بالقوم وذو رأيهم ونحو هذا ، ورويناه عن أبى بحر: (( أنا أبو حسن )) بالتنوين ، وبعده القوم بالرفع ، أى أنا من علمتم رأيه أيها القوم، وسمعناه على القاضى الشهيد: ((القرم)) بالراء على النعت ، والقرم : السيد ، وأصله فحل الإبل ، وكذا رويناه عن ابن أبى جعفر من طريق الباجى ، وهو الذى صححه الخطابى وقال : أى المقدَّم فى المعرفة بالأمور والرأى كالفحل. وفى سند هذا الحديث فى الأم من رواية مالك عن الزهرى : أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب [ حدثه ابن عبد المطلب](٥) [ بن ربيعة ] (٦) بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة (١) الذاريات: ٢٩ . (٢) قال أبو يوسف : لا بأس أن يجتعل منها الهاشمى لأنه إنما يجتعل على عمله وذلك قد يحل للأغنياء. انظر: الطحاوى فى الشرح ٢/ ١٢ . (٣) الشورى : ٢٣ . (٥) سقط من الأصل ، واستدرك فى الهامش بسهم . (٦) سقط من س . (٤) ساقطة من س . كتاب الزكاة / باب ترك استعمال آل النبى على الصدقة ٦٣٠ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل مُحَمَّد)). وَقَالَ أَيْضاً: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّةُ: ((ادْعُوَاَ لِى مَحْمِيَةً ابْنَّ جَزْءٍ)) ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى أَسَدِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ اسْتَعْمَلُهُ عَلَى الأَخْمَاسِ. ابن الحارث ، وذكره من حديث ابن وهب عن يونس ، عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن عبد المطلب بن ربيعة ، وكذا ذكره أبو داود(١) وهذا خلاف ما قال مالك قبل هذا ، وقد رواه هشام عن ابن إسحق ، عن الزهرى ، عن محمد بن عبد الله بن الحارث ، وصوابه ما تقدم لمالك : عبد الله بن عبد الله ، ولعله سقط أبوه فى رواية يونس، ونسبه إلى جده فيكون وفاقا . وعبد الله بن الحارث أبو عبد الله هذا هو الملقب ١٧٦ / ب به (٢)، قال النسائى (٣): لا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن مالك / إلا جويرةً بن أسماء(٤). وقوله: ((محمية بن جزء)) : كذا يقوله عامة الحفاظ ، وأهل الإتقان ، وجل الرواة بفتح الجيم وسكون الزاى، وهمز آخره، قال عبد الغنى: ويقال: ((جزى)) بكسر الزاى، وقال أبو عبيد: هو عندنا: (( جزّ)) مشدّد الزاى . وقوله: ((فأصدق عنهما من الخمس)): قال الخطابي: يريد من سهم النبى معَّ، ويحتمل أن يكون من سهم ذى القربى [ لأنهما ](٥) منهم . ٠٠ (١) أبو داود، ك الخراج والفىء والإمارة، ب فى بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذى القربى ، من طريق أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ثنا يونس عن ابن شهاب ... الحديث ٢ / ١٣٣. (٢) فى نسخ الإكمال : بيّةَ ، ولعلها تصحيف، وما أثبت من الأبى. (٣) النسائى، ك الزكاة، ب استعمال آل النبى عَّ على الصدقة. (٤) مالك فى الموطأ، ك الصدقة، ب ما يكره من الصدقة ٢ / ١٠٠٠. (٥) ساقطة من س . ٦٣١ كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى عَّه ولبنى هاشم ... إلخ (٥٢) باب إباحة الهدية للنبىّ عَّهُ ولبنى هاشم وبنى المطلب وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة . وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه ، زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه ١٦٩ - (١٠٧٣) حَدَّثَنَا قُتَّةٌ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ ؛ أَنَّ عُبْيَدَ بْنَ السَّاقِ قَالَ: إِنَّ جُوَّرِيَةَ - زَوْجَ النَِّىِّ ◌َ- أَخْبَرَتَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ دَخَّلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: ((هَلَّ مِنْ طَعَامِ؟)). قَالتْ: لا. وَله، يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَا عَظُمٌّ مِنْ شَاةِ أُعْطِيَتْهُ مَوْلاتِى مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ((قَرِّبِيه، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلِهَا )) . قال الإمام: فى قول النبى معَّه حين أعلم بالشاة التى [أعطيت مولاة ](١) بعض نسائه من الصدقة: ((قَرِّبِيه فقد بلغت محلها)): فيه حجة لأحد القولين عندنا فى جواز شراء لحم الأضحية ممن أعطيها ممن تحل له ؛ [ لقوله - عليه السلام -](٢): ((قد بلغت محلها)). ووجه القول بالمنع من الشراء: أن ذلك عند القائل [ به ](٣) بمنزلة الحبس، ولو حبس شيئاً على المساكين لم يبح لهم بيعه ، لكن هذا قد لا يسلم له . قال القاضى : الحبس على من حبس عليه ممنوع من التصرف فيه مباح له الانتفاع بفائدته ، فكما أبيح له بيع غلته والتصرف فيها كيف شاء لأنه ملكها ملكاً مطلقاً بخلاف الرقبة المحبسة ، كذلك أبيح له التصرف فى لحم الأضحية لما ملكها ملكا مطلقا . وفيه بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت عنها تلك العلل حلّت ، وأن التحريم فى الأشياء ليس لأعيانها . وقوله مثل ذلك فى بريرة مولاة عائشة ، حجةٌ لأحد القولين المتقدمين ؛ أن موالى قريش تحل لهم الصدقة إذا قلنا بتحريمها على كافة قريش ؛ لأن عائشة تيمية (٤) ، وجويرية (١) فى س : أعطته مولى . (٢) فى ع : لأنه عليه السلام قال . (٣) ساقطة من س . (٤) أى قرشية من بنى تيم . كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى عَّه ولبنى هاشم ... إلخ ٦٣٢ ( .. ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُبََّةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. ١٧٠ - (١٠٧٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كَلاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس. حَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ - وَاللَفْظُ لُهُ - حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَّمَعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أَهْدَتَّ بَرِيرَةُ إِلى النَِّىُّ ◌َّةُ لِحْمَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا. فَقَالَ: ((هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) . ١٧١ - (١٠٧٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار - وَاللفْظُ لاَبْنُ المُثَنَّىّ - قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأَنِّىَ النَِّ ◌َّهُ بِلَّحْمِ بَقَرٍ . فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: ((هُوَ لِهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) . ١٧٢ _ ( ... ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَأَبُو كُرَيْب، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَّاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهَا - قَالتْ : كَانَتْ فِى بَرِيرَةَ ثَلاثُ قَضِيَّاتٍ، كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدى لنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِّ ◌َثْهِ، فَقَالَ: ((هُوَ عَلَّيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ، فَكُلُوهُ)) . ١٧٣ - ( ... ) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَىٌّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عَبّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ الْنَّى، المذكورة فى الحديث الآخر [أيضاً](١)، وإن لم تكن قرشية فهى معتقة النبى عَّ [وولاؤها له، وولاء مواليها [ لها ] (٢)، فى الحديث: «إلا عظم أعطيته مولاتى من الصدقة»: فهى مولاة مولائه - عليه السلام ](٣). وقوله: ((كان فى بريرة ثلاث قضيات))، فذكر هذه الواحدة من قوله: (( هو لها (١) فى هامش الأصل . (٢) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش بسهم. (٣) سقط من س . ٦٣٣ كتاب الزكاة / باب إباحة الهدية للنبى معَّه ولبنى هاشم ... إلخ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ قَالَ : سَمِعْتُ القَاسِمِ بُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَِّّ ◌َّهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ( .. ) وَحَدَّثَنِى أَبُو الطَّهرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَالكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ رَبَيْعَةَ ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ الَِّّ ◌َّهُ. بِمِثْلٍ ذَلِكِّ، غَيْرَأَنَّهُ قَالَ: ((وَهُوَ لِنَا مِنْهَا هَلِيَّةٌ)) . ١٧٤ - (١٠٧٦) حَدَّثَنِى زُهْيَرُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِد، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطَّةَ، قَالتْ: بَعَثَ إلىَّ رَسُولُ اللهِ عَّهُ بِشَاة مِنَ الصَّدَقَّةِ، فَبَعَثْتُ إلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَىْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَهُ إِلى عَائِشَةَ قَالَ: (( هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ؟)) . قَالتْ: لا ، إلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّةِ التِى بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا. قَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحلَّهَا )) . صدقة، ولنا هدية))، والثانية قوله فيها: (( إنما (١) الولاء لمن أعتق))، والثالثة تخييرها فى زوجها ، وسيأتى الكلام على هذا(٢). (١) فى س : إن . (٢) سيأتي إن شاء الله الثانية والثالثة فى ك العتق، ب إنما الولاء لمن أعتق. ٦٣٤ كتاب الزكاة / باب قبول النبى الهدية ورده الصدقة (٥٣) باب قبول النبى الهدية وردّه الصدقة ١٧٥ - (١٠٧٧) حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلام الجُمَحِىُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ - يَعْنِى ابْنُ مُسْلِم - عَنْ مُحَمَّدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةٌ؛ أَنَّ الَّبِيَّ ◌َيْ كَانَ إِذَا أُنِىَ بِطَّعَامٍ - سَأَ عَنّهُ . فَإِنْ قِيلَ: هَلِيَّةٌ، أَكَلَ مِنْهَا. وَإِنْ قِيلَ : صَدَقَةٌ، لَمْ يَكُلْ مِنْهَا. وقوله : (( كان - عليه السلام - إذا أتى بطعام سأل عنه ، فإن كان صدقة لم يأكل ، وإن كان هدية أكل)) : فيه ما يلزم أهل الدين من التقصى عن مطاعمهم واتقاء المحظور منها والمحذور ، وفارقت [ هنا ] (١) الهدية الصدقة لما تقدم من أن الصدقة تطهّر الأموال وأوساخها ، تشبيها لما يطهّر منه غيرها من الأوساخ ، والهدية أصلها المودة وتطيب النفوس (٢)، وليس فيها منه(٣) الصدقة، ولا تفضيل اليد العليا على اليد السفلى. (١) ساقطة من س . (٢) فى س : النفس . (٣) فى س : سنة . ٦٣٥ كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن أتى بصدقة (٥٤) باب الدعاء لمن أتى بصدقة ١٧٦ - (١٠٧٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ يَحْبَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِى أَوْفَى. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذْ - وَاللفْظُ لُهُ - حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرو - وَهُوَ ابْنُ مُرَّةَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَّ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُّ بِصَدَقَتِهِمْ - قَالَ: ((اللُهُمَّ، صَلَّ عَلَيْهِمْ)) ، فَتَهُ أَبِى - أَبُو أَوْفَى - بِصَدَقَتَهِ ، فَقَالَ : ((اللّهُمَّ، صَلِّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى)) . وقوله : كان - عليه السلام - إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال: ((اللهم صل عليهم )) امتثالاً(١) لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَصَلٍّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لُهُم﴾ (٢)، وهذا نَدبٌ نَدَبَ الله تعالى النبى معَّه والأئمة بعده للدعاء لدافع الصدقة ، وليس بواجب ، خلافاً لأهل الظاهر ، وليس فى الآية دليل [ على ](٣) وجوب الاحتمال أن يختص ذلك بالنبى ◌ّه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُم﴾، وهذا معدوم علمه فى غيره ؛ ولأنه يحتمل أن المراد الصلاة عليهم بعد موتهم ، أو الأمر بالدعاء لهم أى وقت كان ، وأنه [ لا ](٤) يختص عند أخذ الزكاة . وقوله حين أتاه أبو أوفى: ((اللهم صلى على آل أبى أوفى)): يحتج به من يرى الآل نفس الرجل، وأن المراد بآل محمد: محمد - عليه السلام - [وقد ذكرناه](٥) لا سيما مع قوله قبل: إذا أتاهُ قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل عليهم ))، وقد يحتمل أنه عمَّ أبا أوفى وآله بالدعاء ، فدخل فيهم . وفى الحديث دليل لمن أجاز الصلاة على غير الأنبياء ، وينفصل عنه من لم يجز ذلك وهو المروى عن مالك ، وسفيان ، وابن عباس قبلهما ، وجماعة من السلف ، واختيار الأستاذ أبى المظفر الإسفراينى من أئمتنا المتكلمين ، أن هذا فى حق النبى - عليه السلام - (١) فى الأصل : امتثال . - (٢) التوبة : ١٠٣ . (٣، ٤) ساقطة من س . (٥) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بسهم . ٦٣٦ كتاب الزكاة / باب الدعاء لمن أتى بصدقة ( ... ) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ((صَلِّ عَليْهِمْ)) . بخلاف غيره ، وإنما الكلام فى صلاتنا نحن ، وقد تكلمنا عليه فى كتاب الصلاة (١)، وبقية الكلام على إرضاء المصدقين ، وأن فيه الحض على طاعة الأمراء وترك مخالفتهم ، ومخارجتهم وإرضائهم ، كل هذا حض على الألفة وأمر بجمع الكلمة ، التى جعلها الله أصلا لصلاح الكافة ، وعمارة هذه الدار ونظام أمر الدنيا والآخرة . (١) انظر: كتاب الصلاة، ب الصلاة على النبى عَّ بعد التشهد. ٦٣٧ كتاب الزكاة / باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراماً (٥٥) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حراما (١) ١٧٧ - (٩٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْتَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيِّبَةً، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتِ وَأَبُو خَالدِ الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ وَأَبْنُ أَبِى عَدِيٍّ وَعَبْدُ الأَعْلَى، كُلُهُمْ عَنْ دَاوُدَ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب - وَاللفْظُ لهُ - قَالَ: حَدَثَنَا إِسَمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنِ الشَّغْبِىِّ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهُ: (( إِذَا أَتَاكُمُ المُصَدِّقُ فَلَيَصْدُرَّ عَنْكُمَّ، وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ». (١) ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق. ٦٣٩ فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها ٥ باب قصر الصلاة بمنى ١٩ باب الصلاة فى الرحال فى المطر ٢٢ باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت به س ٢٦ باب جواز الجمع بين الصلاتين فى السفر ٣٠ ٣٣ باب ما يقول إذا دخل المسجد باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما ، وأنها مشروعة فى جميع الأوقات ٤٩ باب استحباب الركعتين فى المسجد لمن قدم من سفر ، أول قدومه. باب استحباب صلاة الضحى ، وإن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها ٥٢ باب استحباب ركعتى سنة الفجر ، والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما ، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ٦٣ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن ، وبيان عددهن ٦٨ باب جواز النافلة قاعداً وقائما ، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا ٧٢ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وَّ فى الليل، وأن الوتر ركعة ، وأن الركعة، صلاة صحيحة. ٨٠ باب جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض ٩٤ باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ٩٩ باب صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل ١٠٠ باب من خاف ألا يقوم الليل فليوتر أوله ١٠٦ باب أفضل الصلاة طول القنوت ١٠٧ باب فى الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء ١٠٨ باب الترغيب فى الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة فيه ١٠٩ باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح ١١٢ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامة ١١٧ ې۔۔ باب استحباب یمین الإمام ٤٨ باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر .. ٤١ باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال ٤٢ باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن ٤٣ ٥١ ٦٤٠ - فهرس الموضوعات باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل ١٣٩ باب ما روى فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازها فى المسجد ١٤٤ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره باب أمر من نعس فى صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر ، بأن يرقد أو يقعد حتى یذهب عنه ذلك ١٤٧ ١٤٩ باب فضائل القرآن وما يتعلق به ... باب الأمر بتعهد القرآن ، وكراهة قول : نسيت آية كذا ، وجواز قول : أنسيتها باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ١٥٧ باب ذكر قراءة النبى وقليلة سورة الفتح ، يوم فتح مكة باب نزول السكينة لقراءة القرآن ١٦٥ باب فضيلة حافظ القرآن . ١٦٦ باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه ، وإن كان القارئ أفضل من ١٦٨ المقروء عليه باب فضل استماع القرآن ، وطلب القراءة من حافظه للاستماع ، والبكاء عند القراءة والتدبر ـ ١٦٩ ١٧٢ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة ١٧٧ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسى ١٧٩ باب فضل قراءة قل هو الله أحد ١٨٢ باب فضل قراءة المعوذتين ١٨٤ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ، وهو الإفراط فى السرعة ، وإباحة سورتين فأكثر فى ركعة .. ١٩٦ باب ما يتعلق بالقراءات باب الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها ٢٠٧ باب إسلام عمرو بن عبسة. ٢١٢ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ٢١٣ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبىّ وَّله بعد العصر. ٢١٦ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب باب بين كل أذانين صلاة ٢١٧ باب صلاة الخوف ٢١٨ ١٨٦ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، وبيان معناه ١٧٣ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ١٧٥ باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة وتعلمه ١٦١ ١٦٢ باب فضل الماهر بالقرآن والذى يتتعتع به ١٣٦ ١٥٣ ١٥٣ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلّمها ٢٠٠ ٢٠٣