Indexed OCR Text

Pages 341-360

٣٤١
كتاب النكاح
ابن محمد الأعور - قال: حدثنا ابن أبى ذئب عن الزهرى ، ويزيد بن عبد الله
ابن قسيط عن أبى سلمة - يعنى ابن عبد الرحمن بن عوف - وعن الحارث
ابن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أنهما سألا فاطمة بنت قيس
عن أمرها فقالت : طلقنى زوجى ثلاثًا، فكان يرزقنى طعامًا فيه شىءٌ، فقلت: والله
لئن كانت لى النفقة والسكنى لأطلبنها ولا أقبل هذا ، فقال الوكيل : ليس لك سكنى
ولا نفقة ، قالت : فأتيت النبي ◌َّلو ، فذكرت ذلك له فقال: « ليس لك سكنى ولا
نفقة، اعتدى عند فلانة)). قالت : وكان يأتيها أصحابُهُ، ثم قال: ((اعتدى عند ابن أم
مكتوم فإنه أعمى ، فإذا حللت فآذنينى)). قالت : فلما حللت آذنته ، فقال رسول الله
وَّد: ((ومن خطبك؟)). فقلت: معاوية، ورجلٌ آخر من قريش، فقال النبى ◌َفه:
(( أما معاوية، فإنه غلام من غلمان قريش لا شىءَ له، وأما الآخر فإنه صاحب شرِّ لا
خير فيه ، ولكن أنكحى أسامة بن زيد)) . قالت : فكرهته ، فقال ذلك ثلاث مرات ،
فنكحته .
١٤ - باب : خطبته إذا ترك الخاطب
١٤٧٠ (٥٣٥٧) - أخبرنى يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال:
أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال : أخبرنى سعيد بن المسيب عن أبى هريرة : أن
رسول الله وَي قال: (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك)).
١٤٧١ (٥٣٥٨) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد -يعنى ابن زيد- عن
أيوب عن محمد عن أبى هريرة قال : لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على
خطبة أخيه .
قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٧٢ (٥٣٥٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا غندر عن هشام عن محمد
عن أبى هريرة عن النبى وَّر قال: (( لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)).
١٥ - باب : الخطبة فى النكاح
١٤٧٣ ( ... ) - أخبرنى عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنى عبد الصمد
ابن عبد الوارث قال: سمعت أبى قال : حدثنا حسين المُعَلَّم قال : حدثنى عبد الله
ابن بريدة قال: حدثنى عامر بن شراحيل الشعبى أنه سمع فاطمة بنت قيس - وكانت

٣٤٢
كتاب النكاح
من المهاجرات الأول - قالت : خطبنى عبد الرحمن بن عوف فى نفر من أصحاب
محمد وَّه، وخطبنى رسول الله وَّه على مولاء أسامة بن زيد، وقد كنت حُدِّثْتُ أن
رسول الله وَ في قال: ((من أحبنى فليحب أسامة)). فلما كلمنى رسول الله ولو قلت:
أمرى بيدكَ، فأنكحنى من شئت، فقال: ((انطلقى إلى أم شريك)). وأم شريك امرأة
غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله عز وجل ينزل عليها الضيفان ، فقلت:
سأفعل، قال: (( لا تفعلى فإن أم شريك كثيرة الضيفان ، فإنى أكره أن يسقط عنك
خمارك أو ینکشف الثوب عن ساقيك ، فیری القوم منك بعض ما تكرهین ، ولکن
انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو، ابن أم مكتوم)) . وهو رجلٌ من بنى فِهر ،
فانتقلت إليه . مختصر .
١٦ - باب : إنكاح الرجل ابنته الصغيرة
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين فى ذلك
١٤٧٤ (٥٣٦٥) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال: أنبأنا يحيى بن آدم
قال: حدثنا أبو بكر - وهو ابن عياش - عن الأجلح عن ابن أبي مليكة عن عائشة :
أن النبى وَ لا تزوجها وهى بنت ست سنين ودخل بها وهى بنت تسع سنين.
قال لنا أبو عبد الرحمن: أبو بكر بن عياش اختلف فى اسمه فقيل : اسمه شعبة،
وقيل : محمد ، وقيل : اسمه كنيته .
قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٧٥ (٥٣٦٧) - أخبرنا محمد بن النضر بن مسافر (١) قال: حدثنا جعفر
ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجنى رسول الله وَهد
لسبع سنين ، ودخل علىَّ لتسع سنين .
١٤٧٦ (٥٣٦٩) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبثر عن مطرف - وهو
ابن طريف الكوفى - عن أبى إسحاق عن أبى عبيدة قال : قالت عائشة : تزوجنى
رسول اللّه ◌َ و لتسع سنين وصحبته تسعً.
قال ابن حجر فى النكت : قال البخارى فى التاريخ : هذا خطأ إنما هو عن
أبى إسحاق عن أبى عبيدة: أن النبى ◌َ﴿ تزوج عائشة.
(١) جاءت فى المطبوع ((مساور)) والتصويب من التحفة.

٣٤٣
کتاب النكاح
١٧ - باب : النهى أن تنكح البكر حتى تستأذن والثيب حتى تستأمر
١٤٧٧ (٥٣٧٨) - أخبرنا يحيى بن درست البصرى قال : حدثنا أبو إسماعيل القناد
قال: حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة أن رسول الله وَ في قال: ((لا تنكح
الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر )). قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟
قال: ((إذنها أن تسكت)).
١٤٧٨ (٥٣٧٩) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا
سفیان - یعنی ابن سعيد -عن عبد العزيز بن رفيع قال: حدثنى أبو سلمة : أن رجلاً
زوج ابنة له وهى كارهة، فأتت رسول الله وَ ه فقالت: إنّ - وذكر كلمة معناها أبى
زوجنى رجلاً وأنا كارهة - وقد خطبنى ابن عم لى فقال: (( لا نكاح ، أنكحی من
شئت)) .
قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٨ - باب : البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
١٤٧٩ (٥٣٨١) - أخبرنا عمرو بن على قال : حدثنا يحيى بن سعيد الأموى قال:
حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله أَالت:
« تستأمر البتیمة فى نفسها فإن سکتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز علیها)).
١٤٨٠ (٥٣٨٤) - أخبرنى معاوية بن صالح قال : حدثنا الحكم بن موسى قال:
حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعى عن عطاء عن جابر : أن رجلاً زوج ابنته وهى
بكر من غير أمرها، فأتت النبى وَّ ففرق بينهما.
١٤٨١ (٥٣٨٤) - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقى قال : حدثنا أبو حفص -
يعنى عمرو بن أبى سلمة التُّنْيِسى - قال: سمعت الأوزاعى قال: حدثنى إبراهيم ابن مرة
عن عطاء بن أبى رباح قال : زوّج رجل ابنته وهى بكر ... وساق الحديث قال المزّى
معلقًا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٨٢ (٥٣٨٧) - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفى قال : حدثنا جعفر
ابن عون قال : حدثنى ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن نهار العبدی
- وهو مدنى لا بأس به - عن أبى سعيد قال: جاء رجل بابنة له إلى النبى وَ لغير فقال:
هذه ابنتى أبت أن تزوج، فقال: ((أطيعى أباك)) . كل ذلك تردد عليه مقالتها فقالت:

٣٤٤
كتاب النكاح
والذى بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته؟ فقال: (( حق
الزوج على زوجته لو كانت قرحة فلحستها ما أدت حقه)). فقالت: والذى بعثك بالحق
لا أتزوج أبداً. فقال: (( لا تنكحوهن إلا بإذنهن)).
قال أبو عبد الرحمن: أبو هارون العبدى متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين،
وأبو هارون العبدى لا بأس به واسمه إبراهيم بن العلاء وكلاهما من أهل البصرة .
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم.
قال ابن حجر فى النكت الظراف : نهار العبدى - وهو عندى لا بأس - بهذا فى
رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم نقلته من خط المصنّف مما ألحقه بعد تبييض
((الأطراف)).
١٤٨٣ (٥٣٨٨) - أخبرنى أيوب بن محمد الرقى قال: حدثنا معمر - وهو
ابن سليمان الرقى - قال: حدثنا زيد بن حبان عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن
سلمة قال : أنكح رجل من بنى المنذر ابنته وهي كارهة فأتى النبى رَله فرد نكاحها.
١٤٨٤ (٥٣٨٩) - أخبرنى أيوب بن محمد قال : حدثنا معمر بن سليمان قال:
حدثنا زيد بن حبان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى وَ له ... مثله.
قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٨٥ (٥٣٩٠) - أخبرنى زياد بن أيوب دلويه قال: حدثنا على بن غراب قال:
حدثنا كهمس بن الحسن قال: حدثنى عبد الله بن بريدة عن عائشة أن فتاة دخلت عليها
فقالت: إن أبى زوجنى ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة له . قالت: اجلسى حتى
يأتى النبى، فجاء رسول الله وَّ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها .
فقالت : يا رسول الله لقد أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن أعلم النساء من الأمر
شيئًا .
قال أبو عبد الرحمن : هذا الحديث يوثقونه .
١٩ - باب : إنكاح الابن أمه
١٤٨٦ (٥٣٩٥) - أخبرنا أحمد بن سنان الواسطى قال: حدثنا يزيد بن هارون
قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وإسماعيل بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس:
أن أبا طلحة خطب أم سليم ، فقالت : يا أبا طلحة أليس إلهكم الذى تعبد خشبة نبتت

٣٤٥
كتاب النكاح
من الأرض نجرها حبشىُ بنى فلان ؟ قال : بلى ، قالت : فلا تصحبنى إن تعبد خشبة
نبتت فى الأرض نجرها حبشى بنى فلان ، إن أنت أسلمت لم أرد منك شيئًا غيره ،
قال: أنظر فى أمرى قال: فذهب ثم رجع، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً
رسول الله ، قالت : يا أنس زوج أبا طلحة .
قال المزى فى استدراكاته : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٨٧ (٥٣٩٦) - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية قال: حدثنا يزيد
عن حماد بن سلمة عن ثابت الْبُنَانى قال : حدثنى ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن
أم سلمة : لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه ، ثم بعث
عمر بن الخطاب يخطبها: فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله وَّله عمر بن الخطاب
يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله وَ لّ أنى امرأة غيرى وأنى امرأة مُصْبِيَةٌ وليس
أحد من أوليائى شاهد. فأتى رسول الله وَ لّ فذكر ذلك له فقال: ((ارجع إليها فقل لها:
أما قولك أنى امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: أنى امرأة
مُصْبیةٌ فستکفین صبیانك ، وأما قولك أنه ليس أحد من أولیائی شاهد فليس أحد من
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك)). قالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله وَهدِ.
فزوجه. مختصر .
٢٠ - باب : ذكر الاختلاف فى تزويج ميمونة
١٤٨٨ (٥٤٠٣) - أخبرنا عمرو بن هشام الحرّانى قال: حدثنا مخلد - يعنى
ابن يزيد - عن جعفر - يعنى ابن برقان - عن ميمون - يعنى ابن مهران -عن صفية
قالت: تزوج رسول الله وَ الر ميمونة وهو حلال، وبنى بها، وكان قبر ميمونة بسرف.
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم .
٢١ - باب : الرخصة فى نكاح المحرم
١٤٨٩ (٥٤٠٨) - أخبرنا عمرو بن على عن عبد الرحمن - يعنى ابن مهدى -
قال: حدثنا أبو عوانة - واسمه وضّاح - عن المغيرة عن شباك عن أبى الضحى عن
مسروق قال: تزوج رسول الله وَُّله بعض نسائه هو محرم.
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم.
١٤٩٠ (٥٤٠٩) - أخبرنا عمرو بن على عن أبى عاصم - هو النبيل - عن عثمان

٣٤٦
كتاب النكاح
ابن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن رسول الله {َ * تزوج وهو محرم. قلت
لأبى عاصم : أنت أمليت علينا هذا من الرقعة (١) لم يكن فيه عائشة؟ قال: دع عائشة
حتى أنظر فيه (٢) .
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٩١ (٥٤١٠) - أخبرنا عمرو بن على عن محمد بن سواء ، قال: حدثنا سعيد
- يعنى ابن أبى عروبة - عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس، قال:
تزوج النبى ولو ميمونة بنت الحارث وهو محرم ، وفى حديث يعلى: بسرف.
١٤٩٢ (٥٤١١) - أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنى إبراهيم بن الحجاج قال:
حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن النبى وَّر نكح ميمونة وهو
محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه .
قال المزى : قال أبو عبد الرحمن : حديث منكر . ووهيب ثقة ، ولا أدری من أين
أتى .
٢٢ - باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
١٤٩٣ (٥٤٢٤) - أخبرنا یحیی بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل قال : حدثنا
يحيى بن أبى كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبى هريرة عن رسول الله وَط هو أنه قال: ((لا
تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)) .
١٤٩٤ (٥٤٢٥) - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا هشام
قال: حدثنا محمد عن أبى هريرة عن النبى وَلهو قال: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها)) .
٢٣ - باب : تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
١٤٩٥ (٥٤٢٨) - أخبرنا عمرو بن منصور النسائى قال: حدثنا عبد الله بن يوسف
قال: حدثنا الليث - وهو ابن سعد - قال: حدثنى أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله
الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله
وَّ أنه قال: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
(١) فى الكبرى: ((الرفقة)) وهى كلمة لم يتبين قراءتها.
(٢) فى تحفة الأشراف: ((دعه حتى أنظر فيه)).

٣٤٧
كتاب النكاح
.....
١٤٩٦ (٥٤٢٩) - أخبرنا أحمد بن عثمان بن حکیم الکوفی قال: حدثنا بكر ابن
عبد الرحمن عن عيسى بن المختار عن محمد بن [عبد الرحمن بن] (١) أبى ليلى عن
رباح المكى عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله
وَّ قال (: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).
قال المزى فى استدراكاته : فى رواية ابن الأحمر ، ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٩٧ (٥٤٣٤) - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال : حدثنا حجاج بن محمد عن
ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر قال: نهى رسول اللّه ◌َؤُلو أن تنكح المرأة على عمتها
أو على خالتها .
أبواب الرضاع
٢٤ - باب : ما يحرم بالرضاع
١٤٩٨ (٥٤٣٦) - أخبرنا محمد بن عبيد الكوفى قال: حدثنا على بن هاشم عن
هشام بن عروة .
( ... ) - وأخبرنى موسى بن عبد الرحمن قال: حدثنا حسين عن زائدة عن هشام
عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة قالت: سمعت عائشة تقول : قال رسول الله
وَّل: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)».
١٤٩٩ (٥٤٣٧) - حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصى قال: حدثنا عثمان -
يعنى ابن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى - عن شعيب - يعنى ابن أبى حمزة
الحمصى -قال: سألت الزهرى: ماذا يحرم من الرضاع؟ فقال : أخبرنى عروة أن عائشة
كانت تقول : حرموا من الرضاعة من تحرمون من النسب.
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٤٩٩ مكرر (٥٤٣٨) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك البغدادى المخرمى
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن على قلت:
يا رسول الله: إلا أدلك على أجمل فتاة فى قريش؟ قال: ((من هى؟». قلت: بنت
حمزة. قال: (( أو ما علمت أنها ابنة أخى من الرضاعة ، وأن الله قد حرم من الرضاعة
ما حرم من النسب)) .
(١) ما بين المعقوفين من تحفة الأشراف .
١

٣٤٨
كتاب النكاح
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره القاسم .
١٥٠٠ (٥٤٣٩) - أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الله
ابن بكر قال : حدثنا سعيد - هو ابن أبى عروبة - عن على ابن زيد عن سعيد
ابن المسيب عن ابن عباس أن عليًا قال: للنبى وَ ﴿ فى ابنة حمزة - وذكر من جمالها -
فقال: ((إنها أبنة أخى من الرضاعة)) ثم قال نبى الله ◌َّله: ((أو ما علمت أن اللّه حرم
من الرضاعة ما حرم من النسب )) . لم يسمعه سعيد من على بن زيد .
١٥٠١ (٥٤٤٠) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا غندر قال : حدثنا سعيد عن
رجل عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس: أن عليًا قال للنبى وَلفي فى
أبنة حمزة -فذكر من جمالها- فقال رسول اللّه ◌َ اقير: ((إنها ابنة أخى من الرضاعة أو ما
علمت أن اللّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب)).
قال ابن حجر فى النكت الظراف: قال المزى فى لحق الأطراف: هذا الحديث فى
رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم.
١٥٠٢ (٥٤٤١) - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى قال : حدثنى
أبى قال: حدثنى إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال
رسول الله وَله: ((ما كان يحرم من النسب فهو حرام من الرضاع)).
١٥٠٣ (٥٤٤٢) - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثنى زيد قال :
حدثنى إبراهيم عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله وَ الاقت،
بمثل ذلك .
قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
٢٥ - باب : القدر الذى يحرم من الرضاعة
وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فى ذلك عن عائشة
١٥٠٤ (٥٤٥٠) - أخبرنا يحيى بن حكيم البصرى قال: حدثنا ابن أبى عدى
ومحمد بن جعفر عن شعبة عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة: أن النبى وَ ف9.
قال: ((لا تحرم المصة والمصنان)).
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٥٠٥ - (٥٤٥١) - أخبرنا زياد بن أيوب دلويه قال : حدثنا ابن علية عن أيوب

٣٤٩
كتاب النكاح
- يعنى ابن كيسان السختيانى - عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن
النبى وَّه قال: ((لا تحرم المصة والمصتان)).
١٥٠٦ (٥٤٥٦) - أخبرنا شعيب بن يوسف النسائى عن يحيى بن سعيد القطان عن
هشام -وهو ابن عروة -قال: أخبرنى أبى عبد الله بن الزبير عن النبى وَّلفي قال: ((لا
تحرم المصة والمصنان )) .
١٥٠٧ (٥٤٥٨) - أخبرنا أحمد بن حرب الموصلى قال : حدثنا أبو معاوية عن
هشام عن أبيه عن عائشة وابن الزبير قال : لا تحرم المصة والمصتان .
قال المزى : تابعه سفيان الثورى وحماد بن سلمة وعلى بن مسهر وعبدة ابن
سليمان وعبد الله بن نمير وغير واحد عن هشام بن عروة .
١٥٠٨ (٥٤٥٧) - أخبرنى عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائى قال: حدثنا مسلم
ابن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن دينار قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن
ابن الزبير عن الزبير عن النبى وَ ط18 قال: ((لا تحرم المصة، والمصتان، والإملاجة،
والإملاجتان)) .
قال المزّى : ولم يتابعه أحد على هذا القول .
قال المزى معلقًا : ورواه أيوب السختيانى عن عبد الله بن أبى مليكة عن عبد الله
ابن الزبير عن عائشة عن النبى وَ ر وهو المضبوط . وكذلك رواه شبابة بن سوار عن
حسام بن المصك عن أبى مليكة .
قال ابن حجر فى النكت الظراف : حديث أحمد بن حرب فى رواية ابن الأحمر
ولم يذكره أبو القاسم .
١٥٠٩ (٥٤٥٩) - أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن الوارث قال : حدثنى
أبى قال : حدثنى أبى قال : حدثنا حسين قال: أنبأنا مكحول عن عروة عن عائشة
قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء.
قال أبو عبد الرحمن : خالفه محمد بن إسحاق .
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٥١٠ (٥٤٦٠) - أخبرنا محمد بن منصور بن موسى الطوسى قال: حدثنا
يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - قال: حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال : حدثنى

٣٥٠
كتاب النكاح
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن ابن الحجاج الأسلمى عن أبى هريرة
قال: قال رسول الله وَّه: (( لا يحرم من الرضاع المصة [ ولا] (١) والمصتان إنما يحرم ما
فتق [الأمعاء] (١) من اللبن)).
قلت : ثم ذكره فى الباب الذى بعده الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين برقم (٥٤٦٧)
بإسناده ومتنه . وقد أصاب متنه فى الموضعين سقط فى المطبوع استدركته من التحفة .
١٥١١ (٥٤٦١) - أخبرنى محمد بن قدامة المصيصى عن جرير عن ابن إسحاق عن
إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة يحدث عن حجاج بن حجاج عن أبى هريرة : أن
رسول الله وَ ي قال: ((لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق
الأمعاء من اللبن )).
١٥١٢ (٥٤٦٢) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا يزيد بن زريع
قال : حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة قال : كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد النخعى
نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحًا حدثنا أن عليًا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من
الرضاع قليله وكثيره، وكان فى كتابه أن أبا الشعثاء المحاربى حدثنا أن عائشة حدثته أن
نبى الله ◌َي كان يقول: ((لا تحرم الخطفة والخطفتان)).
قال المزى : مستدركاً : لم يذكره أبو القاسم وهو فى الرواية .
٢٦ - باب : الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
١٥١٣ (٥٤٦٦) أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى قال : حدثنا المعتمر قال:
سمعت عبيد الله بن عمر عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير أنه قال: (( لا يحرم من
الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ) .
قال المزى مستدركا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
٢٧ - باب : لبن الفحل
١٥١٤ (٥٤٧١) - أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنى
أبى قال: حدثنى أبى عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة : أن أخا أبى
القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي #9
(١) ما بين المعقوفين من التحفة .

٣٥١
کتاب النكاح
فقال: ((ائذنى له فإنه عمك)). فقلت: إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل،
فقال: «إنه عمك فلیلج علیك)).
٢٨ - باب : رضاع الكبير
١٥١٥ (٥٤٧٥) - أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن - يعنى ابن
مهدى - قال حدثنا سفيان - يعنى الثورى - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن
النبى وَّه قال لسهلة: ((أرضعيه)) قالت: إنه رجل ... فساق الحديث.
قال المزى مستدركًا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٥١٦ (٥٤٨٠) - أخبرنا أحمد بن يحيى أبو الوزير قال: سمعت ابن وهب قال:
أخبرنى سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة
قالت: أمر النبى وَّله سهلة امرأة أبى حذيفة أن ترضع سالمًا مولى أبي حذيفة حتى
تذهب غِيْرة أبى حذيفة ، فأرضعته وهو رجل .
قال ربيعة : فكانت رخصة سالم .
٢٩ - باب : الغيلة والعزل
١٥١٧ (٥٤٨٧) - أخبرنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة
عن أبى الفيض قال: سمعت عبد الله بن مرة الزُّرقىّ عن أبى سعيد الزُّرقىّ أن رجلاً
سأل رسول الله وَّه عن العزل فقال: إن امرأتى تُرْضعُ وأنا أكره أن تحمل، فقال النبى
وَل: ((إنَّ ما قد قدر فى الرّحم سيكون)).
قال ابن حجر فى النكت الظراف : استدركه مغلطاى ظنًا منه أن أبا سعيد هو
الخدرى . وليس كذلك، بل هو صاحبىٌّ آخر، أُخْتُلف فى اسمه فقيل ((عمارة))،
وقيل (عامر)) وقيل ((سعد))؛ واختلف فى اسم أبيه فقيل ((عمارة)). وقيل: ((سعد))
وقيل: ((مسعود))؛ واختلف فى كنيته فقيل: ((أبو سعيد)) وقيل: ((أبو سعد))، وقد
ذكره ابن عساكر والمزى فى الكنى ونسباه ((زرقياً)) فوهم من ظنّ أنّه ((الخدرى))
فاستدرك .
قال المزى معلقًا: قال أبو القاسم: كذا فى كتابى وفى رواية ابن حيويه ((أبى سعد))
جميعًا مصلح، والمحفوظ عن غندر ((أبو سعيد)). وكذلك قال النضر بن شميل ،
وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبو عامر العقدى ، وأبو داود الطيالسى ، وسليمان ابن
حرب عن شعبة : أبو سعيد .

٣٥٢
كتاب النكاح
٣٠ - باب : النهى عن الشغار
١٥١٨ (٥٤٩٦) - أخبرنا على بن محمد بن على - هو ابن أبى المضاء المصيصى -
قال: حدثنا محمد بن كثير عن الفزارى عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله وَقدِ:
(( لا جلب، ولا جنب، ولا شغار فى الإسلام».
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ فاحش، والصواب: حديث بشر الذى قبله .
قلت: وسأذكره بعد تعليق المزى الذى فى التحفة والذى قال فيه: والمحفوظ حديث
حميد عن الحسن عن عمران بن حصين . وهو :
١٥١٩ (٥٤٩٥) - أخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر قال: حدثنا حميد عن
الحسن عن عمران بن حصين: أن رسول الله وَلا قال: ((لا جلب، ولا جنب ،
ولا شغار فى الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا )) .
أبواب الصداق
٣١ - باب : التزويج على الإسلام
١٥٢٠ (٥٥٠٣) - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله
ابن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق مد
بينهما الإسلام؛ أسلمت أم سليم قبل أبى طلحة فخطبها، فقالت: إنى قد أسلمت فإن
أسلمت نكحتك، فأسلم، فكان صداق ما بينهما .
١٥٢١ (٥٥٠٤) - أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال: أنبأنا جعفر بن سليمان
عن ثابت عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة
يُردَّ، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ، ولا يحلُّ لى أن أتزوجك ، فإن تسلم
فذاك مهرى ، وما أسألك غيره ، فأسلم فكان ذلك مهرها .
قال ثابت : فما سمعت بامرأة كانت أكرم مهرًا من أُم سليم، الإسلام، فدخل بها
فولدت له .
٣١ مكرر - باب: إباحة الزواج بغير صداق
قلت : ذكر المزى فى التحفة طريقًا لحديث بروع بنت واشق غير الذى فى الكبرى
والمجتبى وإن كان الطرف واحدًا فرأيت أن أورده هنا على حسب الطريق الذى فى
التحفة وهو :

٣٥٣
كتاب النكاح
١٥٢٢ (٤٥٥٨ت) - عن إسحاق بن إبراهيم عن معتمر بن سليمان عن منصور عن
علقمة عن سلمة بن قيس قال : أتى عبد الله فى رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها، ثم
مات قبل أن يدخل بها ... الحديث . وفيه: فقال سلمة، وفلان: قضى رسول الله
رَ* فى بروع بنت واشق. ورقم نظيره فى المجتبى (٥٥١٥)
قال ابن حجر فى النكت الظراف : هذا الحديث فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره
أبو القاسم ، هكذا أفرده المصنف بخطه فى مسند سلمة بن قيس .
وذكر المزى أيضًا حديثًا آخر فى النكاح ذكره أبو على الأسيوطى فى روايته فرأيت
إدراجه فى هذا الباب ، وهو :
١٥٢٣ (١٥٦١٨ ت) - عن محمود بن غيلان عن أبى داود ، وعن محمد بن المثنى
عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سليم - رجل من الموالى - عن عبد الله
ابن أبى الهذيل عن صاحب له: أن رسول الله وَ لو قال: ((تبًا للذهب والفضة)».
فانطلقت أنا وعمر إلى النبى وَّهر فقال له عمر: يا رسول الله، قلت: ((تبًا للذهب
والفضة)) فماذا؟ قال: ((قلبًا شاكراً ... )) الحديث .
٣٢ - باب: التزويج على عشرة أواق
١٥٢٤ (٥٥١٠) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : حدثنا عبد الرحمن
ابن مهدى قال : حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبى هريرة قال : كان
وَل عشر أواق .
الصداق إذا كان فينا رسول الله
٣٣ - باب: نكاح المحلل والمحلل له وما فيه من التغليظ
١٥٢٥ (٥٥٣٧) - أخبرنا بشر بن خالد العسكرى قال : حدثنا محمد بن جعفر
قال: حدثنا شعبة عن سليمان - هو الأعمش - عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور
عن عبد الله قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ، والواشمة والمستوشمة
للحسن ، ولاوى الصدقة: ملعونون على لسان محمد وَطَلو إلى يوم القيامة. ولم يذكر
المُحلّلِ والْمُحَلَّل له .
قال المزّى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
٣٤ - باب : المتعة
١٥٢٦ (٥٥٣٨) - أخبرنا عمرو بن على قال: حدثنا أبو عاصم - يعنى النبيل -

٣٥٤
كتاب النكاح
قال : حدثنا ذكريا بن إسحاق قال : أنبأنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال:
كنا نعمل بها - يعنى متعة النساء - على عهد رسول الله {َ في3 وفى زمان أبى بكر وصدرًاً
من خلافة عمر حتى نهانا عنها . خالفه شعبة .
قال المزّى معلقًا : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
١٥٢٧ (٥٥٤٠) - أخبرنا محمود بن غيلان المروزى قال: حدثنا أبو داود قال:
حدثنا شعبة عن مسلم القرى قال : دخلنا على أسماء ابنة أبى بكر فسألناها عن متعة
النساء فقالت: فعلناها على عهد رسول الله وَهِ .
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
٣٥ - باب : دعاء من لم يشهد الزواج
١٥٢٨ (٥٥٦٠) - أخبرنى أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال : حدثنا سعيد
ابن كثير بن عفير قال : أنبأنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل
عن أنس قال: رأى رسول الله وَ لهر على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة(١) فقال:
(مهيم)). قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: ((أَوْلَمْ ولو بشاة)).
٣٦ - باب: اللهو والغناء عند العرس
١٥٢٩ (٥٥٦٥) - أخبرنا على بن حجر قال: حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن
عامر بن سعد قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبى مسعود الأنصارى فى عرس وإذا
جوارٍ يغنين ، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله وَس38 ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟!
قالا : اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رُخّص لنا فى اللهو عند
العرس .
١٥٣٠ (٥٥٦٦) - أخبرنا أحمد بن سليمان قال : حدثنا يعلى بن عبيد قال :
حدثنا الأجلح عن أبى الزبير عن جابر قال : أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلاً من
الأنصار فقال رسول الله وَّل: ((أهديتم الفتاة ؟ ألا بعثتم معها من يقول : أتيناكم
أتيناکم فحیّانا وحیّاكم )).
قال المزى مستدركاً : فى رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم .
(١) كذا ، وفى التحفة: أدرع زعفران .

٣٥٥
كتاب النكاح
٣٧ - باب : تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء
١٥٣١ (٥٥٦٧) - أخبرنا عمرو بن منصور النسائى قال: حدثنا هشام بن عبد الملك
قال: حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن عليًا قال: تزوجت فاطمة
فقلت : يا رسول الله ابن بى. قال: ((أَعطها شيئًا)). قُلتُ: ما عندى من شىءٍ، قال:
((فأين درعك الحطمية)). قلت: هى عندى. قال: ((فأعطها إياه )).
٣٨ - باب : البناء بابنة تسع
١٥٣٢ (٥٥٧١ مج) - أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبى مريم قال: حدثنا
عمى قال حدثنا يحيى بن أيوب قال: أخبرنى عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت: تزوجنى رسول الله وَّله وهى بنت
ست سنين وبنى بها وهى بنت تسع (١) .
٠
(١) كذا جاء المتن فى المجتبى [٦/ ١٣١] أيضًا هى المتحدثة ثم جاء الخطاب باسم الإشارة للغائب
والمفروض أن تقول: ((وأنا))، ((بى وأنا)). أو تسوق الخطاب للغائب من أوله.
قلت: لا غرابة ، فقد يكون من باب الالتفات ، وهو باب مشهور والكتاب والسنة مليئان بذلك.
أبو معاذ الدمشقى .

٤٠ - كتاب الطلاق
١ - باب : وقت الطلاق للعدة التى أمر الله جل ثناؤه
أن نطلق لها النساء
١٥٣٣ (٥٥٨٢) - أخبرنا عبيد الله بن سعید أبو قدامه السرخسی قال: حدثنا يحيى
- هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله - هو ابن عمر - قال: أخبرنى نافع عن عبد الله -
هو ابن عمر: أنه طلق امرأته وهى حائض، فاستفتى عمر رسول اللّه وَّير فقال: إن
عبد الله طلق امرأته وهى حائض، فقال: ((مر عبد اللّه فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر
من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أُخرى ، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن
يجامعها؛ وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التى أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء)).
١٥٣٤ (٥٥٨٦) - أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة
عن الحكم قال: سمعت مجاهدًا يحدثه عن ابن عباس فى قوله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
قال ابن عباس رضى الله عنه : قبل عدتهن .
٢ - باب : ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهى حائض
١٥٣٥ (٥٥٨٩) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر - هو ابن سليمان
قال سمعت عبيد الله - هو ابن عمر - عن نافع عن عبد الله أنه طلق امرأته وهى
حائض تطليقة، فانطلق عمر فأخبر النبى وَ ﴿ بذلك، فقال له النبى وَ لهو: ((مر عبد الله،
فليراجعها فإذا اغتسلت ، فليتر كها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا
يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التى أمر الله عز وجل أن
تطلق لها النساء)) .
٣ - باب : الطلاق لغير العدة
١٥٣٦ (٥٥٩١) - أخبرنى زياد بن أيوب دلويه قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا
أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهى حائض فردها عليه
رسول الله 3 * حتى طلقها وهى طاهر .

٣٥٧
.
كتاب الطلاق
٤ - باب : الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
١٥٣٧ (٥٥٩٤) - أخبرنا سليمان بن داود أبو الربيع قال أنبأنا ابن وهب [عن
مخزمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد قال](١):
أخبر رسول الله وَ لي عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناً ثم
قال: ((أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!)) حتى قام رجل وقال: يا رسول الله: ألا
أقتله؟!
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة.
٤ - مكرر باب : الطلاق للتى تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
١٥٣٨ (٥٦٠١) - أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحکم قال: حدثنا
شعيب بن الليث عن أبيه: قال: حدثنا أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله ﴿﴿ فقالت: يا رسول الله إنى
نحكتُ عبد الرحمن بن الزبير، والله ما معه إلاَّ مثل هذه الهدية، فقال رسول الله وَطلين:
((لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته)).
٥ - باب : إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذى يُحلّها لمطلقها
١٥٣٩ (٥٦٠٦) - أخبرنا على بن حجر المروزى قال: أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى
ابن أبى أسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن الغميصاء - أو الرُّميصاء-
أتت النبى وَفي تشتكى زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال
يا رسول الله هى كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال
رسول الله پے: « ليس ذلك حتی تذوقی عسیلته )).
قال ابن حجر فى النكت الظراف : قال : فات ابن عساكر والمزّى وهو فى رواية
ابن السنى.
١٥٤٠ (٥٦٠٨) - أخبرنا محمود بن غیلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان
-هو الثورى- عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمرى، عن ابن عمر قال:
(١) ما بين العقوفين ساقط من المطبوع وأثبته من التحفة.

٣٥٨
كتاب الطلاق
سئل النبى وَ## عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر
ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: (( لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر)). قال أبو عبد
الرحمن: هذا أولى بالصواب من الذى قبله، والله أعلم. قال المزى فى زياداته: زعم
أبو القاسم أن هذا وهم، وليس كذلك، فإن جماعة رووه عن سفيان هكذا، وهو أحفظ
من شعبة. وتابعه غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد.
٦ - باب: قوله جل ثناؤه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾
١٥٤١ (٥٦١٣) - أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن على الموصلى قال:
حدثنا مخلد حدثنا سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: أتاه
رجل فقال: إنى جعلت امرأتى علىَّ حراماً، قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم
تلا هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) عليك أغلظ الكفارة:
عتق رقبة. قلت: يأتى بإسناده ومتنه برقم (١١٦٠٩) فى كتاب التفسير، باب
سورة التحريم.
٧ - باب : الْحَقِى بأهلك
١٥٤٢ (٥٦١٥) - أخبرنا محمد بن حاتم بن نُعیم قال: حدثنا محمد- یعنی
ابن مکی بن عيسى قال: حدثنا عبد الله، هو ابن المبارك قال: حدثنا يونس عن
الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت كعب
ابن مالك يُحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله 1883 فى غزوة تبوك، وقال
فيه: إذا رسول رسول الله { ** يأتينى، فقال إن رسول الله وَ ليه يأمرك ..
١٥٤٣ (٠٠٠) - وأخبرنى أبو الربيع سليمان بن داود قال : أنبأنا ابن وهب
عن يونس قال ابن شهاب أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن
عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن
رسول الله /# فى غزوة تبوك، وساق قصته وقال:
حتى إذا مضى أربعون، إذا رسول رسول الله ﴿﴿ يأتى، فقال: إن رسول الله
* يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أُطلقها أم ماذا ؟ قال : لا بل اعتزلها ،
(١) سورة التحريم الآية (١).

٣٥٩
كتاب الطلاق
فلا تقربها، فقلت لامرأتى: ألحقى بأهلك، فكونى عندهم، حتى يقضى الله عز
وجل فى هذا الأمر.
١٥٤٤ (٥٦١٧) - أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصى قال: حدثنا
الحجاج بن محمد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنى عقيل عن ابن شهاب
الزهرى قال أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال:
سمعت كعباً يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله و 38 فى غزوة تبوك وقال
فيه: إذا رسول رسول الله وَ له يأتينى فيقول: إن رسول الله وَليل يأمرك أن تعتزل
امرأتك، فقلت: أُطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى
صاحبى بمثل ذلك، فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك وكونى عندهم حتى يقضى الله
عز وجل فى هذا الأمر. قال أبو عبد الرحمن: خالفهم معقل بن عبيد الله .
١٥٤٥ (٥٦١٨) - أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى الحرانى قال: حدثنا الحسن
ابن أعين قال : حدثنا معقل عن الزهرى قال : أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله
ابن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال: سمعت أبى كعب بن مالك وهو أحد
الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال: أرسل إلىَّ رسول الله و الله وإلى صاحبىَّ: أن
رسول الله وَّر يأمركم أن تعتزلوا نساءَكم، فقلت للرسول: أُطلق امرأتى أم ماذا
أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلها، ولا تقربها، فقلت لامرأتى الحقى بأهلك فكونى فيهم
حتى يقضى الله عز وجل، فلحقت بهم. قال أبو عبد الرحمن: خالفه معمر.
١٥٤٦ (٥٦١٩) - أخبرنى محمد بن عبد الأعلى الصنعانى قال : حدثنا محمد
- وهو ابن ثور- عن معمر عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن
أبيه قال فى حديثه: إذا [رسول] رسول الله وَ ل قد أتانى، فقال: اعتزل امرأتك،
فقلت: أُطلقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربها. ولم يذكر فيه: الحقى بأهلك.
٨ - باب : من يقع طلاقه من الأزواج
١٥٤٧ (٥٦٢٢) - أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعى قال: حدثنا أسد
ابن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمى عن عمارة بن خزيمة
عن كثير بن السائب قال: حدثنى ابنا قريظة أنهم عرضوا على رسول الله {#* يوم

٣٦٠
كتاب الطلاق
قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ، ومن لم يكن احتلم أو لم تنبت
عانته، ترك)).
٩ - باب : من طلق فى نفسه
١٥٤٨ (٥٦٢٦) - أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصى ، وعبد الرحمن
ابن محمد بن سلام قالا: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن
أبى هريرة: أن نبى الله وَ﴾ [قال عبد الرحمن عن رسول الله وَ ير] قال: ((إن اللّه
تعالی تجاوز عن أمتى كل شىء حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل)).
١٠ - باب : الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها
إذا قصد لما لا يحتمله معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكماً
١٥٤٩ (٥٦٣١) - أخبرنا عمران بن بكار بن راشد الحمصى قال: حدثنا على
ابن عياش قال: حدثنى شعيب هو ابن أبى حمزة وأبو حمزة اسمه دينار - قال:
حدثنى أبو الزناد مما حدَّثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدثه
عن رسول الله م18َّ قال: ((انظروا كيف يصرف اللّه عنى شتم قريش، ولعنهم إنهم
يشتمون مُذمَّماً ويلعنون مذمَّماً وأنا محمد)).
١١ - باب : خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
١٥٥٠ (٥٦٤٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا المغيرة بن سلمة قال:
حدثنا هشيم (١) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد قالت:
کان زوج بربرة عبداً.
١٢ - باب : الإيلاء
١٥٥١ (٥٦٥٠) - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال:
حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: آلى النبى وَّه من نسائه شهراً فى مشربة له
فمكث تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل فقيل: يا رسول الله أليس آليت على شهر؟
قال: ((الشهر تسع وعشرون)).
-
(١) كذا بالتحفة وجاءت بالمطبوع وهيب.